﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم اتنين اما بعد فنتكلم على شيء من الاحاديث المتعلقة بالصلاة بما تكلم عليه العلماء

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
باعلال وكان موضع خلاف عند عند العلماء. اول هذه الاحاديث هو حديث ابي جحيفة عن علي ابن ابي طالب عليه رظوان الله تعالى انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظع يده اليمنى

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
على اليسرى تحت سرته هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والبيهقي غيرهم من حديث عبدالرحمن بن اسحاق عن زياد بن زيد عن ابي جحيفة عن علي ابن ابي طالب

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال من السنة ان يضع الانسان يده اليمنى على اليسرى وجاء في لفظ ان اكف على تحت الصرة. وهذا الحديث حديث لا يصح. وقد تفرد به وقد تفرد به

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
رحمن ابن اسحاق وعبد الرحمن ابن اسحاق الذي جاء في هذا الحديث قد تكلم عليه العلماء بالنكارة وقد قال فيه الامام احمد وحاتم انه منكر الحديث. وقال فيه البخاري فيه نظر وضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني. وغيرهم وقال يا حبيب المعين

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
وقال يحيى ابن معين ليس ليس بشيء. هذا الحديث معلول كما هو ظاهر بتفرد بتفرد عبدالرحمن بن اسحاق. عبدالرحمن بن اسحاق كما هو ظاهر مطروح. وقد تفرد بهذا الحديث واضطرب فيه

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
والاضطراب الذي جاء في هذا الحديث انه رواه على وجوه. الوجه الاول هو هذه الرواية من حديث عبدالرحمن بن اسحاق عن زياد بن زيد عن ابي جحيفة عن علي بن ابي طالب به. الوجه الثاني

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
انه رواه عن النعمان بن سعد عن علي بن ابي طالب الوجه الثالث ان هذا الحديث رواه عبدالرحمن بن اسحاق عن سيار ابي الحكم عن ابي وائل عن ابي هريرة

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ جاء عن ابي هريرة من السنة وهذا منكر بطرقه. وقد اعله غير واحد من الحفاظ كالبيهقي واعله ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة في كتابه السنن

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
قال وليس وليس بالقوي. هذا الحديث منكر. ويدل على نكارته مع اعلان عبدالرحمن ابن العبد انه لا يحتمل رواية هذا الحديث منه على عدة اوجه. وذلك انه روى الحديث روى الحديث من هذه

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
الطرق ومثله لا يحتمل تعدد هذه هذه الوجوه عنه. كذلك ايضا فانه قد تفرد بهذا الحديث بقوله تحت السرة بقوله بقوله تحت السرة. وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا

12
00:03:40.100 --> 00:04:04.400
سنيد الا من حديث عبدالرحمن بن اسحاق وهذا دليل وامارة على نكارته ايضا الحديث الثاني هو عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ايضا من حديث غزوان عن ابيه

13
00:04:04.400 --> 00:04:34.400
قال رأيت علي ابن ابي طالب يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته فوق سرته هذا الحديث موقوف على علي ابن ابي طالب وقد رواه ابو داوود وعبدالله بن احمد والبيهقي وغيرهم من حديث ابي بدر عن ابي طالب

14
00:04:34.400 --> 00:04:54.400
ابن ابي حازم عن غزوان عن ابيه عن علي ابن ابي طالب موقوفا عليه. هذا الحديث ظاهر اسناده ظاهر اسناده الجودة. ولكن الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا الحديث

15
00:04:54.400 --> 00:05:14.400
هو جيد موقوفا الا انه بغير ذكر بغير ذكر الصدر. البيهقي رحمه الله في كتابه السنن حينما ذكر هذا قال واسناده حسن حينما ذكر هذا الحديث قال واسناده حسن. اسناده حسن ولكن في هذا تفرد. ابي تفرد

16
00:05:14.400 --> 00:05:34.400
ابي بدر بهذا الحديث عن عبد السلام عن غزوان عن ابيه عن علي ابن ابي طالب فيه نظر وخالفه وفي ذلك وخالفه في ذلك من هو اوثق منه. روى هذا الحديث ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن وكيع ابن الجراح

17
00:05:34.400 --> 00:05:54.400
ورواه ابو داوود والبيهقي من حديث مسلم ابن ابراهيم. كلاهما عن ابي طالوت عبد سلام ابن ابي حازم بهذا الحديث ولم يذكرا على صدره. وانما قال اليمنى على اليسرى وانما قال

18
00:05:54.400 --> 00:06:14.400
اليمنى على اليسرى ولم يذكرا ولم يذكرا الصدر ولم يذكر السرة ايضا وهذا يدل على ان حديث ان الحديث ليس ليس بمحفوظ بذكر الموضع. وان من تكلم عليه من العلماء بالجودة

19
00:06:14.400 --> 00:06:34.400
او الحسن فنظر الى اسناده مجردا من حديث ابي بدر به. والصواب في ذلك والصواب في ذلك ان هذه زيادة الواردة في هذا الحديث وهي انه يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته ليست بمحفوظة ليست ليست بمحفوظة

20
00:06:34.400 --> 00:06:54.400
وهنا مسألة وهي ما يتعلق بمسائل بمسائل الكلام على الموقوفات. وهل الموقوفات الكلام عليها؟ كالكلام على المرفوعات عند الائمة رحمهم الله اولا ينبغي ان نعلم ان الائمة يشددون في امور المرفوعات اكثر من غيرها باعتبار ان الوهم ان الوهم يرد

21
00:06:54.400 --> 00:07:14.400
وفيها اكثر وانما قلنا ان الوهم يرد فيها اكثر ان الرواة انما يروون الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان استطاعوا ان يرفعوه رفعوه. واذا تيقنوا انه عمن دونه رواه عن من دونه من غير تردد او نسبة الى الى من هو

22
00:07:14.400 --> 00:07:34.400
اعلى فاعلى شيء يطمح ان يسند اليه الراوي هو النبي صلى الله عليه وسلم. واما من دونه فالصحابة والتابعون فالتردد في ذلك التردد في ذلك قليل التردد في ذلك قليل ولهذا العلماء

23
00:07:34.400 --> 00:07:54.400
يشددون في امور المرفوعات ما لا يشددون في غيرها. كذلك ايضا فان الرواة يتشوفون بالاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم ويضعف التشوف كلما قصرت الرواية. على الراوي بحسب فضله وزمنه وفقهه وامامته

24
00:07:54.400 --> 00:08:14.400
الاسناد الى الخلفاء الراشدين يختلف عن غيره. ولهذا نقول ان الكلام على الموقوفات ينبغي النظر اليه من جهاد. منها الى منزلة من وقف عليه اذا كان من العلية والذي وقفه ممن دون بمعنى انه كلما تأخر الواقف الواقف للاسناد على ذلك

25
00:08:14.400 --> 00:08:34.400
وجعله مقطوعا على من دونه فنقول كلما بعد الواقف فكان من جملة اتباع التابعين او من صغارهم او قليل الرواية ومن يوقف عليه هو ابو بكر فهذا فهذا امارة على اهمية التشديد فيه لماذا؟ لان هذا

26
00:08:34.400 --> 00:08:54.400
الضعيف او هذا او قليل الرواية او من كان متأخرا يتشوف بالاسناد الى ابي بكر كتشوف الكبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي النظر الى جهتين في امور الموقوفات. الامر الاول هو ان ينظر الى ان ينظر الى الموقوف عليه

27
00:08:54.400 --> 00:09:14.400
وقيمته الامر الثاني ان ينظر الى الواقف ومنزلته وزمنه. فاذا كانت المدة بعيدة متباعدة بينهما اهميته في الرواية قليلة اهميته في الرواية قليلة فانه يتشوف في الرواية الى ابي بكر كما

28
00:09:14.400 --> 00:09:34.400
بالرواية الى النبي صلى الله عليه وسلم الكبار. وذلك لان الكبار الفقهاء يعلمون انه لا حجة بقول احد الا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما من دونهم فانهم يتشبثون بالمروي عن الصحابة كابي بكر وعمر ونحو ذلك. فيسندون اليهم

29
00:09:34.400 --> 00:09:54.400
ويروون عنهم الاقوال الفقهية وكذلك الروايات. ولهذا ينظر الى جهات منها منها ما يتعلق باللفظ والسياق منها بذات الراوي كذلك ايظا ربما ما يتعلق ما يتعلق ببلد ذلك الراوي. وثمة قرائن اخرى

30
00:09:54.400 --> 00:10:14.400
ليس هذا محل بسطها وهي بحاجة الى مجلس منفصل بالكلام على مناهج الائمة في ابواب في ابواب الموقوفات. كذلك ايضا ثمة ائمة يعتنون برواية الموقوف اكثر من غيرهم. وهؤلاء يعرفهم الناظر بسبر كتب الموقوفة. فلهم ذكر كثير في الموقوفات

31
00:10:14.400 --> 00:10:34.400
وذكرهم في المرفوعات دون ذلك وان لم يعدم. وغالبا ان من يروي الموقوفات يروي المرفوعات. ومنهم من يروي الموقوفات ومعروف برواية الموقوف عن عن فرد معين وان لم وان لم يباشره بالرواية فروى عنه بواسطة ولكنه لا يروي المرفوع

32
00:10:34.400 --> 00:10:54.400
وهذا ككثير مثلا من اهل الكوفة الذين يوقفون على عبد الله ابن مسعود ويهتمون بروايته. فاذا رووا عنه مرفوعا عن اي زاد عن ذلك فهل هذا مما يعل به ام لا؟ نقول ان للموقوفات ائمة

33
00:10:54.400 --> 00:11:14.400
يضبطون وللمرفوعات ائمة ائمة يضبطون. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على الموقوفات ان يضبط الذين يعتنون بالموقوفات في كل بلد سواء في مكة او في المدينة او كان ذلك في العراق او في الشام او في مصر او غيرها او غيرها من

34
00:11:14.400 --> 00:11:34.400
بلدان من بلدان الرواية. ولهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث علي ابن ابي طالب الموقوف عليه هو في ذاته حسن وجيد. الا ان ذكر وفوق السرة فيه ليست ليست بمحفوظة ليست ليست بمحفوظة لماذا؟ لانه قد تفرد بها ابو بدر عن ابي طالب عبد السلام

35
00:11:34.400 --> 00:11:54.400
ابي حازم وتفرده في ذلك مخالف لرواية السقات وهو وكيع ومسلم بن ابراهيم كلاهما يرويانه عن ابي طالوت ولم يذكرا ولم يذكرا فوق فوق السرة كذلك ايظا من القرائن ان راوي الحديث غزوان الذي يرويه عن ابيه عن علي ابن ابي طالب

36
00:11:54.400 --> 00:12:14.400
هو قليل الرواية هو قليل قليل الرواية وهو وهو كوفي قليل الرواية وهو كوفي وهو جد محمد ابن فضيل محمد ابن فضيل اسمه محمد ابن فضيل ابن غزوان. وهو الذي يروي عنه ابو طالوت. عن

37
00:12:14.400 --> 00:12:34.400
غزوان عن ابيه عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فهو كوفي يروي عن ابيه وابوه له صلة بعلي ابن ابي طالب فروى عنه ذلك لم يأتي هذا الا من طريق ابي طالب ابي طالب عن ابي طالب عبد السلام ابن ابي حازم عن غزوان عن ابيه عن ابيه

38
00:12:34.400 --> 00:12:54.400
عن علي ابن ابي طالب موقوفا موقوفا عليه. وهذا هو عمدة من قال بان وضع اليد اليمين على الشمال يكون فوق فوق السرة. ومنهم من يقول ان اصح شيء في الباب هو هذا هذا الاثر

39
00:12:54.400 --> 00:13:14.400
اصح شيء في الباب هو هذا الاثر الموقوف. من جهة الاسناد نعم من جهة الاسناد نعم ولكن من جهة من جهة العلل فانه مما يتوقف في هذه في هذه الزيادة. الحديث الثالث هو حديث عائشة

40
00:13:14.400 --> 00:13:44.400
يرضون الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك الترمذي وابن ماجه من حديث معاوية ابن هشام عن سفيان الثوري عن اسامة ابن زيد

41
00:13:44.400 --> 00:14:04.400
وقد تبرد بهذا الحديث معاوية ابن هشام تفرد بهذا الحديث بهذا اللفظ معاوية بن هشام في روايته عن سفيان الثوري عن اسامة ابن زيد عن عثمان ابن عروة ابن الزبير. عن ابيه

42
00:14:04.400 --> 00:14:24.400
عن عائشة عليها رضوان الله تعالى هذا الحديث بهذا اللفظ منكر وقد انكره الحفاظ كما انكره كما البيهقي رحمه الله وانكره كذلك ابن عدي وغيرهم. وهذا الحديث خلق فيه معاوية بن هشام في روايته عن سفيان

43
00:14:24.400 --> 00:14:44.400
في ذلك جماعة من الرواة على اختلاف عندهم. خالفه عبدالله ابن الوليد كما رواه الامام احمد في كتابه المرسل. وخالفه في ذلك عبد الرزاق كما في كتابه المصنف وخالفه في ذلك يزيد كما رواه البيهقي كلهم يرونه عن سفيان ويقولون في ان الله وملائكته

44
00:14:44.400 --> 00:15:04.400
يصلون على الذين يصلون الصفوف على الذين يصلون الصفوف. وجاء في رواية عبد الرزاق في كتابه المصنف ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول على الصف الاول. ولفظ عبد الرزاق وهم وصواب

45
00:15:04.400 --> 00:15:24.400
لذلك هي رواية عبدالله ابن الوليد ويزيد كلاهما عن سفيان ان الله وملائكته يصلون على الذين على الذين يصلون الصفوف وهذا الحديث حسنه وقوىه بعض العلماء بلفظ بلفظ ميامن الصفوف على ميامن ميامن الصفوف وذلك

46
00:15:24.400 --> 00:15:44.400
في نظر من وجوه الوجه الاول في مخالفة هؤلاء الرواة لمعاوية ابن هشام الامر الثاني انه قد رواه جماعة يتابعون فيه سفيان يرونه عن اسامة ابن زيد عن اسامة ابن زيد به ولا يذكرون فيه ميمنة الصف وانما يقولون ميامن

47
00:15:44.400 --> 00:16:04.400
ويقولون الذين يصلون الصفوف. رواه عنه جماعة. كعصمة وكذلك عبيد الله عبيد الله ابن عبد الرحمن كما رواه العنو البيهقي وغيرهم يروونه عن اسامة ابن زيد بهذا الحديث ويجعلونه بلفظ ان الله وملائكته

48
00:16:04.400 --> 00:16:24.400
ملائكته يصلون على يصلون على الذين يصلون الصفوف. وهذا وهذا اللفظ هو الارجح. اخرج البيهقي اخرج ابن حبان في كتاب الصحيح من حديث حسين عن سفيان الثوري عن اسامة ابن زيد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله

49
00:16:24.400 --> 00:16:44.400
عليه وسلم وهذا الاسناد غلط هذا الاسناد غلط وذلك انه جرى على الجادة هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة تقدم معنا ان الحديث رواه جماعة كما رواه عبدالله ابن الوليد وكذلك يزيد. يرويه كذلك عبد الرزاق يروونه عن

50
00:16:44.400 --> 00:17:04.400
عثمان يرونه عن عثمان ابن عروة. وجاء في بعظ الطرق عبد الله بن عروة. اما ذكر هشام فهو الجادة ذكر هشام فهو الجادة. جاء بوجه عند ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث حسين عن سفيان الثوري عن اسامة ابن زيد عن هشام ابن عروة عن

51
00:17:04.400 --> 00:17:24.400
ابيه عن عائشة ذكر هشام ذكر هشام فيه نظر الجادة عند العلماء من سلكها في الغالب وخالفه غيره فانه فان هذا امارة على واذا جاء وجرى على الجادة ولم يخالفوا غيره فهي الجادة المطروقة ولا يعل ولا يعل بذلك واذا خالفه غيره ولو كان دونه

52
00:17:24.400 --> 00:17:44.400
فان هذا من امور من امور الاعلان. الجادة معلومة عبد الله. تعرف الجادة؟ ما هي الجادة فالطريق المعتاد الجادة الطريق المعتاد. يسموها يسميها العلماء الجادة. ويسمونها المجرة. ويسمونها الفلكة. المجرة

53
00:17:44.400 --> 00:18:04.400
والجادة والفلك والمجرة هي اثر الانسان وجرته في الارض الانسان اذا ذهب ذهب الى موضع يذهب الى مسجد من بيته الى المسجد او من متجره او من عمله له طريق معتاد يقال هذه مجرة او جرة فلان او جرة الدابة ونحو ذلك. المجرة اذا سلكها الانسان

54
00:18:04.400 --> 00:18:24.400
في كلامه جرى عليها الوهم والغلط اذا كان الانسان ساهيا او ناسيا يجري على ملفوظه الدائم الذي يقوله الانسان فاذا خالفه غيره دل على ان غيره منتبه وهو جرى على الجادة لانه لا ينتقل الانسان على الجادة الا متذكر كحال الانسان اذا ذهب الى مسجده اذا

55
00:18:24.400 --> 00:18:44.400
خرج من بيته وهو ساهي يذهب الى الى ماذا؟ يذهب الى طريقه المعتاد المجرة اذا كان اذا كان متوقف لديه الذهن يذهب الى ما لا يذهب الى طريقه المعتاد. اذا ذهب الى غير طريقه الى غير طريقه فتعلم ان هذا طريق

56
00:18:44.400 --> 00:19:04.400
ليس معتاد فرأيت فلان في حي كذا يمشي في الطريق هل يمكن ان تقول انه ساهي؟ لا الشاهي هو الذي يسير الى طريق معتاد ذهب اليه ولهذا الانسان ربما يخرج في سيارته وهو سائي

57
00:19:04.400 --> 00:19:24.400
تفاجأ انه سلك الطريق المعتاد وله حاجة اخرى. وله حاجة اخرى. ولهذا العلماء في امور الانسان في امور الرواية من سلك المجرة من سلك المجرة وخالفه غيره غيره اصوب منه. غيره اصوب منه لانه خالف العادة ولا يخالف العادة الا

58
00:19:24.400 --> 00:19:54.400
ولا يخالف العادة الا ولا يخالف العادة الا قاصد غير العادة الا من قصد غير غير العادة. هذا الحديث في بهذا اللفظ هو منكر في قوله ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هل ثمة احاديث في الباب؟ جاءت في هذا اولا في هذا الحديث في قوله

59
00:19:54.400 --> 00:20:14.400
في قوله ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. جاء بهذا اللفظ عند الطبراني في كتابه المعجم وهذا الحديث الرابع وهذا الحديث الرابع جاء عند الطبراني في كتابه في كتابه المعجم

60
00:20:14.400 --> 00:20:34.400
بالعدل في كتابه الكامل من حديث عصمة ابن محمد السالمي عن موسى ابن عقبة عن قريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث حديث منكر تفرد به عصمة ابن محمد السالم

61
00:20:34.400 --> 00:20:54.400
تفرد به عصمة ابن محمد السالمي عن موسى بن عقبة عن قريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس وعصمة ابن محمد منكر الحديد ولا يحتج به انكر عليه حديثه ابن عدي في كتابه الكامل قال حديثه غير محفوظ وهو منكر

62
00:20:54.400 --> 00:21:14.400
وهو منكر وهو منكر الحديث. وهذا الحديث منكر من وجوه. منها ان هذا الحديث تفرد به عن عبد الله ابن قريب مولاه وهو حري بتبرد ثقته وجلالته وقربه منه تفرد به عن كريب موسى ابن عقبة وموسى

63
00:21:14.400 --> 00:21:34.400
ابن عقبة تبرده في امور الاحكام وان كان من الائمة الحفاظ في امور المغازي وله ابواب ايضا في امور رواية لكن مثل هذا الحديث لقريب اصحاب اجلة يعتنون بفقهياته وتفرد عصمة بن محمد السالمي بهذا الحديث عن موسى بن عقبة مع كثرة اصحابه ايضا الذين يعتنون بما روي

64
00:21:34.400 --> 00:21:54.400
سواء ما كان في امور الاحكام او ما كان ايضا في امور السير والمغازي مما يستنكر مما يستنكر عليه. كيف وعصمة ابن محمد السالمي هو منكر منكر الحديث في ذاته. منكر الحديث في ذاته ولا يحتج ولا يحتج بحديثه. ولهذا نقول ان هذا الحديث

65
00:21:54.400 --> 00:22:36.400
حديث منكر منكر مردود. الحديث الخامس نعم كيف  متى منعت؟ لا نحن نحشد هذا اتهاما لعثمان. نحن نحشد هذه العلل في الطبقات كلها اتهاما لعصمة  واضح؟ انا نقول تفرد به تفرد به منصف العقبة عن قريب. ولا يقبل هذا لا يجري هذا. يعني لو كان

66
00:22:36.400 --> 00:22:56.400
صحيح رواه عصمة وقبلنا عصمة وجدنا امر اخر يرجعنا الى عصمة يعني سلكت بنا يا عصمة طريقا ما ينبغي ان تذكر لنا مثل هذا هذا الامر. يعني كانه يقول اذهبوا طريق معبد. عصمة يقول طريق معبد ثم ذهبنا وجدناه مغلق. نرجع الى من

67
00:22:56.400 --> 00:23:16.400
نرجع الى عصمة ولهذا نحن نعل في هذه الطبقات كلها حتى نحمل عصمة حتى نحمل نحمل عصمة ولهذا امور الغرابة والتفرد في كل طبقة حينما نرد لا نريد ذات الراوي بعينه وانما نريد ان

68
00:23:16.400 --> 00:23:36.400
احشد الادلة ضد من؟ ضد عصمة وهذا من قرأ الاتهام في امور في امور الجنايات كذلك ايضا في امور في امور العلل. والحديث الخامس في هذا هو حديث ابي برز الاسلمي

69
00:23:36.400 --> 00:24:06.400
عليه رضوان الله انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استطعت ان تكون خلف الامام في المقام. والا فعن يمينه. هذا الحديث اخرجه في كتابه المعجم من حديث عمران ابن خالد الخزاعي في حديث عمران

70
00:24:06.400 --> 00:24:26.400
ابن خالد الخزاعي عن العلاء ابن علي عن ابيه عن ابي برز الاسلمي الحديث معلول علل العلة الاولى هو تفرد عمران ابن خالد الخزاعي بهذا الحديث وهو ممن لا يحتج به وهو مطروح

71
00:24:26.400 --> 00:25:05.150
العلة الزانية مولاه العلا ابن علي وهو مجهول لا يعرف. وهو مجهول مجهول لا يعرف هل علاء ابن علي عن ابيه؟ عن ابي برزة وابوه ايضا مستور وابوه ايضا مستور. هذه علل متسلسلة في الاسناد. في هذه الطبقات

72
00:25:05.150 --> 00:25:25.150
ثلاث توجب رد الحديث وعدم قبوله. فاورده الطبراني في كتابه المعجم لغرابته ونكرة اسناده. لغرابته ونكارة اسناده وثمة علة ضئيلة مجنية في هذا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان استطعت ان تكون خلف المقام مقام

73
00:25:25.150 --> 00:25:55.150
الامام والا فعن يمينه والا فعن يمينه. تخيل هذا الامر بالاستطاعة في اشارة الى مسألة الى مسألة والتشديد مسألة التحري والتشديد. وهذا يظهر في تمام الحديث قال وكان ابو بكر وعمر على ذلك. وكان ابو بكر وعمر على ذلك. يعني على هذا الامر جرى عملهم عليه

74
00:25:55.150 --> 00:26:15.150
وهذا مما يؤيد النكارة ان مثل هذا الامر والتشديد في ميمنة الصف لو كان امرا مشهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التشديد في قوله ان استطعت لم لا كان ينبغي ان يستفيض ينبغي

75
00:26:15.150 --> 00:26:35.150
ان يستفيض خاصة انه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وقيده بامره ما استطعت قال وكان ابو بكر وعمر على ذلك. المدة كلما العمل اذا حكي لمدة طويلة ينبغي ان يحكى اكثر من جهة العدد لان الذي عاشره قوم فذكر

76
00:26:35.150 --> 00:26:55.150
خلافة ابي بكر ثم ذكر خلافة عمر بن الخطاب انه كان على هذا على هذا الامر. والعمل اذا حكي في زمن فلان لا طلب كثرة الرواة النقلة لمثل هذا لمثل هذا العمل. ولهذا نقول ان مثل هذه الرواية

77
00:26:55.150 --> 00:27:15.150
العمل فيها ظاهر انه مستغيظ. ظاهر انه انه مستفيض وعليه عمل الخلفاء يعني تواطأ الامر على تواطأ الامر على ذلك. اذا تواطأ الامر على ذلك ينبغي ان نطلب ان نطلب استفاضة من جهة الرواة. بل نطلب استفاضة

78
00:27:15.150 --> 00:27:35.150
استفاضة من جهة من جهة الرواة. واذا لم نطلب استفاضة من جهة الرواة ينبغي ان نطلب السلامة من المخالف. السلامة من من المخالف ولا يوجد سلامة من المخالف لا يوجد سلامة من المخالف في هذا الامر خاصة عند الفقهاء من التابعين في مسألة

79
00:27:35.150 --> 00:27:55.150
في مسألة ميمنة ميمنة الصف والتشديد عليها كما في النص. ولهذا جاء في بعض الروايات عن بعض السلف كالحسن وابن سيرين الراشد انهم كانوا يصلون في ميسرة في ميسرة المسجد كما روى عبد الرزاق في كتابه المصنف كما روى عبد الرزاق في كتابه المصنف

80
00:27:55.150 --> 00:28:15.150
عن معمل ابن راشد قال اخبرني من رأى الحسن وابن سيرين يصلون في ميسرة المسجد لان بيوتهم ناحية الميسرة. قال عبدالرزاق ورأيت معمر يصلي في ميسرة المسجد. في ميسرة المسجد. يعني انهم لا يتكلفون

81
00:28:15.150 --> 00:28:35.150
الاتيان الى الميمنة فاذا كان باب مسجده من جهة الميسرة صلى جهة جهة الميسرة ولو كان مثل هذا المعنى في مسألة الاستفاضة لا كان الامر في ذلك لكان الامر في ذلك مستفيضا لكان الامر في هذا مستفيظا ولهذا تجد

82
00:28:35.150 --> 00:28:55.150
في كلام العلماء من الصحابة وكذلك ايضا من التابعين عدم التشديد في هذا الامر مما لا يناسب سياق هذا الحديث في قوله ان استطعت ان استطعت ومعلوم ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومن اشد في ذلك الناس في ذلك وفي يده الدرة يضرب بها ولم يثبت عنه عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب في هذا

83
00:28:55.150 --> 00:29:15.150
الباب شيء. ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث الحديث منكر. الحديث فيها باء هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما

84
00:29:15.150 --> 00:29:35.150
ميسرة الصف تعطلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في ميسرة المسجد فله فلان من الاجر. هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن. وغيره من حديث

85
00:29:35.150 --> 00:29:55.150
من حديث الليث ابن ابي سليم النافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث حديث منكر وذلك لتفرد ليث ابن ابي سليم به عن نافع

86
00:29:55.150 --> 00:30:15.150
نافع مولى عبد الله ابن عمر له اصحاب كبار يرون عنه يرون عنه حديثه. هم اعلى وارفع وافقر واوثق من من ليث ابن ابي سليم وليث ابن ابي سليم هو ضعيف في ذاته لا يحتج لا يحتج به لا يحتج به. ولهذا نقول ان هذا الحديث

87
00:30:15.150 --> 00:30:35.150
منكر من جهة منكر من جهة الاسناد منكرا من جهة الاسناد ومنكر ايضا من جهة من جهة المتن. واما متنه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للعامة لعامة الناس قال من صلى في ميسرة المسجد فله كفلان من الاجر

88
00:30:35.150 --> 00:31:05.150
هذا اشارة الى ان الذين يسمعون يسمعون الجميع جميع من حضر المسجد وفيهم من النقلة الذين يهتمون بالاجر بادنى ما في هذا الحديث من الاجر ومع ذلك لم يروى في هذا الحديث الا ليث ابن ابي سليم عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذا امارة وهذا امارة على على

89
00:31:05.150 --> 00:31:25.150
لا نكارته عمارة على نكرته وعدم وعدم وعدم قبولها. ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر من جهة الاسناد ومنكرا ايضا ايضا من جهة من جهة المتن. الحديث السابع هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى

90
00:31:25.150 --> 00:31:45.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسطوا الامام وشدوا الخلل. هذا الحديث رواه ابو داوود في كتابه السنن ورواه البيهقي من حديث بشير ابن خلاد عن امه عن محمد ابن كعب

91
00:31:45.150 --> 00:32:17.550
القرظي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وسطوا وسد الخلل هذا الحديث حديث منكر حديث منكر مجنا معلول اسنادا. اما علته من جهة الاسناد فانه تفرد به تفرد به بشير بن خلاد. عن امه وبشير بن خلف

92
00:32:17.550 --> 00:32:45.600
مجهول الحديث مجهول الحديث وامه واسمها امة الحق بنت يمين وهي مجهولة ايضا لا تعرف وهي مجهولة ايضا لا تعرف روي عن محمد ابن كعب القرظي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ففي الحديث مجهولان ففي الحديث

93
00:32:45.600 --> 00:33:05.600
مجهولان بشير ابن خلاد وامه واما من جهة النكارة النكارة في ذلك ان النبي الله عليه وسلم فيما ينسب اليه هنا في قوله وسطوا الامام يلزم من ذلك يلزم من ذلك نكارة

94
00:33:05.600 --> 00:33:25.600
كل ما جاء في هذا الباب في مسألة اليمين في مسألة اليمين فانه ينبغي ان تستوي الجهتين ان تستوي الجهتين في هذا الامر والا يكون ثمة ثمة تأكيد على حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميمنة

95
00:33:25.600 --> 00:33:45.600
فاذا كان الانسان خلف الامام ينبغي ان يأتي الاثنين واحد عن يمينه وواحد عن يساره لا خيار لا خيار في ذلك لان في ظاهر الخبر في قوله وسطوا وسطوا الامام. ولو زادت ناحية على اخرى ولو زادت ماحية على اخرى لكان

96
00:33:45.600 --> 00:34:05.600
هذا مخالف للحديث ولو كان في فضل في فضل ميمنة ميمنة الصف. ومما يرده ايضا ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ثابت ابن عبيد علي ابن البراء عن البراء ابن عازب علي رظوان الله قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمين

97
00:34:05.600 --> 00:34:25.600
احببنا ان نكون عن يمينه. هذا الحديث في صحيح الامام مسلم وهو اصح شيء جاء جاء في ميمنة الصف. وفي قوله احببنا ان نكون عن يمينه اذا صلينا خلف رسول الله احببنا ان نكون عن يمينه هذا يقوله البراء لابنه يقوله لابنه

98
00:34:25.600 --> 00:34:45.600
في سياق استحباب ان يكون الانسان خلف الامام او خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وخلف النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وهذا فيه اشارة الى استحباب ان يلتفت الامام اول التفاته او اكثر التفاته عن يمينه. لانه يلتفت

99
00:34:45.600 --> 00:35:05.600
ينصرف الى الناس فيحبون ان يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فكانوا على ذلك. كذلك ايضا فان التسليم قيمة اول ما يسلم الانسان يسلم عن يمينه فيحبون ان يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ان يلتفت النبي عليه

100
00:35:05.600 --> 00:35:25.600
الصلاة والسلام اليه. ولهذا جاءت نسبة ذلك الى النبي عليه الصلاة قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله. احببنا ان عن يمينه وما قالوا ذلك مثلا في الامام في خلافة ابي بكر او في خلافة عمر ونحو ذلك وانما قيدوها بذلك مما يدل على ان الامر

101
00:35:25.600 --> 00:35:45.600
على ان الامر انما هو محبة تقع في نفوس في نفوس الصحابة هل يؤخذ من ذلك اقرار؟ النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا هو الاستحباب نقول جاء عند ابن ابي شيبة من حديث عطا عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص

102
00:35:45.600 --> 00:36:05.600
انه قال افضل الصلاة خلف افضل الصلاة المقام يعني خلف الامام ثم ميمنة الصفوة موقوف على عبد الله ابن عمرو وهو موقوف على عبد الله ابن عمرو. وهذان الحديثان اصح ما جاء في هذا الباب

103
00:36:05.600 --> 00:36:35.600
حديث واثر حديث حديث واثر وهذا دليل على افضلية افظلية الميمنة ولكن هل هي باطلاق؟ نحن ظاعفنا الاحاديث التي جاءت فيما سبق في تفضيل الميمنة بالاطلاق تفضيل الميمنة بالاطلاق. اذا قلنا بالنصوص السابقة ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف

104
00:36:35.600 --> 00:36:55.600
او ما جاء بالتأكيد فان استطعت فعن يمينه يعني في ذلك ان الدنو من الامام لا معنى له ان الدنو من الامام في ذاته لا معنى له في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى اولو الاحلام والنهى

105
00:36:55.600 --> 00:37:15.600
الاحلام البالغون والنهى العقول اصحاب العقول. يعني الرجل البالغ الكبير وهذا اذا كان في امر الصلاة فانه في اذا كان في امر الصلاة وهذا يؤخذ منه انه ينبغي للانسان انه ينبغي للانسان اذا كان اذا كان وجيها او سيدا الا يجعل حوله

106
00:37:15.600 --> 00:37:35.600
لا يجعل حوله صغار او لا يجعل حوله مثلا من كان ضعيفا فانه ربما ربما لا يستدرك عليه في حال غلطه او ربما لا ينبهه على امر ينبغي ان يكون عليه وهذا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في امر الصلاة لماذا؟ في حال امر الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:37:35.600 --> 00:37:55.600
لا يختار من خلفه في حال في حال الصلاة بخلاف مجالسه واستقباله للناس هو الذي يختار من يأتي معه ولهذا قال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كلاما عاما قال ليلني منكم اولو الاحلام اولو الاحلام والنهى. وهذا

108
00:37:55.600 --> 00:38:15.600
يدل على ان من كان قريبا من الامام ولو عن يساره افضل من من عن يمينه بعيدا افضل من عن يمينه بعيدا وهذا يرد ماذا؟ يرد الاحاديث المطلقة في فضل ميمنة الصفوة يعلها. في فضل ميمنة الصف مطلقا. ويعلها وكذلك ايضا

109
00:38:15.600 --> 00:38:35.600
يفسر ما جاء في حديث البرأ في قوله كنا اذا كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه ان المراد بذلك هي محبة قلبية تقع في قلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي لا يقرهم عليها على الاطلاق وانما يحثهم على

110
00:38:35.600 --> 00:38:55.600
ان يكونوا دونهم. فظاهر النصوص ان من كان قريبا من النبي عن يساره الثاني والثالث والرابع افظل من العاشر عن يمينه افظل من العاشر عن يمينه ولو اخذنا باطلاق ما جاء في حديث البراء بفضل الميمنة على الاطلاق لكان افظل الناس من كان في اخر الصف الميمن

111
00:38:55.600 --> 00:39:15.600
عن من كان عن ميسرة الامام في الثاني والثالث والرابع والخامس ونحوه ونحو ذلك فبقدر البون يكون حينئذ يكون ظهور ظهور الاعلان في هذه الاحاديث ولهذا نقول ان الفضل في ذلك هو ان يكون الانسان قريبا من الامام. فاذا وجد الانسان

112
00:39:15.600 --> 00:39:35.600
يصلي وخلفه صف. ثم هذا الصف من جهة الامام عن يمينه عشرة. وعن يساره ثلاثة ايها افضل؟ الرابع الافضل ان يكون رابعا عن يساره افضل من ان يكون عاشرا وزيادة عن يمينه

113
00:39:35.600 --> 00:39:55.600
لماذا؟ لظهور النص في قوله عليه الصلاة والسلام ليلن منكم اولي الاحلام والنهى اي ان قر القربى من الايمان مطلب. وانما فضل القرب لمعاني ما يتعلق في ذلك بالاقتداء بالامام والنظر اليه. كذلك ايضا ما يتعلق بمعرفة سهوه وغلطه اذا سهى. فربما نسي شيئا اية

114
00:39:55.600 --> 00:40:15.600
او ربما او ربما سهى عن سجدة او ركوع ونحو ذلك فينبهه من خلفه فاذا كان من خلفه من الجاهلين او ربما من الصغار لم يدرك لم يدرك الامام موضع الخطأ. فانتشر الخطأ في الناس او ربما الجان او بطلت صلوات الناس

115
00:40:15.600 --> 00:40:35.600
بسبب تعطيل هذه بسبب تعطيل هذه هذه السنة. ولهذا تجد ان عمل السلف يا كاد يكون عليه الاطباق انهم يفضلون الدنوب ومن الامام. يفضلون الدنو من الامام والمقام. وهذا محل اطباق

116
00:40:35.600 --> 00:40:55.600
ثم بعد ذلك يأتي مرتبة مسألة الميمنة. اذا كيف نضبط الميمنة؟ نقول الميمنة افضل من الميسرة اذا استويا الميمنة افضل من الميسرة اذا استويا. والميسرة افضل من الميمنة اذا قربت من الامام. اذا

117
00:40:55.600 --> 00:41:10.069
اذا قربت من الامام وهذا اظبط الاوصاف لمسألة لمسألة يمين الصف يمين الصف والشمال يمين الصف وشماله