﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم في هذا المجلس على

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الاحاديث الواردة في هيئة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وما يتكلم به العلماء من الصفة الواردة الواردة في هذا سواء كان ذلك من الركعتين او كان ذلك من الركعة الاولى والثالثة. اول هذه الاحاديث في هذا المجلس

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض في صلاته ينهض على صدور قدميه. هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن واخرجه الطبراني وكذلك البيهقي من حديث خالد بن

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الياس عن صالح مولى التوأمة نبهان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر من جهة اسناده. من جهة اسناده ولا يعرف من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى الا الا من هذا الوجه

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فانه قد تفرد به خالد ابن الياس عن ابي صالح عن صالح مولى التوأمة وتفرد خالد ابن الياس عند العلماء مما يردون به وان كان صالحا في ذاته وان كان صالحا في ذاته الا انه من جهة الرواية منكر الحديث كما

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وقال ذلك الامام احمد بل قال في بعض الروايات عنه متروك الحديث. وظعف خالد بن الياس جماعة من الائمة كيحيى ابن معين وكذلك الترمذي والبخاري وغيرهم من الائمة على ان خالد بن الياس ضعيف الحديث وهنا

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
قرائن قد اجتمعت في هذا الحديث بين قرائن القبول وبين قرائن الرد والترجيح في هذا يحتاج الى شيء من النظر بالنظر الى الابواب او المسائل والروايات التي هي خارجة عن هذا عن هذا الحديث. وذلك ان خالد بن

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
الياس ما ضعفه فانه كان رجلا صالحا اماما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة كما ذكر ذلك عنه غير واحد ممن ترجم ممن ترجم له. ولكن في هذا الحديث نجد انه

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وفي صفة في صفة الصلاة. ومعلوم ان اهتمام الامام بصفة الصلاة وتحريها وخاصة في مثل هذا الموضع انه يقرب لضبطها انه يقرب لضبطها من جهة من جهة معرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك فان الناس الذين

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
خلفه يكونون من ائمة الفقه والمعرفة فلا يمكن ان يأتي مثلا بمعنى شاذ. هذا من القرائن التي ربما يعتبر بها العلماء في قبول بعض الاحاديث في حال النظر الى متنها هل يخالف الوصول او لا يخالف او لا يخالف الاصول؟ اذا هذه قرينة من قرائن القبول

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ولكن هذا الحديث من جهة من جهة متنه نجد انه يحكي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا قام نهض على صدور صدور قدميه. النهوض على صدور القدمين يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجلس يعني في الركعة في

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
بعد الركعة الاولى في حال نهوضه لم يكن يجلس وما تسمى بجلسة الاستراحة. يعني انه ينهض على صدور قدميه بمجرد رفعه من السجود ينهض على قدميه ولا يستقر لا يستقر على الارض هذا هو ظاهر ظاهر هذا هذا الحديث. نقول

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ان ان خالد بن الياس مع ضعفه مع ضعفه الا انه يحتمل قبول هذه الرواية لو لم يتفرد فيها ولم يقع في ذلك مخالفة. لهذا نقول قرينة القبول انه انه امام وامام للمسلمين في الصلاة ولمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثين

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
وكذلك ايضا المظاهر ظاهر هذا الحديث مستقيم ولكن نقول ثمة قرائن للرد. قرائن الرد في هذا ان خالد بن الياس ضعفه شديد من جهة الحفظ والرواية. وليس هو من الرواة الذين وصفوا مثلا بلين الحفظ او سوءه بحيث ان الناظر الى حديثه

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
يقبله ويحمله على محمل على محمل الاستقامة. ولكن ضعفه في ذلك الشديد. ولهذا قال فيه الامام احمد رحمه الله متروك وقال فيه منكر الحديث يعني انه يأتي باحاديث يتفرد بها لا يوافق عليه الثقة. كذلك ايضا فان مرتبته ايضا

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
متأخرة ليست ايضا من المراتب المتقدمة فانه من اتباع من اتباع التابعين ومعلوم ان في مرحلة اتباع التابعين كان الوهم والغلط وكذلك الضعف حتى في زمن زمن او في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا من وجوه الرد لهذا

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الحديث انه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا رفع من ركعته الاولى والثالثة لم ينهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستوي قاعدا حتى يستوي قاعدا. هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين. جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ليسلم فيه في حديثين. الحديث الاول حديث ابي قلابة يرويه عن ما لك بن الحويرث. ورواه عن ابي قلابة ايوب ابن ابي تميمة السخطيان وكذلك خالد الحدة كلاهما يرويان هذا الحديث عن ابي قلابة عن مالك بن حويدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يقول

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
مالك بن حويرث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاته من الركعة الاولى والثالثة حتى يستوي جالسا حتى يستوي جالسا. وهذا في يخالف ما جاء في حديث في حديث ابي هريرة هنا الذي تفرد به خالد ابن الياس ابن الياس

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
انه يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا نهض في صلاته نهض على صدور صدور قدميه نهض على صدور قدميه و حديث مالك ابن حويرث يعني انه قد جلس ثم قام بعد ذلك وقيام الجالس يختلف عن قيام قيام الساجد قيام الساجد في

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
ذلك فانه لابد ان يقوم على صدور قدميه. اما بالنسبة لمن يجلس جلسة الاستراحة فانه لا يلزم من ذلك ان يقوم على صدور صدور قدميه. وجاء ايضا في صحيح البخاري من حديث ابي حميد الساعدي جاء من حديث ابي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا النبي

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
عليه الصلاة والسلام اذا رفع اذا رفع من السجدة جلس يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن حتى يطمئن جالسا لكن جاء في حديث ابي هريرة وحديث المسيء صلاته ولكن الزيادة فيه ضعيفة. ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ امر المسيء المسيء في صلاته

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
قال قال فاسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن تطمئن جالسا. وهذه الزيادة حتى تطمئن جالسا غير محفوظة في حديث المسيء صلاته وقد اعله البخاري رحمه الله

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
الله في كتابه الصعيب. اه كذلك ايضا جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة. جاء ذلك في حديث ابي قلابة ايضا عن مالك بن حويدث يرويه سليمان عن ابي قلابة قال قال عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لي

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
اقرب الناس الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني عمر ابن عبد العزيز. قال فرمقت صلاته يعني صلاة عمر بن عبد العزيز فذكر فيها انه لا يرفع من من لا يرفع من ركعته من الركعة الاولى والثالثة حتى حتى

26
00:08:20.050 --> 00:08:30.050
ليطمئن حتى يطمئن جالسا. في هذا الحديث اشار الى ايضا الى ان عشرة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اشاروا الى ان هذه الصفة هي في حال النبي عليه الصلاة

27
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
والسلام. وظاهره انه يخالف حديث حديث ابي هريرة في القيام على صدور القدمين. في القيام على صدور القدمين لكن هنا وجه اخر من جهة العمل نقول اكثر الروايات المروية عن الصحابة باسمائهم على

28
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
لابي هريرة وهو القيام على صدور القدمين وعدم العمل بجلسة الاستراحة. لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جلس جلسة الاستراحة وانما جاء الوصف في ذلك عاما. جاء الوصف بذلك في ذلك عاما وهذا

29
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
وهذا في حديث ابي قلابة قد جاء في بعض الوجوه عن ابي قلابة قال عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اشاروا الى عمر ابن عبد العزيز قال فرمقته ثم ذكر الصفة كاملة وفيها وفيها هي

30
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
جلسة الاستراحة من العلماء من قال ان هذا الوصف العام اه لا يندرج على سائر الافعال اه وانما يندرج على على مجموعها ثم هؤلاء اي العشرة اشاروا الى الى فعل عمر ابن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى في صفته في الصلاة وما اشاروا الى ذات الفعل فعل بعينه من بين الافعال

31
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
مما يدل على انه ربما فعل فعلا على سبيل على سبيل الاجتهاد هذا من يعلل رد مسألة او حديث آآ حديث جلسة الاستراحة ولكن مع قولنا انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه انه جلس جلسة الاستراحة الا ان الاحاديث في ذلك

32
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
مرفوعة النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة وذلك في حديث مالك ابن حويرث وكذلك في حديث ابي حميد ابي حميد الساعدي. اما بالنسبة الاحاديث الاخرى المخالفة لحديث ما لك بن حويرث والمؤيدة لحديث ابي هريرة. في ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا نهض نهض على

33
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
الصدور قدميه. النهوض على صدور القدمين على ما تقدم وفي ظاهره يعارظ حديث مالك ابن الحويرية. جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله انه كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه ولم يجلس. ولم يجلس في ركعته الاولى والثالثة. جاء ذلك من

34
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
في من حديث ابراهيم الناخعي عن عبدالرحمن بن يزيد قال رأيت عبدالله بن مسعود وذكره عنه واسناده عنه واسناده عنه صحيح. وجاء وذلك ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. وجاء عن غيرهم من الصحابة وفي اسناده ضعف يرويه عطية العوفي عن ابن الزبير وابن عباس

35
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
وابي سعيد الخدري ولكن عطية العوفي الذي تفرد بهذا الحديث عنهم اسناده او الحديث عنه ضعيف. جاء عن عمر ابن الخطاب واسناده منقطع يرويه عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر ابن الخطاب علي رضوان الله انه كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه وعامر بن شراحيل الشعبي لم

36
00:11:30.050 --> 00:11:40.050
يدرك او لم يسمع من عمر ابن الخطاب وجاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى من وجهين جاء من رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن علي بن ابي طالب

37
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
وجاء من حديث زياد ابن ابي الجعد عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور على صدور قدمين وكذلك ايضا قد جاء عن جماعة من التابعين. وجاء ايضا على سبيل الاجمال عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
كما رواه ابن المنذر في كتابه الاوسط عن النعمان ابن ابي عياش. قال ادركت غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم كانوا اذا قاموا من الركعة من الركعة الاولى والثالثة نهضوا ولم يجلسوا نهضوا

39
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
اولا ولم يجلسوا وهذا في رواية النعمان ابن ابي عياش في قوله ادركت آآ جماعة وغير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النعمان ابن ابي عياش هو من ابناء من ابناء الصحابة ومن ابناء من ابناء كبارهم وقد ادرك جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
وجاء هذا ايضا انه عمل التابعين ايضا كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف قال ادركت اشياخنا قال اشياخنا اذا قاموا من الركعة الاولى والثالثة لم لم يجلسوا وهذا اسناده عن ابن شهاب الزهري الصحيح وابن شهاب الزهري ايضا

41
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
قد ادرك جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانس ابن مالك والمسور وغيرهم عليهم رضوان الله هل هذه من المرجحات التي ترجح حديث آآ حديث ابي هريرة عليه رضوان الله في النهوض على صدور القدمين؟ ام ما جاء في حديث ما لك ابن

42
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
في قول عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسم احدا منهم قالوا ان اقرب الناس الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن عبد العزيز وذكر فيه الصفة التي فيها ذلك ذلك الوصف. فهل هذا يرجح حديث ابي هريرة؟ ام

43
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
نكران حديث ابي هريرة والقول بحديث مالك بن الحوير. طبعا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة في الترجيح في الاخذ بحديث مالك بن حويرث وابي حميد الساعدي في جلسة الاستراحة او القول بخلافها حتى ان الامام احمد رحمه الله جاء عنه في هذه المسألة قولان جاء عنه في هذه المسألة قولان

44
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
اما في القول الاول وفي قول النهوض على صدور القدمين النهوض على صدور القدمين وعدم جسد الاستراحة قال وعلى هذا اكثر الاحاديث وجاء عنه قال وعلى هذا عامة الحديث يعني عن رسول الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم جلسة الاستراحة. واما القول الثاني

45
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
الامام احمد رحمه الله فانه ذهب الى حديث ما لك بن حويرث في اخر امره ذكر ذلك عنه الخلال وكذلك الاثرب فانهما قال رجع الامام احمد الى حديث ما لك بن حويدث. رجع الامام احمد رحمه الله الى حديث ما لك ما لك ابن حويرث يعني في جلسة في جلسة الاستراحة

46
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
الذي يظهر والله اعلم انه لا ريب في ثبوت حديث مالك ابن الحويرث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ريب في ثبوت ذلك عن ما لك ابن حويرث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في حديث ابي حميد الساعدي ولهذا اخرج اخرج الحديثين البخاري في

47
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
كتابه في كتابه الصحيح. ورجوع الامام احمد رحمه الله تعالى الى حديث ما لك بن الحويرث مع اه مع طول وكثرة كذلك الروايات الواردة اه في ذلك عن الصحابة وكذلك التابعين على خلاف حديث ما لك بن حويره. السبب في هذا والله اعلم ان الاسناد لا غبار عليه في حديث ما لك بن حويرث

48
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
كذلك في حديث ابي حميد الساعدي. واما الاحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تثبت بنفي حديث ما لك ابن حويرث وانما هي معلولة انما هي معلولة ومنها حديث ابي هريرة فلا يمكن ان يعارض حديث بحديث مالك ابن الحويرث بحديث ابي هريرة وقد تفرد به خالد بن الياسف عن

49
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
اه عن اه مولى التوأمة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وعلى هذا نقول ان حديث خالد ابن الياس حديث منكر. حديث واما بالنسبة للعمل عمل الصحابة كعمل كروايات نعم العمل علي وعلى هذا نقل الترمذي رحمه الله لما اخرج حديث ابي هريرة هذا

50
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
قال وعليه عمل اهل العلم عليه عمل اهل العلم يعني في النهوض على صدور صدور القدمين. اختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة. جمهور العلماء على عدم العمل بها على عدم العمل بها وذهب الى هذا الامام مالك وكذلك ابو حنيفة وهو رواية عن الامام احمد

51
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
رحمه الله على ما تقدم في احد قولين. والقول الثاني قول الامام الشافعي نص في كتابه الام على العمل بحديث ما لك بن حويرث وذهب الى هذا الامام احمد الله في اخر اقواله ذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله في اخر في اخر اقواله. اذا ما هو المترجح في هذا في هذا الباب في جلسة

52
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
استراحة نقول ان ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ريب فيه مما لا ريب فيه ولا ولا شك وذلك للحديثين السابقين طيب ولكن من جهة العمل لماذا تعارض العمل؟ او كثر العمل عن الصحابة والتابعين؟ على خلاف ذلك الفعل على خلاف

53
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ذلك الفعل علل بعض العلماء بجملة من ذلك بجملة من التعليلات قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما فعل ذلك لما كبر وبدن او ثقل على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لانه اسمح لقيامه واخشع له. وارأف وارفق وارفق ببدنه عليه الصلاة والسلام. ففعل

54
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
هذا ولم يكن يفعله قبل ذلك قالوا فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى ادركوا هذا الامر منه فعرفوا سابق امره وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في اخر امره فجروا على الامر الاول فجروا على الامر الاول. وهذا الامر في اه له وجه وله حظ من

55
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
نظر وهذا جاء بتفصيله عن بعض الفقهاء وقول ابو حنيفة رحمه الله في بعض الوجوه عنه انه قال اذا كان الرجل شيخا كبيرا فانه يأخذ بذلك ويعللون هذا ببعض التعليلات منها ان كثرة الروايات عن الصحابة عليهم رضوان الله في وكذلك ايضا التابعين في العمل

56
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
بحديث ابي هريرة النهوض عن صدور القدمين وعدم الجلوس. اه هذا مرجح الى ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك متأخرا. قالوا من قرائن الترجيح ان ما لك بن اسلم متأخرا ان مالك ابن حويلث اسلم متأخرا الذي ذكر هذه الحكاية يعني جلسة الاستراحة على النبي عليه الصلاة والسلام وآآ مما

57
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
يدل على ان حكايته تلك كانت في زمن ثقل النبي عليه الصلاة والسلام وكبر سنه وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كان على سبيل الاستثناء والحاجة لا على سبيل لا على سبيل التشريع. فهل يقال بهذا التعليل؟ نقول نقول بهذا التعليل لو كان

58
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
في ذلك مالك ابن حويرث فقط ولكن جاء هذا عن ابي حميد الساعدي ايضا جاء هذا عن ابي حميد الساعدي وهو وهو في الصحيح. وعلى هذا نقول ان الفعل اذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فالاصل فيه التعبد الاصل فيه التعبد ولا يسار عن التعبد الى غيره الا بنص وامر بين

59
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
اما افعال الصحابة عليهم رضوان الله وافعال التابعين نقول قد تعارضت الادلة في ذلك. تعارضت الادلة في هذا قد ذكر سليمان بقلابة قال عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان اقرب الناس الى الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واشاروا الى عمر بن عبد العزيز

60
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
كان في صلاته والجلوس في الركعة آآ بعد الركعة الاولى وكذلك ايضا الثالثة وان لم يسمي ابو قلابة هؤلاء الصحابة لهذا لهذا العدد وجود هذا الفعل اه من عمر ابن عبد العزيز ايضا يؤيد العمل بذلك المرفوع. واما من زعم ان حديث ما لك من الحوادث

61
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
لم يعمل به احد من الصحابة فهذا الزعم فيه نظر فهذا الزعم فيه فيه نظر واما قولهم ان هذا الاجمال من مالك ابن حويرث في قوله من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون انه يقصد عموم الصفة يقصد عموم الصفة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدون هذه الفعلة

62
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
التي نقلت عن عمر ابن عبد العزيز ولكن نقول ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم دقوا نظرا ولو كان حديث مالك ولو كان حديث مالك وحويرث في هؤلاء العشرة جاء منفردا وجاءت هذه الصفة تبعا ولكن نقول جاء النص من قول مالك ابن حوير ايضا في البخاري انه قال كان رسول الله صلى الله

63
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
عليه وسلم اذا قام من صلاته من الركعة الاولى والثالثة لم يقم حتى حتى يطمئن جالسا اشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك عمدا وعلى هذا ما جاء في رواية هؤلاء العشرة ولهذا نقول ان العمل عن الصحابة عليهم رضوان

64
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
الله تعالى جاء على الوجهين. جاء على الوجهين بهذه الصورة. وكذلك ايضا بالنهوض على صدور القدمين. وثمة وجه ايضا فيما ارى ان ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله في النهوض على صدور القدمين النهوض على صدور القدمين. نقول لا يلزم بكل ما جاء

65
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
عن بعض السلف من الصحابة والتابعين انه كان ينهض على صدور قدميه ان نجزم بانه لم لم يجلس بعد الركعة الاولى. لا لا نجزم بهذا لان انه ربما جلس بعد الركعة الاولى ثم اعتمد على الارض ثم نهض على صدور قدميه مرة اخرى. ثم نهض على صدور قدميه

66
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
مرة اخرى وهذا وهذا يحتمل ويسمى ايضا نهوض على صدور صدور القدمين نعم هذا لا يأتي على بعض الروايات التي جاء فيها التصريح قال ولم يجلس نقول هذا له له وجهه وعلى هذا نقول ان جلسة الاستراحة آآ سنة ولو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في اخر امره

67
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
لان النبي مشرع. لان النبي عليه الصلاة والسلام مشرع. واذا لم يثبت في هذا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت اجماع من الصحابة على خلافه على خلافه ولم يثبت دليل على التخصيص فالاصل اننا نقول به وقد ثبت النص في ذلك عن النبي في حديثين وثبت

68
00:22:00.050 --> 00:22:10.050
ايظا عن عشرة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يكن ثمة اجماع من الصحابة هناك من يزعم ان ثمة اجماع من الصحابة اه في اه على خلاف حديث ما لك

69
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
ويا ريت نقول هذا فيه اه فيه نظر ومحاولة عدم الاحتجاج بالعشرة الذين ينقل عنهم اه ابو قلابة في الحديث ايضا فيه نظر ايضا من قرائن الترجيح في هذا ان الامام احمد رحمه الله مع قوله في القول الاول يقول اكثر او غالب الاحاديث على هذا يعني على حديث النهوض

70
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
وعلى صدور القدمين وعلى خلاف حديث آآ حديث ما لك بن حويرث رجع بعد ذلك كما نقل الخلال وابو قلابة قال رجع احمد او رجع ابو عبدالله بعد الى حديث ما لك ابن الحويرث يعني بعدما قال النظر والتعمم في هذه الاحاديث

71
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
هذا ايضا من وجوه من وجوه الترجيح في هذا في هذا الباب. والاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهوض على صدور القدمين كلها النهوض على صدور القدمين كلها كلها ضعيفة وانما جاء ذلك عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي

72
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
هي الاشارة الاشارة اليها. وتقدم الاشارة ايضا الى الى بعضها. الحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام او اذا نهض من صلاته نهض على صدور قدميه. هذا

73
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
عبدالله بن عمر. هذا الحديث اخرجه الدارقطني اه في كتابه العلل من حديث ابراهيم ابن هراسة ابراهيم ابن هراسة عن سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم النخعي عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله بن عمر ان رسول الله

74
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه نهض على صدور قدميه هذا الحديث وقع فيه اختلاف على الاعمش وقع فيه اختلاف على الاعمش فرواه ابراهيم بن هراسة عن سفيان الثوري عن الاعمش به وجعله من مسند عمر بن الخطاب جعله من مسند عبدالله بن عمر بن

75
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
خطاب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه حفص بن غياث عند دارقطني ايضا عن الاعمش عن ابراهيم عن ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود موقوفا عليه. وهذا الاثر الذي تقدم عن عن عبد الله ابن مسعود. وقد رواه ابن

76
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
وكذلك ايضا عبد الرزاق ورواه البيهقي في كتابه السنن والحديث الموقوف في ذلك اصح والحديث الموقوف في ذلك اصح وذلك انه على على عبد الله بن مسعود وليس من حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرفوع في ذلك

77
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
منكر والحديث المرفوع في ذلك منكر او باطل. والسبب في هذا ان هذا الرفع تفرد به ابراهيم ابن عن سفيان الثوري عن الاعمش. عن الاعمش وابراهيم متروك الحديث. ابراهيم متروك. الحديث قد قال البخاري

78
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
رحمه الله في كتابه التعريف قال تركوه وهو ايضا حكم فيه غير واحد من العلماء بالترك واقال النسائي رحمه الله الحديث وقد تفرد بالرفع قد تفرد بالرفع فغلط غلط فيه من وجهين غلط فيه من وجهين الوجه الاول انه

79
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
جعله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمسند. وانما هو موقوف. والغلط الثاني انه جعله عن عبد الله ابن عمر وليس عن عبد الله ابن عمر وانما هو عن عبد الله ابن مسعود. ومن وجوه الترجيح ايضا ان حديث الوقف

80
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
رواه حفص بن غياث عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من فعله عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى من فعله وهذا هو الصواب وهو الذي تقدم وهو ان يعضد ايضا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى

81
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
ابي هريرة السابق لو كان منفردا وليس له مخالف لو ليس له مخالف في ذلك وكان حال خالد بن الياس في ذلك احسن حالا من نكارته وتركه لاحتمل في ذلك قبوله ولو كان ولو كان لين لين الحديد ولكن وقع في ذلك مخالفة وعلى

82
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
فهذا نقول ان هذا الحديث وكذلك الحديث السابق هي احاديث احاديث مناكير هي احاديث مناكير ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهض على الصدور على صدور صدور قدميه. والنهوض على صدور القدمين يتضمن معنيين. المعنى الاول النهوض بعد الركعة الثانية

83
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
وكذلك الثالثة وعدم جسد الاستراحة والمعنى الثاني انه يكون نهوضا بعد الركعة الثانية و فيه نفي الاعتماد على اليدين وتقدم على احاديث الاعتماد على اليدين في اعتماد النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ثابت

84
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
ثابت في اه الصحيح من وجوه متعددة النهوض على صدور القدمين يتضمن هذين المعنيين وهذا المعنى منكر وهذا المعنى المعنى ايضا اه منكر. اما بالنسبة بين الركعة الاولى اه وبين الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة فهذا النهوض هو مسألة اخرى. اما ما بعد الركعتين

85
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
فنقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام القيام على اليدين وتكلمنا على الصفة وظعفنا حديث العجل ظعفنا حديث اه العجن وتكلمنا عليه اما ما بالاعتماد على اليدين فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث وحديث وائل ابن حجر عليه رضوان الله

86
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض في صلاته من الركعتين نهض على نهض على ركبتيه يعني معتمدا معتمدا عليهما. يعني يضع يديه على ركبتيه ثم ثم ثم ينهى. الحديث اخرجه ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن من حديث همام عن محمد ابن جحادة. عن عبد الجبار

87
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ابن حجر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث قد وقع فيه اختلاف في رواية همام له فرواه من هذا الوجه همام يرويه عن محمد ابن جحاده عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه. ورواه من وجه اخر

88
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
عن شقيق عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية همام عن محمد ابن جحاده بهذا الحديث قال قال عليه رحمة الله اكبر علم انه

89
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
في حديث محمد ابن جحاده يعني ان همام شك فيه في من جهة اسناده وجعله موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع في اسناده اضطراب هذا الحديث قد وقع في اسناده اضطراب فتارة يرويه همام موصولا على ما تقدم وتارة يرويه يرويه

90
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
وارساله في ذلك انه تارة يجعله من حديث محمد ابن جحانة عن عبدالجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه وهذا فيه ايضا ارسال على طرائق المتقدمين باعتبار ان عبدالجبار بن وائل بن حجر لم يسمع لم يسمع من ابيه. والارسال الاخر باسقاط صحابيه باسقاط

91
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
فيرويه همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة في هذا يذكر الصحابي وتارة لا يذكر الصحابي وكلاهما فيهما انقطاع. اما الموصول فالانقطاع في ذلك بين عبدالجبار بن وائل بن

92
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
هجر وبين ابيه فانه لم يسمع من ابيه كما نص على ذلك يحيى بن معين وكذلك البخاري والامام احمد و ابل حكي اتباق العلماء على انه لم يسمع منه شيئا بل قيل انه لم يدرك لم يدرك اباه لم يدرك اباه فحديثه في ذلك فحديثه في ذلك

93
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
منقطع حديثه في ذلك منقطع واما المرسل وهو اقرب الى الصواب بل جزم بعض العلماء بصحته رجب رحمه الله في كتابه الصحيح قال والمرسل هو الصحيح جزما والمرسل هو الصحيح جزما وكأنه

94
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
رد الحديث الموصول في حديث عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه. وهنا في ترجيح هذا المرسل ايضا اشارة الى هذا الحديث مع تلك الاحاديث السابقة المتضمنة للمتضمنة لنهوض النبي عليه الصلاة والسلام على غير الارض

95
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
النبي عليه الصلاة والسلام على غير الارض اما ان يكون على فخذيه او على ركبتيه او كان ذلك على صدور قدميه وكلها ضعيفة. وكلها ضعيفة. اذا الاحاديث التي فيها الاعتماد على غير الارظ ظعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاعتماد الاعتماد على على

96
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
الارض. اما رواية عبدالجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه والتي فيها انقطاع هل هي ظعيفة بالاطلاق؟ ام ربما تغتفر؟ وتحتمل نقول العلماء عليهم رحمة الله لا يجعلون الانقطاع علة علة قطعية. وانما هي علة ظنية غالبة انما

97
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
هي علة ظنية ظنية غالبة. والعلة الظنية الغالبة يمكن ان تدفع في بعظ الاحوال اذا احتفت القرائن اذا احتفت القرائن فاذا وجد وعرفت الواسطة ولو لم تعين. فالواسطة اذا عرفت تكن على نوعين. تعين يعني واسطة

98
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
عينت عرفت من وجه اخر بعينها او واسطة لم تعين. ويمكن ان يقبل في الواسطة التي لم تعين الحديث وهذا معلوم وله وله نظائر. بعض العلماء يقبل رواية عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه والسبب في هذا ان عبدالجبار بن وائل بن حجر

99
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
يأخذ احاديث ابيه عن اهل بيت ابيه واهل بيت ابيه جميعهم ثقات. جميعهم ثقات فهو يأخذ عن ام عن امه وكذلك ايضا عن اه عن اخوانه ممن ادرك ممن اه ادرك اباه او يأخذ ايضا اه ممن كان من خاصة ابيه فغالبه

100
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
ثقة ولهذا العلماء يغتفرون بعض روايات الابناء المتقدمين عن ابائهم. الابناء المتقدمين عن ابنائهم ولولا لم يعرفوا عينا ولو لم يعرفوا عينا وهذا له وله نظائره وذلك كرواية ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه

101
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
وابو عبيدة لم يسمع من ابي بلقيلة انه لم يدركه. وقيل ان اباه توفي وابو عبيدة في بطن امه. وابو عبيدة في بطنه في بطنه لامه والعلماء عليهم رحمة الله يقبلون ذلك ولا اعلم اماما من الائمة من رد رواية ابي عبيدة في رواية عن ابيه عبد الله بن مسعود والسبب

102
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
في ذلك ان ابا عبيدة انما يروي عن اهل بيت ابيه عن امه وازواج عبدالله وازواج عبدالله بن مسعود او يروي ذلك ايضا عن او يرد ذلك عن اخوانه وعبدالله بن مسعود قد توفي مبكرا والنقل في ذلك ينقل عن المقربين منه لا يأخذ حديث ابيه من

103
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
الابعدين لا يأخذ حديث ابيه من من الابعدين. ولهذا يغتفر العلماء حديثه. نص على اغتفار العلماء عن عليهم رحمة الله لرواية ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن ابيه جماعة من العلماء كالامام احمد وعلي ابن المديني وكذلك الترمذي في مواضع في في سننه وغيرهم من

104
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
العلماء نصعد ايضا على هذا اه ابو رجب رحمه الله وكذلك ابن القيم والامام احمد وابن تيمية رحمه الله وغير هؤلاء الائمة نصوا على رواية ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود مغتفرا. رواية ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود مغتفرة وذلك لانه يروي عن اهل بيت ابيه. كذلك ايضا

105
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
رؤية عبدالجبار ابن اه بغال بن حجر في هذا الحديث قالوا انه يروي عن اهل بيت ابيه. وكذلك ايضا ربما يروي الراوي الحديث عن غير عن غير ابيه ويكون فيه انقطاع ومع ذلك تعتبر تلك الرواية وهذا ايضا له نظائره كرواية ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود ابراهيم النخعي لم

106
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
بيسمع من عبد الله بن مسعود بل لم بل قيل انه لم لم يدركه وقيل انه لم لم يدركه ولم يدرك وقيل انه لم يسمع ايضا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم اثبت سماعه من بعضهم كعائشة عليها رضوان الله تعالى وعلى هذا نقول ان الرواية عن

107
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
عبد الله بن مسعود انما اغتفرت لان الواسطة عرفت ولو لم تعين. عرفت ولو لم تعين. وذلك ان ابراهيم الناخعي يقول كما رواه عنه من هو الاعمش؟ قال ابراهيم النخعي اذا حدثتكم عن عبدالله بن مسعود فسميت رجلا فهو عمن سميت. واذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم اسمي احدا

108
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
فانه عن غير واحد من اصحابه. واصحاب عبدالله بن مسعود واصحاب عبدالله بن مسعود كلهم ثقات. اصحاب عبد الله بن مسعود كلهم ثقات يعني الذين الذين يرون عنه ولازموه وهم الواسطة الغالبة في ذلك عن إبراهيم النخعي ولهذا تجد العلماء إذا ذكروا رواية عن إبراهيم النخعي

109
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
عن عبدالله بن مسعود صححوها ولم يعلوها بالانقطاع. اما ثبوت الانقطاع فهذا امر تاريخي هذا امر تاريخي يوجد ويتكلم عليه العلماء ان ابراهيم لم يسمع مثلا من عبد الله بن مسعود بعضهم يظن ان هذا اعلال ثم يذهب ويظن

110
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
ويعل تلك الروايات نقول هذا اعلان خاطئ هذا اعلال اعلال خاطئ. لماذا؟ لان الانقطاع ليس علة قطعية وانما هو عدلة ظنية غالبة. انما علة ظنية غالبة. قد تدفع بقرينة اقوى منها. قد تدفع بقرينة

111
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
واقوى منها فاذا دفعت بقرينة اقوى منها حينئذ يقبل يقبل الحديث وهذا ايضا له نظائر من جهة الروايات منهم من يذكر في بعض هذا ويلحق في هذا باب رواية طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل باعتبار عنايته بفقه معاذ بن جبل ورؤيته ورؤيته لجماعة ممن اخذ عنه اخذ

112
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
اخذوا عنه من الثقات من اصحابه وذلك ان معاذ بن جبل قد انتقل الى اليمن وبعث لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام وجلس فيها اه سنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ونقل لهم من فقه النبي عليه الصلاة والسلام وطاوس بن كيسان يماني وقد التقى بفقه معاذ واستوعب فقهه

113
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
من نقل عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى وكان الناس في زمن حفظ ورواية وصحة وسلامة ديانة فغلب عليهم الظبط في ذلك ولهذا بعض العلماء يغتفل هذا ويعتضدون ايضا بما ان البخاري رحمه الله قد اخرج في صحيح رواية طوس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل وهي منقطعة وهي

114
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
منقطعة ويلحقون في هذا رواية سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب معلوما ان سعيد ابن المسيب لم يسمع من عمر ابن الخطاب وانما الخلاف هل سمع منه حديث الحديثين وان والا فهم يتفقون على ان اكثر اوجه الاحاديث لم يسمعه منه. والسبب في هذا قالوا ان الواسط بين السعيد ابن

115
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
وعمر ابن الخطاب عرفت ولو لم تعين. فاذا عرفت وهي ثقة امنت من من الغلط والواو. وملت من الوهم والغلط؟ قالوا وقد زكى الواسطة التي تكون بين سعيد وعمر الصحابة. ومنهم عبدالله بن عمر فانه كان اذا

116
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
جهل شيئا من فقه ابيه بعث الى سعيد بن المسيب يسأله عنه وهو يعلم ان سعيد بن المسيب ما سمع ما سمع من ابيه ما سمع من ابيه ولهذا الامام احمد رحمه الله كما جاء في رواية ابي طالب قيل له ايقبل سعيد عن عمر؟ قال اذا لم

117
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل فمن فمن يقبل اشارة الى ان هذه الرواية ولو كانت ولو كانت منقطعة لا ينبغي ان يلتفت لها وهذا ايضا من الفروق بين المنهجين بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. المتأخرون كل انقطاع علة ويجعلون ذلك قطعيا

118
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
ذلك قطعيا اما الاوائل فيجعلونه علة ظنية غالبة. يجعلونه علة ظنية غالبة تدفع بقرينة ومنها اذا عرفت الواسطة وامنت قبلت. اذا عرفت الواسطة وامنت قبلت الرواية ويصححون في ذلك نجد ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى يصححون ذلك كثيرا. وهذا عند البخاري رحمه الله صح روايات نقل عنه الترمذي وكذلك ايضا الترمذي نصح في هذا الشيء كثيرا

119
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
ايضا في اه الامام احمد رحمه الله وعلي بالمدينة وغير هؤلاء الائمة قد صحوا في هذا ايضا شيئا كثيرا. الحديث الرابع وحديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال من السنة اذا نهض

120
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
الرجل من الركعتين الا يعتمد على الارض بيديه الا اذا كان كبيرا الا اذا كان شيخا كبيرا. هذا الحديث اخرجه ابن ابي شيبة وكذلك عبدالرزاق والبيهقي آآ في كتابه السنن

121
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
من حديث عبدالرحمن بن اسحاق عن زياد بن ابي زيد. عن ابي جحيفة عن علي ابن ابي طالب قال من السنة فذكر الخبر. وهذا الحديث حديث منكر وعلله ايضا من وجوه اسنادية اسنادية ومثنية. اما بالنسبة للعلل الاسنادية ان هذا الحديث تفرد به عبدالرحمن بن اسحاق

122
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
في روايته عن زياد ابن ابي زيد زياد ابن ابي زيد الاعثم كوفي وعبد الرحمن ابن اسحاق كذلك ايضا كوفي عبدالرحمن بن اسحاق ضعيف الحديث. قال في الامام احمد رحمه الله منكر الحديث وضعفه يحيى بن معين وابو داوود والنسائي

123
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
ومن حبان وغيرهم ولا يحتج ولا يحتج بحديثه. تفرد بهذا الحديث عن زياد ابن ابي زيد الاعسم وزياد هذا مجهول لا يعرف. مجهول لا يعرف. قال ابو حاتم الرازي مجهول. يعني في حديثه. وقد تفرد

124
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
هذا الحديث وهو يستوجب النكارة ولو كان المتن مستقيما. ولو كان المتن مستقيما فكيف اذا اذا كان المتن منكرا. واما وجه نكارة المتن في هذا ان هذا الحديث فيه ان السنة الا

125
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
يعتمد الرجل في صلاته الا الا يعتمد الرجل في صلاته الا الا يعتمد الرجل في صلاته على لديه الا اذا كان شيخا كبيرا. ونسب هذا الى السنة ومعلوم الخلفاء الراشدون اذا ذكروا شيئا من السنة فانه شبيب

126
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
الى انهم ارادوا بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اعتمد على يديه عند نهوضه. عند النهوض والنهوض ذكرنا انه على على حالين نهوض بعد بعد جلوس يعني بعد التشهد الاول بعد التشهد الاول وهذا قد ثبت فيه

127
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك انه كان اذا نهض اعتمد على يديه وانما الخلاف في صفة الاعتماد. الاختلاف في ذلك على صفة الاعتماد الحالة الثانية ان ينهض بعد السجود لا بعد جلوس ان ينهض بعد سجود الا بعد جلوس وهذا جاء في الصفة انه ينهض على صدور قدميه

128
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
على ما تقدم في حديث ابي هريرة وحديث وائل آآ ابن حجر وحديث عبد الله ابن عمر وكلها ضعيفة وكلها وكلها ضعيفة نقول في هذا ان الاعتماد على اليدين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقييده بالشيخ الكبير منكر ايضا لانه ايضا ثبت عن جماعة من

129
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
قضى عليهم رضوان الله تعالى تقدم معنا الاشارة الى هذا. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح يقول الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهوض على صدور القدمين كلها ليست قوية واصحها حديث عاصم ابن كليب عن ابيه

130
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ان نقول ان الاحاديث التي عن الاعتماد عند القيام ضعيفة. حديث الاعتماد ضعيفة والاحاديث التي فيها القطع بالقيام على صدور القدمين ايضا

131
00:43:20.050 --> 00:43:30.050
وعلى هذا نقول ان حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله حديث منكر من جهة الاسناد ومنكر من جهة المتن على ما تقدم من جهة المتن انه لا يوافق

132
00:43:30.050 --> 00:43:40.050
لا يوافق عليه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه في هذا ولم يثبت ايضا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي صراحة في هذا

133
00:43:40.050 --> 00:43:54.800
على هذا نقول انا انه لا يؤخذ منه لا يؤخذ منه تشريعا ولا عبادة نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد