﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نكمل في هذا المجلس ما سلف من كلامنا على الاحاديث المعلة في الصلاة. وتكلمنا قبل ذلك

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الاحاديث المعلى فيها طهارة وانتهينا منها وتكلمنا ايضا عن الاحاديث المعلى في ابواب الاذان. وتكلمنا ايضا على مجموع الاحاديث ان في ابواب المواقيت يفضل ان نتكلم في ابتداء هذا المجلس على شيء من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ما ان يعتني بها في ابواب في ابواب العلل. خاصة ونحن نستأنف هذا المجلس بعد انقطاع. بعد انقطاع عدة اشهر مما ينبغي ذكر بعض المسائل لوجود بعض الحاضرين الذين لم يكونوا معنا في المجالس المجالس السابقة. ان الذب عن سنة رسول الله صلى

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الله عليه وسلم يقابل من جهة الفضل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهديد والوعيد على من كذب عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما جاء في الصحيحين قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني المراد بذلك

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
تهيأ له موضعا من جهنم. فاذا كان كذلك فان الذي يدب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه يقابله في ذلك انه تهيأ موضعه من الجنة. وهذا عظيم منزلة لمن ذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وميز الصحيح من الضعيف

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ويكفي في هذا ان الانسان في ذبه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتمييزها ان ما جاء من الاحاديث ذلك اي القرآن من فضل صحة الابدان وسلامتها ان الاديان اولى من ذلك فكل شيء جاء في سلامة البدن فما جاء في سلامة الدين

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
اولى منه. ولهذا نقول ان الفضائل التي جاءت في الانسان في عدم القائه بنفسه الى التهلكة. كذلك ايضا في مسائل الدين في احداث البدع والخرافات والاحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك اعظم واشد. وهذا امر معلوم لا خلاف لا خلاف فيه

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وكذلك ايضا لا بد ان يستحضر طالب العلم ما جاء في ذلك من فضله عن النبي عليه الصلاة والسلام من فضل حفظ سنته عليه الصلاة والسلام وكذلك تبليغها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جملة من الاخبار. منها ما جاء في المسند والسنن من حديث عبدالرحمن ابن عبد

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ابن مسعود عن ابيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ اوعى السامع ولهذا نقول ان الانسان اذا حفظ شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام استحق النظارة في الدنيا والثواب

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
فعند الله عز وجل ولهذا ذكر غير واحد من السلف انهم يعرفون اهل الحديث من غيرهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له فان سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي وهي صنو القرآن وشقيقته بل هي وحي يتلى كما قال ذلك غير واحد من العلماء

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
تمام؟ ولا يمكن ان تتحقق العبودية وان يتم الدين لاحد الا الا بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغها ومعرفة ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الحفظ له وجوه متعددة منها ان يعتمد الانسان على حفظ الصحيح مجردا. وهذا

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وهذا جانب مهم ايضا. ويكفي في هذا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدر الله عز وجل لهم ذلك الامر انهم حفظوا الصحيح وما عرفوا غيره فنقلوه فاختصهم الله عز وجل بالنقي وترك الخليط لمن جاء بعدهم وهذا فضل

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
هذا فضل لا ينكره احد اي من اختص بحفظ الحديث الصحيح مجردا. ولكن نقول ان حفظ الحديث الصحيح مجردا من غير الضعيف لا تكون تلك المنزلة موجودة الا في حال عدم وجود الضعيف. ان يكون الضعيف معدوما. فاذا كان معدوما فحفظ الصحيح في ذلك

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
المنزلة فيه عظيمة. واما في حال اجتماع الصحيح مع الضعيف فان المنزلة في حفظ الاثنين اولى. ولهذا لا يمكن للانسان ان يميز ذلك اعني الصحيح من الضعيف الا بمعرفة الاثنين. وهذا ما يسميه العلماء بمعرفة الدراية والرواية للسنة. الدراية

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
الرواية هي التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء عرف الحديث الصحيحا ام ضعيفا اما بالنسبة للدراية فيدخل في ذلك ما بابواب العلل وقواعد الحديث ويدخل في شقه الاخر ما يسمى بالفقه فقه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلها داخلة في هذا في

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
هذا الامر وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بالوحي وهذا لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكذلك موصوف بالتلاوة والكتاب وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لاخفين بينكما بكتاب الله كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وزيد ابن

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
خالد الجوهري وموصوف ايضا بالتلاوة كما في قول الله جل وعلا بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. قال غير واحد من العلماء ان الاية اذا اطلقت فانها يدخل فيها السنة كما يدخل فيها اصالة القرآن. وان موضع هذين هو الصدور. ومن علم شيئا

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ومن علم شيئا من السنة فليحفظه فان الحفظ هو الذي يثبت ذلك المعلوم. ولهذا لا يوصف العالم بالعلم الا وقد حفظه. واما الذي من غير حفظ فليس بعالم. ولهذا قيد الله عز وجل العلم بالحفظ بقوله بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. واما ان يحفظ العلم

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
بلفظه واما ان يحفظ العلم بمعناه. فاذا حفظه بلفظه اثبت وادعى الى الاستنباط بخلاف المعنى فان المعنى فان المعنى يقع في نفس الانسان ويتشعب فربما استنبط على لفظ ظنه هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو غيره

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
جاء من المعاني ممن لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يكن اراده النبي عليه الصلاة والسلام. والقواعد التي يسلكها طالب العلم في ابواب النقد والعلل هي قواعد كثيرة جدا ولكن ينبغي لطالب العلم ان يعتني ان يعتني بالامرين وهي الامر الاول

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
هو قواعد علوم الحديث وما يسمى بمصطلح الحديث ان يكون له محفوظا في هذا الباب. اي اي محفوظا مختصرا. يحفظه ويتقن معانيه تشرحه ايضا على احد على احد العارفين في هذا الباب من اهل المعرفة والصنعة. الامر الثاني ان يكون من ان يكون

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
له متن محفوظ في ابواب العلل وابواب العلل الحفظ فيها اشق من حفظ من حفظ القواعد ان العلل في الغالب ان انتظامها تحت قاعدة معينة من الامور الشاقة وانما هي اعيان تختلف كثرة وقلة ومنها ما يحق ان

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ان يطلق عليها قواعد ومنها ما تكون من جملة القرائن التي لا يستطيع الانسان ان يصفها بوصف عام. لهذا ينبغي ان يكون له محفوظ في وبالقواعد وان يكون له محفوظ في ابواب العلل وان يستشرح ذلك ويفهم معناه. ويزيد على ذلك ما يسمى بالتطبيق العملي

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
او النظر وهو وهو تخريج الاحاديث. وتخريج الاحاديث لها طرق متعددة. ومن جلس في المجالس السابقة التي تكلمنا فيها على ابواب العلل عرف الطريقة التي نقلناها عن الائمة عليهم رحمة الله في ابواب التهليل. من جهة معرفة وجوه النقد وطرائق

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
في العلل وكذلك التمييز بينما يسمى بينما يسمى بالقواعد وما يسمى بالقرائن وان طرق الائمة في ذلك قريبة من وان التباين في ذلك بعد او قل شيئا فشيئا وذلك للبعد عن اصول ذلك العلم واصوله تجتمع في الحفظ وكذلك معرفة

26
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
في الرواة والتقدم زمنا ومعرفة الفقه يعني فقه المتقدمين. ومن تجرد من احد هذه الاشياء فانه يقل فيه يقل فيه معرفة العلل شيئا فشيئا حتى يتجرد الانسان من هذا من هذا العلم. لهذا ينبغي لطالب العلم ان تتوفر فيه هذه الشروط

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
حتى يكون من اهل المعرفة. لهذا اعظم وجوه المعرفة مما ذكرنا هو ان يمارس الانسان ان يمارس الانسان العلم ان يمارسه عملا وذلك بمعرفة الصحيح من الضعيف بذاته منفردا عن غيره. ثم يعرض كلامه على العارفين من اهل العلم ولا يتفرد ويستقل بنفسه

28
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
حتى لا يقع في الخطأ خاصة في مراحله الاولى. ويعرض ذلك اما على الائمة العارفين الذين استوعبوا العلم. من جهة معرفة معناه ذلك برائق الائمة فيه واذا لم يتيسر له ذلك فيتجاوز هذا الى المصنفات المدونة في هذا وما يسمى بكتب التخاريج. وكتب

29
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
تخاريج كثيرة جدا اوسعها واشملها بل يقال انه افظلها ايظا كتاب البدر المنير لابن الملقي رحمه الله وقد جمع ادلة احكام في مذهب الامام الشافعي واستوعب شيئا كثيرا ممن لم يستوعبه غيره واسب في ذلك واطلب واستطرد في ايراد كثير من الاحاديث والطرق

30
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
والاثار في ابواب الاحاديث التي يريدها في حديث الباب المقصود منه. وكذلك ايضا لما كتب على مذاهب متنوعة منها في الشافعي ككتاب التلخيص الحبيب وكذلك ايضا كتاب التحفة تحفة محتاج وهي لابن حجر ايضا وكذلك ايضا على مذهب ابي

31
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
اذا نصب الراية للزيلع علي رحمة الله وثبت ايضا مصنفات في مذهب الامام احمد رحمه الله ومن امثالها وهو في ذلك هو كتاب الرؤى الغليل. وثبت مصنفات متأخرة في مذهب الامام مالك. في هذا بجمع طرق الاحاديث في هذا. ومن اشهرها للمتأخرين

32
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
الكتاب المداوي للغماري وهو يجري على طريقة الظاهريين في هذا كطريقة ابن قطان الفاسي ابن قطان الفاسي وكذلك وكذلك ابن للعرب وغيرهم الذين لهم مدرسة في الظاهرية النقدية لا في ابواب لا في ابواب الفقه وانما المراد بذلك هو في مسألة

33
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
الظاهر وان كان لهم نفس ظاهري في هذا الباب ولكنه نفس قليل ولكن مرادنا هنا فيما يتعلق بابواب فيما يتعلق في ابواب ابواب العل وهذا يرجع فيه الانسان عند ممارسة العملية ومعرفة مناهج العلماء ويفضل ان يقرأ طالب العلم شيئا من هذه الكتب وان

34
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
نظرت وكذلك ان يخرج شيئا من الاحاديث المتنوعة في هذه الابواب بان يخرج جملة من الاحاديث ابتداء مئة ومئتين منفردا ثم يوزع هذه الاحاديث على ابواب الفك فيأخذ جملة من ابواب الطهارة ومن احاديث الصلاة والصيام والزكاة وكذلك النكاح والمعاملة

35
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
وغيرها من ابواب الفقه فيأخذ من هذه الاحاديث ومن هذه الاحاديث حتى يهري الطرائق العلماء في معرفة التشديد من دون ايضا ان يكون له منهج في ابواب الاعلان والتخريج بين ويميز فيها بين المرفوع والموقوف. للعلماء نفس في ابواب المرفوع يختلف عن الموقوف

36
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
فانهم يشددون في الموقوفات ولا يشددون في المرفوعات. يشددون في المرفوعات ولا يشددون في الموقوفات. كذلك عند تباين الباب فانهم حينما يتكلمون على احاديث في ابواب السير والمغازي والتفسير والتاريخ والفتن والملاحم واشراط الساعة وغيرها فانهم لا يشددون فيها كتشديدهم في

37
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
بالاحكام وانما يشددون في ابواب الاحكام لارتباطها في امور العبادة. وان الدخيل فيها ابتداع. بخلاف ما يتعلق بامور الاخبار فان الدخيل فيها يكون من الاقبال التي لا تلزم الانسان عملا لا تلزم الانسان عملا فاذا جاء حديث ضعيف انه يقع في الزمن الفلاني او في البلدة الفلانية

38
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
خسف او يخرج رجل ونحو ذلك. الانسان في ذلك لا يستطيع ان يعمل لا يعمل تجاه ذلك شيئا. اذا لا يستطيع ان يتعبد بهذا الحديث تقل عناية العلماء من جهة التشديد فيه كذلك ايضا من جهة الرواية. لهذا نجد الائمة الكبار الحفاظ ينقلون احاديث الاحكام ويكثرون من روايتها

39
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ويقللون الرواية فيما يتعلق في غيرها من الابواب. لهذا تجد الامام مالك وشعبة وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي ووكيع بن الجراح وغيره تجدهم في احاديث الاحكام اذا دخلت ابواب التفسير والسير والمغازي تجد انهم يقلون حتى يتلاشون في كثير من الابواب لماذا؟ ان هذه الحيض

40
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
هي حياض لا يراد منها التعبد لا يراد منها التعبد فارادوا صيانة الدين فوجدوا ان حياض الاحكام الحلال والحرام ان غياب الاحكام الحلال والحرام قل الناس فيها فاستنفظوا اليها وزادوا عنها حفظا لها وصيانة واما غير

41
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
وهم ممن هو دونهم لما وجدوا ان هؤلاء الائمة الكبار زاحموهم ولم يجدوا لهم موضعا في امثال هذه الاحاديث انصرفوا الى انصرفوا الى ما دونهم من احاديث التفسير والسير والمغازي والفتن والملاحم فوقع في هؤلاء الضعف وكذلك الجهالة وكذلك ايضا وقع التساهل في ذلك في السماع

42
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
من جهة اثباته او عدمه حتى لا يعرض السماح في كثير من في كثير من الاسانيد. لهذا اذا مارس طالب العلم ابواب التخريج والعلل ينبغي ان ينوع في الابواب ان ينوع في الابواب يأخذ في الاحكام وينوع في ابواب الاحكام كذلك ايضا في التفسير ان يأخذ ايضا في ابواب التاريخ والسير

43
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
وينظر في تعامل العلماء في ذلك. كذلك ايضا ينظر في ابواب المرفوعات والموقوفة. في ابواب المرفوعات والموقوفات. ويعطوا ذلك ايضا فيما يتعلق بالعمل واتقدم بالاشارة الى هذا مرارا في مسألة ان يقرن طالب العلم فقه فقه السلف خير القرون بما

44
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
بما يقف عليه من الاسانيد من الاحاديث والية صحيحة ام ظعيفة وان ينظر في الرواة في ذلك من جهة في بلدانهم وكذلك فقههم وعنايتهم في ذلك. وكذلك طبقة الرواة ودرجة حفظهم والدواوين التي جاءت

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
فيها هذه الاحاديث هذه اعتبارات ولها قرائن كثيرة جدا للاسلام فيها مما مما يطول مما يطول جدا. و بعد هذه المقدمة اليسيرة وهي بحاجة الى اسهاب ويرجع فيها الى ما تكلمنا عنه مرارا وربما نتكلم على بعض المسائل في

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
في ثنايا حديثنا عن الاحاديث عن احاديث الصلاة المعلى وغيرها. اول هذه الاحاديث في هذا المجلس هو حديث سعد القرظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
هذا الحديث اخرجه الطبراني من حديث عبدالرحمن بن سعد عن عبدالله بن عمار وعمر وحفص كلهم عن ابائهم عن اجدادهم عن سعد القرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
جمع بين الصلاتين بالمضى وهذا الحديث هو حديث منكر. وذلك لتفرد عبدالرحمن ابن سعد عن آبائه عن اجداده واباؤه واجداده في ذلك ليسوا بمعروف وليسوا بشيء. وقد سئل يحيى بن بعين عليه رحمة الله عن هذا الحديث فقال قال

49
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
ابناء سعد القرظ ليسوا بشيء. وكذلك قال هذا ابن القطان الفاسي رحمه الله وعل هذا الحديث جماعة من الائمة فقد عل هذا الحديث جماعة من الائمة وهذا الحديث انما يحكي واقعة عامة ومثل ذلك ومثل ذلك مما مما ينقل. وهذا تفرد في طبقات متعددة عن مجاهيل يرويه مجاهير

50
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
مجاهيل فانه مما لا لا يقبل لا يقبل في امثال هذا الحكم وكذلك ايضا من قرائن الاعلان ان الحديث لم يكن اسنادا واحدا فانه لو كان اسنادا واحدا لاحتمل قبوله. لماذا؟ احتمل القبول لانه يرويه ابن عن ابيه. واب عن ابيه

51
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
وهذه الدائرة لا يطلب فيها او عند العلماء في الغالب لا ترد التفرد لا ترد للتفرد لماذا؟ لانه اذا لم يتفرد الابن عن ابيه من يتبرد؟ اذا لم يتبرد الابن عن ابيه فمن يتبرد؟ ولكن شاع عند الابناء والذرية شاع عند الابناء والذرية فلما

52
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
شاع دل على انه دل على انه نقل واستفاض ولم يكن بين فرد الى عن فرض ولهذا نطلب فيه التشديد نطلب فيه التشديد فالحديث المرفوع الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في معنى جليل في معنى جليل يحتاج الى

53
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
الى اسناد قوي ونعله بالتفرد الا اذا كان ثمة دافع الا اذا كان ثمة دافع ثمة خصيصة بين راو عن راو اخر كان يروي الابن عن ابيه والاب عن ابيه ايضا فهذا مما يدفع التفرد في كثير من الاحيان لكن لما يشيع عند الابناء فيرويه مثلا عبد الله ابن عمار

54
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
وحفص وعمر كلهم عن ابائهم جماعة عن اجدادهم عن سعد القرض يعني انه مستفيض عند هذه العائلة؟ الا يوجد من يعتني بامثال هذه الروايات عن سعد القرض وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من وجوه من وجوه الاعلان في الاسناد. واما

55
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
في ذاته فليس فليس بمعلوم. وقوة المتن تضعف الاسناد. كيف تضعف الاسناد يا انس؟ كيف تضعف الاسناد. الاسناد تعريفه هو وسلسلة الرواة المرسلة الى المتن. سلسلة الاسناد الموصلة الى المتى؟ والمتن هو ما يعتمد عليه ما يعتمد ما يعتمد عليه. السلسلة اذا كانت ظعيفة هل تستطيع ان تجر بها

56
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
حجارة كبيرة تستطيع لا تستطيع اذا هذا هو الاسناد. اذا ضعفت ضعف الاسناد لديك تنقطع. اذا لا لا تقبل هذا اذا لا يحمل. اذا قوي الاسناد لديك حمل. ولهذا سلسلة سعد القرض. في رواية ابائه عن ابنائه قوية تحمل هذا المتن او لا تحمله

57
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
لا تحمل اذا هي اسناد هي سلسلة ظعيفة هي سلسلة ظعيفة وهذا يحتاج الى معنى هذا المعنى العظيم يحتاج الى سلسلة عظيمة سلسلة عظيمة ويأتي الاشارة الى هذا الى هذا المعنى باذن الله باذن الله تعالى. الحديث الثاني في مجلسي هذا

58
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
اليوم هو حديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر للمطر. هذا الحديث ذكره البيهقي وغيره من حديث يحيى ابن واظح عن موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله

59
00:19:40.050 --> 00:19:50.050
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ظاهر اسناده الصحة. ظاهر اسناده الصحة يرويه يحيى عن موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن النبي

60
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الاسناد فيه علة. وهذه العلة ان يحيى بن واظح ثقة ويرويه عن موسى ابن عقبة وموسى بن عقبة هو امام في الموازي. امام في المغازي. ذكره في امور الاحكام العظيمة قليل. ذكره في امور الاحكام

61
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
قليل خاصة عن نافع فله اصحاب نافع له اصحاب كثر لا يتفرد موسى بالحكم في روايته عنه ولهذا قد تقول تقوى سلسلة في الاسناد وتأتي سلسلة اخرى ثم تأتي حلقة ضعيفة فيه يكون القطاع هنا لا يحتمل لا لا

62
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
لا يحتمل الشد بها لهذا نقول ان في مثل هذا الحديث في مثل هذا الحديث علة موضع العلة هو تفرد يحيى بن واظح عن موسى ابن عقبة عن نافع نافع مولى عبد الله ابن عمر هو ممن يشتهر الرواية عنه تشتهر الرواية عنه وله اصحاب كبار تفرغوا بالاخذ عنه

63
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
كمالك ابن انس وعبيد الله ابن عمر وغيرهم من الائمة الحفاظ الذين يرون الاحاديث كذلك ايضا كابن شهاب وغيره فجاء موسى ابن عقبة فتبرد واختصاصه في ابواب السير ومثل هذه المعاني يحتاج اليها من هو اولى منه كما لك بن انس وابن شهاب الزهري

64
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
كذلك ايضا عبيد الله ابن عمر وغيرهم. فلما جاءت هذه الرواية من غير هذا الوجه دل على نكرتها. ولهذا تجد الائمة ينكرون هذا ولهذا نقل ابو بكر الاسلم عن الامام احمد انه سئل عن الجمع بين الظهر والعصر في المطر قال ما سمعته قال ما سمعته يعني

65
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
لانه لا يثبت عنده هذا هذا الامر ومن وجوه الانكار ان الامام ما لك بن انس وهو من اخص اصحاب ما لك لا يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المطر ان النبي جمع جمع في المطر ولما جاء ذكر حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة

66
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
من غير خوف ولا مرض سئل عن ذلك قال ارجو ان يكون في المضى يعني انه لا يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع ولو كان عند نافع حديث في ذلك عن عبد الله ابن عمر لكان اولى الناس اخذا به من؟ مالك ابن انس عن عن نافع عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر

67
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا فان هذا الحديث قد اذكره جماعة ابن عبد الهادي بكتابه التنقيع فانه قال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ولكن ثبت عن عبد الله ابن عمر انه جمع في المضض

68
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
رواه الامام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذا من وجوه الاعلان ان عبد الله ابن عمر لو كان عنده مرفوعا لكان اولى بالرواية مالك وما روى الموقوف ولو لم يروي ما لك الموقوف لكان اخف لو لم يروي الامام مالك الموقوف لكان اخف لقلنا انه لم يقف لم يقف في المسألة

69
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
على شيء ولما وقف على المسألة على الموقوف وعن من؟ عن من روي عنه المرفوع دل على عدم ثبوت المرفوع عنده. وانه انما والموقوفة لعدم ثبوت مرفوع لهذا نقول ان المرفوع ان المرفوع في ذلك في ذلك منكر. جاء المرفوع من وجه اخر من حديث سفيان

70
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
ابني بوشعيب عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المطر. وهذا الحديث منكر يرويه سفيان ابن بوشعيب عن مالك وسفيان هذا منكر الحديث ومالك بن انس له اصحاب كثر يرون عنه الحديث والمعتمد في كتابه الموطأ وروى

71
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
انه رواة الموطأ كلهم الحديث موقوفا. وتبرد سفيان في غير الموطأ برواية هذا الحديث مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على ماذا دليل على نكارته وعدم ثبوته وعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ولدينا قرينة في ابواب

72
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
ان الحديث اذا جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا من نفس الطريق ان الموقوف يعل المرفوع ان الموقوف يعل المرفوع على خلاف طريقة الظاهريين. وذلك ان الائمة اذا اعتمدوا على الموقوف

73
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
وتركوا المرفوع وتركوا المرفوع اشارة الى عدم الاعتداد بالمرفوع. وذلك ان الاولى هو الاخذ بالمرفوع او الاولى الاخذ بالموقوف والاولى الاخذ بالمرفوع فلما تنكبوا مع وجوده دل على عدم اعتبارهم اعتبارهم له خاصة ان الامام ما لك

74
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
الله وهو امام اهل المدينة لم يذكر حديثا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وانما اعتمد على الموقوف وانما تمد على الموقوف. ومن الوجوه ايضا من وجوه النكارة والاعلان ان الجمع في المطر

75
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
بين الصلوات معروف في عمل المدينة. معروف في عمل المدينة ومستفيض. ومثل هذا لابد ان يروى بسند قوي لو وجد مرفوعا بسند طويل وجد مرفوعا لهذا تجد الائمة الرواة من الفقهاء اذا ارادوا ان ينقلوا خاصة علماء المدينة اذا ارادوا ان ينقلوا حديثا في ابواب الجمع في المطر لا

76
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
المرفوعات يقولون فعله ابن عمر فعله ابن عباس فعله سعيد ابن المسيب فعله ابو بكر ابن الحارث وغيره لا يذكرون شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان لديهم شيء اولى بالذكر ام ليس باولى؟ اولى بالذكر فهذا من قرائن فهذا

77
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
من قرائن الاعلان. لهذا نقول ان من قرائن الاعلان ان طالب العلم ينظر في ابواب فقه ذلك البلد الذي جاء فيه الاسلام. الاسناد هذا مدني الذي هو مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر او موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر هذا الاسناد ينتهي بالمدنيين فلما كان هذا العمل ينسب

78
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
الى غيرهم مع الحاجة اليه فان هذا من قرائن فان هذا من قرائن الاعلان لهذا نقول ان هذا الحديث مرفوعا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في هذا وهو حديث مشهور وهو في صحيح الامام مسلم. حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال

79
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. من غير خوف من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث الامام مسلم في كتابه الصحيح ولا اشكال في صحته ولكن الاشكال عندنا هو في لفظة المطر في هذا في هذا الحديث. الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه

80
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
في الصحيح من حديث الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت من حديث الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن فذكر المطر فيه لذكر المطر المطر فيه. وهذا الحديث اختلف فيه على الاعمى. تارة يذكر المطر وتارة

81
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
يقال من غير خوف ولا مرض. وتارة يقال من غير خوف ولا سفر. اما ذكر المطر فما جاء الا من هذا الوجه من هذا صحيحا واما جاء واما الوجوه الضعيفة فتأتي وهي وهي مروية ولا يصح منها شيء ويأتي الكلام عليها باذن الله. هذا الحديث في صحيح الامام مسلم

82
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة المغرب والعشاء سبعا جميعا والظهر والعصر جميعا. هذا رواه البخاري ومسلم. البخاري ما ذكر المطر. ما ذكر المطر في هذا في هذا الحديث. وعدم ذكره لي

83
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
المطر امارة على الاعلان امارة على على الاعلان ذكر المطر في هذا الحديث ليس بمحفوظ وذلك من وجوه اولها ان هذه الرواية تفرد بها حبيبنا أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وخالف الرواة في ذلك خالف الرواة في ذلك رواه عن عبد الله ابن عباس

84
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
ولم يذكروا ولم يذكروا المطر فيه. رواه عبدالله بن شقيق وجابر بن زيد. رواه عبدالله بن شقيق وجابر ابن زيد وسعيد ابن جبير من رواية ابي الزبير عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ولم يذكروا المطر المطر فيه

85
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
اذا خالف خالف في هذه الرواية حبيبنا ابي ثابت خالف فيها ابا الزبير محمد ابن تدرس خالف فيها ومحمد بن مسلم تدرس اولى بالقبول والرجحان وذلك لانه قد وافق رواية جابر بن زيد وعبدالله بن شقيق

86
00:28:40.050 --> 00:28:50.050
عبد الله بن عباس من غير ذكر المضى كذلك ايضا فان هذا الحديث قد جاء من حديث سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عبد الله ابن عباس ولم يذكر

87
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
ولم يذكر المطر فيه وهذا هو صح. قال البيهقي رحمه الله قال ورواية سفيان عن عمرو بن دينار اولى بالقبول قال اولى بالقبول وقال في ذلك ايضا في رواية ابي الزبير قال لموافقتها لرواية عمرو بن دينار يعني عن عبد الله بن

88
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
على عبد الله ابن عباس. وحبيبنا ابي ثابت وان كان من الثقات الا انه يدلس. الا انه يدلس. وكذلك ايضا فانه كوفي والكوفيون في الغالب انهم ربما يريدون الحديث ويتجوزون في روايته بالمعنى. في روايته بالمعنى

89
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
ربما ذكر هذا الاحتمال انه علم ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة فذكر هذه هذه المنفيات من غير خوف ولا سفر او غير خوفا ولا مطر فادخل المطر المطر فيها. وهذا وهذا يحتمل ان يأتي من يحتمل ان يأتي من من الكوفة

90
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
وقد انكر هذه الزيادة جماعة كالبزار رحمه الله قال في كتابه المسند قال والحفاظ لا يروون هذه قيادة يعني يتبرد بها حبيب ابي ثابت عن سعيد ابن جبير. وعلها كذلك ايضا ابن خزيمة في كتابه الصحيح. وابن عبدالبر

91
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
وكذلك ابن رجب وغيرهم على ان هذه الزيادة لا تثبت هذه الزيادة لا تثبت وهذا ظاهر صنيع البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. ولكن هذه الزيادة ذكر المطر

92
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق اخرى متعددة. من طرق اخرى متعددة نسوقها ونبين ونبين العلل فيها قد جاء عند دار قطني في كتابه الامراض بالحديث الحسن ابن عمارة عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس عن سعيد

93
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر وهذا الحديث تفرد به الحسن ابن عمارة وهو منكر وهو منكر الحديث وهو منكر منكر الحديث. ورواه الحسن بن عمر ايضا

94
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
في ذلك عن عن عمرو بن دينار به وهذه الزيادة ايضا من كرة. وجاء ايضا من طريق اخر من من حديث عبد الحميد ابن مهدي عن المعافى ابن سليمان عن محمد ابن سلمة عن ابي عبد الرحيم

95
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
عن زيد ابن ابي انيسة عن سعيد ابن جبير عن عبدالله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وهذا الخبر منكر وهذا الخبر ايضا منكر فان عبد الحميد الذي تفرد بروايته هذه بهذا الحديث عن عن المعافى بن سليمان

96
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
منكر الحديث كما نقل ذلك في رجب رحمه الله في كتابه في كتابه الفتح كذلك ايضا من وجوه الاعلان ان هذا الحديث جاء عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهذه الرواية جاءت في الصحيح عند الامام مسلم من غير ذكر المطر مما يدل على ان هذه الرواية عن ابي الزبير

97
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
لا تصح بذكر المطر بذكر المطر المطر فيه. ومن الوجوه ايضا ما جاء من حديث اسعد ابن سوار عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وهذا الحديث باسناد اشهد ابن

98
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
وهو ضعيف الحديث. ومن الوجوه ايضا ما جاء من حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس. عن رسول صلى الله عليه وسلم بنحوه وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ظعيف ظعيف الحديث ظعيف الحديث وقد

99
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
جاء ايضا من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو بكر الاثرب. ورواه ابن عبد البر في كتابه الاستذكار من حديث ابي عوانة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه انه قال من السنة ان يجمع

100
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
ان يجمع في المضى وهذا الحديث مرسل وابو سلمة من التابعين وقوله من السنة اذا اطلقت ان يراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام الا ان بعض الائمة يحمل اقوال التابعين على انهم اذا اطلقوا من السنة انه

101
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
ويراد بذلك انه يراد بذلك عمل عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهنا قد والقائل لماذا نورد هذه الاحاديث؟ والمسألة قد عمل بها السلف وهي الجمع في المطر. اولا بين امور اولها انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع في المطر وعدم الثبوت لا يدل على العدل. عدم الثبوت لا يدل على العدل

102
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
وذلك انه في حديث عبد الله ابن عباس ان النبي جمع من غير خوف ولا مطر نفي المطر دليل على انه يجمع في المطر لكن هذه الحالة ما جمع فهي بدلالة المفهوم تدل على الجواز ولكن هذه الرواية ضعيفة. هذه الرواية هذه الرواية ضعيفة. الامر الثاني ان

103
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
هذه المسألة ليست محل اجماع ان هذه المسألة الجمع في المطر ليست محل اجماع وان حكي الاجماع في ذلك. جاء عن بعض الائمة من الفقهاء وهو قول اهل الرأي قول ابي حنيفة والاوزاعي وغيرهم انهم لا يرون الجمع في المضى. لا يرون الجمع في المطر مطلقا

104
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
الصلاة الصلاة في الرحال يرون الصلاة في الرحال. الامر الثالث في هذا انه ينبغي لطالب العلم ان وفق المسائل التي مستندة المرفوع والمسائل التي مستندها العمل. عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا وهذا امر

105
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
معلوم فان الصحابة قد جعل عبد الله ابن عمر انه كان يجمع كما جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن نافع انه قال كان اهل المدينة يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر ويجمع معهم عبد الله ابن عمر ويجمع معهم عبد الله بن عمر وجاء ايضا عند الامام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن

106
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
عمر قال ان امراء المدينة يجمعون بين المغرب والعشاء بالمطر ويجمع معهم عبد الله ابن عمر ابن عمر عليه رضوان الله وكذلك ايضا هو الذي يعمل عليه الفقهاء كما جاء في المصنف من حديث هشام ابن عروة قال كان ابي عروة وسعيد ابن المسيب وابو بكر ابن الحارث

107
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
يجمعون في المطر وجاء ايضا عن عمر بن عبد العزيز باسناد باسناد صحيح ولا اعلم من خالف في مسألة الجمع من المطر في من الصحابة رضوان الله تعالى ولا ولا من التابعين من فقهاء الحجاز ولا من التابعين من فقهاء الحجاز المدخلة في هذه في هذه المسألة

108
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
مما يدل على ان هذا الامر هذا الامر مستقر. وان الخلاف وجد عند مدرسة الرأي في هذا في هذه المسألة في هذه في هذه المسألة ولكن ايضا مما ينبغي ان يشار اليه الا انه ثمة

109
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
سنة مأجورة هي اولى من الجمع في المطر وهي الصلاة في الرحال. ومن عجب ان هذا الحديث الذي تكلم عليه العلماء وهي في مسألة خلافية ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وان كان المترجح سنية الجمع نقول بهذا الا انه لا يمكن احد

110
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ان يجادل في صحة احاديث الصلاة في الرحل. كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس كما في الصحيح انه قال قال اذا بلغت اشهد ان محمدا رسول الله قل الصلاة في الرحال

111
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
لا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح. قال هكذا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان هذه السنة هي اولى بالاخ هي اولى اولى بالاخذ. والخلاف عند العلماء في مسألة الجمع في المطر

112
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
لم يقتصر على مشروعية الجمع في ذاته وانما يقتصر ايضا حتى من قال بالجمع متى يجمع؟ وما هو مقدار المطر ومن قال بالجمع بين المغرب والعشاء لا يقول باللزوم بالجمع بين الظهر والعصر ولهذا بعض العلماء لا يقول الجمع بين الظهر والعصر وانما

113
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
الظلمة والوحل او الظلمة والمطر. ولا يرى الجمع في النار قال وذلك ان الانسان يستطيع ان يتوقع يستطيع ان يتوقع في النهار ولا يستطيع ان يتوقف في الليل. واذا قلنا بهذه العلة فيلزم من هذا ان الناس لا يجمعون في المدن في زماننا. فانهم ينصرون

114
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
او كما يوصل الناس كما يبصرونها في نهاره. لهذا نقول ان مثل هذه المسألة الخلافية ويكثر السؤال والاستفتاء خاصة في ازمنة المطر في ازمنة المطر هل صلاتنا صحيحة؟ المطر كان يسيرا او اختلف الجماعة ونحو ذلك السنة الصريحة التي لا خلاف عند العلماء فيها وهي

115
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
تلت صلاة الرحال الصلاة في الرحال ان ينادى عند عند نزول المطر ان يقال صلاة الرحال. والذين يقولون بالجمع والمطر الامام مالك والشافعي واحمد وهم جماهير العلماء وعامة السلف عليهم رحمة الله يختلفون في القدر الموجب للجمع والمطر الامام الشافعي رحمه الله يقول

116
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
لا يجمع في المطر الا والمطر مستمر من الصلاة الاولى الى استفتاح الثانية فاذا انقطع في اثناء الثانية صح واذا انتهى قبل ابتداء الثانية لم يصح للانسان ان يسمع لم يصح للانسان ان يجمع وان خالفه غيره في ذلك ولكن نقول في مسألة الاحتياط في هذا ان يصلى

117
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
الصلوات في اوقاتها في بيوتهم وينادى في ذلك لماذا؟ لان الوقت الوقت اكد من صلاة الجماعة صلاة الجماعة او اداء الصلاة في وقتها؟ الصلاة في وقتها ولو لم يأتي بها جماعة اذا خير الانسان بين امرين لا يستطيع الفرار

118
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
منهما اما ان يصلي جماعة جمعا او منفردا في بيته في وقتها يصلي منفردا في بيته في وقتها لان الوقت اوجب ولهذا قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا ولو لم تكن هذه المسألة من مواضع الخلاف عند اهل الراية

119
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
وما يوجد فيها من اشكالات لما اوردنا هذه الاحاديث في مسائل اه الصلاة المعلى لاستقرار العمل على مسألة الجمع وكذلك ايضا عملي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعدم وجود وجود مخالف في هذه في هذه المسألة. الحديث الرابع

120
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
الحديث الرابع في هذا هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير خوف يخاف ولا يطلبه عدو. هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن والطبراني من حديث عبد الكريم ابي امية

121
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
عن طاووس ومجاهد وسعيد ابن جبير وعطاء عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر منكر. من وجوه النكارة عبدالكريم ابو امية وهو والحديث جدا وقد تفرد بهذا الحديث. كذلك ايضا فان حديث عبد الله ابن عباس هذا هو الحديث السابق

122
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
وما ذكر السفر وانما ذكر ان الجمع كان في المدينة وما ذكر انه كان في سفر. وما ذكر انه كان كان في سفر وذكر السفر منكم فيه منكر وقد خالف فيه عبد الكريم الامية ابو امية في هذا الحديث

123
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
من رواه عن عبد الله ابن عباس وهم خلق كسعيد ابن جبير وعبدالله ابن شقيق وعكرمة وعمرو بن دينار. وغيرهم عن عبد الله ابن عباس ولا يذكرون السفر فيه. من يعيل هذا الحديث ايضا

124
00:41:50.050 --> 00:42:30.050
معلش الشيخ عبدالحكيم. هم نعم نعم كيف؟ يقول السفر اصلا سبب الجمع هل الجمع في السفر يجوز بالاتفاق؟ لا ليست المسألة اتفاق. هناك العلماء ممن يرى القصر ويرى الجمع حتى في السفر. من وجوه الاعلال ان عبد الكريم ابو امية هذا الرجل الضعيف يحدث عن من

125
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
انظروا هؤلاء الجماعة هذا الرجل الضعيف يحدث عن من؟ عن مجاهد وعطا وطاووس وسعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس هل هذا يحتمل؟ ما يحتمل. هذا الرجل اذا اردنا ان ننظمه في سلسال

126
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
تكون سلسلة صغيرة. هل تحتوي سلاسل حلق كبيرة؟ هل تستطيع ان تحيط بها؟ ما تستطيع ان تحيط؟ لماذا انه ليس من المكثرين كذلك ايضا اولئك الكبار مجاهد وعطاء وطاؤوس هؤلاء

127
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
لهم اصحاب لهم اصحاب لو انفرد عن واحد هو لما قبل لما لما قبل فكيف ينفرد بهؤلاء ويجمعهم في خبر واحد؟ هل يقبل هذا؟ لا يقبل. وذلك ان يأتيك شخص من عوام الناس

128
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
يقول حدثني الشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان جمع لك المشايخ كلهم وهو رجل لا يؤبى به هذا من علامات النكهة علامات صحة رجل لا يعرض بشيء طاف على المشايخ وجلس معهم ثم حدثوه بهذه الاحاديث وكانه

129
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
وصاحب اختصاص لا ولهذا نقول ان الضعيف المقل لا يحتمل عنه التفرد عن المكثر الواحد فكيف المكثرين. عن المكثر الواحد فكيف عن عن مكثرين. فكيف ان ينفرد بمتن جليل فكيف ان يخالف غيره؟ فكيف ان يخالف؟ ان يخالف غيره

130
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر. اسنادا ومنكر ايضا متنا ومنكر ايضا ومنكر ايضا مثنى. وذلك ان ذكر الخوف والعدو في سياق الجمع في السفر لا يناسبه لا

131
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
لا يناسبه ولا يأتي على نسق الاحاديث المرفوعة التي التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. الحديث الخامس كقدم الاشارة فيه على اختصار وهو حديث ابي سلمة انه قال من السنة ان يجمع بين

132
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
الصلاتين في السفر. هذا الحديث في المطر. هذا الحديث اخرجه ابو بكر الاثرم وعنه ابن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث ابي عوانة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه

133
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
قال من السنة وابو سلمة تابعي ومن الثقات من فقهاء المدينة ولكن لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في ذلك مرسل. ولهذا نقول ان غاية ما يحكى عن ابي سلمة ان

134
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
انه ادرك عمل بعض الصحابة واراد في ذلك عمل الكبار من اهل المدينة كسعيد ابن المسيب وعروة ابو بكر ابن الحارث ابن هشام وغيرهم من من الفقهاء كعمر بن عبد العزيز وغيره. اما ان يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مراده في ذلك

135
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
من السنة فهذا فهذا لا يثبت ولهذا حكم غير واحد من العلماء في ذلك بالارشاد. واما بالنسبة لاصل هذه المسألة وهي مسألة في المطر ذكر غير واحد من العلماء انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جمع. في ذلك في ذلك جمع من

136
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
هؤلاء الائمة ايوب ابن ابي تميم السختياني فانه نقل عنه حمادة بن زيد لما روى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار الحديث حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض

137
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
قيل لايوب قال جمع من المطر قال عسى قال قال عسى اشارة الى انه الى انه لم يثبت عنده هذا. كذلك ايضا الامام مالك رحمه الله لما قال ارجو ان يكون من المطر. قال ارجو ان يكون من المطر ولو

138
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
ثبت عنده ذلك لصح. وهناك ايضا وهي مسألة الجمع بين الظهر والعصر. بين الظهر والعصر في هذا لا يحفظ فيه شيء كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله كما نقله عنه الاثرم ان الامام احمد رحمه الله سئل عن الجمع بين

139
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
والعصر في المطر قال ما سمعته او ما سمعت به. يعني ان هذا ليس بمعروف ولعل الامام احمد رحمه الله بذلك المرفوع وعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الكبار من الخلفاء الراشدين. واذا قلنا انه لم

140
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
يثبت الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء في المطر فانه كذلك في الظهر والعصر يكون من باب اولى يكون من باب من باب اولى لان لو اسباب اثنى بالظهر والعصر نثبتهم باب اولى بين في المغرب والعشاء. واما المغرب والعشاء فلا يلزم من ذلك القياس على الظهر على الظهر والعصر

141
00:48:20.050 --> 00:49:00.050
نكتفي بهذا القدر وان كان لدى الاخوة الشيلة نعم نحن نتكلم على المطر في المطر في المطر فقط هم حديث ابن عباس ما ليس مشكلة ايضا. نعم. هو قد يغلب او يرد على ظن الظان ان الانسان اذا عزم على سفر انه يقصر قبل خروجه

142
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
او ان يكون قادما في سفر فيجمع على اثر السفر. فجاء النفي من عبد الله ابن عباس قال من غير بخوف ولا مرض؟ قال ومن غير خوف ولا ولا سفر. نعم

143
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
يقول به بعض يقول الجمع في حديث عبدالله ابن عباس ربما يكون جمعا صوريا. جمعا صوريا نقول يقول به بعض الفقهاء ان هذا الجمع جمع صوري ولكن لا يظهر لي ان هذا جمع صوري. لا يظهر لي ان هذا جمع صوريا لان هذا يكون في وقت الصلاة ولا

144
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
يكون عليه عليه الاشكال. الذي استشكله الائمة. الائمة الاوائل ممن يروي هذا الحديث لا يرد الجمع الصوري من الصحابة والتابعين ما جاء في ذلك في كلام المتأخرين. نعم. احسن الله اليك

145
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
مرتين صلاة في الرحال او صلاة الرحال. نعم. حديث عمر نعم حديث عبدالله بن عمر حديث عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب تأول الاية قلت اول الاية فبين له النبي عليه الصلاة والسلام ان

146
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
امر على العموم وان مثل هذا القيد ليس قيدا مخصصا لاطلاق الحكم فاذا علم هذا واستقر عليه العمل مثل هذا النفي ان يأتي محكيا بعد ذلك عن حال النبي عليه الصلاة والسلام

147
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
فيه نكارة فيه فيه نكارة. نعم يقول هل ثبت عدم العمل بحديث عبد الله ابن عباس ذكر الترمذي رحمه الله في كتابه العلل قال كل ما في هذا الكتاب يعني السنن قد عمل به الائمة

148
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
الا حديثين وذكر حديث عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا ولا مرض ولا سفر وهذا الاطلاق من التلميذ رحمه الله فيه النظر كما قال ذلك غير واحد من العلماء

149
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
فانه قد عمل به الامام احمد رحمه الله في رواية نص على ان مثل هذا الاطلاق والنفي في نظر النووي رحمه الله في كتاب المجموع وكذلك ابن رجب رحمه الله في شرح العلم قد جاء عن غير واحد من الائمة انهم قالوا بالجمع من

150
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
من غير خوف ولا مرض في حال في حال الاقامة. جاء هذا عن سعيد بن المسيب كما رواه ابن ابي شيبة باسناد عنه باسناد صحيح عنه انه ان سأله رجل فقال اني اخشى النوم

151
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
عن صلاة العشاء وان تغلبني عيني وان تغلبني عيني فرخص له بالجمع رخص له بالجمع هذا النفي آآ لعله اراد المجموع العمل العامة وعمل الجماهير او عمل كثير من الناس

152
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
طبعا المسألة هذه مسألة الجمع بين الصلاتين في حديث ابن عباس ما هو الاطلاق في هذا؟ عبد الله بن عباس سئل عن ذلك قال لكي لا يحرج امته وكان في سبب عند عبد الله ابن عباس واظح من مطر وغيره ما قال هذه العبارة العامة لكي لا يحرج امته اذا ما المراد

153
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
بهذا المراد بذلك هو في حال ورود المشقة. يجوز للانسان ان يجمع. مثال الشخص مثلا اكره او حلت به نازلة او اصيب بمرض اصابه بارق فلم ينم ليوم او يوم ونصف ونحو ذلك وادركه وقت احد الصلاتين

154
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
اما المغرب او الظهر. واحتاج الى النوم. او اعطي دواء لينام من ارق فيه ويخشى ان نام الا يقوم هذا من التيسير ان يقال له بالجمع كذلك ايضا في حال الانسان ربما يقدم من سفر لم ينم يوما كاملا فدخل بيته. ويخشى

155
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
وصلى صلاة الظهر ان ينام عن العصر. اذا اذا جاء من شقة بعيدة اخذ يوما او يوم نصف متواصل لم ينم نقول اذا غلب على ظنه عدم القيام ولو في بيته يؤديها بوقته نقول يجمع كذلك ايضا في حال الاقامة

156
00:54:40.050 --> 00:55:10.050
الشخص الذي يعمل مثلا في في مثلا في الامن في مطاردة سارق او مراقبة مثلا مروج مخدرات ويخشى ان تفرغ لصلاتين قطع قطع عليه القبض على مفسد في الارض نقول في مثل هذا يجوز. ثمة احوال ولا يطلق هذا على سبيل على سبيل العموم ولكن يقال ان الاتيان

157
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
بالصلاة على وقتها كتابا موقوتا. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء موقوف مع عمر قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى كبيرة من الذنوب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد