﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
حين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنتكلم باذن الله عز وجل في عدة مجالس عن الاحاديث المعلى في الصيام. وعلى خصم ما يتعلق باحكامه باحكام رمضان. مما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في الغالب مدار الخلاف في المذاهب الفقهية الاربعة او ما يستدل به بعض المذاهب على بعض المسائل لديهم وان لم يخالفهم غيرهم من ائمة المذاهب او لم يذكروا هذه المسائل فنشير الى الاحاديث الواردة في هذا الباب مما تكلم عليه العلماء عليهم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الله. اه او من اذا نظر في النافظ وجد وجد ان الحديث لا يثبت. او لا يستقر على على وجه من وجوه الاحتجاج. وربما يكون الحديث في بابه معلولا ولكنه ينسب الى رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
خطأ او ينسب الى احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو عمن عمن دونه. فنتكلم فيما عليه المدار. واما ما كان انا مما اما كان موضع حجة من الاحاديث والعمل عليه قد استقر فاننا لا نريده في ذلك لان

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الاصل في ذلك انه على العمل لا الاعتماد على هذا على هذا الحديث. وربما نريد شيئا من ذلك من غير من غير الالتزام والكلام في الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنسوبة اليه في الصيام وفيها ضعف تكلم عليها العلماء

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ما هي كثيرة كثيرة جدا ولكن ما يدور في ابواب في بابنا هنا وما يتعلق بالاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها خلاف من جهة من جهة العمل بها عند العلماء. فيكون عليها المدار في بعض احكام

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الصيام مما يتعلق بمجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في في قضاء الصيام على المجامع وكذلك ايضا في اه كفارته وكذلك اه ما يتعلق بالقبلة للصائم وغير ذلك من الاحاديث التي نتكلم عليها باذن الله عز وجل في في موضعها

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
اول ما نتكلم عليه وهو الحديث الاول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مما ينسبه بعض المصنفين انهم كانوا يدعون الله ستة اشهر ان يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة اشهر ان يتقبل منه. هذا الحديث ينسب

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
في كثير من المصنفات التي تصنف في فضائل رمضان الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه العمل لديه. هذا لا اعلمه منسوبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولا عن اصحابه عليهم رضوان الله. قد رواه ابو القاسم الاصفهاني من حديث احمد ابن

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
عن معلى ابن الفضل انه قال كانوا يدعون الله ستة اشهر ان يبلغهم رمضان ثم يدعون الله ستة اشهر ان تقبل منه وهذا عن معلى ابن الفضل اسناده صحيح ولكن معلى بن الفضل هو من الشيوخ وليس من المتبقية ثم انه ايضا لم يدرك

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال انه اراد بذلك الصحابة. ولعله اراد من دونهم فان ذلك قد جاء بمعناه عن بعض السلف من التابعين كما يأتي الاشارة الاشارة اليه. جاء من حديث عبادة ابن الصامت عليه رضوان الله ان رسول الله صلى

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا حضر رمضان اللهم سلمني رمضان وسلمه لي وتسلمه مني. وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما رواه الطبراني في كتاب الدعاء. وكذلك

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
في كتابه المسند كلهم من حديث ابي جعفر من حديث ابي جعفر عن عبدالعزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عن صالح ابن كيسان عن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث لا يصح

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
وذلك انه معلول بجملة من العلل اول هذه العلل ان صالح بن كيسان لم يسمع من عبادة ابن الصامت وبينه وبينه مفاوز انه انما ولد بعد وفاة عبادة ابن الصامت عليه رضوان الله تعالى كذلك فانه قد رواه ابو جعفر الزبيري يرويه عن عبد العزيز ابن عبد العزيز ابن عمر

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ابن عبدالعزيز وهو وهو لين الحديث اعني ابا جعفر وقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ وعلى هذا ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه قد جاء عن غير واحد من السلف جاء عن مكحول وجاء ايضا عن يحيى ابن

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ابي كثير كما رواه ابو نعيم في كتابه الحلية من حديث الوليد بن مسلم عن ابي عمرو الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير انه كان يقول اذا حضر رمضان اللهم سلمني رمضان وسلمه لي وتسلمه مني. وجاء ايضا عن مكحول وهذا قد

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
جاء من حديث النعمان النعمان ابن المنذر عن مكحول انه قال ذلك قال ذلك بنحوه. واما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت من ذلك فلا يثبت من ذلك شيء. لا عنه ولا عن اصحابه. واما تعلقهم برمضان فان ذلك معلوم. ومن وجوه الاعلال ايضا

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ان مثل هذا اللفظ وهو انهم كانوا يعني ان عملهم على هذا واذا قلنا ان هذا العمل متوجه الى الصحابة فانه ينبغي ان يرد مثل هذا ينبغي ان يرد مثل هذا الحديث عن عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى باسانيد متينة خاصة خاصة ان ظاهره

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
بل يعني انهم عملوا بهذا الحديث بمجموعهم فينبغي ان يرد بما هو امثل بما هو امثل من هذا. ويأتي معناه وهو حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وهذا يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في مطلع في مطلع رجب والا

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
قال عليه الصلاة والسلام اللهم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. وهذا الحديث حديث ضعيف ايضا وهو الحديث الثاني الذي نتكلم عليه هنا وهو متضمن لبعض معاني معاني احاديث الباب السابق. وهذا الحديث

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
حديث حديث ضعيف وذلك انه قد رواه الامام عبد الله بن احمد في زوائد المسند وكذلك رواه الطبراني في معجمه الكبير ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في الشعب وغيرهم من حديث زائدة ابن ابي الرقاد عن زياد النميري

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وهذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل هو تفرد تفرد زائدة بهذا الحديث وقد انكره علي غير واحد من الحفاظ

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
كالبخاري وكذلك النسائي وغيرهم من الائمة. وكذلك فانه قد تكلم في روايته وانه يتبرد باحاديث اه زيادة للنميري ابن حبان رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه المجروحين فانه قال يتبرد زائدة باحاديث

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
الزيادة للنميري مرفوعة. مرفوعة لا يحتج لا يحتج بها. والاحاديث التي يرويها زائدة عن زيادة النميري جلها جلها مرفوع وهي شبيهة شبيهة بالموضوع. ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث مطروح وكذلك ايضا من وجوه

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ايضا ان هذا الحديث يتضمن يتضمن فظلا لرجب فظلا لرجب وفضائل الاشهر من المشاعر المهمة لايام متعددة فان فضائل الايام بعينها ولو كان يوما واحدا ينبغي ان يرد باقوى الاسانيد فكيف بشهر فكيف بشهر تام

26
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
فكيف بشهر يسبق الذي يسبق رمضان؟ فانه ينبغي ان يرد بما هو اقوى بما هو اقوى من هذا. ونستطيع ان نعل هذا الحديث ايضا حتى لو قلنا ان المتن من جهة وروده مستقلة الاسناد من جهة وروده مستقيما ان نقول ان ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فضائل ايام

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
عينها قد جاء باقوى الاسانيد كما جاء في حديث فضل يوم عاشوراء وفضل يوم عرفة وكذلك فضل صيام يوم الاثنين والخميس واي الايام البيض وهي ما ايام معدودة جاءت بما هو اقوى من فضائل شهر رجب بتمامه. وهذا لا يتناسب من جهة من جهة انتظام. انتظام الشريعة وقوته

28
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
لهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر. وقد انكره غير واحد من الائمة كالامام احمد رحمه الله. وكذلك النسائي ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل لرجب. وانما ما ثبت عنه انه كان يصوم رجب

29
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
رواه الامام مسلم رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح من حديث سعيد ابن جبير انه سأل عبدالله بن عباس عن رجب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام

30
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
رجب فيما يظهر انه يسبق رمضان فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان وذلك تهيئة لرمضان والتوطئة له كما جاء في حديث جواب صحيح وكذلك ايضا فان صيام النبي عليه الصلاة والسلام لرجب لكونه يسبق شعبان والازمنة القريبة من الازمنة

31
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
تشاركها بشيء من الفضل تشاركها بشيء بشيء من الفضل وهذا يدرك وهذا يدرك في مجموع النصوص ولهذا نجد ان الشارع قد فظل كثيرا من الاعمال ان الشارع قد فظل فضل كثيرا من الاعمال لتعلقها بعمل جديد

32
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
للقدر كمسألة الجهاد في سبيل الله فان الله فضل المرابط وكذلك وكذلك من جهز غازيا وغير ذلك. ولهذا ايضا كذلك ايضا يقال ان فظل المسجد الحرام قد جاءت فيه الادلة وما حوله فانه يليه من جهة الفضل وما حوله ايظا وكذلك

33
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
ايضا في فضائل الشام فالله عز وجل بارك في المسجد الاقصى وما حولها. لهذا نقول من جهة فضائل البلدان وفضائل الاعمال وكذلك فضائل الاشهر فانها تأتي من جهة الفضل بحسب تقاربها الا انه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة مخصوصة في مثل هذه الازمنة والامكنة الا بدليل

34
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
مخصوص الا بدليل الا بدليل مخصوص. الصيام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه قد جاء عن بعض السلف انه كان يكره رجب كله وثبت هذا عن عبد الله ابن عمر كما رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث عبد الله مولى اسماء ان اسماء بعثته الى الى عبد الله ابن

35
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
عمر تسأله انه كان يحرم المياثر وصيام رجب كله فقال ان صيام رجب كله صيام الدهر ويعني انه يرى ان صيام شهر تام هو صيام هو هو صيام الدهر الذي نهى عنه الشارع. لهذا نقول

36
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
ان صيام شهر التامن ومن صيام الدار المنهي عنه الا ما دل عليه الدليل. ونستنبط من ذلك مسألة ان صيام شعبان كله ايضا لا يجوز الا لا لا يجوز الا بدليل لانه مبني على نهي قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن صيام عن صيام الدهر ولهذا قد جاء عن عمر ابن

37
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
اطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان يضرب اكف الصائمين في رجب حتى يضعوا ايديهم في الجبال ليأكلوا وذلك ان رجب هو من الشهور التي تعظمها تعظمها الجاهلية كما جاء عند ابن ابي شيبة في كتابه المصلى في الحديث خرج عن عبدالله

38
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان يضرب الاكف حتى توضع في الجبال. وينهاهم عن صيام رجب وقال انه يوم انه شهر ارض تعظمها الجاهلية وكذلك ايضا ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه كان يكره تهيؤ الناس لرجب

39
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لتعظيم اهل الجاهلية اهل الجاهلية لهم. لهذا نقول انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل رجب الا ما جاء عنه في كلامه في في حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام كان كان يصوم رجب حتى نقول لا يفطر ويفطر

40
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
سنقول لا لا يصوم وهذا قد رواه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح. الحديث الثالث هو حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي

41
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
من حديث العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث انكره لواحد من الائمة انكره ورده ولم يحدد به عبدالرحمن ابن مهدي وكذلك الامام احمد ويحيى ابن معين وابو زرعة

42
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
والازرق وجماعة من النقاد وحملوا ذلك انه من مفاريد العلاء ابن عبدالرحمن والعلاء ابن عبدالرحمن هو في ذاته ثقة وفي ذاته في ذاته ثقة. وقد وثقه الامام احمد كما في رواية ابنه عبد الله. وكذلك في رواية ابي داوود عنه. وهذا التوثيق من الامام احمد

43
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
ابن عبد الرحمن هو لمجموع حديثه لا لاعيانها. ولهذا قد اعان الامام احمد رحمه الله حديثه هذا واستنكره واستنكره عليه. وقد بين انه من مفاريده ابو داوود كما نقل ذلك عنه ابن حجر رحمه الله ولم اره في السنن. وكذلك قد اعله الترمذي رحمه الله وعله

44
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
الترمذي رحمه الله كما في كتابه السنن انه من مفاريد من مفاريد العناء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة. قال الامام احمد رحمه الله وحديث من كرب ولم يروي العناء ابن عبد الرحمن حديثا انكر من هذا. وهذا ايضا جاء عن عبد الرحمن ابن مهدي وغيره. وغيره. وغيره

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ولهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث منكر من جهة من جهة الاسناد. وانما انكره الائمة وانما انكره الائمة من جهة الاسناد ومن جهة المجن لانه من جهة الاسناد لا يحمل هذا المعنى لا يحمل هذا

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
المعنى لماذا يا انس؟ هذا الاسناد لا يحمل هذا المعنى. نعم من المسائل الجليلة هل يمكن ان تحمل شجرة كبيرة جدا يحملها غصن يسير جدا النابت في الارض لا بد ان ينكسر

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
لا يحمل. لهذا نقول ان هذا الحديث منكر. لان الذي يعبده اسناد هش. اسناد اسناد هش وكذلك ايضا من وجوه الانكار ايضا ان هذا الحديث فيه نهي عن صيام خمسة عشر يوما

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
او صيام خمسة عشر يوما متتالية. وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ايام بما هو اقوى من هذا وهي يوم واحد ويومين. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اكد من هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صيام رمضان بصيام يوم او يومين

49
00:16:00.050 --> 00:16:10.050
الا صوما كان يصومه احدكم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة. وقوله لا تقدم صيام رمضان بيوم او يومين جاء بما هو امثل من هذا وهو في اليوم

50
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
يومين لهذا نقول انما جعل النبي عليه الصلاة والسلام من النهي من النهي عن هذا لا يحمد ينبغي ان يرد بما وائق ولو لم يخالف هذا الحديث بمجموع المتون الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخالفه لوجب ان يأتي باسناد اقوى من هذا اقوى من هذا ويجب ان يأتي

51
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
في هذا الحديث باقوى من الاسانيد التي نهت عن صيام يوم السبت والذي نهت عن صيام يوم العيد وايام التشريق ينبغي ان يكون هذا الحديث اقوى اقوى منها لانها ايام لانها ايام متعددة وهي خمسة عشر يوما ونصف وهو نصف الشهر لهذا نقول

52
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ان هذا الحديث منكر ولا يحمله مثل هذا الاسناد ولا يحمله مثل مثل هذا الاسناد. بعض الائمة يقوي هذا الحديث وذهب اليه بعض الائمة من المغاربة بحزم الاندلسي وتبع على ذلك الجماعة وكذلك قوام بن عبد البر وغيره اختلفوا في ابواب العمل به منهم من قيد ذلك في اليوم السادس

53
00:17:10.050 --> 00:17:20.050
قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا قال يعني فلا تصوموا السادس عشر. والمراد بذلك ما هو ابعد من هذا وهذا قول غريب وهذا قول غريب لا اعلم من قال

54
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
من قال به على هذا المعنى. ومنهم من حمل النهي على على الاطلاق. من وجوه الاذكار ان هذا الحديث مخالف لما هو اقوى منه ان هذا الحديث مخالف لما هو اقوى منه وهو حديث ابي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم صيام رمضان بيوم بصيام يوم او

55
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
يومين اعله بذلك الامام احمد رحمه الله والنسائي وكذلك بن علي بكتابه الكامل الامام احمد رحمه الله يقول هذا الحديث يخالف الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرد في هذا الاحاديث التي جاءت بتقديم يوم او يومين. فكيف ينهى عن تقدم رمظان

56
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
يوم او يومين والخمسة عشر كلها منهي منهي عنه. وهذا يتضمن يتضمن مخالفة صريحة بدلالة المفهوم جواز صيام الايام السابقة لرمضان الا ما كان صيام يوم لصيام يوم او يومين. وهذا يظهر ايضا في طريقة النسائي فان

57
00:18:20.050 --> 00:18:30.050
في سننه الكبرى اورد هذا الحديث حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ثم اورد ما يخالف وترجم عليه في الباب وهو حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة

58
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
قال اذا قال لا تقدموا صيام رمضان بصيام يوم او يومين. كذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب من استحباب صيام ايام واطرق الفضل فيها كصيام ثلاثة ايام من كل شهر

59
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
وكذلك صيام يوم افطار يوم وكذلك ايضا صيام صيام الاثنين وصيام الخميس وغير ذلك مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا ما جاء مما يوفى من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت انه يكون عليها القضاء من رمضان. فلا

60
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
الا في شعبان فلا خير الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعباننا جاء على العموم ما يدل على اشتراكه في في تأخير اشتراكهم بالتأخير في الصيام لهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر ذكر بعض

61
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
الحفاظ له للعلاء ابن عبد الرحمن متابعا ذكر له للعلامة عبد الرحمن متابعا وذلك ما اخرجه الطبراني في المعجم من حديث عبيدالله بن عبدالله بن المنكر قال حدثني ابي عن جدي عن عبدالرحمن الحرفي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا

62
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
الاسناد اسناد منكر ايضا. والوهم فيه من المنكدر وهذا الاسناد هو مسلسل بالمجاهير فعبيد الله وعبد الله مما لا والمنكدر ايضا لا يحتج لا يحتج بحديثه ويغلط. وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه

63
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
فلا يكون متابعا للعلاء ابن عبدالرحمن في رواية في هذا. وعامة الائمة النقاد وعامة الائمة النقاد يحملون يحملون العلاء ابن عبد الرحمن ذلك ولا يلتفتون في هذه هذه المتابعة. ما سعة حفظهم وادراكهم وكذلك

64
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
نظرهم في امثال في امثال هذه هذه الاحاديث. يعارض ذلك ايضا حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان والاكثار لا يكون الا من الشطر والزيادة فهذا هو الاكثار والنهي عما هو والنهي عما هو

65
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
عما كان في النصف يتضمن في الكثرة ونفي الكثرة. كذلك ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة قال الا صوما كان يصوم احدكم فليصمه يعني في صيام يوم الشك يجوز للانسان ان

66
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
صوم يوم اليوم الذي يشك فيه اذا كان معتادا لصيامه كالذي يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم السبت يوم الاثنين والخميس يجوز له ان يصوم ذلك وهذه مسألة هي فرع عن مسألة صيام يوم الشكوى والتفريق بينه وبينه بين صيام يوم الغيب الخلاف في ذلك عن عند الفقهاء من

67
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
المالكية والشافعية والحنفية مع الحنان مع الامام احمد رحمه الله تعالى في ذلك. قال الامام احمد رحمه الله يرى استحباب صيام يوم الغيب ويستدل في ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عمر وعمر ابن الخطاب وعائشة ومعاوية وابي هريرة وابي موسى وغيرهم فانهم كانوا يصومون

68
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
الغيب ويقولون هذا ليس بالتقدم وانما هو بالتحري. وجاء عنه رواية وجاء عنه رواية انه يوجب ذلك. نقلها عنه بعضهم ابنه وكذلك المروزي وغيرهم. وخلاصة ذلك ان نقول ان هذا الحديث هو حديث منكر لا يثبت

69
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
من جهة الاسناد كذلك ايضا من جهة المزن فانه مخالف للاحاديث الاخرى. كذلك فان من وجوه الانكار التي ينبغي ان يلزم الي ان ابواب النهي كلما اتسعت واتساعها يقع على الزمان على

70
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
مكان على الافراد كلما اتسع النهي وجب ان يقوى الاسناد وجب ان يقوى الاسناد. النهي الذي يقع على الامة يختلف عن النهي الذي يقع على فرد. النهي الذي يقع على يوم يختلف عن الذي يقع في يومين وثلاثة. كلما اتسع لابد من اخذ الاسناد. كذلك ايضا

71
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
في المكان الحرمة حينما يحرم الله عز وجل بقعة بعينها اعظم من من تحريمه موضعا معين. او من شجرة معينة او نحو ذلك. ولهذا نقول ان النهي كلما اتسع وجب ان يقوى اسناده. وهذا النهي متسع. وهذا النهي متسع والنهي عن عن صيام نصف

72
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
نصف شهر وهذا وهذا ينبغي ان يأتي له نظير يا ان يأتي له نظير والنظائر في ذلك هي معاكسة معاكسة له لهذا نقول انه ينبغي ان تأتي يأتي الاحاديث الواردة في الحديث الذي يرد في النهي عن صيام ما بعد النصف من

73
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
اقوى من الاحاديث التي جاءت في النهي عن صيام يوم او يومين او ثلاثة او نحو ذلك. لهذا نقول ينبغي ان يأتي بما هو اقوى من هذا. وهذا في حال انه لم يخالف فكيف وقد خولف في معاني الاحاديث؟ لهذا نقول ان هذا الحديث مطروح وعامت النقاد على على انكاره. وهذا لا يرد حديث

74
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
على ابن عبد الرحمن فان العلاء ابن عبدالرحمن هو من الرواة الثقات وقد وثقه كما تقدم الامام احمد رحمه الله وتعديل العلاء ابن عبد الرحمن انما كان هو مجموع مرويه وقلة الحديث الذي يذكر عنه من الاحاديث اذا كان قليلا دل على

75
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
ضبطه وقوته. دل على دل على ضبطه وقوته. فقلة ما ينكر من حديث الراوي امارة على ضبطه. امارة على ولهذا لا يعلم حديث يستنكر على على ابن عبد الرحمن الا الا هذا هذا الحديث

76
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
الحديث الذي يليه هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبشير اصحابه بدخول بدخول الشهر وحضوره وقربي والتهنئة بذلك. وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في جملة من الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام

77
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
ولا يثبت منها شيء ولا يثبت منها شيء. اولها حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل شهر رمظان قام في الناس فقال اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من

78
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
الفجار من تقرب الى الله فيه بفريضة كان كمن تقرب اليه بسبعين فريضة ومن تقرب الى الله فيه بنافلة كان كمن تقرب اليه بفريضة. وهذا الحديث حديث ضعيف اخرجه ابن خزيمة وكذلك رواه البيهقي

79
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
من حديث علي ابن زيد ابن جدعان عن سعيد ابن مسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث معلول وهذا الحديث معلول. وعل بعدة علل اولها انه قد

80
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
فرد به علي بن زيد بن جدعان وعلي بن زيد بن جوعان يهم ويغلط وفي حديثه لين غير واحد وتفرد بروايته عن سعيد ابن المسيب وسعيد ابن المسيب احاديثه تشتهر وله اصحاب كبار يأخذون حديثهم وذلك كابن شياب الزوري وغيره

81
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
ان الاحاديث في مثل هذا لا يتفرد بها عنه مثل علي ابن زيد ابن جدعان. كذلك ايضا فان سلمان فان سعيد لم يسمعه من سلمان الفارسي. لم يسمعه من سلمان الفارسي. كذلك ايضا فان مثل هذا الحديث

82
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جمع يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في جمع والناس تتشوه كمثل كلامه عليه الصلاة والسلام. وذلك في حضور رمضان وقربه وفضله وجلالة قدره. ومثل ذلك حري

83
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
ينبيان بان ينقل ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قد انكره غير واحد من الحفاظ. قال فيه ابو حاتم كما في العلل منكر وعله كذلك ابن خزيمة كما في كتابه الصحيح فانه ترجم عليه بترجم عليه وقال

84
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
ان صح الخبر ابن خزيمة اذا اورد هذا الاستثناء في الترجمة فانه يريد بذلك اعلانا يريد بذلك اعلانا للحديث وقد ذكر ذلك ذلك الاستثناء في هذا في هذا الحديث في ذلك في هذا

85
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
الحديث في حديث سلمان الفارسي وكذلك ايضا قد اعله العقيلي كما في كتابه الضعفاء بل قال ان لا يصح في هذا الباب شيء. يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ابواب التهنئة بدخول رمضان

86
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
امثل احاديث الباب هو هذا وهو مطروح. انزل احاديث الباب هو هذا وهو مطروح. وقد اشار الى انه اصل في في الباب ابو رجب رحمه الله ابا الرجب رحمه الله في كتابه في كتابه اللطائف. وهذا الحديث هو حديث

87
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
في المنكر. ثاني هذه الاحاديث هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا حضر رمضان قال حضركم شهر رمضان تفتح فيه ابواب الجنة. هذا الحديث حديث

88
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
يرويه الامام احمد رحمه الله وابو داوود النسائي من حديث ايوب بن ابي تميم عن ابي قلابة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا الحديث معلول بعدة علل. اولها ان ابا قلابة لم يسمع الحديث من ابي هريرة

89
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
راح عليه رضوان الله وحديثه عنه وحديثه عنه مرسل. العلة الثانية ان هذا الحديث لم يضبط ولم يرو على وجهه. فقد هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح

90
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
ابواب السماء وتغلق ابواب جهنم وتصفد الشياطين. ولم يذكر في ذلك اذا حضر او اذا دخل قال رمضان ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

91
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
ذلك قبيل دخوله للناس كالمهنئ لهم. وهذا ما يذكره ما يذكره البعض في ابواب التهنئة. ولا معنى لاراده في هذا ولا معنى ايراده في هذا الباب لا معنى لاراده في هذا في هذا الباب فانه لا يتضمن تهنئة وما جاء فيه في قوله

92
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
فانه فانه لا يعني ذلك من ابواب التهنئة وانما هو لفظل الاعمال. فضائل الاعمال عند عند اولو الولوج الولوج اليها. حتى يتزود الناس بالعبادة ويتزود الناس بالطاعة. ونحو ونحو ذلك وكذلك ايضا فان هذا مما يظهر في ظاهر السياق في حديث ايوب عن ابن كلاب عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مجمع

93
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
ومثل هذا ومثل هذا ينقل ومثل هذا ينقل. ثالث هذه الاحاديث ما رواه عمران ابن داوود الفطان القتالة عن انس ابن مالك بمعنى حديث ابي هريرة بمعنى حديث ابي هريرة انه

94
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
اذا حضر رمظان قال حضركم شهر رمظان وهذا ايظا مهلول فان عمران بن داوود قد تفرد بروايته في هذا عن قتادة وقد هدى له اصحابه كبار يأخذون حديثه وكذلك ايضا فانه يرويه عنه محمد ابن بلال يرويه عنهما

95
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
محمد بلال وقد تفرد به بروايتين وهو يهم ويغلط. يهم ويغلط في حديثه. وعده بعض العلماء من مفاده. على هذا نقول انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التهنئة بدخول رمضان شيء. الا ان الاصل في ذلك استحباب التهنئة في الفضائل

96
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
وكذلك في الخيرات التي تحصل الانسان. فاذا وفق الانسان الى شيء من عمل الطاعة او يسره الله عز وجل لشيء من اسباب الخير ان يهنئ في هذا العمل فكان يكون الانسان مثلا تهيأ له عمل الصالح من الحج او تهيأ له الجهاد او تهيأ له النفقة في سبيل الله

97
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
وغير ذلك يقال له هنيئا لك هذا العمل. هنيئا لك هذا العمل فهذا من اعمال فهذا من اعمال البر التي يهنئ عليها الانسان. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة كعب ما لك واصحابه حينما كانوا حينما كانوا من المخلفين

98
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
فهجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الاذن بمخالطتهم وحديثهم وكذلك ايضا تصديقهم في قولهم وعذرهم في كلام الله عز وجل اوتي كعب بن مالك مبشرا. مبشرا بهذا فخر ساجدا لله. لهذا الانسان في قبول الطاعات في

99
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
لاتمام مواسم الخيرات يهنئ اتمام صيام رمضان ويهنئ بادراكه كذلك ايضا كما يهنى في الاعياد مناسبات الخير فان هذا من الامور من الامور الحسنة بظاهر النص ومجموع كذلك ايضا بما يعتاده الناس فان

100
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
مثل هذه التهاني من الامور الحسنة التي يهنئ بها الناس بالفاظ متنوعة ولا لفظ في ذلك محدود او معلوم لهذا يقال ان الاصل في ذلك ان يفعل الانسان ما هو سائغ في كلام الناس من غير التزام لفظ معين بعينه

101
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
قال خصه الشارع ببعض ببعض الاعمال حتى لا يدخل الانسان في دائرة في دائرة الابتداع. وكذلك ايضا من الاحاديث فيها لا ما جاء عن عبد الله ابن عباس ان اعرابي جاء الى رسول الله صلى الله

102
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
عليه وسلم فاخبره انه رأى الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ واني رسول الله؟ قال نعم قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالناس ان ان رمضان غدا او يصوم غدا. هذا الحديث رواه الامام احمد وكذلك

103
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
ابو داوود وغيرهم من حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبدالله بن عباس. هذا الحديث يرويه عن سفيان الثوري واختلف عليه فيه. يرويه سفيان الثوري يرويه الفضل بن موسى. او ابو عاصم

104
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
شك عن سفيان الثوري عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ورواه اصحاب سفيان الثوري وجعلوه مرسلان. جعلوه مرسلان. رواه شعبة بن حجاج. ووكيع ابن الجراح. وعبد الرزاق

105
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
وابو داوود واسرائيل وعبدالله ابن المبارك كلهم عن سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وهذا هو الصواب وهذا وهذا هو الصواب. وكذلك رواه حماد عن سماك عن عكرمة مرسلا عن رسول الله

106
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد بوصله عن سفيان الفضل وقد خالف في ذلك السيقاذ من اصحاب سفيان ومن رواه عن سباك وحديث سماك عن عكرمة فيه اضطراب. فيه اضطراب. وهو على ثلاثة مراتب. وهو على ثلاثة

107
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
وهو على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى المرتبة الاولى هو ما يرويه اصحاب سمات عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس. ما يرويه قدماء اصحاب عكرمة مع اصحاب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس علماء اصحاب سماك كسفيان وشعبة وابي الاحرص وابرادهم عن

108
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
افعل يكذب عن عبد الله ابن عباس؟ هؤلاء اصح الرواة عن سمات وحديثهم عنه بالغالب الصحيح في في الغالب صحيح. واذا خالفوا غيرهم فالقول قولهم في الاغلب. المرتبة الثانية ما يرويه المتأخرون من اصحاب سماك عن عكرمة

109
00:36:40.050 --> 00:37:20.050
عن عبد الله ابن عباس فهذا في الغالب مضطرب والامام احمد رحمه الله يتحاشى مثل هذه الروايات ويتحاشى مثل هذه هذه الروايات المرتبة الثالثة ما يرويه سمات عن عكرمة عن غير عبد الله ابن عباس. وذلك كعائشة كعن عائشة عليها رضوان الله

110
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
في قولها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندكم طعام؟ قلت لا. قال اذا اني صائم. هذا الحديث اسناد وصحيح ثابت وقد صحبت دار قطني وغيره. لهذا نقول ان رواية سماك عن عكرمة انما يقع فيها

111
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
الاضطراب بقيدين. القيد الاول برواية المتأخرين من اصحاب من اصحاب سماك القيد الثاني برواية سماك عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وهذا هو غالب حديث سماك عن عكرمة انه يكون عن عبد الله ابن عباس لا عن غيره. وقليل ما يرويه

112
00:38:10.050 --> 00:38:50.050
ما يرويه عن غيره ولهذا نقول ان هذا الحديث مرسل صوب ارساله جماعة كابي حاتم في الدار قطني واحمد وغيرهم. الحديث الذي يليه وحديث عبد الله ابن عمر انه قال تراءى الناس الهلال

113
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
فرأيت فاخبرت رسول الله صلى الله فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فصامه وامر الناس بصيامه هذا الحديث وقع فيه خلاف يسير يرويه الامام احمد وجاء ايضا في السنن من حديث مروان ابن محمد عن عبد الله ابن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن

114
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اعل بتفرد مروان بن محمد به عن عبد الله ابن وائل ومغاريده في ذلك

115
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
استنكرها بعضهم كالبيهقي. ومروان ابن محمد يهم ويغلط ومن وجوه الاعلان ايضا في هذا الحديث ان هذا الحديث فرض وتفرد جاء متأخرا وطبقة مروان ابن محمد متأخرة ويروي عن عبد الله ابن وار

116
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
عن يحيى وروايته في ذلك غريبة ولهذا استنكر عليهم رحمة الله تعالى ذلك وبعض الائمة يعمل بهذا الحديث وهو ان دخول رمظان يكون بشاهد واحد واما الفطر فلا يكون الا بشاهدين. الفطر لا يكون الا بشهيدين وحكم الاتفاق على هذا. اما بالنسبة للصيام

117
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
فبعض العلماء وقال الامام احمد الى انه يكون بشاهد واحد. قالوا لان الظن لا تكون بدخول الشهر الظنة لا تكون بدخول الشهر يعني التهمة ولكن تكون بانصراف فلا يتهم الانسان

118
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
انه يريد مثلا انتهاء الشهر والفطر ونحو ذلك فيدعي انه رأى الهلال. ففي الفطر لابد من شاهدين. واما في الصيام فلا يكون الا من متعبد يتشوف. قال ويغلب على هذا الانسان الصدق والتحري

119
00:41:20.050 --> 00:42:00.050
وهذا الحديث قد اعله بعضهم بيحيى ابن سالم والصواب انه ثقة قد وصفه يحيى بن معين وغير ولهذا نقول ان هذا الحديث وان كان اسناده مدني الا ان الغرابة فيه متأخرة الا ان الغرابة الغرابة فيه متأخرة والغرابة

120
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
كلما تتأخر استنكر الخبر استنكر استنكر في ذلك في ذلك الخبر والعلماء في هذا اجتهادهم في بين مصحح ومضعف والاجتهاد في ذلك سائق في حديث عبد الله عبد الله ابن عمر وهو محتمل

121
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
وهو محتمل النكارة ومحتمل ومحتمل التصحيح. ومثل هذا ايضا الذي يكون فيه شاب الصيام بشاهد واحد في الغالب مثله ينقل ويستفيض ذلك ينقل ويستفيض وبعض العلماء يقول ان مثل ذلك اذا كان استقر عليه العمل عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فان

122
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
من الامور السهلة اذا استفاض عند الصحابة فانه لا يلزم من ذلك ان ينقله ان ينقله الجميع او ينقله الاكثر انما اذا استفاض فانه يكفي في هذا الاستفاضة فيكون على عندهم العمل على الصيام بالشاهد الواحد بخلاف الفطر فانه

123
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
ولو كان الفطر بشاهد واحد لاحتيج الى الى قوة الاسناد بخلاف دخول دخول الشهر فان دخول الشهر ايسر ايسر من انصرامه لان انصرامه مخالف لبقاء الشهر والاصل بقاء الشهر بخلاف دخول بدخول رمظان فان النقود تشوق من الاحتياط فيه كما هو ظاهر

124
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
صيام يوم القيامة احتياطا في التبكير فيه فانه انصرف رمظان كان من رمظان والا كان نافلة توقف اه في هذا الحديث ونكمل ان شاء الله عز وجل في الغد نعم بشاهدين

125
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
نحن نتكلم على مسألة الفقه فقه الصيام نتكلم باذن الله عز وجل الليلة بعد صلاة العشاء في منام السبيل. نتكلم عليها من جهة كان الفقيه نحن هنا نتكلم على العلل. على علل الاحاديث

126
00:44:20.050 --> 00:44:46.061
اكثر المتأخرين عن الصحيح. نعم الاصل فيها الصحة. الاصل فيها الصحة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد