السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل ما في المجلس السابق بالامس في الكلام على شيء من احاديثه من احاديث الصيام. وذلك مما يدور عليها داموا عند العلماء مما يترتب عليه احكام وهي في موضع الاعلال عندهم. وايضا اتكلم على شيء من الاقوال في ذلك مما يروى عن السلف الصالح. من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بما يتعلق بشيء من هذه المسائل التي التي يقولون يقولون هذه الاحاديث وان كانوا لا يصححونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما لا يخفى ان الحديث ربما يكون ضعيفا الا انه يعمل به الا انه يعمل يعمل به. والعمل في ذلك ربما يستند الى الى عصر والاصل ربما يكون العمل في ذلك اقوى منه. وهذا له اسباب ذلك ايضا له له تعليلات وحكم ليس هذا محل محل بسطها. ومن هذه المسائل له الاحاديث التي تتعلق ببابنا او اولها وهو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فاصامه وامر الناس امر الناس بصيامه. هذا الحديث قد اخرجه الدارمي واخرجه ابو داود والدار قطني والبيهقي وغيرهم اخرجوه من حديث من حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول وهذا الحديث معلول بمروان ابن محمد وقد تفرد بهذا بهذا الحديث كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله في كتابه الافراد والغرائب وهذا الحديث يرويه مروان ابن محمد عن عبد الله ابن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منهم من اعله بمروان ابن محمد وذلك انه قد تفرد به وهو في طبقة متأخرة وهو في طبقة متأخرة ومروان ابن محمد ثقة الائمة يوثقون مروان من جهة ظبطه وكذلك ايضا عدالة. وكذلك ايضا منهم من يعل هذا الحديث بيحيى ابن عبد الله. يحيى ابن عبد الله ابن سالم. قالوا وذلك انه ربما ربما اغرب وقد تفرد ايضا بهذا بهذا الحديث. ولكن نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث يروى وعن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ويرويه عنه نافع ويرويه عن نافع ابو بكر ابن نافع وابو بكر بن نافع هو ابن مولى عبدالله بن عمر وهو ثقة كذلك وهو اوثق اولاد نافع ومعلوم ان ابن نافع له اولاد منه عبد الله ومنه ابو بكر وابو بكر اوثق وعبدالله وعبدالله لين لين الحديث. وهنا لا نقول بالتفرد باعتبار المنافع ومن اخص اصحاب بعبدالله وكذلك ايضا فان ابا بكر ايضا من اخص من اخص او اقرب الناس الى الى ابيه وان لم يكن من من اكثر الناس عناية بالرواية عن نافع. ثم ايضا ان هذا الحديث لم يتفرد به من جهة من جهة معناه انه قد جاء في معنى هذا الحديث احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف على جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء ذلك موقوفا على عبد الله ابن عمر وموقوفا على عبد الله ابن وروي ايضا عن عمر بن الخطاب وعن البراء وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الاعتدال بالشاهد في رؤية في رؤية الهلال. وهذا الحديث على ما تقدم منهم من اعله التفرد والغرابة بالتفرد والغرابة ووجه الاعلال ان مروان ابن محمد مع ثقته الا انه في طبقة متأخرة الا انه في طبقة متأخرة روايته لهذا الحديث ولم يروى هذا الحديث من غير هذا الوجه مع وروده في طبقات تؤخذ وتروى لو كان لو كان مثلا عند نافع وعند ابي بكر بن نافع فانه ويروى يروى هذا هذا الحديث ونقول لو كان هذا الحديث فرض من جهة معناه فلم يروى الا من هذا الوجه لقيل برد هذا الحديث من حديث مروان بن نافع من حديث مروان بن محمد. وقلنا وقلنا برده وعدم وعدم قبول قبولها خديجة. لكن هذا الحديث جاء من وجوه اخرى. جاء هذا الحديث من وجوه ايضا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض اصحاب رسول الله جاء عن عمر بن الخطاب وجاء عن علي بن ابي طالب وجاء عن البراء بن عازب وجاء عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من وجه اخر عن عبد الله ابن عمر عليهم رضوان الله وذلك بالاخذ بالشهادة الشاهد واحد عند رؤية عند رؤية رؤية الهلال. ومن العلماء من اعل هذا الحديث بيحيى ابن عبد الله ابن سالم الذي يروي هذا الحديث عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن عبد الله بن عمر. وذلك انهم استشكلوا تضعيف يحيى ابن معين. تضعيف يحيى اما معين له ونقول ان يحيى بن معين قد وثقه وانما قصد راويا راويا اخر انما قصد راويا اخر وهو وهو ثقة الائمة والائمة على على توثيقه. وعلى هذا نقول ان من من من المسائل المهمة عند العلماء في كلامهم ابواب التفرد انهم يفرقون بين راوي يتفرد باسناد وبين راو يتفرد باسناد وحديث بين راو باسناد وبين راو يتفرد باسناد وحديث. فمروان بن محمد هنا تفرد تفرد بالاسناد لكنه ما تفرد بالمتن. فالمتن قد جاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام عليه منه ما هو ضعيف ومنه ما هو ما هو صحيح ويأتي ويأتي بيان. والتفرد اساليب اهون من التفرد بالبطون اهون من التفرد بالمتون. وذلك ان المتن ربما يكون قد اشتهر من وجه ياخي ان المثل ربما اشتهر من وجه من وجه اخر فيزهد فيه بعض النقلة فلا ينقلون هذا فلا ينقلون هذا الحديث عن ذلك ذلك الشيخ. ولهذا نقول ان هذا ان هذا الحديث من جهة متنه مستقيم. ولو تفرد به مروان ولو تفرد به مروان مروان ابن محمد. الحديث الثاني وهو بمعنى هذا الحديث قد اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث طاووس قال شهدت المدينة وفيها عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس. فرأى رجل بلال فاخبر واليها استخبر واستفتى عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس فامراه بصيامه واخبراه رسول الله صلى الله عليه وسلم امر امر بصيامه. وهذا في الشاهد الواحد. هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه من حديث حفص ابن عمر الابلي حفص بن عمر الابلي عن عبدالملك بن ميسرة حفص بن عمر الابلي عفوا عن مصعب بن كيدام وابي عوانة عن عبد الملك ابن ميسرة عن طاووس عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وهذا الاسناد ضعيف وهذا الاسناد الاسناد ضعيف. وذلك انه جاء من حديث حفصة بن عمر الابلي وقد اتهم بالكذب قد اتهم بالكذب اتهمه بالكذب ابو حاتم. وقال انه يروي المناكير ابن عدي في كتابه الكامل وهو وهو متروك وهو متروك الحديث. وكذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث اخرجه ابن ابي بشيبة في كتاب المصنف من حديث عبدالملك بن ميسرة قال شهدت المدينة وفيها عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس فجعله من حديث عبد الملك ابن ميسرة الا من حديث طاووس ابن كيسان. وذلك ان طريق الدرقوطية الاولى يرويها يرويها حفص بن عمر الابلي عن مصعر وابي عوانة كلاهما عن عبدالملك ابن ميسرة عن طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا من قول طاووس يرويه عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر اما ما جاء عند ابن ابي شيبة في كتاب المصنف جعل ان عبد الملك ابن ميسرة هو الذي دخل المدينة. مما يدل على انه ثمة وهم وغلط انه انه ثمة وهم وهم غلط في هذا الحديث وعبد الملك ابن ميسرة في روايته هذه هي اصح ما جاء عند ابن ابي شيبة ويظهر ان ده اهل المدينة حدثوه وما شهد عبدالله بن عمر وعبد الله ابن عباس. ثم ايضا ان من وجوه النكارة في حديث الدار رحمه الله هذا انه عند دار قرني في كتابه السنن من حديث حفص بن عمر الابلي وهو على ما تقدم متروك متروك الحديث وجمعه لهذا الحديث في قصة مشهودة مشهورة اه عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وتفرد بها هذا من قرائن الرد من قرائن من قراء الرد وذلك ان مثل هذا يشتهر ويستفيض ولهذا يشتهر تفيض وينقل خاصة في استفتاء صحابيين جليلين من ائمة الفقه والرواية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ومع ذلك لم يرويه الا حفص بن عمر الابلي وكذلك ايضا من قرائن هذا ان هذا الحديث من مفاريد الدارقطني فانه تفرد باخراجه في كتابه على اصحاب الاصول والمساليب. عن اصحاب الاصول والمساليب. وهو اولى بالاخراج من حديث عبد الله ابن عمر السابق وذلك انه هنا قد قرن فيه عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس. واما في السابق فانه حديث عبدالله بن عمر منفردا وهو حديث عبد الله بن عمر منفردا والحديث اذا جمع فيه اكثر من راوي اذا جمع فيه اكثر من راوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفرد فيه اعسر فالتفرد فيه اعسر واذا قل جمع الرواة فالتفرد فيه ايسر فالتفرد فيه ايسر وهنا عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس في مثل هذا الحديث ثم لا يشتهر ولا يستفيض الا من هذا الطريق الذي يرويه حفص ابن عمر الابلي وينفرد بهذا فان هذا من امارات من امارات الاعلان. ثمان الدار خذني في طرائقه ومنهجه في ايراد الاحاديث فانه لا يرد في كتابه السنن الا ما هو محل غرابة ورد. ما هو محل غرابة؟ ورد هذا هو الاصل. هذا هو الاصل في كتابه في كتابه السنن وقد اشار الى هذا غير واحد من العلماء رحمه الله فانه قال في سنن الدارقطني بيت المنكرات. بيت المنكرات يعني انه يجمع فيها الافراد والغرائب يجمع فيها الافراد والغرائب بين الاحاديث التي التي لم لم اه تصح عند الائمة او جاءت ولو كان ظاهرها الاستقامة لكنها مفاريت لكنها مفاريت لهذا هو تعمد الاعلال في كتابه السنن وتعمد ايراد الاعلال في كتابه في كتابه السنن. وقد يستشكل البعض ابا دار قطني رحمه الله في كتابه هذه السنن ربما اورد حديثا ربما اورد حديثا او اثرا عن بعض الصحابة وصححه وقواه او وثق فوثق الرواة لهذا الحديث. فهل يعني من ذلك انه هذا يخالف الجادة يخالف الجادة والاصل في هذا؟ ام ان ما يذكر من القاعدة في هذا قاعدة غير صحيحة من انه يورد المنكرات ينبغي ان نشير الى امر وهو ان الدار قضي رحمه الله قليل التعليق على الاحاديث في كتاب السنن. ولهذا بعض الائمة ينسب التعاليق في سنن الدارقطني الى بعض اصحابه الى بعض اصحابه. وانها اقحمت في بعض النسخ وجعلت من الدارقطني وقد اشار الى هذا ابن رجب رحمه الله في كتاب الفتح اشار الى هذا ابو رجب رحمه الله في كتاب الفتح ويؤيد هذا ويعضده ان نسخ سنن الدارقطني متعددة تتباين في ذكر التعليق. تتباين في ذكر التعليق. فتارة يذكر فيها قوله رواته ثقات او حديث صحيح الزمن اللاحق. ولهذا الشريعة انما هي عامة. ولهذا مقصود التيسير او لم يقصد. مقصود التيسير لذاته. وهذا شبيه بالقبلة شبيه بالقبلة كما جاء في الخبر عند الترمذي قال ما بين المشرق والمغرب اسناده صحيح وتارة لا يذكر لا يذكر ذلك مما يدل على انها ليست في اصل النسخة مما يدل على انها ليست في اصل النسخة فجاءت بعد ذلك بعد تدوير النسخة وانتقالها في ايدي في ايدي اصحابه اما ان يكون اضافها هو واما اضافها تلامذته على قول بعض العلماء كمن رجب رحمه الله وكيف نجمع بين كلام الدارقطني رحمه الله على بعض الاحاديث بالقوة والتصحيح وبين الاصل في اخراجه لكتاب السنن وانه يورد مفاريد الغرائب. نقول ان ينظر في كتبه الاخرى رحمه الله له كتب منها كتاب العلل ومنها كتب الرجال التي تروى السؤالات بسؤالات الدارقطني في الرواة فاذا كان في كتابه العلل يرد الحديث اذا كان في كتابه العلل يرد يورد ثم يعله فلا يقبل التصحيح المنسوب اليه في كتابه السنن في كتابه السنن. فنحمل النقل المنسوب تب اليه في كتابه السنن على انه من اقحام بعض تلاميذه. بعض تلاميذه. ولو تأولناه لقلنا انه يقصد مثلا في قوله رواته ثقات انه يقصد الرجال ولكن لا يقصد لا يقصد المتن لا يقصد المتن وكذلك ايضا في كتب الرجال في كتب الرجال التي التي تنقل عنه في سؤالاته فنقول انه اذا ذكر راويا من الرواة وغمزه وطعنه وهو موجود في كتابه اه السنن وعدل الحديث ووثقه فانه يحمل ما جاء في التصريح على بعض الاحاديث اولى باعتبار الاشتباه في المنسوب في المنسوب اليه من في المنسوب اليه من الروايات. وهذه المسألة وهي مسألة رؤية هلال بالشاهد هي من الام من المسائل التي هي محل بحث عند العلماء ويأتي الكلام عليها بعد ايراد حديث عبدالله ابن عباس عليه الله تعالى وهو الحديث الثالث وهو الحديث الثالث قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه رأى الهلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا وهذا وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بالشهادة بشهادة الشاهد الواحد. هذا الحديث اخرجه الامام واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم يروون هذا الحديث من حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد اختلف اختلف فيه اختلف فيه على اوجه ثلاثة على اوجه اوجه ثلاثة الوجه الاول وهو الوصل الوصل وهو حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس. وهذا قد رواه قد رواه جماعة. قد رواه جماعة. رواه زائدة ابن والوليد بن ابي ثور وحازم ابراهيم وسفيان الثوري في احد وجوهه وحمادة بن سلمة في احد في احد وجهيه مرويين عنه كلهم يرونه عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس. والوجه الثاني والوجه الثاني ان من حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون عبد الله ابن عباس ولا يذكرون عبد الله ابن روى هذا الحديث سفيان الثوري في اصح الوجوه عنه في اصح الوجوه في الوجوه عنه يرويه عن شماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر عبد الله ابن وقد اختلف على ما تقدم في سفيان في سفيان الثوري. منهم من يرويه عنه مرفوعا كالفضل ابن موسى وابي عاصم النبي يرونه مرفوعا بالوجه بالوجه السابق الذي تقدم الاشارة اليه. ومنهم من يرويه مرسلا. وهذا الذي يرويه من الثقات الكبار ممن يروي عن سفيان الثوري وذلك كشعبة ابن الحجاج وعبدالله ابن المبارك وعبد الرزاق ابن همام عالي وكابي داوود الطيالس وغيرهم يروون هذا الحديث عن سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الوجه الثالث انه من حديث سمات ابن حرب ومعظلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرسلا ومعظلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يذكر عكرمة ولا عبد الله ابن عباس لم يذكر عكرمة ولا عبد الله ابن عباس هذا رواه وكيع ابن الجراح عن سفيان عن سباك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقط رجلين فاسقط رجلين. وهذا قد اختلف فيه في ترجيح هذه الوجوه في ترجيح هذه الوجوه. عامة الحفاظ الاوائل على ترجيح الوجه الثاني. وهي رواية سفيان الثوري عن سبات عن عكرمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بالارسال واسقاط عبد الله ابن عباس. قالوا وذلك انها هي رواية ثقافة الكبار ممن عن سفيان سفيان الثوري وذلك شعب بن الحجاج وعبدالله وعبدالله بن المبارك وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وكذلك ايضا يا ابي داود الطيالس وغيرهم يرون هذا الحديث عن سفيان عن سباك عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهؤلاء اولى بالترجيح ممن يروي الحديث عن سفيان مما يوافق حديث من رفع وذلك كالفضل ابن موسى وكأبي عاصم النبيل وهذا هذا هو الارجح وهذا هو الارجح ان الصواب في هذا الحديث الارسال للوصل الارسال للوصل وقد رجح هذا جماعة قد رجح هذا جماعة وذلك كابي حاتم الرازي كذلك ايضا كالنسائي وظاهر كلام الترمذي وغيرهم من من النقاد وغيرهم من الوقاية. اكثر المتأخرين على صحة الرفع والوصل على صحة الرفع الرفع والوصف. وقالوا بان هذا الحديث يرويه جماعة ومنهم الثقات وزيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة مقبولة ولكن نقول ان الصواب في ذلك الارسال من حديث عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لعدة قرائب. اول هذه ان الكبار ثقات المشهورين من اصحاب سفيان الثوري رووا هذا الحديث بهذا الوجه. ولو كان عند سفيان موصولا لما تركوه ولا اعتنوا بنقله ممن يعتني وظبط الاسانيد وذلك كشعبة وعبدالله بن مبارك. وابي داود الطيالس بهؤلاء لا يفوتون لا يفوتون الوصل لا يفوتون الوصل لو علموه. ثم ايضا ان هذا الحديث يرويه سباك من حرب. وسباك ابن حرب يضطرب في حديثه عن عقربة. يضطرب في حديثه في حديثه عن عكرمة. كما على ذلك غير واحد من العلماء كابن البدين والدارقطري وغيرهم. فانه موصوف بالاضطراب فربما فربما وهن في حديثه فربما وهب وهم في في حديثه وهذا محتمل وهذا قرينه وهذا من الطرائف التي تدل انه ربما انه ربما روى الحديث باكثر من وجه فاضطرب فاضطرب فيه بالوصل والارشاد الوصل والارسال. ولا شك ان قدماء اصحاب سباك الذين يروون عنه او لا بالاعتبار والاخذ والتقديم بما جاء بالمتأخر اصحابه. ومن اعلى واقوى المتقدمين من الرواة عن سماك سفيان الثوري. وعنه اخذ الرواة من جهة النقل. وربما هؤلاء الرواة الذين رووا وصل الوصل عاد سماك ابن حرب العكرمة لمن رواه عن سفيان الثوري او عن غيره حملوا الحديث على الوهب الذي رواه سباك حملوا الحديث على الوهم الذي رواه سماك فروى الحديث مثلا بالوجهين فرواه بهذا بهذا الوجه وهو الاصل ذلك ان النفوس تتشوف الى الوصل. النفوس الاصل فيها انها تتشاور في الوصل ام تتشوب الى تتشوف الى الوصل ولكن الناقد المحترز يحتاط يحتاط ويحسب للارسال كما يحسب اولئك للرفع كما يحسب اولئك للرفع. ولهذا نجد اجتماع الثقات في رواية هذا الحديث موصولة مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القرائن في هذا ان الائمة عليهم رحمة الله عامة اعني المتقدمين على تصحيح الارشاد على تصحيح الارسال. ورواية هذا الحديث بوجوه الثلاثة قرينة على ان الاضطراب انما هو من فضبطه سفيان على وجهه. فضبطه سفيان على وجهه وربما حدث به سفيان بالوصل وحدث به بالارسال بوجهين عن عكرمة وعن سماك مباشرة. وبين الخطأ فرواه من رواه بوجه الوصل. فرواه من رواه بوجه بوجه الوصف اما استحسانا او ترجيحا او انهم سمعوه فروه كما كما سمعوه. فرووه كما كما سمعوه. وآآ اما بالنسبة لحديث سماك بن حرب عن عكرمة فنقول ان حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عند النقاد على مراتب على مراتب الاولى ما يرويه سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ويرويه عنه قدماء اصحابه قدماء اصحابه فان سماك بن حرب اصحابه على قسمين القدماء من اصحاب من يروي عنهم سفيان الثوري ابي الاحوص وغيرهم هؤلاء يقدمون ويرجح ترجح هذه هذه الرواية ترجح هذه الرواية التي التي يروونها. اه الثانية المرتبة الثانية من اذا روى سماك من حرب عن عكرمة وروى عنه المتأخرون من اصحابه. فهذا اضطراب فهذا اضطراب وهذا يشدد فيه في المرفوع ما لا يشدد في الموقوف. يشدد في المرفوع ما لا يشدد في الموقوف فقد يقبل الموقوف ولا يقبل ولا يقبل المرفوع ولا يقبل المرفوع. المرتبة الثالثة اذا روى سماك ابن حرب عن عكرمة عن لعبدالله بن عباس عن غير عبدالله بن عباس ومن ذلك ما رواه النسائي في كتابه السنن من حديث سماك ابن حرب عن اكرم عن عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهو صائم قال اني اصبحت صائما فهل عندكم شيء؟ قالت نعم قال فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اسناده الصحيح واصله في الصحيح من حديث عائشة. واصله في الصحيح من حديث عائشة وقد صحاه النسائي ومتنه في هذا مستقيم وهو ظاهر وهو ظاهر الاستقامة وهو ظاهر الاستقامة في رواية في اه في ظاهر اسناده وكذلك ايضا موافقتي لحديث موافقة لحديث الثقات موافقة لحديث الثقات. هذه المسألة وهي مسألة رؤية الهلال مسألة رؤية نقول رؤية الهلال على على حالين. الحالة الاولى رؤية هلال فطر رؤية هلال فطر والحالة الثانية رؤية هلال صيام رؤية هلال هلال صيام اما بالنسبة لرؤية هلال الفطر وذلك هلال شوال وبقية طبقية العام الا رمظان الا الا رمظان ويلحق الصورة الثانية وهي رؤية هلال الصيام كصيام رمضان يلحق بهذا النوع من كان عليه نذر من كان عليه نذر لم يكن مع الجماعة لم يكن مع مع الجماعة وذلك كحال الرجل الباري ونحو ذلك البعيد فانه يكون حكمه في ذلك كحكم حكم في مسألته هلال رمضان في مسألة في مسألة التراعي. رؤية هلال الفطر نقل غير واحد الاتفاق على انه لابد من اليه انه لا بد لا بد من شاهدين. خالف في هذا بعض العلماء خالف في هذا بعض بعض العلماء وذلك كابن حزم الاندلسي ومن اخذ بقوله قالوا ان آآ الفطرة ان الفطر آآ كحال كحال الصيام كحال الصيام. الحالة الثانية في مسألة رؤية هلال الصيام رؤية هلال الصيام ذهب بعض العلماء الى انه لا حرج لا حرج من الاخذ بشهادة الشاهد واحد وقد ذهب الى هذا جماعة بين العلماء وهو مروي عن الامام احمد وكذلك ايضا الشافعي وغيرهم اخذا بهذه الاحاديث اخذ بهذه هذه الاحاديث المروية. وكذلك ايضا قد جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث عبدالرحمن لابي ليلى عن البراء ابن عازب وعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله ان عمر اخذ بشهادة الشاهد الواحد وقال انما يكفي المسلمين واحد انما يكفي المسلمين واحد وكذلك ايضا ما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد ابن عمر ابن عثمان عن فاطمة بنت الحسين عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ايضا انه اخذ بشهادة الشهيد الواحد. وجاء ذلك ايضا عن بعض الصحابة كما جاء عن عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر فيما فيما سبق فيما سبق على الخلاف الذي تقدم بالاشارة الذي تقدم الاشارة الاشارة اليه هل ثبت خلاف في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله؟ ثبت رواية مجملة عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف في كتابه المصنف من عمرو بن دينار ان عثمان بن عفان لم يأخذ بشهادة ابن عتبة وهو شاهد واحد في رؤية الهلال في رؤية الهلال فهذا اطلاق هل هو في هلال رمضان ام كان في هلال؟ ام كان في هلال الفطر؟ ام كان في هلال؟ في هلال الفطر وان كان ظاهر الايراد ظاهر الايراد انه كان في هلال كان في هلال في هلال رمضان وكأنه لم يأخذ به وربما عدم الاخذ في هذا انه لم يأخذ به الاعتبارات انه لم يأخذ به لبعض الاعتبارات من هذه الاعتبارات انه يشك مثلا بحدة بصره او نحو ذلك وبعض الناس يعلم من بصره مثلا الضعف يعلم من بصره الضعف او مثلا كان على السماء غيب وتر ويصعب ان يرى اه ادعى او رأى انه رأى وان كان مثلا صادقا او نحو ذلك فربما طرأ عليه الوهم. فهنا حكاية الرد وحكاية رد انه رد شهادة ورجل واحد فهل هذا بناء على القول الذي يقول به انه لا يرى شهادة الواحد في الصيام؟ ام لا؟ العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الفقهاء قد في هذه المسألة على على اقوال اختلفوا في هذه المسألة على على اقوال. ذهب جماعة من العلماء الى ان الفطرة في ذلك الفطرة الفطرة في ذلك والصيام سواء يعني ان صيام ان هلال رمضان وهلال غيره في هذا في هذا سواء ولا والاختلاف بينهما. ويأخذون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عند ابي داود وغيره في حديث سيد ابن الحارث كما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننسك الا بشهادة اثنين شاهدين العدل وهذا الحديث قد صححه غير واحد من العلماء غير واحد من العلماء قالوا فهذا عام لهلال رمضان وغيره. والقول الثاني قالوا بان رمضان يختلف لورود الاستثناء الاستثناء وهذا على ما تقدم مروي عن الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا عن الامام الشافعي. وهو قول عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب. ومروي عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر عليهم رضوان الله والقول الثالث في هذا يقولون ان انه واذا كان في غيب او قتر او نحو ذلك لابد في ذلك لابد في ذلك من من شاهدين لابد في ذلك من شاهدين اما اذا كان صحوا فلا بد فيه لا صحوا لا بد فيه بما يستفيض معه القطع بما يستفيض معه القطع وكانهم يرون الجماعة وهذا مروي عن جماعة من اهل الرأي من اهل من اهل الكوفة. الصواب انه يؤخذ بالشهادة الشاهد الواحد. بشهادة الشاهد الواحد لرؤية هلال رمضان خاصة لرؤية هلال رمضان خاصة. والعلة في هذا هي ما قال فيها علي بن ابي طالب عليه رضوان الله كما جاء عند البيهقي من حديث فاطمة بنت الحسين ابن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان وكانه يأخذ بهذا مسألة بمسألة الاحتياط. ونقول هنا نأخذ بشهادة الشاهد الواحد. ما لم يكن ثمة ما هو اقوى منها ما ينفيها مما ينفيها وذلك مثلا اذا تلبدت السماء بالغيوم تلبدت السماء غيوم لايام فيصعب ان يرى في ذلك لذلك الواحد حينئذ نحتاط في هذا ونردها لماذا؟ لان هذه قليلة على على خطأه قرينة على على خطأ وايضا ربما او بعضهم يميل ايضا حتى في مسألة في مسألة الحساب. مع ان الاتفاق والاجماع على عدم الاعتداد بالحساب في مسألة الرؤية الا ان هناك من يقول في حال النفي في حال النفي والاستفاضة انها تقدم على دعوى الرؤية على دعوى الرؤيا. وبعد النفي ان يتفق اهل الحساب على ان الهلال لا يوجد في الفضاء على ان الهلال لا يوجد لا يوجد في الفضاء. وانما هو في جهة اخرى من الارض. في جهة اخرى من الارض جاء من يدعي انه رآه جاء من يدعي انه انه رأى. قالوا فهذا دليل اقوى اقوى من من رؤيته من رؤيته تلك قالوا اذا اتفق اهل الفلك واهل الحساب على ان الهلال اصلا ليس في الفضاء. ليس ليس في الفضاء فهذا فهذا نفي. وبعض العلماء فمن المتأخرين من يقول يؤخذ بهم في النفي ولا يؤخذ بهم في الاثبات. يؤخذ بالنفي ولا يؤخذ بالاثبات. والنفي في هذا نقول انه على حالين لا في استحالة ولا في الامكان. نفي الاستحالة ان لا يكون في الفضل. قل مستحيل ان يرى لانه غير موجود اصلا في في السماء كالذي يرى الشمس نصف الليل هل يمكن ان يراها؟ لا يمكن ان يراها كذلك ايضا في الهلال. اذا كان الهلال غير موجود مثلا في الفضاء وجاء شاهد وقال اني رأيت الهلال ويجمع اهل الفلك على انه غير موجود في الفضاء. هل يؤخذ به او لا يؤخذ نقول هذا قول لبعضهم بعدم الاخذ الاخذ به. واما نفي عدم الامكان يقول هو موجود في الفضاء موجود في الفضاء ولكن لا يمكن رؤيته وذلك لصغر حجمه او ضعف ولادته او نحو ذلك وتأخرها ليقال يقال بلا خذم لا نعم لا يؤخذ لا يؤخذ لان النبي عليه الصلاة والسلام ربطنا بالرؤيا ثم ايضا لا في امكان الرؤية نظري بالنسبة لهم. وبعض الناس ربما يراه. وبعض الناس ربما يراه. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته افطروا وافطروا لرؤيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن امة امية لا نقرأ ولا ولا نكتب. فربط لا نقرأ ولا نقرأ ولا ولا نحسب اشارة الى ربطه بمسألة الحساب. والربط بمسألة الحساب مقصود شرعا الرؤية مقصود شرعا ولهذا نقول ان الحساب موجود بما في الزمن الذي قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا نفاه. قال نحن امة لا نقرأ ولا نكتب. في رواية لا نقرأ ولا نحسب. يعني الحساب موجود. وما امر النبي بتعلمه. لان المقصد من الرؤية التيسير. المقصد من الرؤية التيسير. وهذا ما يغيب عن بعض الناس الدقة بالحساب معلومة الدقة بالحساب معلومة ولكن نحن مأمورون بالاخذ بالرؤية لانه ايسر لانه ايسر. الحساب ربما لاهل لكل احد ولا يتمكن ايضا لكل جيل. ربما يتمكن وبدقة اهل قرن ولا يتمكن لغيرهم. بلغ لدينا من الدقة مثلا في في زماننا يختلف عن الزمن الزمن السابق. يختلف عن الزمن السابق والله اعلم القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة لو ان انسانا مال شيئا يسيرا يمنه مال يسيرا يسرا هل صلاته صحيحة وليس بصحيح؟ صحيحة باتفاق العلماء. يقول العلماء اذا لم يرى لم يرى المصلي سمك الكعبة. فصلى جهتها ناحيتها اصاب الناحية بامكانه ان يصيبها بامكانه ان ان يصيبها صحت صلاته. صحت صلاته. ولهذا الامام احمد رحمه الله كان ينهى عن الاستدلال والاهتداء بالجدي للقبلة. لماذا؟ لانه يرى ان هذا تعنت. ان هذا تعنت. الشريعة صلي جهة المشرق وبه نعلم ان التكلف الذي يكون مثلا في بعض المساجد بازالتها وهدمها لاجل انحراف درجة او درجتين او درجات يسيرة ان هذا من التكلف ان هذا من التكلف. اذا كانت القبلة جهة المشرق فصليت جهة المشرق او تيسرت قليلا عملت قليلا لا حرج في هذا لا حرج في هذا واذا رأيت احدا يصلي قد مال عن صوب الكعبة وبينه وبينها الاف الكيلومترات او مئات الكيلومترات لا تقل له يمين ولا شمال. جعله اجعله يصلي الناحية. فجعل الانسان يصلي الناحية ولا حرج ولا حرج عليه نعم. نعم. ما ما يبقى يبقى يبقى الى هذه الناحية. يبقى الى هذه الناحية. لهذا بعضهم يتكلف يعلم ان القبلة ان القبلة جهة جهة المشرق الى هذه الناحية ومتيقن ثم يبحث ويخرج البوصلة حتى يعرف الصوب حتى يعرف التصويب وبينه وبين الكعبة الفين كيلو او ثلاثة الاف كيلو. المفترض انه يصلي الى تلك الناحية اذا جزم ان هذه الناحية ولا حرج عليه. لكن متى يحتاج الى الى النجم البوصلة ان يعرف اصل الجهة اذا ضيعها. فانه لا يدري اين الشرق والغرب. يريد ان يصلي في الليل لا يعرف الجهاد. ولا يعرف الشمال والجنوب. فاراد ان يعرف ويهتدي الى الجهة فلا حرج عليه ان يهتدى. لكن لو عرف الانسان التصويب هل له ان يتعمد الانحراف يقول هذه فاريد ان اتعمد نقول لا لا تتعبد. لا تتعمد فصلي اليه. لكن لو ان انسانا عرف الجهة هل له ان يتكلف بمعرفة التصويب مع امكانه وسهولة عليه في الساعات ونحو ذلك؟ نقول لا. نقول لا لا يتكلف هذا ولو كان ميسور لديه لان هذا يخالف المقصود. لان هذا يخالف المقصود من امر التيسير. وهو شبيه بمسألة الرؤية في الهلال ولهذا بعض الناس يقول انه كانوا امة امية ولا يقرؤون واصبحت العلوم الان ميسورة. نقول الشريعة قصدت التيسير اصلا قصدت التيسير اصلا. وقد يقول قائل ربما نخطئ نقول ولو اخطأنا وما ضرك اقضي ذلك اليوم بعد ذلك وهو يكون اجرك رمضان. ويكون اجره كرمضان فاذا تراءى الناس الهلال فما رأوه ثم رأوه من الغد وتبين انهم اخطأوا بعد ذلك. يقضون ذلك اليوم في اي يوم من السنة واجره كرمضان واجره كرمضان فهذا من الامور الميسورة. ثم ايضا من الالزامات في هذا في مسألة رؤية الهلال ان الله امرنا بالرؤية بما هو اعظم من رمضان. وهو الصلاة. الصلاة اعظم وبالصيام نحن مأمورون برؤية الشمس ام بالحساب لها؟ برؤية الشمس برؤية الشمس الشمس التي نراها هي الشمس الحقيقية او صورتها؟ نعم. الصورة الصورة اليس كذلك؟ الصورة ولا الجسم الحقيقي؟ لا صورة نحن نرى الصورة التي نراها في السماء من اجرام ليست هي الاجسام الحقيقية جميع الاجرام التي نراها. ولكن هو انعكاسها في الغلاف الجو انعكاسها بالغلاف فالغلاف الجوي. فضوؤها يأتي الى غلاف الجو ثم تثبت هذه الصورة ثم نرى نحن هذه الصورة التي في الغلاف. انت تكون في بركة ماء انت حينما تكون في بركة ماء ثم يقوم شخص يفتح الكشاف ترى اصل الكشاف ام ترى انعكاس سطح الماء. نعم. ترى الانعكاس الذي على سطح الماء. لا ترى الكشاف الاصلي. لا ترى الكشاف الاصلي الذي نراه الان على الغلاف الجوي هو انعكاس الكواكب انعكاس الكواكب لا الاجرام الحقيقية. ولهذا ربما تطلع الشمس والجرم الحقيقي نعم غائب هل نأخذ بالحساب للجرم الحقيقي ام نأخذ بالصورة المرئية؟ نأخذ الصورة المرئية على هذا يختل حتى نظام الصلاة حتى نظام الصلاة يختل. ولهذا نقول نحن مأمورون بالرؤية. نحن مأمورون بالرؤية لانها ممكنة تنكر والحاضر والبادي المسافر والمقيم البري والبحري كل احد يمكنه ان ان يرى هذا هذا الشيء اذا هذا مقصود من جهة التيسير في الشريعة. مقصود من جهة التيسير في الشريعة. فالشريعة لم تغفل ان الحساب دقيق. لم تغفل ان الحساب الدقيق ولكن انما جعلت هذا الامر تيسيرا جعلت هذا الامر تيسيرا للامة لانه ايسر لكل العصور. وهي ايسر لكل العصور وهو الامر المتاح الذي يكون للناس في كل في كل حين والحديث الرابع نعم. نعم. نعم. كيف نام الله اعلم. لكن يتفق يتفق حتى الفلكين يتفقون على هذا لا ينكرون هذه الحقيقة. لا هذه هذه الحقيقة ان ما بين القرص الموجود في انعكاس الغلاف الجوي وبين القرص الحقيقي زمن لانه زمن. هذا الزمن بحسب الكوكب بحسب بعد الكوكب. بعد الشمس يختلف عن بعد القمر. النجوم ايضا تختلف من جهة بعدها وقربها. بحسب بحسب القرب. فهذا البول ايضا محسوب وله تأثير على على مسألة على مسألة رؤيته والفرق بينه وبين بين ذلك الانعكاس وبين الجرم الحقيقي بين ذلك انعكاس وذلك الجرم الجرم الحقيقي وهم يطبقون على على هذا. الحديث الرابع في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته حاجته منه هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود في كتابه السنن من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن ابيه من حديث محمد من حديث حماد ابن سلمة عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر قد اعله ابو حاتم فقال ليس ليس بصحيح. وعلته في ذلك ان هذا الحديث تفرد به حماد ابن بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا قد اخرجه الامام احمد بوجه اخر من حديث حماد ابن سلمة عن عمار ابن ابي عمار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع في خلاف من جهة رفعه ووقفه ورفعه منكر. تفرد برفعه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وحماد ابن سلمة انما هو ثقة وضابط لحديث لحديث ثابت ولكنه ربما في حديث غيره ولكنه ربما اضطرب في حديث في حديث غيره. ووقع بالوهم والغلط. كما بالوهب والغلط في هذا في روايته لهذا لهذا الحديث. فانه تفرد تفرد برفعه. تفرد برفعه واما رواية حماد عن عمار ابن ابي عمار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ايضا المنكرة فانه روى هذا الحديث بنحو بنحو هذا اللفظ. والوهم في الرفع من حماد بن سلمة. فان هذا الحديث جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا صوب الموقوف ابو حاتم رحمه الله. صوب الموقوف ابو حاتم رحمه الله هذا الحديث معناه جاء عن بعض الصحابة وجاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث من احاديث اخر. خامس هذه الاحاديث يؤيد هذا الحديث والحديث الثاني في هذا الباب وحديث ابي الزبير هو حديث ابي الزبير قال سألت جابر بن عبدالله عن الرجل يؤذن المؤذن وفي يده اناء من ماء. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشرب ليشرب منه وهذا وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتاب المسند من حديث عبد الله ابن لهيعة. عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اذ قد تفرد به عبدالله ابن ليهعة عن ابي الزبير فلا يعرف عن جابر ابن عبد الله الا من حديث ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس ولا يعرف من حديث ابي الا من حديث عبدالله ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر عن جابر بن عبدالله. وهذا الحديث منكر وذلك لتفرد عبد الله بن لهيعة به من هذا من هذا الوجه. جاء ايضا هذا الحديث والحديث الثالث هذا الباب جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث السادس السادس في هذا الباب عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جابر ابن عبد الله. اخرجه الامام احمد في كتابه المسند. في كتابه المسند من حديث عبدالله المزني وشداد مولى مولى كلاهما عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه علل ان المزني لم يسمعه من بلال. وهل متابعة شداد او تجبر هذا الحديث نقول ان شداد مجهول وقد روى هذا الحديث عن بلال ولا تعرف حاله. وكذلك ايضا قد نص بعض العلماء على ان انا شداد لم يسمع من بلال ايضا هذا هذا الحديث. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث معلول بالقطاع ومعلول كذلك ايضا الجهالة وعلة ثالثة معلوم ايضا بالتفرد معلول بالتفرد ومثل هذا الحديث ينقل فمثل نقل ايضا من الثقات ممن يروي ممن يروي مثل هذا الحديث عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لم ينقل ورواه امثال هؤلاء دل دل على على رده. ثم ايضا ان الجهالة في مثل هذا الحديث ان الجهالة في مثل الحديث انما هي في الانقطاع. وهل الانقطاع جهالة؟ نقول الانقطاع جهالة عين. الانقطاع جهالة ولهذا لا تنجبر بوجود متابع موصول ضعيف بوجود متابع موصول موصول ضعيف وذلك عند جهالة العين لا يقبل لها متابع فربما كان المجهول كذابا وظاعا او ضعيف الحديث. او ضعيف الحديث جدا. وعلى هذا نقول لا تقبل في هذه المتابعة. وهذه الاخبار هل تدل على ان للحديث اصل؟ وقد تعددت المخارج؟ نقول نعم. نقول نعم. تدل على ان للحديث للحديث اصل. وذلك ان مثل هذه المرويات ثمة مرويات اخرى ايضا ربما يأتي عليها ان هذه الاحاديث مع تعدد مخارجها تدل على التيسير بمسألة الفطر عند بمسألة الاكل عند الاذان. فاذا اذن المؤذن واراد الانسان ان يأكل او يشرب شيئا كان المؤذن يؤذن في اول طلوع الفجر فانه لا حرج عليه خاصة اذا كان الطعام والشراب بيديه. فانه يرخص في هذا يرخص في هذا وقد جاء الترخيص في هذا عن غير واحد من السلف واصح وامثل ما جاء في هذا هو الموقوف على ابي هريرة عليه رضوان الله والموقوف على ابي هريرة عليه رضوان الله لا اعلم من خالفه من فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله. ولهذا الذي يطعم في وبيده الى في ابتداء الاذان. او مع الاذان فانه لا يقال لا يقال بفطره على على الاصح ومن قال اراد ان يقضي ان يقضي تورعا واحتياطا فهذا باب باب اخر. الحديث السابع هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عن حفصة وتارة عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام فلا صيام له هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف قد وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه. فقد روى هذا الحديث مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى قد روى هذا الحديث مرفوعا عبدالله بن ابي بكر بن حزم وعبد الملك ابن جريج كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر فجعلوه مرفوعا. فرفع هذا الحديث ابن ابي بكر ابن حزم. وابن جريج كلاهما عن ابن شهاب به فجعلوه مرفوعا. واكثر الرواة يروون هذا الحديث موقوفا يروي هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري جماعة من الثقات كما لك بن انس ومعمر بن راشد الازدي واسحاق عبدالرحمن المدني وعقيل وغيرهم يروون هذا الحديث عن ابن شهاب ويجعلونه موقوفا ويجعلون هذا الحديث موقوفا وهو الصواب. ويعضد هذا ويؤيده ان هذا الحديث روي عن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه من غير رواية سالم. يروي هذا الحديث حديث مالك ابن انس وعبيد الله العمري كلاهما عن نافع عن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه وهل هذا الحديث وهل هذا الحديث موقوف على عبد الله ابن عمر او موقوف على حفصة من الائمة من صحح الحديث بوجهين عن عبد الله ابن عمر حفصة وذلك كالامام احمد رحمه الله قال هو موقوف على عبد الله ابن عمر او حفصة. ومنهم ما صحح الحديث على عبد الله ابن عمر كما هو ظاهر في كلام البخاري رحمه الله. ومنه ما صح الحديث على حفصة كابحات الرازي. والحديث بكل حال صحيح موقوف. والمقطوع به فيما يظهر انه صحيح عن عبد الله ابن عمر محتمل التصحيف او اصح عن ابن ابي عمر موقوفا. لانه جاء من حديث نافع وجاء من حديث سالم. كلاهما عن عبد الله ابن عمر موقوفة. واما في سيدي حفصة فانه جاء في حديث في حديث سالم وجاء في بعض الاحاديث من وجوه اخرى هي دون ذلك صحة ولكن ولكنه اصح واقوى عن عبد الله ابن عمر موقوفا. وهذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام ان صح وفي قول عبد الله بن عمر وحفصة ما الذي يبيت الصيام من الليل فلا صيام له فهل هذا شامل لصيام الفرض والنفل وهل قيل ذلك في رمضان؟ او لرمضان وغيره هذا من مواضع الخلاف. هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. ولكن الاصح والذي عليه جمهور السلف على ان صيام النافلة يجوز الانسان ان يعقده من النهار ان يعقده من النهار. والدليل على ذلك هو حديث عائشة بالطلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبحت صائما اعندكم شيء؟ قال فاذا قلنا نعم اكل والا اتم اتم صومه واتم اتم صومه وهذا دليل على القطع ودليل اخر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن جماعة من الصحابة انه لا حرج على الانسان ان ينوي من النهار. واختلف في النية من النهار. هل عقدها متسع الى اي في ساعة من النهار في اول النهار واخره بحيث ان الانسان اذا لم يطعم من من طلوع الفجر الى الى الظهر او ما بعد الظهر ثم اراد ان ينوي صيام هذا اليوم فهل كل النهار تعقد فيه النية ام يفوت بساعة معينة؟ اختلف السلف في هذه المسألة على قولين جمهور السلف الى ان النية للنفل يجوز عقدها من النهار ما لم يدخل وقت الظهر. ما لم يدخل وقت الظهر وهو نصف النهار فاذا دخل وقت الظهر انتهى عقد نية النفل. هذا الحديث الذي ذهب اليه جمهور او هذا القول الذي ذهب اليه جمهور جمهور الصحابة جاء عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وانس ابن مالك. جاء عن عبد الله ابن عمر من حديث سعد ابن عبيدة عن عبد الله ابن عمر وجاء عن عبد الله ابن مسعود عند ابن ابي شيبة من حديث ابي الاحوط عن عبدالله بن مسعود وجاء ايضا عن حذيفة بن اليمان وجاء ايضا عن انس بن مالك من حديث حميد عن انس بن مالك عند ابن ابي في المصنف وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس انه قال يتلوم ما بينه وبين نصف النهار وهذه عنهم جيدة وجاء عن علي ابن ابي طالب واسناده ضعيف. من حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب. وخالف هؤلاء حذيفة بن اليمان وهو القول الثاني من السلف في مسألة عقد النية من النهار. حذيفة بن اليمان يرى ان عقد النية للصوم من اي ساعة من النهار. وعلى هذا لو عقد النية عصرا. اذا كان ممسكا قبل ذلك ثم قال اني انوي صيام هذا اليوم ويتفرع عن هذه المسألة اقوال ومسائل يتبرع عن هذه المسألة اقوال اقوال المسائل من هذه الاقوال الاجر الذي يعقد للانسان هل يكتب له من نيته؟ ام يكتب له ما مضى؟ مما لم الا بعد انصرابه. ذهب بعض الفقهاء من الحنابلة الى انه يكتب له من عقد نيته. فاذا ست ساعات او اكثر من ذلك او اقل يكتب له مقدار ما نوى. والاظهر والله اعلم انه يكتب له اليوم كاملا وذلك ان النية اذا صححها الانسان بعمل سالف كتب الله عز وجل له العمل السالف ولو كانت لاحقة ولو كانت النية النية لاحقة. فكيف اذا لم يكن نية؟ فجاءت النية الصالحة. يعني لم يأتي على نية لم ينوي الصيام لغير الله ثم نواه لله. فانما الاصل في ذلك البراءة فبقي على اصل الامساك. فلم يجد طعاما ثم ثم صام بلا ما يجي الطعاما ثم صام. وذلك كحال الانسان مثلا الذي يبني مسجدا رياء وسمعة. رياء وسمعة فهذا يأثم وهو مأسور لا مأجور. ثم اراد بعد بنائه وانتهائه او صلاة الناس فيه وبقي في ذلك زمنا ان يخلص نيته وان يتوب من نية السوء. الا يكتب له الاجر؟ يكتب له الاجر يكتب الاجر ذلك فضل الله ذلك فضل الله. واما من يقول انه يكتب له بمقدار الساعات التي نواها. يقول في الشريعة لا يوجد صيام ساعات وانما هو يوم وانما هو يوم. فاذا نوى الانسان الصيام على ذلك اليوم كله. واما من يقول ان النية قد غابت منه. ان النية قد غابت منه بعض اليوم. نقول كذلك ينوي في اول الليل الذي ينوي في اول الليل. نوى في اول الليل ثم نسى. ثم نسى. تذكر في نصف هل يؤجر او لا يؤجر؟ يؤجر لكن لو ان انسان نوى نوى من الليل ثم نسي وتذكر من الغد. انه صام بالامس. وكان قد اكل او شرب هل يؤجر ولا يؤجر؟ يؤجر؟ لا يؤجر. كيف؟ يؤجر نوى من الليل ثم نسي ثم ثم نسي. هذا النسيان الذي اعترى الانسان سواء لنصف اليوم او اكثر من ذلك هل يؤجر عليه او لا يؤجر؟ وما هو الحد الذي اذا نسي الانسان في هذا نقول انه انه يؤجر او لا يؤجر والفيصل في هذا بعض الناس ينوي من الليل ثم يدخل عليه النهار ينسى ساعة او ساعتين لكنه لم يطع. لم يطعم او طعم وكان ناسيا ثم تذكر صومه ما هو الحد الذي يؤجر عليه؟ هل اذا انقضى العمل؟ كله وينقضي العمل بغروب الشمس ما تذكر. هل انسان يجب عليه ان يستحضر النية في اثناء العمل ولو شيئا يسيرا؟ ام يجب عليه ان يستحضر النية في ابتداء العمل ولو نسي في ولو نسي في اخره. بحيث يقال بانعقاد بانعقاد العمل. ما الجواب نعم ما هو الثالث؟ لابد لي بداية والنهاية؟ طيب بسألك سؤال الذي يواصل من هذه الى السحر ما هي البداية والنهاية؟ نعم؟ لا لا بأس تقول انه ينوي من من السحر نوى من السحر ثم غربت الشمس وما تذكر نيته التي نواها في السحر سواء اوكل فيعد ناسيا في الشريعة. يعد ناسي في الشريعة. جيد؟ او لم يأكل اصبح امسكه. ولكنه نسي صومه كان يكون في سفر او نحو ذلك او شغل عن الطواف. ثم غربت الشمس على نسيانه. هل تذكره عند الفطر معقد لصحة النية السابقة ليؤجر والذي لم يذكر ثم بقي ناويا وهو يتذكر الى قبيل الغروب ثم نسي. انه طيب ماذا يفعل؟ ولم يتذكر الا من الليل نقول يؤجر على نيته يؤجر على نيته وان اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه فانما اطعمه الله وسقاه فيؤجر على هذا واما ان نقول انه لابد من استحضار النية نقول مثلا استحضار ان يستحضر الانسان النية عند عند الفطر تقييدها عند الفطر فيه نظر. ولكن من قال انه لابد من استحضار النية بشيء من النهار كان يكون في اوله. انه نوى النية في الليل ثم اصبح تذكر صيامه ثم نسي. هذا القول وجيه هذا القول وجيه هذا قول وجيه واما ان نقول انه لابد ان يذكر عند فطره والا لا يصح صومه فهذا نظر ومن المسائل التي هي فرعية عن هذه المسألة في مسألة من عقد الصيام من عقد قيام من الليل للنافلة. عقد الصيام من الليل للنافلة. هل يجوز له ان يقطع صيام النافلة انعقد من الليل؟ وآآ ام لا يجوز؟ فنقول في حديث عائشة ظاهر ظاهره جواز القطع ظاهر جواز قطع لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبحت صائما من يريد ان يقطع ان يقطع صومه وما وجد وما وجد شيئا وما وجد شيئا. وفي هذا ايضا ان النية في مسألة النافلة ايسر من النية في مسألة في مسألة الفريضة وعلى هذا نقول ان الفريضة عليها ان يكون ذلك من الليل وذلك لما جاء عن ابن ابي عمر ولعبوم الاحاديث في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره في قوله انما الاعمال بالنيات وغيرها فلابد ان تسرق النية العمل اما النافلة فانها ايسر ايسر من هذا. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد