﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:18.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل ما توقفنا عنده من الاحاديث المعلى في في الصلاة

2
00:00:18.550 --> 00:00:43.400
وتوقفنا عند شيء من احاديث ابواب الوتر. احاديث احاديث ابواب الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ايضا فتقدم معنا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صلى

3
00:00:43.650 --> 00:01:03.650
الوتر بعد طلوع الفجر الثاني. وان الاحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانها احاديث لا نخلو لا تخلو من ضعف. ومن هذه الاحاديث وهو اول احاديثنا في هذه الليلة. وحديث عبد الله ابن عمر

4
00:01:03.650 --> 00:01:27.200
عليه رضوان الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته وتره من الليل فليصله فليصله من الغد. وهذا الحديث وعاد الحديث حديث منكر. قد اخرجه الدارقطني في كتابه السنن. من حديث رواد ابن الجراح

5
00:01:27.450 --> 00:01:47.450
يرويه عن نهش عن الضحاك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلوم بعدة بعدة علل. اول هذه العلل ان هذا الحديث قد تفرد به رواد عن نهشل ورواد هو

6
00:01:47.450 --> 00:02:07.400
قد تكلم فيه غير واحد من الائمة وان كان صاحب سنة وان كان صاحب سنة وقد قوم او حسن حديثه بعض العلماء كالامام احمد عليه رحمة الله فانه قال لا بأس به صاحب صاحب سنة. الا ان الا انه فيما يظهر ان الامام احمد رحمه الله انما

7
00:02:07.400 --> 00:02:27.400
ما اراد من ذلك تقويته من جهة الدين والتمسك بجانب العبادة لا مطلق الرواية. والا فله جملة من الاحاديث التي تستنكر تستنكر عليه وروايته على عدة على على اقسام. القسم الاول ما يتفرد ما

8
00:02:27.400 --> 00:02:47.400
تفردوا به من احاديث الثقات فهذا الاصل فيه النكارة. الاصل فيه فيه النكارة. الثاني ما يتفرد به عن سفيان الثوري خاصة فهذا مما يستنكر ايضا مما يستنكر ايضا من حديثه. وقد نص على ذلك غير واحد من الائمة كالامام احمد

9
00:02:47.400 --> 00:03:07.400
الله وغيره انه يأتي بالمناكير في حديث من حديث من حديث سفيان والثالث ما يتابع عليه الثقات القسم الثالث ما يتابع عليه الثقات وحديثه فيما يتابع فيما يتابع الثقات عليه وحديث وحديث مستقيم

10
00:03:07.400 --> 00:03:31.550
هذا الحديث قد تفرد به تفرد به ولم يوافق ولم يوافق عليه. وكذلك ايضا فانه يرويه عن نهش وسعيد ونهشة لابن سعيد متروك الحديث كما قال ذلك غير واحد من الحفاظ وقد كذبه اسحاق كما قال ذلك البخاري رحمه الله وهو مطروح وتفرده

11
00:03:31.550 --> 00:03:51.550
ايضا كاف في رد في رد هذا هذا الحديث. وهذا الحديث هو من حديث الضحاك ناشر عن الضحاك عن عبد الله ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فاته وتره او من فاته وتره من الليل فليقظه من الغد. هذا الحديث لا يحفظ عن

12
00:03:51.550 --> 00:04:12.350
النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه ثم ايضا هو مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث من احاديث في الصحيح وغيره. وذلك ان الوتر لا يقضى وترا في النهار. لا يقضى وترا في النهار. وانما

13
00:04:12.350 --> 00:04:32.250
ان يقضى شفعا كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله في الصحيح انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاته وتره من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وهذا وهذا اشارة الى الى صلاة الليل كلها سواء الانسان اوتر بواحدة او اوتر

14
00:04:32.250 --> 00:04:52.250
بثلاث او اوتر بخمس او سبع او تسع او اكثر من ذلك. وهذا وهذا دليل على نكارة حديث عبد الله ابن ثم ايضا في ظاهر لفظ الحديث في قوله قال من فاته وتر من الليل فليقظه من الغد هذا في قوله فليقظه من الغد

15
00:04:52.250 --> 00:05:13.600
الليل يتبعه النهار الذي يليه. الليل يتبعه النهار الذي الذي يليه. والقضاء يكون للانسان مما مما مما يدركه الانسان فيكون حينئذ من يومه. ولفظ الحديث الذي يستقيم من جهة المعنى في اللغة وكذلك يستقيم من جهة الوضع

16
00:05:13.600 --> 00:05:33.600
واستعمالات السلف الصالح والصدر الاول ان يقال فليقظه فليقظه اذا اصبح او ان يقظه من النهار لا يقال فليقظه فليقظه من الغد لان الغد بذلك انما هو لليلة لليلة اخرى فهذا لا يستقيم ايضا من جهة من جهة السياق فضلا

17
00:05:33.600 --> 00:05:53.600
ايضا عن نكارة عن نكارة اسناده. والحديث الثاني من هذه الاحاديث هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فصلى من الليل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين

18
00:05:53.600 --> 00:06:18.000
فلما انفجر الفجر فلما انفجر الفجر اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتي ثم اضطجع. هذا الحديث حديث قد رواه ابن خزيمة ورواه كذلك البيهقي من حديث ايوب ابن سويد عن عتبة ابن ابي حكيم عن طلحة ابن

19
00:06:18.000 --> 00:06:28.000
عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو في مبيت عبد الله ابن عباس عند خالته ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه

20
00:06:28.000 --> 00:06:48.000
وسلم. وهذا وهذا الحديث حديث وهذا الحديث حديث منكر ايضا. وقد تفرد روايته ايوب ابن سويد عن عتبة ابن ابي حكيم عن طلحة ابن نافع عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:06:48.000 --> 00:07:08.000
ونكارته في اسناده وكذلك ايضا نكارته نكارته في متنه. اما نكارته من جهة الاسناد فانه قد وعد به ايوب بن سويد وايوب بن سويد ضعيف الحديث. ظعفه غير واحد من من الائمة

22
00:07:08.000 --> 00:07:28.000
النسائي وكذلك يحيى ابن معين وغيرهما. وتفرد بهذا وتفرد بهذا الحديث. ويرويه عن عتبة بن ابي حكيم عن طلحة بن نافع عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا

23
00:07:28.000 --> 00:07:48.000
الحديث في نكارة متنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما اوتر لما انفجر الفجر. انفجر الفجر وهذا لا في حديث عبدالله ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة عليها رضوان الله. وذلك ان النبي صلى الله عليه

24
00:07:48.000 --> 00:08:08.000
وسلم اوتر من الليل ولم ولم يقل عبدالله بن عباس فلما انفجر الفجر يعني انه طلع الفجر والنبي عليه الصلاة السلام الثابت عنه في الصحيح قال اذا خشي احدكم الصبح اوتر بواحدة يعني قبل الصبح وقبل خروجه. من العلماء من قال

25
00:08:08.000 --> 00:08:28.000
ان هذا الحديث يرويه يرويه ايوب بمعناه يرويه بمعناه وان المراد بالفجر الذي ينفجر المراد بذلك هو الفجر الاول. المراد بذلك هو الفجر الاول وليس هو الفجر. وليس هو الفجر الثاني لان الفجر الثاني يدخل وقت

26
00:08:28.000 --> 00:08:48.000
الفجر وينتهي وقت صلاة العشاء على الارجح. او وقت صلاة قيام الليل. وحينئذ يدخل يدخل في ذلك في ذلك وقت يدخل في ذلك وقت الصبح وينتهي اداء هذه الصلاة. وعلى هذا المعنى يقول ان هذا الحديث يحمل على

27
00:08:48.000 --> 00:09:08.000
استقامة يحمل على الاستقامة. ويقولون ان الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقيدة يحمل عليها هذا الاطلاق في انفجار الفجر. ونقول ان حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله قد جاء عن عبد الله ابن عباس من وجوه

28
00:09:08.000 --> 00:09:28.000
يرويه الثقال من ذلك ما يرويه قريب مولى عبد الله ابن عباس وسعيد ابن جبير وغيرهم عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا اذا جاء من حديث محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن ابيه عن عبد الله بن عباس في مبيته عند خالته ميمونة ولم يذكر

29
00:09:28.000 --> 00:09:48.000
في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر بعدما انفجر الفجر. والرواية بالمعنى اذا جاء فيها ما يخالف معنى الحديث ولو بعموم من راو من راو قد طعن في حديثه هذا مما يستنكره الائمة مما يستنكره

30
00:09:48.000 --> 00:10:08.000
والائمة ويظهر في ذلك في تفرد ايوب ابن سويد في هذا في هذا الحديث وهذا ايضا من قرائن الرد فان تفرد ايوب ومن طبقة متأخرة علامة على نكران هذا الحديث نكران هذا الحديث فهو يرويه ايوب بن سويد عن عتبة ابن ابي حكيم

31
00:10:08.000 --> 00:10:18.000
عن طلحة بن نافع عن عبد الله بن عباس ولو كان من طبقة اصحاب عبد الله بن عباس لاحتمل منه ذلك ولو كان فيه شيء من اللين ما دام الحديث

32
00:10:18.000 --> 00:10:38.000
يجمل وغيره قد بين قد بين ذلك. ولهذا نقول ان هذا الحديث اجتمعت فيه وجوه النكارة. والقصة في ذلك ثابتة مشتهرة القصة في ذلك ثابتة مشتهرة وهذا الوجه لم يرد لم يرد في الاحاديث والطرق المشهورة ومن وجوه الاعلان ايضا

33
00:10:38.000 --> 00:10:54.300
ان مبيت عبد الله ابن عباس عند خالته ميمونة عند النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين ولم يخرج البخاري ومسلم هذا اللفظ. ولا ولا قريبا منه يعني ما تفرد به ايوب

34
00:10:54.300 --> 00:11:14.300
ابن وتركهم لذلك امارة امارة على على الاعلان. بعض الائمة يصحح هذا الحديث او حديث ايوب بن زويد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بعدما انفجأ الوتر بعدما انفجر الفجر وذلك يظهر من من رواية ابن خزيمة

35
00:11:14.300 --> 00:11:34.300
رحمه الله لهذا الحديث في كتابه الصحيح. فانه لما اخرج هذا الحديث في كتابه في كتابه الصحيح حمله على حديث اخر يبينه ويفصل بين الفجر الاول والفجر. الثاني قد ترجم على على الحديث الذي يفسر هذا الاجمال فجعل

36
00:11:34.300 --> 00:11:54.300
حديث ايوب بن سويد مجمل وحديث عباد بن منصور مفسر له وقد اخرجه من حديث عباد ابن منصور عن عكرم ابن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس انه بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:11:54.300 --> 00:12:14.300
من الليل يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. فلما خرج او طلع الفجر الاول. طلع الفجر اجر الفجر الاول فقيده بالفجر بالفجر الاول قال وهذا يفسر يفسر ذا ولكن نقول ان هذا الحديث ايضا معلول ان

38
00:12:14.300 --> 00:12:34.300
الحديث معلول وذلك انه قد تفرد به عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن عبد ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعباد ابن منصور قد تغير

39
00:12:34.300 --> 00:12:54.300
في اخره كما نص على ذلك غير واحد من الائمة كابيحاتم نسائي والبخاري وغيرهم. وقد وقع في اختلاط فلا يدرى اي حديثه ادق فاذا عرف من شيوخه من يروي عنه قديما فانه احسن احسن

40
00:12:54.300 --> 00:13:14.300
حديثه وهو في ذاته وهو في ذاته قد تكلم فيه غير واحد من العلماء من جهة ضعفه قد ضعفه بعض العلماء يا احبة معي مرة ووثقه ووثقه اخرى. وعباد ابن منصور يروي عن من اسمه عكرمة. يروي عن اثنين. يروي عن

41
00:13:14.300 --> 00:13:34.300
ابن خالد المخزومي ويروي ايضا عن عكرمة عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس. ومولى عبد الله ابن عليه رضوان الله تعالى هذا يروي عن عبد الله ابن عباس مباشرة واما عكرمة ابن خالد المخزومي فانه يروي عن سعيد ابن جبير عن

42
00:13:34.300 --> 00:13:54.300
عبد الله بن عباس فانه لم يسمع من عبد الله ابن عباس. كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله. قال عكرمة بن خالد المخزومي يروي عن عبد الله بن يروي عن عبد الله ابن عباس من طريق سعيد ابن جبير فانه لم يسمع فانه لم يسمع منه فانه لم يسمع منه

43
00:13:54.300 --> 00:14:14.300
ذلك ايضا فانه متهم ايضا بالتدليس. يعني عباد ابن منصور. ولكن اتهامه بالتدليس انما هو في رواية عن عكرمة مولى عبد ابن عباس لا روايته عن عكرمة بن خالد المخزومي. وقد نص على هذا غير واحد من العلماء منهم من ينص عليه بالتدليس بالاطلاق. ومنهم

44
00:14:14.300 --> 00:14:34.300
يقيدها بعكرمة نقول ان عباد ابن منصور يدلس عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس لا عن عكرمة ابن خالد المخزوم لا عن عكرمة ابن خالد المخزومي الامام احمد رحمه الله وغيره يطلقون وصفه بالتدليس ويريدون بذلك انه عليك الامام مولى عبد الله

45
00:14:34.300 --> 00:14:46.650
ابن عباس فانه يروي عنه ما لم يسمعه منه ووقع خلاف في ذلك. هل سمع اصلا من عكرمة؟ مولى عبد الله بن عباس شيئا ام لا ابو داوود رحمه الله

46
00:14:47.300 --> 00:15:07.300
جاء كما نقله عنه الاجري ان ابا داود عليه رحمة الله سئل عن رواية عبادة بن منصور عن عكرمة سمع منه قال منه شيئا والباقي لم يسمعه يعني سمع منه شيئا يسيرا والاكثر لم يسمعه لم يسمعه منه. ابن حبان رحمه الله يرى انه لم يسمع شيئا منه

47
00:15:07.300 --> 00:15:27.300
وانما يروي عن ابراهيم ابن ابي يحيى عن داوود ابن الحصين. ويسقط هؤلاء ويرويه عن عكرمة مباشرة. ويرويه عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس مباشرة وله احاديث يرويها عباد ابن منصور ان يكرم مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس هي من طريق ابراهيم ابن ابي يحيى عن داوود ابن

48
00:15:27.300 --> 00:15:47.300
عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي ان نشير الى مسألة مهمة مما يتعلق وهذه يظهر هنا ان الائمة عليهم رحمة الله ربما يصفون راو من الرواة بالتدليس وهو وتدليسه مقيد

49
00:15:47.300 --> 00:16:07.300
بعينه براوي بعينه لا لا على الاطلاق وانما يحملهم على ذلك الاطلاق امور الامر الاول لاشتهار هذا القيد عند عند الائمة لاجتهاد هذا القيد عند عند الائمة. فهم يعلمون انه انه مدلس في روايته عن هذا فقط. وان

50
00:16:07.300 --> 00:16:31.100
ما يريد من ذلك اثبات هذا التدليس. يريد من ذلك اثبات هذا هذا التدليس. الامر الثاني انه اذا دلس في موضع لا يعني انه يدلس في غيره لكن يحتمل ان يجسر على التدليس بغيره. فمن دلس في موضع قد يدلس في غيره ولو لم يثبت عنه. ولهذا في اطلاقات بعض الائمة على بعض الرواد

51
00:16:31.100 --> 00:16:51.100
انه يدلس في روايته عن فلان. يدرس في روايته عن فلان. او في قوله فلان يدلس كما قال الامام احمد عن عباده ابن منصور. قال يدلس البخاري رحمه الله يقول لا يدلس الا الا عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس. الامام احمد رحمه الله اراد بذلك اولا

52
00:16:51.100 --> 00:17:11.100
معرفة هذا الامر انه مشهور عنه الامر الثاني ان من دلس في موضع يحترز منه في المواضع الاخرى يحترز منه في المواضع الاخرى والائمة عليهم رحمة الله لا يملك احاطة تامة لكل ما يتفوه به الراوي بحيث يحكمون عليه او يصدرون عن حكم بعد تتبع لجميع مواضع مواضع الرواية

53
00:17:11.100 --> 00:17:31.100
وانما ينبغي لطالب العلم اذا وقف على امام من الائمة حكم على على راو بانه يدلس واطلق وبعض الائمة يقيد عليه الا يرد حديثه في غير هذه الرواية ولكن يحترز منها. يحترز منها يحترز من هذه الرواية التي

54
00:17:31.100 --> 00:17:51.100
من غير هذا الراوي فيلتمس في ذلك نكارة او يبحث في الطرق وان وجد واسطة في ذلك يرد تلك تلك الرواية يعني ان انه يكون صاحب احتراز في هذا في هذا الامر ولا يلزم من ذلك هو

55
00:17:51.100 --> 00:18:11.100
الاطلاق انه انه يدلس في غيرها. ولكن اشارة الى انه ينبغي ينبغي ان يحتاط الانسان بذلك. وهذا الحديث وحديث عباد منصور الذي قد اخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح هذا حديث وهذا حديث لا يصح ايضا اذا لا يفسر ما تقدم من حديث ايوب

56
00:18:11.100 --> 00:18:31.100
ايوب ابن سويد عن عثمان بن ابي حكيم عن طلحة بن نافع عن عبدالله بن عباس وذلك انه قد رواه عباد ابن منصور عن عكرمة. عن عكرمة عن عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وينبغي ايضا ان نشير الى ان

57
00:18:31.100 --> 00:18:51.100
اعد لي مع ابن خالد المخزومي من يسمى بهذا اثنان يسمى بهذا اثنان وهو من طبقة متقاربة ايضا. ثقة ثقيلة وهو صاحبنا هذا وهو مكي وال اليه فقال اهل مكة وثمة اخر وهو وهو ايضا من ابناء عمومته وعكرمة ابن خالد ابن سلمة

58
00:18:51.100 --> 00:19:11.100
وهو ضعيف وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف ضعيف الحديث. ولهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث عبد الله ابن عباس السابق لا هذا الحديث لضعف لضعف هذين الطريقين. وقد اشار الى ضعفهما ابن رجب رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه

59
00:19:11.100 --> 00:19:31.100
الفتح وكذلك ايضا قد ضعف هذا الحديث غير واحد من الائمة اما بالنسبة لاخراج ابن خزيمة رحمه الله هذين الحديثين فنقول ان ابن خزيمة رحمه الله ربما يحمل بعض الاطلاقات او ينظر الى بعض المسائل بانظار فقهي

60
00:19:31.100 --> 00:19:51.100
واسع وبخلاف الائمة عليهم رحمة الله فانهم يتقيدون بالفاظ الاحاديث وربما شددوا في ذلك في النقد وآآ يعمل الالة الفقهية ابن خزيمة اكثر آآ اكثر في جانب الالفاظ آآ اكثر من الائمة عليهم رحمة الله من السابقين

61
00:19:51.100 --> 00:20:21.100
الحديث الثالث في هذا في هذا الباب وحديث الربيع ابن خثيم عليه رحمة الله قال خرج الينا قال خرج الينا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله فقال اتى جبريل نبيكم صلى الله عليه وسلم في اول الليل فقال له اوتر هذه الساعة

62
00:20:21.100 --> 00:20:42.300
فاوتر فيها ثم نزل عليه في اوسط الليل فقال اوتر في هذه الساعة ثم نزل نزل عليه فقال اوتر في هذه الساعة يعني اخر الليل فانتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم الى الى طلوع

63
00:20:42.300 --> 00:21:02.300
الى طلوع الفجر هذا الحديث قد اخرجه الاسماعيلي في مسند علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله من حديث السدي عن الربيع ابن خزيم عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله. وهذا الحديث حديث منكر ايضا. وذلك وذلك من وجوه

64
00:21:02.300 --> 00:21:22.300
الوجه الاول لجهالة رواته الذين يرونه عن عن السد فقد ذكر هذا الحديث ابن رجب رحمه الله فقال اسناده مجهول يعني الذين يرون هذا الحديث عن السدي يعني السدي عن الربيع بن خثيم عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كذلك ايضا فان رواية السني عن

65
00:21:22.300 --> 00:21:42.300
ربيع ابن خزيم هي من الروايات من الروايات المنكرة. من الروايات المنكرة ولهذا تنكب اخراجها الائمة عليهم الله كذلك ايضا من وجوه النكارة فان الربيع ابن خثيم هو من الائمة المتقدمين من الائمة المتقدمين من

66
00:21:42.300 --> 00:22:02.300
من التابعين ومثل هذا الحديث لو كان عنده او عند علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قبله لنقله الرواة لنقله الرواة عنه واثبتوه ولما لم يكن ثابتا بمثل هذا دل على نكرته وكذلك وكذلك وكذلك رده. الحديث

67
00:22:02.300 --> 00:22:31.250
وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح ثم اوتر هذا الحديث قد اخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث ابي العباس

68
00:22:32.650 --> 00:22:48.450
عن محمد ابن اسحاق الصغاني عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن ابي مجلز عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ظاهر اسناده الاستقامة

69
00:22:49.100 --> 00:23:03.400
يرويه من حديث ابي العباس الاصم عن محمد ابن اسحاق الصغاني يرويه عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن ابي مجلز لاحقا بن حميد عن عبدالله بن عمر

70
00:23:04.100 --> 00:23:34.750
ولكن هذا الحديث وراء منكر هذا الحديث وراه منكر. وذلك لامرين. الامر الاول ان هذا الحديث جاء من هذا الوجه موقوفا على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله موقوفة على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. قد اخرجه البيهقي من حديثه

71
00:23:34.750 --> 00:23:54.600
من حديث شعبة من حديث شعبة عن قتادة من حديث شعبة عن عاصم عن لاحق بن حميد ابي مجلز عن عبد الله ابن عمر موقوفا عن عبدالله بن عمر انه لما اصبح او كاد ان يصبح ان شاء الله او دار

72
00:23:54.900 --> 00:24:11.700
وهذا اشبه قال بذلك البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. الوجه الثاني ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:24:13.600 --> 00:24:37.950
حديث الوتر قبل قبل الفجر وامر النبي وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يوتر المصلي قبل طلوع الفجر رواه عبد الله ابن عمر عنه من غير وجه رواه عنه عبدالله بن عمر من غير من غير وجه

74
00:24:38.300 --> 00:24:55.650
ومن ذلك ما جاء في صحيح الامام مسلم جاء هذا من حديث شعبة ابن الحجاج عن قتادة جعله من حديث عبد الله ابن عمر علي رظوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:24:56.250 --> 00:25:17.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم او ترى اخر الليل وهذا عن عبد الله ابن عمر جاء بالفاظ متعددة في الصحيح وكذلك ايضا في السنن والمسند. وجعل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ان

76
00:25:17.750 --> 00:25:43.850
وتره عليه الصلاة والسلام بعدما اصبح بعد ما اصبح منكر ويكفي انه جاء بالوجهين ايضا وهو ايضا بهذا الطريق من حديث ابي العباس الاصم عن محمد ابن اسحاق الصغاني فجعله فجعله موقوفا على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وهذا وهذا اشبه

77
00:25:43.850 --> 00:26:01.050
ولهذا لما اخرج البيهقي رحمه الله المرفوع والموقوف قال في الموقوف وهذا وهذا اشبه. يعني ان النبي صلى الله عليه لم يصلي الوتر بعد طلوع بعد طلوع الفجر. واتقدم معنا شيء من ذلك

78
00:26:01.100 --> 00:26:21.100
ايضا من الاحاديث في هذا اه في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في مسألة الوتر وصلاتها بعد طلوع بعد طلوع الفجر وانه لا يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك وتقدم ايضا الاشارة عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم انهم صلوا في في هذا. الحديث الخامس في هذا

79
00:26:21.100 --> 00:26:49.350
الباب هو حديث ابي ذر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس ولا حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الا بمكة الا بمكة

80
00:26:49.350 --> 00:27:11.500
مكة الا بمكة. هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسد. واخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني واخرجه ايضا الامام الشافعي رحمه الله وعنه البياقي والدارقطني وغيرهم من حديث عبدالله ابن المؤمل

81
00:27:12.400 --> 00:27:28.300
من حديث عبد الله ابن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس ابن سعد عن مجاهد ابن جمر عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من حديث عبد الله ابن المؤمل

82
00:27:28.800 --> 00:27:48.800
عن حميد مولى عفراء عن قيس ابن سعد عن مجاهد عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا منكر اسنادا اسنادا ومثنى. اما من جهة الاسناد فانه يرويه عبد الله بن المؤمل. وهو ضعيف الحديث

83
00:27:49.250 --> 00:28:13.300
وقد ترك حديثا غير واحد من الحفاظ وقد روى هذا الحديث عن حميد مولى عفراء عن قيس ابن سعد عن مجاهد وتفرده بذلك في هذا الحديث من هذا الوجه. وقد جاء عند ابن علي في كتابه الكامل فقد اخرج

84
00:28:13.300 --> 00:28:27.650
هذا الحديث من حديث عبد الله ابن المؤمل عن حميد المولى عفراء عن مجاهد ولم يذكر قيس بن سعد وقد اسقط في هذا الاسناد قيس ابن سعد والصواب ذكر قيس ابن سعد

85
00:28:27.850 --> 00:28:48.950
وقد رواه القداح عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفران عن قيس بن سعد عن مجاهد عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به على ما تقدم عبدالله بن المؤمن وتابعه متابعة ليس بمعتبرة ابراهيم ابن طهمان

86
00:28:48.950 --> 00:29:16.700
تابعه على روايته هذه يرويه عن عن حميد مولى عفراء به وهذه المتابعة ليست ليست بمعتبرة وتفرد عبدالله بن المؤمل وحديثه في ذلك حديثه مردود قد ضعفه غير واحد من الائمة كالامام احمد وابي حاتم والنسائي وكذلك الدارقطني وغيرهم. وهو وهو

87
00:29:16.700 --> 00:29:39.250
متروك متروك الحديث. ومن ايضا علل هذا الحديث ان مجاهد بن جبر لم يسمع من ابي ذر. كما نص على ذلك غير واحد من الائمة كابي حاتم وابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. ونص على ذلك ايضا البيهقي رحمه الله

88
00:29:39.250 --> 00:29:56.350
على ان مجاهد لم لم يسمع من ابي ذر عليه عليه رضوان الله تعالى. كذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتهر واستفاض

89
00:29:56.450 --> 00:30:20.350
وهو يتضمن حكما ظاهرا بينا في استثناء في استثناء مكة من اوقات من اوقات النهي وثم ايضا لو كان كذلك لاستفاض ايضا عملا عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واصبح فيصلا في هذه المسألة. ومعلوم ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى منهم من يرى النهي في ذلك

90
00:30:20.350 --> 00:30:45.000
كما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح فانه طاف فلما قضى قبل طلوع الشمس طوافه نظر فاذا لم تطلع الشمس فلم يصلي ان يصلي ركعتي الطواف الا الا بالبطحاء. وهذا اشارة الى يعني بعد طلوع الشمس. اشارة الى انه يرى ان اوقات النهي ايضا شاملة

91
00:30:45.000 --> 00:31:09.700
لذوات ايضا لمكة حتى ولو كانت في ذواتهم في ذوات الاسباب. وجاء ذلك ايضا عند مسدد في كتابه المسند من حديد طاووس عن عبدالله عن عبدالله بن عباس انه نهى رجلا يصلي يصلي بعد العصر. ثم بين قال لا ادري ايعذبه الله عز وجل بذلك

92
00:31:09.700 --> 00:31:19.700
او يأجره عليها ثم تلى عليه قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. يعني ان الله عز وجل اذا قضى

93
00:31:19.700 --> 00:31:39.700
لذلك امرا فوجب على الانسان ان يمتثله والا يرجع الى ذوقه وحسه واستحسانه لاداء شيء من العبادة فيما يراه فيما يراه ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يتكلم على حديث من الاحاديث او استنكار متن من المزور ان ينظر الى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

94
00:31:39.700 --> 00:31:59.700
على خاصة العلية الكبار كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى فانهم يحسمون المسائل فانهم يحسمون مسائل فاذا وجدنا اجماعا او ذهب جماهيرهم الى خلاف الحديث فانه لا يكون غالب الحديث ذلك ذلك صحيحا. لا يكون ذلك الحديث

95
00:31:59.700 --> 00:32:19.700
خاصة فيما يتعلق بمسألة يحتاج اليها الناس على على سبيل الدوام. وخاصة في مثل الطواف وذوات الاسباب ما يتعلق بمكة فيها جمع غفير من الناس يحتاجون الى مثل هذا هذه الاحكام ولو كان الحكم هذه البلدة مستثناة من ذلك لكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم اعلم

96
00:32:19.700 --> 00:32:39.700
الناس اعلم الناس بذلك وهذا وان كان يقول ببعض السلف الا الا انه لو كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لكان فيصلا عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل على سبيل الخصوص ولهذا نقول ان الاحاديث هي

97
00:32:39.700 --> 00:32:59.700
هل هي محل اه محل نظر في مقام اجماع الصحابة؟ لا نقول ان اقوال الصحابة قدما للاحاديث ولكن نقول انها قرينة على اعلانها قرينة على اعلالها ولهذا جاء عن ابراهيم النخعي عليه رحمة الله قال اي حديث يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:32:59.700 --> 00:33:19.700
لم يعمل به احد من الصحابة لا ابالي ان ارمي به. يعني انه قد دخله داخل. اما ان يكون هذا الحديث اه مكذوب واما ان يكون مثلا منسوخ او يكون مثلا طرأ عليه شيء من الواو اه والغلط او فعله النبي عليه الصلاة والسلام او قاله على على سبيل التخصيص لا على سبيل

99
00:33:19.700 --> 00:33:39.700
لتقرير حكم حكم للناس فان الشريعة تحفظ ويعلمها كذلك ايضا الصحابة ومثل هذه الاحكام ايضا ما يتعلق باوقات النهي وقد تلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة آآ مرارا وتلبس بذلك ايضا الخلفاء من بعده. ومثل هذا الامر يظهر من جهة القول كيف وقد ثبت خلاف ذلك عن عمر ابن الخطاب

100
00:33:39.700 --> 00:33:59.700
طابع عليه رضوان الله تعالى وغيره ولهذا نقول انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص مكة بشيء بشيء من هذا جاء من غير بهذا الوجه من حديث الياسع عن مجاهد عن ابي ذر ايضا. وهو ايضا آآ وجه منكر. ويكفي في ذلك ايضا الانقطاع

101
00:33:59.700 --> 00:34:12.650
في هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الا الا مكة الا مكة الا مكة ثلاثا وهو حديث ايضا منكر قد اخرجه ابن عدي في كتابه في كتابه الكامل والله لو اعلمت وان اكتفي بهذا القدر واذا