﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.400
لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على نبينا وعلى اله واصحابه ومن باحسان اما بعد نتحدث عن شيء من الاحاديث في ابواب الصلاة مما عليه بعض اهل العلم مما له اثر ايضا في ابواب في ابواب الاحكام

2
00:00:23.200 --> 00:00:41.000
من هذه الاحاديث حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  قال من حافظ على تكبيرة على التكبيرة الاولى اربعين يوما كتبت له براءتان

3
00:00:42.450 --> 00:00:56.950
براءة من النار وبراءة من النفاق هذا الحديث قد اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث حبيب ابن ابي ثابت عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:57.700 --> 00:01:14.450
وهذا الحديث قد اعله الترمذي وغيره وذلك ان حبيب الذي يرويه عن انس ابن مالك قد تكلم في جهالة ومعرفتي غير واحد فذكر ابن ابي حاتم في كتاب ليلة لانه سأل اباه عنه فلم يعرفه

5
00:01:15.300 --> 00:01:33.900
قد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فان هذا الحديث قد وقع في اسناده اضطراب يجعل من مسند انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:34.300 --> 00:01:49.850
وتارة يجعل من مسند انس ابن مالك عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من وجوه العلل فان هذا الحديث قد جاء من حديث انس ابن مالك

7
00:01:50.150 --> 00:02:04.050
عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله والصواب في ذلك ان هذا الحديث هو من حديث انس ابن مالك لا من حديث لا من حديث عمر وهو من من كلا الوجهين

8
00:02:04.150 --> 00:02:21.350
ضعيف لا يثبته احد من اهل لا يثبته احد من اهل العلم ايضا من وجوه الاضطراب فيه ان هذا الحديث وقع في متنه اضطراب من الوجهين سواء في وجه في حديث انس ابن مالك او في حديث عمر ابن الخطاب

9
00:02:21.600 --> 00:02:35.300
وذلك انه في حديث انس ابن مالك قال من ادرك التكبيرة الاولى ومن حافظ على التكبيرة الاولى وجاء عند ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله

10
00:02:35.400 --> 00:02:55.550
قال من لم تفته الركعة الاولى فذكر الركعة الاولى وفي حديث انس ابن مالك يذكر التكبيرة التكبيرة الاولى والحديث في هذا والحديث في هذا فرض منكر اعله بعد ما اخرجه الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن

11
00:02:55.700 --> 00:03:16.600
واعله كذلك ابو حاتم كما نقله عنه ابنه بكتابه العلل ايضا وعله كذلك ابو الفرج ابن الجوزي ايضا في كتابه العلل وقد اخرجه ايضا من حديث اخر من وجه اخر قد اخرجه من حديث بكر ابن احمد

12
00:03:16.650 --> 00:03:36.100
عن يعقوب ابن تحية عن يزيد ابن هارون عن حميد الطويل عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد ايضا منكر وذلك ان بكرا الذي يرويه في هذا الحديث وابو بكر ابن احمد يرويه عن يعقوب ابن تحية

13
00:03:36.200 --> 00:03:50.950
كلاهما مجهول بكر ويعقوب كلاهما مجهول قد تفرد بها برواية هذا الحديث عن يزيد بن هارون ومما يدل على نكارة هذا الحديث ان يزيد ابن هارون هو من ائمة من الائمة

14
00:03:51.300 --> 00:04:13.100
من ائمة الرواية ذلك من ائمة الدراية وتفرد امثال هؤلاء المجاهيل بالرواية عن يزيد بن هارون مما لا يقبله العلماء عادة وكذلك ايضا فان هذا التفرد انما جاء في طبقة متأخرة فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى يردونه ولا يقبلون ولا يقبلون مثله

15
00:04:13.400 --> 00:04:26.050
وجاء هذا الحديث من وجوه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم وجاء من حديث انس ابن مالك جاء ايضا من حديث عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:04:26.200 --> 00:04:41.300
حديث انس ابن مالك قد تقدم انه قد تفرد به حبيب ابن ابي ثابت عن انس ابن مالك واما بالنسبة لحديث عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله فانه يرويه اسماعيل ابن عياش عن امارة

17
00:04:41.400 --> 00:05:04.250
ابن غزية واسماعيل ابن عياش اذا روى اذا روى عن غير اهل بلده يعني اذا روى روى مثلا عن المدنيين انكر العلماء عليه هذا الحديث وعمارة مدني وقد تفرد بهذا الحديث بالرواية عنه اسماعيل ابن عياش والعلماء عليهم رحمة الله لا يقبلون تفرده

18
00:05:04.300 --> 00:05:20.200
بمثل هذا الخبر وعموما فيما يرويه ايضا بماء يرويه عن غير اهل اهل بلده وكذلك ايضا جاء من حديث ابي كاهل جاء هذا من حديث ابي كهل وهو الحديث الثالث ايضا

19
00:05:20.250 --> 00:05:36.200
في هذا المجلس قد رواه الطبراني في كتابه المعجم ورواه العقيلي في كتابه الضعفاء من حديث ابي منظور عن ابي معاذ عن ابي كاهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:05:36.850 --> 00:05:58.100
انه قال من ادرك التكبيرة الاولى كتبت له براءة من النار. وهذا الحديث ايضا معلول بعلل منها تسلسل المجاهيل في اسناده. ولهذا قد قال غير واحد من العلماء ان اسناده مجهول كما نص على ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء

21
00:05:58.200 --> 00:06:16.450
كذلك الذهبي عليه رحمة الله لما وقف على هذا الاسناد قال اسناد قال اسناد مظلم ومراد العلماء عليهم رحمة الله بقولهم اسناد مظلم يعني انه موغل بالجهالة مغل بالجهالة. وكذلك ايضا فان

22
00:06:16.500 --> 00:06:32.050
فان الاضطراب والاختلاف بمتن هذا الحديث ظاهر باختلافه عن حديث انس ابن مالك وحديث عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وذلك في البراءتين في حديث انس ابن مالك وفي حديث عمر ابن الخطاب

23
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
وهنا براءة واحدة من النار. وفي الحديثين السابقين ذكر ذكر براءتين براءة من النار وبراءة من من النفاق وعلى كل فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يقبل ذلك في احاديث الاحكام ام لا

24
00:06:52.600 --> 00:07:10.700
نقول ان العلماء عليهم رحبوا في احاديث الفضائل ام لا؟ نقول ان العلماء عليهم رحمة الله في احاديث الفضائل لا يتسامحون كما يتسامح كما يتسامح المتأخرون وان كان لديهم مبدأ التساهل والتيسير

25
00:07:10.750 --> 00:07:35.700
بخلافه بخلاف الاحكام. ونستطيع ان نقول ان مرتبة الائمة الاوائل في التعامل مع حديث الفضائل هي مرتبة وسط بين مرتبة وسط بين تعامل المتقدمين باحاديث الاحكام وبين تعامل المتأخرين في احاديث الفضائل في احاديث الفضائل. وربما تشبه عند بعض الائمة

26
00:07:35.750 --> 00:07:52.850
تعاملهم في احاديث الاحكام فانهم يتساهلون في احاديث الاحكام اعني المتأخرين بما يشبه طريقة العلماء عليهم رحمة الله الاوائل في احاديث في احاديث فضائل الاعمال العلماء في احاديث فضائل الاعمال يجمعون

27
00:07:53.200 --> 00:08:13.400
يجمعون على التيسير فيها وعدم التشديد على تباين على تباين بين المنهجين في شدة التيسير في ذلك ولا خلاف عندهم في هذا. نعم يحكى عن بعض الائمة يحيى بن معين عليه رحمة الله. الرد في ذلك كله ولكن نقول انه

28
00:08:13.400 --> 00:08:29.450
وجاء عن يحيى بن معين في ذلك روايتان ويحمل ما وافق الائمة في ذلك من امر التساهل. والائمة حتى المتقدمين من ائمة النقد. وذلك كسفيان الثوري هي بن سعيد القطان

29
00:08:29.550 --> 00:08:45.300
كذلك وكيع وغيرهم من الائمة يتساهلون في رواية احاديث في احاديثه في رواية احاديث الاحكام. وما ضابط ذلك الائمة عليهم رحمة الله لهم جملة جاء لهم جملة من الظوابط. نستطيع

30
00:08:45.300 --> 00:09:04.750
نجملها فيما يلي اولها ان يدل على ذلك الحديث في الفضائل اصل ان يدل عليه ان يدل عليه اصلا وهذا الاصل اما ان يأتي في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او جاء باحاديث

31
00:09:04.800 --> 00:09:22.000
مستفيضة موقوفة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل عمل من الاعمال وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله لا يمكن ان ان يجتمعوا على شيء ويقولوا بسنيته ويكون ما جاء عن رسول

32
00:09:22.000 --> 00:09:34.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه ولهذا نقول ان حديث الفضائل اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة ذلك العمل ابتداء في ذاته ثم جاء

33
00:09:34.600 --> 00:09:49.800
فضل مستقلا ضعيفا نقول لا بأس بذلك لان عصر التشريع موجود الامر الثاني اذا جاء في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله في بيان عمل من الاعمال انه مشروع ثم جاء فضله في حديث مستقل

34
00:09:49.800 --> 00:10:08.400
عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الفضل مرفوع وثبوت الحكم موقوف. فنقول حينئذ العلماء عليهم رحمة الله يتعاملون في ذلك على على سواء يتعاملون في هذين الامرين على السوا ويقبلون ويقبلون الحديث بهذا بهذا القيد

35
00:10:08.550 --> 00:10:32.900
الثاني ان الائمة عليهم رحمة الله يشترطون بالحديث الا يكون شديد الضعف ومعنى شديد الضعف الا يكون فيه مجهول العين ولا مجهول الحال في طبقة متأخرة وذلك ان مجهول العين في اي حال وفي اي مرتبة ويستثنى من ذلك الصحابة عليهم رضوان الله

36
00:10:33.150 --> 00:10:55.950
واما مجهول الحال كلما تأخر طبقة الراوي لم يحتج الائمة به ولا يجعلونه مما يعتبر به في احاديث الاحكام. وذلك ان الجهالة جهالة بحال كلما تأخرت شابهت جهالة العين كلما تقدمت. وهذا وهذا معلوم في طرائق الائمة ومسالكهم وذلك

37
00:10:55.950 --> 00:11:16.650
انهم يشددون في الجهالة كلما تتأخر فان تأخرها دليل على دليل على اتهام اتهام الراوي ان الرواة لا يضمرون اسماء الشيوخ الا وفيها الا وفيها مطعن وكذلك ايضا اذا كان في الراء في الاسناد

38
00:11:16.700 --> 00:11:35.650
مثلا متروك او فيه واه او من وصفه الائمة واطبقوا على وصفه بالضعف جدا فضلا عن وصفه بالكذب او اتهامه بذلك هذا له مسالك عند العلماء وكذلك ايضا فهم عبارات الفاظهم ايضا في الجرح

39
00:11:35.650 --> 00:11:53.850
التعديل لها طرائق في ذلك قد تكلمنا عليها في غير في غير هذا هذا المجلس الامر الثالث بشروط رواية الحديث في فضائل الاعمال الا يجزم بالنسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:11:54.100 --> 00:12:17.550
يعني الا يذكره الانسان بصيغة الجزم وانما يذكر الانسان بصيغة التمريظ صيغة التمرير. وان ذكره بصيغة الجزم عقبه بما يبين بما يبين دينه بما يبين لين هذا الحديث. كان يقول مثلا قال او جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبين بعد ذلك ان

41
00:12:17.550 --> 00:12:37.700
هذا الحديث ضعف ان هذا الحديث ضعف ودل وثبت على على ذلك على اصله احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وشروط الائمة عليهم رحمة الله في هذا يتباينون من جهة التشديد فيها في كل موضع من في كل موضع من المواضع

42
00:12:37.750 --> 00:12:57.750
يتوسع المتأخرون ويشدد المتقدمون كما يتوسع المتأخرون في الاحكام يتوسعون كذلك في امور فضائل الاعمال وكما يشدد الائمة عليهم رحمة الله في الاحكام كذلك لا يتساهلون في امور الاحكام تساؤلا تساهلا يشابه امور امور وطرائق

43
00:12:57.750 --> 00:13:21.250
المتأخرين وعلى هذا نقول ان هذا الحديث مما لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة ضعفه وعدم سلامة ولا نقاوة طرقه وكذلك ايضا اختلاف الفاظه يدل على ان مثل هذا مثل هذا انما هو من الاوهام والاغلاط مع

44
00:13:21.250 --> 00:13:36.100
الادلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في فضل التبكير الى بفضل التبكير الى الى الصلاة جاء في بعض الموقوفات ما يؤيد هذا المعنى وهي ايضا لا تخلو

45
00:13:36.200 --> 00:13:57.850
لا تخلو من من علة الحديث الرابع في هذا وحديث ام ورقة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تؤم قومها وجعل لها مؤذنا

46
00:13:58.150 --> 00:14:14.650
جعل لها لها مؤذنا هذا ان تؤذ ان تؤم اهل بيتها وجعل لها مؤذنا. هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند ورواه ابو داوود في كتابه السنن ورواه الدارقطني

47
00:14:14.800 --> 00:14:33.550
والبيهقي والحاكم في المستدرك من حديث الوليد بن عبدالله بن جميل الزهري عن جدته عن ام ورقة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث من وجوه متعددة

48
00:14:33.650 --> 00:14:57.200
يرويه الوليد بن جميل عن جدته عن ام ورقة وتارة يرويه الوليد عن عبدالرحمن بن خلاد عن ام ورقة عن رسول الله صلى الله عليه سلم وتارة يجمعهما فيرويه الوليد بن جميل عن جدته وعبدالرحمن بن خلاد عن ام ورقة عن رسول الله صلى الله عليه

49
00:14:57.200 --> 00:15:16.900
عليه وسلم وهذا الحديث فيه جملة من المواضع التي تحتاج الى نظر اولها ان هذا الحديث تفرد به الوليد تفرد به الوليد ابن جميع وهو ثقة وهو ثقة قد وثقه غير واحد من الائمة

50
00:15:16.950 --> 00:15:41.550
وجود حديثه كالامام احمد عليه رحمة الله وابن معين وابي زرعة وغيرهم ولكن هذا الحديث باسناده جدة الوليد بن جميل جدة الوليد ابن جميع وهي مستورة كذلك ايضا فان هذا الحديث تابعه تابع جدة

51
00:15:41.700 --> 00:16:03.450
الوليد عبدالرحمن بن خلال وعبد الرحمن بن خلات ايضا مجهول فانه لم يروي عنه الا الوليد ابن جميع اذا ففي هذا الحديث ففي هذا الحديث راويان تفردا برواية هذا الحديث عن ام ورقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:16:03.750 --> 00:16:22.300
وهل مثل هذا يقبله الائمة؟ باعتبار ان الوليد بن جميل يروي عن جدته وهي من اهل بيته ويروي ايظا وهي تروي عن ام ورقة. فهي من اهل بيته وتروي عن ام ورقة امرأة تروي عن امرأة. والاصل في النساء في ذلك

53
00:16:22.300 --> 00:16:37.300
الجهالة والستر ثم تابعها على ذلك عبد الرحمان ابن خلاد في روايته عن في روايته عن امه عن ام ورقة. هل هذا مما يغتفره الائمة؟ عليهم رحمة الله؟ نقول ان الائمة

54
00:16:37.850 --> 00:16:57.200
يغتذرون امثال هذه الاسانيد يغتفرون امثال هذه هذه الاسانيد وذلك ان الراوي اذا روى عن امرأة من اهل بيته او من محارمه يختلف عن روايته عن امرأة ليست من اهل

55
00:16:57.400 --> 00:17:14.750
ليست من اهل بيته وذلك انه اعلم بدواخر الامر وبواطنها. والاصل كما لا يخفى في النساء الجهالة الاصل في النساء الجهالة عن عن الرجال بخلافه فيما بينهن وعلم الجرح والتعديل

56
00:17:14.900 --> 00:17:34.400
وعلم الجرح والتعديل اصله الظهور والبروز والبيان وكذلك ايضا لا يصل الانسان الى معرفة الراوي الا بسبر حاله وصبر حال النساء بالنسبة للرجال هذا من الامور الشاقة الصعبة. وكذلك ايضا فان النساء مقلات

57
00:17:34.600 --> 00:17:54.150
برواية الحديث مما يضعف جانب الصبر لحديثهن حتى يميز الناقد الصحيح من الضعيف وما يتفردن به مما يوافقه عليهن احد من من الرواة. على هذا نقول ان رواية الوليد في روايته عن

58
00:17:54.150 --> 00:18:16.300
جدته الاصل في هذا القبول عند عند الائمة ومتابعة عبدالرحمن ابن خلاد لهذا في مثل هذه الرواية تعضدها ولكن هل مثل هذا المتن بمثل هذا المتن تعضده او يعبد اه يتحمله مثل هذا الاسناد

59
00:18:16.400 --> 00:18:35.000
ام لا؟ هذا المثل للنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ام ورقة تؤم اهل بيتها تؤم اهل اهل بيتها وجعل لها  قد روى ابو داوود في كتابه السنن من حديث الوليد عن عبد الرحمن ابن ابن خلاد قال رأيت مؤذنها شيخا

60
00:18:35.150 --> 00:18:48.600
شيخا كبيرا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا هذا فيه اشارة ان لها مؤذن في بيتها رجل وكذلك ايضا تؤم تؤم اهلها اهل بيتها. هل تؤم اهل بيتها من محارمها من الرجال

61
00:18:48.600 --> 00:19:06.750
والرجل كذلك ايضا في اذانه لا هل في هذا نكارة ام لا؟ اذا اذن لها هل يؤذن ظاهرا فيسمعه الناس؟ لان الاصل في الاذان الاشهار الاصل في الاذان بالاذان الاشهار وهل هذا يتعارض مع اذان

62
00:19:06.900 --> 00:19:31.150
اذان المدينة بانهم يتسامعون اذانين نقول ان مثل هذا عادة لا يحمل بمثل هذا لا يحمل بمثل هذا الاسناد ولهذا نقول ان هذا الحديث محتمل للنكارة مع ثبوت اصله محتمل للنكهة مع ثبوت اصله. معنى ثبوت الاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام

63
00:19:31.150 --> 00:19:46.900
جعلها تصلي في بيتها وتؤم اهل بيتها. اما تفاصيل ذلك من جهة ان جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها مؤذنا يؤذن بها وهل المؤذن يصلي معها ام لا؟ وهي امام في ذلك فهل

64
00:19:46.900 --> 00:20:06.050
هذا مما يتضمنه الخبر ويحتمل ذلك هذا الاسناد هذا فيه ما فيه. ولهذا الحاكم عليه رحمة الله لما اخرج هذا الحديث في كتابه المستدرج قال هذه سنة غريبة لا اعلمها الا في هذا الاسناد لا اعلمها الا في هذا الاسناد وهو نوع استنكار

65
00:20:06.100 --> 00:20:20.450
لهذا لهذا الحديث ولا يثبت عن احد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم باسناد انهم جعلوا المرأة تؤم الرجال ولو كانوا من محارمها ولو كانوا

66
00:20:20.500 --> 00:20:33.800
ولو كانوا من محارمها ولم يحمل احد من الائمة هذا الحديث مع ما فيه من احتمال من الرواية ان المرأة تؤم اهل بيتها ولو كانوا من الرجال. فان النص محتمل وليس

67
00:20:33.850 --> 00:20:49.300
وليس بصريح الا انهم ايضا لم يحملوه على هذا المعنى والائمة انما حمله على ان المرأة تؤم اهل بيتها من النساء كما ترجم على ذلك الدارقطني عليه رحمة الله لما اخرج الحديث

68
00:20:49.300 --> 00:21:06.150
في كتابه السنن ترجم عليه بهذا. فجعل هذا الحديث هو امامة المرأة للنساء في اهل للنساء في اهل بيته جعل ذلك في اهل في اهل بيتها من من النسا ولكن يشكل ايضا في هذا

69
00:21:06.250 --> 00:21:26.800
والاذان الشيخ الكبير لها؟ وهل يصلي معهن ام لا؟ هل يصلي معهن في البيت ام لا؟ كذلك ايضا من الاشكال في هذا في اذانه هل يشهر الاذان حتى يختلط مع غيره من

70
00:21:26.950 --> 00:21:43.050
الاذان في الاذان الام في المدينة ام لا؟ هذا ايضا من المعاني التي في حملها تكلف في حملها تكلف. اذا قلنا جعل المؤذن يؤذن ولا يقيم ثم يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي وهي تقيم لنفسها

71
00:21:43.250 --> 00:21:55.850
او انه يؤذن ثم يقيم ما معنى الحديث انه انها تؤم اهل بيتها؟ اذا ماذا يصلي؟ هل يصلي وحده منفردا اذا كان حاضرا في هذا لا بد ان يكون اماما او مأموما

72
00:21:56.000 --> 00:22:14.900
او منفردا وهي ثلاثة احوال وهذا ايضا من مواضع من مواضع النكارة من مواضع النكارة. ولهذا اقول ان هذا الاسناد لو كان لغير هذا المتن لا صححناه لو كان هذا الاسناد لغير هذا المتن لا صحنه وهو محتمل

73
00:22:15.050 --> 00:22:37.000
وهو محتمل للتحسين ولكني ولكني لا لا احسنه ولكني لا لا احسنه وهذا كما اشار الحاكم عليه رحمة الله فيه سنة سنة غريبة في هذا ومعلوم في كلام السلف ان المرأة تصلي بالنساء وتصلي وسطهن بل بعض العلماء عليهم رحمة الله

74
00:22:37.000 --> 00:22:51.350
ما يشير الى مسألة امامة المرأة للرجال يقول ان امامة المرأة للنساء ليست من السنة وهي للنساء كما نص على ذلك الامام احمد عليه الامام مالك رحمه الله وابو حنيفة

75
00:22:51.400 --> 00:23:08.450
بهذا ولهذا نقول ان العلماء عليهم رحمة الله في كلامهم في هذا يستبعدون ورود مثل هذا الاحتمال والمعنى الوارد في حديث ام ورقة وليس ايضا في فقهه. والوارد عن عائشة عليها رضوان الله

76
00:23:08.500 --> 00:23:28.500
في حديث رائطة عن عائشة عليها رضوان الله انها كانت تؤم النساء فتقوم وسطهن وجاء ذلك ايضا عن غيرها من ابيات عليهن رضوان الله تعالى وجاء ايضا في فتيا الكثير من جهة امامة المرأة للنساء هذا الادلة في في الموقوفات ليست

77
00:23:28.500 --> 00:23:52.650
ليست بالقليلة ولكن المشكل في ذلك هي في ما جاء في هذا الحديث من احتمالات يتوقف الانسان الانسان فيها الحديث الرابع قالت الحديث الخامس في هذا هو حديث عبدالله ابن ابي اوفى

78
00:23:53.650 --> 00:24:15.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى ولا يركع حتى لا يسمع وقع قدم هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند ورواه ابو داوود ايضا في كتابه السنن

79
00:24:15.950 --> 00:24:30.400
من حديث محمد بن جحاده عن رجل عن عبد الله ابن ابي اوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جاء من وجه اخر من حديث ابي اسحاق

80
00:24:31.100 --> 00:24:48.600
عن محمد بن جحاده عن كثير الحظرمي عن عبد الله بن ابي اوفى وهذا الحديث في اسناده في اسناده جهالة  يتضمن هذا الحديث اطالة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الاولى

81
00:24:49.100 --> 00:25:09.900
اطالة بحيث من سمع الاقامة ولو كان بعيدا يأتي الى يأتي الى الصلاة ويتضمن يتضمن من المعاني ان الاقامة تسمع وهذا دل عليه الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اذا سمعتم الاقامة فاتوا

82
00:25:10.500 --> 00:25:27.750
الاقامة تسمع يعني يسمعها اذا كان الانسان خارج خارج المسجد وهذا فيه كلام في مسألة موضع الاقامة هل يقيم في داخل المسجد او او يقيم؟ او يقيم خارجه في موضع الاذان نتكلم عليه باذن الله باذن الله تعالى

83
00:25:27.750 --> 00:25:48.400
ويتضمن كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الاولى حتى لا يسمع وقع قدم وهذا في صلاة في صلاة الظهر وهل هذا الحديث تعمد فيه النبي عليه الصلاة والسلام الاطالة لاجل ان يأتي الناس؟ ام يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه

84
00:25:48.450 --> 00:26:03.700
القراءة فيطيل وهذا تفسير من من عبد الله ابن ابي اوفى لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الامرين كلا الامرين محتمل. ولكن نقول ان هذا الحديث حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف للجهالة فيه

85
00:26:03.700 --> 00:26:20.750
للجهالة في اسناده فيما يرويه عنه عن عبد الله ابن ابي اوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة من المسائل ايضا المهمة وهي ان ينتظر الامام المأموم ان ينتظر الامام المأموم. سواء ينتظره في حال قيامه

86
00:26:20.800 --> 00:26:43.350
او ينتظره في حال ركوعه وهذان الموضعان هي من المواضع المواضع المشهورة من جهة انتظار الامام لي للمأموم. وذلك ان الركعة بفواتها بان الركوع بفواته تفوت الركعة والقيام به فيه طلب مجيء الناس حتى تكتمل

87
00:26:43.400 --> 00:26:58.400
حتى تكتمل الجماعة قيل ان هذا من العلل التي لاجلها يطول النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى ويجعل الثانية نصفها ولكني لا اعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا صحيحا

88
00:26:58.550 --> 00:27:08.550
بيؤيدوا هذا الا ما جاء في هذا الحديث في حال حديث عبدالله بن ابي اوفى في اطالة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يسمع وقع قدم. وهل يشرع للامام ان ينتظر

89
00:27:08.550 --> 00:27:24.100
اذا سمع احدا ان ينتظره فلا فلا يركع حتى يأتي او علم ان احدا سيأتي فيطيل الصلاة او اذا كان راكعا ان ينتظر اذا سمع وقع الاقدام حتى يدخل في الصف

90
00:27:24.200 --> 00:27:42.000
هذا من المواضع الخلافية عند الفقهاء بعض العلماء يشدد في ذلك ويجعلها من الكبائر يجعلها من الكبائر بل يذهب بعض الفقهاء من الحنفية وهو مروي ايضا ويذكره بعضهم عن ابي حنيفة ان

91
00:27:42.050 --> 00:28:01.150
الامام اذا انتظر المأموم في ركوعه كفر اذا انتقل المأموم في ركوعه كفر قالوا لماذا انه انه ينحني ويصلي لله انتظاره له بركوعه هذا لم يكن مؤديا له لله وانما

92
00:28:01.500 --> 00:28:19.550
لمن لمن جاء لمن جاء وهذا عندهم نظير المسألة الاخرى وهي مسألة من صلى بلا طهارة اذا صلى الامام بلا طهارة ثم تذكر وهو في الصلاة بعض فقهاء الحنفية يكفرونه ايضا

93
00:28:20.200 --> 00:28:37.900
قالوا لانه اما ان يصلي لله وصلاة الله يعلم انها هذه ليست ليست لله لانه لابد ان يكون على طهارة اذا يصلي لمن يصلي للناس ركوعه وسجوده للناس كوعه سجوده للناس قالوا

94
00:28:38.000 --> 00:28:57.750
اذا هو هو كافر والفقهاء من الحنفية يتوسعون في هذا في هذا الباب وهذا الحديث اه عن النبي عليه الصلاة والسلام اه لا يثبت والذي ارى ان الامام لا يجوز له ان يتعمد انتظار احد

95
00:28:58.150 --> 00:29:13.550
بالقيام ولا ولا في الركوع ولا في الركوع بل يبقى على ما هو على ما هو عليه لا يفر بعض الائمة يفر من الكفر مجرد ما ينزل يرفع ابق على ما هو عليه على

96
00:29:14.000 --> 00:29:32.350
على عادته الحديث السادس في هذا وحديث ابي عثمان ان نهدي ان بلالا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بآمين هذا الحديث قد رواه الامام احمد

97
00:29:32.550 --> 00:29:46.400
وابو داوود وابن ابي شيبة وغيرهم من حديث عاصم ابن الاحول عن ابي عثمان النهدي ان بلالا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بامين. هذا الحديث

98
00:29:46.400 --> 00:30:13.650
مرسل هذا الحديث حديث مرسل يرويه ابو عثمان النهدي عن بلال وبلال وبلال لم يسمعه ابو عثمان وان كان ابو عثمان النهدي ومن التابعين المتقدمين من التابعين المتقدمين وقد ادرك الخلفاء الراشدين الاربعة وادرك ايضا زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لم يسمع من

99
00:30:13.650 --> 00:30:29.700
النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو معدود من طبقة التابعين فان ان عثمان يسأله هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه من جيل المخضرمين من جيل المخضرمين الا انه الا

100
00:30:29.700 --> 00:30:43.850
او لم يوفق لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من ائمة التابعين الاجلة ومن ائمة التابعين الاجلة يروي هذا الحديث عن بلال. قال قال رسول الله قال قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم

101
00:30:44.000 --> 00:31:01.150
اذا هو يرويه قولا من بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا فهو يحكي حال وهذا بحاجة للنظر اليه من من وجوه. الوجه الاول هل يروي هو عن بلال بحيث يكون مرسل عن بلال؟ ام يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام واقعة

102
00:31:01.550 --> 00:31:20.250
ولا يقول قال بلال قلت للنبي عليه الصلاة والسلام وانما يقول قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هو يحكي نازلة وحادثة حدثت ربما ربما سمعها من بلال او سمعها من غيره السماع من بلال منتبه باعتبار انه

103
00:31:20.800 --> 00:31:43.450
باعتبار انه لم باعتبار انه لم يره وبلال انتقل انتقل الى انتقل الى الشام وابوه عثمان النهدي عليه رضوان الله انما جاء المدينة في خلافة في خلافة عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وحينها بلال قد ذهب الى الشام فهو لم

104
00:31:43.450 --> 00:32:00.550
يروي عنه وقد عل هذا الحديث بالارسال جماعة من العلماء كالامام احمد وابي حاتم وغيرهما وهذا الحديث هو حديث حديث مرسل جاء من حديث من وجه اخر فيه يرويه ابو عثمان

105
00:32:00.950 --> 00:32:22.100
النهدي عن سلمان عن بلال ولكن هذا الحديث في اسناده متروك. وقد اعله الامام احمد عليه عليه رحمة الله وهذا الحديث فيه مسألة مهمة وهذه المسألة وهي موضع اذان موضع اقامة المؤذن

106
00:32:22.350 --> 00:32:39.600
هل يقيم في داخل المسجد او يقيم خارجه النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الخبر الصحيح قال اذا سمعتم الاقامة فاتوا الى الصلاة الاقامة تسمع عادة في موضعها البارز والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة

107
00:32:39.750 --> 00:32:55.850
لكان الانسان داخل البناء والمسجد لا يصل الصوت كما يصل اذا كان اذا كان خارجا. هل كان بلال يقيم في موضع الاذان ام يقيم في المسجد الامام احمد عليه رحمة الله يقول لا احفظ فيه شيئا

108
00:32:55.950 --> 00:33:12.100
الا حديث الا حديث ابي عثمان الا حديث ابي عثمان هذا قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بامين لان بلال يؤذن بيقيموا في موضع الاذان

109
00:33:12.350 --> 00:33:34.850
ثم ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام يكبر النبي عليه الصلاة والسلام يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان ينزل بلال بمجرد انتهائه يكون حينئذ تساوى الناس في الصفوف وبعد ذلك وبعد ذلك يكبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله لا تسبقني بآمين يستدل العلماء بهذا على مسائل. منها الجهر بآمين

110
00:33:35.200 --> 00:33:55.100
الجار بامين يعني لو قال ان لا تسبقني بامين يعني اني اسمعها وادرك انك سبقتني. واذا كان يسر بها فلا يدري هو في امين او في غيرها قالوا فهذا دليل على على الجهل بامين في هذه المسألة. كذلك ايضا دليل على انه يؤذن خارج المسجد سواء اذن فوق سطحه او

111
00:33:55.100 --> 00:34:10.300
واذن او خارجا خارجا من بناء من بناء المسجد نقول هذه المسألة هي من المسائل هي من المسائل التي فيها خلاف قديم والفقهاء من التابعين ايضا لهم نظر في ذلك

112
00:34:10.450 --> 00:34:36.700
المعروف في عمل اهل الكوفة انهم كانوا يؤذنون انهم كانوا انهم يؤنهم كانوا يقيمون على سطوح المساجد ولهذا قد روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن ابراهيم النخعي قوله ان الامام اذا كبر قبل ان ينتهي المؤذن من الاقامة ان صلاته صحيحة

113
00:34:37.100 --> 00:34:58.400
يعني وين المؤذن المؤذن في السطح وهو لا يدري عنه لا يعلم عنه وخرج ليقيم يعني ينتظر توقيف معين حد محدد ثم ثم بعد ذلك يكبر ظنا منه هل انتهى او لم ينتهي؟ بحسب ان كان يسمع او ربما يسمع لكون الهوى مثلا معترظا او مثلا لكثرة الناس او لكبر المسجد ونحو ذلك

114
00:34:58.400 --> 00:35:16.950
قال الاقامة هي سابقة لتكبيرة الاحرام هل كلها او ابتداؤها؟ هل كلها او ابتداؤها؟ وهذا من مواضع الخلاف عند عند الفقهاء ولكن نقول ان ان ان الامام ينبغي له الا يكبر الا وقد انتهى

115
00:35:17.150 --> 00:35:35.900
المؤذن الا وقد وقد انتهى المؤذن ولكن اذا خرج المقيم واراد ان يقيم على سطح المسجد ولا يعلم هل انتهى ام لا؟ هل ينتظر ام لا حتى يأتينا قل لا يلزم من هذا لا يلزم من هذا المقطوع به والثابت المستفيض ان اذانهم على السطح

116
00:35:36.650 --> 00:35:56.750
ولهذا في بلال في بلال وابن ام مكتوم كانا يؤذنان على سطح المسجد قال ما قدر ذلك؟ قال مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا يعني انهم يصعدون وينزلون على سطوح المساجد اما الاقامة فهذا التي تحتاج الى الى ثبوت في ذلك. الامام احمد رحمه الله يميل الى

117
00:35:56.750 --> 00:36:18.750
ان المؤذن يقيم في المسجد قال احب الي احب الي ولا احفظ فيه الا قول النبي قول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني لا تسبقني بامين وكذلك ايضا فيه ان المؤذن ليس له مكان معين في المسجد بخلاف الازمنة المتأخرة الذي يكون خلف خلف الامام

118
00:36:19.700 --> 00:36:43.100
وله منزلة خاصة هذا غير معروف بالصدر الاول هو مؤذن يؤذن وان وجد مكانه والا والا فالامر والا فالامر سعة يصلي مع الناس او في الصف المتأخر وله فضل في ذلك من جهة جمع الناس ويرجى له ان يؤتى اجور الناس الذين يأتون الى الصلاة

119
00:36:43.200 --> 00:37:00.100
باذانه ولهذا نقول ان الاحاديث الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام اه محتملة وكذلك ايضا اه في الاحاديث الواردة عن الخلفاء وسواء اذن اقام المؤذن في المسجد او اذن خارجه

120
00:37:00.100 --> 00:37:20.150
امر في ذلك السعة ولكن نقول ينبغي له ان يسمع لماذا نقول ينبغي له ان يسمع؟ ينبغي له ان يسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة وهذا يعني انهم يسمعونه وهم خارج الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فاتوا الى الصلاة وانتم تمشون. وعليكم السكينة والوقار. ومعنى

121
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
قيمة يعني انكم لا تستعجلون وما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الا لاناس بعيدين عن المسجد. لا يقول للرجل في المسجد اتي وعليك السكينة اذا سمعت الاقامة لقربه حاجة له وكذلك ايضا اذا كان في محيط المسجد وانما النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الابعدين. ولهذا نقول يتأكد الاسماع. اذا كان الاسماع في داخل المسجد

122
00:37:40.150 --> 00:38:01.000
فهذا فهذا حسن كأن يكون الجماعة متقاربة ويسمعون اذا مثلا في مسجد تفتح نوافذه او لا يوجد اجهزة فيه تفتح النوافذ ويسمع الانسان فنقول حين اذ يقيم في داخل المسجد واذا تعذر ولا يوجد اجهزة لانه يقيم في فنائه او على سطحه الامر في ذلك ايضا يحصل ما يحصل به مقصود السماع

123
00:38:01.000 --> 00:38:21.000
كذلك ايضا اذا وجدت هذه الاجهزة الحديثة وتوفرت وهي من نعم الله عز وجل حينئذ يقال يكتفى بذلك عن عن الاقامة لماذا؟ لاننا نقول انه يكتفى بذلك في الاذان فمن باب اولى في مسألة الاقامة. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة

124
00:38:21.000 --> 00:38:24.800
انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد