﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد فاول احاديث المجلس هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:23.900 --> 00:00:43.900
من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الاجر هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم حديث بقية ابن الوليد عن ابن جريج عن اطه عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:43.900 --> 00:01:03.900
وهذا الحديث منكر بل واع جدا والسبب نكارته من جهتين الجهة الاولى الجهة الاسنادية انه تفرد به ابن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفردات بقية ابن الوليد على

4
00:01:03.900 --> 00:01:23.900
الخصوص عن ابن جريج من كرة ثمان وايضا ممن اتهم بالتدليس اتهم او غير واحد اتهمه غير واحد من الائمة نص على هذا الامام احمد رحمه الله وكذلك ابن حبان وابن خزيمة وكثير من الائمة وقال ابو مسهر في بقية قال حديث بقية ليست

5
00:01:23.900 --> 00:01:53.900
وكن منها على تقية يعني انه يدلس يعني انه يدلس يدلس عن الضعفاء وانما اعدت احاديث بقية انه يحدث الاحاديث عن المجاهيد وعن الضعفاء وعن المشاهير. وقد قال بعدم به في حال عدم التصريح بالسماع غير واحد من الائمة. قال ابن خزيمة رحمه الله لا احتج بحديثه. وقال الامام احمد رحمه الله

6
00:01:53.900 --> 00:02:13.900
كنت احسب ان بقية يدلس يدلس عن المجهولين فاذا هو يدلس عن المشاهير فعلمت من اذا اتي وكذلك قد نص على تدليسه ايضا عن المشاهير عن المشاهير والمعروفين حتى بالظعف والنكارة ابن حبان رحمه

7
00:02:13.900 --> 00:02:33.900
الله فبين انه يحدث عن شعبة عن شعبة ومالك حدث عنهم شيء يسيرا سمعه منهم ثم دلس عليهم بعض بعض حديثهم مما سمعه عنهم وان ضعف عن اولئك الائمة كما لك وشعبة ابن

8
00:02:33.900 --> 00:02:53.900
فاسقط هؤلاء الضعفاء فحدث فحدث عن شيوخه مباشرة. ولهذا وقع في حديثه شيء من المناكير وآآ من وجوه النكارة في الاسناد ايضا ان احاديث بقية عن ابن جريج على سبيل الخصوص فيها شيء

9
00:02:53.900 --> 00:03:13.900
مطروح شديد يدل على عدم على عدم الاعتدال به. وذلك ان هذه السلسلة سلسلة ابن جريج عن عطاء عن عطا عن عبد الله ابن عباس سلسلة معروفة وتفرد بقية بها مما يستنكر. ولهذا يقول ابن حبان

10
00:03:13.900 --> 00:03:33.900
رحمه الله انها انها نسخة نسخة من كرة وذلك انه له احاديث مناكيد يحدث بها عن ابن جويج عن عن عبدالله بن عباس منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جربوا الكتاب

11
00:03:33.900 --> 00:03:55.000
جربوا الكتاب وهذا الحديث حديث حديث منكر شديد النكارة وله احاديث اخر في هذه صحيفة ومن وجوه النكارة ايضا في الاسناد ان ابن جريج من ائمة الفقهاء من ائمة الفقهاء في مكة

12
00:03:55.000 --> 00:04:25.000
وحديث بقية عنه وهو وهو شامي يتفرد ببعض الاحاديث عنه. ببعض الاحاديث عنه مما مما لا يقبل وابن جريج رحمه الله امام فقيه اصحابه كثر من الثقات من فتبرد بقية به مما يستنكر مما يستنكر عادة. ولهذا ثمة قرينة من قرائن

13
00:04:25.000 --> 00:04:45.000
الاعلان عند العلماء ان الراوي اذا كان مشهورا معروفا في بلده وله اصحاب كثر ينقلون عنه علمه ثم تفرد عنه بمسألة ظاهرة راو من في بلد اخر فان هذا فان هذا من قرائن الاعلان فان هذا من قرائن من قرائن

14
00:04:45.000 --> 00:05:05.000
فهذا الحديث نكارته الاسلامية الاسنادية ظاهرة ذكرته الاسنادية ظاهرة اما النكارة المثنية فهي ظاهرة ايضا من وجوه عدة فهي ظاهرة من وجوه عدة. منها ان هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمر ميسرة

15
00:05:05.000 --> 00:05:25.000
مسجد. ان هذا الحديث معارض للاحاديث التي هي اصح منه وقد تقدم الكلام علي بشيء من بفضائل ميمنة ميمنة الصف وهي اقوى منه وتدل على وتدل على ذكرة هذه الاحاديث. ثم ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمر ميسرة المسجد مثل هذا فظل

16
00:05:25.000 --> 00:05:45.000
مضاعف ولهذا يقول النبي حفيظ الصلاة والسلام فله فله كفلان من الاجر فله كفلان من الاجر مثل هذا الاجر التضعيف ينبغي الا يرد بمثل هذا الطريق. خاصة فيما يتعلق بامر العامة خاصة

17
00:05:45.000 --> 00:06:05.000
فيما يتعلق بامر العامة امر العامة يعني صلاة الجماعة صلاة الجماعة. ومثل هذا التظعيف ان يكون لميسرة الصف كيف لا الاجر وللميمنة كفل واحد هذا لابد ان يشتهر في الاحاديث الاخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه تصح كذلك

18
00:06:05.000 --> 00:06:25.000
ايضا ان يكون معروفا من جهة العمل عن الصحابة عليهم رضوان الله وان يكون مشتهرا مشتهرا مستفيضا. وهذا قد جاء في حديث ابن ماجة في حديث ابن ماجة كما تقدم من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وذلك انها لما تعطلت ميمنة ميسرة

19
00:06:25.000 --> 00:06:45.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في ميسرة الصف فله خفلان من الاجر وهذا ذاك حديث ايضا معلول وهذا حديث وهذا حديث حديث معلول ايظا ومثل هذه المعاني ينبغي ان تشتهر عملا وان تشتهر كذلك رواية ان تشتهر

20
00:06:45.000 --> 00:07:05.000
وتشتري رواية فلما لم تجتهد من هذا الوجهين دل على نكرة هذا الحديث مع اعتراض ذلك ايضا بهذه الغرابة الاسنادية والتفرد من هذا من هذا الوجه. الحديث الثاني في هذا هو حديث عبدالرحمن بن شبل. ان رسول الله

21
00:07:05.000 --> 00:07:35.000
صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاثة في الصلاة. نهى عن نبرة كنقرة الغراب وعن اقعاء كاقعاء كلب وعن ان يوطن الرجل موظعا كايطال الابل او كايطال البعير. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتاب المسند وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وغيرهم ولم يروي الترمذي من

22
00:07:35.000 --> 00:07:55.000
حديث تميم ابن محمود عن عبدالرحمن ابن الشبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف وهذا الحديث حديث ضعيف. تفرد به تميم ابن محمود عن عبدالرحمن ابن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتميم بن محمود

23
00:07:55.000 --> 00:08:15.000
لا يحتج بحديثه. لا يحتج بحديثه. قال البخاري رحمه الله فيه نظر وظاعفه غير واحد من الحفاظ واعل حديثه هذا العقيدي في كتابه الضعفاء فقال لا يتابع فقال لا يتابع لا يتابع عليه. ثم ايضا من وجوه

24
00:08:15.000 --> 00:08:35.000
الاعلان ان المنهيات في هذا الحديث في نقرة الغراب وايقاع الكلب جاء ذلك باحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعددة وليس فيها توطين. توطين موضع في المسجد. توطين موضع في المسجد للصلاة. وهذا يدل على

25
00:08:35.000 --> 00:08:55.000
ان هذه اللفظة في توطين موضع في المسجد للصلاة ان مثلها لو جاء في سياق نقرة الغراب وابعاء الكلب لو جاءت لحفظت من الوجوه الصحيحة. وانما الوجوه الثابتة في هذا الحديث لم يأتي لم تأتي هذه اللفظة جاءت

26
00:08:55.000 --> 00:09:15.000
تميم بن محمود وغيره كما يأتي كما يأتي الكلام عليه فهذا دل يدل على نكرتها. وتوطين موضع في المسجد الذي ورد النهي فيه هنا هو ان الانسان يكون له موضع في المسجد اما سارية او كرسي او سجادة يضعها في المسجد فجاء النهي في هذا مثل هذا ينبغي

27
00:09:15.000 --> 00:09:35.000
ينبغي ان يستغيظ النهي فيه لانه يقع في احوال في احوال الناس كثيرا يقع في احوال الناس كثيرا فلما لم يرد فيه دل دل على عدم على عدم ثبوته. جاء في هذا حديث اخر جاء في مسند الامام احمد رحمه الله

28
00:09:35.000 --> 00:09:55.000
من حديث عبد الحميد ابن سلمة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن هذه الثلاثة المذكورة في حديث في حديث عبدالرحمن ابن هذا الحديث حديث معلول ايضا فانه تبرد به عبد الحميد ابن سلمة عن ابيه

29
00:09:55.000 --> 00:10:15.000
وهو مجهول وابوه مجهول لا يعرف. وابوه مجهول لا يعرف. الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند من حديث عثمان البت من حديث عثمان البت عن عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:10:15.000 --> 00:10:35.000
وهذا التفرد منكر لان عبد الحميد يروي عن ابيه وهو وابوه مجهولان. ثم ايضا ان اباه لم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه وهذه علة ايضا ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يعضد لا يعضد الحديث

31
00:10:35.000 --> 00:10:55.000
الحديث الثاني الذي تقدم معنا وهو وهو حديث عبدالرحمن عبدالرحمن بن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لشدة اعلانه لشدة اعلانه وذلك لتعدد العلل فيه في طبقات متعددة منها اسقاط الصحابي ومنها ان سلم لم يدرك النبي عليه

32
00:10:55.000 --> 00:11:15.000
الصلاة والسلام كذلك ايضا فان عبدالرحمن عبد الحميد ابن سلمة مجهول مجهول لا يعرف. ومن قرائل الاعلال ايضا في ذلك ان الجهالة اذا جاءت في طبقتين متتاليتين ان هذا لا يكاد لا يكاد يثبت ولو كان راو يروي عن ابيه

33
00:11:15.000 --> 00:11:35.000
الجهالة قد ترفع اذا كان ابن ثقة يروي عن ابيه يروي عن ابيه او راوي ثقة يروي عن زوجه او امرأة مجهولة تروي عن زوجها الثقة فهذا الكفة قد تقبل في بعض المواضع دون دون بعظ وقد يعتبر مسألة الجهالة اما اذا كانت

34
00:11:35.000 --> 00:11:55.000
جهالة في الطبقتين الجهالة اذا كانت في الطبقتين فان هذا في الغالب مما في الغالب مما مما لا يقبل كذلك ايضا يطلب فيه في المتن ما يطلب في غيره مما تقدم في حديث عبد الرحمن ابن شبل الاستفاضة في ذلك من وجوه متعددة كذلك ايضا الاحاديث التي جاءت في هذا الباب جاءت

35
00:11:55.000 --> 00:12:15.000
نقرة الغراب وايقاع الكلب من وجوه متعددة وبعضها في الصحيح الا ان مسألة التوطين موضع في المسجد مما مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه والحديث اذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الفاظه واردة صياغات

36
00:12:15.000 --> 00:12:35.000
والدة وبعضها لم يرد فان هذا من قرائن الاعلان فان هذا من قرائن الاعلان. وذلك ان الرواة الذين جاءوا بهذا الحديث من وجوه اخرى وهذه اللفظة لم ترد عندهم دل على ان ان هذا الحديث وقع فيه وهم ان الحديث وقع فيه وهم وزيادة ولو كانت هذه

37
00:12:35.000 --> 00:12:55.000
موجودة وتعددت طرق الحديث المحفوظة ولم تذكر هذه الزيادة دل دل على رد دل على رد الحديث وانه وانه فيه وهم وغلط. وربما دخل بعض الاثار او المعاني العامة او الفقه في في

38
00:12:55.000 --> 00:13:19.950
في بعض الاحاديث او ربما توهم الانسان حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فجعله على هذا على هذا النحو. الحديث الرابع في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من

39
00:13:19.950 --> 00:13:56.700
من احد توطن مكانا في المسجد للصلاة والذكر الا تبشبش الله له كما يتبشبش اهل الغائب اذا قدم غائبهم اذا قدم غائبهم. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن سليمان

40
00:13:56.700 --> 00:14:16.700
ابن سعيد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع فيه علل متعددة في الاسناد. وذلك ان هذا الحديث روي من وجوه متعددة روي من وجوه متعددة بهذا الوجه. من حديث

41
00:14:16.700 --> 00:14:46.700
من حديث سعيد المقبري عن سليمان ابن سعيد عن ابي هريرة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث باضطراب من وجوه. جاء اختلاف في رفعه ووقفه وجاء اختلاف في اسناده بالزيادة فيه والنقصان. اما من جهة الاختلاف

42
00:14:46.700 --> 00:15:06.700
فان هذا الحديث جاء من حديث ابن ابي ذئب وجاء من حديث محمد ابن عجلان عن سعيد المقبري عن سليمان ابن سعيد عن ابي عن ابي هريرة به عن ابي هريرة به خالفهم في ذلك ليث ابن ابي ليث ابن سعد

43
00:15:06.700 --> 00:15:26.700
الليث ابن سعد يرويه عن سعيد المقبري عن ابي عبيدة او ابن عبيدة عن سليمان ابن سعيد عن ابي هريرة وجعل في هذا الاسناد ابا عبيدة وابن عبيدة جعله واسطة بين سعيد المقبوري و

44
00:15:26.700 --> 00:15:46.700
شيخي جعله واسطة. وابو عبيدة هو ابن عبيدة مجهول. وابو عبيدة او ابن عبيدة مجهول. والليث ابن سعد اوثق اوثق في حديثه عن المقبورين من ابن ابي ذئب وابن عجلان. من ابن ابي ذئب وابن

45
00:15:46.700 --> 00:16:06.700
وابن عجلان وذلك لامامته في الحفظ والرواية مع ان ابن ابي ذيب من اهل الثقة والظبط في هذا الا ان الادم بن سليم والليث بن سعد هو اتقن منه في هذا. ولهذا رجحت دار قطني عليه رحمة الله في كتابه العلل ان هذا الحديث الاصح

46
00:16:06.700 --> 00:16:26.700
انه من حديث سعيد المقبوري عن ابي عبيدة او ابن عبيدة به. ونقول ان ابن عبيدة ان ابن عبيدة او ابا عبيدة مجهول لا يعرف. ولهذا نقول ان الارجح في هذا الحديث ان الارجح في هذا الحديث

47
00:16:26.700 --> 00:16:46.700
انه معلول بالجهالة انه معلول معلول بالجهالة. الوجه الثاني من وجوه الاختلاف ان هذا الحديث رواه ابن عجلان على ما تقدم محمد ابن عجلان يرويه عن سعيد المقبوري عن سليمان ابن سعيد عن ابي هريرة

48
00:16:46.700 --> 00:17:06.700
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا مرفوعا. واختلف فيه على ابن عجلان واختلف فيه على على ابن عجلان بعضهم يرويه موقوفا وبعضهم يرويه يرويه مرفوعا. يرويه يحيى ابن سعيد

49
00:17:06.700 --> 00:17:26.700
القطان عن ابن عجلان وجعله وجعله موقوفا وافقه على ذلك ابو عاصم النبيل ابو عاصم النبي وجاء من وجه اخر وجعله وجعله مرفوعا. جاء من وجه اخر وجعله مرفوعا وتابعه علي ابن ابي زيد

50
00:17:26.700 --> 00:17:46.700
في روايات وتبعه كذلك ايضا الليث ابن سعد. ومترجح في هذا الرفع لكن الرفع بالجهالة الصواب في هذا الحديث الرابع الرفع الرفع بالجهالة. ثم ايضا ان هذا الحديث من اورده شاهدا لحديث

51
00:17:46.700 --> 00:18:06.700
عبد الرحمن ابن شبل وفي حديث عبد الحميد بن سلمة انه لا يشهد له وفي ذلك نظر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن توطن موضعا في المسجد او من من توطن موضعا

52
00:18:06.700 --> 00:18:37.800
للسجود والذكر. المراد في هذا ان الانسان يعتاد المسجد لاداء الصلاة والاكثار والاكثار من الاتيان اليه وليس المراد بذلك هي بقعة من المسجد ولهذا جاء في هذا الحديث الذكر والصلاة وانما الحديث حينما جاء في

53
00:18:37.800 --> 00:19:00.800
نهي عن السابق في الصلاة قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة في الصلاة جاء الحديث نعم مما يدل على ان المراد بذلك العبادة قال توطن للذكر او الصلاة يعني ان المراد بذلك المراد بذلك على سبيل العموم ان الانسان ينشغل بامر سواء انشغل بالصلاة

54
00:19:00.800 --> 00:19:18.600
او انشغل بالدعاء هذا المراد بذلك هو العبادة لله سبحانه وتعالى ونوع من انواع نوع من انواع الاعتكاف مما يدل على ان الحديث الحديث السابق معناه معناه يختلف معناه نعم

55
00:19:19.200 --> 00:19:42.550
كيف؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم من المدح دقيقة في مسألة النهي في التوطن عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيها احاديث موقوفة على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيها احاديث احاديث مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث سلمة بن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:19:42.550 --> 00:20:02.550
في الصحيحين انه كان يقصد الصلاة الى موضع في في مسجده عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الالفاظ الى سارية. جاء في بعض الالفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسطوانة

57
00:20:02.550 --> 00:20:22.550
مما يدل على ضعف الاحاديث الواردة في هذا ظعف الاحاديث الواردة في هذا الباب في حديث عبد الرحمن ابن شبل و وغيرها. اما حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قوله من توطن موضعا في المسجد تبشبش الله عليه

58
00:20:22.550 --> 00:20:42.550
عز وجل له كما يتبشبش كما يتبشبش اهل الغائب اذا قدم اذا قدم غائبهم. في هذا جاء الحديث اللفظ فيه عاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه موضع وليس فيه موضع موضع توطين موضع التوطين عند الفقهاء في عمل السلف جاء في

59
00:20:42.550 --> 00:21:02.700
جاء فيه قولان من السلف من قال بالكراهة من السلف من قال من قال بالكراهة ومن السلف من قال  من قال بالجواز من السلف من قال بالكراهة ومن السلف من قال بالجواز من قال بالكراهة

60
00:21:03.050 --> 00:21:23.050
هل يقال ان قوله ذلك يعضد الاحاديث المروية في هذا؟ ام ان المراد بذلك ان يتخذ الانسان موضعا يمنع ويرون يمنع يمنع غيره. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى في

61
00:21:23.050 --> 00:21:43.050
الحديث السابقة ان صحت عن اتخاذ موضع في المسجد. الاتخاذ هنا هل هو لاجل مزاحمة الناس ام لاجل هذا الموضع ان يميز عن غيره ان يميز ان يميز عن غيره. نقول في هذه المسألة في اقوال

62
00:21:43.050 --> 00:22:03.050
الصالح عليهم رحمة الله في في الكراهة او الجواز من العلماء من حمل الاقوال التي جاءت في مسألة الجواز على وجهه ومنهم من حملها في حال القول بالكراهة الاحاديث على وجه على وجوه اخرى. لهذا

63
00:22:03.050 --> 00:22:23.050
قد يقال ان من تكلم في هذه في هذه الاحاديث وهذه المعاني من الائمة كالامام احمد رحمه الله او كالحافظ ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة قالوا ان افعال السلف عليهم رحمة الله لا تعني تعليلا للاحاديث لا حديث التبشكش ولا

64
00:22:23.050 --> 00:22:43.050
عبدالرحمن بن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث عبد الحميد بن سلمة وانما ابن سلمة انما هي اقوال فقهية جاءت تحتمل في هذا الحديث وتحتمل وتحتمل في غيرها. ولهذا نقول انما

65
00:22:43.050 --> 00:23:03.050
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على توطين موضع او كراهة موضع في المسجد على سبيل التوطين ان الاحاديث في ذلك معلولة ان الاحاديث في ذلك في ذلك معلولة. ومن استدل بحديث التبشبش في اعلال

66
00:23:03.050 --> 00:23:23.050
حديث عبدالرحمن ابن شبل وحديث عبد الحميد فيه نظر. ومن اتخذ حديث عبد الرحمن بن شبل لاعلان حديث ابي هريرة تبشوش فيه فيه كذلك فيه نظر باعتبار باعتبار اختلاف اختلاف المقصد ولهذا يأتي في بعض السياقات

67
00:23:23.050 --> 00:23:43.050
في بعض الحديث مدح العمل مدح العمل لا مدح اتخاذ الموضع لا مدح اتخاذ الموضع كما في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في مسألة في مسألة التبشبش وهذا ايضا من الاحاديث التي تتعلق في مسائل في مسائل الاعتقاد الذي تكلم

68
00:23:43.050 --> 00:24:13.050
عليها العلماء في هذا في هذا الباب. من الاحاديث ايضا والحديث الخامس في هذا وهو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايعجز احدكم ان يتقدم او يتأخر

69
00:24:13.700 --> 00:24:46.750
بعد الصلاة يعني للسبحة للسنة هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود من حديث ليث ابن ابي سليم عن حجاج ابن عبيد عن اسماعيل ابن ابراهيم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول بعدة علل اسنادية اولها ان هذا الحديث

70
00:24:46.750 --> 00:25:06.750
عن حجاج ابن عبيد. وليث ابن ابي سليم ضعيف الحديث بالاتفاق. وانه لا يثبت من حديثه شيء الا لا يثبت من حديثه شيء الا ما يرويه عن مجاهد ابن جبر في التفسير. وذلك انه نسخة يرويها من كتاب

71
00:25:06.750 --> 00:25:26.750
وذلك وتلك هي النسخة هي نسخة القاسم ابن ابي بزة يرويها عن مجاهد عن مجاهد ابن جبر. ولهذا نقول ان هذا الحديث نقول ان هذا الحديث منكر لهذه العلة العلة الثانية في هذا ان الحديث هذا ايضا تفرد به ليث عن حجاج ابن عبيد وحجاج بن عبيد

72
00:25:26.750 --> 00:25:46.750
ان قال ابو حاتم مجهول قال ابو حاتم مجهول وحجاج بن عبيد يروي هذا الحديث عن اسماعيل ابن ابراهيم اسماعيل ابن ابراهيم مكي يروي عنه عمرو بن دينار. وهنا هو يروي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:25:46.750 --> 00:26:06.750
ولكن لو كانت العلة باسماعيل ابن ابراهيم لقيل بابتثال باغتثال الرواية لمكيته ورواية طائعا كعمرو بن دينار لان عمرو بن دينار هو من اجلة الفقهاء الفقهاء في مكة. ولهذا من قرائن قبول رواية الراوي انه

74
00:26:06.750 --> 00:26:26.750
واذا روى عنه امام حافظ فقيه من المكيين والمدنيين اذا روى اذا روى عنه وكان مجهولا في ذاته فان هذا مما يعني رفع شيء من الجنب ولهذا ابو حاتم رحمه الله قال فيه مجهول مع رواية عمرو ابن دينار عنه ومع كونه ومع كونه مكيا ولهذا

75
00:26:26.750 --> 00:26:46.750
نقول ان هذا لا يشفع لهذا الحديث بالقبول لوجود علل هي اقوى من ذلك وذلك ان هذا الحديث هو من رواية العلم ليث ابن ابي سليم عن حجاج بن عبيد وهو مما يذكر لهذا ظعف هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال ويذكر عن ابي

76
00:26:46.750 --> 00:27:16.750
ابي هريرة ثم ذكر وقال ولا يصح وقال قال ولا ولا وعلى يدل على على ان البخاري رحمه الله رأى ان مثل هذا التبرد لا ينجبر لا ينجبر بغيره مما جاء في هذا مما جاء في هذا في هذا الباب. عن رسول الله صلى الله عليه

77
00:27:16.750 --> 00:27:59.650
وسلم الحديث السادس نعم   لا بمعنى ذكره البخاري بالمعنى وذكر مختصرا ايضا حديث عبد الله ابن عباس والحديث السادس  انه قال لا يصلي الامام في مكانه الذي صلى فيه الا اذا تكلم

78
00:28:00.000 --> 00:28:26.850
او خرج يعني خرج من موضعه. هذا الحديث اخرجه الامام احمد واخرجه ابو داوود في كتابه السنن ورواه عبدالله بن وهب ايضا من حديث عبد الوهاب ابن عطا الخرساني عن ابيه عن عبد الله ابن عباس

79
00:28:28.800 --> 00:28:58.500
وهذا الحديث حديث معلول ايضا بعلل منها ان عطاء الخرساني لم يسمع من عبد الله ابن عباس قاله ابو داوود ولكن هذا الحديث قد جاء عن عبد الله ابن عباس

80
00:28:58.500 --> 00:29:18.200
طوفا صحيحا. جاء عن عبد الله ابن عباس موقوفا صحيحا. من حديث عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس عن عبد الله ابن عباس موقوفا وهل هذا الحديث يعبد المرفوع باعتبار ان الراوي الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان

81
00:29:18.200 --> 00:29:45.950
رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عمل به. فهل هذا يعضده ام لا؟ نقول ان هذا لا يعبده. لماذا؟ لو كان الضعف في الراوي وكان يسيرا ايضا لامكن ان يعضده. ولكن هذا الحديث فيه راو ساقط

82
00:29:46.050 --> 00:30:06.050
في راو ساكت وهي جهالة الحاء جهالة العين. فاعطاه الخرساني لم يسمع من عبد الله ابن عباس اذا ثمت ثم جهالة جهالة عين وجهالة العين مما لا ينظر الى ابواب الى ابواب الشواهد والمتابعات فضلا عن القرآن. فضلا

83
00:30:06.050 --> 00:30:26.750
عن القرائن ولهذا نقول ان هذا الحديث نقول ان هذا الحديث من الادلة ان هذا الحديث منكر والموقوف دليل على نكارته. خاصة ان عطاء الخرساني لم يسمع من عبد الله ابن

84
00:30:26.750 --> 00:30:52.800
عباس ولعل الحديث جاءه من راو ظن الحديث مرفوعا وهو موقوف. ظن الحديث مرفوعا وهو وهو موقوف ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الامام وهو امام الناس عليه الصلاة والسلام. نهى الامام وهو امام وهو امام الناس

85
00:30:52.800 --> 00:31:12.800
النبي عليه الصلاة والسلام للائمة قليل وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للائمة قليل. وذلك لان قال الامام هو الاقتداء بفعله ما ينقل من فعله عليه الصلاة والسلام. وفعله كاد في بيان في بيان الحكم الشرعي

86
00:31:12.800 --> 00:31:32.800
النبي هنا او المروي عن النبي هنا في هذه المسألة وترك ما هو اعظم منها واولى؟ دليل على النكارة وان هذا من قول عبد الله ابن عباس لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك انه يوجد من مسائل الامامة ما هو اولى ايرادا ما هو اول

87
00:31:32.800 --> 00:31:52.800
ايرادا في هذا الباب ان تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان المسألة موقوفة على عبد الله ابن عباس وليست مرفوعة وان الراوي انما رواها وان الراوي انما رواها مرفوعة على سبيل الوهم والغرض. هنا

88
00:31:52.800 --> 00:32:18.600
اخرى ان ابن وهب حينما روى هذا الحديث نقل عن الامام مالك رحمه الله وهو من اصحابه العمل بهذا الحديث بحديث عبدالله بن عباس المرفوع هل هذا يعضد الحديث في صحته؟ الامام مالك رحمه الله امام مدني

89
00:32:18.600 --> 00:32:38.600
وتقدم معنا في غير ما موظع ان الامام مالك رحمه الله كثير من السنن يأخذها عملا يأخذها عمله لا يأخذها رواية ولهذا قلت الاحاديث المرفوعة عند الامام مالك وكثرت مسائله الموافقة للسنة. كثرت الموافقة للسنة

90
00:32:38.600 --> 00:32:58.600
مع قلة الحديث المرفوع بالنسبة لمسائل الدين. وان كانت في ذات الذي يرويه الامام مالك كثيرة لكن بالنسبة لمدرسة الفقه ككل هي هي قليلة لا تناسب المسائل المطروحة بالنسبة لغيره من الائمة كالامام احمد وكذلك ايضا الشافعي. نقول هذا لا

91
00:32:58.600 --> 00:33:29.100
لماذا؟ لان الاسناد ليس مدنيا. الاسناد ليس مدنيا عبد الوهاب يروي عن عطاء. خرسانيون الحديث الحديث بعيد بعيد عن المدينة بعيد عن المدينة ولو كان الامام مالك رحمه الله من وجه يصح لا لقال به. وانما الامام مالك رحمه الله ربما يعمل احاديث يحاديها

92
00:33:29.100 --> 00:33:49.100
اذ مرفوعة فيها ضعف ولا يتعرض لها بالاعلان لان العمل عليها لان العمل عليها وذلك ان الامام اذا صلى بالناس عادة فانه لا يصلي في مكانه وهذا امر امر معتاد وموروث ومعروف. حتى

93
00:33:49.100 --> 00:34:09.100
في عمل الفقهاء والائمة في مكة والمدينة. ولما جاء هذا الحديث وهذه عادة للامام مالك ان الحديث اذا كان مرفوعا والعمل يوافقه انه لا يتعرض له باعلان. الامام ما لك لا يتعرض له العيار بل انه ايضا يتساهل

94
00:34:09.100 --> 00:34:29.100
في امري اسناده فيذكره تارة بلاغا ويصير تارة يذكره بالانقطاع ونحو ذلك ولا يتعرض له ولا يتعرض له بالاعلال. مع ادنى الاحاديث التي تأتي عن الامام مالك رحمه الله وفيها علل يسيرة والامام مالك يعمل بها فان هذا من قرائن

95
00:34:29.100 --> 00:34:49.100
فان هذا من قرائن القبول لان الامام مالك رحمه الله خاصة فيما يتعلق في امور الصلاة من ابصر الناس وايضا ما يتعلق بامر الامامة لماذا؟ لان الامامة هي اقرب ما تكون الى الائمة الفقهاء فهو الامام مالك امام

96
00:34:49.100 --> 00:35:09.100
خلف الامام اذا اراد ان يصلي والم الناس به. وشيوخه خلف الائمة وشيوخه كذلك. لانهم ليسوا من عامة من عامة الناس فادراكه لمثل هذه المسائل اكثر من ادراك من ادراك غيره. ولهذا نقول انما الامام مالك رحمه الله اعتمد على العمل. لو

97
00:35:09.100 --> 00:35:29.100
كان الامام مالك رحمه الله في غير المدينة لقلنا انه حينما عمل بهذا الحديث اراد بذلك تقوية ولهذا قول الامام احمد في احتجاج في بعض الاحاديث الظعيفة يختلف عن قول الامام مالك في احتجاجه في بعض الاحاديث الضعيفة. الامام مالك لا يعني انه يحتج بها والامام احمد

98
00:35:29.100 --> 00:35:49.100
يعني انه يحتج بها. لماذا؟ لان الامام احمد رحمه الله موروث العمل لديه والاحتجاز بذلك ابعد من الامام مالك ابعد من الامام مالك لان الامام احمد رحمه الله ليس من اهل الحجاز ليس من اهل الحجاز الامام احمد

99
00:35:49.100 --> 00:36:09.100
عراقي وارتحل الى بعض البلدان عليه رحمة الله وبقاؤه فيها وبقاؤه فيها كان والعمل في مثل ذلك لا يستقر استقرارا تاما كما استقر لدى الامام مالك رحمه الله الذي لقي عمل الناس

100
00:36:09.100 --> 00:36:29.100
اذا ليلا ونهارا ولهذا ينبغي ان نقول ان الاحاديث المعلولة ان الاحاديث المعلولة خاصة اذا كانت علتها شديدة ينبغي الا يلتفت الى مقصد الامام مالك رحمه الله بالعمل بها. لانه اراد موافقة المعنى الذي فيها

101
00:36:29.100 --> 00:36:49.100
الاحاديث كذلك ايضا فان الامام مالك رحمه الله نفس اعلال المتون لديه مرتبط بعمل اهل المدينة بخلاف الائمة الباقين. فنفس الاعلان لديهم اوسع. نفس الاعلان لديهم اوسع. وذلك انهم ربما

102
00:36:49.100 --> 00:37:09.100
ايعلون حديثا متنه مستقيم؟ لانه لا يعرف عن هذا الشيخ الامام مالك رحمه الله لا يفرق سواء كان عن هذا الشيخ او عن غيره ما ما استقام معناه ما استقام ما استقام معناه. ولهذا تجد بعض المالكيين يخلطون في هذا الباب من الفقهاء

103
00:37:09.100 --> 00:37:29.100
من المتأخرين في عمل الامام مالك او نقل بعض اصحابه كابن وهب وعبد الرحمن ابن القاسم وغيرهم انهم يعملون ببعض ان الامام مالك يعمل ضعيف ان هذا يدل على على صحته مرفوعا. ويظهر ايضا ان هذا الحديث فيه جهالة حال

104
00:37:29.100 --> 00:37:49.100
جهالة عين وجهالة العين لا تقبل ايضا عند جميع المدارس الحديثية جميع المدارس الحديدية سواء كانت على طريقة الظاهرية الذين يأخذون بالظواهر او الذين يأخذون يأخذون بالقرائن فهذا الباب باب مغلق فلا ينظر فلا ينظر اليه

105
00:37:49.100 --> 00:38:09.100
فنحن لم نقبل الموقوف على عبد الله بن عباس ان يعبد المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نعبده بقول الامام مالك رحمه الله وهو بعد وهو بعد بعد ذلك ولهذا نقول ان مرد هذا الحديث مرده الى مرده الى العمل. كذلك ايضا

106
00:38:09.100 --> 00:38:29.100
وهذه من الضوابط التي ينبغي ان تقيد ان البخاري رحمه الله اذا اورد حديثا في الصحيح ثم اعله اراد ما في بابه. اراد ما في ما في بابه. اذا قال البخاري رحمه الله في حديث مثلا في حديث ابي هريرة

107
00:38:29.100 --> 00:38:49.100
هذا او في حديث مثلا سلمة بن الاكوع في ازرره ولو بشوكة ونحو ذلك او اورد حديث جرهد مثلا فيه على الفخذ عورة قال حديث انس اسند وحديث جرهد احوط اريد بذلك الاعلان يريد ان ما في هذا

108
00:38:49.100 --> 00:39:09.100
كله معلوم ولا يعني هذا الحديث هذا الحديث مجردا ولهذا نقول ان ما يريده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من احاديث معلولة من حديث واحد معلول فهو يريد ان يضرب به مثالا لاعلال احاديث الباب. لاعلال

109
00:39:09.100 --> 00:39:29.100
لاعلال احاديث الباب. كما انه ايظا من وجه اخر ان البخاري رحمه الله اذا اورد حديثا في في باب في مسألة فمراده بذلك ان هذا الحديث هو اصح الاحاديث في الباب. ان اصح الاحاديث انه اصح الاحاديث

110
00:39:29.100 --> 00:39:49.100
الباب واذا عل حديثا في ترجمة او في اثناء حديث فان هذا يريد بذلك ان هذا الحديث واحاديث الباب كلها كلها ضعيفة ولهذا لو قصد جامع الفاظ البخاري في الاعلان لاحاديث ثم بناها على ان

111
00:39:49.100 --> 00:40:09.100
بخاري يقول لا يصح او الاحاديث في الباب معلولة ما كان ذلك بعيدا. ما كان ذلك بعيدا. وهذه الفائدة  قيدوها بالصبر ولا اعلم من نص عليها. ولا اعلم من نص عليها ولا اعلم ما يخرم هذه القاعدة

112
00:40:09.200 --> 00:40:31.150
ومن وجد ما يخرمها فهو مفيد لنا مشكور ومأجور. فهو مفيد لنا مشكور ومشكور ومأجور وهي نافعة في امور العلل ان الانسان يجمع الاحاديث التي اعلها البخاري ثم يجزم ان ما في معناها معلول

113
00:40:31.150 --> 00:40:45.350
ان ما في معناها ان ما في ما في معناها معلول