﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. في هذا المجلس وهو خاتمة هذه المجالس

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
في الثامن والعشرين من شهر شعبان عام خمس وثلاثين وبعد الاربعمائة والالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نكمل ما لزم من ما بقي من المجالس السابقة وما تبعها وذلك من مما تكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله في احاديث الصيام

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
وكلامهم عليها وشيء من فقهها عند السلف شيء من فقهها عند عند السلف واول هذه الاحاديث هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى عند الدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا الحديث اخرجه الدار قطني وكذلك الطبراني من حديث من حديث كيسان القصار عن يزيد عن علي ابن ابي طالب جاء موقوفا وجاء ايضا مرفوعا عند الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن وفي كلا الطريقين كيسان القصار

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
وهو ذاهب الحديث وقد عله الدارقطني رحمه الله بكيسان القصار. وكذلك ايضا فان هذا الحديث يعارض الاحاديث الثابتة في هذا الباب مما هي اصح منه. وتقدم الاشارة الى ما هو امثل منه

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
هذه عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابيه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاكم على احصي وهو وهو صايم. وهذا ايضا يخالف الاصل الوارد في ذلك من اطلاق من

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
من اطلاق استحباب السواك. وكذلك ايضا من قرائن نكارته المثنية انه لا يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن السواك للصائم في زمن او ساعة من النهار

8
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
انما الذي يأتي عن بعضهم هو النهي عن السواك السواك بسواك الرطب. وذلك مما يتحلل الى جوف الانسان فقد قال بكراهة بكراهة هذا بعض الفقهاء من اجلة من اجلة التابعين. واما الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فالاحاديث في استحباب السواك عندهم مطلقة

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
وقد جاء ذلك عن عمر ابن الخطاب وعائشة وعبدالله ابن عمر وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يرد وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل ثم لا يعمل به الصحابة هذا من قرائن انكاره هذا من قرائن انكاره ورده

10
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
ولهذا لم يخرج الائمة هذا الحديث في كتبهم الاصول وانما تفرد باخراجه عنهم الدار قطني والطبراني واشباههم. وهذه من مظان كتب الغرائب والافراد. ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. فهو منكر مرفوعا

11
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
ومنكر موقوفا لتفرد كيسان القصار به. والحديث الثاني هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه ان ولم يجزه صيام الدهر ولو صامه. وهذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في مسنده وابو

12
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
داود في سننه من حديث ابي المطوس او ابن المطوس عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر من جهة ايضا اسناده ومن جهة متنه اما من جهة اسناده فان هذا الحديث

13
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
فان هذا الحديث قد تفرد به ابو المطوس او ابن المطوس عن ابيه عن ابي هريرة. وقد انكر عليه هذا الحديث ائمة النقد كاحمد والبخاري وغيرهم. فان الامام احمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث قال لا ادري من ابن المطوس ولا

14
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
ان ولا من ابوه وكذلك ايضا انكر هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ فانه قال قال لا اعلم سماع ابي المطوس من ابيه ولا ابوه من ابي هريرة. وهذا ايضا من صيغ من صيغ الانكار

15
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
وهذا من صيغ الانكار. وذلك ان الرواة اذا كانوا مجاهيل باعيانهم جهالة السماع في في روايتهم اظهر جهالة السماع في روايتهم اظهر وذلك ان الراوي اذا كان مجهولا في ذاته في حاله فكيف يعرف صيغة

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
سماع الذي يحدث بها وتؤتمن حينئذ يكون الجهالة تتعدى ايضا الى صيغة الى صيغة سماعه. هل سمع او دلسها او روى وارسل وغير ذلك. ولهذا لا لا تعرف حاله ولا تعرف حال ابيه. وكذلك ايضا لا يعرف سماعه من ابيه ولا

17
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
ابيه من ابي هريرة. وكذلك ايضا من النكارة في هذا الحديث والنكارة المثنية ان هذا الحديث ان هذا الحديث فيه وعيد وتشديد في مسألة القضاء في مسألة القضاء لمن افطر يوما من رمضان متعمدا والتشديد في ذلك مما لا يختلف فيه من عرف اصول

18
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
وذلك ان صيام رمضان ركن من اركان الاسلام. ومن افطر يوما من رمضان متعمدا لا شك انه ترك شيئا من هذا الركن وتركه للركن موبق وكبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. ولكن اطلاق عدم التكفير بمثل هذه العبادة

19
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
نقول ايضا يحتاج الى يحتاج الى دليل صحيح صريح. وذلك ان مثل هذا وعيد ثقيل يحتاج قيل ما هو اقوى؟ الى ما هو اقوى من هذا الاسناد. واما هذه المسألة وهي مسألة القضاء في من افطر يوما من رمضان متعمدا

20
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
فقد تقدم معنا الاشارة الى شيء من ذلك ان الصائم اذا افطر يوما متعمدا من رمظان فان عامة العلماء او على انه على انه يقضي وذهب قلة الى عدم قضائه وذهب قلة الى عدم الى عدم قضائه

21
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
ومن قال بالقضاء لا يلزم من ذلك ان يكون هذا كفارة لما لفعله ذلك لفعله ذلك وذلك ان الانسان اذا افطر يوما من رمظان متعمدا صام يوما ثم قضاه بيوم فهذه ليست كفارة لانه ليس بمعذور بخلاف من تركه وهو معذور

22
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
وذلك ان الله عز وجل خير الانسان المسافر بين الفطر وبين وبين الصيام بين الفطر والقضاء وبين الصيام وكذلك ايضا الشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع واما من ترك ذلك متعمدا في نهار رمضان فانه لا يدخل في ابواب

23
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
كفارات ولكن يجيبون عليه القضاء تعظيما لحرمة الصيام مع التوبة. ما التوبة. وهناك من العلماء قال بعدم وجوب القضاء بعدم وجوب القضاء ولكنهم يرون يرون الفطر يعني او افطر ولكن لا يجب عليه ان يقضي. لا يجب عليه ان يقضي ويقيسون هذا على الصلاة. من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها. ولكنه لا يجب عليه ولا

24
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
يجب عليه ان يقضيها فهم يلتزمون بهذا وذهب الى هذا غير واحد من العلماء كان بخزيمة وكذلك ايضا ابن تيمية وابن رجب وغيرهم. ومنهم من قال انه ولا انه لا يفطر اصلا انه لا لان الانسان اذا جمع في نهار رمضان انه لا لا يفطر ولكن يجيء

25
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
لكن لا لا يفطر اصلا ولكن يجب عليه التوبة والاستغفار وهذه لها لها لها بحثها لها بحثها وربما تأتي معنا في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه واستغفر الله حديث آآ في حديث ابي هريرة عليه رضوان

26
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
في زيادة هشام بن سعد من حديث هشام بن سعد عن ابن شعب الزهري يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر من جهة اسناده وكذلك ايضا منكرا من جهة آآ من جهة من جهة متنه. الحديث الثالث

27
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
وحديث رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما افطر من قرأ ولا من احتجم ولا من احتلم هذا الحديث اخرجه الامام احمد في مسند وكذلك اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث سفيان عن زيد ابن اسلم عن رجل

28
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه خلاف وهذا الحديث قد وقع فيه فيه خلاف وذلك في رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء كذلك الخلاف في في لفظ

29
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
جاء في لفظه وكذلك ايضا في مسنده اختلف فيه على سفيان الثوري واكثر اصحابه اكثر اصحابه يرفعون هذا هذا الحديث. وذلك انه يرويه عبد الرحمن ابن مهدي وابو عاصم النبيل وغيرهم يروونه عن ابن شياب يرونه عن سفيان الثوري ويجعلونه مرفوعا ويجعلونه

30
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
مرفوعا خالفهم في ذلك عبد الرزاق كما في كتابه المصنف فانه رواه عن سفيان فرواه عن سفيان وجعله موقوفا وجعله موقوفا يظهر والله اعلم ان هذا ان الصواب فيه الوقف وان

31
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
في هذا الحديث الوقف. ومن وجوه الاختلاف في هذا الحديث انه تارة يجعل من مسند رجل عن رسول صلى الله عليه وسلم وتارة اجعل من مسند ابي سعيد الخدري. وذلك انه رواه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن يسار

32
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا يدل على يدل على اضطراب الحديث يدل على اضطراب اضطراب الحديث والاصل في هذا الحديث انه والاصل في هذا الحديث انه انه منكر وقد انكره غير واحد من الائمة كالدار

33
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
رحمه الله والحديث الخامس ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه في القبلة ووصاء فادناه فجاء رجل اخر فاستأذنه فلم يأذن له فاذا الذي اذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب

34
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
هذا الحديث اخرجه الامام احمد في مسنده واخرجه ابو داوود كذلك ايضا في سننه من حديث ابي العنبس العدوي الكوفي عن الاغر ابي مسلم المدني عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث

35
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
تفرد به ابو العنبس عن الاغر بمسلم مدني عن ابي هريرة وهذا الحديث في ابو العمبس وهو وهو من كل رواية ومستور الحال. وقد تفرد بهذا الحديث. ولا يعرف هذا التفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. بسند بسند صحيح. ولهذا

36
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يقبل وهو صائم كما جاء في حديث عائشة ولكن عائشة تقول كان املككم ليربه وهذا دليل على ان القيد في ذلك هو ملك الارب وعدم الوقوع في الاثم. وهو وهو خروج المني

37
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
واما ما يتعلق باصل باصل القبلة فان فان الدليل قد دل على جوازها والتفريق في ذلك يحتاج الى دليل يحتاج الى الى دليل وكذلك ايضا نجد ان الصحابة عليهم رضوان الله ان الصحابة عليهم رضوان الله لم يفصلوا هذا التفصيل

38
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
لم يفصلوا هذا التفصيل فالوارد عن عامتهم الاطلاق كما جاء عن عائشة وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر وعن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا

39
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
عن عبدالله بن عباس فنقول ان ما جاء في هذا من من من الدلالة على الجواز والاطلاق يدل على ان الاصل في ذلك هو قدرة الانسان على حبس نفسه قدرة الانسان على على

40
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
حبس نفسي واما التفصيل في غير هذا القيد فانه لا دليل عليه فانه لا لا دليل عليه في ظاهر فتيا الصحابة عليهم رحمة الله في مسألة القبلة للصائم هي شبيهة في تعليلها في مسألة الاحتجام في مسألة الاحتجام

41
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
اي للصائم. وذلك ان الاحتجام يفضي الى الضعف والفطر. وذلك ان الانسان اذا احتجم وخرج منه الدم ضعف بدنه ضعف بدنه. اذا فالاحتجام وسيلة الى الوصول الى الى الفطر. كذلك ايضا في القبلة

42
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
قيلة الى المواقعة والمواقعة يأثم بها الانسان يأثم بها الانسان. ولهذا نقول ان الادلة ما جاءت بالنهي عنها وكذلك ايضا في اقوال السلف ما جاء الدليل في ذلك بالمنع بالمنع منها لذاتها

43
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
ولهذا كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فيما رواه طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس قال انما هي دليل يعني انها ليست ليست محرمة بذاتها والتحريم في ذلك يفتقر الى يفتقر الى دليل كذلك ايضا التفصيل في هذا يفتقر الى يفتقر الى

44
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
دليل وهذا الحديث تفرد به تفرد به مستور مستور مقل الرواية عن الاغر عن ابي هريرة عليه رضوان الله وكذلك ايضا فله ما يستنكر ومما يستنكر منه حديثه هذا مما يستنكر منه حديثه حديث

45
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
وهذا في التفريق بين الامرين. ثم ايضا انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن القبلة للصائم في حديث. لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن ذلك وانما وانما جاء هذا وانما جاء هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وكذلك

46
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
ايضا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى والحديث الخامس هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل ايكتحل وانا صائم

47
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
قال نعم. هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث ابي العاتق طريف بن سليمان عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد في هذا الحديث ابو العاتقة تفرد بهذا الحديث ابو العاتك طريف بن سليمان

48
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
عن انس ابن مالك وهو ليس بثقة. وليس ليس بثقة لين حديثه غير واحد من العلماء وتفرد بهذا الحديث عن انس ابن مالك وتفرده بهذا الحديث منكر وتفرده هذا الحديث منكر ولهذا قال الترمذي رحمه الله لما اخرج هذا الحديث ليس في هذا الباب شيء يثبت عن رسول

49
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
الله صلى الله عليه وسلم يعني في ابواب الاكتحال. يعني في ابواب الاكتحال. ثم ايضا من ابواب الفائدة انني لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدا من التابعين نهى نهى عن الاكتحال

50
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
قائم وانما جاء عن بعض اهل البصرة انه نهى عن بعض انواع او كره بعض انواع الاكتحال. ولم ينه عن هذا ولم يقل احد انها مفطرة لا من الصحابة ولا من التابعين. لا من الصحابة ولا ولا من التابعين فالوارد عنهم في ذلك

51
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
جواز الاكتحال لا من الصحابة ولا خلاف عندهم في ذلك ولا كذلك ايضا من التابعين ان احدا منهم قال ان اكتحال يفطر. ان الاكتحال يفطر. وبه ناخذ مسألة وهي ان العين ليست منفذا عنده من الجوف

52
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
وان كانت منفذا ضعيفا ضئيلا جدا الا انها لا تدخل في ابواب في ابواب التفطير واب التفطير والعلما رحمهم الله يجعلون المنافذ الى الجوف منافذ اصلية ومنافذ ظنية اصلية في ذلك هي هي

53
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
والانف والظنية في ذلك العين والاذن والاذن في هذا الاذن كما يذكر اهل الطب ان الاذن ليست منفذا. وان الاذن ليست منفذا الا في حالة اذا كان الانسان مريضا وذلك

54
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
بضعف اذنه بثقب او نحو ذلك فانها تصل الى الجوف فانها تصل الى الجوف. اما الاصل فانها ليست بمنفذ الجوف وهي هذه القطرات التي تستعمل في الاذان لا تفطر باطلاق. والاستثناء لا حكم له

55
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
الاستثناء لا حكم لا اثر له في القاعدة. وحكمه خاص به وحكمه خاص خاص به. واما فهي باقي على هذا لماذا؟ لان العين حتى لو وجد الانسان الطعم في حلقه فانما يصل

56
00:20:00.100 --> 00:20:23.350
الانسان من باقي الماء من مضمضته ما يصل الى جوفه اكثر مما مما يصل اليه من عينه قطعا ومع ذلك حث الانسان على المضمضة. وكرهت له المبالغة ولم يبطل صيامه بها. ولم يطل صيامه صيام

57
00:20:23.350 --> 00:20:43.350
ولهذا سئل بعض السلف كعطا عن مسألة المضمضة والمبالغة ثم ان يخرج الانسان ما ما اه يخرج الماء بعد المضمضة وادارته في فمه ثم يبلع ريقه. هل يجوز له ام لا؟ قال وما الذي يصل الى الى

58
00:20:43.350 --> 00:21:03.350
يعني ما الذي يصل في هذا شيء؟ شيء لا حكم له. لا حكم لا حكم له. وذلك لما كان الماء لا طعم له فاذا اختلط بريق الانسان ثم اخرج مضمضته ثم ابتلى عريقه قطعا سيبقى من الماء في فمه. قطعا سيبقى من الماء

59
00:21:03.350 --> 00:21:23.350
في فمه لكنه لا يدرك طعمه في جوفه لان الماء لا طعم له. لان الماء لا طعم لا طعم له. ولهذا من وهذا مما يعفى عنه مع اليقين به مما يعفى عنه من اليقين مع اليقين به وكذلك ايضا فيما يتعلق في قطرات العين ولهذا يفتى من

60
00:21:23.350 --> 00:21:43.350
اعمل الدواء عن طريق عينه لعينه عن طريق عينه لعينه. يعني لا يعالج شيء مثلا في داخله مما مثلا من الاشياء اتصل عن طريق العين مثلا بعمليات او انابيب يسيرة دقيقة جدا آآ بحيث يصل الى جوفه نحو ذلك نقول هذا لا يعالج عينه لا يعالج عينه

61
00:21:43.350 --> 00:22:03.350
يعالج جوفه ما يصل الجوف عمدا عن طريق اي منفذ فيكون هذا من المفطرات. يكون هذا من المفطرات. اما الذي يضع في عينه فهذا من الامور الخارجة ولو وجد الانسان طعما في حلقه فان هذا مما لا حكم فان هذا مما لا حكم له ولهذا نقول انه

62
00:22:03.350 --> 00:22:23.350
لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاكتحال شيء لا في النهي عنه ولا في الامر به للصائم. كما في قول الترمذي رحمه الله ليس في هذا الباب ليس

63
00:22:23.350 --> 00:22:43.350
في هذا الباب شيء يثبت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في باب في باب الاكتحال وتقدم معنا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالكحل بالاسود المروح وقال ليتقي الصائم وذكرنا انه منكر ايضا تفرد به عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد

64
00:22:43.350 --> 00:23:03.350
ابن هودة عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ايضا انكار الترمذي رحمه الله ايضا لهذا لهذا الحديث. الحديث السادس هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:23:03.350 --> 00:23:23.350
فقال هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فذكر الحديث وهو الحديث صحيحين ولكن عند ابي داوود في زيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما

66
00:23:23.350 --> 00:23:43.350
كان هو يستغفر الله. الحديث قد اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ويرويه عن ابن شاب الزهري جماعة من الرواة يرويه كمالك ابن انس

67
00:23:43.350 --> 00:24:03.350
وشعيب ابن ابي حمزة وشعب ابن حجاج ومعمر وغيرهم يرون هذا الحديث ولا يذكرونه بهذا الاسناد عن ابن النبي سلم عن ابي هريرة اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث هشام ابن سعد عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة

68
00:24:03.350 --> 00:24:33.350
وهشام بن سعد ثقة ولكنه قد روى هذه الرواية وهي صبيان المكانة واستغفر الله. وخالف في ذلك الثقات من اصحاب ابن شهاب خالفهم بالاسناد والمتن. اما بالاسناد فانه روى الحديث عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة وهم رواه عن

69
00:24:33.350 --> 00:24:53.350
ابن شياب عن ابي سلمة عن ابي هريرة واما من جهة المتن فروى الحديث عن حميد عن ابي هريرة وذكر وذكر قال صم يوما مكانه واستغفر الله. ولم يذكروا هذه الزيادة. وهذه الزيادة

70
00:24:53.350 --> 00:25:13.350
زيادة من كرة زيادة من كرة من جهة الرواية وذلك ان اثرها في الحكم ظاهر ان اثر هذه الزيادة في الحكم ظاهر وايجاب القضاء. والنص عليه وثواب هؤلاء الثقات الكبار

71
00:25:13.350 --> 00:25:33.350
ويكفي في هذا ما لك وشعبة الحجاج. في رواية لهذا الحديث ومع ذلك ومع ذلك يرون هذا الحديث ولا يذكرون هذه الزيادة ويذكرون ما دونها من احكام وتركهم لها دليل على انهم ما سمعوها من ابن شياب

72
00:25:33.350 --> 00:25:53.350
ويحتمل ان هشام بن سعد قد روى هذا الحديث واستقر لديه الامر بالقضاء فظن ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله وفرق بين استقرار الحكم عند الراوي وبين نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام

73
00:25:53.350 --> 00:26:23.350
وقولنا للمجامع في رمضان استغفر الله في هذا الحديث مثلا اقحام للفظ لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان المعنى ولو كان المعنى صحيح فمن لا يقول لعاص وارتكب كبيرة لا يقال له استغفر الله. ولكن ان تجعل في سياق لم تأتي به ولم يسمعه

74
00:26:23.350 --> 00:26:43.350
الراوي فان هذا تكوين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقله وما كل معنى صحيح ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اتفق العقلاء عليه. ولو اتفق اتفق العقلاء عليه. فيبقى على اتفاقهم ويبقى تشهد له الاصول العامة. لكن لا

75
00:26:43.350 --> 00:27:03.350
النبي عليه الصلاة والسلام. وكم في الكتب من امثال وحكم واشعار والفاظ من البلاغة والادب وغير ذلك مما يطبق العقلاء على صحتها ولكن لا يجوز لاحد ان ينسبها. ولهذا يشدد الائمة عليهم رحمة الله في نسبة اقوال للنبي

76
00:27:03.350 --> 00:27:23.350
في رفعها ووقفها ينكرون الرفع مع صحة لفظ ومعنى الموقوف. والاجماع عليه وذلك لشدة الحياطة في نسبة الاحاديث المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد هشام بن سعد يحتمل

77
00:27:23.350 --> 00:27:43.350
انه انه روى هذا الحديث فغلب على ظنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالقضاء لان القول بذلك مشهور وعليه جمع غفير او عامة العلماء في مسألة القضاء فاورده

78
00:27:43.350 --> 00:28:05.700
وجاء عن ابن شهاب الزهري من رواه كرواية هشام بن سعد. فقد رواه صالح بن ابي الاخضر وابو اويس المدني يرون هذا الحديث متابعين لهشام بن سعد ولكن في حديثهما

79
00:28:05.700 --> 00:28:35.700
ولكن في حديثهما لين. وحديث الثقات الكبار الحفاظ كمالك واضرابه منفردا الواحد منهم او لا من رواية هؤلاء مجتمعين. فكيف وقد اجتمع مع اولئك من هو اولى من هو اولى من هؤلاء المجتمعين ايضا؟ وذلك كشعبة ابن الحجاج وشعيب ابن ابي حمزة وغيرهم الذين يرون هذا الحديث عن

80
00:28:35.700 --> 00:28:55.700
عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون ذلك. ولهذا انكر الائمة عليهم رحمة الله هذه الزيادة حتى من يقول بها حتى من يقول بها انكر هذه الزيادة الامام احمد رحمه الله والبخاري. والدار قطني

81
00:28:55.700 --> 00:29:25.700
وغيرهم ينكرون هذه هذه الزيادة. وذلك لمخالفتها لرواية الثقات وعدم اخراج البخاري ومسلم لها دليل ايضا على انكارهم لها على انكارهم لها. وهنا مسألة في قوله في هذه في هذا الحديث

82
00:29:25.700 --> 00:29:55.700
في هذه الزيادة صم يوما ما كان واستغفر الله. هذه تدل على مسألة المسألة الاولى على ان الجماع يفطر. المسألة الثانية على انه فطر او لم يفطر يجب فيه ان يقضي ذلك اليوم ان يقضي ذلك ذلك اليوم

83
00:29:55.700 --> 00:30:27.800
ومعلوم ان المسألة الاولى وهي مسألة انه يفطر في قوله وصم يوم المكانة  ان هذه المسألة محل نزاع عند العلماء في مسألة هل الجماع يفطر الصائم ام لا وعامة العلماء ويحكي بعضهم الاتفاق على انه يفطر

84
00:30:27.800 --> 00:30:58.900
يحكي بعضهم الاتفاق على انه يفطر. ويحكي بعضهم الاتفاق على وجوب على وجوب القضاء. على وجوب القضاء والفتية بالقضاء لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افتى بها. يعلم احدا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام افتى بها

85
00:30:58.900 --> 00:31:26.850
ولا بخلافها ولا ولا بخلافها. وهذا في المروي عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك هل يجرون الاحاديث على ظاهره ويقولون بالقضاء وانه افطر؟ ام يقولون بخلاف ذلك؟ عامة العلماء يحملون هذا

86
00:31:26.850 --> 00:31:46.850
على ان هذا الحكم قد استقر عندهم بالفطر والقضاء. انه انه افطر وقضى ولا نزاع عندهم قالوا لاستقرار هذا الحكم كحال الذي يأكل ويجب عليه ان يقضي. وهذا لا يحتاج الى لا يحتاج الى ذكر

87
00:31:46.850 --> 00:32:13.600
قال وعدم النقل عنهم في هذا لا يعني لا يعني في ذلك عدم عدم القضاء او عدم الفطر. وهنا جاء عن عطاء ابن ابي رباح كما رواه ابن جريج عنه في وجوب القضاء

88
00:32:13.600 --> 00:32:35.550
وكذلك ايضا جاء عن جابر عن عامر بن شراحيل الشعبي. ايضا القول بالقضاء  وهذا جاء عن ابن جريج عن عطا وعطى من ائمة الفقه في مكة من اجلة التابعين وعامر ابن شراحيل الشعبي

89
00:32:35.550 --> 00:33:11.550
من ائمة الفقه في العراقيين. وقال بهذا  جاء عن جابر بن زيد في المصنف من حديث عمرو بن هرم عن جابر ابن زيد انه سئل في رجل انزل في نهار رمضان

90
00:33:13.050 --> 00:33:39.350
بشهوة  فقال لا يقضي وهذا اعلى رواية في عدم القضاء. اعلى رواية في عدم في عدم القضاء والذي يظهر والله اعلم بغض النظر الترجيح ان حكاية الاجماع في هذه المسألة فيها نظر

91
00:33:39.350 --> 00:34:00.150
كانت الاجماع في هذه المسألة فيها نظر. وان كان العامة والاشهر يقولون بالقضاء الا ان حكاية الاجماع مع الورود مثل هذا القول عن جابر ابن زيد يجعل المسألة فيها خلاف

92
00:34:00.150 --> 00:34:23.650
خلاف قديم فسلفها فيها خلاف قديم. ومن العلماء من يرى انه افطر لكنه لا يوجب القضاء اصلا على من فعل شيئا متعمدا. من القرائن التي يقول فيها من يقول بعدم القضاء

93
00:34:23.700 --> 00:34:54.650
من القرائن في هذا يقولون ان الجماع في ليالي رمضان يختلف عن الاكل والشرب وذلك ان النهي عن الجماع هو نهي عارض جاء بعد اصل الامساك وذلك ان الله سبحانه وتعالى شرع الصيام على امة الاسلام من قبل سواء كان صيام النافلة ثلاثة ايام من كل شهر او

94
00:34:54.650 --> 00:35:14.650
او صيام الفريضة وهو صيام يوم عاشوراء. وما امر الله سبحانه نهى الله سبحانه وتعالى عن الجماع الا لما فرض الا لما فرض صيام رمضان. مما يدل على ان النهي

95
00:35:14.650 --> 00:35:38.350
جاء بعد ذلك ويؤيد هذا ويعضده ان الله سبحانه وتعالى اول ما نهى عن الجماع نهى نهى عنه ليلا ونهارا. ثم ما احله في الليل مما يدل على ان الانسان لو واقع ليلا في زمن النهي ليلا ما اثر على صيامه نهارا مما يدل على

96
00:35:38.350 --> 00:36:08.350
ان النهي هو امر اخر منفك عن مسألة الفطر. وانما نهي عن التلبس بمثل هذا الفعل لا يمنع التلبس بمثل هذا الفعل. وهذا قرينة لمثل هذا اه القول. و المسألة هي من المسائل التي او الخلاف فيها فيها قديم من الائمة الذين يقولون بعدم وجوب القضاء

97
00:36:08.350 --> 00:36:38.900
ابن خزيمة وابن تيمية وابن رجب وهذه المسألة من المسائل التي انفرد بها ابن تيمية رحمه الله عن المذاهب الاربعة وايضا من المسائل التي اوذي بسببها. ونسب قوله الى الغرابة

98
00:36:40.300 --> 00:37:01.600
ومن غرابة ان ابن رجب رحمه الله لما ترجم لابن تيمية في ذيل طبقات الحنابلة قال واغرب يعني ابن تيمية في فوتياه وهذه وهو يقول بها رحمه الله. ويظهر انه قال بها بعد ذلك. يظهر انه قال قال بها بعد بعد ذلك

99
00:37:01.600 --> 00:37:34.800
وعلى كل قول ابن تيمية رحمه الله لا يدل على انه لا يقول بان الجماع لا يفطر ولكنه يقول بعدم القضاء لاضطراده في مسألة عدم القضاء في المتعمد في المتعمد وهذا قول لبعض العلماء قول لبعض العلماء انه يقول ان التارك للصلاة وتارك للصيام متعمدا هو مرتكب لكبير

100
00:37:34.800 --> 00:37:54.800
وموبق لكنه لا يجب عليه ان يقضي. لا يجب عليه ان يقضي وادلتهم في هذا لهم اه مجموعة من الادلة منها ان الدليل جاء في مسألة الصلاة الاتيان بها في حال الاداء والقضاء والاعادة والتكرار

101
00:37:55.250 --> 00:38:15.250
مسألة الاتيان المتعمد ما هي؟ هل هي بالنسبة له اداء؟ ام قضى؟ والقضاء انما جاء يتعلق في حال الانسان الذي ينسى الصلاة او كان نائما عنها او نحو ذلك يقضيها فيما بعد بعد ذلك. الانسان الذي يكرر

102
00:38:15.250 --> 00:38:35.250
يعيد الصلاة ويكررها ونحو ذلك دل عليه الدليل في قضايا وصور ايضا معينة لا يدخل فيها في مثل هذا كذلك ايضا ما يأتي مثلا في اعادة الانسان لصلاته يأتي في اعادته مثلا في سبيل الاحتياط كقول بعض العلماء في من صلى صلاة ولكنه لا يعقل منها شيء بعض يستحب له ان

103
00:38:35.250 --> 00:38:55.250
عيدها ان يعيد هذه الصلاة. مع انه ما وقع في مبطل او يعيد هذه الصلاة احتياطا اما انه انحرافا عن القبلة او في مسألة الوضوء والشك فيه وخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه في هذه المسألة مما اه مما

104
00:38:55.250 --> 00:39:15.250
يحتاج الى الى بسط وايضا ليس هذا محل ومحل بسطه. ولهذا نقول ان كلام العلماء رحمهم الله في هذه المسألة لا يلزم ممن قال بعدم وجوب القضاء انه يقول بعدم التفطير. مع وجود عدم التفطير عند بعض عند بعض السلف عليه

105
00:39:15.250 --> 00:39:35.250
عليهم رحمة الله والمترجح في اه هذه المسألة في مسألة اه في مسألة اه القضاء. وترجح والله اعلم انه لا يقضي انه لا لا يقضي. واما مسألة هل افطر او لم يفطر؟ هذه ايضا من المسائل التي تحتاج الى الى بحث

106
00:39:35.250 --> 00:39:55.250
تحرير من جهة الاثر في هذا من جهة قلنا افطر او لم يفطر اذا كنا نقول بعدم وجوب القضاء بعدم وجوب القظاء القظاء عليه فيبقى الاثر في ذلك اه ظعيف الاثر في هذا الاثر في هذا ضعيف باعتبار ان

107
00:39:55.250 --> 00:40:15.250
الاثر في هذا هو القضاء وعدم وجوب القضاء عليه هو الذي يجب عليه ان يتوب وان وان يستغفر وان يستكثر من من والتوبة الى الله سبحانه وتعالى على الله عز وجل ان يتجاوز ان يتجاوز يتجاوز عنه. نتوقف في عند هذا الحد

108
00:40:15.250 --> 00:40:30.900
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل التوفيق والسداد والاعانة وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد