﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل ما في المجلس السابق بالامس في الكلام على شيء من احاديثه من احاديث الصيام. وذلك مما يدور عليها

2
00:00:32.600 --> 00:00:52.600
داموا عند العلماء مما يترتب عليه احكام وهي في موضع الاعلال عندهم. وايضا اتكلم على شيء من الاقوال في ذلك مما يروى عن السلف الصالح. من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بما يتعلق بشيء من هذه المسائل

3
00:00:52.600 --> 00:01:14.150
التي التي يقولون يقولون هذه الاحاديث وان كانوا لا يصححونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما لا يخفى ان الحديث ربما يكون ضعيفا الا انه يعمل به الا انه يعمل يعمل به. والعمل في ذلك

4
00:01:14.150 --> 00:01:34.150
ربما يستند الى الى عصر والاصل ربما يكون العمل في ذلك اقوى منه. وهذا له اسباب ذلك ايضا له له تعليلات وحكم ليس هذا محل محل بسطها. ومن هذه المسائل

5
00:01:34.150 --> 00:01:54.150
له الاحاديث التي تتعلق ببابنا او اولها وهو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فاصامه وامر الناس

6
00:01:54.150 --> 00:02:14.150
امر الناس بصيامه. هذا الحديث قد اخرجه الدارمي واخرجه ابو داود والدار قطني والبيهقي وغيرهم اخرجوه من حديث من حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول

7
00:02:14.150 --> 00:02:34.150
وهذا الحديث معلول بمروان ابن محمد وقد تفرد بهذا بهذا الحديث كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله في كتابه الافراد والغرائب وهذا الحديث يرويه مروان ابن محمد عن عبد الله ابن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن ابي بكر ابن نافع

8
00:02:34.150 --> 00:02:54.150
عن ابيه عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منهم من اعله بمروان ابن محمد وذلك انه قد تفرد به وهو في طبقة متأخرة وهو في طبقة متأخرة ومروان ابن محمد ثقة الائمة

9
00:02:54.150 --> 00:03:24.150
يوثقون مروان من جهة ظبطه وكذلك ايضا عدالة. وكذلك ايضا منهم من يعل هذا الحديث بيحيى ابن عبد الله. يحيى ابن عبد الله ابن سالم. قالوا وذلك انه ربما ربما اغرب وقد تفرد ايضا بهذا بهذا الحديث. ولكن نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث يروى

10
00:03:24.150 --> 00:03:44.150
وعن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ويرويه عنه نافع ويرويه عن نافع ابو بكر ابن نافع وابو بكر بن نافع هو ابن مولى عبدالله بن عمر وهو ثقة كذلك وهو اوثق اولاد نافع ومعلوم ان ابن نافع له اولاد منه عبد الله ومنه ابو بكر وابو بكر

11
00:03:44.150 --> 00:04:04.150
اوثق وعبدالله وعبدالله لين لين الحديث. وهنا لا نقول بالتفرد باعتبار المنافع ومن اخص اصحاب بعبدالله وكذلك ايضا فان ابا بكر ايضا من اخص من اخص او اقرب الناس الى الى ابيه وان لم يكن من

12
00:04:04.150 --> 00:04:24.150
من اكثر الناس عناية بالرواية عن نافع. ثم ايضا ان هذا الحديث لم يتفرد به من جهة من جهة معناه انه قد جاء في معنى هذا الحديث احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. منها ما هو

13
00:04:24.150 --> 00:04:44.150
مرفوع ومنها ما هو موقوف على جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء ذلك موقوفا على عبد الله ابن عمر وموقوفا على عبد الله ابن وروي ايضا عن عمر بن الخطاب وعن البراء وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة

14
00:04:44.150 --> 00:05:04.150
الاعتدال بالشاهد في رؤية في رؤية الهلال. وهذا الحديث على ما تقدم منهم من اعله التفرد والغرابة بالتفرد والغرابة ووجه الاعلال ان مروان ابن محمد مع ثقته الا انه في طبقة متأخرة

15
00:05:04.150 --> 00:05:24.150
الا انه في طبقة متأخرة روايته لهذا الحديث ولم يروى هذا الحديث من غير هذا الوجه مع وروده في طبقات تؤخذ وتروى لو كان لو كان مثلا عند نافع وعند ابي بكر بن نافع فانه

16
00:05:24.150 --> 00:05:44.150
ويروى يروى هذا هذا الحديث ونقول لو كان هذا الحديث فرض من جهة معناه فلم يروى الا من هذا الوجه لقيل برد هذا الحديث من حديث مروان بن نافع من حديث مروان بن محمد. وقلنا وقلنا برده وعدم وعدم قبول قبولها

17
00:05:44.150 --> 00:06:04.150
خديجة. لكن هذا الحديث جاء من وجوه اخرى. جاء هذا الحديث من وجوه ايضا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض اصحاب رسول الله جاء عن عمر بن الخطاب وجاء عن علي بن ابي طالب وجاء عن البراء بن عازب

18
00:06:04.150 --> 00:06:24.150
وجاء عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من وجه اخر عن عبد الله ابن عمر عليهم رضوان الله وذلك بالاخذ بالشهادة الشاهد واحد عند رؤية عند رؤية رؤية الهلال. ومن العلماء من اعل هذا الحديث بيحيى ابن عبد الله ابن سالم الذي يروي هذا الحديث عن ابي بكر

19
00:06:24.150 --> 00:06:44.150
بن نافع عن ابيه عن عبد الله بن عمر. وذلك انهم استشكلوا تضعيف يحيى ابن معين. تضعيف يحيى اما معين له ونقول ان يحيى بن معين قد وثقه وانما قصد راويا راويا اخر انما قصد راويا اخر وهو وهو ثقة

20
00:06:44.150 --> 00:07:04.150
الائمة والائمة على على توثيقه. وعلى هذا نقول ان من من من المسائل المهمة عند العلماء في كلامهم ابواب التفرد انهم يفرقون بين راوي يتفرد باسناد وبين راو يتفرد باسناد وحديث بين راو

21
00:07:04.150 --> 00:07:24.150
باسناد وبين راو يتفرد باسناد وحديث. فمروان بن محمد هنا تفرد تفرد بالاسناد لكنه ما تفرد بالمتن. فالمتن قد جاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام عليه منه ما هو ضعيف ومنه ما هو ما هو صحيح ويأتي ويأتي بيان. والتفرد

22
00:07:24.150 --> 00:07:44.150
اساليب اهون من التفرد بالبطون اهون من التفرد بالمتون. وذلك ان المتن ربما يكون قد اشتهر من وجه ياخي ان المثل ربما اشتهر من وجه من وجه اخر فيزهد فيه بعض النقلة فلا ينقلون هذا فلا ينقلون هذا

23
00:07:44.150 --> 00:08:04.150
الحديث عن ذلك ذلك الشيخ. ولهذا نقول ان هذا ان هذا الحديث من جهة متنه مستقيم. ولو تفرد به مروان ولو تفرد به مروان مروان ابن محمد. الحديث الثاني وهو بمعنى هذا الحديث قد اخرجه الدارقطني في كتابه

24
00:08:04.150 --> 00:08:24.150
السنن من حديث طاووس قال شهدت المدينة وفيها عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس. فرأى رجل بلال فاخبر واليها استخبر واستفتى عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس فامراه بصيامه واخبراه

25
00:08:24.150 --> 00:08:44.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم امر امر بصيامه. وهذا في الشاهد الواحد. هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه من حديث حفص ابن عمر الابلي حفص بن عمر الابلي عن عبدالملك بن ميسرة حفص بن عمر الابلي

26
00:08:44.150 --> 00:09:04.150
عفوا عن مصعب بن كيدام وابي عوانة عن عبد الملك ابن ميسرة عن طاووس عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وهذا الاسناد ضعيف وهذا الاسناد الاسناد ضعيف. وذلك انه جاء من حديث حفصة بن عمر الابلي

27
00:09:04.150 --> 00:09:24.150
وقد اتهم بالكذب قد اتهم بالكذب اتهمه بالكذب ابو حاتم. وقال انه يروي المناكير ابن عدي في كتابه الكامل وهو وهو متروك وهو متروك الحديث. وكذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث اخرجه ابن ابي

28
00:09:24.150 --> 00:09:44.150
بشيبة في كتاب المصنف من حديث عبدالملك بن ميسرة قال شهدت المدينة وفيها عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس فجعله من حديث عبد الملك ابن ميسرة الا من حديث طاووس ابن كيسان. وذلك ان طريق الدرقوطية الاولى يرويها يرويها حفص بن عمر الابلي عن مصعر

29
00:09:44.150 --> 00:10:04.150
وابي عوانة كلاهما عن عبدالملك ابن ميسرة عن طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا من قول طاووس يرويه عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر اما ما جاء عند ابن ابي شيبة في كتاب المصنف

30
00:10:04.150 --> 00:10:24.150
جعل ان عبد الملك ابن ميسرة هو الذي دخل المدينة. مما يدل على انه ثمة وهم وغلط انه انه ثمة وهم وهم غلط في هذا الحديث وعبد الملك ابن ميسرة في روايته هذه هي اصح ما جاء عند ابن ابي شيبة ويظهر ان

31
00:10:24.150 --> 00:10:44.150
ده اهل المدينة حدثوه وما شهد عبدالله بن عمر وعبد الله ابن عباس. ثم ايضا ان من وجوه النكارة في حديث الدار رحمه الله هذا انه عند دار قرني في كتابه السنن من حديث حفص بن عمر الابلي وهو على ما تقدم متروك متروك الحديث

32
00:10:44.150 --> 00:11:04.150
وجمعه لهذا الحديث في قصة مشهودة مشهورة اه عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وتفرد بها هذا من قرائن الرد من قرائن من قراء الرد وذلك ان مثل هذا يشتهر ويستفيض ولهذا يشتهر

33
00:11:04.150 --> 00:11:24.150
تفيض وينقل خاصة في استفتاء صحابيين جليلين من ائمة الفقه والرواية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ومع ذلك لم يرويه الا حفص بن عمر الابلي وكذلك ايضا من قرائن هذا ان هذا الحديث من مفاريد الدارقطني فانه تفرد باخراجه في كتابه

34
00:11:24.150 --> 00:11:44.150
على اصحاب الاصول والمساليب. عن اصحاب الاصول والمساليب. وهو اولى بالاخراج من حديث عبد الله ابن عمر السابق وذلك انه هنا قد قرن فيه عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس. واما في السابق فانه حديث عبدالله بن عمر منفردا وهو حديث عبد الله بن عمر

35
00:11:44.150 --> 00:12:04.150
منفردا والحديث اذا جمع فيه اكثر من راوي اذا جمع فيه اكثر من راوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفرد فيه اعسر فالتفرد فيه اعسر واذا قل جمع الرواة فالتفرد فيه ايسر فالتفرد فيه ايسر وهنا

36
00:12:04.150 --> 00:12:24.150
عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس في مثل هذا الحديث ثم لا يشتهر ولا يستفيض الا من هذا الطريق الذي يرويه حفص ابن عمر الابلي وينفرد بهذا فان هذا من امارات من امارات الاعلان. ثمان الدار خذني في طرائقه ومنهجه في ايراد الاحاديث

37
00:12:24.150 --> 00:12:44.150
فانه لا يرد في كتابه السنن الا ما هو محل غرابة ورد. ما هو محل غرابة؟ ورد هذا هو الاصل. هذا هو الاصل في كتابه في كتابه السنن وقد اشار الى هذا غير واحد من العلماء رحمه الله فانه قال في سنن الدارقطني بيت المنكرات. بيت

38
00:12:44.150 --> 00:13:04.150
المنكرات يعني انه يجمع فيها الافراد والغرائب يجمع فيها الافراد والغرائب بين الاحاديث التي التي لم لم اه تصح عند الائمة او جاءت ولو كان ظاهرها الاستقامة لكنها مفاريت لكنها مفاريت لهذا هو تعمد

39
00:13:04.150 --> 00:13:24.150
الاعلال في كتابه السنن وتعمد ايراد الاعلال في كتابه في كتابه السنن. وقد يستشكل البعض ابا دار قطني رحمه الله في كتابه هذه السنن ربما اورد حديثا ربما اورد حديثا او اثرا عن بعض الصحابة وصححه وقواه او وثق

40
00:13:24.150 --> 00:13:44.150
فوثق الرواة لهذا الحديث. فهل يعني من ذلك انه هذا يخالف الجادة يخالف الجادة والاصل في هذا؟ ام ان ما يذكر من القاعدة في هذا قاعدة غير صحيحة من انه يورد المنكرات

41
00:13:44.150 --> 00:14:04.150
ينبغي ان نشير الى امر وهو ان الدار قضي رحمه الله قليل التعليق على الاحاديث في كتاب السنن. ولهذا بعض الائمة ينسب التعاليق في سنن الدارقطني الى بعض اصحابه الى بعض اصحابه. وانها اقحمت في بعض النسخ وجعلت من

42
00:14:04.150 --> 00:14:24.150
الدارقطني وقد اشار الى هذا ابن رجب رحمه الله في كتاب الفتح اشار الى هذا ابو رجب رحمه الله في كتاب الفتح ويؤيد هذا ويعضده ان نسخ سنن الدارقطني متعددة تتباين في ذكر التعليق. تتباين في ذكر التعليق. فتارة يذكر فيها قوله رواته ثقات او حديث صحيح

43
00:14:24.150 --> 00:14:44.150
اسناده صحيح وتارة لا يذكر لا يذكر ذلك مما يدل على انها ليست في اصل النسخة مما يدل على انها ليست في اصل النسخة فجاءت بعد ذلك بعد تدوير النسخة وانتقالها في ايدي في ايدي اصحابه اما ان يكون اضافها هو واما اضافها تلامذته على قول بعض

44
00:14:44.150 --> 00:15:04.150
العلماء كمن رجب رحمه الله وكيف نجمع بين كلام الدارقطني رحمه الله على بعض الاحاديث بالقوة والتصحيح وبين الاصل في اخراجه لكتاب السنن وانه يورد مفاريد الغرائب. نقول ان ينظر في كتبه الاخرى

45
00:15:04.150 --> 00:15:24.150
رحمه الله له كتب منها كتاب العلل ومنها كتب الرجال التي تروى السؤالات بسؤالات الدارقطني في الرواة فاذا كان في كتابه العلل يرد الحديث اذا كان في كتابه العلل يرد يورد

46
00:15:24.150 --> 00:15:44.150
ثم يعله فلا يقبل التصحيح المنسوب اليه في كتابه السنن في كتابه السنن. فنحمل النقل المنسوب تب اليه في كتابه السنن على انه من اقحام بعض تلاميذه. بعض تلاميذه. ولو تأولناه لقلنا انه يقصد مثلا في قوله

47
00:15:44.150 --> 00:16:04.150
رواته ثقات انه يقصد الرجال ولكن لا يقصد لا يقصد المتن لا يقصد المتن وكذلك ايضا في كتب الرجال في كتب الرجال التي التي تنقل عنه في سؤالاته فنقول انه اذا ذكر راويا من الرواة وغمزه وطعنه وهو موجود في

48
00:16:04.150 --> 00:16:24.150
كتابه اه السنن وعدل الحديث ووثقه فانه يحمل ما جاء في التصريح على بعض الاحاديث اولى باعتبار الاشتباه في المنسوب في المنسوب اليه من في المنسوب اليه من الروايات. وهذه المسألة وهي مسألة رؤية

49
00:16:24.150 --> 00:16:44.150
هلال بالشاهد هي من الام من المسائل التي هي محل بحث عند العلماء ويأتي الكلام عليها بعد ايراد حديث عبدالله ابن عباس عليه الله تعالى وهو الحديث الثالث وهو الحديث الثالث قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره

50
00:16:44.150 --> 00:17:04.150
انه رأى الهلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا وهذا وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بالشهادة بشهادة الشاهد الواحد. هذا الحديث اخرجه الامام

51
00:17:04.150 --> 00:17:24.150
واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم يروون هذا الحديث من حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد اختلف اختلف فيه اختلف فيه على اوجه ثلاثة

52
00:17:24.150 --> 00:17:44.150
على اوجه اوجه ثلاثة الوجه الاول وهو الوصل الوصل وهو حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس. وهذا قد رواه قد رواه جماعة. قد رواه جماعة. رواه زائدة ابن

53
00:17:44.150 --> 00:18:04.150
والوليد بن ابي ثور وحازم ابراهيم وسفيان الثوري في احد وجوهه وحمادة بن سلمة في احد في احد وجهيه مرويين عنه كلهم يرونه عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس. والوجه الثاني والوجه الثاني ان

54
00:18:04.150 --> 00:18:24.150
من حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون عبد الله ابن عباس ولا يذكرون عبد الله ابن روى هذا الحديث سفيان الثوري في اصح الوجوه عنه في اصح الوجوه في

55
00:18:24.150 --> 00:18:44.150
الوجوه عنه يرويه عن شماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر عبد الله ابن وقد اختلف على ما تقدم في سفيان في سفيان الثوري. منهم من يرويه عنه مرفوعا كالفضل ابن موسى وابي عاصم النبي

56
00:18:44.150 --> 00:19:04.150
يرونه مرفوعا بالوجه بالوجه السابق الذي تقدم الاشارة اليه. ومنهم من يرويه مرسلا. وهذا الذي يرويه من الثقات الكبار ممن يروي عن سفيان الثوري وذلك كشعبة ابن الحجاج وعبدالله ابن المبارك وعبد الرزاق ابن همام

57
00:19:04.150 --> 00:19:24.150
عالي وكابي داوود الطيالس وغيرهم يروون هذا الحديث عن سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الوجه الثالث انه من حديث سمات ابن حرب

58
00:19:24.150 --> 00:19:44.150
ومعظلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرسلا ومعظلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يذكر عكرمة ولا عبد الله ابن عباس لم يذكر عكرمة ولا عبد الله ابن عباس هذا رواه وكيع ابن الجراح عن سفيان

59
00:19:44.150 --> 00:20:04.150
عن سباك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقط رجلين فاسقط رجلين. وهذا قد اختلف فيه في ترجيح هذه الوجوه في ترجيح هذه الوجوه. عامة الحفاظ الاوائل على ترجيح الوجه الثاني. وهي رواية سفيان الثوري عن سبات

60
00:20:04.150 --> 00:20:24.150
عن عكرمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بالارسال واسقاط عبد الله ابن عباس. قالوا وذلك انها هي رواية ثقافة الكبار ممن عن سفيان سفيان الثوري وذلك شعب بن الحجاج وعبدالله وعبدالله بن المبارك وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وكذلك ايضا

61
00:20:24.150 --> 00:20:44.150
يا ابي داود الطيالس وغيرهم يرون هذا الحديث عن سفيان عن سباك عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهؤلاء اولى بالترجيح ممن يروي الحديث عن سفيان مما يوافق حديث من رفع وذلك كالفضل ابن موسى وكأبي عاصم النبيل وهذا

62
00:20:44.150 --> 00:21:14.150
هذا هو الارجح وهذا هو الارجح ان الصواب في هذا الحديث الارسال للوصل الارسال للوصل وقد رجح هذا جماعة قد رجح هذا جماعة وذلك كابي حاتم الرازي كذلك ايضا كالنسائي وظاهر كلام الترمذي وغيرهم من من النقاد وغيرهم من

63
00:21:14.150 --> 00:21:44.150
الوقاية. اكثر المتأخرين على صحة الرفع والوصل على صحة الرفع الرفع والوصف. وقالوا بان هذا الحديث يرويه جماعة ومنهم الثقات وزيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة مقبولة ولكن نقول ان الصواب في ذلك الارسال من حديث عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لعدة قرائب. اول هذه

64
00:21:44.150 --> 00:22:04.150
ان الكبار ثقات المشهورين من اصحاب سفيان الثوري رووا هذا الحديث بهذا الوجه. ولو كان عند سفيان موصولا لما تركوه ولا اعتنوا بنقله ممن يعتني وظبط الاسانيد وذلك كشعبة وعبدالله بن مبارك. وابي داود الطيالس

65
00:22:04.150 --> 00:22:24.150
بهؤلاء لا يفوتون لا يفوتون الوصل لا يفوتون الوصل لو علموه. ثم ايضا ان هذا الحديث يرويه سباك من حرب. وسباك ابن حرب يضطرب في حديثه عن عقربة. يضطرب في حديثه في حديثه عن عكرمة. كما

66
00:22:24.150 --> 00:22:54.150
على ذلك غير واحد من العلماء كابن البدين والدارقطري وغيرهم. فانه موصوف بالاضطراب فربما فربما وهن في حديثه فربما وهب وهم في في حديثه وهذا محتمل وهذا قرينه وهذا من الطرائف التي تدل انه ربما انه ربما روى الحديث باكثر من وجه فاضطرب فاضطرب فيه بالوصل والارشاد

67
00:22:54.150 --> 00:23:24.150
الوصل والارسال. ولا شك ان قدماء اصحاب سباك الذين يروون عنه او لا بالاعتبار والاخذ والتقديم بما جاء بالمتأخر اصحابه. ومن اعلى واقوى المتقدمين من الرواة عن سماك سفيان الثوري. وعنه اخذ الرواة من جهة النقل. وربما هؤلاء الرواة الذين رووا

68
00:23:24.150 --> 00:23:44.150
وصل الوصل عاد سماك ابن حرب العكرمة لمن رواه عن سفيان الثوري او عن غيره حملوا الحديث على الوهب الذي رواه سباك حملوا الحديث على الوهم الذي رواه سماك فروى الحديث مثلا بالوجهين فرواه بهذا بهذا الوجه وهو الاصل

69
00:23:44.150 --> 00:24:14.150
ذلك ان النفوس تتشوف الى الوصل. النفوس الاصل فيها انها تتشاور في الوصل ام تتشوب الى تتشوف الى الوصل ولكن الناقد المحترز يحتاط يحتاط ويحسب للارسال كما يحسب اولئك للرفع كما يحسب اولئك للرفع. ولهذا نجد اجتماع الثقات في رواية هذا الحديث موصولة

70
00:24:14.150 --> 00:24:34.150
مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القرائن في هذا ان الائمة عليهم رحمة الله عامة اعني المتقدمين على تصحيح الارشاد على تصحيح الارسال. ورواية هذا الحديث بوجوه الثلاثة قرينة على ان الاضطراب انما هو من

71
00:24:34.150 --> 00:24:54.150
فضبطه سفيان على وجهه. فضبطه سفيان على وجهه وربما حدث به سفيان بالوصل وحدث به بالارسال بوجهين عن عكرمة وعن سماك مباشرة. وبين الخطأ فرواه من رواه بوجه الوصل. فرواه من رواه بوجه

72
00:24:54.150 --> 00:25:14.150
بوجه الوصف اما استحسانا او ترجيحا او انهم سمعوه فروه كما كما سمعوه. فرووه كما كما سمعوه. وآآ اما بالنسبة لحديث سماك بن حرب عن عكرمة فنقول ان حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عند النقاد على مراتب على مراتب

73
00:25:14.150 --> 00:25:34.150
الاولى ما يرويه سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ويرويه عنه قدماء اصحابه قدماء اصحابه فان سماك بن حرب اصحابه على قسمين القدماء من اصحاب من يروي عنهم سفيان الثوري

74
00:25:34.150 --> 00:25:54.150
ابي الاحوص وغيرهم هؤلاء يقدمون ويرجح ترجح هذه هذه الرواية ترجح هذه الرواية التي التي يروونها. اه الثانية المرتبة الثانية من اذا روى سماك من حرب عن عكرمة وروى عنه المتأخرون من اصحابه. فهذا اضطراب فهذا اضطراب

75
00:25:54.150 --> 00:26:14.150
وهذا يشدد فيه في المرفوع ما لا يشدد في الموقوف. يشدد في المرفوع ما لا يشدد في الموقوف فقد يقبل الموقوف ولا يقبل ولا يقبل المرفوع ولا يقبل المرفوع. المرتبة الثالثة اذا روى سماك ابن حرب عن عكرمة عن

76
00:26:14.150 --> 00:26:34.150
لعبدالله بن عباس عن غير عبدالله بن عباس ومن ذلك ما رواه النسائي في كتابه السنن من حديث سماك ابن حرب عن اكرم عن عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهو صائم قال اني اصبحت صائما فهل عندكم شيء؟ قالت نعم قال فاكل رسول الله صلى الله

77
00:26:34.150 --> 00:26:54.150
عليه وسلم. وهذا الحديث اسناده الصحيح واصله في الصحيح من حديث عائشة. واصله في الصحيح من حديث عائشة وقد صحاه النسائي ومتنه في هذا مستقيم وهو ظاهر وهو ظاهر الاستقامة وهو ظاهر الاستقامة في رواية في اه في ظاهر اسناده وكذلك ايضا موافقتي لحديث موافقة

78
00:26:54.150 --> 00:27:24.150
لحديث الثقات موافقة لحديث الثقات. هذه المسألة وهي مسألة رؤية الهلال مسألة رؤية نقول رؤية الهلال على على حالين. الحالة الاولى رؤية هلال فطر رؤية هلال فطر والحالة الثانية رؤية هلال صيام رؤية هلال هلال صيام اما بالنسبة لرؤية هلال الفطر وذلك هلال شوال وبقية

79
00:27:24.150 --> 00:27:54.150
طبقية العام الا رمظان الا الا رمظان ويلحق الصورة الثانية وهي رؤية هلال الصيام كصيام رمضان يلحق بهذا النوع من كان عليه نذر من كان عليه نذر لم يكن مع الجماعة لم يكن مع مع الجماعة وذلك كحال الرجل الباري ونحو ذلك البعيد فانه يكون حكمه في ذلك كحكم حكم

80
00:27:54.150 --> 00:28:14.150
في مسألته هلال رمضان في مسألة في مسألة التراعي. رؤية هلال الفطر نقل غير واحد الاتفاق على انه لابد من اليه انه لا بد لا بد من شاهدين. خالف في هذا

81
00:28:14.150 --> 00:28:34.150
بعض العلماء خالف في هذا بعض بعض العلماء وذلك كابن حزم الاندلسي ومن اخذ بقوله قالوا ان آآ الفطرة ان الفطر آآ كحال كحال الصيام كحال الصيام. الحالة الثانية في مسألة رؤية

82
00:28:34.150 --> 00:28:54.150
هلال الصيام رؤية هلال الصيام ذهب بعض العلماء الى انه لا حرج لا حرج من الاخذ بشهادة الشاهد واحد وقد ذهب الى هذا جماعة بين العلماء وهو مروي عن الامام احمد وكذلك ايضا الشافعي وغيرهم اخذا بهذه الاحاديث

83
00:28:54.150 --> 00:29:14.150
اخذ بهذه هذه الاحاديث المروية. وكذلك ايضا قد جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث عبدالرحمن لابي ليلى عن البراء ابن عازب وعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله ان عمر اخذ بشهادة الشاهد الواحد وقال انما يكفي المسلمين واحد انما

84
00:29:14.150 --> 00:29:34.150
يكفي المسلمين واحد وكذلك ايضا ما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد ابن عمر ابن عثمان عن فاطمة بنت الحسين عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ايضا انه اخذ بشهادة الشهيد الواحد. وجاء ذلك ايضا عن بعض الصحابة كما جاء عن عبد الله ابن عباس

85
00:29:34.150 --> 00:29:54.150
عبد الله ابن عمر فيما فيما سبق فيما سبق على الخلاف الذي تقدم بالاشارة الذي تقدم الاشارة الاشارة اليه هل ثبت خلاف في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله؟ ثبت رواية مجملة عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف في كتابه المصنف من

86
00:29:54.150 --> 00:30:14.150
عمرو بن دينار ان عثمان بن عفان لم يأخذ بشهادة ابن عتبة وهو شاهد واحد في رؤية الهلال في رؤية الهلال فهذا اطلاق هل هو في هلال رمضان ام كان في هلال؟ ام كان في هلال الفطر؟ ام كان في هلال؟ في هلال الفطر وان كان

87
00:30:14.150 --> 00:30:34.150
ظاهر الايراد ظاهر الايراد انه كان في هلال كان في هلال في هلال رمضان وكأنه لم يأخذ به وربما عدم الاخذ في هذا انه لم يأخذ به الاعتبارات انه لم يأخذ به لبعض الاعتبارات من هذه الاعتبارات انه يشك مثلا بحدة بصره او نحو ذلك وبعض الناس

88
00:30:34.150 --> 00:30:54.150
يعلم من بصره مثلا الضعف يعلم من بصره الضعف او مثلا كان على السماء غيب وتر ويصعب ان يرى اه ادعى او رأى انه رأى وان كان مثلا صادقا او نحو ذلك فربما طرأ عليه الوهم. فهنا حكاية الرد وحكاية رد انه رد شهادة

89
00:30:54.150 --> 00:31:14.150
ورجل واحد فهل هذا بناء على القول الذي يقول به انه لا يرى شهادة الواحد في الصيام؟ ام لا؟ العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الفقهاء قد في هذه المسألة على على اقوال اختلفوا في هذه المسألة على على اقوال. ذهب جماعة من العلماء الى ان

90
00:31:14.150 --> 00:31:34.150
الفطرة في ذلك الفطرة الفطرة في ذلك والصيام سواء يعني ان صيام ان هلال رمضان وهلال غيره في هذا في هذا سواء ولا والاختلاف بينهما. ويأخذون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عند ابي داود وغيره في حديث

91
00:31:34.150 --> 00:31:54.150
سيد ابن الحارث كما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننسك الا بشهادة اثنين شاهدين العدل وهذا الحديث قد صححه غير واحد من العلماء غير واحد من العلماء قالوا فهذا عام لهلال رمضان وغيره. والقول الثاني قالوا بان رمضان يختلف لورود الاستثناء

92
00:31:54.150 --> 00:32:14.150
الاستثناء وهذا على ما تقدم مروي عن الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا عن الامام الشافعي. وهو قول عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب. ومروي عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر عليهم رضوان الله والقول الثالث في هذا يقولون ان انه

93
00:32:14.150 --> 00:32:34.150
واذا كان في غيب او قتر او نحو ذلك لابد في ذلك لابد في ذلك من من شاهدين لابد في ذلك من شاهدين اما اذا كان صحوا فلا بد فيه لا صحوا لا بد فيه بما يستفيض معه القطع بما يستفيض معه القطع وكانهم يرون الجماعة وهذا مروي

94
00:32:34.150 --> 00:32:54.150
عن جماعة من اهل الرأي من اهل من اهل الكوفة. الصواب انه يؤخذ بالشهادة الشاهد الواحد. بشهادة الشاهد الواحد لرؤية هلال رمضان خاصة لرؤية هلال رمضان خاصة. والعلة في هذا هي ما قال

95
00:32:54.150 --> 00:33:14.150
فيها علي بن ابي طالب عليه رضوان الله كما جاء عند البيهقي من حديث فاطمة بنت الحسين ابن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان وكانه يأخذ بهذا

96
00:33:14.150 --> 00:33:34.150
مسألة بمسألة الاحتياط. ونقول هنا نأخذ بشهادة الشاهد الواحد. ما لم يكن ثمة ما هو اقوى منها ما ينفيها مما ينفيها وذلك مثلا اذا تلبدت السماء بالغيوم تلبدت السماء غيوم لايام فيصعب ان يرى في ذلك

97
00:33:34.150 --> 00:33:54.150
لذلك الواحد حينئذ نحتاط في هذا ونردها لماذا؟ لان هذه قليلة على على خطأه قرينة على على خطأ وايضا ربما او بعضهم يميل ايضا حتى في مسألة في مسألة الحساب. مع ان الاتفاق والاجماع

98
00:33:54.150 --> 00:34:14.150
على عدم الاعتداد بالحساب في مسألة الرؤية الا ان هناك من يقول في حال النفي في حال النفي والاستفاضة انها تقدم على دعوى الرؤية على دعوى الرؤيا. وبعد النفي ان يتفق اهل الحساب على ان الهلال

99
00:34:14.150 --> 00:34:34.150
لا يوجد في الفضاء على ان الهلال لا يوجد لا يوجد في الفضاء. وانما هو في جهة اخرى من الارض. في جهة اخرى من الارض جاء من يدعي انه رآه جاء من يدعي انه انه رأى. قالوا فهذا دليل اقوى اقوى من من رؤيته من رؤيته تلك

100
00:34:34.150 --> 00:34:54.150
قالوا اذا اتفق اهل الفلك واهل الحساب على ان الهلال اصلا ليس في الفضاء. ليس ليس في الفضاء فهذا فهذا نفي. وبعض العلماء فمن المتأخرين من يقول يؤخذ بهم في النفي ولا يؤخذ بهم في الاثبات. يؤخذ بالنفي ولا يؤخذ بالاثبات. والنفي في هذا نقول انه على حالين

101
00:34:54.150 --> 00:35:14.150
لا في استحالة ولا في الامكان. نفي الاستحالة ان لا يكون في الفضل. قل مستحيل ان يرى لانه غير موجود اصلا في في السماء كالذي يرى الشمس نصف الليل هل يمكن ان يراها؟ لا يمكن ان يراها كذلك ايضا في الهلال. اذا كان الهلال غير موجود مثلا في الفضاء وجاء شاهد وقال

102
00:35:14.150 --> 00:35:34.150
اني رأيت الهلال ويجمع اهل الفلك على انه غير موجود في الفضاء. هل يؤخذ به او لا يؤخذ نقول هذا قول لبعضهم بعدم الاخذ الاخذ به. واما نفي عدم الامكان يقول هو موجود في الفضاء موجود في الفضاء

103
00:35:34.150 --> 00:35:54.150
ولكن لا يمكن رؤيته وذلك لصغر حجمه او ضعف ولادته او نحو ذلك وتأخرها ليقال يقال بلا خذم لا نعم لا يؤخذ لا يؤخذ لان النبي عليه الصلاة والسلام ربطنا بالرؤيا ثم ايضا

104
00:35:54.150 --> 00:36:14.150
لا في امكان الرؤية نظري بالنسبة لهم. وبعض الناس ربما يراه. وبعض الناس ربما يراه. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته افطروا وافطروا لرؤيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن امة امية لا نقرأ ولا ولا نكتب. فربط لا نقرأ

105
00:36:14.150 --> 00:36:34.150
ولا نقرأ ولا ولا نحسب اشارة الى ربطه بمسألة الحساب. والربط بمسألة الحساب مقصود شرعا الرؤية مقصود شرعا ولهذا نقول ان الحساب موجود بما في الزمن الذي قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا نفاه. قال نحن امة لا نقرأ ولا نكتب. في رواية لا نقرأ ولا نحسب. يعني الحساب

106
00:36:34.150 --> 00:36:54.150
موجود. وما امر النبي بتعلمه. لان المقصد من الرؤية التيسير. المقصد من الرؤية التيسير. وهذا ما يغيب عن بعض الناس الدقة بالحساب معلومة الدقة بالحساب معلومة ولكن نحن مأمورون بالاخذ بالرؤية

107
00:36:54.150 --> 00:37:14.150
لانه ايسر لانه ايسر. الحساب ربما لاهل لكل احد ولا يتمكن ايضا لكل جيل. ربما يتمكن وبدقة اهل قرن ولا يتمكن لغيرهم. بلغ لدينا من الدقة مثلا في في زماننا يختلف عن الزمن الزمن السابق. يختلف عن الزمن السابق والله اعلم

108
00:37:14.150 --> 00:37:34.150
الزمن اللاحق. ولهذا الشريعة انما هي عامة. ولهذا مقصود التيسير او لم يقصد. مقصود التيسير لذاته. وهذا شبيه بالقبلة شبيه بالقبلة كما جاء في الخبر عند الترمذي قال ما بين المشرق والمغرب

109
00:37:34.150 --> 00:38:04.150
القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة لو ان انسانا مال شيئا يسيرا يمنه مال يسيرا يسرا هل صلاته صحيحة وليس بصحيح؟ صحيحة باتفاق العلماء. يقول العلماء اذا لم يرى لم يرى المصلي سمك الكعبة. فصلى جهتها ناحيتها اصاب الناحية

110
00:38:04.150 --> 00:38:24.150
بامكانه ان يصيبها بامكانه ان ان يصيبها صحت صلاته. صحت صلاته. ولهذا الامام احمد رحمه الله كان ينهى عن الاستدلال والاهتداء بالجدي للقبلة. لماذا؟ لانه يرى ان هذا تعنت. ان هذا تعنت. الشريعة

111
00:38:24.150 --> 00:38:44.150
صلي جهة المشرق وبه نعلم ان التكلف الذي يكون مثلا في بعض المساجد بازالتها وهدمها لاجل انحراف درجة او درجتين او درجات يسيرة ان هذا من التكلف ان هذا من التكلف. اذا كانت القبلة جهة المشرق فصليت جهة المشرق او تيسرت قليلا

112
00:38:44.150 --> 00:39:04.150
عملت قليلا لا حرج في هذا لا حرج في هذا واذا رأيت احدا يصلي قد مال عن صوب الكعبة وبينه وبينها الاف الكيلومترات او مئات الكيلومترات لا تقل له يمين ولا شمال. جعله اجعله يصلي الناحية. فجعل الانسان يصلي الناحية ولا حرج ولا حرج

113
00:39:04.150 --> 00:39:34.150
عليه نعم. نعم. ما ما يبقى يبقى يبقى الى هذه الناحية. يبقى الى هذه الناحية. لهذا بعضهم يتكلف يعلم ان القبلة ان القبلة جهة جهة المشرق الى هذه الناحية ومتيقن ثم يبحث ويخرج البوصلة حتى يعرف الصوب حتى يعرف التصويب وبينه

114
00:39:34.150 --> 00:39:54.150
وبين الكعبة الفين كيلو او ثلاثة الاف كيلو. المفترض انه يصلي الى تلك الناحية اذا جزم ان هذه الناحية ولا حرج عليه. لكن متى يحتاج الى الى النجم البوصلة ان يعرف اصل الجهة اذا ضيعها. فانه لا يدري اين الشرق والغرب. يريد ان يصلي في الليل لا يعرف الجهاد. ولا يعرف الشمال والجنوب. فاراد

115
00:39:54.150 --> 00:40:14.150
ان يعرف ويهتدي الى الجهة فلا حرج عليه ان يهتدى. لكن لو عرف الانسان التصويب هل له ان يتعمد الانحراف يقول هذه فاريد ان اتعمد نقول لا لا تتعبد. لا تتعمد فصلي اليه. لكن لو ان انسانا عرف الجهة

116
00:40:14.150 --> 00:40:34.150
هل له ان يتكلف بمعرفة التصويب مع امكانه وسهولة عليه في الساعات ونحو ذلك؟ نقول لا. نقول لا لا يتكلف هذا ولو كان ميسور لديه لان هذا يخالف المقصود. لان هذا يخالف المقصود من امر التيسير. وهو شبيه بمسألة الرؤية في الهلال

117
00:40:34.150 --> 00:40:54.150
ولهذا بعض الناس يقول انه كانوا امة امية ولا يقرؤون واصبحت العلوم الان ميسورة. نقول الشريعة قصدت التيسير اصلا قصدت التيسير اصلا. وقد يقول قائل ربما نخطئ نقول ولو اخطأنا وما ضرك اقضي ذلك اليوم بعد ذلك وهو يكون اجرك رمضان. ويكون اجره كرمضان

118
00:40:54.150 --> 00:41:14.150
فاذا تراءى الناس الهلال فما رأوه ثم رأوه من الغد وتبين انهم اخطأوا بعد ذلك. يقضون ذلك اليوم في اي يوم من السنة واجره كرمضان واجره كرمضان فهذا من الامور الميسورة. ثم ايضا من الالزامات في هذا في مسألة رؤية

119
00:41:14.150 --> 00:41:44.150
الهلال ان الله امرنا بالرؤية بما هو اعظم من رمضان. وهو الصلاة. الصلاة اعظم وبالصيام نحن مأمورون برؤية الشمس ام بالحساب لها؟ برؤية الشمس برؤية الشمس الشمس التي نراها هي الشمس الحقيقية او صورتها؟ نعم. الصورة

120
00:41:44.150 --> 00:42:04.150
الصورة اليس كذلك؟ الصورة ولا الجسم الحقيقي؟ لا صورة نحن نرى الصورة التي نراها في السماء من اجرام ليست هي الاجسام الحقيقية جميع الاجرام التي نراها. ولكن هو انعكاسها في الغلاف

121
00:42:04.150 --> 00:42:24.150
الجو انعكاسها بالغلاف فالغلاف الجوي. فضوؤها يأتي الى غلاف الجو ثم تثبت هذه الصورة ثم نرى نحن هذه الصورة التي في الغلاف. انت تكون في بركة ماء انت حينما تكون في بركة ماء ثم يقوم شخص يفتح الكشاف ترى اصل الكشاف ام ترى انعكاس

122
00:42:24.150 --> 00:42:54.150
سطح الماء. نعم. ترى الانعكاس الذي على سطح الماء. لا ترى الكشاف الاصلي. لا ترى الكشاف الاصلي الذي نراه الان على الغلاف الجوي هو انعكاس الكواكب انعكاس الكواكب لا الاجرام الحقيقية. ولهذا ربما تطلع الشمس والجرم الحقيقي

123
00:42:54.150 --> 00:43:14.150
نعم غائب هل نأخذ بالحساب للجرم الحقيقي ام نأخذ بالصورة المرئية؟ نأخذ الصورة المرئية على هذا يختل حتى نظام الصلاة حتى نظام الصلاة يختل. ولهذا نقول نحن مأمورون بالرؤية. نحن مأمورون بالرؤية

124
00:43:14.150 --> 00:43:34.150
لانها ممكنة تنكر والحاضر والبادي المسافر والمقيم البري والبحري كل احد يمكنه ان ان يرى هذا هذا الشيء اذا هذا مقصود من جهة التيسير في الشريعة. مقصود من جهة التيسير في الشريعة. فالشريعة لم تغفل ان الحساب دقيق. لم

125
00:43:34.150 --> 00:43:54.150
تغفل ان الحساب الدقيق ولكن انما جعلت هذا الامر تيسيرا جعلت هذا الامر تيسيرا للامة لانه ايسر لكل العصور. وهي ايسر لكل العصور وهو الامر المتاح الذي يكون للناس في كل في كل حين

126
00:43:54.150 --> 00:44:34.150
والحديث الرابع نعم. نعم. نعم. كيف نام الله اعلم. لكن يتفق يتفق حتى الفلكين يتفقون على هذا لا ينكرون هذه الحقيقة. لا هذه هذه الحقيقة ان ما بين القرص الموجود في انعكاس الغلاف الجوي وبين القرص الحقيقي زمن لانه زمن. هذا الزمن

127
00:44:34.150 --> 00:44:54.150
بحسب الكوكب بحسب بعد الكوكب. بعد الشمس يختلف عن بعد القمر. النجوم ايضا تختلف من جهة بعدها وقربها. بحسب بحسب القرب. فهذا البول ايضا محسوب وله تأثير على على مسألة على مسألة رؤيته والفرق بينه وبين بين ذلك الانعكاس

128
00:44:54.150 --> 00:45:14.150
وبين الجرم الحقيقي بين ذلك انعكاس وذلك الجرم الجرم الحقيقي وهم يطبقون على على هذا. الحديث الرابع في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

129
00:45:14.150 --> 00:45:34.150
اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته حاجته منه هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود في كتابه السنن من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمر

130
00:45:34.150 --> 00:45:54.150
عن ابيه من حديث محمد من حديث حماد ابن سلمة عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر قد اعله ابو حاتم فقال ليس ليس بصحيح. وعلته في ذلك ان هذا الحديث تفرد به حماد ابن

131
00:45:54.150 --> 00:46:14.150
بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا قد اخرجه الامام احمد بوجه اخر من حديث حماد ابن سلمة عن عمار ابن ابي عمار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع في

132
00:46:14.150 --> 00:46:34.150
خلاف من جهة رفعه ووقفه ورفعه منكر. تفرد برفعه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وحماد ابن سلمة انما هو ثقة وضابط لحديث لحديث ثابت ولكنه ربما

133
00:46:34.150 --> 00:46:54.150
في حديث غيره ولكنه ربما اضطرب في حديث في حديث غيره. ووقع بالوهم والغلط. كما بالوهب والغلط في هذا في روايته لهذا لهذا الحديث. فانه تفرد تفرد برفعه. تفرد برفعه

134
00:46:54.150 --> 00:47:14.150
واما رواية حماد عن عمار ابن ابي عمار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ايضا المنكرة فانه روى هذا الحديث بنحو بنحو هذا اللفظ. والوهم في الرفع من حماد بن سلمة. فان هذا الحديث جاء

135
00:47:14.150 --> 00:47:34.150
عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا صوب الموقوف ابو حاتم رحمه الله. صوب الموقوف ابو حاتم رحمه الله هذا الحديث معناه جاء عن بعض الصحابة وجاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث من احاديث اخر. خامس هذه الاحاديث

136
00:47:34.150 --> 00:47:54.150
يؤيد هذا الحديث والحديث الثاني في هذا الباب وحديث ابي الزبير هو حديث ابي الزبير قال سألت جابر بن عبدالله عن الرجل يؤذن المؤذن وفي يده اناء من ماء. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشرب ليشرب منه وهذا

137
00:47:54.150 --> 00:48:04.150
وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتاب المسند من حديث عبد الله ابن لهيعة. عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث

138
00:48:04.150 --> 00:48:14.150
اذ قد تفرد به عبدالله ابن ليهعة عن ابي الزبير فلا يعرف عن جابر ابن عبد الله الا من حديث ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس ولا يعرف من حديث ابي

139
00:48:14.150 --> 00:48:34.150
الا من حديث عبدالله ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر عن جابر بن عبدالله. وهذا الحديث منكر وذلك لتفرد عبد الله بن لهيعة به من هذا من هذا الوجه. جاء ايضا هذا الحديث والحديث الثالث

140
00:48:34.150 --> 00:48:54.150
هذا الباب جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث السادس السادس في هذا الباب عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جابر ابن عبد الله. اخرجه الامام احمد في كتابه المسند. في كتابه

141
00:48:54.150 --> 00:49:24.150
المسند من حديث عبدالله المزني وشداد مولى مولى كلاهما عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه علل ان المزني لم يسمعه من بلال. وهل متابعة شداد

142
00:49:24.150 --> 00:49:54.150
او تجبر هذا الحديث نقول ان شداد مجهول وقد روى هذا الحديث عن بلال ولا تعرف حاله. وكذلك ايضا قد نص بعض العلماء على ان انا شداد لم يسمع من بلال ايضا هذا هذا الحديث. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث معلول بالقطاع ومعلول كذلك ايضا

143
00:49:54.150 --> 00:50:14.150
الجهالة وعلة ثالثة معلوم ايضا بالتفرد معلول بالتفرد ومثل هذا الحديث ينقل فمثل نقل ايضا من الثقات ممن يروي ممن يروي مثل هذا الحديث عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:50:14.150 --> 00:50:34.150
اما لم ينقل ورواه امثال هؤلاء دل دل على على رده. ثم ايضا ان الجهالة في مثل هذا الحديث ان الجهالة في مثل الحديث انما هي في الانقطاع. وهل الانقطاع جهالة؟ نقول الانقطاع جهالة عين. الانقطاع جهالة

145
00:50:34.150 --> 00:51:04.150
ولهذا لا تنجبر بوجود متابع موصول ضعيف بوجود متابع موصول موصول ضعيف وذلك عند جهالة العين لا يقبل لها متابع فربما كان المجهول كذابا وظاعا او ضعيف الحديث. او ضعيف الحديث جدا. وعلى هذا نقول لا تقبل في هذه المتابعة. وهذه الاخبار

146
00:51:04.150 --> 00:51:24.150
هل تدل على ان للحديث اصل؟ وقد تعددت المخارج؟ نقول نعم. نقول نعم. تدل على ان للحديث للحديث اصل. وذلك ان مثل هذه المرويات ثمة مرويات اخرى ايضا ربما يأتي

147
00:51:24.150 --> 00:51:54.150
عليها ان هذه الاحاديث مع تعدد مخارجها تدل على التيسير بمسألة الفطر عند بمسألة الاكل عند الاذان. فاذا اذن المؤذن واراد الانسان ان يأكل او يشرب شيئا كان المؤذن يؤذن في اول طلوع الفجر فانه لا حرج عليه خاصة اذا كان الطعام والشراب بيديه. فانه يرخص في هذا

148
00:51:54.150 --> 00:52:14.150
يرخص في هذا وقد جاء الترخيص في هذا عن غير واحد من السلف واصح وامثل ما جاء في هذا هو الموقوف على ابي هريرة عليه رضوان الله والموقوف على ابي هريرة عليه رضوان الله لا اعلم من خالفه

149
00:52:14.150 --> 00:52:34.150
من فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله. ولهذا الذي يطعم في وبيده الى في ابتداء الاذان. او مع الاذان فانه لا يقال لا يقال بفطره على على الاصح ومن قال اراد ان يقضي ان يقضي تورعا واحتياطا

150
00:52:34.150 --> 00:52:54.150
فهذا باب باب اخر. الحديث السابع هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عن حفصة وتارة عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام فلا صيام له

151
00:52:54.150 --> 00:53:14.150
هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

152
00:53:14.150 --> 00:53:34.150
وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف قد وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه. فقد روى هذا الحديث مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى قد روى هذا الحديث مرفوعا عبدالله بن ابي بكر بن حزم

153
00:53:34.150 --> 00:53:54.150
وعبد الملك ابن جريج كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر فجعلوه مرفوعا. فرفع هذا الحديث ابن ابي بكر ابن حزم. وابن جريج كلاهما عن ابن شهاب

154
00:53:54.150 --> 00:54:24.150
به فجعلوه مرفوعا. واكثر الرواة يروون هذا الحديث موقوفا يروي هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري جماعة من الثقات كما لك بن انس ومعمر بن راشد الازدي واسحاق عبدالرحمن المدني وعقيل وغيرهم يروون هذا الحديث عن ابن شهاب

155
00:54:24.150 --> 00:54:54.150
ويجعلونه موقوفا ويجعلون هذا الحديث موقوفا وهو الصواب. ويعضد هذا ويؤيده ان هذا الحديث روي عن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه من غير رواية سالم. يروي هذا الحديث حديث مالك ابن انس وعبيد الله العمري كلاهما عن نافع عن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه

156
00:54:54.150 --> 00:55:24.150
وهل هذا الحديث وهل هذا الحديث موقوف على عبد الله ابن عمر او موقوف على حفصة من الائمة من صحح الحديث بوجهين عن عبد الله ابن عمر حفصة وذلك كالامام احمد رحمه الله قال هو موقوف على عبد الله ابن عمر او حفصة. ومنهم ما صحح الحديث على عبد الله ابن عمر

157
00:55:24.150 --> 00:55:44.150
كما هو ظاهر في كلام البخاري رحمه الله. ومنه ما صح الحديث على حفصة كابحات الرازي. والحديث بكل حال صحيح موقوف. والمقطوع به فيما يظهر انه صحيح عن عبد الله ابن عمر

158
00:55:44.150 --> 00:56:04.150
محتمل التصحيف او اصح عن ابن ابي عمر موقوفا. لانه جاء من حديث نافع وجاء من حديث سالم. كلاهما عن عبد الله ابن عمر موقوفة. واما في سيدي حفصة فانه جاء في حديث في حديث سالم وجاء في بعض الاحاديث من وجوه اخرى هي دون ذلك

159
00:56:04.150 --> 00:56:24.150
صحة ولكن ولكنه اصح واقوى عن عبد الله ابن عمر موقوفا. وهذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام ان صح وفي قول عبد الله بن عمر وحفصة ما الذي يبيت الصيام من الليل فلا صيام له فهل هذا شامل لصيام

160
00:56:24.150 --> 00:56:44.150
الفرض والنفل وهل قيل ذلك في رمضان؟ او لرمضان وغيره هذا من مواضع الخلاف. هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. ولكن الاصح والذي عليه جمهور السلف على ان صيام النافلة يجوز

161
00:56:44.150 --> 00:57:04.150
الانسان ان يعقده من النهار ان يعقده من النهار. والدليل على ذلك هو حديث عائشة بالطلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبحت صائما اعندكم شيء؟ قال

162
00:57:04.150 --> 00:57:24.150
فاذا قلنا نعم اكل والا اتم اتم صومه واتم اتم صومه وهذا دليل على القطع ودليل اخر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن جماعة من الصحابة

163
00:57:24.150 --> 00:57:44.150
انه لا حرج على الانسان ان ينوي من النهار. واختلف في النية من النهار. هل عقدها متسع الى اي في ساعة من النهار في اول النهار واخره بحيث ان الانسان اذا لم يطعم من من طلوع الفجر الى الى الظهر او ما بعد الظهر ثم اراد ان

164
00:57:44.150 --> 00:58:04.150
ينوي صيام هذا اليوم فهل كل النهار تعقد فيه النية ام يفوت بساعة معينة؟ اختلف السلف في هذه المسألة على قولين جمهور السلف الى ان النية للنفل يجوز عقدها من

165
00:58:04.150 --> 00:58:24.150
النهار ما لم يدخل وقت الظهر. ما لم يدخل وقت الظهر وهو نصف النهار فاذا دخل وقت الظهر انتهى عقد نية النفل. هذا الحديث الذي ذهب اليه جمهور او هذا القول الذي ذهب اليه جمهور جمهور

166
00:58:24.150 --> 00:58:44.150
الصحابة جاء عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وانس ابن مالك. جاء عن عبد الله ابن عمر من حديث سعد ابن عبيدة عن عبد الله ابن عمر وجاء عن عبد الله ابن مسعود عند ابن ابي شيبة من حديث ابي الاحوط

167
00:58:44.150 --> 00:59:04.150
عن عبدالله بن مسعود وجاء ايضا عن حذيفة بن اليمان وجاء ايضا عن انس بن مالك من حديث حميد عن انس بن مالك عند ابن ابي في المصنف وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس انه قال يتلوم ما بينه وبين نصف النهار

168
00:59:04.150 --> 00:59:34.150
وهذه عنهم جيدة وجاء عن علي ابن ابي طالب واسناده ضعيف. من حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب. وخالف هؤلاء حذيفة بن اليمان وهو القول الثاني من السلف في مسألة عقد النية من النهار. حذيفة بن اليمان

169
00:59:34.150 --> 01:00:04.150
يرى ان عقد النية للصوم من اي ساعة من النهار. وعلى هذا لو عقد النية عصرا. اذا كان ممسكا قبل ذلك ثم قال اني انوي صيام هذا اليوم ويتفرع عن هذه المسألة اقوال ومسائل يتبرع عن هذه المسألة اقوال اقوال المسائل من هذه الاقوال

170
01:00:04.150 --> 01:00:24.150
الاجر الذي يعقد للانسان هل يكتب له من نيته؟ ام يكتب له ما مضى؟ مما لم الا بعد انصرابه. ذهب بعض الفقهاء من الحنابلة الى انه يكتب له من عقد نيته. فاذا

171
01:00:24.150 --> 01:00:44.150
ست ساعات او اكثر من ذلك او اقل يكتب له مقدار ما نوى. والاظهر والله اعلم انه يكتب له اليوم كاملا وذلك ان النية اذا صححها الانسان بعمل سالف كتب الله عز وجل له العمل السالف ولو كانت

172
01:00:44.150 --> 01:01:04.150
لاحقة ولو كانت النية النية لاحقة. فكيف اذا لم يكن نية؟ فجاءت النية الصالحة. يعني لم يأتي على نية لم ينوي الصيام لغير الله ثم نواه لله. فانما الاصل في ذلك البراءة فبقي على اصل الامساك. فلم يجد طعاما ثم ثم صام

173
01:01:04.150 --> 01:01:24.150
بلا ما يجي الطعاما ثم صام. وذلك كحال الانسان مثلا الذي يبني مسجدا رياء وسمعة. رياء وسمعة فهذا يأثم وهو مأسور لا مأجور. ثم اراد بعد بنائه وانتهائه او صلاة الناس فيه وبقي في ذلك

174
01:01:24.150 --> 01:01:44.150
زمنا ان يخلص نيته وان يتوب من نية السوء. الا يكتب له الاجر؟ يكتب له الاجر يكتب الاجر ذلك فضل الله ذلك فضل الله. واما من يقول انه يكتب له بمقدار الساعات التي نواها. يقول في الشريعة

175
01:01:44.150 --> 01:02:04.150
لا يوجد صيام ساعات وانما هو يوم وانما هو يوم. فاذا نوى الانسان الصيام على ذلك اليوم كله. واما من يقول ان النية قد غابت منه. ان النية قد غابت منه بعض اليوم. نقول كذلك

176
01:02:04.150 --> 01:02:24.150
ينوي في اول الليل الذي ينوي في اول الليل. نوى في اول الليل ثم نسى. ثم نسى. تذكر في نصف هل يؤجر او لا يؤجر؟ يؤجر لكن لو ان انسان نوى

177
01:02:24.150 --> 01:02:54.150
نوى من الليل ثم نسي وتذكر من الغد. انه صام بالامس. وكان قد اكل او شرب هل يؤجر ولا يؤجر؟ يؤجر؟ لا يؤجر. كيف؟ يؤجر نوى من الليل ثم نسي ثم ثم نسي. هذا النسيان الذي اعترى الانسان سواء لنصف اليوم او اكثر من ذلك

178
01:02:54.150 --> 01:03:14.150
هل يؤجر عليه او لا يؤجر؟ وما هو الحد الذي اذا نسي الانسان في هذا نقول انه انه يؤجر او لا يؤجر والفيصل في هذا بعض الناس ينوي من الليل ثم يدخل عليه النهار ينسى ساعة او ساعتين لكنه لم يطع. لم يطعم او طعم وكان ناسيا ثم تذكر

179
01:03:14.150 --> 01:03:34.150
صومه ما هو الحد الذي يؤجر عليه؟ هل اذا انقضى العمل؟ كله وينقضي العمل بغروب الشمس ما تذكر. هل انسان يجب عليه ان يستحضر النية في اثناء العمل ولو شيئا يسيرا؟ ام يجب عليه ان يستحضر النية في ابتداء العمل

180
01:03:34.150 --> 01:04:04.150
ولو نسي في ولو نسي في اخره. بحيث يقال بانعقاد بانعقاد العمل. ما الجواب نعم ما هو الثالث؟ لابد لي بداية والنهاية؟ طيب بسألك سؤال الذي يواصل من هذه الى السحر ما هي البداية والنهاية؟ نعم؟ لا لا بأس تقول انه ينوي من من السحر

181
01:04:04.150 --> 01:04:34.150
نوى من السحر ثم غربت الشمس وما تذكر نيته التي نواها في السحر سواء اوكل فيعد ناسيا في الشريعة. يعد ناسي في الشريعة. جيد؟ او لم يأكل اصبح امسكه. ولكنه نسي صومه كان يكون في سفر او نحو ذلك او شغل عن الطواف. ثم غربت الشمس

182
01:04:34.150 --> 01:05:04.150
على نسيانه. هل تذكره عند الفطر معقد لصحة النية السابقة ليؤجر والذي لم يذكر ثم بقي ناويا وهو يتذكر الى قبيل الغروب ثم نسي. انه طيب ماذا يفعل؟ ولم يتذكر الا من الليل نقول يؤجر على نيته يؤجر على نيته

183
01:05:04.150 --> 01:05:24.150
وان اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه فانما اطعمه الله وسقاه فيؤجر على هذا واما ان نقول انه لابد من استحضار النية نقول مثلا استحضار ان يستحضر الانسان النية عند عند الفطر تقييدها عند الفطر فيه نظر. ولكن من قال انه لابد

184
01:05:24.150 --> 01:05:44.150
من استحضار النية بشيء من النهار كان يكون في اوله. انه نوى النية في الليل ثم اصبح تذكر صيامه ثم نسي. هذا القول وجيه هذا القول وجيه هذا قول وجيه واما ان نقول انه لابد ان يذكر عند فطره والا لا يصح صومه فهذا

185
01:05:44.150 --> 01:06:04.150
نظر ومن المسائل التي هي فرعية عن هذه المسألة في مسألة من عقد الصيام من عقد قيام من الليل للنافلة. عقد الصيام من الليل للنافلة. هل يجوز له ان يقطع صيام النافلة انعقد من الليل؟ وآآ

186
01:06:04.150 --> 01:06:24.150
ام لا يجوز؟ فنقول في حديث عائشة ظاهر ظاهره جواز القطع ظاهر جواز قطع لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبحت صائما من يريد ان يقطع ان يقطع صومه وما وجد وما وجد شيئا وما وجد شيئا. وفي هذا ايضا ان

187
01:06:24.150 --> 01:06:44.150
النية في مسألة النافلة ايسر من النية في مسألة في مسألة الفريضة وعلى هذا نقول ان الفريضة عليها ان يكون ذلك من الليل وذلك لما جاء عن ابن ابي عمر ولعبوم الاحاديث في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره في قوله انما الاعمال بالنيات وغيرها فلابد ان تسرق النية

188
01:06:44.150 --> 01:06:55.700
العمل اما النافلة فانها ايسر ايسر من هذا. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد