﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:14.500
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم على شيء من الاحاديث

2
00:00:14.750 --> 00:00:37.000
التي يتكلم عليها النقاد في ابواب في ابواب الصلاة واول هذه الاحاديث وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يعجن اذا قام من الصلاة يعتمد على يديه

3
00:00:37.350 --> 00:01:01.900
فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم وكذلك ايضا اخرجه ابو اسحاق الحربي في كتابه غريب الحديث يرونه من حديث يونس ابن بكير عن الهيثم ابن علقمة عن الازرق ابن قيس عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:01.900 --> 00:01:23.400
هذا الحديث فرد من هذا الوجه تفرد به يونس بن بكير به عن الهيثم ابن علقمة عن الازرق عن عبد الله ابن عمر ولا يعرف من هذا اللفظ بهذا اللفظ مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الا من هذا الوجه. والحديث معلول بعدة علل

5
00:01:23.400 --> 00:01:43.400
معلول بالوقف والرفع ومعلول كذلك ايضا بمتنه. معلول بمتنه. اما بالنسبة العلة الاسنادية وهي تعلق بالرفع والوقف فقد اختلف في هذا الحديث على الازرق ابن قيس تلف فيه عن الازرق ابن قيس فيرويه

6
00:01:43.400 --> 00:02:03.400
الهيثم عن الازرق ابن قيس عن عبد الله ابن عمر مرفوعا وجعله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفه في ذلك حماد بن سلمة يروي هذا الحديث عن الازرق بن قيس عن عبد الله بن عمر من فعله. يرويه عن عبد الله بن عمر من فعله. اخرجه

7
00:02:03.400 --> 00:02:23.400
كذا ابن ابي شيبة في كتابه المصنف وكذلك ايضا البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن الازرق بن قيس عن عبدالله بن عمر انه كان يعتمد في الصلاة على على يديه. انه كان يعتمد في الصلاة في الصلاة على يديه. ولم يذكر ايضا في هذا الحديث الموقوف انه

8
00:02:23.400 --> 00:02:43.400
وكان يعجن ومعلوم ان ثمة اعتماد وثمة قدر زائد في ذلك وهو وهي صفة العجن الاعتماد بالقبضتين هكذا في في الصلاة. واما الاعتماد فهو على السعة. ان يعتمد الانسان اما على كفيه او يعتمد الانسان على طريقة العجن او على رؤوس اصابعه

9
00:02:43.400 --> 00:03:03.400
او كذلك ايضا يكون الاعتماد على على الركبتين فيعتمد الانسان على الركبتين من غير ان يمس من غير ان يمس الارض احاديث حمادة بن سلمة في روايته عن الازرق عن عبد الله ابن عمر يقول كان يعتمد على يديه ولم يذكر صفة العجم الذي ذكر صفة العجم في هذا

10
00:03:03.400 --> 00:03:26.450
هو يونس ابن بكير في روايته عن الهيثم فتفرد بهذا بهذه بهذه اللفظة. واما بالنسبة للاختلاف في متن الحديث. الاختلاف في متن الحديث فتارة في الحديث بذكر العجن عند الاعتماد. وتارة يروى الحديث من غيرها باعتماد من غير ذكر صفة

11
00:03:26.450 --> 00:03:46.450
للعجب من غير ذكر صفة العدل. ذكر صفة العجن على ما تقدم يونس بن بكير في روايته عن الهيثم عن الازرق ابن قيس عن عبد ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فجعلها مرفوعة. فجعلها مرفوعة. واما من لم يذكر صفة العجن فقد روط

12
00:03:46.450 --> 00:04:06.450
الطبراني في كتابه المعجم هذا الحديث من حديث الحماني وهو عبدالحميد. يرويه عن الهيثم عن الازرق عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد على يديه وما ذكر العجب. والحماني فيه فيه ضعف. ويونس بن بكير اوثق

13
00:04:06.450 --> 00:04:26.450
اوثق منه الا انه ايضا لديه لديه بعض الوهم والغلط وقد اخرج له الامام مسلم وكذلك ايضا اخرج له بخاري البخاري تعليقا وهو احسن حالا من من حديثه من حديث الحماني ولكن نقول ان يونس ابن بكير

14
00:04:26.450 --> 00:04:46.450
روايته لهذا الحديث قد تفرد بذكر العجن فيه عن الهيثم. والهيثم مستور قليل الحديث مستور قليل الحديث وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل وان كان له حديث عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عند الدمشقيين. ولهذا يكثر بالحديث عن

15
00:04:46.450 --> 00:05:06.450
ابن عساكر رحمه الله في كتابه التاريخ تاريخ دمشق وعلى هذا نقول ان تفرد يونس ابن بكير في روايته عن الايثم في هذا الحديث بذكر صفة العجن منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعضد هذا ان الحديث انما جاء

16
00:05:06.450 --> 00:05:26.450
وجاء بالاعتماد من غير ذكر العجن انه ان نراويه هو عبدالله بن عمر عليه رضوان الله. ثبت او جاء الحديث عن من وجه اخر موقوفا عليه ولم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان الراجح في

17
00:05:26.450 --> 00:05:45.000
ذلك الوقف. تقدم معنا في في ما اخرجه ابن ابي شيبة وكذلك البيهقي في كتابه السنن من حديث حماد بن سلمة في رواية لهذا الحديث عن الازرق عن عبد الله ابن عمر انه كان كان يعتمد على يديه فجعله موقوفا من غير عجل ولم يرفعه

18
00:05:45.000 --> 00:06:05.000
جاء عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يعتمد على يديه اذا قام قام من الصلاة اذا قام اذا قام في الصلاة وهذا قد اخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذلك قد اخرجه ابن ابي شيبة ايضا في

19
00:06:05.000 --> 00:06:25.000
صنفه فذكر الاعتماد ولم يذكر ولم يذكر العجب. وهنا وهي مسألة هل ثمة فرق بين الاعتماد والعجل؟ نقول العجل هو زائد عن ذلك وهو شبيه بمسألتنا التي تقدم الكلام عليها. معنا في مسألة القبض في مسألة القبض على على الصدر قبض اليدين اليمين

20
00:06:25.000 --> 00:06:45.000
على على الشمال. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القبض. واما ذكر الصدر فهو قدر زائد عن ذلك. هو قدر زائد عن ذلك. لا يلزم اذا قلنا بالقبض ان نقول على الصدر او نقول على السرة او نقول دون دون ذلك او نقول على البطن وانما هو اوسع من هذا فالامر في هذا على الساعة. فاذا اثبتنا

21
00:06:45.000 --> 00:07:05.000
الاعتماد اعتماد النبي عليه الصلاة والسلام على يديه كما جاء في حديث ما لك بن حويرث وهو في البخاري انه كان اذا قام في الصلاة اعتمد على اعتمد على على يديه. قد اخرجه البخاري من حديث ابي قلابة عن ما لك ابن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في

22
00:07:05.000 --> 00:07:25.000
في تعليمه لهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتماد نقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الزائدة في الاعتماد نقول غير ثابتة وعلى هذا لو اعتمد الانسان على اصابعه او اعتمد الانسان على راحتيه او اعتمد

23
00:07:25.000 --> 00:07:45.000
انسان وقبض على صفة العجن من غير تعبد على صفة معينة صح منه ذلك. صح منه ذلك. فكما اننا نقول بعدم لثبوت الاعتماد على الاصابع او على الرحتين او كذلك ايضا على القبضتين كذلك ايضا كذلك ايضا نجعل الحكم فيها فيها

24
00:07:45.000 --> 00:08:04.000
فاي اعتماد في هذا؟ الامر فيه على السعة. الاعتماد في هذا في هذا على السعة. ولا نقول بتعبد صفة معينة. تعبد بصفة بصفة معينة وذلك ان الصفة المعينة وهي صفة العجم غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:04.300 --> 00:08:24.300
وهنا مسألة ايضا وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في البخاري الاعتماد على يديه عند القيام في في الصلاة الاعتماد على يديه عند القيام في الصلاة. وقع خلاف عند بعضهم في مسألة الاعتماد. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد عند قيامه على الارض

26
00:08:24.300 --> 00:08:44.300
او يعتمد على فخذيه برؤوس قدميه. فمعلوم ان الانسان اذا اراد ان يعتمد عند قيامه اما ان يعتمد على يديه وهذا هو اغلب الاظهر او يعتمد على فخذيه وركبتيه ثلي لينهض جسمه لينهض جسمه في هذا. من العلماء من قال

27
00:08:44.300 --> 00:09:04.300
بالاعتماد على اليدين وهذا هو الاظهر في عمل السلف وهذا الذي ذهب اليه ذهب اليه عامة عامة فقهائهم وقد نص عليه الامام رحمه الله في كتابه الام وذلك على انه لما اورد حديث الاعتماد الاعتماد على اليدين قال وبهذا نأمر وبهذا

28
00:09:04.300 --> 00:09:28.300
نأمر بهذا نفعل ونأمر ان يعتمد الانسان على يديه على الارض عند قيامه عند قيامه في الصلاة بعض العلماء يقول ان الاعتماد يكون على صدور القدمين ويضع اليدين على الفخذين يضع اليدين على الفخذين. قالوا لان حديث مالك ابن حويد

29
00:09:28.300 --> 00:09:48.300
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على يديه من غير ذكر الارض. من غير ذكر. الارض فيه. فالاعتماد على اليدين اما ان يكون على الارض واما ان يكون على الفخذين. من العلماء من ينكر ان يكون الاعتماد على الفخذين. وذلك ان الاعتماد اذا اعتمد الانسان في صلاته على

30
00:09:48.300 --> 00:10:08.300
يعتمد على ماذا؟ فان فخذيه وركبتيه من جسمه تحتاج الى الى اعتماد ايضا. فالاعتماد بدأها تنفيذ هذا يكون على الارض. يعني على شيء خارج عنه. وهذا فيما يظهر هو الذي ذهب اليه ذهب اليه عامة السلف خلافا لمن نهى عن هذا كما جاء عن عبد الله

31
00:10:08.300 --> 00:10:28.300
بن مسعود وكذلك ايضا بعض الفقهاء بعض الفقهاء من اصحابه من اهل الكوفة الذين يرون الاعتماد على صدور القدمين. الذين يرون الاعتماد على صدور صدور القدمين ويقولون ان ما جاء في حديث ما لك بن حويرد وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد

32
00:10:28.300 --> 00:10:47.600
على يديه قالوا هو داخل في حديث صدور القدمين. قد اخرج الطبراني في كتابه المعجم من حديث عبدالرحمن ابن يزيد ان عبد الله بن مسعود كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه نهض على صدور صدور قدميه وبهذا يأخذ الحنفية وبهذا

33
00:10:47.650 --> 00:11:07.650
يأخذ الحنفية يرون ان المصلي اذا قام في صلاته من ركعته من ركعته الاولى الى الثانية او من الثالثة الى الرابعة الا يعتمد على يديه الا يعتمد على يديه ويعتمد على صدور قدميه لظاهر ما جاء عن حديث عبد الله بن مسعود

34
00:11:07.650 --> 00:11:27.650
ويعارضون حديث مالك ابن حويد وهو في البخاري بقولهم ان فيه الاعتماد على اليدين يقولون ونحن لا نقول بخلافه ولكن نقول يضع يديه معتمدا على فخذيه وفخذيه وساقين معتمدة على صدور قدميه. فيقول ويتحولون ذلك ويقولون بعدم

35
00:11:27.650 --> 00:11:47.650
بعدم معارضته وفي هذا وفي هذا نظر وجماهير العلماء على الاعتماد على اليدين على الاعتماد على اليدين وبهذا يأخذ فيما يظهر جماهير السلف وبهذا ايضا جمهور الائمة الاربعة عليهم رحمة الله ان الاعتماد يكون على اليدين وان وقع خلاف في مسألة العجل ولا اعلم احدا من

36
00:11:47.650 --> 00:12:10.300
السلف كان او صح عنه العجب في صلاته يعني القيام بقبض اليدين سواء كان ذلك من من آآ من الركعة الاولى الى الثانية او من الثالثة الى الرابعة او ايضا من تشهد الانسان الاول الى الركعة الركعة الثالثة. فهذا لا يثبت عنه فيه وتقدم على ما جاء

37
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
في حديث عبدالله ابن عمر او حديث الباب وهو متكلم وهو متكلم فيه. وعلى هذا نقول ان القيام ان الاعتماد الذي جاء في في حديث مالك وحويريس انما هو محمول على الاعتماد على الارض. واما ما جاء عن عبد الله بن مسعود في انه كان يعتمد على صدور كان يعتمد على صدور صدور

38
00:12:30.300 --> 00:12:40.300
نقول انما هو قول له اجتهاد وان كان في ظاهر قوله انه كان يعتمد على قدميه انه لا يعتمد على الارظ لانه لو كان يعتمد على الارظ ما اشار الى

39
00:12:40.300 --> 00:13:00.300
القدمين ما اشار الى صدور صدور القدمين يعني انه يكتفي يكتفي بهذا انه يكتفي بهذا ونقول في هذا ان الاعتماد ادع اليدين سنة ان الاعتماد على اليدين سنة لحديث مالك ابن حويرث واي صفة زائدة في ذلك فمردها الى الدليل والدليل في هذا

40
00:13:00.300 --> 00:13:13.600
لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما جاء في حديث عبدالله ابن عمر انه كان يعتمد على يديه من غير ذكر من غير ذكر العجل العجن فيه

41
00:13:13.900 --> 00:13:41.650
الحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد الرجل في صلاته على يديه اذا نهض هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث محمد بن عبدالملك الغزال عن عبدالرزاق

42
00:13:41.650 --> 00:14:06.300
ابن همام الصنعاني عن معمر عن اسماعيل ابن امية عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يعتمد الرجل  على يديه في الصلاة اذا نهض. وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر. وذلك ان هذه اللفظة قد تفرد بها محمد بن عبدالملك

43
00:14:06.300 --> 00:14:26.300
زعل فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد الرجل في الصلاة على يديه اذا اذا نهض فقال فلفظه غير معناه فقلب لفظه وغير معناه. ولا يعرف هذا الحديث عن عبد الرزاق الا من طريقه بهذا اللفظ. وقد رواه الجماعة من اصحاب

44
00:14:26.300 --> 00:14:46.300
عبد الرزاق من الائمة الحفاظ على على غير لفظه على غير لفظه. ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد اذا الرجل على يديه في الصلاة وهو جالس. في الصلاة وهو وهو جالس. يعني اذا كان جالس في التشهد او كان جالس بين السجدتين فانه لا

45
00:14:46.300 --> 00:15:05.400
يديه معتمدا عليه فليعتمد على جلسته فليعتمد على جلسته. فهذا المعنى هو الذي اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه المصنف في كتابه المسند ورواه عنه ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن. اخرجه الامام احمد في المسند عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني

46
00:15:05.750 --> 00:15:25.750
يرويه عن معمر عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد الرجل على في الصلاة وهو جالس. ما قال اذا اذا نهض فثمة فرق بين وهو جالس يعني لا يعتمد في جلوسه

47
00:15:25.750 --> 00:15:43.800
في جلوسه على يده يد واحدة او على او بيدين وانما يعتمد على نفسه على قدميه وذلك بصفة الجلوس اما ان يكون الانسان في مقعيا والايقاع في ذلك وان ينصب قدميه ويجلس على عقبين. او يكون الانسان مفترشا او يكون متوركا

48
00:15:43.950 --> 00:16:03.950
او يكون متوركا او متربعا في حكم مسألة صلاة المرأة وصلاة وصلاة المريض. فهذه صفات الجلوس في الصلاة اما الاعتماد على اليد فان فان هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية الامام احمد عن عبد الرزاق. عبد الرزاق ابن

49
00:16:03.950 --> 00:16:23.950
ما من صنعني روى هذا الحديث يروي هذا الحديث عن مع مر من هذا من هذا الوجه فجعل هذا الحديث من عنه على انه في الجلوس الا محمد بن عبدالملك الغزال فقد جعل هذا الحديث نهيا عن الاعتماد على اليد اذا نهض

50
00:16:23.950 --> 00:16:43.950
اذا ناض رواه الامام احمد رحمه الله بهذا اللفظ ورواه بنحوه جماعة من من رواه من اصحاب عبد الرزاق. توبع الامام احمد رحمه الله عليه مع جلالته وامامته وكفايته في تفرده في هذا عن عبد الرزاق رواه عند ابي داود في كتابه المصنف محمد بن رافع. ومحمد بن

51
00:16:43.950 --> 00:17:03.950
كلاهما عن عبد الرزاق بنحو لفظ الامام احمد رحمه الله. وكذلك قد اخرجه الحاكم في كتابه المستدرج من حديث اسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بنحو لفظ الامام احمد. وكذلك ايضا جاء من حديث احمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق به بنحو لفظ الامام

52
00:17:03.950 --> 00:17:23.950
بنحو لفظ الامام احمد وقد اخرج هذا البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. فمدار الطرق التي تروى عن عبد الرزاق في في هذا الحديث انه كان ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ان يعتمد الرجل في الصلاة او في صلاته

53
00:17:24.700 --> 00:17:43.250
على يديه وهو جالس. اذا الحكم متعلق بالجلوس فقط لا لا في النهوض من الصلاة والقيام فيها. ومحمد بن عبدالملك الغزال الذي تفرد بهذا الحديث وجعله في النهوض متكلم فيه ويقع ويهم في حديثه ثم ايضا

54
00:17:43.550 --> 00:18:03.550
ان هذا الحديث لو تفرد به محمد ابن عبد الملك الغزال عن عبد الرزاق ولم يروه غيره ولم يتابع عليه ولم يخالف ايضا لكان كافيا في رده لكان كافيا في رده. لماذا؟ لان محمد ابن عبد الملك الغزال ومتأخر

55
00:18:03.550 --> 00:18:23.550
ومتأخر وحديثه في ذلك عن عبد الرزاق معشورة الامام عبد الرزاق وكثرة اصحابه وافرتهم من الائمة كالامام احمد رحمه الله ثم لا يروى هذا الحديث عنه ثم لا يروى هذا الحديث عنه وهذا امارة على نكارته هذا امارة على على نكارة

56
00:18:23.550 --> 00:18:41.150
ثم ايضا من قرائن الاعلان عند العلماء ان الراوي اذا كان في طبقة متأخرة اذا كان الراوي في طبقة متأخرة فتفرد بحديث من الاحاديث حديث فتبرد بحديث من الاحاديث الذي يتضمن معنى

57
00:18:41.500 --> 00:19:08.450
لم يرد الا عنده فهذا ايضا من قرائن الاعلال عندهم فهذا من من قرائن الاعلال عندهم وذلك ان ان القاعدة الغالبة ان الاحاديث او احاديث الاحكام التي تتعلق في امور الديانة ويشتهر فيها ويشتهر فيها العمل ينبغي ان

58
00:19:08.450 --> 00:19:30.100
تستفيض فيها العمل فقها وان يستفيض فيها ايضا رواية وكذلك ايضا يستفيض فيها تستفيض فيها الفتيا ان فيها الفتيا فاين النهي عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الانسان على يديه اذا نهض

59
00:19:30.700 --> 00:19:40.700
جاء نهي الاحاديث الاثار في هذا معلولة. ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه كان يعتمد على صدور قدميه. هذا فعل وليس بنهي. هذا فعل وليس

60
00:19:40.700 --> 00:19:59.400
نساء وليس بنهي ولا يلزم من ذلك ان انه في حال اعتماده على صدور قدميه ان ينهى ان يعتمد الانسان على على يديه. ولهذا فنقول ان هذا الحديث تفرد محمد عبد الملك الغزال بهذا الحديث من هذا الوجه. دليل على

61
00:19:59.600 --> 00:20:19.600
على نكارته ورده فكيف وقد خالفه ثقات؟ من اصحاب عبد الرزاق كالامام احمد ومحمد بن رافع ومحمد الشنبوية واسحاق بن ابراهيم احمد بن يوسف السامي وغير هؤلاء يروون عن عبد الرزاق بنحو متقارب ان النهي انما هو على الاعتماد في الصلاة يعني في حال

62
00:20:19.600 --> 00:20:41.400
في حال الجلوس وادق الالفاظ في هذا هو لفظ الامام احمد رحمه الله وذلك انه بين موظع النهي. وذلك انه في جلوسه. بعض الرواة الذين هذا الحديث كابن شبويا وغيره يقولون لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاة. فذكر في الصلاة عموما ذكر في الصلاة عموما

63
00:20:41.400 --> 00:21:00.750
وهذا فيما يظهر انه يكون في حال الجلوس كما هو ظاهر النص عن الامام احمد رحمه الله. الحديث ثالث هو حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:21:02.400 --> 00:21:36.000
كان يمكن جبهته من الارظ واذا قام قام كالسهم قام كالسهم يعني قيما قياما سريعا قياما سريعا. هذا الحديث جاء من حديث الخصيب ابن بن جحدر عن النعمان بن نعيم عن عبدالرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل

65
00:21:36.650 --> 00:21:59.550
عن معاذ ابن ابن جبل الحديث تفرد به الخصيب ابن جحدر وهو متهم بالكذب وهو متهم بكذبه. اتهمه جماعة من الائمة كشعبة بن حجاج ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وغيرهم

66
00:21:59.700 --> 00:22:22.950
تفرد بهذا الحديث وتفرده في هذا دليل على ان الحديث في حكم الوضع ولهذا حكم على هذا الحديث بالوضع غير واحد من العلماء. غير واحد من من علا ومن قرائن ايضا كذبه ورده انه مخالف لما جاء في الصحيح لما جاء في الصحيح من اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:22:22.950 --> 00:22:46.100
على يديه ايضا وما جاء في حديث ما لك بن حويرث في جلسة الاستراحة فاذا قلنا انه يمكن جبهتين من الارض فاذا قام قام كالسهم يعني انه لا يجلس يعني انه لا لا يجلس فيقوم من سجوده الى الى الركعة الثانية او الركعة الثالثة. والركعة

68
00:22:46.100 --> 00:23:06.100
الثالثة وهذا جاء خلافه في حديث مالك ابن حويرث وهو وهو في الصحيح ولهذا نقول بان هذا الحديث مطروح او او وموضوع وذلك لانه قد تفرد به هذا الراوي الكذاب. تفرد به هذا الراوي الكذاب وهو مخالف

69
00:23:06.100 --> 00:23:22.300
احاديث آآ المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في الطمأنينة في الطمأنينة في في الصلاة. الحديث الرابع هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

70
00:23:22.950 --> 00:23:56.750
قال اذا رفع احدكم من صلاته فل يمكن اليتيه من الارض ولا ليكونوا او او فلا يفعل كما يفعل البعير فان ذلك من وقار الصلاة الحديث اخرجه العقيري وغيره في كتابه الضعفاء

71
00:24:00.050 --> 00:24:23.400
من حديث ابي خالد القرشي عن علي بن الحزور عن اصبغة ابن نباتة عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا منكر او متروك في موضوع وذلك

72
00:24:23.950 --> 00:24:55.750
لنكارة متنه وكذلك ايضا اطراح اسناده. فان هذا الحديث اخرجه العقيلي من حديث ابي خالد القرشي  القرشي هو الواسطي الكذاب يرويه عن علي ابن الحزور وهذا قد اتام او غير واحد وحرم الرواية عنه جماعة كيحيى بن معين

73
00:24:55.950 --> 00:25:17.050
فانه قال لا تحل الرواية عنه ويرويه ايضا عن اصبغ النباتة وهو ايضا ممن يتهم في حديثه من يتهم في حديثه. اذا هذا الحديث مسلسل بالكذابين ثم ايضا انه لو كان من حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله لنقله خاصة اصحابه عنه

74
00:25:17.500 --> 00:25:40.150
خاصة اصحابه عنه ولنقل ذلك من وجه يصح ولو موقوفا ولو ولو موقوفا. ثم ايضا في نكارة متنه فان النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الحديث انه يأمر ان الانسان اذا قام من صلاته لرفع من صلاته

75
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
ان يمس باليتيه الارض. يمس باليتيه الارض. وهذا منهي عنه وذلك انه يشبه اقعاء اقعاء الكلب ذلك انه يشبه اقعاء الكلب. واما بالنسبة لفعل الابل فان الابل تقوم على فان الابل تقوم تقوم على على قدميها. وكأن الحديث قد قلب معناه كأن الحديث قد قلب معناه. فلهذا

76
00:26:10.150 --> 00:26:27.800
قل ان الحديث منكر من جهة المتن متفرد به وكذلك ايضا مطروح من جهاد من جهة الاسناد مطروح من جهة من جهة الاسناد. الحديث الخامس هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله

77
00:26:28.200 --> 00:26:55.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة لا تمسوا او لا يمس الانف ما تمس الجبهة من الارض هذا الحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس

78
00:26:56.700 --> 00:27:12.950
واختلف فيه على عبد الله ابن على فاختلف فيه على عبد الله ابن عباس من جهة وقفه ورفعه ووصيه وارساله جاء من حديث عاصم عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:27:14.300 --> 00:27:43.450
وجاء ايضا من غير حديث عاصم عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في الوقف والرفع وترجيح الوصل والارسال وعامة الحفاظ على ترجيح الارسال في هذا الحديث وعدم صحته مرفوعا. وان الصواب في ذلك ما يرويه عاصم عن

80
00:27:43.450 --> 00:28:03.700
عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر عبدالله بن عباس. وهذا هو الارجح فصوابه الامام احمد وابو داود والدارقطني ان الصواب في ذلك الارسال. ومن قرائن الترجيح ترجيح الارسال ان

81
00:28:03.700 --> 00:28:23.300
جرى في روايته هذه على غير على غير الجادة والجادة في هذا انه يروي عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ارسل الحديث فقد خرج عن الجادة وهو اقرب الى الى الحفظ والضبط

82
00:28:23.650 --> 00:28:39.750
واما ما يرويه ما ما يرويه عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس فقد جرى على الجادة فيه جرى على الجادة الجادة فيه نقول ان من القرائن عند العلماء ما يسمونه بالجادة وما يسمونه بالمجرة

83
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
وكذلك ايضا اه الجادة في هذا هي الطريق المعتاد في الرواية او كذلك ايضا في السير فان الانسان اذا غلط او وهم فانه يجري لسانه على ما اعتاد عليه يجري لسانه على ما اعتاد عليه. فاذا خالفه دليل على انه مستحضر

84
00:29:00.150 --> 00:29:18.050
على انه مستحضر ويكر والصواب في هذا الحديث من العلماء من صحح الوصل وهو الحاكم رحمه الله فانه يميل الى تصحيح تصحيح الوصل في هذا. والحاكم رحمه الله مع جلالته

85
00:29:18.100 --> 00:29:51.400
وامامته وفضله وحفظه الا انه في ابواب العلل لا يقارن بالصدر المتقدم من النقات وذلك كشعبة وابن مهدي وابن مبارك وابن معين واحمد وابن المديني وابي داود وغيرهم من اما وهو يجري في كثير من في كثير من طرائقه في العلل مجرى اهل الظاهر ومعلوم انه

86
00:29:51.400 --> 00:30:13.150
ولدينا ان لدينا مدارس في العلل واو مدرستين من مدارس العلا. المدرسة الاولى هي مدرسة الظاهرية والمدرسة الظاهرية التي يجري عليها كثير من المتأخرين ويسلك هذا المسلك ايظا جماعة متقدمين كالحاكم وكذلك

87
00:30:13.150 --> 00:30:33.150
كايظن ابن حزم وابن القطان الفاسي وغيرهم يأخذون مجرى مجرى الظاهر ولا يعملون القرائن ولا يعملون القرائن. والمدرسة الثانية هي مدرسة النقاد المتقدمين الذين يأخذون بالقرائن ولا يجرون على الظواهر. ولا يجرون على

88
00:30:33.150 --> 00:30:52.350
الظواهر وانما يعملون جملة من القراءة التي تحتف بالحديث فيقولون فيقولون يقولون بها. وعند النظر في المتأخرين او تخاريج من يسلك هذا المسلك من الظاهرية يجد انهم يعتمدون على قواعد اهل الاصطلاح

89
00:30:52.400 --> 00:31:12.400
مجرد ولا يكون لديهم نفس من جهة تخريج اه او النظر الى قرائن العلل. وذلك ان القرائن اذا عدمت عند الناقد او عند المخرج انه يقع لديه شيء من اه يقع لديه شيء من الخطأ في مخالفة كلام الائمة في مخالفة كلام الائمة. ومن القرائن في رد هذا الحديث ايضا

90
00:31:12.400 --> 00:31:38.100
ان الاجماع قد حكي على صحة الصلاة في من سجد على جبهته ولم يمس انف الارض ولم يمس انف الارض هذا الحديث يقول لا تقبل لا تقبل صلاة لا يمس الانف ما تمسه الجبهة. يعني ان انه يجب ان يمس الانف

91
00:31:38.800 --> 00:31:57.050
من الارض ما تمسه الجبهة على حد سواء يتضمن جملة من الاحكام منها ان الجبهة اذا مست شيئا يختلف عن الانف كالذي يسجد مثلا على طرف السجاد فيمس او بساط حصير فتمس جبهته السجاد

92
00:31:57.050 --> 00:32:17.050
وانفه يمس التراب ان هذا في ظاهره لا يتصح صلاته. كذلك ايضا فانه يتضمن ان الجبهة اذا مست اه الارض ولم يمس الانف كان مرفوعا فانه حينئذ تبطل في هذا الصلاة. حكي اجماع الصحابة عليهم رضوان الله على صحة الصلاة وصحة

93
00:32:17.050 --> 00:32:36.900
السجود اذا مست الجبهة الارض ولم يمس الانف. قالوا لان المقصود من السجود هو هو وضع الجبهة الانف ووضع الجبهة لها وضع. الانف وهذا ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم

94
00:32:37.000 --> 00:32:57.000
فاشار النبي عليه الصلاة والسلام قال قدميه الى قدمين والركبتين الكفين قال والجبهة واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى انفه مع انه ذكر الجبهة واشار الى الى انفه يعني ان حكمهما سواء يعني انهما كالعظم الواحد انهما كالعظم كالعظم الواحد ونقول

95
00:32:57.000 --> 00:33:15.600
في هذا ان ظاهر عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم يجعلون الجبهة تجزئ على الانف. اما الانف فلا يجزئ عن الجبهة. اما الانف فلا يجزئ عن الجبهة في ظاهر في ظاهر فعله. لماذا؟ لان مس الانف للجبهة لا يسمى سجودا. ماذا يسمى

96
00:33:15.950 --> 00:33:40.000
يسمى نقر يسمى نقر اذا وضع الانسان انفه على على الارض سجد وما سجد ما سجد هذا ينقر واذا وضع جبهته ولم يضع انفه سجد ولهذا تجد العلماء عليهم رحمة الله ينهون ان يضع الانسان جبهته

97
00:33:40.850 --> 00:34:06.750
عند تقبيل تقبيلي معظم كتقبيل الكف او ظاهر اليد كان يقبل مثلا يد والده او شيخا كبيرا لا يرى جبهته عليه لان هذا سجود لان هذا هذا سجود. فينهى عنه وانما يقبل. فاذا قبل ربما مس انفه

98
00:34:07.350 --> 00:34:27.350
انف الكف ولا يظر لماذا؟ لانه لا يأخذ حكمه لا يأخذ حكمه. كذلك ايظا في مسألة مسألة الحجر الحجر الاسود في وضع الجبهة عليه. وضع الجبهة عليه جاء هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس

99
00:34:27.350 --> 00:34:43.200
الله تعالى يرويه محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وان كان ضعيفا في المرفوع ولكنه جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه كان يضع جبهته

100
00:34:43.650 --> 00:35:13.650
على الحجر وهذا سجود وهذا سجود فذكر الجبهة. كذلك ايضا ان الصحابة عليهم رضوان الله في ذكرهم للسجود لا يذكرون الا الا الجبهة لاعتبار ان الانف تبع للجبهة تبع للجبهة وليست الجبهة تبعا للانف. ولهذا في حديث اه في حديثهم في قال كنا نضع ثيابنا

101
00:35:14.250 --> 00:35:34.250
يسترون يسترون جباههم من حر الارظ ورمظائها وذلك دليل على ان العبرة بالانف وليس العبرة بالجبهة وليس العبرة بالانف. وعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى له اثر في ابواب العلل. وهذا ما اشرنا اليه مرارا انه ينبغي لطالب

102
00:35:34.250 --> 00:35:48.400
العلم اذا اراد ان يعرف مواضع العلل في الحديث ان يلتمس فتيا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وفتي الصحابة عليهم رضوان الله في الحديث منها ما يكون منصوص في الحديث المروي

103
00:35:48.500 --> 00:36:06.200
مثلا في هذا الحديث نجد في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله او فقه اصحابه فعكرمة من اصحاب عبدالله ابن عباس وكذلك ايضا ما جاء عن اقران عكرمة من اصحاب عبد الله ابن عباس وذلك سعيد ابن جبير وكذلك ايضا مجهد ابن جبر وعطا

104
00:36:06.200 --> 00:36:26.200
وغيرهم من الفقهاء الذين يأخذون عن عبد الله ابن عباس هل روي عنهم مثل هذا القول؟ لانه لو صح عن عبد الله ابن عباس ذلك مرفوعا عن رسول صلى الله عليه وسلم ان السجود على على الجبهة من غير الف يبطل الصلاة ولم يكن ذلك موجودا عندهم من جهة الفتيا

105
00:36:26.200 --> 00:36:46.200
دل على نكرته دل على نكرته وعدم الاعتداد به. واكد ذلك الا يوجد في كلام عكرمة مولى عبد الله بن عباس وهو راوي وكذلك ايضا مما يرجح الارسال ولا يرجح الوصل من حديث عبدالله بن عباس ان هذا القول لا يعرف في فتوى عبد الله ابن عباس

106
00:36:46.200 --> 00:37:06.200
في مسألة في مسألة السجود على الانف. لهذا كلما تمكن طالب العلم في فقه السالفين اصبح لديه بصيرة في ابواب وليس المراد بالفقه اذا ذكرنا في ابواب النقد بالفقه ان طالب النقد وطالب الحديث اذا لم يكن بصيرا بالفقه انه

107
00:37:06.200 --> 00:37:26.200
لا يكون بصيرا بالنقد ليس المراد بذلك هو فقه المتأخرين. والمتون الفقهية واراء الفقهاء وهي الوجوه والروايات والاقوال والنصوص التي يخرج بها يخرج بها اقوال الائمة. ليس المراد ذلك وانما المراد في هذا هو اقوال السلف. المراد بذلك هي اقوال اقوال السلف

108
00:37:26.200 --> 00:37:46.200
واعظم اقوال السلف تأثيرا على العلل هي اقوال الحجازيين. واعلى اقوال الحجازيين تأثيرا هي اقوال المدنيين. هي اقوال المدنيين واقوى تلك الاقوال هي الاقوال التي التي تنسب للرواة الذين جاءوا في

109
00:37:46.200 --> 00:37:56.200
الاسناد الذين جاءوا في ذات في ذات الاسناد. فمثلا في حديث عبد الله بن عباس هذا عبد الله بن عباس رحمه الله رضي الله عنهم. من ائمة الفقه من الصحابة

110
00:37:56.200 --> 00:38:16.200
فله مرويات. كذلك ايضا عكرمة ايضا من الفقهاء ومن فقهاء التابعين له مرويات في ابواب الفقه. ولاقرانه من اصحاب عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ايضا في هذا الباب. فاذا اردنا ان نبحث علة للحديث من اثر الفقهاء في ذلك الزمن ان ننظر في فقه راوي

111
00:38:16.200 --> 00:38:37.600
خبر واعلى ذلك هو فقه عبدالله بن عباس. واذا لم نجد في فقه عبد الله بن عباس شيئا يؤيد او يوافق. ننظر في فقه تلاميذه لان فقه لابد ان يوجد عند تلامذته. فعبدالله بن عباس له تلامذة. فاذا وجدنا الحديث في اسناده تفرد

112
00:38:37.600 --> 00:38:59.850
وفيه لين ولكن نجد انه جاء عن عبد الله ابن عباس فهذا يؤيده واذا لم يأتي عن عبد الله ابن عباس ننظر ايضا في اقوال اصحاب عبدالله بن عباس اصحاب عبد الله ابن عباس اذا اجمعوا على قول يوافق المروي الذي يرويه عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا

113
00:38:59.850 --> 00:39:21.900
فان هذا يرجح هذا قرينه قرينه على التقوى. اذا وجدنا خلاف ذلك انهم قد اجمعوا على خلافه وافتوا بخلافه. فهذا ايضا يرجح على الاعلال هذا يرجح على الاعلال. ومن الفقه ما يكون ظاهرا ومنه ما يكون خفيا. الامر الظاهر في امور الاعلان في الفقه

114
00:39:21.900 --> 00:39:39.600
انه يروى عن قول ذلك الامام الذي جاء في الاسناد اقوال تؤيد ذلك فهذه ظاهرة لاي ناقد هذه ظاهرة لاي ناقد اما ما كان باطل  ان يروى مثلا مثل هذا الخبر عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس فننظر

115
00:39:39.900 --> 00:39:57.050
في اصحاب عبد الله ابن عباس لا في روايات عكرمة ولا في الروايات عن عبد الله ابن عباس. فاذا وجدنا اصحاب عبد الله ابن ابن عباس وهم ليس لهم ذكر في الخبر فوجدناهم يفتون بخلاف هذا الحديث جميعا

116
00:39:57.900 --> 00:40:17.900
ولو لم نجد لعكر ما شيء ولكن ولكن الباقين من هذا من هؤلاء يروون الحديث يروون اقوالا وتنقل عنهم فتية وعمل يخالف ذلك. هذا قرينة على الاعلال او ليس بقرينة؟ قرينة على العلاج. ولهذا لا تجد الائمة رحمهم الله من النقاد الاوائل

117
00:40:17.900 --> 00:40:37.900
على ذلك ولكن لما استوعبوا هذا الفقه لديهم قاموا بانكار هذا الحديث. ثم يأتي الناظر الى كلامهم فيقول ان هذا حديث رواه عبدالله بن عباس ويرويه عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس وعكرمة لم يرد عنه ما يخالف هذا الحديث وعبد الله بن عباس لم يرد عنه

118
00:40:37.900 --> 00:40:57.900
ليخالف هذا الحديث فلماذا يضاعف الخبر؟ هم ينظرون الى ما هو ابعد ابعد من ذلك وهو القول الذي يقول به ذلك الامام. وثمن مرتبة اخرى ايضا غائبة في هذا ان فتيا اهل البلد التي فيها ذلك الحديث لها اثر في ابواب الاعلان

119
00:40:57.900 --> 00:41:12.500
فتيا اهل البلد ومعنى فتي اهل البلد انه ربما لا يكون هذا الحديث مثلا في حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله لا يكون لعبدالله بن عباس

120
00:41:12.600 --> 00:41:30.900
ولا يكون ايضا لعكرمة والمرحلة الثانية لاصحاب عبدالله بن عباس لا يكون لهم فتوى في هذا ننظر في بلد عبد الله ابن عباس وبلد اصحابه. غالب اصحاب عبدالله ابن عباس هم في الحجاز في مكة والمدينة. فاذا نظرنا في فقه المكيين وفقه

121
00:41:30.900 --> 00:41:49.700
المدنيين عموما ولو لم يكونوا ايضا من اصحاب عبد الله ابن عباس ولو في طبقة متأخرة ولا نجد لهذا القول ذكر هذا من قرائن العلال؟ نعم من قرائن الاعلال لماذا؟ لان الحديث اذا وجد في في بلد لابد ان يوجد له اثر. لابد ان يوجد له اثر

122
00:41:49.700 --> 00:42:09.700
ما هي اثار الاحاديث؟ هي العمل بها والفتية فاذا وجدنا خلاف ذلك يفتي به اهل ذلك البلد هذا دليل على ان هذا الحديث ليس بشيء عنده ليس بشيء عندهم كذلك ايضا بالنسبة الكوفيين كذلك بالنسبة للبصريين كذلك ايضا للشاميين والمصريين

123
00:42:09.700 --> 00:42:29.700
واليمنيين وغير ذلك. فننظر في ذلك الاسناد ثم ننظر في فقه هذا البلد. لهذا من الامور المهمة ان يقوم طالب العلم باخراج فقهاء كل بلد على سبيل الانفراد ثم يقوم بحفظهم بمعرفتهم. بحيث اذا نظر في روايات الفقه عن التابعين عرفوا

124
00:42:29.700 --> 00:42:46.450
وميز هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني يستطيع ان يعمل ذلك بسرعة يستطيع ان يعمل هذا بسرعة فيعرف ان انه ثمة فتية وكذلك ايضا يعرف الطبقات فوجد مثلا الحجاز ثم وجد فتية بصري

125
00:42:46.450 --> 00:43:06.450
ولكن هذا البصري متأخر هذا البصري في المئتين. لماذا ما قبل المئتين لا يوجد فيه فيما يخالف ما يخالف هذا القول يعطيه ذلك انقداحا على ترجيح مسألة على على مسألة لهذا نقول ان اظهر ما يغفل عنه المتأخرون

126
00:43:06.450 --> 00:43:26.450
في ابواب العلل هو غفلتهم عن فقه الرواة الاحاديث. فقه رواة الاحاديث لان هؤلاء الرواة ولو كانوا ولو كانت يترجم فيها في في كتب التراجم على سبيل الاختصار الا ان كثيرا منهم فقهاء. الا ان كثيرا منهم فقهاء وفقههم في ذلك موجود

127
00:43:26.450 --> 00:43:44.600
وهو في متناول الايدي في غالبه وثمة مدونات في هذا كالمصنفات مصنف عبد الرزاق ابن ابي شيبة البيهقي كتب بن عبدالبر بن المنذر الموطأ الامام مالك. كذلك ايضا في كتب التفسير كابن جرير الطبري وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد ابن حميد وتفسير

128
00:43:44.600 --> 00:44:04.600
لغوي وغير ذلك من كتب التفسير التي تعتدي بتفسير الاثر وذكر ايضا تفسير ايات الاحكام مما يقع في القرآن فيريدون في ذلك جملة من اقوال السلف في هذا في هذا الباب. لهذا نقول ان طالب العلم ما لم يجمع بين هذين الطريقين

129
00:44:04.600 --> 00:44:24.600
بمعرفة الرواية ومعرفة دراية الراوي فانه يكون لديه قصور في هذا واذا اتم معرفة هذين البابين فانه يكون من اهل النقد يكون من اهل النقد والافصاح ببينة. لهذا اكثر الاستغلاق الموجود عند من

130
00:44:24.600 --> 00:44:44.600
استعمل الحديث الفجوة التي تكون بينهم وبين فهم كلام النقاد الاوائل انما تقع بهذا السبب. فتجد مثلا كلام ابي حاتم او كلام ابي زر وكلام الامام احمد او كلام مثلا يحيى ابن معين واضرابهم في حديث ثم تلتمس في ظاهر امرك سبب للعلة لا تجد سببا. السبب في هذا ان ثمة مساحة

131
00:44:44.600 --> 00:45:04.600
هي مجهولة لديك ولكن هي محل اطلاع وهو جانب جانب دراية الرواة دراية الرواة وهو ما يلتمس من فقههم لهذا ينبغي لطالب العلم اذا وقف على اسناد من الاسانيد ان يقوم بمعرفة الرواد وطبقاتهم ومعرفة كذلك ايضا الفقه المروي

132
00:45:04.600 --> 00:45:24.600
عن هؤلاء ومعرفة بلدانهم ومدارس الفقهية التي ينتمون لديها. هل هذا الحديث اعمل اثره فيها؟ او لم يعمل اثره فيها؟ اذا لم يعمل ذلك الاثر فهذا قرينه على ان هذا الحديث لم يعتدوا لم يعتدوا به ولا يأخذ به احد هذا كما انه في المرفوعات كذلك ايضا

133
00:45:24.600 --> 00:45:34.600
ايضا في الموقوفات عن الصحابة عليهم رضوان الله فنجد اهل الكوفة من جهة الاثار المروية عن عبد الله بن مسعود تعمل اثرها فربما كان الاثر عن عبد الله ابن مسعود

134
00:45:34.600 --> 00:45:47.950
رضوان الله تعالى ضعيفا ولكن نجد ان اهل الكوفة من اصحاب عبد الله بن مسعود على هذا القول. هذا قرينة على قوة وصحة ما جاء عن عبد الله ابن مسعود او على ضعفه. قرينا على قوته

135
00:45:47.950 --> 00:46:05.150
فاذا ضخلت بالظاهر حكمت عليه بالظعف فجردته من من فقه واجماع اصحابه لان هؤلاء اصحاب عبد الله بن مسعود القمع الاسود وابي الاحوص وعبد الرحمن ابن يزيد وغيرهم من الطبقة الاولى من طبقة الكوفيين

136
00:46:05.450 --> 00:46:25.450
هؤلاء لا يخرجون عن قول عبد الله بن مسعود في اجماعهم ولكن اذا لم يكن ثمة اثر لعبدالله بن مسعود وقع لديهم الاختلاف في هذا فاذا على قول وجاء لدينا عن عبدالله بن مسعود قول ولكنه ضعيف هذا قرينه على تقويته هذا قرينة على تقويته واذا اخذنا بالظاهر

137
00:46:25.450 --> 00:46:37.550
واهملنا الجانب المغيب في هذا هذا كذلك ايظا في اصحاب عبد الله ابن عباس في حال الوقوف عليه كذلك ايظا عن بعظ الصحابة عليهم رضوان الله الذين لهم مدارس فقهية

138
00:46:38.150 --> 00:47:02.050
كبعض الخلفاء الراشدين كعلي بن ابي طالب وعثمان وكذلك ايضا لعمر بن الخطاب. وكلما ارتفع قلت المدرسة الفقهية لماذا؟ لقلة الرواية. لماذا قل الفقه عن ابي بكر الصديق قل الفقه عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله لانه حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعمر بعد النبي الا سنتين

139
00:47:02.050 --> 00:47:23.500
لم يحتج الى الى فقهي فلم يكن ثمة مساحة لحدوث نوازل لحدوث نوازل يحتاج اليه. ولو جاء كان ولو مكث ثلاث سنين لجاءت الرواية عنه اكثر ولو مكث اربع لكثرت ولو مكث خمسا لكثرت ولهذا جاء عن عمر اكثر من ابي بكر جاء عن عمر اكثر

140
00:47:23.500 --> 00:47:43.500
ابي بكر وجاء لمن بعدهم في حال عثمان وكذلك ايضا علي ابن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى كذلك كلما تأخر جاء الكثرة عنه لهذا عبدالله بن عباس اكثر من الخلفاء الراشدين. عبدالله بن عباس اكثر من الخلفاء الراشدين لكثرة فقهه. ومن نظر في كتب المصنفات يجد هذا كذلك

141
00:47:43.500 --> 00:48:03.500
كذلك ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تجد انه اقل من عبد الله بن عباس لماذا؟ لانه توفي قبل. مع ان ابن مسعود هو افقه من لا ابن عباس عليه رضوان الله ولكنه توفي مبكرا فقلت الرواية عنه وقد توفي في عام اثنين وثلاثين للهجرة بخلاف عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فقد

142
00:48:03.500 --> 00:48:23.500
مكث بعده بحوالي اربعين اربعين سنة وهذا دليل على ماذا؟ دليل على وفرة الفقه على وفرة الفقه وحاجة الناس اليه وكثرتهم كثرتهم لهذا نقول وننبه ونؤكد انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني في هذا الباب حتى يجمع بين هاتين المدرستين فيكون فتتكون لديه

143
00:48:23.500 --> 00:48:35.750
الة نقدية غائبة في اه في مسلك الظاهريين في هذا. وبالله التوفيق والاعانة والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد