﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. نتكلم على بعض الاحاديث المعلى في الصلاة اول هذه الاحاديث في هذا المجلس هو حديث عائشة عليه رضوان الله انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
ويعني من الصلاة تسليمة واحدة. هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن وكذلك رواه الدارقطني ايضا في سننه من حديث عمر ابن ابي سلمة عن زهير ابن محمد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عليه رضوان الله عن

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد به زهير ابن محمد بهذا الوجه عن هشام ابن عروة وتفرد بروايته ايضا عن زهير ابن محمد عمر ابن ابي سلمة ابن ابي سلمة عن

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
زهير بن محمد وهذا الحديث معلول بعدة علل. اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به زهير ابن محمد عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة ابن الزبير حديثه يشتهر ويحفظ ويضبط

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
ويرويه ويروي عنه احاديثه جماعة من الرواة الثقات. ويضبطون مثل هذا الحديث لو وجد عن هشام وقد تفرد بهذه الرواية زهير بن محمد وهو ممن ممن يضعف في بعض حديثه. وهو ان كان في ذاته ثقة وقد وثقه الامام احمد وكذلك يحيى ابن معين. وغيرهم الا ان

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
في رواية الشاميين عنه ضعف ونكارة. وقد روى هذا الحديث عنه شامي. وقد روى هذا الحديث عنه شامي يرويه عنه عمر ابن ابي سلمة وهو دمشقي. تفرد بهذا الحديث وحديث الدمشقيين عنه منكر. والعلة في ذلك اختلف فيها في كلام العلماء

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ان تكون العلة من زهير فيكون قد اختلط باخر حديثه ثم اختلف حديث العراقيين عن الشاميين فكان حديث البصريين من العراقيين صحيح كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ وكان حديث

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
الشاميين عنهم ضعيف. وكان حديث الشاميين عنه ضعيف. وقد نص على هذا غير واحد من العلماء كالامام احمد رحمه الله وكذلك ابو حاتم بل نص على هذا البخاري رحمه الله وابن علي في كتابه في كتابه

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
بالكامل. على هذا نقول ان حديث زهير على نوعين. حديث يرويه العراقيين حديث يرويه العراقيون عن زهير. وهذا وهذا صحيح. وحديث يرويه الشاميون عنه وهو منكر. العلة فيما يظهر لي والله اعلم ان زهير اختلط

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
فروى من حفظه ولا يروي من كتابه. فاختلط حديثه وكان اخر قراره بالشام فالاحاديث المفريد عنه في الشام من كرة. والاحاديث عنه في الشام منكرا حتى ان الامام احمد رحمه الله لشدة نكارة احاديثه التي في الشام قال كأن زهيرا اخر يعني الذي

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
به اخر غير زهير الذي يروي عنه البصريون. وهذا الحديث اجتمع فيه اجتمع فيه علتان من جهة الاسناد في الرواة الاولى حال زهير واختلاطه باخرة الامر الثاني في تفرد زهير عن هشام ابن عروة. وهشام بن عروة مثله لا يتفرد عنه الا الا الثقات خاصة بامثال

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
هذه المعاني بامثال هذه المعاني. وذلك ان عروة ابن الزبير ان عروة ابن الزبير خالته عائشة. وهشام ابن عروة ابن الزبير. وهذا الاسناد هو من اشهر الاسانيد المدنية واصحها. فتفرد

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
زهير بن محمد بمثل هذا الاسناد مما مما لا يقبل خاصة ومرد هذا الاسناد الى عائشة عليها عليها رضوان الله ولكن مما يشكل عند البعض ان هذا الحديث قد جاء من وجه اخر من غير رواية عمرو ابن ابي سلمة

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
عن زهير بن محمد قد رواه عنه عبدالملك ابن رواه عنه عبدالملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. ولكن عبدالملك الصنعاني ضعيف الحديث ظعفه غير واحد غير واحد

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
من العلماء وكذلك قد جاء هذا الحديث عند ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث ابن ابي السري يرويه عن ابن محمد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. وهذا الحديث ايضا تفرد به ابن ابي سري وهو منكر الحديث

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
وهو منكر الحديث ضعفه غير واحد من الحفاظ. جاء عند بقي ابن مخلد في كتابه المسند من حديث عاصم عن هشام ابن عروة. عن ابيه عن عائشة. وجعله مرفوعا. وجعل هذا الحديد مرفوعا

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
هذه متابعة لزهير ابن محمد. ولكن الذي تابعه هو عاصم. وهو ابن عمر وهو ضعيف الحديث. وهو ضعيف ضعيف الحديث. اذا هذه المتابعات لا تقوي الحديث. لا تقوي الحديث ولا تشده بحال. والحديث معلول ايضا

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
علة اخرى ان هذا الحديث جاء موقوفا على عائشة عليها رضوان الله وهو اصح. وهو اصح قد روى البيهقي في كتابه السنن وروى الحاكم وكذلك الدارقطني من حديث القاسم. ابن محمد عن عائشة عليه رضوان الله

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
انها كانت تسلم في صلاتها واحدة تسليمة واحدة. هذا الحديث يرويه عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة عليها رضوان الله موقوفا وهذا الموقوف اصح. صوب الموقوف في ذلك الترمذي كما في كتابه السنن وكذلك البزار كما في المسند. وكذلك

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ابن معين اعل الحديث المرفوع سائر النقاد اعل الحديد المرفوع سائر النقاد لعله الترمذي رحمه الله فاستغربه فقال لا يعرف الا من هذا الوجه يعني من حديث من حديث عمرو عن زهير عن عائشة عن ابيه من حديث عن هشام عن عروة

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
عن عائشة عليها رضوان الله وهذا الحديث غريب من هذا من هذا الوجه. قد نص على اعلانه ايضا يحيى بن معين رحمه الله فانه لما ذكر له هذا الحديث فقال عمرو وزهير ضعيفان. عمر وزهير ضعيفان ومن

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
من قرائن معرفة السياقات العلماء في كلامهم على الاحاديث انهم ربما يضعفون راوي من الرواة في حديث من الاحاديث وهو في ذاته مستقيم. ولكن كانت العلة لهذا الحديث هو هذا الراوي فيوردونه مضعفين له. وهذا

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
هو سر تنوع قول بعض الائمة في بعض الاحاديث. زهير بن محمد ظعفه يحيى بن في رواية ووثقه في رواية اخرى ووثقه في رواية اخرى. سبب تظعيف يحيى بن معين له

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
هو تفرده بهذا الحديث عن هشام ابن عروة وله احاديث مفاريد لكن هذا هذا من اشهرها وقد ضعفه في ايراده في هذا الحديث. يحيى بن معين تكثر الروايات عنه في الاحاديث

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
الروايات عنه ايضا في الرواة. لا بد من معرفة منهجه منهجه في النقد. حتى نستطيع الجمع الروايات التي تتعدد عنه تتعدد عنه. فعلى هذا نقول اذا وجدنا كلاما ليحيى بن معين على

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
من الرواة وهي متباينة فقال ثقة مرة وقال مرة ضعيف. فالغالب ان الضعف انما قصد به رواية من الروايات فطرح الرواية بتضعيف هذا الراوي. بتضعيف هذا الراوي. والفرق عند العلماء

27
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
والفرق عند العلماء ظاهر اذا سئلوا عن راوي على سبيل العموم يختلف لو جاء في سياق امر بعينه فانت حينما تسأل عن احد من الناس في الغالب تميل الى تعديله اذا ما سألت عن قضية معينة لكن لو سئلت عن قضية معينة كالتجارة

28
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
سألك شخص هل تأتمنه على التجارة؟ او حاذق في التجارة او نحو ذلك؟ ربما لمسته بجرح. اما الاصل فانت فانت تعدله. ولهذا تجد الغالب في تعديل يحيى بن معين العموم. انه يسأل عن راوي عموما فيقوم بتعديله. اذا جاء في

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
في سياق حديث فيقال فيقول ما رأيك في حديث عائشة؟ فيقول زهير ضعيف. زهير ضعيف. اذا هو سأل عن هذا بخصوصه فلينه فلينه. ولهذا العلماء اذا جاء ذكر راوي من الرواة اختلف في قول معين

30
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
يقولون يحيى ابن معين وقال مرة ضعيف. كيف نعرف هذه السياقات؟ نعرف هذه السياقات بالرجوع الى كل بالغرائب وخاصة الكتاب الكامل لابن علي في النقل عن يحيى بن معين. ابن عدي في كتابه الكامل يكثر

31
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
يحيى بن معين ويذكر كلامه على الرواد في سياق غرائب غرائب الرواة. فيأتي بحديث ثم يقول قال معين ضعيف ضعيف في سياقه لهذا الحديث او سئل عنه يحيى ابن معين فقال فقال ضعيف. في كتب الرجال التي تنقل الاقوال مجردة يقولون قال معي ثقة

32
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
قال مرة ضعيف فالضعيف جاء في سياق في سياق معين والتوثيق جاء جاء باطلاق كما هنا في حديث زهير بن محمد الاصل فيه هو في ذاته مستقيم وفي ذاته مستقيم. ولكن لما تغير حفظه وجاء باحاد تستنكر

33
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
قال العلماء بضعف تلك الروايات بضعف تلك الروايات. ولهذا نقول ان تعدد اقوال الراوي او كذلك الناقد الناقد على راوي من الرواتب عينه لابد فيه من النظر الى لابد فيه من النظر الى السياق

34
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
مد فيه من النظر الى السياق وعلى هذا نقول ان حديث عائشة عليها رضوان الله ومعلول بعدة بعدة علل اولها تفرد كذلك ايضا الثاني رواية عمرو وهو وهو من رواية الشاميين عن زهير الثاني تفرد زهير بن محمد

35
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
عن هشام ابن عروة زهير بن محمد عن هشام ابن عروة وذلك ان الاسناد اسناد هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة هي من الاسانيد التي التي من الاسانيد التي تشتهر. ولما جاء هذا الحديث ولم يشتهر لم يكن لم يكن مقبولا

36
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
الائمة كذلك العلة الرابعة ان هذا الحديث جاء موقوفا ان الحديث جاء جاء موقوفا من وجه اصح من وجه اصح. العلماء وهذا ايضا من قرائن الترجيح اذا تشابه الطرق وتقاربت من جهة القوة مالوا الى ترجيح الموقوف على المرفوع. مالوا الى ترجيح الموقوف على

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
على المرفوع لماذا؟ لان النفوس تتشوف الى الرفع. فيقومون بقصر الرواية وحملها على ادنى ادنى محامله فكيف اذا كان الراوي للحديث للموقوف اقوى وذلك ان هذا الحديث والذي يرويه عبيد الله بن عمر عن

38
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
قاسم ابن محمد عن عائشة هو اصح. هو اصح من الحديث المرفوع. ثم ايضا ان امثال عبيد الله امثال عبيد الله ابن عمر والقاسم لو كان الحديث عندهما مرفوعا ما جعلوه موقوفا على عائشة لان العصمة للنبي عليه الصلاة

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
سلام والوحي يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقصران الحديث عليها وهو عندهما وهو عندهما مرفوع وهو عندهما مرفوع. وكذلك ايضا من وجوه الاعلان لهذا لهذا الحديث

40
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
ان اهل المدينة وهذا الاسناد اسناد مدني في رواية هشام عروة عن ابيه عن عائشة ان ان هذا الاسناد اسناد مدني ولو كان الحديث عند المدنيين لصح بمثل هذا الاسناد. اما رواية عروة او

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ورواية القاسم وكذلك عبيد الله ابن عمر عن القائم عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة عليها رضوان الله فنقول ان مثل هذه الاسانيد لما لم يأتي الحديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على نكارته دل على نكارته ورده. الحديث الثاني وحديث سهل

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ابن سعد الساعدي عليه رضوان الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء تسليمة واحدة. الحديث رواه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عبد المهيمن ابن العباس ابن سان ابن

43
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
ابن سعد عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر تفرد به عبد المهيمن عن العباس وعبد متروك الحديث. ترك حديث الامام احمد وكذلك يحيى ابن معين. ومفاريده مناكير

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
مناكير وهذا الحديث لا يعرف من حديث سائل ابن سعد عليه عليه رضوان الله الا من هذا من هذا الوجه كذلك من قرائن الاعلان ان هذا الحديث تفرد باخراجه مرفوعا ابن ماجة في كتابه السنن

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
تفرد باخراج مرفوعا ابن ماجة في كتابه السنن. وهذا الحديث من المسائل المشهورة من المسائل المشهورة وذلك ان التسليم في الصلاة التسليم في الصلاة ركن من اركانه. ركن من اركانه. وهذا

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
قول جماهير العلماء على قول جماهير العلماء. فعلى هذا ما يرد في امثال هذه المسألة. ولم يرد عند البخاري ومسلم ولم يرد في الاصول مما هي اشهر من من سنن ابن ماجة فان هذا من قرائن النكارة. من قرائن

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
النكارة ولهذا نستطيع ان نقول ان ابن ماجة لم يتفرد بشيء من الاصول ويكون ويكون صحيحا من الاصول من الاصول الظاهرة من مسائل الدين واحكام ما يتعلق بالاحكام الظاهرة في الصلاة ليس كل مسألة في الصلاة فثمة

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
مسائل في الصلاة لا نقول لا نقول بان ابن ماجة لو تفرد بها لم يكن ذلك مقبولا بل نقول ان ما كان قاهرا من المسائل ما كان ظاهرا من المسائل كالاركان كالواجبات وغير ذلك كذلك ايضا الشروط نواقض

49
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
الوضوء ونحو ذلك فان هذا من المسائل المشهورة واعلامها ينبغي ينبغي ان يرد فيها حديث ينبغي ان يرد فيها حديث حديث اصح خاصة في الدواوين في الدواوين المشهورة. الحديث الثالث في

50
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
هو حديث سلمة ابن الاكوع عليه رضوان الله. بنفس حديث سهل ابن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يعني من صلاته تسليمة واحدة. هذا الحديث رواه ابن ماجة ايضا في سننه

51
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
والبيهقي في السنن من حديث يحيى ابن راشد من حديث يحيى ابن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر ايضا. تفرد به

52
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
احياء ابن راشد وقد تركه وقد تركه الائمة. تركه الائمة. لينه واحمد ويحيى بن معين وابو حاتم وغيره. وغيرهم وهذا الحديث فيه من العلل ايضا ابن ماجة باخراجه من هذا الوجه تبرد ابن ماجة باخراجه من هذا من هذا الوجه. وابن ماجة مفاديده على نوعين

53
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
مفريد ابن ماجة على نوعين مفاريد رواة ومفريد روايات مفاريد رواة ثم في هذه الروايات مفاد الرواة هم الرجال الذين الذين يخرج لهم ابن ماجة يخرج لهم ابن ماجة الروايات هي الاحاديث التي التي يخرج ابن ماجة منها منها شيء. نقول ان مفاريت ابن ماجة للرواة

54
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
اظهر في الظعف من الروايات اظهر في الظعف من الرواية. ولهذا نقول قلما منفرد ابن ماجة براوي عن بقية الكتب الستة ويكون صحيحا. ويكون ثقة ويكون ثقة اما بالنسبة لمفاريد الروايات فان ابن ماجة قد يتفرد باحاديث وتكون صحيحة لكنها قليلة

55
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
ولكنها قليلة. ويندر ان يتفرد براويه. ويندر ان يتفرد براوي ويكون ويكون ويكون ثقته ويكون ثقة. الحديث الرابع وحديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
كان يسلم تسليمة واحدة. هذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي في سننه من حديث عبد المجيد ابن عبد الوهاب عن عبد الوهاب الثقفي عن حميد ابن ابي حميد عن انس

57
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به عبد الوهاب عن عن انس ابن مالك وهميد انما سمع من انس ابن مالك متأخرا وحديثه عنه قليل. يقول شعبة بن الحجاج سمع حميد من انس ابن مالك

58
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
اربعة وعشرين حديثا. وهذه قليلة بالنسبة لحديث انس بن مالك. وما لم يسمعه منه من ثابت او ثبته له ثابت. وثابت البناني ثابت البناني. وهل رواية حميد عن انس بن مالك كلها صحيحة؟ حميد هو ممن يتهم بالتدليس وتدليسه من هذا النوع

59
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
وتدليسه من هذا من هذا النوع. وجل حديثه انما هو عن ثابت عن انس ابن مالك. وهل نرد ليس حميد نقول ان ما ان ما يعنعنه حميد عن انس ابن مالك على نوعين

60
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
الاول ما لا يوجد في حديث انس ولا في حديث غيره. ما لا يوجد في حديث انس ولا يوجد في حديث غيره يعني يعد هذا الحديث غريب. وذلك كهذا الحديث كان الحديث. وذلك انه لا يثبت من وجه على

61
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
احد من الصحابة واذا نفينا الثبوت او معرفة حديث من غير هذا الوجه يعني الصحيح والا وقد قبل قليل مجموعة من الاحاديث المعلولة في هذا الباب. ولكن هذا الحديث لا يعرف مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام الا من

62
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
حديث حميد وهو امثلها. واذا كان من حديث حميد وعنعنه وهو في الاصول وهو في الاصول ثم لا يعرف الا من هذا الوجه هذا منكر. هذا منكر ويطلب له يطلب له ما هو اقوى اقوى منه. النوع الثاني من عنعنة حميد عن انس ما يكون

63
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
كونوا من فروع المسائل من فروع المسائل. او يوجد الحديث عند غيره سواء عن انس او عن غيره من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يقبله العلماء. ولهذا رواية حميد

64
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
مما يقويه الائمة كالبخاري ومسلم. ولكن لا لا يصححون شيئا من الاحاديث التي يرويها حميد عن انس ابن مالك من غير تصريح بسماع وكذلك ايضا يكون في غير او يكون الحديث في الاصول. اذا كان الحديث في الاصول ولم يصرح بالسماع فانهم لا

65
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
يصححون هذا هذا الحديث ونستطيع ان ندرج رواية حميد عن انس انها من الروايات التي يكثر فيها فيها الارسال ومحلها القبول من جهة العصر. من جهة الاصل. وانما قلنا بانكارها. لماذا؟ لان هذا

66
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
حديث اصلا ولا يعرف مرفوعا عن انس ولا عن غيره من وجه يصح من وجه يصح ولهذا نقول نقول بالنكارة نقول بالنكارة. قد روى ابن جريد في كتابه قد روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث جرير ابن حازم عن ايوب ابن

67
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
تميم السخطيان عن انس بن مالك بنحو حديث بنحو حديث خميد عن انس بن مالك ولكن ايوب لم يسمع لم يسمع من انس ابن مالك لم يسمع من انس من انس ابن مالك شيئا وعلى هذا نقول ان هذه الرواية منقطعة وتفرق

68
00:24:50.050 --> 00:25:30.050
اضحميد بهذا الاصل عن انس ابن مالك ايضا مما مما يستنكر مما يستنكر الخامس في هذا هو حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله جاء او حديث ثمرة عفوا حديث ثمرة ابن جندب جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
سلم من صلاته تسليمة واحدة. هذا الحديث رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث روح ابن عطاء ابن ابي ميمونة قال حدثني ابي حدثني ابي وحفص كلاهما عن حسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعلل. اولها انه تفرد به روح

70
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
وهو منكر الحديث. وقد ضعف حديث ابو احمد وكذلك يحب معين والنسائي وغيرهم. العلة الثانية هي في سماع الحسن من سمرة. هي في سماع الحسن من سمرة عليه رضوان الله. وقد نفى سماعه غير واحد. قال ابن ابي حاتم

71
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
لم يثبت او لم يسمع الحسن من سمرة. قد اختلف في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة اقوال منهم من اثبت السماع باطلاق. ومنهم من قيده ببعض حديثه هذه العقيقة ومنهم من لم يثبته باطلاق. ولكن نقول ان رواية ان رواية

72
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
الحسن عن سمرة سماعه في سماعه نادى سماعه نادى وهذا احسن احواله وذلك ان سماع الحسن لو كان مشهورا مستغيظا لناسب ان يشتهر مع كثرة حديثه وله حديث عن عن

73
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
ولو كان كله مسموع لو كان كل هذا الحديث مسموعا لثبت سماعه منه وازدهار اخذه عن سمرة. ولكن الاشكال الذي يستشكل اذا كانت الرواية مثلا ببضعة احاديث خمسة او ستة او سبعة ولكن اذا اشتهرت واصبحت عشرات فهذه روايات ينبغي ان يشتهر الراوي

74
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
بالسماع خاصة من راوي لا يعد من المكثرين من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كحال كحالي سمرة كحال سمرة عليه رضوان الله. ولهذا تجد العلماء من النقاد يقولون لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب شيء. يعني باب التسليمة الواحدة في الصلاة

75
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
نص على هذا ابو بكر البزار كما في كتابه المسند والعقيري كما في كتابه الضعفاء. وكذلك ايضا البيهقي كما في السنن ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار وغيرهم

76
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
بهذا ابن القيم رحمه الله انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا تسليمه انه سلم تسليمة واحدة ولكن عدم ثبوت شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني

77
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
لا يعني عدم ثبوت العمل عن الصحابة. فالذي يظهر لي والله اعلم ان الصحابة متى يجمعون يجمعون على جواز التسليمة الواحدة وان الانسان اذا سلم من صلاته تسليمة واحدة فقال السلام عليكم ورحمة الله فهذا تسليم صحيح وانقضت صلاته ولو لم يسلم

78
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
الاخرى. ولو لم يسلم الاخرى صح هذا عن عائشة كما تقدم معنا ذكرنا ان حديث عائشة عليه رضوان الله جاء مرفوعا وجاء وجاء موقوفا وان الصواب فيه الصواب فيه الوقف عن طريق من جاء الوقف

79
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
احسنت تقدم معنا ان المرفوع الحديث المرفوع منكر والصواب في ذلك الوقف لانه من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة وهو اصح صح عن عبد الله ابن عمر كما رواه عبد الرزاق المصنف من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يسلم تسليمة واحدة وهل هذا

80
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
اجماع نقول نعم. ان التسليمة الواحدة محل اجماع. يعني من جهة الاجزاء واجماع من جهة النقاد المتقدمين على انها لا تثبت في ذلك شيء مرفوع. النبي عليه الصلاة والسلام. عن النبي عليه الصلاة

81
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
الصلاة والسلام ونأخذ من هذا الاجماع امور منها ان التسليمة الثانية سنة بالاتفاق. تسليمة ثانية سنة بالاتفاق. وان الانصراف يكون من التسليمة من التسليمة الاولى فقط. واما التسليمة الثانية بها الانسان اتماما للسنة ونأخذ من ذلك جملة من المسائل وهي ان الامام اذا سلم تسليمة واحدة عن يمينه

82
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
ثم قام من له صلاة باقية. هل خالف الامام انما جعل الامام ليؤتم به او لم يخالفوا نقول الامام هل قضى صلاته؟ بهذه التسليمة او لا؟ اذا افتينا بانه قضى صلاته ثم قام نقول لم

83
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
يسبق الامام لم يسبق الامام. لان تسليمه الثانية هي تمام الانقظاء لمن جاء معه لمن تمت صلاته واما التسليمة الاولى فهي انقضاء الصلاة والفيصل بينه وبين بين من اراد ان يتم الصلاة

84
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
وكذلك ايضا هي تحليل تحليل له ولمن؟ لمن معه ما حرم ما حرم عليهم. ولهذا حكى ابو بكر ابن المنذر عدم معرفة الخلاف بان رأى التسليمة الثانية واجبة وانهم يتفقون على ان التسليم الاولى هي الواجبة والثانية ليست ليست

85
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
ولهذا جاء قول مشهور عن الامام مالك رحمه الله في الصلاة التسليم الواحدة لماذا؟ لان هذا هو القول الصحيح عن عبد الله ابن عمر قول صحيح عن عبد الله ابن عمر فاستفاظ

86
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
قولا الامام مالك وما زال يعمل به الى اليوم يعمل به المالكية في في صلاته يسلمون تسليمة وهذا موجود في بلدان المغرب وفي الجزائر وفي ايضا في ليبيا وفي تونس وغيرها يسلمون تسليمة تسليمة واحدة ولا يسلمون

87
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
التسليمة الثانية ولكن نقول هذا يفعل في بعض الاحيان. يفعل في بعض الاحيان. ولا يفعل على لا يفعل على الدوام وقد نستطيع تقييده ان التسليمة الواحدة يفعلها الانسان في بعض الاحيان اذا صلى منفردا

88
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
اذا صلى منفردا. اما اذا كان مع جماعة اماما فيسلم عن يمينه ويسلم عن شماله. ولهذا الروايات جاءت عن عائشة وعن عبد الله ابن عمر وغيره من اصحاب رسول الله كعبد الله ابن عباس تسليما واحدا في ظاهرها انه كان منفردا

89
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
انه كان كان منفردا اما مسألة في كونه مع الجماعة فانه يسلم تسليمتين يسلم عن يمينه ويسلم ويسلم عن شماله اذا كان مع جماعة لاحقية مني عن يميني وعن شماله بالسلام. اما ما جاء عن ابي بكر وعمر وعثمان

90
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
وعلي بن ابي طالب فانه لا يصح في ذلك وقد جاء هذا من حديث الحسن البصري رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف من حديث حسن عن ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة وهذا اسناده وهذا اسناده

91
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
القضايا ولكنه صح عن عمر بن عبدالعزيز انه كان يسلم تسليمة انه كان يسلم تسليمة واحدة في صلاته والله اعلم نعم عدم معرفة الخلاف مع نقل عمل الصحابة بايزاء واحدة ومثل هذا لا يجهل. انقضاء الصلاة

92
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
مثل تكبيرة الاحرام التسليم مثل تكبيرة الاحرام هذه ابتداء وهذه انتيان. فقط ابن عباس هؤلاء فقهاء الصحابة. وبعدين هذه المسألة ليست من مسائل خفية ليست مسألة يسيرة تخفى مثل اشارة بالاصبع او شيء لا هذا سلام سلام عليكم ورحمة الله في صلاة

93
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
ومسألة مشهورة ان جاءت وفيها غرابة ترد عن واحد ثم ايظا عائشة الا تشاهد حال النبي في صلاتي في في قيام الليل او نحو ذلك هذه من المسائل التي لا تخفى. ينبغي ان يحكى لجماع فيها. ينبغي ان يحكى الاجماع فيها

94
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
خاصة انه لا يعرف طبعا مسألة الركعتين مسألة التسليمتين هذا مما لا خلاف عندهم فيه ان النبي يسلم تسليمتين. ولا خلاف عند النقاد الاوائل ان النبي لم يثبت عن تسليمة واحدة. اذا الافضل ماذا؟ التسليمتين او التسليمة الواحدة؟ التسليمتين. ولكن مسألة الاجزاء

95
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
لابد ان نقول ان الانسان يجزئه في صلاته تسليما تسليما واحدة. ولو سلم وهو منفرد تسليمة واحدة اقتداء بما جاء عن بعض الصحابة نقول فهو حسن اذا كان منفردا. نعم. تلقاء وجه

96
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
يقول في القاع وجهي او عن يميني. تلقاء وجهي او عن يميني. نقول لا يثبت في هذا الشيء طبعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الذي جاء عن عائشة انه تلقاء وجه ان تلقاء وجهه تلقاء وجهها تميل به يمينا شيئا يسيرا

97
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
ليس التفاتا التفاتا كاملا. نعم. نعم ايه دقيقة ماذا تقصد يعني؟ يقول ذكرت موسى البقية محضر موسى البقية مخرج مفقود مستد بقيم مخلد مفقود ولكن هذا الطريق ذكره ابن عبد البر ابن عبد البر له اسانيد عن

98
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
بقي ابن مخلل كثرة الصلاة في في حديث الاستخارة. نعم نعم ثابتة. لان هناك من يقول ان الاستخارة ليست صلاة وانما هو دعاء. البخاري رحمه الله لم يخرج ولا ام لان من جهة العمل عمل السلف كانت في صلاته. ثم ايضا جاء في الصحيح في مسلم ايضا

99
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
ذكر الصلاة. نعم. قال يقولون دعاء الاستخارة. اين يكون؟ يقول دعاء الاستخارة يكون في اخر الصلاة باتفاقهم ولكن يختلفون اخر الصلاة يعني بعدها قبل السلام او بعده. والذي يظهر والله

100
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
اعلم انه يكون يكون قبل السلام. هذا هو الارجح. هم. ولكن طبعا في اقوال متأخرة من يقول انه يكون في السجود او شيء من هذا هذا هذا لا اعلم له اصل لا من اثر ولا من سنة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

101
00:38:30.050 --> 00:38:30.700
