﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد انتكلم على ما تيسر من الاحاديث المعلى في ابواب في ابواب الصيام فنقول

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الحديث الاول وما جاء عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفطر من قرأ او احتجم او احتلم هذا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
رواه الامام احمد وابو داوود في كتابه السنن وغيرهم من حديث سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحاب هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف واضطراب شديد من وجوه متعددة. اولها من جهة

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
الوقف والرفع فرواه عن سفيان الثوري جماعة كعبد الرحمن ابن مهدي وابي عاصم النبيل ومحمد ابن يوسف كلهم يرونه وعن عن سفيان الثوري يرونه عن سفيان الثوري عن زيد بن اسلم به ويجعلونه مرفوعا. ورواه عبد الرزاق بن همام

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الصنعاني عن سفيان الثوري وجعله موقوفا على الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه وعبد الرزاق من وجهين رواه عن سفيان الثوري ومعمر ابن راشد العزي فجعل معمر متابعا

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
لسفيان ولكن مع من رفع الحديث وجعل سفيان يقف الحديث على الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والوجه الاخر من جهة الاضطراب في الاسناد ان هذا الحديث روي على عدة اوجه من جهة

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
الرفع والارسال والاسناد فتارة يجعل من مسند ابي سعيد الخدري وتارة يجعل من مسند عبدالله بن عباس وتارة اجعل من مسند رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يجعل مرسلا من حديث عطا. اما الوجه الاول وهو ما يجعل مسندا من

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ابي سعيد الخدري فرواه عبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف وابو عاصم النبي وآآ سفيان الثوري هذا الوجه الوجه الاول ويجعلونه من مسند رجل لا من مسند سعيد رجل عن رسول الله

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
صلى الله عليه وسلم يرويه عبدالرحمن بن مهدي وابو عاصم النبيل محمد بن يوسف. وعبد الرزاق بن امام الصنعاني كلهم يرمونه عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما الخلاف عندهم في الرفع

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
بالرفع والوقف على ما تقدم على ما تقدم كلامه وتابع سفيان في روايته معمر على هذا الوجه وجاء من وجه اخر وهو الوجه الثاني من مسند ابي سعيد الخدري هذا جاء من

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
من حديث عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم. وهذا الوجه

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
منكر وذلك لان عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن زيد اسلم ضعيف ظعيف الحديث وقد توبع ولكن قد وقع بيد المتابعة اضطراب. وقد انكر الحفاظ هذا الوجه الاسناد الى ابي سعيد الخدري. انكروا هذا الوجه

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ابو حازم وابو زرعة وابن خزيمة وكذلك الترمذي في كتابه السنن. وبن علي في كتابه الكامل وابو نعيم في كتابه الحلية وغيرهم من الائمة على انكار على انكار هذا الوجه. وذلك وذلك من وجوه. ان نراوي

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
هذا الحديث هو سفيان الثوري وسفيان الثوري امام في الحفظ ولو كان هذا الحديث يثبت لديه عن احد من الصحابة باسمه ما قال رجلا ما قال ما قال رجلا ولهذا نقول ان هذا الوجه خطأ ووعظ ان هذا

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
خطأ وواهم ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلاق بل لا يثبت ايضا عن كونه عن ابي سعيد الوجه الثاني جاء من مسند عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. فقد رواه هشام

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن عروة وجاء له من مسند عبد الله ابن عباس وقد وقع فيه اختلاف في هذا الوجه برواية هشام بن سعد فانه رواه عنه ابو خالد الاحمر واضطرب

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ايضا في روايته عنه وهذا وهذا الوجه وهم وغلط ايضا الوجه الرابع انه جعل من مرسل عطاء انه جعل من مرسل من مرسل عطاء فجاء من حديث زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
عليه وسلم ولم يذكر ابا سعيد ولا ابن عباس ولا رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا دليل وامارة عن الاضطراب وامارة عن الاضطراب. ومثل هذا المتن يحتاج اليه مثل هذا المتن يحتاج يحتاج

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
اليه. ولما لم يضرب مع كونه عن سفيان الثوري دل على عدم ثبوته الا من هذه من هذه الاوجه عنده وهذه الوجوه وهذه الوجوه مضطربة من جهة الاسناد وكذلك من جهة المتن فان المتن يحتاج اليه فان المتن

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
يحتاج يحتاج اليه فانه قال لا يفطر لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. ومثل هذه المعاني لو جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لضبطت من وجوه متعددة لضبطت من وجوه متعددة. الحديث الثاني

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وحديث ثوبان عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تفطر الصائم القيء والحجامة والاحتلام. هذا الحديث هو حديث ثوبان اخرجه الطبراني في كتابه الاوسط

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
من حديث يزيد ابن موهب عن عبد الله ابن وهب عن يزيد ابن عياض عن ابي علي عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر ايضا وهو معلول بعدة علل اول هذه العلل هو تفرد يزيد ابن موهب به

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
فان يزيد من موهب متأخر. يزيد الموهب متأخر. وتفرده عن مشهور كحال عبدالله بن وهب ومع ثقة يزيد الا انه ليس من المكثرين بالاخذ والرواية. وايضا ليس من اهل الاختصاص في الرواية

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
عن عبد الله ابن وهب اختصاصا يميزه عن غيره اذا انفرد بحديث فانه يقدم. ثمان طبقته ايضا ثم ان ضبابته متأخرة وهذه علة اخرى. ومثل هذا المعنى ينبغي ان لا يتفرد به من من حاله كحال

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
يزيد ابن موعد كذلك ايضا من طبقته كطبقته فانه متأخر جدا بمثله لمثل هذا المعنى وامثال المفاريد التي بها الرواد في طبقات متأخرة لا تحمل اذا كانت تتظمن معاني جليلة وهامة وفيصل في مسائل الفقه

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
مسائل الاحكام كامثال هذا الحديث. ولما كان ذلك لا يحتمل دل على نكارة امثال هذه الروايات وما يقبل هو ما يتغافل عنه الرواة الحفاظ الثقات من فضائل الاعمال وامثالها الذي

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
اذا مر جيل دل على عدم دل دل على احتمال تفرد من كان متأخرا لانشغالهم بحفظ وضبط روايات الاحكام. ولهذا نقول ان طالب العلم في ابواب التفرد لا بد ان ينظر الى ان ينظر الى جهتين. الجهة

28
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
ثقل المتن يعني من جهة قيمته وقوته الجهة الثانية من جهة الراوي من جهة الراوي والراوي المتفرد له جهات متعددة من جهة زمنه وكذلك اختصاصه وشيخه وبلده وعنايته بعلم من العلوم ونحو ذلك وحفظه وضبطه وغير ذلك من من الخصائص التي ينبغي ان ينظر فيها فيها

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الراوي واذا نظرنا الى كثير من الاحكام التي يتبرد بها بعض المتأخرين نجد ان سبب الاعلان عند العلماء هو تأخر طبقة وذلك ان طالب العلم اذا اراد ان يحسب المدد بين هذا الراوي المتأخر وبين تلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بالقول

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
يجب مثلا انه كلما بعدت زال احتمال الغراب والتفرد فاذا كان بينه وبين تلفظ النبي قرن او مئة وخمسين سنة او نحو ذلك فانه كلما تأخر زاد احتمال احتمال الرد. وكلما كان مبكرا زاد احتمال القبول. كلما كان مبكرا زاد

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
احتمال القبول وهذا وهذا يتباين مع اجتماع جملة من القرائن في ذلك. ثم انه مع تفرد يزيد في هذا فان ثمة علة اخرى ايضا وهي ان هذا الحديث روي عبد الله بن وهب عن يزيد ابن عن يزيد ابن عياض وهذا

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
وهذا الحديث يكفي رده بتفرد يزيد ايضا فيزيد متروك الحديث ولا يحتج به قد ضعفه يحيى فقال ليس هو بشيء ضعيف الحديث وتركه غير واحد بل اتهم اتهم ايضا بالكذب وفي

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
هذا الحديث ايضا من لا يعرف ولهذا نقول ان هذا الحديث معلول بعدة معلول بعدة علل. كذلك ايضا فان تفرد الطبراني رحمه الله باخراجه لمثل هذا الحديث فان هذا من مظان الغرابة والاعلان. من مظان الغرابة والاعلان. فالطبراني في كتب

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
في كتبه يورد الغرائب. ولهذا نقول ان من وجوه كيف انا نقول ان من وجوه الاعلال ومظانها انفراد الطبراني عن غيره. انفراد الطبراني عن غيره وليس اخراج الطبراني. فقد يخرج الطبراني

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
اذا ويوافقه عليه غيره ممن تقدم ولكن اذا انفرد الطبراني غالبا عن الكتب الشدة فان ذلك من قرائن العلاج واذا ورد عن الصحيح ايضا فهي قليلة لكنها دون دون السابقة. لهذا نقول ان ان اخراج الطبراني وتبرده باخراجه بهذا الحديث عن ثوبان

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
وعدم معرفته بالمصنفات المتقدمة من هذا الوجه دليل وامارة على على ضعفه. وقد اخرجه من وجه اخر وهو ايضا من حديث من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث وهذا الوجه ايضا وهذا الوجه ايضا لا يصح

37
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
نقول ان حديث ثوبان لهذا نقول ان حديث ثوبان مردود الحديث الثالث في هذا وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. هذا الحديث اخرجه ابو داوود من حديث

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
ابن عقيل عن مهدي الاجلي عن عكرمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مهدي عن يكرم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث معلول بتبرد مهدي العكرمة بتفرد مهدي عن عكرمة وعكرمة من المشهورين بالرواية

39
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
وله اصحاب كثر يعتنون بحديثه وتفرد مهدي بهذا الحديث بهذا الوجه عن عكرمة هذا من وجوه الاعلان. الامر الثاني ان مهدي في ذاته ان مهدي في ذاته مجهول. وقد غير واحد غير واحد من الائمة. ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
الحديث الرابع الحديث الرابع في هذا هو حديث عبدالله بن بشر عن اختي الصمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم

41
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
ولو لم يجد احدكم الا لحاء عنبة فليمضوه. هذا اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة جاء من حديث ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بشر عن اخته الصماء عن

42
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة هذا الحديث تكلم فيه الائمة وهو حديث حمصي واعل بهذا الوجه لانه

43
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
وليس من احاديث الحجاز. وعله بذلك الزهري وهو امام اهل المدينة والرواية. وقول الزهري رحمه الله هذا حديث الحمصي هذا اعلان. ما وجه الاعلان يا انس؟ انس الشامي مع وجه الاعلان كون هذا الحديث حمصي حينما قال الزهري. نعم. احسنت

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ولهذا الزهري حينما يقول في المدينة وهو جالس يقول هذا حديث حمصي يقصد ان الوحي نزل وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في المدينة هنا في المدينة ينبغي ان يرجع الحديث الى ماذا؟ الى المدينة وهذا من وجوه من وجوه الانكار من وجوه الانكار وهذا في

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
تلك الطبقة فكيف اذا تسلسل الاسناد وشرق وغرب الى طبقة الى طبقة متأخرة كما تقدم معنا كما تقدم معنا في حديث في تفرد عيسى بن يونس عيسى بن يونس من هو عيسى بن يونس

46
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
عيسى في يونس عيسى بن يونس ها؟ ومتأخر لكنه كوفي والا لا؟ يروي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عراقيون. حديث راغب في الطبقة الاولى او في اه في طبقة التابعين واتباعهم ومن جاء بعدهم ايضا في مثل هذا المعنى في القريب. ثم لا يأتي في المدينة ولا في

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
هذا اليس من امارة الانكار؟ من امارة الانكار. ولهذا حينما يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي هذا امارة على ماذا؟ امارة النكارة النكارة والرد والاعلان وهذه الاحاديث ينبغي لطالب العلم ان يعتني بجانب

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
نشير اليه كثيرا انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني ببلدان الرواة كما يعتني بذواتهم من جهة الثقة والظبط لان البلد الراوي لها من جهة الاعلان في وجوه متنوعة منها التفرد بالحديث ان يأتي في طبقة كلما تأخر تأخرت الطبقة

49
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
لم يخرج من هذا البلد كان من مظنة من مظنة الاعلان. لماذا؟ كان مظنة الاعلان. لانهم يكتمونه يكتمون هذا يكتمون امثال هذه الاحاديث. غالبا الراوي اذا كان لديه حديث فيه ضنة وجاء

50
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
او غريب يهدد به لا يحدث به. ولديه سنة في هذا الحديث وشك. لماذا؟ حتى لا يسقط من عين القادر ويدور الحديث في هذا البلد ولا يخرج منها وربما يبقى مئة سنة. وهو ولد اثنين وثلاثة. فاذا دون وجاء

51
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
انا بعد ذلك ظننا انه مشتهر. ظننا انه مشتهر. وبقاؤه مئة سنة في ولم يخرج منها امارة على ماذا؟ امارة على ذكارته امارة على على نكرته لهذا هذا الحديث مع

52
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
اهميته وجلالة قدره لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب ان ينقل لوجب وجب ان ينقل مثل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لهذا نقول

53
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
ان هذا الحديث فهو حديث منكر وعقد اعله سائر سائر الائمة وهو معلول بعدة علل. اول هذه العلل قرابة الاسناد وكون حمصه. ولا يرجع الى المدينة. الامر الثاني ان هذا الحديث قد وقع باسناده اضطراب. فتارة يجعل من حديث عبدالله بن بسوء

54
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
عن اخته الصماء وتارة من حديث عبدالله بن بشر عن عمته وتارة عن خالته وتارة من حديث عبدالله بن بشرى عن ابيه وتارة من حديث عبدالله بن بسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وهذا اضطراب وعدم حفظ الاسناد امارة على

55
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
عدم حفظ المتن وربطه على عدم حفظ المتن وضبطه. واذا وجدنا ان الحديث من جهة الاسناد اختل وجهه وتعددت والراوي منه في هذا الاسناد لا يحتمل منه مثل هذا مثل هذه المغايرة

56
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
فنقول ان هذا الاسناد ان هذا الاسناد مضطرب بخلاف الحافظ الكبير الذي يعدد الوجوب فان هذا يحتمل يحتمل منه يحتمل منه ذلك. العلة الثالثة فيها لا ان هذا المتن متن منكر

57
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ان هذا المتن متن منكر وذلك لمخالفته لسائر الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحاديث التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وخالفها هي اقوى منه وهو اعني هذا الحديث اكثر وقوعا وتلبس

58
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
لحكم من الناس ما يأتي باحاديث فعل هذا الحديث من جهاز المتن ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام صائم يوم الجمعة؟ نعم. ايه. عليه الصلاة والسلام. طيب هذا واحد يقول هو حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على صبية فقال ويا صائم يوم الجمعة قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا قال اذا فافطر. نعم

59
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
نعم؟ صيام داوود صيام يوم من افطار يوم. نعم. ست شوال. ست من شوال عرفة ما جاء به الستينيات ثلاثة ايام مم صيام عاشوراء وصيام يوم قبله لا كم؟ فعلا

60
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
كيف الاسناد يقول هنا يوم الجمعة يعترض هذا هذا كالنهي يوم الجمعة فلماذا لا نعيد الحديث يوم الجمعة؟ حديث يوم الجمعة قوي. حديث يوم الجمعة قوي. نحن نطلب اسنادا في يوم السبت والجمعة نقبل

61
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
سبب اعلاننا لهذا الحديث ان هذا الحديث ما جاء بمثل هذا. وما تعم به بلوى من من الاحكام ويأتي فيه الاحاديث جاءت احاديث اخرى هي اقوى منه اسنادا واقل من جهة عموم البلوى فهي ان هذا من امارات الانكار. ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول هذا الحديث

62
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
يخالف الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الاحاديث الثابتة؟ الاخرى الكثيرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها. من صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان اتقين انه يصومه كله اليس سنة؟ سنة كذلك ايضا في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في صيام

63
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
المحرم وصيام رجب حتى نقول لا يفطر كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس وغيرها. هذه الاحاديث تعد تعيد الحديث يوم يوم السبت ويدل على ان هذا الحديث هو حديث حديث منكر ولهذا نقول ان مثل

64
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
مثل هذا المعنى ينبغي ان يثبت اقوى ثبوتا من النهي عن صيام يوم العيد لماذا لان السبت كل اسبوع والعيد في السنة مرتين ايها اطلب من جهة الثبوت والقوة الحاجة الى ماذا

65
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
تمس الحاجة الى ماذا؟ الى السبت. ولهذا نقول انه ينبغي ان يثبت الاسناد بما هو اقوى من ذلك. وقد يكون الاسلام الصحة قد يكون الاسناد ظاهرة الصحة لكن مقتضى الشريعة والنصوص ان مثل هذا الحديث لا يمكن ان يقبل

66
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
حتى لو كان ظاهرة الصحة لماذا؟ لان مقتضى احكام الشريعة يخالفه. مقتضى احكام الشريعة يخالفه فلابد ان يثبت فلا بد ان يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثلها او اقوى منه خاصة في المنهيات الحولية ونحو ذلك. كذلك ايضا

67
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
لو نظر الانسان الى المنهيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي تحدث للانسان في النافل تحدث للانسان في النادر يجد ثبوت النصوص فيها سواء في مسائل الالبسة سواء في في كذلك ايضا في حال

68
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
في سفره او كذلك ايضا حاله مع مع الاخرين او النهي عن بعض الالفاظ ونحو ذلك التي يندر وقوعها من الانسان يجد ان النصوص في ذلك ظاهرة وتلبس الناس فيها اقل. تلبس الناس فيها اقل لهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر. ولكن الاشكال الذي

69
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
يشكله البعض هو ظهور صحة الاسناد صحة الاسناد فان السادات عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن اخته الصمة وهذا وهذا اسناد اسناد ظاهره الصحة ولكن ما زال الائمة

70
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
رحمهم الله ينكرونه ما زال الائمة ينكرونه ولهذا ولهذا يقول يقول الاوزاعي رحمه الله يقول ما زلت اكتمه حتى انتشر يعني هذا الحديث وشعب وذلك فيه يستفاد من امور ومنها ان هذا الحديث لم يكن معروفا لم يكن معروفا اول اول زمن الاوزاعي رحمه الله. والاوزاعي من اهل

71
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
اهل الاستيعاب في الرواية والاكثار والتتبع في علم ان هذا الحديث لم يكن مشتهرا وانما اشتهر في زمنه في في اخر زمنه فلما اخذ يحدث به ولا ولا يعمل به رحمه الله. ولهذا نقول ان مثل هذا

72
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
الكلام من الاوزاعي هو اعلان. ويقول مالك رحمه الله هذا حديث كريم. وامراده بذلك خطأ اي مختلق اما ان يكون عن طريق العمد اوليس عن طريق العمد وبعض الائمة استدرك عن الامام مالك مثل هذه الكلمة وقال ان ان هذا الحديث ليس بكذب

73
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
ان فيه اتهام للرواة ونحو ذلك وليس فيه كذاب ولكن نقول ان اهل الحجاز والمتقدمين لا يريدون بكلمة الكذب يريدون بذلك هو او تعمد الكذب ولكن يؤذون بذلك هو الخطأ. يدون بذلك الخطأ وهذا معلوم عند العرب حتى في اشعاره. ولهذا يقول الشاعر

74
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
عينك ام رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. وكذلك قول ابو قول ابي طالب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت ثم بيت الله لا تأخذونه ما دام فيه بالسيف قائم. وهذا فيه اشارة الى ان الانسان ربما يقول شيء ولا يستطيع العمل

75
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
به وهو صادق فيه كذلك العين لا تكذب الانسان لكن تغره انها رأت خياله كذبتك عينك يعني ان الانسان ربما يخدع ويتوهم من غير عمد وهذا هو اراد الامام مالك رحمه الله وقد رد عليه غير واحد من الائمة وقال ان هذا الحديث ليس بكذب وفيه شدة على هذا الحديث ولكن نقول ان هذا

76
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
الحديث فيما يظهر ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ به لم يتلفظ به على بمثل هذا العموم بمثل هذا العموم لم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الائمة وعمتهم على على رده. وقد قال في النسائي رحمه الله ان هذا الحديث حديث مطلب. وعله

77
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
احمد وكذلك الاسرم وجماعة من الحفاظ ومن الائمة من مان الى تصحيحه في الترمذي وابن خزيمة وابن حبان فانهم مالوا فانهم مالوا الى تصحيحه وقالوا ان النهي هنا جاء بافرادي بافراد يوم السبت بافراد يوم السبت نقول حتى لو

78
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
كان لافراد يوم السبت ينبغي ان يكون باقوى من هذا باقوى من هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجد لحاء عنبة فلينظر وهذا فيه وهذا فيه تشديد في مسألة صيام يوم السبت لهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه

79
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في ذلك ايضا وهذه علة اخرى ان الصحابة عليهم رضوان الله لم يعملوا به ما عموم البلوى به مع عموم البلوى لهذا لا تجد فتية للصحابة عليهم رضوان الله تعالى في المنع من ذلك

80
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ابصر الناس بعمل الصحابة وخاصة اهل المدينة الامام مالك رحمه الله ولهذا قال انه كذب يعني انه لا يعرف من جهة الرواية ولا يعرف ايضا من جهة من جهة العمل من جهة العمل وكثيرا من اقوال الامام مالك رحمه الله

81
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
كثيرا ما نجد تظالم مالك رحمه الله العامة ما يعل الاحاديث لو تأملنا لو تأملنا به خاصة ما يتعلق بما ينبغي ان يشتهر وتعم به وتعم به به البلوى. ومما ينبغي الاشارة اليه من من قرائن الاعلان

82
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
ان مثل هذا الحديث ان مثل هذا الحديث في رواية عبد الله بن بشر واختلافه في ذلك عن اخته او عن امه او عن عمته او عن ابيه او هو يروي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحكم لجلالة قدره يدعو الى ضبط الى ضبط الانسان

83
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
اللي يراويه الى ظبط الانسان اللي يراويه. الروايات التي تأتي على الانسان من غير من غير ثقة بمتونها هي التي الانسان هي التي ينساها الانسان بخلاف الاخبار العظيمة لا تنسى وهذا المتن متن عظيم ويتضمن حكما ولما جاء

84
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
هذا الاضطراب هذا لا يحتمل ويمكن ان يحتمل الى ما دونه يمكن ان يحسم الا ما دونه بشيء من الفضائل لكن اضطراب في مثل ذلك هذا هذا من الامور هذا من الامور الشاقة. ولهذا نقول ان الحديث قد توفر فيه مجموعة

85
00:30:00.050 --> 00:30:40.050
من العلل التي لا يثبت الحديث الحديث بمثلها. نعم انا يقول هنا ذكرنا مرارا في مجالس ان الحديث اذا كان ضعيفا ولكن في ابواب النهي يؤخذ به على سبيل احتياط نقول يؤخذ به على سبيل الاحتياط اذا كان مثله مما يحتمل او يقارب القبول. خلاف الاحاديث المنكرة

86
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
والامام احمد رحمه الله يأخذ بالحديث الضعيف في ابواب الاحتياط في النهي قراءة التنزيل ونحو ذلك الذي لا تتضمن فعلا وان تتضمن تروك لان النهي يتضمن ترك لا لا يتضمن مبادرة وفعل لان التعبد يظهر في الفعل ولهذا يأخذ في امور الكراهة لانها في ابواب الاحتياط

87
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
ولكن نقول هذا ايضا في مسائل في مسائل الاحاديث فيها محتملة القبول محتملة القبول بخلاف بخلاف مثل هذا الحديث الذي يعد الذي يعد يعد مطروحا. من محمد يقول من من نحمل؟ الله اعلم. نحمله اهل حمص. عموما

88
00:31:30.050 --> 00:32:10.050
ولكن نقول آآ في هذا الحديث له منكر. الحديث خامس نعم نعم كيف؟ هذا جاء المدونة وذكره مجموعة من ائمة المالكية. الحديث الخامس في هذا هو حديث هنيدة ابن خالد

89
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
عن امرأته عن بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر والاثنين والخميس وتسعة ايام من ذي الحجة هذا

90
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
جاء من حديث ابي عوانة عن الصباح عن هنيدة وهو مضطرب. وهو مضطرب. اخرجه الامام احمد واخرجه ابو داوود والنسائي وغيرهم ووقع فيه الاضطراب من وجوه متعددة من هذه الوجوه ان انه يروى من

91
00:33:00.050 --> 00:33:40.050
الحر ابن الصباح عن هنيدة عن امرأته عن بعض ازواج عليه الصلاة والسلام وتارة عن امرأته عن ام سلمة. وتارة عن امرأته عن حفصة ووقع اضطراب في المتن ايضا فتارة يقال ثلاثة ايام وتارة يقال الاثنين والخميس وتارة يقال اول

92
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
اثنين وخميس وتارة يقال الاثنين وخميسين اول اثنين وخميسين وفي في بعض المتون في بعض الوجوه يذكر التسع من ذي الحجة. وفي بعضها لا يذكر. وهذا اضطراب في والمتن وقد حكم عليه النسائي رحمه الله بالاضطراب. وهذا الحديث معارض ايضا

93
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط يعني عشر ذي الحجة ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر من جهة المتن ومضطرب من جهة الاسناد

94
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
وهذا الاضطراب كمن هو ظاهر في تعدد الوجوه ممن لا يحتمل منه التعدد كذلك ايضا فان هذا المتن على الاضطراب الذي وقع فيه فان تارة يذكر تسع ذي الحجة وتارة لا يذكرها. وتسع من ذي الحجة لا بد ان يكون النبي عليه

95
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
الصلاة والسلام عند عائشة او قريبا منها فلا بد ان يدور عليها اليوم. ولما نفث في مثل هذه المدة الطويلة فنفيها ينبغي ان يؤخذ ولا يقال ان من علم حجة على من لم يعلم. وذلك انه لو كان الصيام

96
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
على يوم او فعلا فعله النبي عليه الصلاة والسلام او قولا على سبيل الاعتراض لاحتمل ذلك. وعشر من ذي الحجة هي فاضلة يترقب فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها. ولما لم ينقل بل نفي دل على عدم صحته وثبوته على عدم

97
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
صحته وثبوته. الحديث السادس هو حديث ابي هريرة ان جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان هلكت فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجد ما تعتق به رقبة

98
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
قال لا اجد والله يا رسول الله. فقال اتجد هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال والله اي لا استطيع قال اتجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال والله لا اجد. واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عذبا فقال تصدق به الخبر

99
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
قال وامره ان يصوم يوما مكانه. هذه الزيادة بهذا اللفظ. وامره ان ان يصوم يوما مكانه اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث هشام ابن سعد عن ابن شياب الزهري عن حميد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
وهذه الرواية تفرد بها هشام بن سعد وهشام بن سعد من يضاعف وليس هو في ذاك الثابت في روايته عن الزوري وخالفه في ذلك اخص اصحاب ابن شياب الزهري كمالك ابن انس وشعبة ابن حجاج وما عمر ابن راشد الازدي

101
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
رووا هذا الحديث عن ابن شهاب ولم يذكر فيه امره ان يصوم يوما مكانه. ولهذا نقول ان هذه زيادة زيادة من كرة وقد تابعوا على ذلك صالح بن ابي الاخضر عن الزهري وهو ضعيف ولا تحتمل منه متابعة

102
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
وكذلك ايضا فان ابن شياب من المكثرين لا يمكن ان يخص امثال هشام بامثال هذا الحكم وليس عند غيره من الكبار الا انه ادرج في هذا الخبر هشام حكما غلب على ظنه ان النبي قاله

103
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
او ربما فهمه من السياق فاورده فيه. ولهذا نقول ان هذه الزيادة وهذه اللفظة منكرة وهذه المسألة في مسألة قضاء المجامع تكلمنا عليها مرارا. قال غير واحد من العلماء بانكار هذه اللفظة

104
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
البخاري وابي حاتم وغيرهم ويكفي في اعلانها ان البخاري ومسلم قد اخرج هذا الخبر من شاب الزهري ولم يذكروا هذه الزيادة. وهذا من امارات النكارة فالبخاري ومسلم. فالبخاري ومسلم اذا اخرج

105
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
وفيه زيادة في الباب تفيد حكما. يتعلق بالباب فان هذا كالنص باعلانها وعدم قبولها وهذه الزيادة لها اثر كبير. قد اورد هذا الحديث في بابه ولكن ما ذكر هذه الزيادة

106
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
فدل على عدم الاعتبار بها. ولهذا ينبغي ان يتوقع في الالفاظ التي تبيد احكاما ظاهرة. واخرج البخاري ومسلم اصلا الحديث ولم يذكرا هذه الزيادة. لهذا نقول ان هذه الزيادة زيادة زيادة من كرة. الحديث السابع

107
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
الحديث السابع هو حديث ابي رافع وحديث ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائم هذا الحديث رواه محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله

108
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
وسلم وهو حديث منكر فبرد به محمد بن عبيد الله وهو منكر الحديث كما قال ذلك ابو حاتم وانكر عليه هذا الحديث كما انكره البخاري وابو حاتم ولا يثبت في هذا الخبر شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
كما قال ذلك الترمذي رحمه الله كما قال ذلك كما قال ذلك الترمذي رحمه الله قد تقدم معنا الاشارة الى الى حديث الكحل. تقدم معنا عبدالرحمن حديث الكحل تقدم من حديث من

110
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
ها محمد الشيخ محمد والي نعم تقدم معنا حديث تقدم معنا حديثا في الكحل. او ثلاثة. حديثين. هم حديث عبد الرحمن ابن ابن النعمان ابن عودة عن ابيه عن جده في الاسند

111
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
والعلة في ذلك عبدالرحمن بن النعمان تقدم معنا او لا؟ كذلك حديث ابي العنبس عن الاغر اليس كذلك؟ وهي وهي ضعيفة. ولا يثبت في هذا ولا يثبت في هذا شيء وتكلمنا ايضا على قول الترمذي رحمه الله انه لا يصح في هذا الباب

112
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
ذكرنا هذا؟ نعم ما عندك في حديث عبد الرحمن؟ لا تنظر في الكتاب. نعم. ها محمد نبيل نعم؟ نعم يحتاج الى كسر قلم نعم حديث ابي العباس عن الاغر ها محمد لا تذكرون شيء من حديث السواك؟ نعم

113
00:42:00.050 --> 00:42:40.050
من هذه احتمالات كثيرة ها الاخوان ما تذكرون هذا الشي؟ ابو العنبس تفرد بهذا الحديث وهو مجهول. وهو مقل الرواية يتفرد بهذا الاغر عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى كذلك ايضا ما جاء في حديث عبدالرحمن ابن النعمان ابن هودة

114
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بالكحل بكحل المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم ذكرنا علل في هذا الحديث ولا يا عبد الرحمن؟ محمد

115
00:43:00.050 --> 00:43:40.050
ذكرنا علل كثيرة في هذا محمد سبحان الله نعم لا هذه الثانية. المثل احسنت وارده مجهول نعم المثل اعلناه كيف يؤمر بالكحل في الكحل عند النوم؟ وهذا مما يحتاج اليه ثم قال يقول ليتقي الصائم

116
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
كل النساء يكتحلن يأتي بمثل عبد الرحمن ابن نعمان عن ابن هوزة عن ابيه عن جده فهذا يقبل انت اعلنت ببعض الاحاديث في الباب. ولكنك ربما تكون نسيت. كلمة ليتقي الصائم

117
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
اليست المنهيات عن الصيام في الصيام؟ ويحتاجه عموم النساء وكثير من الرجال اليس كذلك؟ اذا هل ينبغي ان يشتهر ام لا؟ انت اعلنت في حديث المضمضة. المبالغة الا مبالغ في مضمضة واستنشاق قال الا ان تكون صائما ولهذا نقول ان هذا الحديث

118
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
حديث حديث منكر وهذا الحديث الذي تكلمنا اه تكلمنا عليه وهو حديث اه محمد بن عباد الله ابن ابي رافع وتفرده في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم نقول انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اكتحل

119
00:44:50.050 --> 00:45:00.050
وهو صائم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رخص بالكحل للصائم ولا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي من اقوال

120
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
قال وانما هي من اقوال من اقوال التابعين. من اقوال السلف سواء جاء في ذلك عن بعض الصحابة وجاء في ذلك ايضا اه كثيرا الجماعة من التابعين وهي من مسائل من مسائل الخلاف من جهة اتقائها وعدم وعدم اتقائها

121
00:45:20.050 --> 00:45:21.054
نتوقف