﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.350
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ففي هذا المجلس وهو الاول من شهر

2
00:00:19.350 --> 00:00:49.350
من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف نكمل شيئا مما يتعلق باحكام الزكاة وذلك بايراد الاحاديث التي تكلم عليها العلماء في هذا الباب وعليها مدار الاحتجاج تكلمنا في المجلس السابق على الاحاديث او على شيء من الاحاديث المتعلقة بزكاة الحلي وذكرنا

3
00:00:49.350 --> 00:01:09.350
ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفي الزكاة في الحلي. وذكرنا ان الاحاديث على طرفين طرف يثبت وطرف ينفي وذكرنا ان الاحاديث في هذين البابين لا يصح منها شيء واوردنا الاحاديث المتعلقة

4
00:01:09.350 --> 00:01:39.350
بنفي بنفي زكاة الحلي. واما ما يتعلق بالاحاديث الموجبة والمثبتة للزكاة الحلي فهي جملة من الاحاديث ذلك منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف. واما بالنسبة مرفوع فقد جاء ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجاء ايضا من حديث اسماء بنت يزيد بن السكن وجاء

5
00:01:39.350 --> 00:01:59.350
جاء من حديث عائشة ومن حديث ام سلمة ومن حديث عبد الله ابن مسعود وجاء من حديث فاطمة بنت قيس ونتكلم عليها جميعها باذن الله. واول هذه الاحاديث هو حديث عمرو بن

6
00:01:59.350 --> 00:02:19.350
طيب عن ابيه عن جده ان امرأتان دخلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤديان زكاته فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحب ان يسورك ان

7
00:02:19.350 --> 00:02:49.350
صوركما الله بهما سوارين من نار يوم القيامة. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وكذلك ايضا الترمذي في كتابه السنن من حديث عبدالله من حديث عبدالله بن لهيعة وتبع عليه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف

8
00:02:49.350 --> 00:03:09.350
فقد رواه عبدالله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب به وتوبع عليه. تابعه المثنى بن الصباح والحجاج بن ارطات وحسين بن ذكوان المعلم كلهم يروونه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول

9
00:03:09.350 --> 00:03:29.350
صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث لا يعضد بعضها بعضا وذلك ان بعضها يرجع الى بعض ومنها ما ينفرد بنفسه ولكنه معلول للاضطراب فيه. اما رواية عبدالله بن لهيئة عن عمرو بن شعيب

10
00:03:29.350 --> 00:03:49.350
عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث في ذاته. لا يحتج به فيما يتفرد به. وان روى عنه هذا الحديث بعض اصحابه المتقدمين وذلك كقتيبة ابن سعيد فانه يروي ذلك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:49.350 --> 00:04:09.350
ولكن هذا الحديث من رواية عبد الله بن لهيعة ظعيف لاسباب ثلاثة اولها ان عبد الله بن ضعيف الحديث في ذاته. ثانيها ان عبد الله بن لهيعة لم يسمع هذا الحديث على الاظهر من عمر ابن شعيب

12
00:04:09.350 --> 00:04:26.550
فان عبدالله بن لهيعة يروي عن عمرو بن شعيب ما لم يسمعه منه. وقد نص بعض الحفاظ على انه لم يسمع من عمر ابن شعيب كابي حاتم فانه قال لم يسمع من عمرو ابن شعيب

13
00:04:26.550 --> 00:04:46.550
وكذلك قلل بعض العلماء روايته السماعية عن عمرو بن شعيب كابي داوود رحمه الله فانه قال سمع من عمرو ثلاثة احاديث او اربعة. مع ان مرويه عن عمرو بن شعيب كثير. فنقول ان هذا الحديث

14
00:04:46.550 --> 00:05:06.550
اذ قد اخذه من غيره ولم يروه عن عمرو ابن شعيب. ولهذا تقوية الحديث بالمتابعة فيها نظر. وذلك اننا اذا قلنا ان عبد الله بن لهيعة قد روى هذا الحديث وتابعه عليه جماعة كالمثنى بن الصباح وكذلك الحجاج بن ارطاط وحسين بن ذكوان المعلم

15
00:05:06.550 --> 00:05:26.550
فنقول انه يحتمل انه قد سمعه من سمعه من غيره منهم من هؤلاء فعلى هذا تقوية الحديث بالمتابعة بقى بالمتابعة فيه فيه نظر. متابعة فيه فيه نظر. واما بالنسبة لسماعه فقد تقدم

16
00:05:26.550 --> 00:05:46.550
عليهم منهم من ينفي سماعه بالكلية ومنهم من يثبته على وجه القلة. ومنهم من يثبته على واجه على وجه القلة. فلهذا نقول ان هذه الرواية رواية ضعيفة. والسبب الثالث في رواية عبدالله بن لهيعة او عدم

17
00:05:46.550 --> 00:06:06.550
سماعه له ان عبد الله بن لهيعة قد خولف في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب خولف في هذا الحديث عن عمرو ابن شعيب. فجاء هذا الحديث مرسلا عن عمرو بن شعيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:06.550 --> 00:06:26.550
ويأتي الكلام الكلام عليه باذن الله تعالى. ثم ايضا ان من تابع عبد الله بن له في هذا الحديث وهو من مثنى بن الصباح والحجاج بن عطات وحسين بن ذكوان المعلم. اما المثنى بن الصباح فهو ضعيف الحديث جدا وهو اشد ضعفا من عبد الله بن لهيعة

19
00:06:26.550 --> 00:06:46.550
فلا يقوم بغيره فضلا عن ان يستقل بالحديث بنفسه. فلا يقبل المتابعة مع عبد الله بن ليعة. وذلك لشدة ضعف المثنى بن الصباح الامر الثاني ان بعض الائمة قد ذكر ان ابن لهيعة ربما روى عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب فاسقط المثنى فروى عن امر مباشرة

20
00:06:46.550 --> 00:07:06.550
وعلى هذا فيحتمل ان يكون الواسط هو المثنى فمدار الحديث هنا على المثنى بن الصباح ثم ايظا انه قد ذكر غير واحد من العلماء ان ابن لهيعة ربما روى الحديث بواسطة بعظ الضعفاء والمتروكين. كاسحاق بن ابي

21
00:07:06.550 --> 00:07:26.550
فربما حدث به عن عبد الله بن لهيعة سمعه منه ثم اسنده عن عمرو بن شعيب من غير ان يذكر اسحاق كما نص على ذلك بعض العلماء كعبد الرحمن ابن مهدي وابن المبارك. وعلى هذا نقول انه يسقط الاحتجاج برواية عبد الله بن وكذلك

22
00:07:26.550 --> 00:07:46.550
كالمثنى بن الصباح لاحتمال مردها لاحتمال مردها اليه. اما بالنسبة لرواية الحجاج بن ارطاد. وهي الرواية الثالثة عن عمرو بن شعيب في هذا الحديث فالحجاج بن عطات مع سوء حفظه مدلس في روايته مدلس في روايته فانه ربما سمع الحديث

23
00:07:46.550 --> 00:08:06.550
بواسطة فاسقط الواسطة واسنده. والحجاج بن ارطاط يروي عن محمد بن عبيد الله الارزمي عن عمرو بن عيب فربما اسقط العرزمي واسنده عن عمرو ابن شعيب مباشرة. وهذا وعلى هذا نقول ان هذا

24
00:08:06.550 --> 00:08:26.550
الحديث ربما يرجع بعضه الى بعض وربما يكون راويه وربما يكون راويه واحدا. وعلى هذا نقول انه لا حجة بهذه الوجوه بهذه الوجوه الثلاثة. وفي رواية عبد الله بن لهيئة المثنى بن الصباح والحجاج بن عطات. واما

25
00:08:26.550 --> 00:08:46.550
الرواية الرابعة وهي رواية حسين بن ذكوان المعلم. حسين بن ذكوان المعلم رواية حسين ابن ذكوان المعلم وهو ثقة وهذا مما يستشكله البعض ممن يتكلم على هذا الحديث. هو ثقة

26
00:08:46.550 --> 00:09:06.550
وهو معروف بالرواية. ويروي عنه هذا الحديث ثلاثة يروي عنه خالد ابن الحارث وحمادة ابن اسامة ابو اسامة ومحمد ابن ابي عدي البصري يروون هذا الحديث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وآآ حسين المعلم

27
00:09:06.550 --> 00:09:26.550
ثقة والمتابعة في الرواية عنه يدل على ان هذا الحديث قد روي عنه محفوظا. ولكن بالنسبة لحسين المعلم نقول وثقة في ذاته لكنه وصف بالاضطراب في حديثه. قد وصفه بعض العلماء كابن معين وكذلك العقيلي

28
00:09:26.550 --> 00:09:46.550
غيرهم وصفوه بالاضطراب وصفوه بالاضطراب في حديثه. فهو يروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن وهل وصوا بالاضطراب مع ثقته قابل لرد هذا الحديث؟ نقول على سبيل الانفراد ليس بقابل ليس بقابل

29
00:09:46.550 --> 00:10:06.550
الم يكن ثمة قرينة تعل الحديث من من وجوه اخرى وعلى هذا نقول ان ثمة قرائن تدل على وهم واضطرابه في هذا الحديث على وهمه واضطرابه في هذا الحديث. اولها انه قد خولف في هذا الحديث خالفه المعتمر بن سليمان

30
00:10:06.550 --> 00:10:26.550
رواه عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن ابيه عن جده. فجعله معظم مرسلا فجعله معضلا مرسلا. اخرج هذا الوجه ووجه لارسال النسائي رحمه الله في كتابه السنن. فقال وخالد بن

31
00:10:26.550 --> 00:10:51.000
الحادث يعني راوي هذا الحديث عن حسين بن معلم وهو احد الرواة عنه قال هو احفظ من المعتبر بن سليمان وحديث المعتمر بن سليمان وهنا قرينة. لماذا كان اصوب  لماذا كان حديث معتمر سليمان اصوب؟ مع ان خالد ابن الحارث احفظ

32
00:10:51.050 --> 00:11:27.100
عبدالرحمن محمد   طيب لكن المعتمر بن سليمان خالف الان رواية الحسين ابن ذكوان الحسين بن ذكوان ثقة نعم نعم نعم كيف طيب واذا روى مرسلا قد يقول الوصل زيادة ايظا من وجه اخر

33
00:11:28.200 --> 00:11:56.600
نعم يعني قرينة يعني ترجيح المرسل هل هو مطلق؟ يصبح علة نعم كيف الاصل الاصل ان الراوي الثقة الضابط يقدم على غيره ان الاعلى يقدم على الادنى الا في بعض الاحيان الادنى يقدم على الاعلى. لاسباب منها

34
00:11:56.750 --> 00:12:19.600
اذا وجدت قرائن اخرى شدت الادنى حتى يكون اقوى من الاعلى. حتى يكون اقوى من الاعلى. وما هي القرائن التي قدمت رواية المعتمر بن سليمان نعم هذه واحدة لكن اي شيء يتعلق بالاسناد. من الذي جرى على الجادة ومن الذي خرج عنها

35
00:12:19.800 --> 00:12:40.250
من الذي جرع الجادة؟ ومن الذي خرج عنها نعم المعتمر خرج عن الجادة ارسل الحديث ارسل الحديث والجادة يسميها العلما الجادة يسمونها المجرة المجرة هي السير الذي يسلك فيه ذهاب

36
00:12:40.250 --> 00:12:55.050
وايابه. الجادة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذه جادة لا تحتاج الى حفظ ادنى الناس يستطيع ان ان يقولها لكن ما يخرج عن الجادة الا ظابط ما يخرج عن الجادة الا الا ظابط ولهذا

37
00:12:55.050 --> 00:13:11.300
نقول القرينة التي ساعدت المعتمر على ترجيح روايته في هذا الحديث على خالد بن الحارث عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب انه خرج جعل الجادة والخارج عن الجادة اضبط او ليس باضبط

38
00:13:11.550 --> 00:13:34.350
اظبط الاصل الاصل انه اضبط لانه ما يخرج عن الجادة الا قصدا اما الذي يجري يعني الجادة يكون قصدا ويكون وهما الى انه يجري على ما سبق عليه لسانه. اليس كذلك؟ اذا كنت تنادي شخص ويغلب عليك ان تناديه اما تخطي باسمه

39
00:13:34.350 --> 00:13:54.350
اذا ناديت غيره اليس كذلك؟ اذ يغلب عليك ان تنادي يا محمد يا محمد ثم جاء زيد اما تقول لزيد يا محمد؟ لانه جرى على لسانك هكذا وهكذا في الانسان الانسان في طريقته في تعامله ونحو ذلك فيقول هذا هذه المجرة. هذه المجرة او يسمى بالجاد. المعتمر بن سليمان

40
00:13:54.350 --> 00:14:12.900
خرج عن الجادة ولهذا النسائي رحمه الله في السنن يقول خالد بن حارث احفظ والمعتمر بن سليمان اصوب اصوب في في هذا. والاصل ان الاقوى يقدم على الادنى الا اذا كان مع الادنى قرينة تقويه على الاعلى. هذه القرينة

41
00:14:12.900 --> 00:14:42.600
والقرينة الثانية ان هذا الحديث لو صح لرواه الثقات الكبار من اصحاب عمرو ابن شعيب لانه فصل في الباب. لانه فصل في الباب. والزكاة ركن من اركان الاسلام والحلي تعم بها البلوى فلابد من حسم الحكم فيها بالنص الصريح الصحيح. ولما كانت هذه الرواية

42
00:14:42.600 --> 00:15:05.500
ليست محل قوة لم تكن محل عناية عند العلماء. لم تكن محل عناية عند العلماء. ولهذا لم ينقل هذه الرواية فاضل كبار الثقات فحملها من دونهم. ومن القرائن ايضا من القرائن ان حسين المعلم

43
00:15:05.750 --> 00:15:25.750
في هذا الحديث اضطرب في هذا الحديث على وجوه عدة. اول هذه الوجوه يروي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الوجه الثاني يرويه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده موقوفا. والوجه الثاني يرويه عمرو بن شعيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة من قبل

44
00:15:25.750 --> 00:15:48.050
قولها والوجه الرابع يرويه عمرو بن شعيب عن جده ولا يذكر عن ابيه والوجه الخامس انه يرويه عن ابيه عن سالم روي عن عن سالم ابن عبد الله ابن عمر

45
00:15:48.050 --> 00:16:08.050
ابن عبد الله ابن عمر فدل على انه لم يضبط الحديث. والحديث اذا روي على وجوه عدة من موصوف بالاضطراب فان هذا قرينه على عدم ظبطه لاصل الحديث. على عدم ظبطه لاصل لاصل الحديث

46
00:16:08.050 --> 00:16:37.950
ومن القرائن ايضا التي تدل على ضعف هذا الحديث انه لا يحفظ عن احد من الخلفاء الراشدين القول بزكاة الحلي القول بزكاة الحلي بل ثبت  خلاف ذلك. فقد روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث زياد ابن ابي مسلم عن الحسن البصري قال لم يقل احد من الخلفاء

47
00:16:37.950 --> 00:17:02.900
ان في الحلي زكاة. ان في الحلي زكاة. وكذلك ايضا فان عامة الصحابة الذين صح عنهم النقل في هذه المسألة يميلون الى عدم زكاة الحلي. لعدم زكاة الحلي ومن روي عنه زكاة الحلي

48
00:17:03.050 --> 00:17:36.950
من الصحابة الكبار ضعيف ولا يثبت زكاة الحلي عن احد من الصحابة الا عن اثنين عن ابن مسعود مطلقا وعن انس ابن مالك يزكى مرة. يزكى مرة قال اذا كان يعر ويلبس يزكى مرة وكانه ما جعله من زكاة المال كانه ما جعله من زكاة النقدين لان زكاة النقدين على سبيل الدوام على سبيل

49
00:17:36.950 --> 00:17:56.950
الدواء فكأنه جعله في المرة الاولى حال اقتناء الانسان لوجود شبهة بالظنة به وربما بيعه او غير ذلك فجعله زكى يزكى مرة واحدة. واما عامة الصحابة فعلى عدم عدم الزكاة. صح ذلك عن خمسة من

50
00:17:56.950 --> 00:18:16.950
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الامام احمد رحمه الله كما روى ذلك الاثرم عنه قال صح عن خمسة من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم انه ليس في الحلي زكاة. صح ذلك عن عبد الله ابن عمر وجابر ابن عبد الله وانس ابن مالك

51
00:18:16.950 --> 00:18:36.950
وعائشة بنت ابي بكر واختها اسماء. اما ما جاء عن عبد الله ابن عمر فقد رواه نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يحل بناته وجواريه الحلي ولا يخرج زكاتها. اخرجه الامام مالك في كتاب الموطأ

52
00:18:36.950 --> 00:18:56.950
واما بالنسبة لانس لانس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى في انه ليس في الحلي زكاة جاء من حديث قتادة عن انس ابن مالك وجاء ايضا من حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تقدم الاشارة معنا اليه يرويه ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله انه ليس

53
00:18:56.950 --> 00:19:23.850
الحلي ليس في الحلي زكاة. وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله من وجوه عدة يرويه القاسم محمد وكذلك يرويه الترويه عمرة بنت عبدالرحمن وابن ابي مليكة كلهم يرونه عن عائشة عليها رضوان الله. انها كانت تحلي بنات اخيها

54
00:19:23.850 --> 00:19:43.850
وما كانت تخرج زكاة حليهن واسناده عنها واسناده عنها صحيح. وجاء ايضا عن اسماء بنت ابي بكر عليه رضوان الله كما رواه هشام بن منذر هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء عليها رضوان الله انها لم تكن تخرج

55
00:19:43.850 --> 00:20:03.850
زكاة زكاة الحلف. وهذه الروايات صحيحة عنه. وهذه الروايات هي روايات صحيحة عنهم. وجاء عن عمر ابن الخطاب عليه الله باخراج زكاة الحلي باسناد باسناد منقطع ولا يصح. باسناد منقطع ولا ولا يصح

56
00:20:03.850 --> 00:20:23.850
اما ما جاء عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله فيأتي الكلام عليه. يأتي الكلام الكلام عليه. ولم يوافق على اطلاق ولم يوافق على اطلاقه ولم يوافقه على ذلك احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما قال به جماعة من الفقهاء من

57
00:20:23.850 --> 00:20:43.850
الكوفة وهو قول الكوفيين. وهو قول الكوفيين زكاة الحلي خلافا لجمهور العلماء. جمهور العلماء يرون انه ليس بالحلي زكاة. وهو قول الامام مالك والامام احمد وغيرهم من الائمة وغيرهم من الائمة سواء كان من ذلك من فقهاء المدينة

58
00:20:43.850 --> 00:21:03.850
ومكة او او غيرها. هذا الذي عليه جمور وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب غير واحد من العلماء الى انه لا يثبت عن النبي وسلم حديث في زكاة الحلي يعني في وجوبها ونص على ذلك الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فقال لا يصح في هذا الباب شيء

59
00:21:03.850 --> 00:21:23.850
واشار الى هذا ايضا ابن رجب رحمه الله في كتابه الخواتم. فانه قال لا لا يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ونص على هذا جماعة ايضا من ائمة الحديد والفقه في ذلك من من المتأخرين

60
00:21:23.850 --> 00:21:43.850
اما الحديث الثاني من من الاحاديث المرفوعة في زكاة الحلي وحديث اسماء بنت يزيد بن السكن عليه رضوان الله قال دخلت انا واختي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا وعلينا اسورة من ذهب فقال رسول الله

61
00:21:43.850 --> 00:22:03.850
قال صلى الله عليه وسلم تؤدون زكاته فقلنا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبون ان يسوركم الله بهما آآ سوارا من نار. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك قد رواه الدارقطي والبيهقي من حديث

62
00:22:03.850 --> 00:22:23.850
في شهر ابن حوشب عن اسماء بنت يزيد ابن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد ابي هشارة بن حوشب بذكر الزكاة عن اسماء. وقد رواه عن شعر ابن حوشب جماعة. رواه عبد الحميد ابن بهرام وقتادة ابن

63
00:22:23.850 --> 00:22:43.850
السدوسي وكذلك رواه داوود ابن يزيد العطار وغيرهم يرون هذا الحديث يرون هذا الحديث عن شعر ابن حوشب عن اسماء بنت يزيد ابن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:22:43.850 --> 00:23:03.850
اكثر الرواة الذين يرون هذا الحديث عن شعر ابن حوشب لا يذكرون فيه وجوب الزكاة وانما يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنزع امر امر بنزعها وبعضهم يذكر الرواية رواية الامر بوجوب اخراج الزكاة

65
00:23:03.850 --> 00:23:23.850
وهذا الحديث مداره على شهر ابن حوشة. وتقدم عنه الكلام على شهر ابن حوشة مرارا. وذكرنا ان الاظهر وفي مرتبة الضعف وهو ضعيف الحفظ وسيئه وحديثه فيما يتفرد به لا يحتج به. وان من عدله من الائمة فانما يعدلونه لاجل

66
00:23:23.850 --> 00:23:43.850
لاجل الوقيعة في ديانته. فانه وقع في ديانته وهو راو صالح. لكنه بالرواية ضعيف لكنه في الرواية ضعيف. فقد يكون الرجل صاحب ديانة وعبادة قد يكون الرجل صاحب ديانة وعبادة

67
00:23:43.850 --> 00:24:03.850
ولكنه في الحفظ ليس بشيء ولكنه في الحفظ ليس بشيء. فربما يوقع في عرظه فيوثقه العلماء لاجل دينه لا لاجل روايته. والحال في ذلك كحال الشهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب فانه وقع فيه وطعن وطعن

68
00:24:03.850 --> 00:24:23.850
في في ذاته فبين العلماء عدالته من جهة من جهة ديانته واما من جهة روايته فهو ضعيف. ويعرف ذلك اننا لو نظرنا في احتجاج العلماء بحديثه نجد ان من وثق

69
00:24:23.850 --> 00:24:43.850
لا يحتج بحديثه ولا يفتي بالاحاديث التي يتفرد بها وهذا من القرائن التي يجمع فيها اقوال العلماء وعند اختلاف العلماء عليهم رحمة الله في حديث من الاحاديث او في راو من الرواة فلينظر الى القرائن المحتفة بما تكلم فيه. فاذا تكلم في راوية

70
00:24:43.850 --> 00:25:03.850
كشاري بن حوشب ينظر في حاله هل حاله متعددة؟ ام حاله حاله واحدة؟ ثم الراوي قد يكون له احوال متعددة منها ان يكون رجلا عابدا زاهدا فنحمل التعديل الذي يرد في كلام العلماء

71
00:25:03.850 --> 00:25:23.850
اعانه على الديانة على الديانة. وربما يكون معروفا بالبذل والسخاء. بالبذل والسخاء كأن يكون من اهل يسار فيكون تعديله لاجل لاجل بذله لا لاجل حفظه وروايته لا لاجل حفظه ورواية وربما

72
00:25:23.850 --> 00:25:43.850
ما يكون كذلك معروفا بالديانة والصلاح. او بامر من امور المسلمين وذلك كالقضاء او الجهاد او الاذان او امامة الناس او غير ذلك. في ذكر بامر من امر الديانة فيعدله بعض العلماء لاجل هذا الامر لا

73
00:25:43.850 --> 00:26:03.850
اجل الرواية فاذا اختلف كلام العلماء في راو من الرواة فينظر الى حال الراوي فلا بد ان ان تكون حال الراوي متعددة فلابد ان تكون حال الراوي متعددة فله جانب يزكى فيه غير الجانب الذي جرح جرح فيه. فلا يكاد يختلف العلماء

74
00:26:03.850 --> 00:26:23.850
على راو لا حالة له الا واحدة كأنه يكون راوي فقط. فلا فلا يعرف مثلا ببذل ولا يعرف بجهاد ولا يعرف بامامة ولا بقضاء ولا بشيء من امور من الامور الاخرى فعرف بالرواية فقط. عرف بالرواية فقط. الا ان كانت

75
00:26:23.850 --> 00:26:43.850
ايته متعددة كأن يكون قد اختلط فله وجهين او مثلا يروي عن بعض الشيوخ الضعفاء ويروي عن بعض الثقات فيجري التضعيف بعض وجوههم او يروي في بلد ما لا يرويه في بلد فيضبط احاديث البلد هذا ولا يروي ولا يضبط احاديث البلد ذاك فحينئذ قد اختلفت

76
00:26:43.850 --> 00:27:03.850
رواية في ذاتها ولهذا قبل ترجيح كلام العلماء بعضهم على بعض فراوا من الرواة لابد من النظر الى الراوي في ذاته حتى لا يظن في ذلك تعارض ولا يوجد ولا يوجد تعارف ولا يوجد ولا يوجد تعارض على هذا

77
00:27:03.850 --> 00:27:33.850
نقول ان شهر بن حوشب عامة العلماء على تضعيفه في حفظه. واما بثقته في ديانته فعلى هذا بل من عدله ووثقه. الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي فتخاذل

78
00:27:33.850 --> 00:27:53.850
يعني خواتم من ورق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاتها؟ فقالت فقالت لا. قال عليه الصلاة والسلام هي حسبك من النار. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود في كتابه السنن

79
00:27:53.850 --> 00:28:17.500
من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عبدالله بن شداد بن ابن شداد بن الهاد عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا الحديث حديث منكر تفرد به يحيى بن ايوب. عن

80
00:28:17.500 --> 00:28:39.500
عبيد الله ابن ابي جعفر. عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن عائشة ويحيى بن ايوب وان اخرج له في الصحيح فله مناكير ومفاريد. وربما انتقى اصحاب الصحيح من حديثه

81
00:28:39.500 --> 00:28:59.500
وحديثه هذا منكر وقد انكره عليه غير واحد من العلماء كظاهر صنيع الدارقرني في سننه وكذلك الذهبي رحمه الله فانه انكره عليه قال له مناكير وهذا منها. وهذا وهذا منها

82
00:28:59.500 --> 00:29:22.250
وانما قلنا بنكارة حديثه مع توثيق بعض العلماء له انه خالف ما صح عن من فعلها واشتهر ويبعد من حال عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها في فضة حسبك من النار يعني فعال حدم زكاتها ثم لا تخرج زكاة الذهب

83
00:29:22.250 --> 00:29:42.250
ويشتهر ذلك عنها ويشتهر ذلك ذلك عنها. ولهذا نقول ان هذا الحديث فرد به يحيى بن ايوب وهو منكر الحديث ومنكر الحديث تفرد بهذا الحديث ولا يحفظ عن عائشة الا من هذا ولا يحفظ منها

84
00:29:42.250 --> 00:30:02.250
عن عائشة عليها رضوان الله مرفوعا الا من هذا الوجه الا من هذا الوجه. ويعل المرفوع بالموقوف. وذلك انه قد جاء عن موقوفا من وجوه عدة. اولها انه جاء من حديث القاسم ابن محمد وهو اعلم الناس

85
00:30:02.250 --> 00:30:22.250
وهو اعلم الناس بحديث عائشة ومحمد بن ابي بكر وعائشة بنت ابي بكر وهو اعلم وهو اعلم بحديث عائشة لقربه لقربه منها. وكذلك ايضا جاء من حديث عمرة بنت عبدالرحمن. عن عائشة

86
00:30:22.250 --> 00:30:42.250
عليه رضوان الله وجاء كذلك ايضا من حديث ابن ابي مليكة عن عائشة وهذه طرق الواحد منها كاف في انكار يحيى بن ايوب فكيف وهي مجتمعة؟ ولهذا نقول ان حديث عائشة المرفوع منكر

87
00:30:42.250 --> 00:31:12.350
لاشتهار وقوة الموقوف. ثم ايضا ان عائشة من اعلم الناس بامثال هذه المسائل وذلك انها تعلم احكام النساء ومن احكام النساء الحلي. وزكاتها وكذلك ايضا فانها اكثر شهودا لسؤال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم عن حليهن وعن احكامهن. وهن ابصر

88
00:31:12.350 --> 00:31:32.350
وهن ابصر. وعلى هذا نقول ان حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى المرفوع منكر ولتفرد يحيى بن ايوب وكذلك ايضا لمخالفة جماهير من يروي هذا الحديث عن عائشة عليها رضوان الله

89
00:31:32.350 --> 00:32:02.350
الاف فيرونه موقوفا على خلاف على خلافه على خلافه. كذلك ايضا من قرائن الاعلال ان هذا الحديث مختص برواية عائشة والاثر كذلك وفقه وحكمه ينتشر في المدينة خاصة. وعمل اهل المدينة على خلافه. وعمل اهل المدينة

90
00:32:02.350 --> 00:32:30.350
على خلاف سواء من اصحاب عائشة او من اصحاب اصحابها فهم لا يقولون بوجوب زكاة زكاة الحلي. الحديث الرابع وحديث ام سلمة عليها رضوان الله انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلي اهو كنز

91
00:32:30.350 --> 00:32:52.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت تؤدين زكاته فليس بكنز هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود. في كتابه السنن من حديث ثابت ابني عجلان

92
00:32:53.150 --> 00:33:20.500
عن عطاء عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول ايضا بعدة علل اولها ان هذا الحديث في ثابت ابن عجلان وقد تفرد به تفرد به عن عطاء

93
00:33:21.100 --> 00:33:39.550
وفي حفظه كلام ولا يعرف هذا الحديث عن عطاء ابن ابي رباح الا من حديثه العلة الثانية ان هذا الحديث يرويه عطا بن ابي رباح عن ام سلمة ولم يسمع منها

94
00:33:39.800 --> 00:34:11.000
كما نص على ذلك الامام احمد وعلي بن المديني فالحديث حينئذ منقطع وبعضهم يعله بعتاب الذي يرويه عن ثابت ابن عجلان وذلك انه قد تكلم فيه غير واحد وضعف وآآ نقول ان اقوى العلل في هذا الحديث هي علة الانقطاع هي علة الانقطاع

95
00:34:11.000 --> 00:34:33.350
كافية في رده. ثم ايضا ان هذا الحديث من رواية عطاء بن ابي رباح وعطاء ابن ابي رباح له اصحاب كثر. وعطاء بن ابي رباح له اصحاب كثر من كبار الثقات الحفاظ يرون عنه حديثه

96
00:34:33.350 --> 00:34:53.350
فلما لم يروي الكبار من من اصحابه هذا الحديث دل على عدم على عدم ثبوته ونكارته وكذلك ايضا غرابته ولهذا نقول ان حديث ام سلمة عليها رضوان الله لا يصح ايضا

97
00:34:53.350 --> 00:35:21.250
الحديث الخامس هو حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله ان امرأته  اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين مثقالا من من الحلي  فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ زكاته فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه نصف مثقال. هذا الحديث

98
00:35:22.400 --> 00:35:42.400
اخرجه الدارقني في كتابه السنن من حديث يحيى بن ابي انيسة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وهو معلول بعدة علل اول

99
00:35:42.400 --> 00:36:06.000
هذه العلة انه تفرد به وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث. ومنها ايضا انه قد خولف بهذا الحديث والصواب في ذلك الوقف وقد خالفه في ذلك جماعة فجعلوه موقوفا على عبد الله على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله

100
00:36:06.050 --> 00:36:30.400
فقد رواه حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود موقوفا لا مرفوعا  رواه هشام الدستواء عن حماد ابن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود

101
00:36:31.800 --> 00:37:00.900
وكذلك ايضا فان حماد بن ابي سليمان قد تكلم فيه ضعفه بعضهم في حفظه وهو كاسوة الكوفيين من اهل الفقه والرأي والقياس والنظر الا انه من جهة الحفظ لا يوازي الحفاظ الاثبات. ولهذا ضعفه ولينه

102
00:37:00.900 --> 00:37:29.050
بعضهم وان وثقه جماعة وان وثقه جماعة وهل روايته في ذلك لهذا الحديث تعله موقوفا ومرفوعا؟ ام لا نقول ربما تعله مرفوعا اما موقوفا فقد توبع عليه. تابعه ابو معشر زياد بن كليب. عن ابراهيم النخعي عن القمع عن

103
00:37:29.050 --> 00:37:53.100
ابن مسعود وقد وقع في هذا الحديث شيء من الاضطراب عند حماد. فرواه حماد بن ابي سليمان على اوجه ثلاثة اولها ما رواه عنه يحيى بن ابي نعيسه عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن

104
00:37:53.100 --> 00:38:13.100
مسعود مرفوعا. الوجه الثاني ما يرويه حماده بن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود موقوفا الوجه الثالث ما يرويه حمادنا بسليمان عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود موقوفا فاسقط علقم

105
00:38:13.100 --> 00:38:33.100
فهو وقفه ورجح الوجه الثالث الدارقطني رحمه الله. قال هو موقوف مرسل. هو موقوف مرسل يعني لم اسمعه ابراهيم من عبد الله ابن مسعود. وبعضهم اعله بذلك وبعضهم اعله بذلك. وصاب ان

106
00:38:33.100 --> 00:38:54.900
هذا الحديث صحيح موقوف وحديث ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وان لم يسمع منه محمول على اتصال فانه كما رواه عنه الاعمش ان ابراهيم النخعي قال اذا حدثكم اذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت

107
00:38:54.900 --> 00:39:14.900
احدا فهو عمن سميت. واذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم اسم احدا فهو عن غير واحد. يعني عن غير واحد من اصحابه عبد الله بن مسعود فالاصل في هذا الارسال اتصال. فالاصل في هذا الارسال الاتصال. فهو مرسل رواية

108
00:39:14.900 --> 00:39:44.900
متصل حكما متصل حكما. ولهذا نقول قد تصح رواية الانقطاع. قد تصل رواية الانقطاع وذلك لاتصالها وذلك لاتصالها ولو ولو لم تعرف عين الواصل ولو تعرف عين الواصل ولكن نقول ان ابراهيم النخاعي لا يروي الا عن ثقة

109
00:39:44.900 --> 00:40:04.900
عن عبد الله بن مسعود فاذا روى عن عبد الله بن مسعود وقال انه عن غير واحد يعني الاجتهاد لا يحتاج يسمي احدا منهم يعني كلهم حدثوني بهذا واكثر او اكثر من واحد ونقول في ذلك ان الحديث ان الحديث صحيح عن عبد الله ابن مسعود من قوله و

110
00:40:04.900 --> 00:40:35.900
هذا الحديث هو اصل القول عند الحنفية في وجوب زكاة الحلي. واصل القول في وجوب زكاة عند الحنفية وعليه اعتمد اصحاب عبد الله ابن مسعود. ولهذا  الحنفية هم الوحيدون من من بقية المذاهب الذين يقولون بوجوب زكاة الحول. واما الجمهور كما لك الشافعي والامام احمد فانهم لا

111
00:40:35.900 --> 00:41:04.350
يقولون بوجوبها لا يقولون بوجوبها ويعتمدون على ما جاء من روايات عن الصحابة وضعف المرفوع وظعف المرفوع وهم وهذه ايضا من وجوه الاحتجاج عند الحنفية رحمه الله انهم يقولون بالحديث الظعيف

112
00:41:04.650 --> 00:41:30.550
ويقدمونه على القياس فيقدمونه على على القياس القياس عند الحنفية ان الحلي ليس فيها زكاة ثمة قياس المسألة قياس ضعيف وقياس قوي. قياس الضعيف قياسها على النقدين. على النقدين والذهب

113
00:41:30.550 --> 00:41:56.950
كنوز ولكن لها قياس وجه اخر هو الذي يجعله الاقوى الحنفية ولكن لا يأخذون به ويقدمون حديث ضعيف عليه. وهو ان الحلي في حكم في حكم المال المستعمل كالبيت والدابة الثياب

114
00:41:57.100 --> 00:42:17.100
ولو غلا ثمنها من حرير ولو لبست المرأة الثياب الغالية من الحرير او غير ذلك قالوا هذا هذا من الامور المستعملة التي يستعملها والانسان لا زكاة فيه. فالقياس ان يكون الذهب مثلها. ولكن تركوا القياس ويقدمون عليه الحديث الظعيف

115
00:42:17.100 --> 00:42:37.100
وهذا من وجوه الاحتجاج عندهم. والحديث الضعيف في ذلك انه جاء من حديث حماد بن سليمان فجعله مرفوعا. وهم يقطعون بصحته عن عبد الله بن مسعود لكن الاشكال الاشكال في رفعه. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث هو صحيح عن عبد الله بن مسعود واما عن النبي عليه الصلاة

116
00:42:37.100 --> 00:43:02.000
السلام فلا يصح. الحديث السادس هو حديث فاطمة بنت قيس عليه رضوان الله انها قالت اتيت رسول الله الله عليه وسلم بسبعين مثقالا من الحلي من الذهب ليأخذ زكاتها فاخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقالا وثلاثة ارباع المثقال. هذا الحديث اخرجه الدار قطني في كتابه

117
00:43:02.000 --> 00:43:22.000
السنن من حديث ابي بكر الهدلي عن شعيب عن عامر بن شراحيل الشعبي عن ام سلمة عن فاطمة بنت قيس عفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف

118
00:43:22.000 --> 00:43:42.350
جدا فانه قد تفرد به من هذا الوجه ابو بكر الهدلي وهو متروك الحديث تضاعفه وتركه جماعة كالدارقطني رحمه الله فانه لما اخرج هذا الحديث في كتابه السنن قال ابو بكر الهذلي متروك

119
00:43:42.700 --> 00:44:15.450
وتفرد بهذه الرواية والحديث هذا قد جاء من وجه اخر عند الدارقطني رحمه الله ايضا في كتابه السنن من حديث ابي حمزة ميمون عن عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاة. وابو حمزة ميمون ضعيف الحديث

120
00:44:17.200 --> 00:44:53.000
ظعيف الحديث ومن قرائن الاعلال في هذا اخراج الدارقطني رحمه الله حديث فاطمة بنت قيس  ولم يخرج هذا الحديث احد من اصحاب المصنفات المشهورة كالكتب الستة وكذلك ايضا مسند الامام احمد والدارمي وغيرهم. وعلى هذا نقول ان حديث فاطمة بنت قيس

121
00:44:53.000 --> 00:45:12.900
منكر ومن وجوه نكارته وجوه نكارة هذا الحديث ما تقدم في اعلان حديث عمرو بن ابان به عن جده به وذلك انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بوجوب زكاة الحلي الا عن عبد الله بن مسعود

122
00:45:14.600 --> 00:45:45.700
وعبدالله بن مسعود امام من فقهاء الصحابة ووفاته متقدمة وفتياه تنتشر ويقال بها ومن افتى بعدم زكاة الحلي عاش بعدها حتى من الخلفاء الراشدين. فان عبد الله بن مسعود توفي عام اثنين وثلاثين

123
00:45:45.750 --> 00:46:04.050
والخلفاء الراشدون ممن كانوا بعد عبدالله بن مسعود كعلي بن ابي طالب وفتح عبدالله بن مسعود لو كان لها مستند من من اصل من الوحي مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:46:04.050 --> 00:46:25.950
لقالوا به وانما هو النظر او القياس او الاحتياط. واما ما جاء عن انس ابن فنقول ان انس بن مالك عليه رضوان الله يروي حديثه عن قتادة عن انس ابن مالك قال

125
00:46:25.950 --> 00:46:49.700
اذا كان يعاب ويلبس يزكى مرة يزكى مرة. نقول صح عن قتادة وهو راوي الاثر عن انس ابن مالك انه سئل عن الحلي فيها زكاة؟ قال لا. وهذا يدل على ان قتادة يعلم ان مستند انس بن مالك

126
00:46:49.700 --> 00:47:19.500
انما هو النظر انما هو انما هو النظر ويحتمل يحتمل ان انس ابن مالك ما اراد اخراج الزكاة نقدا وانما اراد انه يعر ويلبس يعني لو لبسته المرأة المرأة مرة فهذا زكاة. ولو اعارته مرة فهذا زكاته. لان قتادة يرويه عن انس بن مالك. قال اذا كان يعار ويلبس

127
00:47:19.500 --> 00:47:47.500
يزكى مرة يعني يزكى مرة بعاريته ولبسه بعاريته ولبسه وهذا لان قتادة راوي الخبر عن سئل عن زكاة الحلي قال ليس فيها زكاة ويعضد هذا ايضا انه روى علي بن سليم عن انس ابن مالك انه سئل عن الحلي افيه زكاة؟ قال لا. وما قيده

128
00:47:47.500 --> 00:48:17.100
باخراجه مرة باخراجه مرة. ويعضد هذا ويؤكده ايضا ان الزكاة لو كانت واجبة ما قيل بها مرة. الزكاة الواجبة تثبت في المال. لا لعام واحد وانما لاعوام يزكى مرة احالة الى امر لا يضبط بالحول. وهو العارية واللبس العارية واللبس والعارية لا تضبط بحوله

129
00:48:17.100 --> 00:48:37.100
فقد تعيره المرأة في السنة مرات وقد تعيره المرأة وتلبسه في عامين مرة او تعيله في العامين والثلاث مرة بحسب المناسبات فهي فهو احال الى شيء لا يرتبط بالحول. ولو وجبت زكاته بالحول لوجب على الدوام. ولو كان الاصل في ذلك القياس على النقدين

130
00:48:37.100 --> 00:49:03.850
لوجب ان يكون في كل في كل عام. وهذا بهذا نكون قد اتينا على الاحاديث المتعلقة يقع بزكاة الحلي مرفوعها وموقوفها مثبتها ونافيها ونكمل باذن الله عز وجل ما يتعلق بالاحاديث في الزكاة

131
00:49:03.850 --> 00:49:13.700
بقية احكام الزكاة فيما يأتي ونكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد