﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا بالامس على مجموعة من الاحاديث المعلولة في الصيام. نكمل ايضا

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
شيئا من ذلك اول هذه الحديث الحديث الاول وتكلمنا في المجلس السابق عن حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات. فان لم يجد فعلى تمرات الا حسوات من ماء. هذا الحديث استزان فيه الكلام

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
المجلس السابق وهذا الحديث وجاء من حديث عبد الرزاق عن جعفر بن محمد عن ثابت عن انس بن مالك هذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل يتفرد عبد الرزاق في روايته له عن جعفر ابن محمد ولا يعرف هذا الحديث الا

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
من طريقه ولهذا استنكره عليه ابو حاتم واستنكره عليه ابو زرعة ايضا فانهما قالا لا نعرف هذا الحديث الا عن من حديث عبد الرزاق عن جعفر ولا ندري من اين جاء به يعني انه لم يكن هذا الحديث معروفا معروفا عن جعفر في روايته عن ثابت

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
العلة الثانية ايظا ان هذا الحديث من مفاريد جعفر عن ثابت ايظا فان جعفر له مفاريد عن ثابت كما ذكر ذلك علي فقال له له له احاديث من كرة يحدث بها عن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
وهو مكثر بالرواية عن ثابت ما مع سوء حفظ مع سوء حفظ فيه. آآ العلة ليس في هذا ان الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في الفطر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ذكر الرطب كما تقدم

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
ما تقدم الاشارة اليه. اعل هذا الحديث البزار رحمه الله في المسند لما لما اخرجه عله البزار فانه قال لا يعرف هذا الحديث من حديث ثابت الا رواية جعفر ولا عن جعفر الا من رواية عبد الرزاق. قال ورواه رجل من

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
اهل البصرة هو سعيد ابن سليمان. رويه عن جعفر ابن ثابت عن ثابت عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وانكره عليه وضعفه يعني ان هذا الحديث لا يعرف الا من حديث عبد الرزاق في روايته عن جعفر عن ثابت عن انس بن مالك وعله ايضا ابن علي رحمه الله كما في

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
بالكامل لعل هذا الحديث من علي كما في كتابه الكامل فانه اورده اورده مع جملة ما جملة مفاريدي جعفر عن ثابت عن انس ابن مالك. اما الدارقطني رحمه الله فقد اخرج هذا الحديث في كتاب

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
سنن وجاء بعده في السنن اسناده صحيح. والمتتبع لطريقة الدارقطني الله في ابواب الاحاديث بالتفرد يجد انه يشدد في هذا. وهذا لا يجري على طريقته. وهذا لا يجري على طريقته

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
ولهذا اقول انه ينبغي ان يحرز من اطلاق كلمة اسناده صحيح عند الدار قطني في كتابه السنن وينبغي ان ينظر الى ما يتكلم عليه في كتابه العلل وينظر الى المناهج الاخرى ربما تكون هذه الالفاظ هذه الالفاظ

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
او بعضها من النساخ وليس من وليس من الدارقطني لهذا في كلام الدارقطني في السنن الاصل في وسنن الدارقون صنفها صنفها لجمع المنكرات والمفاريت والغرائب في الاحكام. واذا قصد هذا فانما

13
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
عليه بالصحة وكذلك الحسن فانه ينظر الى هذا الاصطلاح عنده وينظر ايضا الى مجموع كلامه في كتب الاخرى كالعلل وغيرها. الحديث الثاني الحديث الثاني هو حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي عينيه فقال له افاكتحل؟ قال نعم. هذا الحديث

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث ابي العاتقة عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد به ابو العاتكة في روايته عن انس وابو العاتكة منكر الحديث. منكر ال حديث لا يحتج به. وقد تفرد بهذا الحديث ولا يثبت فيه

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عل هذا الحديث الترمذي في كتابه السنن وقال لا يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في باب الكحل للصائم من جهة الترخيص ومن جهة ومن جهة المنع من جهة الترخيص

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
من جهة ومن جهة المنع الحديث الثالث والترخيص المنع من الكحل هذا قد رواه الامام احمد وابو داوود من حديث عبدالرحمن بن النعمان بن هوده عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
سلم انه انه امر بالاسم بالمروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم وقال ليتقي الصائم. هذا الحديث معلول بعدة علج معلول بعدة علل اولها عبد الرحمن بن النعمان عبدالرحمن بن النعمان فقد

18
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
بعض بعض الحفاظ كيحيى ابن معين. وغيره. الثاني ان والده مجهول العلة الثالثة ان هذا الحديث يتضمن معنى لا يستقيم على مجموع النصوص. وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام هنا في ظاهر الخبر قال امر

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
بالاسمدة عند النوم. واذا امر بي عند النوم مثل هذا الحكم يحتاج اليه. فلما لم لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل الامر به عند النوم دل على النكارة. دل على النكارة. واذا كان يحث على هذا ولم

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
يثبت الا الا من هذا الوجه دل على عدم وروده اصلا. لان الامر بمثل ذلك مما يحدث على الدوام والانسان ينام ينام في كل يوم مرة او مرات ويحدث هذا لكل احد فمثل هذا النص ينبغي ان يرد ان يرد كثيرا. العلة الرابعة في هذا

21
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
قوله فليتقيه الصائم. هنا اتقاء الصائم جاء عند الامر باسمه في عند النوم سواء كان ليلا او نهارا. والامر بالاتقاء هو قيد بالصائم ومثل هذا الحكم النهي نهي الصائم عن فعل ينبغي ان يرد باقوى من هذا

22
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
من يعل هذا الحديث باحاديث اخرى؟ الاسند الاسم انتهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والنهي هنا ينبغي ان ننظر الى المنهيات ننظر الى المفطرات. نعم. الجماع الحجامة نعم

23
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
المبالغة المبالغة والمضمضة والاستنشاق اذا قلنا ان الانسان ان بخاصة النساء يفتحن وهن مكلفات الصيام. يفتحل عامة النساء وبعض الرجال. يكتحل عامة النساء وبعض الرجال. ويكثر الكحل في الاول ايظا حتى عند عند الرجال. ومع ذلك لم يرد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام الا بمثل هذا الطريق فهذا امارة

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
امارة على النتارة واذا اردنا ان يصح مثل هذا المعنى ان يصح مثل هذا المعنى ينبغي ان يرد بما هو اقوى من نظرائه مما يحدث مما يحدث اقل منه او ان يكون مساويا او مقاربا لما لما هو مثله وقوعا لما هو مثله مثل وقوعا

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
فنقول ان هذا الحديث منكر. ان هذا الحديث حديث منكر. الحديث الثالث نعم عامر ابن ربيعة رضي الله عنه رأيت ما يوصي ان النبي عليه الصلاة والسلام يتحد وهو صائم؟ ماذا؟ كلام عن الطبيعة. ايوا

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
البخاري رحمه الله ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتحر وهو صائم. لا يستاك وهو صائم. يستاك ولا لا؟ يستاك هذا من ضمن الاحاديث المنكرة في الصيام موضوعة في الصيام هذا نعم نأخذه الحديث الثالث

27
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
وحديث عامر ابن عبد الله ابن ربيعة من حديث ابن ربيعة عن ابي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم هذا الحديث علقه البخاري بصيغة التمريض فقال ويذكر عن عامر ابن عبد الله ابن ربيعة

28
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود من حديث عاصم ابن عبيد الله عن ابن ربيعة عن ابيه تفرد بهذا الحديث عاصم بن عبيدالله وهو مظاعف بل قال بعض الحفاظ انه منكر الحديث. قال بعض الحفاظ انه منكر الحديث كالبخاري. فانه قال في عاصم منكر

29
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسواك للصائم جائز ليلا ونهارا قبل الزوال وبعده ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي للصائم للصائم ان يستاك. الحديث الرابع

30
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
هو حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان لم يجز ان يصوم الدهر ولو صامه. هذا الحديث

31
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي. من حديث حبيب عن عمارة ابن عمير عن ابن المطوس عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر. انكره ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم

32
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
وظاهر صنيع البخاري انه يعل الحديث. وذلك انه اخرجه في كتابه وقال لا يعرف لابي المطوس سماعا من ابيه سماعا سماعا من ابيه وهذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل هو ان ابا المطوس

33
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
لا يعرف له سماع من ابيه. كما ذكر ذلك البخاري وهذه علة. ان ابا المطوس لا يعرف له سماع من ابي هريرة عفوا وهذه علة الثانية ان هذا الحديث تفرد به ابو المطوس او ابن المطوس عن ابيه

34
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
وهذا وهذا منكر. وهذا منكر. وهذا الاسناد ابو المطوع سأل عن ابيه لا يتفرد بشيء ويكون صحيحا. وقد انكر ذلك غير واحد من الحفاظ يعني هذا الحديث كما تقدم الاشارة اليك ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم. العلة الثالثة

35
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
انه حبيب الذي يرويه تارة يرويه عن ابي المطوس وتارة عن عمارة بن عمير. وهو لم يسمعه من ابي المطوس وانما سمع ومن عمارة كما ذكر ذلك شعبة ابن الحجاج فيما نقله الدارقطني

36
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
العلة الرابعة ان المثنى ان المثنى منكر. وذلك ان الشريعة في مثل هذا جاءت بالتيسير جاءت بالتيسير في ابواب في ابواب القضاء والكفارات. والمتعمد لمن افطر يوما من رمضان. الاصول تقتضي بيان

37
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
العقوبة بيان العقوبة وعدم اغلاق باب باب التوبة. وهذا الحديث يتضمن انه لا يوجد لمن افطر يوما من رمضان ما يسد به تلك الخلة من قضاء وسكت عن التوبة وهذا لا يتناسب لا يتناسب مع التشريع. وان ذكرنا مرارا ان الذي يفطر يوما

38
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
متعمدة من رمظان انه لا يجب عليه القظا وانما يجب عليه التوبة والاستغفار. يجب عليه ان يتوب ويستغفر والمتعمد في نهار رمضان كتارك الصلاة متعمدا وذلك ان ان العبادة هي اداء وقضاء وتكرار واعادة

39
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
هي اداء وقضاء وتكرار واعادة. وكل واحد منها لابد فيه من دليل لابد فيه من دليل اذا اوجبنا القضاء فلابد ان يكون ذلك على الدليل. فالله عز وجل رخص لي وبين القضاء

40
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
معذور قال فعدة من ايام اخر لمن كان مترخص ممن به مرض او على سفر ومن في حكمهم اما المتعمد فلا يثبت في الشريعة اثبات القضاء عليه ويكون ذلك توبة له. الكفارة تكون للناس وذلك ان

41
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
الله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لكفارة الا ذلك. اذا هذا الموضع هو موضع تكفير الاتيان بهذا العمل بعد فواته وتكفير. ولا نقول ان اتيان

42
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
بالصيام بعد ان تركه عمدا انه غير تكفير فهذا العمل اما ان يكون تكفيرا وثوبة بذاته واما الا يكون فنقول اما ان يكون توبة فذاك جرمه جرمه لا يكفر بالاتيان به وذلك كحال الرجل الذي يقول انا لا اريد اصوم رمضان

43
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
قال انا اصوم رمضان في الشهر التاسع اريد ان اصوم في ذي القعدة. او اصومه في ذي الحجة. او شخص من الجهال او زنادقة يقول رمظان حر اريد ان اجعل ذلك مبكرا في صبر وذلك في الشتاء نصوم

44
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
نصوم الشهر هذا اذا سوغنا ان قضاء الانسان المتعمد لرمضان كفارة نسوغ ان العبادة يفعلها متى اما تشاء يكون بذلك كفارة. لهذا نقول ان تارك الصيام والصلاة متعمدا. لا يجوز ولا يصح منه القضاء اصلا

45
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
لا يصح منه القضاء اصلا. ما الذي يصح منه؟ يصح منه التوبة والاستغفار والانابة. لان جرمه اعظم من ان يقضى لان جرمه اعظم اعظم من ان يقطع. لهذا يدعى الى التوبة والاستغفار يبين امر امره وخطورته. ومن الاشارات هنا

46
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
ان بعض الناس حينما يفطر متعمدا من رمضان او يدع الصلاة متعمدا العامة او بعض الفساق حينما ينام عن الصلاة مثلا متعمدا يضع رأسه وهو يعلم يرى المؤذن يؤذن يقول اصليها مع الصلاة الاخرى. اذا اداها وجد في نفسه اوجد الشيطان في

47
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
راحة وطمأنينة انه اسقط هذه العبادة عن نفسه. هذا تسوي للشيطان. والانسان قد يجد الراحة. ولهذا الجاهليون يجدون الراحة وانشراح الصدر حينما يأتون الى الاضرحة والمزارات والقبور ويأتون اليه وهذا امر معلوم. وهذا هذا من الشيطان في انشراح الذي يجده الانسان في بعض الاعمال. لهذا نقول هذا من

48
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
هذا من الواو الواجب على الانسان ان يتوب ويستغفر. والانسان اذا وجد حسرة العبادة التي فاتته وانها لا تقضى بقيت في قلبه ويستدرك ما ما يستقبل من صلوات. بخلاف الذي يرى انه كلما ترك قضاء. فالامر لديه

49
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
الامر لديه هينة فيتساهل الناس في امر في امر العمد وهذا في باب الصلاة كذلك ايضا في باب كذلك ايضا في باب في باب الصيام نعم. نعم. الاعرابي اللي جا النبي صلى الله عليه وسلم. هم. اه ليس احبهم حب

50
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
متعمدا نعم مسألة المجامع في رمضان و الجماع من محظورات الصيام من محظورات الصيام. وهل يفسد الصوم ام لا؟ جمهور العلماء يرون انه يفسد يفسد الصيام وهل النبي امره بالقضاء؟ ام لا؟ النبي لم يأمره بالقضاء. وانما امره بالكفارة. امره

51
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
بالكفارة هذا كفارة الجماع وكفارة الافطار يوم من رمضان متعمد ما هي؟ بالتوبة والاستغفار بالعمل الصالح فان الحسنات تذهب تذهب السيئات. الحديث الخامس حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

52
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
من زرعه القيء من زرعه القيء فلا يفطر ومن استقاء فليفطر. وجاء في لفظ من من اصابه قيء او قلس او ذرعه او من اصابه قيء او قلس فليس عليه

53
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
او من استطاع فمن زرعه من اصابه قيء او قلس فليس عليه القضاء ومن فليفطر. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود. والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
وهذا الحديث ظاهر اسناده السلامة. فانه يرويه عيسى عيسى بن يونس وثقة عن هشام بن حسان وثقة عن محمد بن شيرين وهو ثقة الامام عن ابي هريرة عليه رضوان الله. ولكن عامة الائمة على انكاره. عامة الائمة

55
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
الائمة على انكاره. وذلك من وجوه اولها ان هذا الحديث تفرد به عيسى ابن هلال. وعيسى ابن هلال مع ثقته الا ان تبرده بمثل هذا الحديث بطبقة متأخرة مما اخذ عليه. قد نبه على هذا غير واحد من العلماء انه

56
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
مقاليد عيسى كما اشار الى هذا الامام احمد رحمه الله اشار اليه الامام احمد رحمه الله فانه قال هذا ليس بكتاب عيسى ابن يونس وقد اخطأ فيه اخطأ اخطأ فيه وبين هذا البخاري رحمه الله فقال هذا

57
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
لا يصح وقال الترمذي لا اراه محفوظا. وعامة الائمة على انكاره العلة الثانية ان عيسى ابن يونس ان عيسى ابن يونس لديه كتاب وكتابه هو الذي يربطه ويحدث ويحدث به. واذا حدث بحديث

58
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
فانه ينبغي ان ينظر ما لم يكن من من كتابه فانه ينكر عليه والاصل فيه انه لا يحدث من كتاب والاصل في رواية القبول. وقد نص الائمة رحمه الله على ان هذا الحديث ليس من كتابه. وانما اخذه اخذه من

59
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
هشام من غير كتاب كما نبه على هذا الامام احمد رحمه الله فقال هذا فقال هذا ليس في كتاب عيسى ابن يونس. العلة الثالثة ان هذا الحديث تفرد به هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين كما نبه على ذلك الدارمي

60
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
الله فانه نقل عن اهل البصرة انهم يقولون ان هشام بن حسان تفرد بهذا الحديث عن محمد وموضع التفرد ها هنا يعني في هذا الموضع برواية هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين

61
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
ولعل هذا له وجه فان البيهقي رحمه الله ذكر في كتابه سنن الاثار ان هذا الحديث من مفاده جا ابن حسان عن محمد ابن سيرين ويؤيد ذلك ويعضده ان ابن ماجة رحمه الله قد اخرج هذا الحديث من حديث حفص ابن غياث

62
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به مما يدل على ان عيسى قد توبه عليه وان التفرد يحتمل ان يكون من هشام. ان التبرد يكون يكون من هشام. ولكن يقال

63
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
ان هشاما قد تفرد به وكذلك ايضا عيسى ابن يونس. واما رواية حصر بن غياب فتحتاج الى تأمل. فانه ترى الحافظ ابن حجر رحمه الله ونسبها لابن ماجة. العلة الرابعة في هذا ان هذا الحديث عن

64
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
ابي هريرة خالفه موقوف عنه صحيح. خالفه موقوف عنه صحيح. وهذا الحديث يتضمن التفصيل في مسألة القيء ان من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فليفطر يعني وهذا التفصيل فيه

65
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
خالفه ما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله كما جاء في حديث عمر ابن الحكم ابن ثوبان عن ابي هريرة انه قال من قرأ لم يفطر انما يخرج ولا يدخل. يعني انه لا يدخل

66
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
الى جوفه شيئا وهذا اخرجه البخاري في كتابه التاريخ وهو صحيح. وهو الذي احتج به وهو الذي احتج به البخاري اذ علق اذ علقه. وجاء عن عطا ابن ابي ربح ايضا

67
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
وهنا مسألة وهي ان الصحابي اذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفه بفتية له فان هذا من امارات الاعلان فان هذا من امارات الاعلان. ومثل هذا ومثل هذا الحكم التعبد الذي يتعلق

68
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
بركن وثبت فيه عند الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام نص ينبغي الا يخالفه. لانهما بالورع والديانة واولى بان يعملوا بما يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من قرائن الاعلان وليس من الدلائل القاطعة. وهذا ايضا يؤكد في باب اخر من وجوه الاعلام

69
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
وهي مواجهة لهذه القرينة ان الصحابي اذا روى حديثا وفيه ضعف يسير ثم وافقه بالفتية ان هذا ان هذا من المقويات للحديث المرفوع ان هذا من المقويات للحديث المرفوع ثمان هذا الحديث وهي العلة الخامسة ان هذا الحديث

70
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
يتضمن حكما مهما وتفصيلا جليلا يحتاج الى يحتاج الى مثله. فلا عمد الناس خاصة المتصدر من ان يستفتى بمثل هذه الاحوال. في مسألة القيء وحاجة الانسان ربما لان بنصيحة طبيب او ربما لعلة لعلة فيه يريد ان يخرج طعاما. فهل ذلك يفطر ام لا

71
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
وهذا ربما يقع من الانسان ربما من غير من غير ارادة. وربما يقع منه بارادة فتبوت ذلك بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامور من الامور التي تتداعى الهمم على نقلها. ولما لم تنقل

72
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
دل على عدم ثبوت ذلك. نعم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابي داوود انه قاء فافطر. عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فافطر اسناده مستقيم وهذا القيم النبي عليه الصلاة والسلام والفطر لا يدرى هل هو في فريضة ام نافلة ويحتمل ان يكون في نافلة

73
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
ان يكون في نافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يفطر من غير قيء في النافلة. اذا وجد طعاما اكل ولم يتم صومه. فربما فعل ذلك فربما فعل ذلك للترخص او خشية ضعف خشية ضعف البدن. لهذا نقول ان في مثل هذا الحكم ينبغي ان يأتي صريح

74
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
ينبغي ان يأتي ان يأتي صريحا. الحديث السادس الحديث السادس في هذا وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله وعفوا حديث انس بن مالك عليه رضوان ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ما بك. تضحك؟ ايه. انا رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام. فاستأذنه مباشرة امرأته فاذن له وجاءه رجل اخر فاستأذنه فلم يأذن له فاذا الذي اذن له شيخ. والذي لم

76
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
يأذن له شاب هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود ورواه البيهقي في سننه من طريق ابي نعود من حديث اسرائيل عن ابي الانبس عن الاغر به وهذا الحديث وهذا الحديث منكر تفرد به ابو الانبس وهو مجهول

77
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
لا يعرف وهو مجهول لا يعرف. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق في مسألة المباشرة والمراد بالمباشرة ما ليس بجماع الذي لا يتضمن انزالا فان ذلك جاء فيه الترخيص عن جماعة من الصحابة. كما جاء عن عبد الله ابن عباس وعائشة

78
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
وسعد ابن ابي وقاص وعبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفصيل في ذلك لا اعلم فيه شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

79
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
الحديث السابع حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمس ويمس لسانها. هذا الحديث منكر. هذا الحديث منكر اخرجه ابو داوود في سننه من حديث محمد ابن دينار عن سعد ابن اوس

80
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
عن مصدع ابي يحيى عن عائشة. والحديث معلول بعدة علل. اول وهذه العلل محمد ابن دينار فانه ضعيف. ضعفه يحيى بن معين. والامام احمد والنسائي وكذلك سعد بن اوس فانه ضعفه يحيى بن معين. وقد تفرد بهذا الحديث

81
00:31:00.050 --> 00:31:40.050
العلة الثالثة ان هذا الحديث فيه يصدع ابو يحيى وهو مقل الرواية وهو في حكم المجهول العلة الرابعة ان هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة وفي مسلم من حديث حفصة وفيه القبلة فقط من غير زيادة

82
00:31:40.050 --> 00:32:30.050
العلة الخامسة من يعطينا علة في هذا الحديث. محمد علة قرينة ها فهذه علة هذه علة لانه يفطر ها العلة السادسة يقول انه يفطر واللعاب يفطر اذا دخل جوف الانسان من من غيره. نعم. الثالثة فيه علة قوية

83
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
الصلة بين مصدع وعائشة مصدع رجل مجهول حدث عائشة بمثل هذا الحديث ممكن يمكن تحدثه؟ ما تحدثه؟ ممكن تحدث احد من من حولها من اهل بيتها عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر

84
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
القاسم هؤلاء عروة انها خالته تحدث عبد الله بانها خالته ونحو ذلك ممكن لكن ان يأتي هذا عن مصدع ابي يحيى هذا هذا منكر او ليس منكر؟ منكر اذا الحديث معلوما بكم؟ ها لا سبع سبع الى سبع علل مكي

85
00:33:20.050 --> 00:34:00.050
انت مكي؟ هذا وش العدد السبعة؟ عطنا الخمسة اللي عندك ولا تنظر في الكتاب محمد ابن دينار. نعم. نعم. نعم. والعلة نعم الحديث جاء في الصحيحين من غير هذا زيادة

86
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
الا يفطر الصائم ها المصري الايمن نعم فيفضل ذكر تفضل. سعد بن عوف. سعد بن عوف. نعم؟ كم؟ ستة او سبعة كان محمد بن ديرار وسعد بن اوس ومصدع مم

87
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
لا علة ذاتية وعلة اضافية. نعم. هذي اربعة ها اربعة ثم الافطار ها؟ حديث الصحيحين من غير هذه الزيادة. ستة نعم ونعم. نعم. ايه الرواية نعم تكلمنا عليه تكلمنا عليه ثمة قرينة

88
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
وهي من القرائن القوية التي اشرنا اليها وهو ان الحديث اذا جاء في الصحيحين ويتضمن هذا الحديث زيادة خارج الصحيحين يحتاج اليها ثم لم يخرجها البخاري ومسلم فان هذا امارة على ماذا؟ امارة على نكرتها امارة على النكارة

89
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
وهذا وهذا منها لهذا نقول ان ان هذا الحديث حديث منكر انكره الحفاظ حمل الحفاظ محمد ابن دينار لانه اقرب لانه اقرب الرواة في التحديث الينا احقهم هؤلاء بالانكار فانه مظاعف. ولهذا يقول النسائي رحمه الله لا تعرف هذه الزيادة الا في حديث محمد ابن دينار في حديث عائشة

90
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
مع ان حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في حديث القبلة الصائم جاء عن عائشة ومعه الرواة من عائشة جاء من طرق من طرق متعدية لهذا ولم يذكروا هذه الزيادة. وهي زيادة زيادة من كرة. لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يبحث حديثا ان ينظر

91
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
في اصول الحديث في اصول هذا في اصول هذا الحديث والفاظه في اصول هذا الحديث والفاظه ان ينظر فيها من جهة قوتها وضعفها وكذلك ايضا المصنفات التي اوردتها كالصحاح وكذلك من

92
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
واعلى منها في الكتب المصنفة القديمة فانه في الغالب ان ما صح عند متقدم انه ما يصح الزيادة فيه عند متأخر عند متأخر يمكن ان يضاف علة سابعة في هذا ان يقال ان محمد ابن دينار

93
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
متأخر الطبقة في مثل هذه التفردات. متأخر الطبقة في مثل هذه التبردات. فزاد تأخره مع ضعفه مع مخالفته لغيره بهذه العلة فاصبح الحديث الحديث منكر ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:37:20.050 --> 00:37:25.068
نكتفي بهذا القدر فيه