﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:32.650
والسلام عليكم ورحمة الله  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث اليوم هو حديث كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.800 --> 00:01:09.800
قال ومن ضيعهن يعني الصلوات ولم يحافظ عليهن وضيعهن استخفافا بحقهن فليس فله عهد عندي ان شئت عذبته وان شئت ادخلته الجنة. هذا الحديث حديث قدسي  رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. هذا الحديث بهذا اللفظ حديث منكر

3
00:01:09.800 --> 00:01:39.800
اخرجه الامام احمد وغيره. وموضع النكارة فيه وفي قوله ومن ضيعهن فليس له عهد عندي ان شئت غفرت له وان شئت وان شئت عذبته وان وادخلته الجنة. هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على ان تارك الصلاة بالكلية لا يكفر وهو تحت مشيئة الله جل وعلا

4
00:01:39.800 --> 00:02:12.000
لا وهذا الخبر وهو حديث كعب بن عجرة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة ليس فيه هذه اللفظة ومن ضيعهن استخفافا بحقهن. وانما المراد بالتضييع هنا المراد بالتضييع هو التخلف عن الوقت وعدم الاتيان بها مع تمام

5
00:02:12.000 --> 00:02:32.000
ركوعها وسجودها. يؤيد هذا ان الحديث قد رواه الامام احمد وغيره من حديث من حديث عبدالرحمن ابن النعمان ان عن اسحاق ابن سعد ابن كعب ابن عجرة عن ابيه عن كعب ابن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:32.000 --> 00:03:06.650
وليس فيه لفظة التضييع وانما فيه انه لم يعطي الصلاة حقا واللفظ الاول وهو حديث كعب بن عجرة بلفظ ضيعهن هذا الحديث حديث منكر قد انكره الحافظ بن رجب رحمه الله كما في كتابه الفتح

7
00:03:06.650 --> 00:03:26.650
وهو ظاهر صنيع محمد بن نصر المروزي. وغيرهم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من حديث عبادة ابن الصامت ايضا رواه الامام مالك في كتابه الموطأ ورواه الامام احمد في كتاب

8
00:03:26.650 --> 00:03:54.050
من حديث يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن رجل من كنانة عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ربه ولم يأت بها يعني الصلاة

9
00:03:54.050 --> 00:04:20.400
فليس له عهد عندي. ان شئت عذبته وان شئت ادخلته الجنة. هذا الحديث عبادة ابن الصامت بهذا اللفظ حديث منكر وذلك للجهالة في اسناده. وقد جاء من وجه اخر وليس فيه ولم يأتي بها. وانما لم يتم ركوعها وسجودها

10
00:04:20.750 --> 00:04:40.750
وذلك انه قد جاء من حديث عطاء ابن يسار عن الصنابحي عن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب في حديث عبادة. وحديث عبادة هذا هو الحديث المشهور

11
00:04:40.750 --> 00:05:00.750
ان رجلا من كنانة من بني كنانة سمع رجلا يقول ان الوتر واجب. فاخبر ذلك عبادة ابن الصامت فقال كذب ابو محمد. فذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:05:00.750 --> 00:05:30.750
ومسألة فرض الصلاة ليست هي موضع ايراد عند العلماء وانما الذي هو موضع ايراد هو انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص صريح صحيح يكون في تارك الصلاة بالكلية ممن هو تحت المشيئة. كحال اصحاب الكبائر

13
00:05:30.750 --> 00:05:50.750
وانما ظواهر النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله وجاء ايضا في حديث بريدة بن حصيب ان الرجل بينه وبين الشرك ترك الصلاة. كما جاء في مسلم في حديث جابر

14
00:05:50.750 --> 00:06:10.750
جاء ايضا في المسند والسنن من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك ظاهر اجماع الصحابة فيما يرويه بشر المفضل عن الجرير عن عبد الله ابن شقيق انه قال ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه

15
00:06:10.750 --> 00:06:30.750
وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. وهذا ايضا قد جاء عن ايوب ابن ابي تميم السخطيان كما رواه محمد بن نصر وغيره من حديث حماد بن زيد عن ايوب وهو من اجلة فقهاء التابعين قال ترك الصلاة

16
00:06:30.750 --> 00:06:50.750
كفر لا نختلف فيه. وهذا ايضا هو الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن سعد ابن ابي وقاص روي في ذلك جملة من النصوص ايضا فيها ضعف. جاء هذا عن عبد الله بن مسعود وجاء ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وروي هذا عن جماعة

17
00:06:50.750 --> 00:07:10.750
ايضا من التابعين كسعيد ابن جبير والحكم وجاء ايضا عن جماعة من الائمة كالامام احمد واسحاق رهويه وغيرهم. وهذه المسألة وهي مسألة النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتحتمل

18
00:07:10.750 --> 00:07:30.750
ان تارك الصلاة تحت المشيئة لا يثبت منها شيء على الاطلاق. وثمة نصوص واهية جدا هي في مقام الموضوع. ولسنا بحاجة الى ايرادها. وهذا الحديث حديث كعب عجرة من الاحاديث المشهورة من الاحاديث المشهورة التي

19
00:07:30.750 --> 00:07:50.750
تكثر ايرادها يكثر ايرادها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان عدم كفر عدم كفر لتارك الصلاة مع ظهور النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الا ان العلماء يقولون من المتأخرين يقولون نقر

20
00:07:50.750 --> 00:08:10.750
ثبوت اللفظ في الكبر ولكن لا نقر بكون ذلك اللفظ من الكفر الاكبر. وانما هو من الكفر من الكفر الاصغر والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في اثبات في اثبات اسلام الرجل الذي يترك الصلاة

21
00:08:10.750 --> 00:08:30.750
الواحدة والصلاتين وكذلك الثلاث كما جاء في مسند الامام احمد من حديث شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه على الا يصلي الا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:08:30.750 --> 00:08:50.750
على ذلك. وهذا اسناده صحيح والمبايعة لا تكن على الكفر. ولكنها قد تكون على شيء من التدرج من باب قبول الذنب درءا للشرك وهو الكفر الاكبر المخرج المخرج من الملة

23
00:08:50.750 --> 00:09:10.750
ويتكلم العلماء على هذه المسألة وثمة مصنفات لجماعة من العلماء وقد اورد محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن السلف الصالح في ابواب التكفير وعدم لتارك الصلاة

24
00:09:10.750 --> 00:09:30.750
صلاة وذكر اجماع السلف على كفر تارك الصلاة وانما الخلاف في تحقق ذلك الكفر. في تحقق ذلك الكفر ومن الكفر الاكبر او من الكفر او من الكفر الاصغر. الحديث نعم

25
00:09:31.800 --> 00:10:06.250
نعم نعم حديث كعب ما العلة؟ ما بيناها؟ حديث كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى هذا علته عبدالرحمن  ابن الحارث قد تكلم فيه غير واحد من الائمة كالامام احمد ويحيى ابن معين وابي حاتم

26
00:10:06.600 --> 00:10:36.950
وهو ضعيف في حفظه الحديث الثاني هو حديث سعيد ابن المسيب عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في طويل في حفظ الصلاة قال ومن لم يحافظ عليها. ثم ذكر شبيها بنص حديث كعب وحديث عبادة. وان

27
00:10:36.950 --> 00:11:06.950
ذكر المحافظة هنا ومن لم يحافظ عليها. يستدل به من يقول ايضا بعدم كفر تارك تارك الصلاة هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من ذبابة ابن عبد الله عن دويد ابن نافع عن ابن شهاب الزهري

28
00:11:06.950 --> 00:11:26.950
عن سعيد بن المسيب به وهذا الحديث منكر. تفرد به بقية ابن الوليد عن ضبابة ابن عبدالله عن دويد ابن نافع عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب به. وذلك ان بقية ابن الوليد في

29
00:11:26.950 --> 00:11:55.650
ويضعف وكذلك ابو بابة فانه مجهول ودويد ليس بالقوي والحديث في ذلك منكر. لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث هو حديث عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

30
00:11:55.650 --> 00:12:25.650
الجمع بين الصلاتين بغير عذر. هذا الحديث رواه الامام احمد والترمذي في كتابه السنن من حديث حنش وهو حسين بن قيس ابو علي عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ويرويه عن

31
00:12:25.650 --> 00:12:48.950
حنش هذا معتمر بن سليمان عن ابيه. عن حنش بهذا الخبر. وهذا الخبر خبر منكر   وقد تفرد به حنش مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متروك الحديث مع قلة روايته

32
00:12:48.950 --> 00:13:10.650
ولا يتفرد بشيء من المعاني عن الثقات ويكون مستقيما   وقد حكم عليه بانه ليس له اصل غير واحد من الحفاظ كالعقيلي في كتابه الضعفاء. قال هذا الحديث ليس له اصل

33
00:13:10.650 --> 00:13:39.950
قال ابو الفرج ابن الجوزي قال لا يصح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لحاجة ومعلوم ان ثمة فرق بين العذر والحاجة ان العذر هو الشيء القاهر الذي يمنع الانسان من القيام بالشيء. واما بالنسبة للحاجة

34
00:13:39.950 --> 00:14:01.100
فهي التي تطرأ على الانسان مع امكانه ان يقوم بالامر الواجب عليه  وهذا الاطلاق في حديث عبد الله ابن عباس يخالف ذلك الاصل. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما

35
00:14:01.100 --> 00:14:21.350
انه صلى الظهر والعصر جمعا ثمانيا. وصلى المغرب والعشاء جمعا سبعا وقد سئل عبد الله بن عباس عن ذلك فقال لكي لا يحرج امته. على خلاف عند العلماء في سبب جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة

36
00:14:21.350 --> 00:14:51.350
نعم والاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على اداء الصلاة في اول وقتها ولا يؤخرها الا فيما نذر للحاجة والمصلحة او للعذر. ولهذا قال عبد ابن مسعود عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في غير

37
00:14:51.350 --> 00:15:24.600
وقتها قط الا صلاته بجمع. وهذا اشارة الى انه لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يجمع الصلوات في امور الحاجات وانما في مقام الاعذار. وهذا الحديث وهو حديث عبدالله ابن عباس في جعل الصلاة جمع الصلاة الى الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب انما قلنا بنكارته مع

38
00:15:24.600 --> 00:15:44.600
اوتيه عن عمر انما قلنا بنكارته مع ثبوته عن عمر لان عموم لفظ النبي يختلف عن عموم لفظ غيره. وذلك ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله اذا اطلق لفظا لا يؤخذ بعمومه كما يؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي جاء

39
00:15:44.600 --> 00:16:04.600
جوامع الكلم. وصح هذا اللفظ عن عمر عليه رضوان الله ان الجمع بين الصلاتين كبيرة من كبائر الذنوب بلا عذر هذا قد رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف وابن المنذر في الاوسط والبيهقي في السنن من

40
00:16:04.600 --> 00:16:24.600
في قتادة عن ابي العالية الرفيع بن مهران الرياحي. عن عمر بن الخطاب انه قال من بين صلاتين بغير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. وهذا الحديث قد اعله بعضهم بعدم سماع ابي العالية

41
00:16:24.600 --> 00:16:44.600
من عمر ابن الخطاب اعله بذلك الشافعي والبيهقي ولكن يقال ان هذا خبر قد جاء عن عمر ابن الخطاب من غير طريق من غير طريق جاء عند مسدد في كتابه المسند من حديث بكر ابن عبد الله

42
00:16:44.600 --> 00:17:04.600
عن عمر بن الخطاب انه كتب الى ابي موسى ان من جمع بين الصلاتين فقد اتى كبيرة من كبائر الذنوب وجاء ايضا عند ابي عند ابي اسحاق الفزاري من حديث التمار عن حميد بن هلال ان عمر بن الخطاب كتب الى

43
00:17:04.600 --> 00:17:29.850
موسى وذكر نحوه وجاء ايضا من حديث ابي قتادة العدوي كما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف وابن ابي شيبة ايضا من حديث ابي قتادة العدوي عن عمر ابن الخطاب انه كتب الى ابي موسى

44
00:17:31.050 --> 00:18:01.050
ان من الكبائر ثلاثة الجمع بين الصلاتين بغير عذر والتولي يوم الزحف والنهبة وهذه بمجموعها يدل على ان الاثر ثابت. وقد جاء هذا عن رواه عن عمر ابو العالية الرفيع بن مهران وحميد بن هلال وبكر بن عبدالله المزني وابو قزادة العدوي كل

45
00:18:01.050 --> 00:18:21.050
يروونه عن عمر بن الخطاب وابو قتادة العدوي قد ادرك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تقوى هذا الخبر البيهقي كما في كتابه السنن بمخرجين له وقد وجدنا ايضا مخرجين اخرين

46
00:18:21.050 --> 00:18:47.450
لهذا الحديث فدل على ان الاعتراض في هذا اقوى. وانما يقول بعض العلماء ان العمل على حديث عبدالله بن عباس المرفوع كما قال ذلك الترمذي قال وعليه عند اهل العلم يعني حديث عبدالله ابن عباس

47
00:18:47.700 --> 00:19:06.600
في ان من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر قالوا وذلك هو الاصل وما خرج عن الاصل فانه يرجع اليه يرجع اليه بورود الدليل. ولكن مثل

48
00:19:06.600 --> 00:19:29.950
الاطلاق نقول ان العمل عليه من جهة الاصل لكن لا يكون هذا اللفظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العموم قياسا على كثير من من اطلاقاته عليه الصلاة والسلام. بالامر وكذلك النهي. وان

49
00:19:29.950 --> 00:19:49.950
فنقول عليه العمل اذا لم يقم عذر ولم تقم حينئذ حاجة. واذا كان كذلك فانا نقول فاننا نقول ان العمل على ذلك بهذين بهذين القيدين. واما ثبوت ذلك اسنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا

50
00:19:49.950 --> 00:20:09.950
ولهذا نجد عامة العلماء يستنكرون هذا الخبر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع بين صلاتين من غير حاجة ولا

51
00:20:09.950 --> 00:20:29.950
فان لم يكن عذر فهو حاجة. وان لم يكن حاجة فهو عذر. والعذر يدخل فيها تدخل فيها الحاجات وهي الضرورات التي تطرأ على الانسان وعلى هذا الحديث طرأ خلاف العلماء

52
00:20:29.950 --> 00:20:47.250
في مسألة جمع الانسان لمرضه او جمعه في حال الاقامة وقد جاء هذا ايضا في الجمع بين الصلاتين انه كبيرة من كبائر الذنوب عن عمر ابن عبد العزيز. كما رواه ابن ابي شيبة

53
00:20:47.250 --> 00:21:07.250
بكتابه المصنف من حديث حفص بن غياث عن ابي بن عبدالله عن عمر بن عبد العزيز. واما بالنسبة للحاجة هي الحاجة ان يكون الانسان محتاجا الى شيء مع قدرته على على القيام به. ومن ذلك ما روى ابن

54
00:21:07.250 --> 00:21:37.250
قيمة في كتابه المصنف عن عبدالرحمن بن حرملة ان رجلا جاء الى سعيد المسيب فقال له اني راعي واني ارجع بها صلاة المغرب واني اضع اضع رأسي وافوت العتمة. فقال له لا تفوتها والا فاجمع اليها

55
00:21:37.250 --> 00:22:07.250
فاجمعها الى المغرب. وهذا يكون مثلا في حال الاقامة كحال بعض الناس مثلا. الذي يأتي عابرا مسافر ودخل البلدة فاصبح في حكم اهل الاقامة. ويجب عليه ويجب ان يؤدي الصلاة بوقتها. وكأن يكون مثلا انسان قد جد به السير واستمر طويلا

56
00:22:07.250 --> 00:22:27.250
كان يسير الانسان مثلا عشرين ساعة او اربعة وعشرين ساعة او كان الانسان يواصل تارانا ولم ينم طويلا وخشي انه اذا كان في الاقامة نام عن الصلاة التي تليها واراد ان يجمع بينهما

57
00:22:27.250 --> 00:22:47.250
كان يقدم في اذان الظهر نقول في مثل هذا اجمع العصر الى الظهر. واذا كان في المغرب فاجمع اليه العشاء خشية من تفويت تفويت العشاء. وهذا ايضا يكون كحال الانسان مثلا الذي يكون

58
00:22:47.250 --> 00:23:17.250
ومتابعا لحالة مريظ يخشى عليه او حال الشرط الذين يتابعون عدوا او سارقة او مجرما او نحو ذلك او الاطباء الذين لا يدرون اذا اعتنوا بمريض هل يستطيعون الخروج عنه؟ كحال غرف العمليات او نحو ذلك. لا يدري متى ينتهي. العملية تأخذ

59
00:23:17.250 --> 00:23:37.250
ساعتين او ربما يكون ثمة خطورة مغادرته في ذلك موضع هلاك. نقول في مثل هذا لا حرج عليه ان يجمع قبل ولا يؤخرها ولا يؤخرها بعد ذلك. لان تأخيرها بعد ذلك اثم قطعي لا علاج له

60
00:23:37.250 --> 00:24:05.200
واما التبكير بها فقد جاء النص بها جمعا. فيجمعها فيجمعها الانسان. وهذا وهذا له صور كثيرة ما يتعلق بامور حاجات الانسان سواء كانت الحاجات اللازمة او المتعدية الحديث الرابع هو حديث عبدالرحمن نعم

61
00:24:11.400 --> 00:24:36.700
يقول اذا انتهت الحاجة قبل الصلاة الاخرى هل نأمره بالاعادة؟ ام لا؟ لا نأمره بالاعادة. لا نأمره بالاعادة. لماذا؟ لانه على وجه مشروع كحال الانسان الذي يكون مسافر ودنى من بلده ورأى البنيان

62
00:24:36.700 --> 00:25:00.150
لكنه لم يدخل البنيان. واذن المغرب فصلى المغرب وجمع اليه العشاء ثم دخل البلدة. الم يصبح مقيما اصبح مقيما قبل دخول العشاء لا نوجب عليه صلاة العشاء. لماذا؟ لانه اداها على وجه مشروع. كذلك ايضا اذا كان الانسان في حال اقامة. في حال

63
00:25:00.150 --> 00:25:27.550
حال في حال اقامة فجمعها. كحال الانسان مثلا ادى الصلاة وهو طبيب ويعتني بمريض ولديه مثلا عملية جراحية فادى الصلاة جمعا تقديم ثم انتهت هذه العملية وبقي من الوقت شيء

64
00:25:27.850 --> 00:25:47.850
هل نقول اعد تلك الصلاة ام لا نقول لا تعيدها؟ لماذا؟ لانه اداها على وجه مشروع سائغ يخرج من هذا مسألة وهي اذا كان الانسان يغلب على ظنه انه اخطأ في تقديره

65
00:25:47.850 --> 00:26:07.850
اخطأ في تقديره وذلك انه مثلا يقول يغلب على ظنه مثلا انني لن انتهي الا عشر ساعات ولكن المعروف في مثل هذه الحال انهم ينتهون كحد اقصى في خمس او ست ورأى انه جازف في تقدير الوقت الذي لاجله جمع

66
00:26:07.850 --> 00:26:27.850
نقول يعيد ابراء لذمته في مثل هذا. لكن اذا كان يغلب على الظن ان مثل هذا الوقت هو المعتاد او الحد الاقصى الذي يرد عليه البعض. فنقول لا حرج في ذلك. وهذا يطرأ

67
00:26:27.850 --> 00:26:57.850
كثيرا كحال الانسان مثلا الذي يقوم حارسا على اموال الناس من اللصوص ونحو ذلك فيسهرون في الليل ويخشون فوات صلاة العشاء لديهم يصلون المغرب ويخشون هنا مثلا ان فتلوا عن المجرمين ان يكونوا قد هربوا. فنقول لا حرج عليه ان يجمع واذا وجد وقتا مثلا في اخر

68
00:26:57.850 --> 00:27:22.650
اخر وقت صلاة العشاء بساعة فنقول انه لا يعيد تلك الصلاة اذا كان اداها وغلب على ظنه انه لن ينتهي. ويكون انتهاءه من ذلك امر معارض وقليل او في بعض الاحيان فنقول مثل هذا مثل هذا حكمه على

69
00:27:22.650 --> 00:27:49.550
التقسيم السابق الحديث الرابع هو حديث عبدالرحمن بن علقمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه وفد ثقيف. فاهدوه هدية. واخذوا يسألوا دونه ويسألهم حتى صلى الظهر مع العصر

70
00:27:50.250 --> 00:28:28.150
هذا الحديث اخرجه الامام احمد والبخاري في كتابه التاريخ وبن ابي عاصم في في كتابه الاحاد والمثاني وغيرهم من حديث ابي حذيفة عن عبدالملك ابن بشير عن عبدالرحمن بن القمة. وهذا الحديث معلول بعدة علل

71
00:28:28.300 --> 00:28:53.750
العلة الاولى نكارة المتن. وذلك انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان انه جمع صلاتين لاجل حديث. واسألة الناس والوفود يكثرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورودا

72
00:28:54.400 --> 00:29:18.500
ومع ذلك لم ينقل هذا هذا الامر من وجه يصح وما جاء في حديث عبد الله ابن عباس فهو عام. والعلة فيه رفعا للحرج. على امتي وليس المراد بذلك هي حالة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه. كحال وفد ثقيف

73
00:29:21.350 --> 00:29:51.850
ثم ان غالبا حال الوفود انهم يقدمون الى النبي عليه الصلاة والسلام ويبقون ومثل هذا الزمن صلاة الظهر الى العصر في الغالب ان العرب لا تسافر نهارا الا قليلا ويغلبون جانب السفر بالليل. ثم ايضا ان حال الصلاة اداء

74
00:29:51.850 --> 00:30:20.100
صلاة في وقتها لا يفوت حظا لان اداءها الى جمع ياخذ ذات الوقت. العلة الثانية وابو حذيفة وهو مجهول لا تعرف حاله العلة الرابعة عبد الملك وهو شيخه لا تعرف حاله ايضا

75
00:30:24.350 --> 00:31:00.000
العلة الرابعة عبدالرحمن بن علقمة لا تثبت له الصحبة كما قال ذلك الدارقطني في كتابه السنن العلة الخامسة  انه لا يثبت سماع هؤلاء من بعض ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا يعرف سماع هؤلاء من بعض

76
00:31:01.200 --> 00:31:25.450
وذلك انه يغلب في احوال المجهولين ان جهالة حالهم او جهالة عينهم  تدل على جهالة ما هو ابعد من ذلك وهو اللقي والمعاصرة. لانه مجهول في ذاته. لا يعرف متى ولد

77
00:31:25.450 --> 00:31:45.450
ومتى توفي؟ وهل لقي شيخه او لم يلقه؟ خاصة انه مجهول يروي عن مجهول. وهذا وهذا دليل على عدم ثبوت السمع والبخاري يشدد في ذلك في مسألة في مسألة السماع ولهذا نقول اذا

78
00:31:45.450 --> 00:32:20.450
وجدنا مجهولا يروي عن مجهول فلنعلم ان ثبوت السماع فيما بينهما شاق  فتكون علة اضافة الى جهالتهم علة عدم ثبوت السماع. والعلماء يتفقون على انه لابد من معرفة زمن ادراك الراوي عن شيخه

79
00:32:21.900 --> 00:32:46.250
وهو امكان النقي فاذا روى راوي عن شيخه وتثبتنا من امكان اللقي كفى. فالمجهول الذي يروي عن مجهول يشق ان نعرف انه امكن ان يروي عن شيخه ذلك ام لا؟ والغالب

80
00:32:46.250 --> 00:33:20.350
في مثل ذلك عدم معرفة حال المجهولين. عدم معرفة حال المجهولين ويظهر هذا في بعض انواع الجهالة. كأن يروي رجل مجهول عن امرأة مجهولة او تروي امرأة مجهولة عن رجل مجهول. في ظهر في ذلك

81
00:33:20.350 --> 00:33:57.300
في ظهر في ذلك الانقطاع الحديث الخامس وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وفيه لفظان اولهما هذا وقتك ووقت الانبياء من قبلك

82
00:33:57.300 --> 00:34:39.450
ثانيها جاء عند ابن خزيمة في حديث عبدالله ابن عباس انه صلى به الظهر حينما صار ظل الشيء مثليه هذا الحديث وهو حديث عبدالله ابن عباس رواه الامام احمد  من حديث عبدالرحمن

83
00:34:39.900 --> 00:35:11.250
ابن الحارث ابن عبد الله ابن ابي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن حنيف عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن عبد الله ابن عباس  وهذا الحديث معلول بعلل. اولها ان حديث صلاة جبريل برسول الله

84
00:35:11.250 --> 00:35:35.250
صلى الله عليه وسلم جاء من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة جاء من حديث ابي هريرة من حديث صهيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث جابر ابن عبد الله وهو اصحها كما قال

85
00:35:35.250 --> 00:36:02.050
بخاري وجاء من حديث انس بن مالك وغيرهم ولم يرد فيها قول هذا وقتك ووقت الانبياء من قبلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر اذا كان وقت او اذا كان ظل الشيء مثليه. وهذا يوافق مذهب

86
00:36:02.050 --> 00:36:27.750
الحنفية وهذا يوافق وقت الحنفية في صلاة الظهر. فانهم يرون تأخر الابراد واستحبابه دوما  العلة الثانية ان عبد الرحمن هذا الذي يرويه عن حكيم بن حكيم قال فيه الامام احمد

87
00:36:27.750 --> 00:36:55.900
متروك الحديث وقد لينه غير واحد وحكيم بن حكيم ابن حنيف قليل الرواية  قد تكلم فيه بعضهم وهو صالح الحديث. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم الا خيرا

88
00:36:56.350 --> 00:37:30.550
وانما قلنا ان الخبر يعل به ان مثل هذا الحديث ينبغي ان يحمله الكبار. ومن يقبل في الاحاديث المتوسطة كيف وقد خالف الراوي؟ في اللفظ العلة الرابعة او الثالثة نعم

89
00:37:31.250 --> 00:38:04.250
الرابعة فاضبط يا اسامة يا انس العلة الرابعة ان هذا الحديث هو حديث عبدالله بن عباس اختلف في اسناده ومتنه مما يدل على ان عبدالرحمن لم يضبط الخبر واضطرب فيه

90
00:38:04.250 --> 00:38:37.400
يرويه بقوله صلى العصر حينما صار ظل الشيء مثليه وتارة يقول مثله يعني انه شاك بذلك. وغير مستيقن  والاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جبريل به مع كثرة الطرق التي

91
00:38:37.400 --> 00:39:00.050
جاءت فيه الا ان هذه الالفاظ لم ترد في لم ترد فيها مما يدل على نكارتها واصح شيء فيها هو حديث جابر ابن عبدالله. كما قال ذلك البخاري. وحسن حديث ابي هريرة

92
00:39:00.050 --> 00:39:29.250
ولم يخرج البخاري ومسلم حديث صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام معشورته. وذلك لان الرواة له لا يرقون الى شرط الصحيح وربما للاختلاف في بعض متونه  وانما يقويه البخاري خارج خارج الصحيح

93
00:39:29.550 --> 00:40:04.550
نكتفي بهذا القدر يوجد سؤال؟ نعم يا عبد الرحمن نعم  نعم ثابت في الصحيح نعم الله اعلم وانما النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح انه اخرها بعد العصر لما شغل عنها

94
00:40:06.150 --> 00:40:27.850
فلا يعني هذا انه سوء ترك الصلاة كلها لان لو ترك الصلاة كلها الفريضة اولى بالنقل من حال الناس نعم  يقول ظابط الحاجة الحاجة ورود المشقة والغالب ان الانسان خصيم نفسه

95
00:40:28.200 --> 00:40:58.500
فالانسان هو ادرى بحاله. ويستفتي نفسه وادرى بطاقته. الناس يختلفون. بعض الناس مثلا يطيق النام مثلا اذا نام قام او فيه قوة بدنية او بسطة في الجسم بعض الناس مثلا ضعيف البنية. يشق عليه مثلا تحمل القيام فاذا كان مثلا ملزما بقيام

96
00:40:58.500 --> 00:41:18.500
كعن الذين يعملون مثلا في الشرط او يعملون مثلا في المراقبات والمتابعات ونحو ذلك لا يستطيع ان يتحمل الزيادة. في ساعات القيام فهذا يرجع فيه الى حال الانسان. وانما ارجعناه الى

97
00:41:18.500 --> 00:41:39.400
هل الانسان لان هذا من عمل الافراد. لا من عمل الجماعات. وعمل الجماعات نقول لا تجمع الصلاة جماعة لا تجمع الصلاة جماعة. وانما الانسان اذا اراد ان يجمع يجمع منفردا. لماذا لا تجمع جماعة؟ حتى لا يكون

98
00:41:39.400 --> 00:41:59.400
الجمع بين الصلاتين دينا. فتختل موازين الفرائض والمواقيت لدى الناس. والغالب ان يختلفون من جهة قدرتهم. قد يجتمع بعض الناس مثلا في موضع واحد هذا يستطيع وهذا يشق عليه. نقول يصلي الذي يشق عليه

99
00:41:59.400 --> 00:42:19.400
جمعا وذاك يصلي يصلي منفردا كل صلاة بوقتها. وقد يكون مثلا اناس في قرية نائية او مثلا ناس في فلاة او في مزرعة بعيدة او نحو ذلك وليس لهم حكم السفر ولكن قامت

100
00:42:19.400 --> 00:42:49.400
الحاجة نقول لا بأس ولكن هذا نادر. اما المساجد الراتبة فلا تجمع الصلاة فيها للحاجة لا ما يشترك فيه عموم الناس من الامطار. الرياح الباردة التي يجمع لها وذلك لثبوت ذلك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام بعض العلماء مما

101
00:42:49.400 --> 00:43:07.850
صح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر. وبعض العلماء يقول بشدودها ويأتي الكلام عليها باذن الله تعالى لا وكذلك هذا هو عمل جماعة من الصحابة. جماعة من الصحابة. نعم

102
00:43:11.050 --> 00:44:09.750
الله اعلم احتمالا انه مرفوع احتمال انه مرفوع نعم نعم ثلاثة ولا سبعة اه  لا اولا الحديث لا يصح حديث الصيام لا يصح مرفوعا وانما هو موقوف واما حديث البطاقة

103
00:44:09.900 --> 00:44:42.800
فالرجل الذي لم يعمل خير  قط فهل هذا يدل على ان تارك الصلاة لا يكفر؟ نقول ان نفي العمل بالكلية ينبغي ان يدخل فيه من جهة الاصل يدخل فيه من جهة العصر للتوحيد. وهو اعظم ابواب الخير. ويسميه الله عز وجل عملا

104
00:44:43.850 --> 00:45:04.750
ولهذا قول لا اله الا الله والاعتقاد هي المقصودة في قول الله جل وعلا تلك الجنة اورثتموها بما كنتم فالعمل المراد به في هذه الاية كما فسره غير واحد من المفسرين المراد بذلك التوحيد. ثم ايضا

105
00:45:04.750 --> 00:45:34.750
ان الانسان قد يجهل يجهل وجوب الصلاة. ولا يعلم شيئا من الاعمال تجب عليه على الاعيان ويتمسك بالتوحيد وينجو هذا يدل عليه حديث حذيفة ابن اليمان كما رواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام

106
00:45:34.750 --> 00:45:59.500
كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك انظروا الى لا يدرى ما صلاته لا صيام ولا صدقة ولا نسك الا اقوام يقولون انا وجدنا اباءنا يقولون لا اله الا الله فنحن نقولها. قال حذيفة تنجيهم من النار

107
00:45:59.500 --> 00:46:19.500
يعني هذه العبارة. فهذا الرجل نستطيع ان نقول لم يعمل خيرا قط. كذلك ايضا في الرجل حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم الرجل الذي حضرته الوفاة فقال ان انا مت فاحرقوني. ثم اطحنوني في ثم اطحنوني

108
00:46:19.500 --> 00:46:39.500
ثم ذروني في الريح. الخبر وفيه لم يعمل خيرا خيرا قط. امثال هذه القضايا قضايا الاعيان يكتنفها ما يكتنفها من احوال ينبغي الا تجري على النصوص الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام

109
00:46:39.500 --> 00:47:14.900
نعم فاهم   يقول الصلاة لاجلي شدة الغبار نقول اذا كان الغبار يشتد على الناس اما ان لا يستطيع الوصول الى المسجد خاصة اذا اجتمع مع غبار الريح الشديدة او ربما اصيب الناس بالامراض

110
00:47:15.000 --> 00:47:35.000
والاوبئة خاصة لمن به مثلا الربو والحساسية ونحو ذلك نقول لا حرج من الجمع. ولكن ان الاولى في هذا هو ان يقال الصلاة في الرحال. وان نقول ان الصلاة او الصلاة في الرحال. اولى من الجمع

111
00:47:35.000 --> 00:47:55.000
يصلي الانسان في حال المطر في بيته او حال الرياح الشديدة او البرد القارص الشديد يصلي يصلي في وهذا من السنن المهجورة اكثر ما يختلف الناس وهذا نسأل عنه كثيرا من الائمة والمؤذنين في حال المطر يقولون ماذا نصنع

112
00:47:55.000 --> 00:48:16.750
او صلينا وخالفنا بعض الجماعة هل نعيد او صلى بنا الامام؟ لو انهم نادوا الصلاة في الرحال ثم اغلقوا المساجد لارتاح الناس. ولم يقع الخلاف  فهو اريح ايضا ليس اريح للناس اريح ان يؤذن المؤذن فيقول الصلاة الرحال بل ان الجمع في المطر لو قلنا انه لم

113
00:48:16.750 --> 00:48:32.750
يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع في المطر ما كان بعيدا. ولا اعلم نصا صحيحا صريحا عنه عليه الصلاة والسلام انه جمع في المطار وانما الذي جمع بعض الصحابة

114
00:48:33.200 --> 00:48:54.600
قوله من غير خوف ولا مطر غير محفوظة. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عباس هو الصلاة في الرحال ومع ثبوت هذا الا انه لا يعمل لا يعمل به. والجمع يحدث خلاف عند الناس في بيان المقادير واحوال

115
00:48:54.600 --> 00:49:21.550
كذلك ايضا الافتاء فيه شاق. الافتاء فيه شاق. بلدنا هذه قد يوجد مثلا مطر في حي ولا يوجد في حي اخر ويكون جاف واذا كان هذا البون بين حيين ربما متقاربين فكيف يكون البون بين حي منطور مطرا خفيفا

116
00:49:21.550 --> 00:49:47.000
وبين حي ممطور مطرا مغرق. فضابط هذا في الفتيا شاق. ولهذا نقول في مثل هذه الاحوال ينبغي ان يعمم على احوال الناس ان يؤذنوا وان يقولوا الصلاة الصلاة في الرحال. نعم قد يستغرب العامة كما استغرب بعض التابعين على عبد الله ابن عباس

117
00:49:47.000 --> 00:50:05.500
كما جاء في الصحيح حينما امر المؤذن حينما قال حي على الصلاة حي الفلاح قال قل الصلاة في الريحان. فاستنكروا عليه فقال فعلها من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم

118
00:50:05.950 --> 00:50:46.050
نعم نعم يقول الذنوب التي تقع من الانسان في حال جهل في حال حديث البطاقة تلك السجلات هل وقعت منه جهلا ثم يحاسب عليها طبعا هذه مسألة مما يطول الكلام عليها في الذنوب التي تقع من الانسان والفطرة

119
00:50:46.050 --> 00:51:15.200
دالة على على منعها ولو لم يرد لديه نص شرعي والذنوب التي يفعلها الانسان وهو جاهل بها ثم علم ولم يتب منها   والانسان الذي يجهل ثم يقع في الذنب هل تكتب في صحيفته

120
00:51:15.450 --> 00:51:43.850
ام لا اذا اتفقنا انه لا يعذب عليها؟ هناك من العلماء من يقول تكتب عليه في صحيفته ولكنه لا يعذب عليها. وانما يقر بها من باب عدم مغادرة الصغيرة والكبيرة على العبد. وهذا ظاهر العموم وقال به جماعة من السلف كالحسن البصري وغيره

121
00:51:43.850 --> 00:52:11.450
والله اعلم. نعم يقول الرجل الذي بايع بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند على الا يصلي الى صلاتين هل هو على الاضطرار؟ ام قضية عين  الاصل انه على الاضطرار. افعال النبي عليه الصلاة والسلام عامة

122
00:52:12.600 --> 00:52:28.400
افعال النبي عليه الصلاة والسلام عامة. وامثال هذه الوفود الذين يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة الكبار منهم النبي يريد ان يتألفهم ولا يمكن ان يتألفهم عن الكفر

123
00:52:28.750 --> 00:52:49.350
لا يمكن ان يتألفهم ان يتألفهم عن الكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام رفض من كفار قريش ما هو ادنى من هذا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه كفار قريش ان يعبدوا الهته يعني النبي عليه الصلاة والسلام ستة اشهر

124
00:52:49.350 --> 00:53:08.550
قال له ام اسلموا على الدوام ولا استأشروا فيه ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ان يعلم ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نص فهو حكم الى غيره ولكن قد يقول قائل من عمل بهذا

125
00:53:08.600 --> 00:53:32.150
من السلف من عمل بهذا من الصحابة والتابعين. نقول ان الاسلام ما زال يزداد قوة ومثل هذا يحتاج اليه في حال ورود الضعف ولهذا مثل هذا القول خليق بان يعدم في زمن الخلفاء الراشدين

126
00:53:33.250 --> 00:53:54.200
فاذا جاء رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الاسلام اراد ان يعرظ امره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قبيلة كثقيف  الا يتنزل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال ولو كان على كبيرة

127
00:53:54.300 --> 00:54:16.700
يقول يتنزل وهذا من السياسة الشرعية مع ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقره على الكفر. وانما يؤمن بان الشريعة خمس ولكن اسلم وصلي صلاتين. هذا مفهوم مفهوم الخبر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

128
00:54:17.900 --> 00:54:18.600
