﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  استغفر الله استغفر الله استغفر الله  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:25.550 --> 00:00:59.750
نشرع في هذا المجلس باذن الله تعالى وهو المجلس الاخير في من شهر ذي القعدة من عام خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف من مجالس من ربما هذا هذا العام وربما نتكلم في اسبوع في اخر السنة وربما نبتدأ ونستأنف في شهر شهر محرم والعلم عند الله

3
00:00:59.750 --> 00:01:21.700
نتكلم على باب صلاة الخوف وباب صلاة الجمعة واما صلاة الخوف فهي من الابواب في الفقه التي لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حديث ضعيف وما جاء فيها من احاديث

4
00:01:21.700 --> 00:01:41.700
حديث انما هي صحيحة ولا يوجد حديث في ابواب العبادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الاحاديث الواردة فيه صحيحة ولا يوجد فيه ضعيف الا صلاة الخوف. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله لا اعلم حديثا في صلاة الخوف الا الا صحيحا

5
00:01:41.700 --> 00:02:01.700
واختار حديث سهل وعلى هذا نقول ان باب صلاة الخوف لا يدخل ولا يندرج تحت لا يندرج تحت هذا هذه الانواع التي نتكلم عليها من الاحاديث المعلى في ابواب في ابواب الاحكام. واما باب صلاة

6
00:02:01.700 --> 00:02:21.700
فنتكلم على الاحاديث التي تكلم عليها العلماء ولها اثر في ابواب الاحكام. واول هذه الاحاديث هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اضحى الا الا في مصر

7
00:02:21.700 --> 00:02:41.700
هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوبا هكذا وجاء تارة يسند من حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. اما نسبته هكذا فقد ذكره ابو يوسف في كتابه الاثار انه قال قال ابو حنيفة بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

8
00:02:41.700 --> 00:03:01.700
جمعة ولا تشريق الا في مصر. وهذا الحديث حدث به ابو يوسف عن شيخه ابي حنيفة رحمه الله ولكن ابا حنيفة لم يسند هذا لم يسند هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر والله اعلم ان

9
00:03:01.700 --> 00:03:21.700
هذا ليس بحديث عن رسول الله مرفوعا. ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وانما هو من قول علي ابن ابي طالب وان اسنده بعضهم ورفعه عن علي ابن ابي طالب وذكره بعض الشراح انه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك غلط ايضا

10
00:03:21.700 --> 00:03:41.700
هذا الخبر هو من قول علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله واسناده عنه صحيح. اخرجه ابن ابي شيبة في كتاب المصنف وكذلك البيهقي وابن المنذر وغيرهم من حديث سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي ابن ابي طالب انه

11
00:03:41.700 --> 00:03:57.700
وقال لا جمعة الا في مصر جامع وجاء في رواية عنه لا جمعة ولا تشريق ولا ولا اضحى الا الا في مصر. وهذا اسناده صحيح عن علي ابن ابي طالب

12
00:03:57.700 --> 00:04:17.700
عليه عليه رضوان الله ذكر بعض الائمة للامام احمد رحمه الله قد اعل هذا الحديث. قد اعل هذا الحديث. وذلك ان هذا الحديث يروى الحديث الاعمى سليمان ابن مهران يرويه عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي ابن ابي طالب وقال ان الاعمش لم يسمع من سعد

13
00:04:17.700 --> 00:04:39.550
هذا الحديث ولكن نقول ان كلام الامام احمد رحمه الله صحيح في ان الاعمش لم يسمع من سعد. ولكن نقول هذا الحديث رواه عن سعد جماعة رواه الاعمى سليمان ابن مهران يرويه عن سعد ورواه طلحة بن مصرف ورواه زبيد الايامي

14
00:04:39.550 --> 00:04:59.550
وهذا الحديث جاء من هذه الطرق وامثلها هي رواية هي رواية زبيد الايامي عن سعد به وكلهم ثقات وكلهم وكلهم ثقات. اما رواية الاعمش وطلحة بن مصرف فنقول يبدو والله اعلم

15
00:04:59.550 --> 00:05:19.550
ان الحديث واحد وان الامام احمد رحمه الله قد اعل هذين الطريقين وذلك ان الاعمى الشيروي عن طلحة بن مصارف تارة وتارة يرويه امش عن سعد مباشرة ولعل الامام احمد رحمه الله رأى ان الاعمش لم يسمعه ابن سعد والواسطة في ذلك مجهول

16
00:05:19.550 --> 00:05:39.550
والواسطة في والواسطة في ذلك ظعيفة وهو وهو هذه الواسطة ومنهم من يقول ان رواية الاعمش هي غير رواية طلحة ولكن نقول قد جاءت رواية الاعمش بوجهين. جاءت مسندة من حديث طلحة بن مصرف. وجاءت من حديث الاعمش يرويه عن سعد مباشرة

17
00:05:39.550 --> 00:05:59.350
واسطة وقد ذكر ذلك وقد ذكر ذلك الدارفطني رحمه الله في كتابه العلل فقال اصحاب الاعمش يروونه عن الاعمش عن الاعمش عن سعد. وبعض اصحابه يروونه عن الاعمش عن طلحة. ابن مصرف

18
00:05:59.400 --> 00:06:09.400
عن سعد عن ابي عبد الرحمن عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. عن علي ابن ابي طالب عليه عليه رضوان الله. وعلى كل ان نقول لو ضاعفنا طريق

19
00:06:09.400 --> 00:06:29.400
وقلنا ان طريق الاهمش وطريق طلحة وطريق واحد فان الحديث قد ثبت من حديث الزبير لايامي وذلك انه يرويه عن سعد ابن ابي عبد الرحمن عن علي ابن ابي طالب من قوله عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى من قوله وان الامام احمد اعل اعل طريقا

20
00:06:29.400 --> 00:06:49.550
اه او وجه او وجهين في رواية في الرواية عن سعد. وقد صحح هذا ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى صحه عن علي بن ابي طالب واسناده في ظاهره الصحة. هناك بعض الشراح من يذكر هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ويجعله مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه

21
00:06:49.550 --> 00:07:09.550
عليه وسلم. ومن ذلك القسطناني في كتابه الارشاد. ذكر ان هذا الحديث عند عبدالرزاق عن مع مرعن باسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي عند عبد الرزاق في كتابه المصنف. اما عمر عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي ابن ابي طالب من قول علي وليس مرفوعا

22
00:07:09.550 --> 00:07:29.550
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مما يدل على ان بعض الفقهاء ربما جعل الحديث في حكم المرفوع جعل الحديث في حكم المرفوع فرفعه توهما فرفعه توهما والذي آآ والذي ظهر في هذا ان الحديث ليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه

23
00:07:29.550 --> 00:07:49.550
وسلم وانما وانما هو من قول علي ابن ابي طالب من قول علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ما ذكره ابو يوسف في كتاب الاثار عن ابي حنيفة فنقول ان رفع الموقوفات مشهور عند عند اهل الرأي

24
00:07:49.550 --> 00:08:09.550
وعند اهل الكوفة خاصة فانهم يرفعون الموقوفات يرفعون الموقوفات وخاصة اذا كانت اذا كانت عن الخلفاء الراشدين اذا كانت عن الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله وخاصة في مدرسة اهل الكوفة فيما يروونه

25
00:08:09.550 --> 00:08:29.550
وعن علي بن ابي طالب وكذلك ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى فانهم يعتمدون على فقه هذين الصحابيين الامامين عليهما عليهما رضوان الله وعلى هذا نقول انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث ملفوظ وانما هو عمل وانما هو

26
00:08:29.550 --> 00:08:49.550
عمل ان الجمعة انما تعقد في الامصار ولا تعقد في الاسفار. فاذا كان الانسان مسافرا فانه فانه ليس عليه الجمعة ليس عليه جمعة ويختلف العلماء عليهم رحمة الله في الحد الذي تجب على اهل الجمعة منهم من يقول من اواه الليل وهذا قد جاء عن جماعة من الصحابة جاء عن عبدالله

27
00:08:49.550 --> 00:09:09.550
ابن عمر وعائشة وانس ابن مالك وجاء ايضا عن بعض الفقهاء من التابعين. ويأتي الاشارة الاشارة اليه. وثبت بعض المراسيل ايضا آآ في الحد في ذلك وايضا هي لا تخلو لا تخلو من علل وربما نشير اليها فيما فيما يأتي

28
00:09:09.550 --> 00:09:35.000
الحديث الثاني في هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على من اواه الليل الى اهله على من اواه الليل الى الى اهله. هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث معاذ ابن عباد

29
00:09:35.000 --> 00:09:51.800
عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجمعة واجبة على من اواه الليل الى اهله وهذا الحديث حديث منكر جدا

30
00:09:52.150 --> 00:10:12.150
وقد انكره الامام احمد وكذلك الترمذي في سننه فانه استغرب ورده الامام احمد رحمه الله وذلك ان هذا الحديث في اسناد معاذ بن عباد وهو مجهول وكذلك يروي هذا الحديث عبد الله ابن سعيد المقبري

31
00:10:12.150 --> 00:10:31.500
وهو ضعيف الحديد جدا ومنكر الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث عن ابيه. عن ابي هريرة. ومعلوم ان اباه ان اباه راوية للحديث عن ابي هريرة عليه رضوان الله. ومثله لا ينفرد بمثل هذا الحديث عن ابي هريرة. عن

32
00:10:31.500 --> 00:10:51.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يرويه الكبار من اصحابه خاصة فيما يتعلق به بحكم ظابط لفريضة من فرائض من فرائض الاسلام وهي الجمعة. وذلك ان هذا الحديث هو حد حد فاصل في في من تجب عليه صلاة الجمعة التي

33
00:10:51.500 --> 00:11:12.300
التي هي داخلة ضمن ضمن اركان الاسلام وهي فريضة وان لم تكن بدلا عن الظهر الا انها داخلة في الصلوات الخمس في يوم الجمعة خاصة وبعض العلماء يقول ان صلاة الجمعة اعظم عند الله من صلاة الظهر من صلاة من صلاة الظهر و

34
00:11:12.300 --> 00:11:32.300
ذلك قالوا لان الاحاديث الخاصة فيها التي وردت في السنة اكثر من الاحاديث الذي قد وردت في الظهر من قال ان الظهر افضل واعظم واوجب قال بان الظهر ان الظهر جاءت في الشريعة في اكثر الايام وجاءت الجمعة في يوم من الاسبوع. وما يرد فيه الوجوب اكثر هذا

35
00:11:32.300 --> 00:11:52.300
على على تأكيده ولا على كل نقول ان ان لا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في فرضها وآآ انها داخلة في دائرة ركنية في يوم الجمعة واما ما يتعلق في مسائل الفاضل والمفضول بينهما فنقول ان الله سبحانه وتعالى لا يبدل

36
00:11:52.300 --> 00:12:12.300
امة بصلاة او بعبادة عن عبادة الا وهي مماثلة او اعظم لله وهي مماثلة او اعظم او اعظم منها فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنا ومن القراءة التي يجعلها البعض وبعض العلماء ان الظهر افضل قالوا ان الجمعة ان الجمعة لا تجب الا في احوال وانها

37
00:12:12.300 --> 00:12:32.300
وانه وان الانسان اذا كان مسافرا يتحول عن الجمعة الى يتحول عن الجمعة الى الظهر. يتحول الجمعة الى الى الظهر. قالوا دل على ان الظهر هي الاصل وان الظهر هي اكد اكد من من الجمعة. وهذا الحديث على ما تقدم

38
00:12:32.300 --> 00:12:52.300
اه نكارته من وجوه في تفرد ابن عباد بهذا الحديث وكذلك عبد الله بن سعيد وهو منكر الحديث وكذلك ايضا في تفرد عبد الله ابن سعيد المقبري بهذا حديث عن ابيه ومعلوم ان اباه ان اباه ممن ممن يروي الحديث عن ابي هريرة ويضبط حديثه فلما تفرد به

39
00:12:52.300 --> 00:13:12.300
دل على انه لا يعرف عند الكبار من اصحاب المقبورين. عند الكبار من اصحاب المقبري. ولهذا الامام احمد رحمه الله انكره لمجرد بلفظه وقد اسند الترمذي رحمه الله فيقول اخبرنا احمد بن الحسن يقول كنا عند الامام احمد رحمه الله فقلنا

40
00:13:12.300 --> 00:13:28.400
على من تجب الجمعة؟ قال فسكت الامام احمد لانه لا يحفظ حديثا مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول احمد الحسن بن الحسن فقلت له او عندي حديث عندي حديث معارك ابن عباد

41
00:13:29.550 --> 00:13:49.550
يرويه عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة الجمعة واجبة على من اواه الليل فقال الامام احمد استغفر الله استغفر الله يعني تب من هذا الكلام. يعني انه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والامام احمد رحمه الله انكر لفظه

42
00:13:49.550 --> 00:14:07.750
وانكر كذلك اسناده ان مثل هذا المعنى العظيم لا يمكن ان يرويه امثال هؤلاء. لا يمكن ان يرويه امثال امثال هؤلاء. الحديث الثاني قد جاء بلفظه من حديث ابي قلابة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

43
00:14:08.850 --> 00:14:30.000
الجمعة واجبة على من اواه الليل. هذا جاء من حديث ابي قلابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه لوين في جزءه من حديث محمد ابن جابر عن ايوب عن ابي قلابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرسلا

44
00:14:30.200 --> 00:14:58.150
وهذا الحديث تفرد به محمد بن جابر وتفرده عن ايوب عن ابي قلابة مرسلا بمثل هذا اللفظ منكر. وقد انكر هذا الحديث حماد بن زيد. فان حدث بذلك فاستغربه وسكت وكأنه لم وكأنه لم يقبله. وذلك ان مثل هذا الحديث يروى مسندا ويرويه الكبار

45
00:14:58.150 --> 00:15:16.650
خاصة اذا كان في اسناده مثل ايوب ممن يرويه عن ابي قلابة مثله عدد يصح عن عن ابي هريرة او عن انس ابن مالك او اضرابهم من كبار ثمان هذا الحديث قد جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا

46
00:15:16.900 --> 00:15:29.150
قد رواه ابن المنذر في كتابه الاوسط من حديث ايوب بن عتبة عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. قال صلاة الجمعة واجبة على من اواه الليل

47
00:15:29.250 --> 00:15:45.950
على من اواه الليل وهذا الحديث ضعيف موقوفا ايضا على ابي هريرة  وذلك ان انه يرويه ايوب بن عتبة وهو ضعيف الحديث ويرويه عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة

48
00:15:46.150 --> 00:16:06.150
جاء ذلك ايضا موقوفا على عبد الله ابن عمر من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر من قوله وهو اصحها وجاء ايضا عن انس ابن مالك وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله. وجاء عن عائشة عليها عليها رضوان الله. واما بالنسبة

49
00:16:06.150 --> 00:16:27.750
الضابط في ذلك على من تجب صلاة الجمعة؟ هل تجب على من يسمع النداء؟ او من اواه الليل الى اهله وذلك ممن يكونون على اطراف المدن من ارباب المزارع او الرعاة ممن يأوون الى المدينة

50
00:16:27.750 --> 00:16:52.200
في الليل فهل ثبت ضابط في ذلك؟ نقول الظابط في هذا عملي. ولا يثبت في ذلك ضابط قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولا يثبت في ذلك ضابط قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الاحاديث وهو الحديث الرابع

51
00:16:52.200 --> 00:17:07.500
عند الترمذي عليه رضوان الله من حديث رجل من اهل قباء عن ابيه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي امرهم ان يشهدوا الجمعة من قباء

52
00:17:08.650 --> 00:17:30.500
وهذا الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث ثوير بن ابي فاختة عن رجل من اهل قباء عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ضعيف. في اسناده ابن ابي فاختة وهو ضعيف الحديث وفي اسناده جهالة. فان شيخه مجهول

53
00:17:30.500 --> 00:17:51.350
فان شيخه شيخه مجهول. الذي يحدث عنه مجهول يرظي عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن الزهري ان انهم كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحجة

54
00:17:51.350 --> 00:18:12.900
حذيفة وهذا جاء عند ابن ابي شيبة من مرسل ابن شهاب الزهري. ومعلوم ان مراسيل ابن ان مراسيل ابن شهاب ضعيفة ان مراسل ابن شهام الضعيفة وهل هذا المرسل يعضد هذا الحديث الموصول الضعيف

55
00:18:13.350 --> 00:18:41.650
فيما في شهود الجمعة ام لا؟ نقول من نظر الى عمل السلف وفقهم يجد ان الاصل ان ثمة اصل متفق عليه من جهة العمل عندهم وثبت امر مختلف عليه ما كان من جهة العمل ان الجمعة تجب في الامصار وما دخل في حكمها والخلاف فيما دخل في حكمها

56
00:18:41.650 --> 00:19:03.250
وان الجمعة لا تجب على غير الامصار. وذلك في البرية لا تجب على الرعاة ولا البادية الرحل  ومن اخذ حكمهم من المسافرين الذين ينتقلون من المدن او ينتقلون مثلا من اه من موضع الى موضع في في صحراء او برية

57
00:19:03.250 --> 00:19:24.350
فهؤلاء لا تجب عليهم لا تجب عليهم الجمعة. ولكن ما يتعلق في من كان مسافرا ثم نزل في مصر  ثم نزل في مصر هل تجب عليه الجمعة ام لا؟ هذه ايضا من المسائل التي وقع فيها خلاف هل يجب عليه ان يشهد الجمعة؟ وهل تجب عليه الجماعة

58
00:19:24.350 --> 00:19:44.350
اما دام متلبسا بحكم السفر ولو كان في مصر من الامصار فانه لا يجب على الجمعة حتى ينتقل ويتحول حكمه من قصر او جمع وقصر الى الى اقامة. الى اقامة. فالانسان قد يسافر الى مكة ويكون من ويكون

59
00:19:44.350 --> 00:20:04.350
وفي في مكة ولكنه متلبس بلبس السفر كالذين يذهبون للعمرة ويذهبون للحج هؤلاء مسافرون. اذا لم يكونوا من اهلها. وجاءوا اليها من غير مساء من اكثر مسافة القصر. فاذا سمعوا الجمعة هل السنة ان يصلي الجمعة ام لا؟ وهذه المسألة من المسائل المهمة وذلك

60
00:20:04.350 --> 00:20:27.050
كانه لا يوجد فيها جواب وسط لان الجمعة اما تجب او لا تجب. لا يقال انها سنة. بخلاف ما يتعلق بصلاة الجماعة بصلاة الجماعة. صلاة جماعة قد يقال بانها سنة قد يقال بانها بانها سنة. اما اداؤها بالنسبة للجمعة اما

61
00:20:27.050 --> 00:20:47.050
ان تكون فرضا على الانسان واما الا تشرع له ولا يوجد وسط في هذا. وهذا مما يجعل هذه المسألة من المسائل المشكلة من المسائل المشكلة في حدها والذي يظهر والله اعلم حتى نضطرد في هذا ان الانسان اذا كان في برية او كان في بلد قد اتخذ وتلبس بلباس

62
00:20:47.050 --> 00:21:07.500
اهل السفر انه لا تشرع له الجمعة. وصلاته خلاف السنة فيها. ولكن لو صلى او شهد مسجدا تقام فيه الجمعة نقول ينويها ظهرا قصرا ولو شهد الخطبة واستمع وصلى مع الناس. صلى مع الناس فتكون حينئذ الصلاة له

63
00:21:07.600 --> 00:21:25.800
الصلاة له ظهرا قصرا الصلاة ظهرا قصرا واذا اراد ان يجمع معها العصر جمع ولكن لو نواها جمعة ثم اراد ان يصلي العصر بعد ذلك جمعا هل يجمع ولا يجمع؟ لا يجمع لان العصر ما تجمع مع الجمعة

64
00:21:26.300 --> 00:21:48.950
العصر لا تجمع مع الجمعة لان الجمعة صلاة منفردا حكمها بالنسبة للعصر كحكم المغرب مع العصر. ليست بدلا عن الظهر فتصلى هذه منفردة وهذه منفردة فالجمع انما جاء لصلاة الظهر مع العصر. ولو صلاها الانسان مع الامام

65
00:21:49.150 --> 00:22:09.150
مع الامام مع امام الجمعة صلاها ظهرا ثم اراد ان يجمع اليها العصر جمع اليها العصر لانه نواها ظهرا بخلاف من نواها جمعة بخلاف من ومن نواها نواها جمعة. ولهذا نقول ان ما كان من محل اتفاق. من كان في بلد من محل الاقامة وجب عليه

66
00:22:09.150 --> 00:22:29.150
ان كان من اهل التكليف بلا خلاف. واذا كان من اهل من اهل البادية او في سفر لم يمر فهذا عند السلف ايضا ليس عليه جمعة بلا خلاف. ولكن من كان في اطراف المدن ما هو الحد الذي يجب عليه؟ في

67
00:22:29.150 --> 00:22:49.150
ما هو الحد الذي يجب عليه هذا هو الذي وقع فيه نزاع هو الذي وقع في نزاع ولكن من نظر الى عمل الخلفاء يجد انهم انهم يجد اه يجد ان من اضبط الامور في هذا الذي يأتي الى رحله ليلا. الذي يأتي الى الرحل ليلا الذي يذهب الى بستان

68
00:22:49.150 --> 00:23:09.150
فاذا اواه الليل رجع الراعي من اهل البلد يرعى بابله او غنمه او بقرة ثم يرجع اليها. اه هذا من اهل البلد لانه ينام في تلك البلد اما الشخص الذي يخرج من هذه البلد ثم ثم لا يعود اليها في الليل فيبقى خارج البلد يوم يومين او ثلاثة او نحو ذلك فلا يؤويه الليل الى اهله

69
00:23:09.150 --> 00:23:29.150
فهذا لا يدخل في اهل من اهل الخطاب في وجوب في وجوب الجمعة في وجوب الجمعة فنقول يصليها صليها ظهرا ولا حرج ولا حرج عليه. وهذا يدل آآ على ان هذه المسألة في مسألة وجوب الجمعة على

70
00:23:29.150 --> 00:23:49.150
من من كان من الاطراف اي خارج المدينة ليس من اهل البادية وليس من اهل المدينة ان هذه المسألة ليست موضع تشديد عند فقهاء السلف من الخلفاء الراشدين ومن ومن جاء ومن جاء بعدهم في هذا فينظر في ذلك بحسب بحسب حال الانسان والميل الى التيسير في

71
00:23:49.150 --> 00:24:09.150
لذلك هو اقرب الى الاصول. الا انه ما لا يختلف عليه العلماء اذا كانت القرية قصيرة صغيرة. ويسمع الاذان ام من اطرافها ولو لم يكن من اهل البنيان يعني لم يكن من داخل بنيان الانسان فاذا سمع الاذان ولو كان صاحب ماشية في اطرافها

72
00:24:09.150 --> 00:24:29.150
عليه ان يشهدها وجب عليه ان ان يشهدها كالقرى الصغيرة التي يكون فيها مثلا فيها البيوت خمسين او مئة دار او نحو ذلك ويكون في اطرافها من الرعاة الذين يسمعون لو جاءوا الى ارجلهم يأتون اليها فهؤلاء ولو لم يبيتوا في مصر ولو لم يكونوا من اهله لكن يجب عليهم ان يقدموا اليه هذا في الانصار او القرى الصغيرة

73
00:24:29.150 --> 00:24:45.600
خلاف الاطراف المتباعدة وكذلك بعد الانسان في القرى او كذلك ايضا المدن في المزارع والبساتين البعيدة عن المدينة وكذلك ايضا الرعاة في ذلك فلهم حكم في هذا يختلف عن يختلف عن غيره

74
00:24:45.700 --> 00:25:04.100
وعلى هذا نقول انه لم يثبت عن النبي عليه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك شيء. الحديث الخامس في هذا وما جاء في حديث جابر عليه رضوان الله

75
00:25:05.150 --> 00:25:27.900
ان انه قال من السنة او مضت السنة انه في كل اربعين جمعة هذا الحديد اخرجه الدار قطني في كتابه السنن من حديث عبدالعزيز بن عبدالرحمن عن خسيف عن عطاء بن ابي رباح عن جابر ابن عبد

76
00:25:27.900 --> 00:25:46.700
لا عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يروى مرفوعا وبعضهم يقولون مضت السنة وهذا الحديث له حكم الرفع. اذا قال الصحابي مضت السنة فالاصل انه مرفوع. وهذا الحديث ايضا من الاحاديث المنكرة

77
00:25:46.700 --> 00:26:04.100
من جهة الاسناد ومن جهة المتن ايضا اما من جهة الاسناد فهذا الحديث قد تفرد به خصيف ويرويه عنه تلميذه في ذلك وخصيب متكلم فيه وتلميذه في ذلك ضعيف جدا قد ترك الائمة

78
00:26:04.100 --> 00:26:34.200
كاحمد ويحيى وغيره ومن وجوه العلل في هذا الحديث ان هذا الحديث يرويه عطاء بن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله وعطا بن ابي رباح متابعي كبير قدير وتفرد خصيف عنه بمثل هذا الحديث بمثل هذا المعنى الفيصل في حد الجمعة وعلى من تجب

79
00:26:35.050 --> 00:27:01.000
امارة على النكارة فان ظبط الاربعين صلاة الجمعة لو كان فرظا فيتضمن ان الجماعة اذا نقصوا واحدا بطلت الصلاة ويلزم من هذا ان الناس تعد الحضور بخلاف الزمن المتأخر في زمانه الناس كثر ولا يعدون لان المساجد تمتلئ وقطعا تزيد عن عن هذا العدد

80
00:27:01.000 --> 00:27:20.950
ولكن في السابق في الابصار الصغيرة والقرى والهجر والبلدان الصغيرة من الامصار او نحو ذلك في اطرافها لم يثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين انهم يعدون ويحترزون وليس ايضا في فقههم

81
00:27:21.150 --> 00:27:35.050
بيان بطلان ما دون ذلك. بيان بطلان ما دون ما دون هذا العدد. مما يدل على ان هذا الحديث لو كان عن عن عطاء بن ابي رباح مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:27:35.400 --> 00:27:56.150
لوجب ان يرويه عن عطاء بن ابي رواحة الكبار من اصحابه ولا يتفرد به خصيف ولهذا انكر الائمة عليهم رحمة الله هذا الحديث. ومن امارات نكارته تفرد الدارقطني رحمه الله باخراجه عن اصحاب الاصول المشهورة من اصحاب الكتب الستة ومسند احمد والدارمي واضرابها

83
00:27:56.500 --> 00:28:16.100
فان الدار قطي لا يورد في كتابه السنن مما تركه اصحاب الاصول غالبا الا المردود والمنكر وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث حديث منكر. الحديث السادس هو حديث ابي امامة

84
00:28:16.100 --> 00:28:45.600
عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة على كل خمسين رجلا وليس على دور الخمسين جمعة هذا الحديث اشد نكارة من الحديث السابق. وقد رواه الدارقطي رحمه الله في كتابه السنن وكذلك بن عهد في كتابه الكامل من حديث جعفر ابن

85
00:28:45.600 --> 00:29:01.150
الزبير عن القاسم عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن الزبير الذي يروي هذا الحديث هو جعفر بن الزبير رشقي ثم البصري وهو منكر الحديد تفرد به هذا الحديث عن القاسم

86
00:29:01.550 --> 00:29:26.100
والقاسم ايضا واهي الحديث. ويروي نسخة موضوعة عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا انكرنا الحديث في الاربعين فننكره في الخمسين من باب اولى فننكره في الخمسين من باب من باب اولى. لان العدد في ذلك اذا كان في الاربعين مع ورود هذه الاحاديث فيه اكثر من الخمس

87
00:29:26.100 --> 00:29:46.100
ورده العلماء من النقاد فانهم يردون حديث الخمسين من باب اولى وكذلك ايضا من قرائن النكارة في هذا الحديث اخراج او تفرد دار قطني عن اصحاب الاصول له. فالدار قطني ما اخرجه الا الا معلا معلا لهذا لهذا الحديث. وعلى هذا

88
00:29:46.100 --> 00:30:04.150
نقول ان هذا الحديث حديث ان هذا الحديث حديث منكر ولا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الحديث السابع واما الحديث السابع فهو حديث ام عبدالله

89
00:30:04.200 --> 00:30:36.950
الدوسية عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل في كل قرية فيها امام جمعة وجماعة ولو كانوا اربعة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:30:38.300 --> 00:31:06.950
ولو كانوا ثلاثة هذا الحديث فاخرجه الدارقطني ايضا في كتابه السنن من حديث معاوية ابن سعيد عن عبدالله بن سعيد عن الحكم عن ابن شهاب الزهري عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:31:07.200 --> 00:31:28.450
وهذا الحديث وهذا الحديث حديث متروك او موضوع وذلك ان هذا الحديث يروى من حديث ابن شهاب الزهري عن ام عبد الله وبنشياب الزهري لم يسمع منها شيئا كما قال ذلك الدارقطي رحمه الله

92
00:31:30.100 --> 00:31:57.600
ثم ايضا ان هذا الحديث يرويه الحكم عن ابن شاب الزهري والحكم بن سعيد الذي يروي هذا الحديث متروك الحديث قد طرح حديد او احمد ويحيى وجماعة وقد تفرد بهذا الحديث

93
00:31:58.800 --> 00:32:19.500
قد تفرد بهذا الحديث عن ابن شهاب الزهري ثم ايضا الذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث ايضا لا يثبت عن ابن شهاب لانه لو كان عند ابن شياب لما روى مثله مثل هذا الحديث

94
00:32:21.450 --> 00:32:50.150
ثم ايضا ان هذا الحديث لو كان عند ابن شهاب ثم حدث به لو رواه عنه كبار اصحابه وذلك من اصحاب ابن شياب من اهل الرواية من اهل المدينة واهل الفقه فينقلون عنه امثال هذا الحديث. وكذلك ايضا في تفرد الدارقدي رحمه الله باخراج هذا الحديث دليل على

95
00:32:50.150 --> 00:33:18.700
دليل او قرينة على نكارته ثم ايضا ان هذه الاحاديث في وضع الحد للحد الضابط الجمعة او تقييدها بقيد او بعدد معين سواء باربعين او بخمسين او باربعة او ثلاثة. نقول هذا يفتقر

96
00:33:18.700 --> 00:33:38.700
الى دليل صريح صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه العمل ويجري عليه الفقه يجري عليه العمل ويجري عليه ويجري عليه الفقه وهذا يفتقر الى دليل الاحاديث الواردة في الاربعين والاحاديث الواردة في الخمسين يعارضها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله

97
00:33:38.700 --> 00:34:03.350
حديث جابر ابن عبد الله في قصة الصحابة عليهم رضوان الله لما جاءت قابلة التجارة وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قال وبقي منهم اثنا عشر رجلا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عدم احتراز النبي عليه الصلاة والسلام لصحة الصلاة بالعدد

98
00:34:03.700 --> 00:34:22.850
ولو كان العدد يبطل الصلاة لما اقام النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بهم كما اقام النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بهم. وهل هذا الطريق من البخاري رحمه الله في ايراده لحديث جابر وكذلك الامام مسلم يريد من ذلك اعلان الاحاديث

99
00:34:22.850 --> 00:34:39.750
في وظع حد لعدد للعدد الذي تجب فيه الجمعة هذا قرينه من صنيع البخاري انه باراده لحديث جابر يعل الاحاديث الواردة في هذا الباب. يعل الاحاديث الواردة الواردة في هذا

100
00:34:39.750 --> 00:34:59.750
في هذا الباب فنقول ان ايراد البخاري لحديث جابر وتركه وتركه للاحاديث الاخرى موقوفة مرفوعة قرينة على رده لها وعدم اعتباره بها. وعدم اعتباره اعتباره بها. وذلك ان حديث جابر عليه رضوان

101
00:34:59.750 --> 00:35:19.750
الله صريح في ان ان العدد ليس بمعتبر على ان العدد ليس ليس بمعتبر وان النبي عليه الصلاة وان النبي عليه الصلاة والسلام ما ما اعتبر ما اعتبر بالعدد فامضى فامضى صلاته فامضى صلاة

102
00:35:19.750 --> 00:35:39.750
ثم ايضا لو ان الصحابة لو ان الصحابة عليهم رضوان الله يعلمون ان صلاة النبي ستبطل بذلك ما في غالب الظن ان من خرج لن يخرج من خرج لن يخرج. من خرج منهم لن لن يخرج لان الصلاة في ذلك تبطل وانما خرجوا في ذلك يعلمون ان

103
00:35:39.750 --> 00:35:59.750
الصلاة ستمضي ان الصلاة ستمضي ولكنهم ربما ظنوا اه بانفسهم وذلك لشيء من دوافع النفوس والقلوب انا قلنا ما يتعلق في هذا انما هو قرينة على اعلان البخاري وكذلك ايضا الامام مسلم لهذه الاحاديث الواردة. ثم ايضا انه يدل على ضعف الاحاديث المرفوعة

104
00:35:59.750 --> 00:36:26.800
انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح صريح انه حد الجمعة وانعقادها بالاربعين او بالخمسين مما يدل على عدم الحد بعدد معين على عدم الحد بعدد بعدد معين وان الامر في ذلك

105
00:36:26.800 --> 00:36:47.550
ان الامر في ذلك هو على على اصله. فما هو الحد الضابط في ذلك؟ فما هو الحد الظابط؟ الظابط في ذلك. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة في مسألة العدد نجد ان السلف الصالح عليهم رحمة الله من الصحابة عليهم رضوان الله لا يجعلون ضابطا لا تنعقد الجمعة الا

106
00:36:47.550 --> 00:37:02.200
وانما يضبطون ذلك في مسألة مصر وعدمه. مصر وعدمه. هل هو في مصر او ليس في مصر؟ يعني من القرى او المدن او نحو ذلك فهل لي آآ الثلاثة او الاثنين ان يعقدوا جمعة

107
00:37:02.300 --> 00:37:27.500
ام لا اذا كان في قرية اثنين او ثلاثة هل يتصور هذا اصلا نعم نعم نعم يتصور كيف مدينة يكون فيها؟ ربما يكون مثلا في في حال الحروب مثلا نعم

108
00:37:29.150 --> 00:37:52.850
نعم مم يوجد يعني مسلمون ولا يجد من هو مسلم معهم في مثل هذه البلدة. يصلون الجمعة خطيب وواحد يستمع لا بأس تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة تناقض الجمعة هذا ما تنعقد به الجماعة

109
00:37:53.600 --> 00:38:19.400
نعم؟ لو اثنين امر الله واسع ويؤتى الاجر لا تحج الواسع ولو تنعقد الجماعة بواحد لقلنا الجمعة تنعقد بواحد قلنا الجمعة تنعقد بواحد ولكن الجماعة لا تنعقد الا باثنين ولو لم يجد الانسان معه احد فصلاها ظهرا في مصر من الامصار يؤتيه الله عز وجل اجره

110
00:38:19.650 --> 00:38:39.650
يؤتيه الله عز وجل اجره وفضل الله سبحانه وتعالى في ذلك في ذلك واسع. ثم ايضا ان الموقوف في هذا او ما جاء في عمل الصحابة عليهم رضوان الله في قلته السبب في ذلك انه يندر ان تخلو البلدان من جماعات ان تخلو البلدان من من جماعات ولكن

111
00:38:39.650 --> 00:38:59.650
عدم وتأكيدهم على ذلك خاصة مع امتداد رقعة الاسلام وكثرة القرى واحداث تمصير الامصار ونحو ذلك فنقول في مثل هذه الاشياء يدل على ان العدد غير غير مقصود خاصة بعض القرى ربما تكون سبعة تنشأ اول ما تنشأ او عشرة او عشرين او نحو ذلك. فنقول انه لما لم يؤكدوا على هذا دل على ان العدد ليس بمعتبر

112
00:38:59.650 --> 00:39:11.300
نتوقف عند هذا القدر اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد