﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اول احاديث هذا المجلس حديث ابي هريرة عليه رضوان الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الصبح اذا اذا صلى احدكم ركعتي الصبح فليضطجع على شقه الايمن. هذا الحديث جاء من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ورواه عنه ابو صالح قد رواه الامام احمد في كتابه السنن وكذلك الامام الترمذي وغيرهم

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
من حديث عبدالواحد ابن زياد عن سليمان الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر بهذا اللفظ. وذلك انه جاء بصيغة الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا صلى

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الايمن. ومعلوم ان الاضطجاع على شق الانسان الايمن بعد ركعتي الفجر انما جاء من من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة. واما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الانسان ان يضطجع على شقه الايمن بعد ركعتي الفجر فهذا لم يأتي امرا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في هذا من هذا الوجه من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
وجاء ذلك عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من غير هذا الطريق من حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ولكنه ذكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره من قوله. ذكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
ما ذكر هذا هذا من قوله. وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث محمد ابن ابراهيم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره وذكره من فعله ولم يذكره من قوله

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
هذا الحديث جزم بنكارته واظعفه غير واحد من العلماء عله الامام احمد رحمه الله كما نقل ذلك عنه الاثرم فيما نقله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. وكذلك قد عله

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال هذا حديث باطل. هذا حديث حديث باطل ليس ليس بصحيح يعني الامر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ظاهر الاسناد ظاهر الاسناد الحسن. او الصحة

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
وذلك ان هذا الحديث يرويه عبد الواحد ابن زياد هو احاديثه واحاديثه جيدة وهو في ذاته وهو في ذاته مستقيم يروي هذا عن سليمان ابن مهران الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. ولكن انما اخذنا

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
تارة وهذا ما ينبغي ان ان ينتبه له ثمة علل دقيقة في هذا في هذا الحديث. ان هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الامر. جاء بصيغة الامر والثابت عنه الفعل. وثابت عنه عنه عليه الصلاة والسلام

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
الفعل وهذه العلة الاولى وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وهو في الصحيحين انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فاذا اوتر فان كنت مستيقظة حدثني والا ضجع

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
على شده الايمن بعد ركعتي الفجر. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الامر قد جاء قد جاء من زيادة عبدالواحد ابن زياد. ولهذا في هذه الطبقة المتأخرة وفي تفرد عبد الواحد بن

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
زياد وهي العلة الثانية في هذا الحديث عن سليمان عن سليمان الاعمش. وعبد الواحد بن زياد ليس من الرواة المكثرين ليس من الرواة المكثرين والائمة عليهم رحمة الله يتحفظون بمفاريد الراوي المقل وكيف وقد

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
وقد جمع عبد الواحد بن زياد مع قلة حديثه تأخر طبقته وعبد الواحد ابن زياد من الطبقة المتأخرة ومفانيده مفريد مثل هذه الطبقة مما لا يقبلها العلما. ومن العلل ايضا ان عبد الواحد

16
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
ابن زياد ان عبد الواحد ابن زياد بصري. وعناية البصريين والكوفيين بفقه الحديث اكثر من عنايتهم بروايته. عنايتهم بفقه الحديث اكثر من عنايتهم هذا ربما يروون الحديث على غير وجهه من معنى تبادر الى ذهنهم. بمعنى تبادر الى ذهنه. فهذا الحديث

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
فهذا الحديث وهو حديث الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن لما كان عبد الواحد بن زياد من المقلين بالرواية وليس ايظا من المشهورين بالفقه فليس ممن ينقل عنه الفقه من البصريين. كان مع قلة الفقه

18
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
كذلك ايضا قلة الرواية فانه لم يفرق بين رواية الحديث رواية الحديث بالفعل وروايته روايته بالقول فاوجد معنى جديدا في هذا اوجد معنى جديد. ولهذا نقول ان بعض الفقهاء اخذا بظاهر رواية عبد الواحد ابن زياد قال بوجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهو قال ابن حزم الاندلسي رحمه الله

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
وهو قال ابن حزم الاندلسي. وذهب بعض العلماء الى ان الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ليس من السنة اصلا وانما كان يفعلها النبي استراحة بعد قيام الليل. يفعلها النبي استراحة بعد قيام الليل فكان يصلي من الليل. فاذا اوتر انتظر

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ثم صلى ركعتين فان كانت عائشة مستيقظة والا اضطجع. ولو كانت سنة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما نظر الى عائشة ام هي ام لا؟ ولهذا عائشة قيدت الركعتين في قيدت الضجعة بعدم بعدم استيقاظ

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وانها اذا كانت مستيقظة تحدث اليها واذا لم تكن مستيقظة فان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الايمن على على شقه الايمن. ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول هذا الحديث لا يرويه الا عبد الواحد ابن زياد. لا يرويه

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
لعبد الواحد ابن زياد عن الاعمش وقال علي رحمة الله في رواية قال هذا ليس ليس بذاك يعني ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الامر. وهذا الخلاف الذي نشأ في كلام العلماء عليهم رحمة الله في امثال هذه في امثال هذا

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
الفهم لحديث ابي هريرة انما نشأ بهذا الوهم الذي طرأ على عبد الواحد بن زياد في روايته في روايته عن الاعمش. ثم ايضا ان عبد الواحد ابن زياد في روايته عن الاعمش عن ابي صالح خالفه سهيل ابن ابي صالح. وسهيل ابن ابي صالح

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
هو اوثق بالرواية عن ابيه. اوثق بالرواية عن ابيه. فروى هذا الحديث سهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وما ذكر ذلك وما ذكر ذلك امرا امرا من قوله. بعظ المحدثين يجعل سهيل

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
الاعمش يجعل سهيل يخالف الاعمش. وسهيل لم يخالف الاعمش وانما خالف رواية عبد الواحد ابن زياد رواية عبد الواحد بن زياد في روايته عن سليمان الاعمش. وذلك اننا من القواعد عندنا ان الحديث اذا اذا روي

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
يعني النبي صلى الله عليه وسلم من من من وجه ثم خولف احد الرواة فيه فوجدنا ان الراوي الذي خولف ان الراوي الذي خولف ثقة حافظ ويوجد في الاسناد من هو دونه ولكن في غير هذه الطبقة. فنلحق العلة

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
بالظعيف او من دون ذلك الثقة باعتبار ان الوهم انه اقرب انه اقرب الى الوهم انه اقرب الى الوهم كما الحقنا هنا التفرد والحق الامام احمد رحمه الله الوهم هنا في عبدالواحد ابن زياد. عبدالواحد ابن زياد في

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
رواية يعني الاعمش مع ان ظاهر المخالفة ان الاعمش يعتبر قرينا لسهيل بن ابي صالح في روايته عن ابي صالح. العلة الاخرى في ان عبد الواحد بن زياد مما يخطئ في صيغ السماع ويجعل ما ليس مسموعا

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
يجعله مسموعا ما ليس بمسموع يجعله مسموعا. كما نقل ذلك ابو داوود الطيارسي رحمه الله عنه. فقال عبد الواحد بن زياد يحدث عن الاعمش ما يرسله يجعله موصولا ما يرسله الاعمش يجعله موصولا. ولهذا الامام احمد

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
رحمه الله يقول هذا حديث مرسل في احد اقواله يقول هذا حديث مرسل يعني حديث ابي هريرة في الامر ولكن من العلماء من قال ان الارسال في ذلك هو بين ابي صالح وبين ابي هريرة ومن العلماء من قال انه كان بين الاعمش وبين ابي صالح. بين الاعمش وبين ابي صالح

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ذكر ابن المنذر رحمه الله ان الارسال بين ابي صالح وبين الاعمش. وذكر ابو بكر العربي ان الارسال في موضعين ان الارسال الاعمى سواء ابي صالح وبين ابي صالح ايضا وابي هريرة. عليهم عليهم رضوان الله. ثم ايضا وهذا من العلل ان عبد الواحد

32
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
ابن زياد ان عبدالواحد ابن زياد وان كان بصري الا انه من المقلين بالرواية عن البصريين من المقيمين بالرواية على البصريين والكوفيين. ولهذا يقول يحيى بن سعيد القطان لم نرى عبدالواحد ابن زياد يحدث او يطلب حديثا واحدا في البصرة والكوفة. في البصرة

33
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
في البصرة والكوفة ثم ايضا ان عبدالواحد بن زياد يخطئ في حديثه عن الاعمش في حديثه عن الاعمش كما قال ذلك يحيى بن سعيد كما قال ذلك يحيى بن سعيد القطان رحمه الله

34
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
فقال كنا نجلس ثم كنا نجلس عند بابه بعد صلاة الجمعة ونسأله عن حديث الاعمش فلم يكن يعرف منه شيئا. فلم يكن يعرف منه شيئا. وبهذا نعلم ان الوهم انما هو من عبد الواحد ابن زياد

35
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
بعض الحفاظ ينظر الى حال عبد الواحد ابن زياد في ذاته وتوثيق العلماء العلماء لهم. العلماء يوثقونه في ذاته. ولكن ينبغي ان ان ننظر الى عدة اعتبارات من هذه الاعتبارات في مخالفة عبد الواحد ابن زياد لغيره. في مخالفة عبد الواحد ابن زياد لغيره وقد خالف هنا

36
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
من هم اولى؟ اولى منهم. ان ننظر ايضا لمفاريده فيما يأتي في هذه المعاني. لما يأتي في هذه المعاني وما فريده في الامر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ومعلوم ان الامر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر اما ان يكون على سبيل الوجوب واما ان يكون على سبيل التأكيد

37
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ان يكون من السنن المتأكدة ومثل هذا لا ينبغي ان يتفرد فيه عبد الواحد ابن زياد بمثل هذا الاسناد ان يتفرد بها عبد الواحد بن زياد بمثل هذا الاسناد فظلا عن ان يأتي هذا الحديث في البصرة فضل ان يأتي مثل هذا الحديث في

38
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
بمثل هذه الطبقة والعلما عليهم رحمة الله لا يقبلون مثل هذه المفريد اذا كان لا يوجد لها اصل اذا كان لا يوجد لها اصلا في مكة والمدينة والمعلوم ايضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يفعل ذلك عادة واستراحة ولم يكن

39
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
يفعلها ولم يكن يفعلها تعبدا. ولهذا لو كان ابن عمر عليه رضوان الله ينهى من يضطجع بعد ركعتي الفجر في المسجد ويأكل هي بدعة ويقول هي بدعة. وعن جاء وقد جاء عن بعض السلف وقد جاء عن بعض السلف فعلها واستحبابها. فعلها

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
واستحبابها وتبقى هي ايضا من مسائل الاجتهاد تبقى ايضا من مسائل الاجتهاد في سنيتها لا بالامر لا بالامر بها. كذلك ايضا من قرائن الاعلال ان البخاري ومسلم ان البخاري ومسلم قد اخرج الاضطجاع من حديث عائشة عليها رضوان الله

41
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
من حديث عائشة حديث عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قال فاذا صلى ركعتي الفجر ان كنت مستيقظة تحدث الي والا والا والا اضطجع. فاخرج الفعل وما اخرج القول ومن شروط البخاري في ايراد

42
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
حديث ان يورد في الباب الاصح والاصلح. الاصح والاصلح فاذا اخرج البخاري رحمه الى البخاري ومسلم في باب من الابواب ما هو دون ذلك صراحة وصحة فان هذا امارة لان على علة ما كان صريحا في غيره في غير في غير الصحيحين. ولهذا في حديث الاضطجاع في حديث

43
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
عليه رضوان الله هل هو صريح في سنية اضطجاع؟ ايها اصل حديث ابي هريرة او حديث عائشة حديث ابي هريرة ولماذا تنكبه؟ هذا نعم علامة على النكارة علامة على لان من شروط البخاري ومسلم في الباب ان يورد اصلح الادلة في بابه. اصلح الادلة الادلة في ولما كان

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
حديث ابي هريرة اصلح في الدلالة وما اخرجه دل على ان هذا الحديث ليس ليس على شرطهما بل هو معلوم على شرط ليس على شرطهما بل هو معلوم. ثم ايضا اننا وهذا من من اثار اعلان الاحاديث او روايتها

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
بغير وجهها ان العراقيين يعرفون برواية الحديث بالمعنى فربما رووه وتغير معناه فربما رواه وتغير وتغير معناه. فعبد الواحد بن زياد بصري فروى الحديث بالمعنى في ظني ولم يتعمد لان

46
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
له ثقة في ذاته. فرواه عن الاعمش وجعله من امر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعله من امر النبي صلى الله عليه وسلم فانقلب معناه فهو من فعل مجرد يحتمل العادة ويحتمل العبادة الى عبادة محضة الى عبادة الى عبادة محضة ولهذا وجد عند

47
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
كوفيين والبصريين من المتأخرين من يقول بتأكيد بتأكيد الاضطجاع بعد ركعتين بعد ركعتي الفجر ثم ايضا وهذا من وجوه الاعلال ان مثل هذا الحكم لو كان مدنيا لابتغينا له عددا من الطرق لابتغينا له عددا من الطرق. لان مثل هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
والتأكيد بالاضطجاع قال فليضطجع لاحتجنا لاحتجنا الى ما هو اوسع من ذلك وجوها بما هو اوسع من ذلك فيأتي من حديث عائشة يأتي من حديث ام سلمة ويأتي مثلا من حديث انس ويأتي من حديث ابن عمر وهكذا. لان مثل ذلك امر يتكرر

49
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
كل يوم امر يتكرر كل يوم وتقدم معنا ان الاعمال المتكررة في عمل الناس اذا كان ذلك على سبيل والامر وجب ان تتعدد الطرق فاذا كان حديث ابي هريرة عليه رضوان الله في امر الاضطجاع في الامر بالاضطجاع بعد ركعة الفجر

50
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
ظاهره نقول لو كان مدنيا لوجب لوجب علينا ان نطلب له طرقا متعددة فكيف وهو بعيد فهو كيف وهو بعيد عن عن الحجاز ولهذا نقول ان هذا ان هذا الحديث منكر بل جزم شيخ الاسلام ابن تيمية فيما نقل عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني

51
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
قال هذا الحديث هذا الحديث باطل. هذا الحديث باطل وليس وليس بصحيح. واذا نظرنا في المتأخرين وعامة المخرجين نجد انهم يحكمون على هذا الحديث بالصحة. نجد انهم يحكمون على هذا الحديث على هذا الحديث بالصحة بالنظر الى ظاهر

52
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
الاسناد وظاهر الاسناد في رواية عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة هؤلاء من من السيقات ولكن للائمة عليهم رحمة الله نظر دقيق في مسائل في مسائل العلل فيحكمون على حديث بعلة فيحكمون على حديث بعلة قد

53
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
تكون ظاهرة وقد تكون وقد تكون خفية. ولهذا من نظر الى وهو من اشد العبارات اطلاقا في هذا الحديث هي عبارة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله هذا حديث باطل وهذا حديث هذا حديث باطل وهذا من فقهي رحمه الله ومن دقة نظره هذا من فقه ودقة نظره في ابواب في ابواب

54
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
وبالعلل ولو جرى اخذا على على طريقة المتأخرين في الحكم على الاحاديث لكان لكان ممن يقول بالعمل هذا الحديث او قال على الاقل يقول بصحته ويصرف ويصرفه من جهة من جهة العمل. وثمة قرائن دقيقة من

55
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
وعمل الخلفاء الراشدين لان لم يكن معروفا في عمل اقرب الناس اقتداء ايضا. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم وهم اقرب الناس اليه في غزواته واسفاره وفي حجه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما نقلوا عنه ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وكما تقدمه المعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام جاء

56
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله في مبيته عند خالته ميمونة في مبيته عند خالته ميمونة وهذا قد في بابنا في باب هذه الاحاديث من وجه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعتي الفجر وهذا وهذا غلط وهذا غلط

57
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
انه جاء من حديث رجل رواه البيهقي من حديث رجل عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس عن عبدالله بن عباس وهذه الرواية من كرة هذه الرواية الرواية من كرة فجعل رجعة النبي صلى الله عليه وسلم ضجعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر

58
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
والصواب ان ركعة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اضطجع اضطجع بعد قيام الليل وفي اثنائه اضطجع بعد قيام الليل قبل ركعتي الفجر وهذا هو الاصح في حديث قريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس في قصة مبيتي

59
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته عند خالته ميمونة. وبهذا نقول ان تلك الرواية التي ذكرها البيهقي رحمه الله في كتاب السنن المحدية رجل عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس انها لا تصح بعض العلماء يرد بحديث عبدالله بن عباس حديث عبد الواحد بن زياد

60
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
يقول حديث عبدالله بن عباس منكر اصلا لان الضجعة رويت على غير وجهه والانسان فيه جهالة ولسنا بحاجة الى الى جعل حديث عبد الله ابن عباس يعيل حديث عبد الواحد ابن زياد باعتبار ان حديث عبد الله بن عباس خطأ وحديث ايضا رواية عبد الله سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في جهل رجع بعد

61
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ركعتي الفجر خطأ وحديث عبد الواحد ابن زياد وهو خطأ لدلالات لدلالات متعددة في هذا في هذا الباب ابن حزم الاندلسي رحمه الله يقول بوجوب الارتجاع بعد ركعتي الفجر ويستدل بهذا يستدل بهذا الحديث حديث ابي

62
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
هريرة عليه رضوان الله تعالى وخلاف الفقه في هذا قد تكلم عليه بما لا مزيد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد زاد المعاد ذكر من جاء عن القول بالسنية ومن قال بان هذا هذا عادة تصوير الامام احمد رحمه الله عنها فقال لا افعلها فقال

63
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
لا افعلها فقيل له ان فعلها احد فقال حسن قال ان فعلها احد فقال حسن ولو كانت عند الامام احمد رحمه الله الله لما قال لما قال لما فعلها مع مع حرصه على السنة ثم ايضا ما قال لو فعله لقال حسن يعني انه يقتدي بمجرد الفعل ولو كانت عبادة

64
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
قال لقال انها لقال انها سنة. ومعلوم منهج الامام احمد رحمه الله في الاتباع وتقوية الاحاديث ثم لو ثبت حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال به وقد جاء الانكار له من عدة من عدة جاء من حديث رواية ابي طالب عنه جاء ايضا من رواية رواية المروزي

65
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
عن الامام احمد رحمه الله الحديث الثاني هو حديث قيس ابن قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم ثم قمت فرآني اصلي ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة

66
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
اصلاتين معا؟ قال فقلت يا رسول الله اني اني لم اصلي ركعتي الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا اذا يعني صلها هذا الحديث رواه الامام احمد في كتاب السنن وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. من وجوه متعددة جاء من حديث

67
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
سعد ابن سعيد واخو يحيى ابن سعيد الانصاري. سعد ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الحديث حديث معلول ومعلول بعدة بعدة علل. معلول بالانقطاع فان محمد ابن

68
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
ابراهيم لم يسمعه من قيس فان محمد ابن ابراهيم لم يسمعه لم يسمعه من قيس. وسعد بن سعيد قد ضعفه بعض العلماء ضعفه الامام احمد رحمه الله وكذلك جرحه ابن حبان فقال لا يحتج لا يحتج به

69
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
وقال لا يحل الاحتجاج الاحتجاج به. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال يحيى بن ليس به بأس. وقول يحيى بن معين ليس به بأس او لا ارى به بأسا. يحيى ابن معين

70
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
رحمه الله وكذلك ايضا هذا منهج عند ابن عدي رحمه الله ان اطلاقهم على بعض الرواة ليس بأس اننا اذا وجدنا هذا يخالف كلام الائمة في الجرح فانهم يريدون بذلك انه لا يتعمد الكذب انه لا يتعمد

71
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
الكذب فليس التعديل المحضن فليست تعديلا محضن تحمل على التعديل تارة وتحمل على الجرح تارة تحمل على الجرح تارة بحسب بحسب كلام العلماء في في ذلك في ذلك الراوي. ثم ايضا ان هذا الحديث قد

72
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
اختلف في وصله وارساله. فجاء من حديث سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن قيس. وجاء ايضا مرسلا من حديث سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يذكر فيه

73
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
لم يذكر فيه قيسا ذكره الترمذي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. وقد اعله بالانقطاع كما تقدم بان محمد ابن ابراهيم لم يسمعه او من قيس الامام احمد والترمذي فان الترمذي قال ليس اسناده بالمتصل ليس اسناده ليس اسناده بالمتصل

74
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
وهذا الحديث جاء ايضا من وجه اخر رواه رواه عبد ربه ابن سعيد ويحيى السعيد ابناء سعيد الانصاري. يحيى ابن سعيد الانصاري واخوه عبد ربه يرويانه عن سعيد وهذا الحديث رواه هكذا وظاهره الاعظال. تراه هكذا وظاهره الاعظال

75
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
لكنه جاء من وجه اخر موصولا جاء من وجه اخر جاء من وجه اخر موصولة جاء من حديث اسد بن موسى جاء من حديث اسد اسد ابن موسى عن الليث عن يحيى ابن سعيد عن ابيه عن جده قيس عن رسول الله

76
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذا الحديث تفرد بوصله ورفعه هكذا اسد بن موسى وهذا الحديث من مفاريده وغرائبه. جزم بذلك بن مندا رحمه الله وقال تفرد به اسد ابن موسى عن الليث عن يحيى ابن سعيد ولم يروه

77
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
غيره وهو غريب ولم يروي غيره وهو وهو غريب. ولدينا من القرائن القوية ان الراوي اذا تفرج بوصل حديث وهو متأخر وخالفه وخالفه غيره بالارسال ان المتأخر في ذلك لا يحتمل منه خاصة بطبقة متأخرة

78
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
ترك حال اسد ابن موسى كحال اسد ابن موسى. فالائمة عليهم رحمة الله لا يحملون منه مفاريدا كيف لو انفرد بوصل وقد ارسل غيره وقد ارسل غيره ذلك ذلك الحديث. ولهذا نقول ان وصل هذا الحديث من هذا

79
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
طريق من حديث اسد بن موسى عن الليث عن يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده فنقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث من هذا الوجه مما مما لا يقبله العلماء. وقد اخرجه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم

80
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
من حديث اسد بن موسى من هذا الوجه وصححه وعمدة من صححه من المتأخرين هذا الوجه فيصحون حديث قيس بهذا من هذا الطريق فيصححون حديث قيس من هذا من هذا الطريق ويجعلونه عمدة

81
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
في صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر لمن فاتته. فيجعلان هذا الحديث في قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر لمن لمن فاتته وهو حديث منكر. وهو حديث وهو حديث وهو حديث منكر. جاء هذا الحديث من وجه

82
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
اخر جاء من وجه اخر من حديث ابي قيس عن محمد بن ابراهيم عن محمد ابن ابراهيم عن قيس رواه الشافعي رحمه الله بعض العلماء يقول ان هذه متابعة لسعد ابن سعيد ولكن نقول ان ابا قيس هو

83
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
سعد ابن سعيد لان سعد ابن سعيد جده قيس وهو الصحابي الذي وقعت منه ذلك فكنيت فتكنيته ووجدته ظاهر فان الرواة يتكنون او يفتخرون باجدادهم من الصحابة ولهذا ينتسب كثير مثلا من الرواة مثلا الى العمري كونه مثلا يرجع الى نسب مثلا عمرو

84
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
ابن العاص عمر ابن الخطاب وغيرهم. وكذلك ايضا في في ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انتسابا اليهم فيتكنون بكنى اجدادهم من الصحابة. وهذا هو الظاهر فان

85
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
رحمه الله رواه في كتاب الام من حديث سفيان ابن عيينة عن ابي قيس عن محمد ابن ابراهيم عن عن قيس ثم ايضا انه العلة فيه باقية ورواية محمد إبراهيم عن قيس فإنه لم يسمع منه على ما تقدم على ما تقدم الكلام الكلام عليه

86
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
جاء هذا الحديث من وجه اخر ايضا من حديث الحسن ابن ذكوان من حديث الحسن ابن ذكوان عن عطاء ابن ابي رباح قال اخبرني رجل من الانصار ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم

87
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ذكر الخبر وهذا الحديث لا يصح ايضا والرجل الذي حدثه حدث عطاء فيما يظهر لي انه سعد بن سعيد لان عطا هو من رواة الحديث عن سعد ابن سعيد عن محمد ابن كثير عن القيس من رواة هذا الحديث عن سعد

88
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
ابن سعيد كما نقله الترمذي رحمه الله. وبعض العلماء يجعل هذا طريقا اخر للحريث. اجعله طريقا اخر به ولكن عطى قد روى هذا الحديث عن سعد ابن سعيد روى هذا الحديث عن سعد ابن سعيد كما نقله الترمذي رحمه الله في

89
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
كتاب السنن ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث مدار وعلى سعد بن سعيد موصولا مداره على سعد بن سعيد موصولا ولا ولا يصح. بهذا نقول ان حديث قيس في صلاة الركعتين من صلاة

90
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
صلاة ركعتين بعد صلاة الفريضة لمن فاتته لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

91
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
اتته ركعتي الفجر. فليصلهما بعد طلوع الشمس او فليقظهما بعد طلوع الشمس هذا الحديث جاء عن ابي هريرة من حديث عمرو بن عاصم من حديث عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن ابي

92
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
النظر عن بشير بين ايك عن ابي هريرة عليه رضوان الله وهذا الحديث حديث تفرد به عمرو بن عاصم. وان كان ثقة الا ان طبقته متأخرة ولا يعرف الا من هذا الوجه كما قال ذلك الترمذي. وحكم عليه بالنكارة. ابو رجب رحمه الله

93
00:33:10.050 --> 00:33:53.350
وثم ان هذا هذا الحديث قد وهم في لفظه وروي من غير على غير على غير ما لفظ فجاء من فاتته وركعتي الفجر قبل ان تطلع الشمس يقضيهما وجاء في رواية فليقظها فليقظهما بعد طلوع الشمس. وهذا اضطراب. وهذا

94
00:33:53.350 --> 00:34:13.350
وهذا اضطراب. وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله بهذا اللفظ تفرد به عمرو بن عاصم وبهذا نقول ان قضاء ركعتي الفجر لم يثبتوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر

95
00:34:13.350 --> 00:34:43.350
الا ما جاء في حديث عمران وغيره في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر حينما نام عن حينما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر في غزوة تبوك. فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة بعدها. ثم صلى الفريضة

96
00:34:43.350 --> 00:35:03.350
الفريضة بعدها ويبقى هنا لدينا مسألة وهي مسألة قضاء الركعتين بعد الفجر هل الانسان يقضيها بعد الصلاة او يقضيها بعد طلوع الشمس او يقضيها بعد طلوع الشمس. نقول انه لا يثبت في هذا عن

97
00:35:03.350 --> 00:35:23.350
عليه الصلاة والسلام شيء ولو صلاها الانسان بعد ركعتي الفجر فجاء عن بعض السلف ولو صلاها بعد طلوع الشمس فقد جاء عن بعضهم عن بعضهم ايضا ولكن ذلك لم يثبت ولكن ذلك لم يثبت عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:35:23.350 --> 00:36:03.350
الحديث الخامس نعم الرابع احسن الله اليكم نعم اعلم حديث انس موقوف موقوف سمير هذا اي حديث ها؟ خمس هذا اظبط شوفي الان الكثرة احيانا تخالف شوف هنا التفرد اقوى من الكثرة. نعم

99
00:36:03.350 --> 00:36:43.350
انا اوريكم الان نعم يقظة هذي يقظة حقيقة حديث ها ها دقيقة الحديث الاول ها؟ حديث عبد الواحد بن زياد ثم حديث عبد الله بن عباس. ها؟ ها ذكرنا حديث عبد الله بن عباس الذي رواه رجل عن سعيد عن عبد الله بن عباس ذكرنا في مخالفته لابي كريب لوالد كريب مولاي عبد الله ابن عباس عن ابن عباس

100
00:36:43.350 --> 00:37:23.350
ها؟ كيف؟ طيب بعضكم وهم وبعضكم اصعب. بعضكم واهم وبعضكم بعضكم اصاب نعام؟ يعني ما وضعنا له رقم لازم نضع رقمه دائرة لا بأس. حديث عائشة عليها رضوان الله. ان النبي

101
00:37:23.350 --> 00:38:13.350
صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث فتشبه النافلة بالفريضة. هذا الحديث جاء مرفوعا كان موقوفا جاء مرفوعا وموقوفا. جاء من حديث ابي سلمة والاعرج عن ابي هريرة وعائشة

102
00:38:13.350 --> 00:38:43.350
وجاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء موقوفا من حديث عراك ابن مالك عن ابي هريرة من حديث اعراك ابن مالك عن ابي هريرة موقوفا وهذا وهذا هو الصواب. الصواب فيه فيه الوقف

103
00:38:43.350 --> 00:39:03.350
هذا الحديث ثمة احاديث في الباب جاءت على سبيل العموم بان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بثلاث وهي احاديث وهي احاديث صحيحة ومشتهرة ولكن الاشكال في مسألة الجلوس فيجلس الانسان ويشبه بها او يقوم

104
00:39:03.350 --> 00:39:23.350
يصل الثلاث بغير بغير جلوس. بعض العلماء حمل النهي الوارد هنا بالجلوس ان يجلس الانسان كهيئة صلاة صلاة المغرب لدينا مسألة وهي ايضا احسبها مهمة ويغفل عنها كثير من طلاب العلم وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:39:23.350 --> 00:39:53.350
كان يقرأ يسبح وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في وتره. هذا في الثلاث المتصلة. هذا في الثلاثة المتصلة لا في الركعتين والوتر بعدهما. يشيع عند كثير من الناس وطلاب

106
00:39:53.350 --> 00:40:13.350
العلم وربما علماء يصلون ركعتين يقرأون بسبح قل يا ايها الكافرون ثم يسلمون ثم يقرأون بقل هو الله احد هل هذه تابعة لتلك؟ لا. منفصلة عنه. هذا اوتر بواحدة او اوتر بثلاث

107
00:40:13.350 --> 00:40:33.350
اوتر بواحدة. اذا تلك الركعتين هل هي من الوتر؟ ليست من الوتر. اذا قراءة سبح وقل يا ايها الكافرون فيها. جاءت على الوجه المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ما جاءت على الوجه المشروع. اما

108
00:40:33.350 --> 00:40:53.350
ان تصل الثلاث وتقرأ. واما ان تفصل ولا تقرأ. واما ان تفصل ان تفصل ولا تقرأ ولهذا يخلطون بين النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ركعتين خفيفتين وبين ان النبي صلى الله عليه

109
00:40:53.350 --> 00:41:13.350
قرأ بيسبح وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد نقول قرأ هذه السور الثلاث في ثلاث ركعات متصلات. واذا فصل لم تصبح التي قبلها تابعة للوتر ليست من الوتر. ليست من الوتر وانما وانما هي من شفع الليل وانما هي من قيام الليل. ومن

110
00:41:13.350 --> 00:41:33.350
الاخطاء ايضا انهم يسمون هاتين الركعتين شفع. وما بعدها وتر ولا يوجد شيء اسمه شفع بمثل هذه الصورة صلاة الليل كلها شبع كلها شبع ولكنها تختلف طولا وتختلف وتختلف قصما ثم يأتي بعد ذلك

111
00:41:33.350 --> 00:41:53.350
صلاة صلاة الوتر ولهذا العمل الذي يشيع عند كثير من الائمة واكثر الائمة من قراءة هاتين السورتين ثم ثم تسليم ثم ثم صلاة ركعة واحدة وقراءة سورة الفاتحة فيها هذا خلاف السنة فيما ارى. خلاف السنة فيما اراه

112
00:41:53.350 --> 00:42:13.350
في ذلك ان يقرأ ركعتين خفيفتين على ما توقف قبل ذلك. على ما توقف قبل ذلك في قيام الليل اذا كان يقرأ ورده الليل ثم في اخر ركعتين بدل مثلا ان كان يقرأ مثلا وجهين او يقرأ وجه ونحو ذلك يقرأ ثلاثة ايات او اربعة ايات ثم يصلي ثم

113
00:42:13.350 --> 00:42:33.350
الركعة التي تليها ثم بعد ذلك يقرأ يقرأ قل هو الله احد في ركعة واذا اراد ان يجمعهما يقرأ بهذه السور فتكون هذا منفك ومنفصل عن ومنفصل عن صلاة الليل عن صلاة الليل الماضية وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على

114
00:42:33.350 --> 00:43:03.350
نبينا محمد. في سؤال يا اخوان. نعم يقول ما هو الضابط في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عادة او عبادة؟ نقول لدينا امر وهو ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة اقسام. القسم الاول فعل العبادة وهذا هو الاصل

115
00:43:03.350 --> 00:43:23.350
العصر في افعاله العبادة. الثاني فعل العادة فعل العادة فعل العادة الذي يشترك معه غيره يشترك معه غيره. وهذا انما اخرجناه لانه اشترك مع فعل النبي غيره من الناس. وذلك

116
00:43:23.350 --> 00:43:43.350
اللباس الالبسة الانسان يلبس لباسا يلبس غيره من الناس الازار والرداء العمامة النعال صندل او غيرها مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها. فنقول في مثل هذا هذا هي مفعال العادة. لدينا فعل جبلة

117
00:43:43.350 --> 00:44:03.350
الانسان جبلة لا ارادة له في ذلك. وذلك كاشتهاء نوع من الطعام. اشتهاء نوع من الطعام او طريقة المشي ونحو ذلك هذا يفطر عليه الانسان. يفطر عليه الانسان. لهذا الانسان لا يمكن ان يتكلف شهوة طعام لا

118
00:44:03.350 --> 00:44:23.350
نفسه. اصناف الطعام لا يختارها الانسان. موجودة مركبة فيه. يحب هذا النوع لا يحب هذا. لا يحب هذا. فيختلف. فتجد مثلا من بطن واحد هذا يحب هذا وهذا يكره هذا هكذا تجبل النفوس على هذا. ولهذا ما يدخل في هذا الباب من استحباب من من اه من

119
00:44:23.350 --> 00:44:43.350
النبي عليه الصلاة والسلام اكلوا من طعام معين وعدم اكله من طعام من طعام معين ويخرج من هذا ما استحبه نبي بنص مستقل وكالتمر النبي عليه الصلاة والسلام فظل التمر باحاديث كثيرة سواء جنس التمر او عدد الاكلات عدد التمرات

120
00:44:43.350 --> 00:45:03.350
فنقول هذا قد خرج بي قد خرج بدليل بدليل مستقل. ولهذا نقول ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اضطجاعه هذا من فعل من فعل العادة. الانسان يرتجع ليستريح اما ان يكون مثلا بعد قيام ليل او مثلا بعد

121
00:45:03.350 --> 00:45:23.350
قيام طويل او بعد عناء او نحو ذلك فيضجع في هذا يخرجه من الحكم من فعل العادة اذا وجد نص اذا وجد نص حث على هذا لو صح حديث عبد الله بن زياد عبد الواحد بن زياد لقلنا به. الامر الثاني يخرجه من هذا التكرار

122
00:45:23.350 --> 00:45:43.350
مستديم قصده يتقصد مثل هذا الشيء. فمثل اذا تقصد مثل هذا الشيء فنقول فنقول به. او جاء امر مقصود به بعينه. مثلا قلنا من اللباس انه من افعال من افعال العادات. يأتينا شخص يقول اذا

123
00:45:43.350 --> 00:46:03.350
قالوا جاهز. وتقصير الثوب تشميره عادة. هل يصح هذا؟ لا لانه اخرجه النص نقول اخرجه اخرجه النص. والنص عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الاسبال. وفي قوله اجرة المؤمن نصف الصاق

124
00:46:03.350 --> 00:46:23.350
بعيد ما بين الكعبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين من بزرع في النار؟ اذا خرج من هذه الدائرة. لكن لو جاء على النقل خاصا بان النبي عليه الصلاة والسلام لبس ازارا لبس رداء لبس عمامة كان هزاره على كذا هذا نقول من من امور العادات

125
00:46:23.350 --> 00:46:43.350
يقول هذا من امور العباد ولكن جاء نص اخرجها اخرجها من ذلك الحكم. فجاءت احكام في الالبسة استثنت ذلك الامر النهي عن لبس الحرير في مثل النهي عن عن الاسبال النهي عن لباس الشورى وغير ذلك من امور الالبسة كلبس الذهب والفضة للرجال وغيرها من وغيرها من

126
00:46:43.350 --> 00:46:44.700
نعم