﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس في الثاني عشر من شهر رجب من عام خمس وثلاثين

2
00:00:19.300 --> 00:00:45.300
بعد الاربع مئة والالف نكمل ما يتعلق بالاحاديث المتكلمة عليها عند العلماء في ابواب الصلاة والتي عليها شيء من مدار الخلاف عند عند الفقهاء ونشرع في هذا المجلس باذن الله عز وجل في الكلام على احاديث الكسوف. والخسوف واحاديث الخسوف والكسوف فيها اشكالات كثيرة

3
00:00:45.300 --> 00:01:05.300
جدا وكذلك ايضا تفرع عن هذا خلاف عند الفقهاء عليهم رحمة الله في الاخذ والاعتداد والاعتداد والمسائل التي تكلم فيها الفقهاء عليهم رحمة الله في مسائل صلاة الكسوف كثيرة واذا

4
00:01:05.300 --> 00:01:25.300
لدى طالب العلم معرفة الحديث الصحيح من الضعيف منها يتحرر لديه حينئذ الراجح من المرجوح من مسائل من مسائل الخلاف. وآآ قد وقع اختلاف كثير في صفة صلاة الكسوف وكذلك ايضا في حال طولها وقصرها وبعض ما يتعلق فيها بعض ما

5
00:01:25.300 --> 00:01:43.000
تعلق فيها فيها من احكام. واول هذه الاحاديث في هذا المجلس وحديث النعمان ابن بشير عليه رضوان الله انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ركعتين ركعتين

6
00:01:44.650 --> 00:02:04.650
قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى حتى تجلت. وفي رواية جاء من حديث النعمان ابن بشير انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الكسوف ركعتين كاحسن ما تصلون من هذه من هذه الصلاة

7
00:02:04.650 --> 00:02:25.950
مكتوبة. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند واخرجه ابو داوود والنسائي وغيرهم. من حديث ابي قلابة عن النعمان ابن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع في متنه اشكال وكذلك ايضا في اسناده اضطراب اضطراب و

8
00:02:25.950 --> 00:02:45.300
وعلل واما بالنسبة العلل الاسنادية فان ابا قلابة والذي يروي هذا الحديث عن النعمان ابن البشير عليه رضوان الله فانه لم يسمع منه كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ. كيحيى ابن معين

9
00:02:46.250 --> 00:03:05.900
وكذلك ابن ابي حاتم والبيهقي وقال ابو حاتم رحمه الله انه لم يدرك النعمان قال ولا اعلم انه سمع سمع منه وكأنه توقف في مسألة سماعه منه وجزم بادراكه بادراكه له

10
00:03:05.900 --> 00:03:27.150
يقطعون ويلزمون بعدم سماع سماع ابي قلابة من النعمان من النعمان بن بشير. وكذلك ايضا فان هذا الحديث اذ قد وقع في اسناده في اسناده اضطراب. فتارة يرويه ابو قلابة عن النعمان ابن بشير بلا واسطة وتارة

11
00:03:27.150 --> 00:03:43.000
يرويه ابو قلابة عن رجل عن عن النعمان ابن بشير كما اخرج ذلك الامام احمد رحمه الله في كتابه في كتابه المسند وتارة يرويه ويجعله من حديث النعمان من حديث النعمان ابن بشير

12
00:03:43.050 --> 00:04:01.800
وتارة يرويه ابو قلابة من مسوى يرويه من مسند قبيصة ابن المخارق كما اخرج ذلك كما اخرج ذلك النسائي وكذلك اخرجه اخرجه البيهقي بل اخرجه الامام احمد رحمه الله كذلك ايضا

13
00:04:01.800 --> 00:04:19.150
بكتابه في كتابه المسند. وهذا اضطراب وان كان الارجح في ذلك ان هذا الحديث ولم يسمعه ابو قلابة من النعمان ابن بشير ولكنه ايضا من مسند النعمان ابن بشير لا من مسند قبيصة ابن المخارب وذلك

14
00:04:19.150 --> 00:04:38.100
ان اكثر ذلك ان اكثر الرواة يروونه عن ابي قلابة عن النعمان ابن بشير كما رواه ايوب ابن ابي تميمة السختياني وكذلك ايضا رواه خالد الحدا وجماعة يروونه يروونه عن ابي قلابة عن النعمان ابن بشير

15
00:04:38.250 --> 00:05:03.750
سواء كان هذا الوجه صحيح او ذاك كان من مسند النعمان او من مسند قبيصة فان ابا قلابة لم يسمع من الاثنين جميعا لم يسمع من الاثنين جميعا فهو لم يسمع من النعمان ابن بشير على ما تقدم الكلام عليه. ولم يسمع كذلك ايضا من قبيصة كما نص على هذا

16
00:05:03.750 --> 00:05:23.750
كما نص على هذا البيهقي رحمه الله. كذلك ايضا فان في هذا الحديث في حديث النعمان ابن بشير جملة من الاشكالات في هذا في هذا الحديث فانه جاء في بعض الفاظه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ركعتين ركعتين

17
00:05:25.050 --> 00:05:45.100
وجاء في رواية اخرى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف كاحسن ما تصلون من هذه الصلاة المكتوبة وهذا يتضمن جملة من المعاني منها ان في قوله صلى بنا صلاة الكسوف ركعتين ركعتين يحتمل هذا اللفظ

18
00:05:45.100 --> 00:06:07.400
ان صلاة الكسوف تتكرر يعني في الحادثة الواحدة في الحادثة الواحدة وعلى هذا يبني بعض الفقهاء جملة من مسائل الخلاف في ان الامام اذا صلى صلاة الكسوف ولم ولم يزل كسوف ولم تنكشف الشمس

19
00:06:08.200 --> 00:06:26.500
قالوا فيستحب بعد ذلك ان ان يعيد الصلاة. ان يعيد ان يعيد الصلاة وهذا وهذا لا دليل عليه يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاظهر ان النبي عليه الصلاة والسلام انما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة ومن غير تكرار

20
00:06:26.600 --> 00:06:42.550
ومن غير ومن غير تكرار. كذلك ايضا فانه في احد الفاظه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين كاحسن ما تصلون من هذه الصلاة يعني المكتوبة وهذا في قوله ان

21
00:06:42.550 --> 00:06:59.400
ركعتين لصلاة الكسوف تشابه الصلاة الصلاة العادية يعني بركوع واحد في كل ركعة في ركوع واحد لكل لكل ركعة وهذا يخالف المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه

22
00:06:59.400 --> 00:07:21.800
صلى صلاة الكسوف ركعتين وفي كل ركعة وفي كل ركعة صلى ركوعين. فيقرأ بالفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ بالفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد وحينئذ تكون اربع ركوعات واربع سجدات

23
00:07:21.850 --> 00:07:37.250
اربع ركوعات واربع سجدات في كل ركعة ركوعان وسجودا ووسجودا. وهذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. جاء من حديث عائشة

24
00:07:37.250 --> 00:07:54.700
جاء وجاء من حديث عبدالله بن عباس وجاء ايضا من حديث اسماء ومن حديث ومن حديث جابر وكذلك ايضا جاء من وجوه اخرى في خارج في خارج الصحيح. ولكن نقول ان هذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام

25
00:07:54.900 --> 00:08:13.700
وان ما يخالف ذلك فجله وهم وغلط من الرواة فجله وهم وغلط وغلط من من الرواة وعلى هذا نقول ان حديث النعمان ابن بشير حديث ضعيف ان حديث النعمان ابن بشير حديث حديث ضعيف

26
00:08:14.100 --> 00:08:39.550
الحديث الثاني وحديث عائشة عليه رضوان الله انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف في قال في صفة زمزم    هذا الحديث اخرجه اخرجه النسائي في كتابه السنن من حديث عبدة بن عبدالرحيم

27
00:08:39.700 --> 00:08:59.150
من حديث عبده ابن عبد الرحيم عن سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد الانصاري وجعله من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف في صفة زمزم

28
00:08:59.150 --> 00:09:13.900
وهذا اشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف غير صلاة الكسوف المشهورة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يقتضي تكرار الحادثة ومال الى هذا بعض العلماء

29
00:09:14.250 --> 00:09:36.950
ومال الى هذا بعض بعض العلماء وقالوا ان هذا يسوغ القول ببقية الروايات والوجوه في مسائل صلاة الكسوف في مسائل صلاة الكسوف. وان الركعات في حال تعددها او الصور انها تحمل على تعدد الحالة. ونقول ان ذكر

30
00:09:37.100 --> 00:09:52.350
صوفة زمزم في هذا الحديث من كرة. وقد تفرد بها النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن من حديث عبدة بن عبدالرحيم وعبدة بن عبد الرحيم وهو شيخ النسائي

31
00:09:52.700 --> 00:10:15.850
قد تفرد بهذه اللفظة وخالفه في ذلك الثقات فقد رووا هذا الحديث عن سفيان وتوبي عليه سفيان ايضا عن يحيى بن سعيد ولم يذكروا ولم يذكروا صفة زمزم ولم يذكروا الصفات صفة زمزم مما يدل على ان هذه الزيادة انما هي من مفاريد عبده ابن عبد الرحيم. وعبدة ابن عبد

32
00:10:15.850 --> 00:10:35.850
قد وثقه بعض العلماء كالنسائي وقال ابو حاتم صدوق ولكن ابا داود رحمه الله يقول لا لا احدث عنه وهذا اشارة الى شيء الى شيء من الوهم والغلط الذي ربما يقع يقع في بعض في بعض حديثهم. ومن القرائن على عدم قبول هذه

33
00:10:35.850 --> 00:10:51.450
الزيادة ان عبد ابن عبد الرحيم هو في طبقة متأخرة ان عبد ابن عبد الرحيم في طبقة متأخرة وهو شيخ النسائي ومثل هذه الزيادات لا ينبغي ان يتفرد بها على

34
00:10:51.450 --> 00:11:13.750
من سبقه من الرواة وقد خالفه في ذلك جماعة من الرواة فرووا هذا الحديث عن سفيان وما ذكروا صفة زمزم. قد اخرج هذا حديث الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث العدني عن سفيان عن يحيى بن سعيد به وذكره وما ذكر هذه وما ذكر هذه

35
00:11:13.750 --> 00:11:34.750
زيادة وكذلك قد روى هذا الحديث جماعة من الرواة تابعوا فيه سفيان رواه عن يحيى رووه عن يحيى بن سعيد الانصاري. فرواه حماد بن زيد وكذلك ايضا رواه مالك ورواه سفيان

36
00:11:34.950 --> 00:11:54.100
الثوري وعبد الوهاب وسليمان ابن بلال كلهم يرون هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري ولا يذكرون هذه الزيادة ولا يذكرن هذه هذه الزيادة ومن القرائن ايضا على ردها ان هذا الحديث قد اخرجه البخاري ومسلم

37
00:11:54.400 --> 00:12:14.400
ان هذا الحديث قد اخرجه البخاري. البخاري ومسلم عن عائشة عليها رضوان الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للكسوف وما ذكروا هذه اللفظة وما ذكروا هذه هذه اللفظة. وحال عبده ابن عبد الرحيم وان كان صالحا في ذاته صدوقا في حديثه

38
00:12:14.400 --> 00:12:29.300
الا انه اذا روى حديثا تفرد به في باب يحتاج اليه ولو لم يخالف لا يقبل منه وكيف وقد خالفه من الثقات من هم اشهر واحفظ واقدر على ظبط هذه المرويات منه

39
00:12:29.500 --> 00:12:54.400
واقدر على ضبط هذه المرويات منه ثم ايضا ان عبده ابن عبد الرحيم راو افاقي فهو مروزي وهذا الحديث لا  لا يعرف بهذا اللفظ وبهذا التقييد وبالتكرار في حديث اهل الحجاز من المكينة والمدنيين خاصة انه يروي هذا الحديث عن سفيان ابن عيينة امام اهل الرواية في

40
00:12:54.400 --> 00:13:14.400
امام اهل الرواية في مكة فهذا قرينه قرينه على عدم ظبطه على عدم ظبطه للحديث وغلظه ووهبه ووهبه فيه على عدم ربطه للحديث وغلطه ووهبه ووهمه فيه. وآآ تكرر الحادثة

41
00:13:14.400 --> 00:13:39.150
ذهب اليه بعض بعض العلماء ويأخذون بظاهر الاستقامة للحديث ويقولون ان هذا امارة على تكرار الكسوف ولكن هذا مردود من وجهين من جهة الرواية ومن جهة الحساب من جهة الرواية ومن جهة الحساب. اما من جهة الرواية فالروايات المستفيضة على ان صلاة الكسوف

42
00:13:40.050 --> 00:13:58.900
واحدة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف في اليوم الذي مات فيه ابنه ابراهيم في اليوم الذي مات فيه ابنه ابنه ابراهيم الامر الثاني من جهة الحساب من جهة الحساب فاهل الحساب

43
00:13:59.450 --> 00:14:22.450
يقولون ان الكسوف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه لم يقع الا الا مرة واحدة في تلك في تلك الحقبة وتكلم في هذا بعض

44
00:14:22.650 --> 00:14:42.650
اهل الحساب حتى عينوا الساعة حتى عينوا الساعة التي التي حصل فيها فيها الكسوف وهذا ممكن من جهة الحساب. وذلك انك ان تظبط ما يمكن ان يأتي من من حوادث كسوف مستقبلية وان تظبط ايضا الكسوف الماظي ان تظبط الكسوف

45
00:14:42.650 --> 00:15:02.650
واظنهم قد حددوها في المساء قرابة الساعة الثامنة. الثامنة مساء. الثامنة مساء. وهذا اشارة الى ان مثل هذه النوازل هي من القرائن التي ربما ربما يعرف فيها يعرف فيها وقوع النازلة من عدمها خاصة ما يتعلق

46
00:15:02.650 --> 00:15:22.650
بالمسائل التي يمكن ان تدرك بالنظر تدرك بالنظر وهذا ليس دليلا مستقلا. منفكا وانما الاعتماد في ذلك على على ابواب الرواية من جهة من جهة العلل. الحديث الثالث في هذا هو حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله. ان رسول الله صلى الله عليه

47
00:15:22.650 --> 00:15:42.950
وسلم صلى بهم صلاة الكسوف عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الكسوف ستة ركوعات في ركعتين يعني في كل ركعة ثلاثة في كل ركعة جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ركوعات

48
00:15:43.400 --> 00:16:03.350
وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح من حديث عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله وهذا الحديث مع اخراج الامام مسلم رحمه الله له

49
00:16:03.450 --> 00:16:20.800
في كتابه الصحيح الا انه منكر ايضا ومسلم في ايراده لا فيما يظهر انه يعله. لا يحتج به وقرينة ذلك ان الامام مسلم رحمه الله اورد ما قبل هذا الحديث

50
00:16:20.950 --> 00:16:41.350
عن جابر ابن عبد الله ما يخالفه عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف اربع ركوعات في ركعتين اخرجه الامام مسلم رحمه الله من حديث هشام الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله. فذكر اللفظ اللفظ الصحيح عن جابر ابن عبد الله ثم

51
00:16:41.350 --> 00:16:54.800
ذكر بعد ذلك ما يخالفه من حديث عبدالملك بن ابي سليمان عن طه عن جابر ابن عبد الله ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف ستة ستة ركوعات او ست ركعات في ركعتين

52
00:16:55.350 --> 00:17:10.400
اشارة الى علة السياق الثاني بتفرد عبد الملك بن ابي سليمان في هذا الحديث في هذا الحديث وانه خالف رواية هشام الدستوري عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله

53
00:17:10.650 --> 00:17:28.400
وعبد الملك ابن ابي سليمان مع ثقته الى انه تفرد بالاخراج له الامام مسلم رحمه الله تفرد بالاخراج له الامام مسلم رحمه الله وخلف في هذا الحديث في روايته له والصواب في ذلك رواية هشام

54
00:17:28.400 --> 00:17:44.500
عند استوائي عنب الزبير عن جابر عن جابر ابن عبد الله ويدل على ان عبدالملك بن ابي سليمان لم يضبط هذا الخبر انه قد اضطرب في هذا الحديث انه قد اضطرب في هذا الحديث

55
00:17:44.550 --> 00:18:04.450
فتارة يروي هذا فتارة يروى هذا الحديث من حديث عبدالملك بن ابي سليمان عن عطا ابن ابي رباح عن جابر بن عبدالله وتارة يرويه غيره. اعني غير عبد الملك بن ابي سليمان

56
00:18:04.650 --> 00:18:18.250
يروونه عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد ابن عمير عن عائشة وكلا الوجهين قد اخرجها الامام مسلم رحمه الله يعني الوجه الاول وهو رواية عبد الملك بن ابي سليمان

57
00:18:18.450 --> 00:18:39.450
عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله والوجه الثاني هو رواية ابن جريج. وقتادة عن عطا بن ابي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة وعلى هذا نقول ان الاصح في الوجهين هو رواية ابن جريج

58
00:18:41.450 --> 00:19:00.550
وقتادة عن عبيد بن عمير او عن عطا عن عبيد بن عمير عن عائشة ولهذا الامام احمد رحمه الله يقدم ابن جريج على عبدالملك بن ابي سليمان عند عند الاختلاف

59
00:19:02.600 --> 00:19:18.500
ثم ايضا ان هذا الحديث مع ورود الاختلاف في تارة يجعل من مسند جابر ابن عبد الله عن عطا عن جابر وتارة اجعل من مسند عائشة من حديث عطا عن عبيد ابن عمير عن عائشة

60
00:19:18.500 --> 00:19:38.400
رضوان الله ان هذا الحديث ايضا من حديث عائشة من جهة متنه منكر من جهة متنه منكر واخراج الامام مسلم رحمه الله له عن جابر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

61
00:19:38.750 --> 00:19:53.250
صلاة الكسوف ست ركعات في ركعتين يخالف الثابت في الصحيحين عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ايضا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف فقد روى هذا الحديث عن عائشة

62
00:19:54.800 --> 00:20:10.650
عروة بن الزبير ورواه عن عروة جماعة ومن الشر هشام العروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين ركعتين في كل ركعة

63
00:20:10.650 --> 00:20:31.500
تن ركعتين وايضا رواه عن عائشة عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة عليها رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف اربع ركعات في ركعتين يعني في كل ركعة

64
00:20:31.950 --> 00:21:00.200
ركعتان في كل ركعة ركعتان وهذا وهذا هو اللفظ الصحيح وقد اتفق الشيخان على اخراج على اخراج حديث عروة وعمرة عن عائشة بهذا اللفظ وتنكب البخاري رحمه الله اخراج اللفظ الست ركعات

65
00:21:00.900 --> 00:21:22.000
لفظ اخراج اخراج لفظ الست ركعات وذلك لمخالفته للاحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اخراج الامام مسلم رحمه الله لهذا الوجه من حديث عائشة نقول ان الامام مسلم رحمه الله

66
00:21:22.050 --> 00:21:38.300
كما انه صنف كتابه لاخراج الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا انه يقصد في بعض المواضع اعلال بعض بعض الوجوه وبعض الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:21:39.100 --> 00:22:07.000
فهو يقصد ويتعمد ايرادها اعلالا لها تعمد اخراجها اعلالا اعلالا لا وذلك بعد ما يذكر اللفظ الاصح والغالب من طريقة الامام مسلم رحمه الله انه يرد الحديث في صدر الباب الذي يعتمد عليه ثم يورد بعد ذلك اللفظ المرجوح فيصدر في الباب او في مسند الصحابي

68
00:22:07.000 --> 00:22:31.550
اللفظ الراجح ثم يعقب عليه باللفظ المرجوح وهذا ليس مضطردا ولكنه غالبا ليس مطردا ولكنه غالبا. وذلك ان الامام مسلم رحمه الله قد اشار في المقدمة الى هذا المعنى قد اشار في المقدمة الى هذا الى هذا الى هذا المعنى

69
00:22:32.700 --> 00:22:59.550
الحديث الخامس وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف ثمان ركعات في ركعتين يعني في كل ركعة اربع ركعات

70
00:23:01.250 --> 00:23:15.100
هذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله ايضا في كتابه الصحيح من حديث سفيان عن حبيب الطاووس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا حديث

71
00:23:15.400 --> 00:23:39.850
تكلم عليه بعض العلماء واعله وبعضهم جوده كالنساء رحمه الله في كتابه السنن فانه قال هذا حديث جيد وبعض النقاد يعله وينكره كابن حبان رحمه الله فانه على هذا الحديث وكذلك البيهقي

72
00:23:40.500 --> 00:24:00.600
وقوله ما اولى بالصواب وذلك ان اخراج الامام مسلم رحمه الله له ايضا لا يظهر منه انه اراد من ذلك بذلك ان هذا الحديث حجة وذلك انه ما صدره ايضا في ابواب في ابواب صلاة الكسوف

73
00:24:00.800 --> 00:24:25.100
والحديث هذا معلول ايضا بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث يرويه حبيب ابن ابي ثابت عن طاووس وحبيبنا ابي ثابت عن طاووس في سماعه منه نظر في سماعه من طاووس نظر كما نص على هذا

74
00:24:25.600 --> 00:24:52.950
ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح وكذلك البيهقي وغيرهم على ان حبيب لم يسمع لم يسمع من من طاووس وكذلك ايضا فان هذا الحديث اختلذ في رفعه ووقفه اختلف في رفعه في رفعه ووقفه

75
00:24:53.850 --> 00:25:22.750
والصواب فيه الوقف يرويه سليمان الاحول عن طاووس عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه وهو الصواب ورجح الموقوف ابن حبان والبيهقي وغيرهما وهو الابهر وذلك ان سليمان اقوى وكذلك ايضا

76
00:25:23.300 --> 00:25:46.350
فان الموقوف اقوم من جهة ان يكون اليق بالصحابي من ان يكون مرفوعا فيضاد احاديث مرفوعة اخرى ويظهر من فعل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه يرى ان تعدد تعدد الركوع في الركعات

77
00:25:48.350 --> 00:26:09.150
من الامور الاجتهادية التي يصوغ الانسان ان يكررها فالركعة الاولى عند بعض الفقهاء فرض وما يليها سنة فيضاعف ما شاء فيضاعف فيضاعف ما شاء. وعلى هذا جرى بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في مسائل

78
00:26:09.250 --> 00:26:27.100
تعداد صلاة الكسوف تعداد صلاة الكسوف والعمل والعمل والعمل بها. وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس جماعة يخالفون فيه رواية حبيب عن طاووس عن عبد الله ابن عباس

79
00:26:28.250 --> 00:26:50.500
منهم كثير كما عند الامام مسلم وكذلك عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس وكذلك ايضا في رواية هذا الحديث موقوفا رواه ايضا جماعة رواه صفوان ابن عبد الله ابن صفوان عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه

80
00:26:52.600 --> 00:27:19.150
وهو الصواب وهو الصواب وجاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ثمان ركعات احاديث اخر جاء من حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وجاء من حديث حذيفة ابن اليمان

81
00:27:19.850 --> 00:27:38.450
اما حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وهو الحديث السادس فقد ذكره الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح معلقا واخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند موصولا

82
00:27:39.450 --> 00:28:03.900
من حديث حنش بن المعتمر عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الكسوف ثمان ركعات في ركعتين وهذا الحديث في اسناده حنش ابن المعتمر وهو ضعيف الحديث

83
00:28:04.700 --> 00:28:35.500
وهو ضعيف ضعيف الحديث والحديث السابع وحديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله بنحو حديث علي ابن ابي طالب اخرجه البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث صلة ابن زفر عن حذيفة بن اليمان

84
00:28:38.500 --> 00:28:59.600
ويرويه محمد ابن عمران ابن ابي ليلى عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ضعيف الحديث وهو علة حديث حذيفة في صلاة في صلاة الكسوف

85
00:29:00.400 --> 00:29:22.600
ثمان ركعات وقد تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى بذكر هذا الوصف عن حذيفة. وان جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من غيره وهو فقيه كوفي مع جلالته في ابواب الفقه انه من في ابواب الرواية

86
00:29:22.900 --> 00:29:49.600
ليس بالحافظ وكان النقاد يتقون حديثه وذلك لانه يهتم بالفقه والرعي لا يهتم بظبط اللفظ وربما قلب المعنى على ما يجري من عمل الناس فتاويهم من غير قصد الحديث الثامن

87
00:29:51.500 --> 00:30:11.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين هذا الحديث حديث ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه عبدالله بن احمد في زوائد المسند

88
00:30:13.150 --> 00:30:43.450
والطبراني من حديث ابي جعفر الرازي يرويه ابو العالية رفيع بن مهران عن ابي بن كعب وهذا الحديث تفرد به ابو جعفر الرازي وهو ضعيف الحديث لا يحتج به يقول الطبراني رحمه الله

89
00:30:45.150 --> 00:31:04.400
لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف عشر ركعات الا ابي بن كعب ولكن الحديث لا يصح ايضا عنه ولكن الحديث لا يصح عن ابي بن كعب عليه رضوان الله وهو حديث منكر

90
00:31:04.750 --> 00:31:32.750
وهو انكر احاديث اعداد صلاة الكسوف واشدها ضعفا الحديث التاسع هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال صلينا او صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف

91
00:31:34.600 --> 00:32:02.750
ولا نسمع له صوتا هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وغيره من حديث عبدالله بن لهيعة عن حبيب  عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وهذا الحديث في اسناده عبد الله بن لهي وهو ضعيف الحديث

92
00:32:03.400 --> 00:32:34.900
وان كان قد روى عنه في احد الوجوه عبدالله بن مبارك وعبدالله بن مبارك امام ثقة جليل القدر في الحفظ والدراية والرواية ولكن عبدالله بن لهيئة ضعيف قبل اختلاطه ضعيف قبل قبل اختلاطه

93
00:32:35.700 --> 00:32:55.050
وان روى عنه القدماء قبل الاختلاط فيرون عنه في حال ضعف حديثه وقلة وقلة ظبطه ومن روى عنه بعد اختلاطه فروى عنه على حال اشد من حاله الاولى وهي قلة

94
00:32:55.250 --> 00:33:18.450
الحفظ والظبط مع الاختلاط وعلى هذا نقول ان رواية عبد الله بن لهيعة ان رواية عبدالله بن لهيعة عن قدماء اصحابه وعن متأخريهم ضعيفة ولكن عند القدماء تقبل في المتابعات

95
00:33:19.500 --> 00:33:49.100
من العبادلة وغيرهم وبعد الاختلاط لا تقبل في المتابعات واذا انفرد من باب اولى انها اشد ردا الحديث العاشر او الحادي عشر العاشر هو حديث سمرة ابن جندب عليه رضوان الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:33:49.450 --> 00:34:11.050
صلاة الكسوف فلم نسمع له حرفا هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتاب المسند من حديث الاسود ابن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:34:13.150 --> 00:34:37.800
والحديث في اسناده ثعلبة قال ابن المدين رحمه الله مجهول كذلك فانه لا يعرف من يروي عنه الا الاسود بن قيس وتفرده بهذا الحديث عن سمرة منكر ثم ايضا ان هذا الحديث

98
00:34:38.150 --> 00:35:07.100
وحديث عبد الله ابن عباس السابق في عدم قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم سماعهم لها منكر كلا الحديثين منكر وذلك لمخالفة هذان الحديثان للاحاديث الصحيحة في الصحيحين كحديث عائشة عليها رضوان الله

99
00:35:08.300 --> 00:35:27.800
فانه قد روى هذا الحديث اعني حديث عائشة البخاري ومسلم من حديث محمد ابن شهاب عن عروته عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين جهرا

100
00:35:28.000 --> 00:36:08.200
بهما جهر فيهما بالقراءة وهذا الحديث وان تفرد بلفظ الجهر بن شهاب الزهري عن عروة فزوري امام ظابط حافظ واخراج الشيخين لهذا اللفظ دليل على الاعتداد بي ثم ايضا فان الرواة الذين لا يذكرون هذه الرواية وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام جهر بها من غير الزهري

101
00:36:09.200 --> 00:36:32.650
عن عروة عن عائشة فانهم لا ينفون الجهر لا ينفون الجار. اما يذكرون اللفظ على الاجمال ان النبي صلى صلاة الخسوف ركعتين واما يذكرون ما يفهم منه عدم الجهر وذلك كما جاء في بعض الروايات

102
00:36:33.050 --> 00:36:54.200
قالت عائشة فحزرنا او فحزرت صلاة رسول الله صلى الله فحازت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو سورة البقرة قالوا هذا تقدير ولا يمكن ان يصار الى التقدير الا الا عند عدم وجود

103
00:36:54.400 --> 00:37:27.000
عند عدم وجود التحديد والتعيين فان التحديد والتعيين ضد التقدير التقدير في هذا هو الخرس او التوقع ولكن نقول ربما يكون الحديث روي بالمعنى وابن شهاب مثبت ويضبط الالفاظ والمثبت مقدم على النافلة لزيادة علم عنده

104
00:37:28.000 --> 00:37:55.550
ثم ايضا ان حزر او تقدير القيام والقراءة هذا يرجع يرجع فيه الى حال ناقل فربما تذكر القراءة ان النبي قرأ لكن ما الذي قرأ؟ نسي ما قرأ فذكر تقديرا

105
00:37:56.050 --> 00:38:20.700
تقدير القيام ذكر تقدير القيام. فعائشة عليها رضوان الله في روايتها في تقديرها للقيام لا تنفي لا تنفي الجهر لا تنفي الجهر وانما تقدر طوله وانما تقدر طوله. وذلك انه مع بعد العهد

106
00:38:20.850 --> 00:38:45.450
ومع كثرة الشرائع والمنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلوات ينسى بماذا صلى لماذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ في هذه الصلاة او الصلاة الفلانية ولكن التقدير في هذا يمكن ان الانسان يضبطه لانه عائشة قال لانها لانها في طول يقرب من طول البقرة وذلك لانها النبي عليه الصلاة

107
00:38:45.450 --> 00:39:00.600
والسلام قد اطال اطال بالناس وجاء في رواية في بعض الاحاديث عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ايضا حزر التقدير كعائشة. قال وفي هذا دليل على ان عبد الله بن عباس

108
00:39:01.400 --> 00:39:20.350
لا يثبت الجهر وفي هذا نظر ايضا ان التقدير لا ينفي الجهر ولكن قد يثبته وينسى ما قرئ وينسى ما قرئ في بين المقدار في بين المقدار وبعضهم يتكلم ويحاول يجمع يقول عبد الله ابن

109
00:39:20.350 --> 00:39:38.200
بس ربما كان في اخر الصفوف لصغره فلم يسمع نقول عائشة عليها رضوان الله وهي في حجرتها تسمع النبي عليه الصلاة والسلام تسمع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا نقول ان

110
00:39:38.400 --> 00:39:57.100
الصواب في ذلك في صلاة الكسوف ان الجهر في ذلك سنة لثبوت ذلك في الصحيحين وان صلاة الكسوف وان صلاة الكسوف لم تتكرر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:39:57.500 --> 00:40:27.350
ولم تقع الا مرة الا مرة واحدة جازم بهذا الشافعي رحمه الله كما في الام والامام احمد كما نقله غير واحد من اصحابه والبخاري وابن عبدالبر وكأن النسائي رحمه الله يميل الى الى تعدد

112
00:40:28.750 --> 00:40:53.250
واقعة الكسوف والاصح ومنهم من يقطع ويجزم ومنهم من يحكي الاتفاق على ان صلاة الكسوف انما وقعت مرة واحدة وهنا ربما يستشكل في ابواب العمل والفقه انه ثبت عن بعض الصحابة الزيادة على اربع ركعات في ركعتين

113
00:40:55.200 --> 00:41:09.850
كما جاء عن عبد الله ابن عباس وروي في هذا ايضا عن علي ابن ابي طالب فما هو التوجيه نقول ان التوجيه في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:41:10.700 --> 00:41:34.800
جعل الركوع الزائد سنة فيركع الانسان ما شاء فيركع الانسان ما شاء وهل في ذلك تقدير نقول ليس ليس في هذا تقدير اذا شعر انه اطال بالناس قياما يركع ولا حرج عليه

115
00:41:36.800 --> 00:41:57.550
وان التزم بالركعتين فهو اولى وان اراد ان يزيد ثالثة ورابعة وذلك لخشية الاطالة بالناس والاثقال عليهم بالقيام. واراد ان يغير الى الركوع فهذا لا بأس به لثبوته عن بعض الصحابة

116
00:41:58.900 --> 00:42:29.800
كذلك ايضا ان تعدد الركوع في الصلاة ربما يطول يطول الكسوف فيحتاج الى اطالة الصلاة فيحتاج الى اطالة الصلاة. واطالة الصلاة في ذلك تحتاج الى فصل. والفصل يكون بالركوع والفصل يكون يكون بالركوع. وعلى هذا جرى ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله

117
00:42:30.000 --> 00:42:50.750
واما اختلاف الروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول لا ينبغي ان يصحح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الا صورة واحدة لان الواقعة واحدة ثم يلي هذا القول في الترجيح

118
00:42:51.850 --> 00:43:10.700
من يصحح او من يقول ان النازلة واحدة ولكن تكررت الصلاة تكررت الصلاة وذلك لطول الكسوف. وذلك لطول الكسوف. ولو نظر بعض اهل الحساب يمكن يكون قرينه ايضا من امور الترجيح. لو نظر بعض الحساب

119
00:43:10.700 --> 00:43:30.650
للزمن في علم اهل الحساب لصلاة الكسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقرنها بالطول المقدر بالطول المقدر يخرج بنتيجة هل النبي عليه الصلاة والسلام احتاج الى اعادتها؟ لاعادة صلاة الكسوف لان امتداد

120
00:43:30.650 --> 00:43:45.450
صلاة الكسوف ام لا؟ ويكون فيها ويكون هذا قرينه في معرفة ذلك. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد