﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنتكلم على جملة من الاحاديث المتعلقة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بالصلاة وهي معلولة عند عند العلماء وموضع خلاف في الاعتبار الاعتبار بها اول هذه الحديث هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو مسبل

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ازاره فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ وان يعيد الصلاة. ثم صلى ثم امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ وان يعيد الصلاة في الثالثة قال له رجل يا رسول الله لما نهيته

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
لما نهيته عن الصلاة وامرته ان يتوضأ وان يعيد الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الا وهو مسبل ولا صلاة لمسبل لمسبل ازاره. هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتابه في كتابه السنن

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وهو من مفاريت ابي داوود في السنن من حديث ابان ابن يزيد العطار عن يحيى ابن ابي عن ابي جعفر المدني عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
بعدة علل منها علل اسنادية ومنها علل متنية. اما العلل الاسنادية فان هذا الحديث فان هذا الحديث به ابو جعفر المدني عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو جعفر المدني الى

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
تعرف حاله ابو جعفر المدني لا تعرف حاله ومثل هذا المتزن جليل القدر الذي تضمن حكما عظيما ينبغي الا يتفرد به مثله وهذه علة اخرى. فالعلة الاولى هي جهالة ابي جعفر المدني. والعلة الثانية هي

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
تطرده بمثل هذا الخبر وذلك ان الجهالة في ذاتها ليست علة ليست علة يرد بها الحديث على الدوام وانما هي علة غالبة ولكن قد يصحح او يحسن الحديث وفيه راو مقل او مستور وربما كان مجهولا من جهة حاله الاحتفاف جملة من القرائن

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
القرائن بمرويه تدل على قبول على قبول الخبر. ولكن مثل هذا المعنى معنى جليل القدر. فينبغي الا قرد به به مثله. وابو جعفر المدني كما تقدم فانه لا يعرف. وبعضهم قد جعله ومحمد

10
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ابن علي ابن الحسين وهو الباخر وفي هذا نظر وفي هذا نظر ذكر ذلك بعض المحدثين ابو جعفر المدني يروي عن عطا واما بالنسبة الباقر فله رواية عن ابي هريرة عليه عليه رضوان الله. وهذا الحديث مالون ايضا

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
بعلة اخرى اسنادية غير العلة الثالثة انه وقع في اسناده اضطراب وقع في اسناده اضطراب فتارة يجعل هل من مسند ابي هريرة وتارة يقال عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رواه ابانا بن يزيد العطار

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر المدني عن عطاء عن ابي هريرة فجعله من مرشد ابي هريرة. خولف في ذلك رواه هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي جعفر عن عطا عن رجل صحب رسول الله

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد اخرجه الامام احمد والنسائي من حديث هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير به فجعله من برجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام وهذه وهذا اعلان ووجه الاعلان فيه مع ان الصحابي ثقة وعدل

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
وان كان مجهولا ان الائمة يجعلون التردد في معرفة الراوي على ما على عدم ظبط الخبر على على عدم ضبط الخبر خاصة اذا كان فيه راوي هو مظنة الاعلال كحال ابي جعفر المدني. واما اذا كان

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ثقة وابين الظبط في ذلك. ووقع في اسم الراوي عنده شيء من الشك فان هذا مما يحمله العلماء عنوا خاصة اذا كان ذلك نادرا. واما اذا كان ثمة علة كحال ابي جعفر وحاله خفية ينبغي

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ينبغي ان تجمع القرائن لمثله ان تجمع القرائن القرائن لمثله ويراد بذلك ويرد بذلك الخبر ومن القرائن ايضا التي تؤيد ان هذا الحديث وقع فيه اضطراب من جهة اسناده بين مسند ابي هريرة ومسند

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ان ابانا بن يزيد العطار قد اختلف عليه فيه ايضا اختلف عليه فيه. فرواه اسماعيل ابن موسى ابو سلمة ابوذكي يرويه عن ابانا بن يزيد العطار به وجعله من مسند ابي هريرة

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ورواه غيره وهو يونس بن محمد عن ابان ابن يزيد العطاء وجعله من مسند رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اختلاف وهذا خلاف ما يدل على ان هامان ابن يزيد عطار ايضا لم يروي الحديث على وجه واحد لم يروي الحديث على وجه واحد وانما رواه على

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
وجهين وهذا يؤكد لنا ان الاضطراب ان الاضطراب ليس من احد الرواة وانما من احد الرواة بعد بعد ابي جعفر وانما هو من وانما هو من ابي جعفر فيكون الاضطراب هو من رجل واحد. الاضطراب من رجل واحد

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ان الاختلاف جاء في سائر في سائر الرواة. الرواة ابان ابن يزيد العطار كذلك ايضا كذلك ايضا عن غيره هذا هذه العلة هي من القرائن التي يعل بها الحديث. وثمة علة وهي علة رابعة في هذا

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وهو ان هذا الحديث في سماع يحيى ابن ابي كثير لهذا الحديث من ابي جعفر المدني نظر في سماع يحيى ابن ابي كثير هذا الحديث من ابي جعفر المدني نظر وانما قلنا في نظر لان ابا جعفر مجهول وسماع الرجل

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
السبت المعروف من راوي مجهول اذا لم يصرح بالسماع هذا يحتاج الى توقف خاصة اذا كان الراوي ممن يوصف بالتدليس ومعلوم ان يحيى ابن ابي كثير ممن وصف ممن وصف بالتدليس. وثمة قرينة ينبغي ان يتنبأ لها في ابواب العلل وهي

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ان الراوي اذا كان اذا كان مدلسا وروى عن مجهول فقد اغلق الباب امامنا بين التأكد من سماعه وادراكه لانه هو مجهول في ذاته هو مجهول في ذاته وهذا يجعل القرينة اقوى من جهة عدم

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
عدم سماعه ويؤيد عدم السماع ان الحديث جاء من وجه اخر من حديث يحيى ابن ابي الكثير فذكر واسطة فيه فذكر واسطة واسطة فيه وذلك ان هذا الحديث جاء من حديث حرب بن شداد من حديث حرب بن شداد عن يحيى ابن ابي

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
عن اسحاق ابن عبد الله عن ابي جعفر عن ابي جعفر فجعل هذا الحديث فجعل في هذا الحديث واسطة يحيى ابن ابي كثير وبين ابي جعفر وبين ابي جعفر المدني فدل على ان هذه الواسطة التي

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
بين يحيى بن ابي كثير وبين ابي جعفر وهو اسحاق بن عبد الله. يحيى ابن ابي كثير ممن وصف بالتدليس والتدليس يثبت بامور منها ان ينص احد من الائمة المعتبرين على ان هذا الراوي

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
قد دلس بهذا الحديث ممن قارب زمنه او عرف حاله او وقف على شيء من مرويه وكتبه كالنقاد الاوائل احمد وابن المديني وابن معين والبخاري ومسلم وابي داوود والترمذي واظراب هؤلاء من

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
الائمة فان هؤلاء قد وقفوا على كثير من الوجوه وهم اضبط لصيغ السماع من غيرهم. ومن وجوه ايضا ثبوت التدليس ايضا ان يأتي الحديث من وجهين وجه فيه واسطة ووجه ليس فيه فيه واسطة فيه

29
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
واذا جا على الوجهين والراوي ممن وصف بالتنديس فهذا قرينة على انه على انه دلس دلس فيه ومن القرائن ايضا ان ابا جعفر المدني رجل مجهولة ويروي عنه يحيى ابن ابي كثيف. ومثل هذا التنوع في رواية يحي

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
كثير عن ابي جعفر المدني ورواية اسحاق بن عبدالله عن ابي جعفر المدني وعنه يحيى ممن لا يحتمل عن ابي جعفر المدني وذلك ان ابا جعفر المدني لا يعرف بالرواية عنه الا يحيى بن ابي كثير. وعلى هذا

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ان اسحاق لو ثبت الحديث على الوجهين نقول ان يحيى ابن ابي كثير واسحاق يرويان يرويان عنه. وهذا يرفع من جهالته وجهالته في مثل هذا لهن بثبوت الحديث على وجهين لا يسعفه المتن لا يسعفها المتن في رفعها

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
اذا رفعناها فالمتن لا يساعد في ذلك فالمتن ثقيل لا يحتمل لو كان لو كان ابو جعفر ثقة ما ما قبل منه التفرد بمثل هذا الحديث ما قبل منه التفرد بمثل بمثل هذا الحديث. ولهذا اعل

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
هذا الحديث البزار رحمه الله فانه قال هذا الحديث لا يعرف الا من رواية ابي جعفر عن عطا عن ابي هريرة ابي جعفر المدني عن عطا ابن يسار عن ابي هريرة بمعنى ان هذا الحديث

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
لا يعرف تفردا الا بهذه الطبقات الثلاث. وهذا نوع من الاعلال فان ابا هريرة له اصحاب كثر يحملون مثل حديثه وعظى ابن يسار له اصحاب كثر يحملون مثل حديثه والغرابة والتفرد اذا جاء في طبقة

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
متأخرة لمتن جليل هذا من امارات النكارة هذا من امارات النكارة والرد. وكلما تأخرت طبقة متفرد دل هذا على عدم قبول مرويه. دل على عدم قبول المروي. لماذا؟ لانه كلما طبق كلما تأخرت طبقة

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
الراوي الذي تفرد بهذا الحديث زاد احتمال كثرة السماع كثرة السماع واما اذا كان متقدما فوفرت السماع احتمالها اظعف من ذلك. واذا تأخرت في طبقة متأخرة ان يكون من اتباع التابعين او من بعدهم يعني ان الحديث قد شاع

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
وانتشر فكل عام يمر عليه يزيد احتمالا من من التحليل به. فلماذا يتفرد به في الطبقة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يأتي بعد ذلك راو يتفرد به ويكون ايضا مجهولا ويكون هذا الراوي مجهولا وهذا من قرائن وهذا من قرائن

38
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
من طرائن نكارة ومن ومن وجوه الاعلال في هذا الحديث اثنان الاشارة في هذا الحديث الى نقض الوضوء من الاسبال. الاشارة الى نقض الوضوء من من الاسبال. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فتوضأ. وصلى مسبل. ونقض الوضوء من

39
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
بل ينبغي الا يرد بمثل هذا الحديث ولا باحسن منه بطبقات اذا تفرد لا يحتمل منه لا يحتمل منه مو هذا؟ وذلك اننا اذا قلنا ان الاسبال اذا قلنا ان الاسبال ناقظ فيلزم من هذا اشتهار الحديث فكثير من النوافل

40
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
لان الناقض اذا ثبت النقضان دل على دل على ان النقض يقع ولو بالشيء اليسير. فما من احد الا ويقع منه اسبال ولو من غير عمد. كحال الانسان اذا كان يلبس ثوبا ثم جلس او اراد تهيأ الى

41
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
شيء من الانحناء او نحو ذلك فهذا فهذا اسبال يسير والنقظ يقع في الحكم في القليل والكثير في والكثير ثم ايضا ان نقض الوضوء بالاسبال لا يتعلق به الحكم في الصلاة لا يتعلق به الحكم

42
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
في الصلاة وهنا في ظاهره انه امره حينما رآه يصلي حينما رآه يصلي فدل على ان النكارة النكارة هنا اظهر فلا يوجد ناقض للوضوء وللصلاة لا يقع الا في الصلاة الا في مثل هذه الحالة. فدل على ان التفرد بمثل ذلك بمثل

43
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
في هذا المتن مما لا يقبل عند مما لا يقبل عند المحدثين وهو امر وهو امر منكر. ومن وجوه النكارة ايضا في هذا ان الاسبال مبطل للصلاة وهذا وهذا منكر ايضا. وهذا

44
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
منكر ايضا وانما قدمنا مسألة نقضان الوضوء من الاسبال على نقضان الصلاة او بطلان الصلاة من من الاسبال ان نقضان الوضوء في ذلك ينبغي ان يشتهر اكثر لماذا؟ لان الصلاة

45
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
قد يؤمر الانسان باعادتها بشيء من المكروهات. وينص العلماء على هذا اما بالنسبة للوضوء فلا. اذا توضأ الانسان الوضوء لا يقال يستحب الانسان ان ان تعيدها لماذا؟ لاي شيء مما قصر فيه الانسان اما من استحضار

46
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
النية على سبيل الدوام او فوات الذكر او نحو ذلك. واما بالنسبة للصلاة فالعلماء يحثون على اعادة في احوال حتى لو كانت حتى لو كانت يسيرة. كان الانسان يصلي خلف الامام ولم يعقل من صلاته ولم يعقل من صلاته شيئا. او ان الانسان

47
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
شك وهو مأموم فكثير من الصور يؤمر المصلي بان يعيد واما بالنسبة للمتوضأ فلا. واما يدل على ان ثبوت النقد اذا ثبت ينبغي ان يكون شديدا ينبغي ان يكون ان يكون شديدا. كذلك ايضا من الوجوه في هذا ان

48
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
الصلاة بالاسبال لو قلنا به ولا نقول به ايضا هو اقرب الى القبول من نقضان الوضوء لماذا؟ لان الانسان قد ستر عورته بمحرم بخلاف الوضوء فلا شأن له بذلك فلا شأن للوضوء لوضوء المسلم بهذا باعتبار ان الانسان مأمور بستر عورته وهو

49
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
الصلاة اذا ستر عورته باسبال قد ستر عورته بامر محرم. وهذا وهذا يجريه بعض العلماء على قاعدة النهي يقتضي الفساد ويقتضي البطلان ويجعلون ذلك كحال الانسان الذي يصلي في الارض المغصوبة او يصلي بثوب مسروق

50
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
انه مغصوب فيستر عورته بذلك. وهذا وهذه مسألة اخرى مما يدل على ان الامر في مسألة الوضوء هو امر خارج. فالاسبال لا شأن له بمسألة الوضوء. فلو توضأ الانسان عليه ثوب مسروق او مغصوب فلا علاقة له في ورود الحكم عليه لان الوضوء منفصل ومنفصل

51
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
عن امر اللباس بخلاف امر الصلاة. فاذا ثبت فاذا جاء النقض نقض الوضوء بمسألة الاسبال ينبغي ان يشدد في ذلك اكثر من امر اكثر من امري من امر الصلاة. كذلك ايضا فان المكروهات والمنهيات فان المكروهات والمنهيات في امر في

52
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
الصلاة كثيرة بخلاف الوضوء بخلاف الوضوء فهي فهي قليلة ولو جاءت لضبطت ولو جاءت ولو جاءت لضبطت وذلك لقلتها وذلك لقلتها بخلاف الصلاة فان المنهيات في ذلك اوفر فربما لو جاء

53
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
منهي في ذلك ان ينسى مع مع وفرة هذه المرويات وهذا ليس تمريضا لهذا الحال لقبول هذا الحديث وانما وانما هو وبيان السبب تقديم سبب تقديم علة الحديث بالوضوء من بالوضوء من الاسبال

54
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
لا ابطال الصلاة على ابطال الصلاة من الاسبال. وابطال الصلاة من الاسبال. هذا من من ايضا من منكرات الحديث من منكرات الحديث ولا يخلو انسان ولا يخلو انسان من شيء من الاسبال ولو على

55
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
للغفلة ولو على سبيل الغفلة من عرضا فلما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا بمثل هذا وجدل دل على نكارته. دل على نكرته يرحمك الله. دل على نكرته وعدم وعدم ثبوت

56
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه النكارة ايضا في هذا الحديث ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يعملوا به ان الصحابة عليهم رضوان الله لم يعملوا به لا في نقض الوضوء ولا في ابطال الصلاة. وهذا من اظهر الاعلال ايضا من

57
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
اعلان المتن ان الحديث اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه ولم يعمل به احد من الصحابة فهذا من النكران فهذا من علامات نكران الحديث وقد تقدم معنا مرارا

58
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ان الحديث اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما كان اظهر تعلقا بعبادات الافراد و زاد فيهم ولم يعمل به احد من الصحابة فهذا اعلال قوي. واذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
وليس حكمه للعامة وانما للخاصة او يبتلى به الخاصة ولم يعمل به الصحابة فان هذا دون ذلك وعمل الصحابة عليهم رضوان الله معتبر في تقوية الحديث. قد تقدم معنا ايضا الاشارة الى ان عمل الصحابة يقوي

60
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
الحديث ويضعفه ولو كان الرواة او الفقهاء من الصحابة ليسوا من رجال الحديث ليسوا من رجال الحديث لماذا وهذا له اثر في نكارة المتن له اثر في نكارة المتن وذلك ان الصحابي اذا جاء اذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

61
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
ان اول معني بهذا المعنى هم الصحابة. او المعني بهذا الامر والصعب. خاصة ان الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي معروف مشتهر. بالفقه ومشتهر بالحفظ وكثرة الاصحاب وكثرة

62
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
الى اصحابه ايضا وهو ابو ابو هريرة عليه رضوان الله مما يدل على ان مثل هذا الامر وابو هريرة قد تأخرت فاتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من نصف من نصف قرن مما يدل

63
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
على ان مثل هذا المروي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد بمثل هذا الطريق امارة على على نكرانه كذلك ايضا من قرائن الاعلان في الاسناد هي امتداد طبقة الرواة امتداد طبقة الرواة زمنا فاذا كان

64
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
ابو هريرة عليه رضوان الله امتد اجله بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الناس حوله ولم يروه عن الا عطاء بن يسار وعطاء بن يسار امتد اجله ايضا بعد ذلك ولم يروي عنه الا ابو جعفر المدني

65
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
وهذا من علامات وهذا من علامات النكران تقدم معنا الاشارة الى شيء من امثال هذه هذه العلل شيء من هذه العلل من يذكر شيء منها؟ في الزمن نعم لا في الزمن. نعم. اين الاصحاب والطلاب الخواص؟ لا لا اعطني شيء محدد

66
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
هم مثال اوردناه في هذا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله في مسألة من زرعه القيء من زرعه القيء يرويه ابو هريرة ويرويه عن ابي هريرة محمد ابن سيرين ويرويه عن محمد ابن سيرين هشام بن حسان

67
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
هشام محمد ابن سيرين ويرويه عن محمد هشام ابن حسان. هذا الحديث بقي ابوه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زمنا. وبقي محمد ابن سيرين. بعد وفاة ابي هريرة عليه رضوان الله نحو من نصف قرن

68
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
لم يحدث به الا هشام بن حسان. وهذا دليل على ماذا؟ محمد ابن سيرين والناس ترد اليه ومثل هذا المتن ليتعلق بركن من اركان الاسلام يكتمه نصف قرن لا يحدث به الا

69
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
واحد الا ان فيه عدم رضا عن هذا الحديث. فيه عدم عدم رضا عن هذا الحديث. فلينبغي لو كان له سنة او سنتين او ثلاث ان يحدث به الى خمسة او عشرة. ويرويه عنه ويستفيض. وهذا من العلل التي قلما من

70
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
اليها ولا يكاد يشار اليه ان مسائل الزمن بين الرواة لها اثر في الاعلان اذا كان اذا كان الحديث مما يشتهر عادة كان مما يشتهر مما يشتهر عادة فاذا تأخرت تأخرت الوفاة بين الاثنين فكلما زادت

71
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
ان يطلب المزيد من الرواة ينبغي ان يطلب المزيد وكلما اختصرت يعفى عن الزيادة اذا كان المتن اذا كان المتن ثقيل ومثل هذا الحديث في تأخر وفاة ابي هريرة وامتداد ايضا عطاء ابن يسار بعد ذلك هذا امارة على ان

72
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
حديث عصرا اما ان يكون مركب او وهم في وهم في متنه فروي على غير على غير وجهه او كان مثلا السياق جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بان ذلك الراوي فرأى النبي عليه الصلاة والسلام امر رجلا بان يعيد الوضوء للصلاة اما

73
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
انه رأى عضوا من اعضائه لم يغسل او نحو ذلك فظن الناظر الى ان المقصود في ذلك اسبال فركب حالة مع حالة او فهمه على وجهه فنقله فنقله على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ان تكون بمثل هذا السياق وتثبت بمثل هذا المتن ولم يأتي عن رسول الله

74
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
صلى الله عليه وسلم ولعن اصحابه فعل او فتي في ذلك فهذا امارة فهذا امارة على النكران لهذا قد نقل بعض العلماء الاجماع على عدم نقض الوضوء من الاسبال وعدم ابطال الصلاة

75
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
وعدم افطار الصلاة به. وعدم ابطال الصلاة الصلاة به. الحديث الثاني هو حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى وهو مسبل ازاره فليس من الله في

76
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
في حلال ولا حرام. هذا الحديث رواه ابو داوود. رواه ابو داود في كتابه السنن وتفرد بروايته وعنه رواه البيهقي من حديث ابي عوانة عن الاحول عن ابي عثمان عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا

77
00:26:30.050 --> 00:27:10.050
واختلف فيه واختلف فيه في وصف رفعه رفعه ابو عوانة ووقفه الجمهور من اصحاب من اصحاب من اصحاب رواه حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة وابو الاحوص وابو ومعاوية وزابد ابو زيد كلهم خالفوا فيه ابا عوانة. فجعلوه موقوفا وهو الصواب

78
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
فجعلوه موقوفا وهو الصواب. وهذا الحديث وان لم يدل على بطلان بطلان الصلاة الا ان او طردناه الا انا اوردناه في هذا بسبب ان بعض الفقهاء جعلوه عاضدا لحديث ابي هريرة

79
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
سابق قالوا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسبال في الصلاة لمزيد خصيصة لمزيد خصيصة في ذلك. ولهذا قال من اسبل ازاره في صلاته فليس من الله في حلال ولا حرام مما يدل على ان الاسبال في الصلاة له حكم مستقل له حكم مستقل يختلف عن الاسبال الاسبال في غيره قال

80
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وهذا نهي خاص والنهي يقتضي الفساد. وجعلوه شاهدا وعابدا لحديث ابي هريرة. ولكنا نقول ان هذا الحديث لا يثبت لا يثبت مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف. وانما

81
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
وانما هو موقوف على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله واسناده صحيح. واسناده صحيح المراد بهذا ان الانسان مرتكب لامر مكروه. وآآ حمله بعض العلماء العلماء ايضا على ان الانسان احفظ اجره. وهذا مما يأخذ به اهل الرأي الرأي

82
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
من ان صلاة المس بالباطلة ويعتمدون في ذلك على ما جاء في الحديث السابق وعلى ايضا على حديث عبدالله ابن مسعود بالموقوف. وكثيرا ما يعتمد اهل الرأي على الموقوفات على عبد الله بن مسعود ويفتون ويفتون بها

83
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
هذا كما تقدم ينبغي ان يلتمس له ما هو اقوى ما هو اقوى من ذلك. ولا ينبغي ولا الركون الى شيء من الموقوفات ولا ينبغي الركون الى شيء من الوقوفات هذا لو قلنا بان ظاهر الحديث هو هو البطلان مع اننا لا

84
00:29:30.050 --> 00:30:10.050
سلم لا نسلم بهذا. الحديث الثالث هو حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل هذا الحديث اخرجه ابو داوود والبيهقي وغيرهم

85
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
من طرق متعددة على اختلاف في الوجوه بين هؤلاء المخرجين عن ابي هريرة جاء من حديث عيد ابن ابي عروبة عن الاحول عن عطا ابن ابي رباح عن ابي هريرة وهذا الحديث قد خولف فيه سعيد ابن ابي

86
00:30:40.050 --> 00:31:20.050
رواه هشيم فرواه هشيم ابن بشير السلمي عن عامل الاحول عن عطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا والصواب في ذلك والصواب في ذلك الارسال وهذا الحديث معلول بعلة اخرى ايضا ان راوي من رواة هذا الخبر عطا

87
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
ابن ابي رباح وثبت عنه الاكثار من السدل في الصلاة كما جاء في المصنف من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج ما اكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. وهنا ليس مرة او مرتين وانما كثير

88
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
تقدم معنا ان من وجوه الاعلال ان الحال راوي اذا روى الحديث وهو من اهل الفقه وثبت عنه خلاف ما مرفوعا ان هذا من امارات الاعلان. ان هذا من امارات الاعلال. ولو ثبت عنده النهي

89
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خالفه بهذه الكثرة وقد يروى عنه في موضع على سبيل او لبيان عدم التحريم وانما هو للكراهة. والسدل في الصلاة وان يلبس الانسان

90
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
مشلحا او يلبس الانسان رداء يرمي به على على منكبيه ثم تدلى على الارض من غير ان يدخل يديه فيه او يجمعه على بطنه ويشده على صدره او ان يلبس قميصا ولا يدخل يده في كميه. وهذا وهذا من السدل. سواء قد وضع

91
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
الرداء على رأسه فاصبح مسدودا الى الارض او وضعه على منكبيه هذا يسمى يسمى في الصلاة. وقد جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث. منها هذا

92
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
الحديث. الحديث الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي سادلا بازاره فعطفه عليه. يعني جمعه عليه. هذا الحديث رواه الطبراني من حديث حفص ابن ابي داود عن الهيثم بن حبيب عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه

93
00:33:50.050 --> 00:34:33.800
وسلم وهذا الحديث في اسناده حفص ابن ابي داوود وهو وهو ضعيف. وقد تفرد بهذا الحديث ولا يصح الحديث الخامس وهو في السدل ايضا جاء من حديث سفيان الثوري يرويه عن ابي رافع مرسلا عن رسول الله صلى الله

94
00:34:33.800 --> 00:35:03.800
عليه وسلم وجاء ايضا من حديث ابن جريج كما رواه البياقي وابن ابي شيبة في المصنف من حديث ابن جريج عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن من حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل ايضا

95
00:35:03.800 --> 00:35:33.800
ولا يثبت قال ابن المنذر رحمه الله لا يثبت في النهي عن الشدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. وجاء عند ابن عدي بالكامل وعند البيهقي ايضا من حديث عسل ابن سفيان

96
00:35:33.800 --> 00:35:53.800
عن عطا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة. وعسل ابن سفيان ضعيف الحديث ضعفه يحيى بن معين والنسائي. وقال البخاري يروي المناكير او له مناكير

97
00:35:53.800 --> 00:36:23.800
وهذا طبعا وهذا من مفاريده وهو من هذه المناكير التي اشار اليها البخاري الحديث السادس وحديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه كره السدل. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

98
00:36:23.800 --> 00:36:43.800
او هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف وعنه البيهقي في كتابه السنن من حديث بشر ابن رافع عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود

99
00:36:43.800 --> 00:37:13.800
عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به بشر ابا الرافع وهو ضعيف الحديث ايضا. واما بالنسبة لرواية ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود انا به وهي وان كان لم يسمع من ابيه الا ان حديثه عنه صحيح بانه يأخذ الاحاديث عن اهل بيته

100
00:37:13.800 --> 00:37:43.800
ابيه وقد قبل جماعة من الائمة كالامام احمد وعلي بن مديني والنسائي والترمذي رحمه الله الله في جملة من المواضع في كتابه السنن ومسألة السدل اصح ما جاء فيها ما رواه ابو عبيد من حديث عبدالرحمن ابن سعيد ابن وهب

101
00:37:43.800 --> 00:38:13.800
عن ابيه ان علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله دخل على قوم وهم يسدلون وثيابهم تضرب على الارض فقال كانهم اليهود. خرجوا من فهرهم. خرجوا من فهرهم وهذا الحديث عن علي ابن ابي طالب صحيح الاسناد وهو اصح شيء

102
00:38:13.800 --> 00:38:33.800
جاء في النهي عن السدل في الصلاة. وهو اصح شيء جاء في النهي عن السدل في الصلاة. جاء في ذلك جملة من اثار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكراهة وجاء ايضا

103
00:38:33.800 --> 00:38:53.800
في جملة من الاثار عن بعض التابعين انهم كانوا يسدلون وامثل شيء من هذه الاثار هو ما جاء ما جاء عن عبد الله عن ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وما جاء في هذا الباب

104
00:38:53.800 --> 00:39:13.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء كما قال ابو بكر ابن المنذر. قال لا يثبت في النهي عن الشدل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا لا يثبت في النهي عن تغطية الوجه في الصلاة وهو تغطية الفم

105
00:39:13.800 --> 00:39:33.800
او اللثام تقدم معنا في ثاني حديث في هذا الباب وهو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وان يغطي فاه. وهذا الحديث حديث ضعيف وهو الحديث الثاني الذي اوردناه في هذا في هذا الباب

106
00:39:33.800 --> 00:40:03.800
وانما كان العلماء يكرهون ذلك لانه ينافي الادب وانما كانوا يكرهون عن السلل او عن السدل لان السدل ينافي التواضع والخشوع وفيه نوع من الكبر بخلاف الانسان الذي يجمع ثيابه عليه ولا يسدلها ففي ذلك نوع من التشمير والتهيؤ بخلاف

107
00:40:03.800 --> 00:40:23.800
بدل فان الانسان اذا سدل كانه ليس متهيأ لشيء وفي راحة وعدم اقبال على وعلى وعدم اقبال على عظيم. ولهذا ينهى العلماء ما عن ذلك. واما بالنسبة لتغطية الفم فقد جاء عن جماعة من السلف

108
00:40:23.800 --> 00:40:43.800
القول في جوازه لحاجة. جاء هذا عن عبد الله ابن عمر وغيره فلا حرج على الانسان ان يغطيه في غبار ارض او لرائحة كريهة مثلا يجدها الانسان على الارض او نحو ذلك. او

109
00:40:43.800 --> 00:41:03.800
مرض او حساسية فانه لا حرج على الانسان ان يغطي ان يغطي فمه في الصلاة او انفه وصلاة في ذلك في ذلك صحيح. نكتفي بهذا القدر ونكمل في مجلس سابق باذن الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

110
00:41:03.800 --> 00:41:33.800
نعم واللفظة جنبوا السواد هل هي صحيحة ام لا؟ الحديث رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر وقد توبع فيها عبد الملك تبعه ايوب عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله وذكرها وجاء في بعظ الروايات

111
00:41:33.800 --> 00:41:53.800
جعل بعض العلماء يشكك فيها ان ابا الزبير وهو راويها عن جابر ابن عبد الله سئل عنها وفي موضع قال لا وقد جاء في ذلك عن الامام احمد رحمه الله

112
00:41:53.800 --> 00:42:33.800
القول ادراجها. والله اعلم. نعم قال الذهبي رحمه الله عن الترمذي ان انه متساهل الترمذي هو من ائمة النقد وائمة العلل ائمة الرواية والدراية وكتاب وكما لا يخفى وكتاب سنة وكتاب علل وكتاب فقه. واما بالنسبة

113
00:42:33.800 --> 00:43:03.800
بوصفه بالتساؤل فلا اعلم ما سبق الذهبي رحمه الله الى هذا الوصف. ولعل الذهبي رحمه الله انما وصف الترمذي بهذا لكثرة اطلاق لفظ الحسن على غرائب ومناكير وهذا اصطلاح خاص به. يحكمه منهجه في ذلك وينظر فيه. وينظر فيه الى

114
00:43:03.800 --> 00:43:23.800
الى طريقته ويصبر اذا سبرنا منهج الترمذي رحمه الله في حكمه على الاحاديث وعرفنا منهجه في ذلك وقرأنا نتيجته الى وضممناها الى نتيجة كلام الائمة في مناهجهم في الحكم على الاحاديث وجدنا انه لا يكاد يخرج عن طريقه

115
00:43:23.800 --> 00:43:43.800
والصبر هو الذي يحكم والفيصل في هذا. فاذا كان الانسان مصطلح في هذا يطلقه لا يطلقه غيره. والمراد في ذلك واحد عند اما فان هذا لا ينبغي ان نجعل كلام الائمة على معنى متغاير متضاد. فلنقول انه على معنى

116
00:43:43.800 --> 00:44:03.800
لا معنى واحد نعم ان الترمذي رحمه الله له احكام على احاديث ظاهر والتصحيح لها وهي عند العلماء معلولة ولكن نقول هذا في الشيء النادر. واطلاق الوصف على امام مثلا بالتشدد او التساهل او او

117
00:44:03.800 --> 00:44:33.800
او غير ذلك هذا يكون بالقدر الكافي من المواضع التي يستطيع معها الانسان ان يحكم لا على المواضع على المواضع القليلة. والترمذي رحمه الله اجل وابصر بالعلل من الذهب مع جلالة قدر الذهبي الا ان الترمذي ابصر منه واقعد واعرف بالرواة واعرف بكلام الفقهاء وللترمذي كلام

118
00:44:33.800 --> 00:44:53.800
في مسألته او له منهج في مسألة احيانا التحسين والتصحيح بعمل الفقهاء. ولهذا كثير يقول وهذا قول جمهور العلماء او عليه وكثيرا ما تجد ان الاحاديث التي يصححها انه بعد بعدها وهي معلولة عند جماعة من العلماء وعند جماهيرهم انه بعدها

119
00:44:53.800 --> 00:45:13.800
يعبدها بالعمل يعبدها بالعمل وهذا نظر في العلل دقيق عنده رحمه الله انه يجعل عمل كما اننا نعل في حال عدم العمل فهو يقوي مع وجود العمل. او يقوي مع وجود العمل وهذا وهذا لا شك

120
00:45:13.800 --> 00:45:31.450
كانه وجه جليل وادراك بسيط لمواضع لمواضع العلل في الاحاديث ورفعها نعم