﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:14.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالحديث الاول من احاديث اليوم وحديث قيس ابن طلق

2
00:00:14.900 --> 00:00:27.300
ابن علي عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك

3
00:00:27.550 --> 00:00:43.450
هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وجماعة من حديث قيس ابن طلق عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عن قيس ابن طلق جماعة رواه عبدالله بن بدر

4
00:00:43.600 --> 00:01:01.200
عن قيس ابن طلق ورواه محمد بن جابر عن قيس ابن طلق ورواه ايوب بن عتبة عن قيس بن طلق ورواه كذلك عكرمة ابن عمار عن قيس ابن طلق وعلى هذا نعلم ان ثمة متابعات

5
00:01:01.500 --> 00:01:16.300
لرواية عبد الله ابن بدر كما في المسند والسنن قد توبع على روايته وان كان قد تكلم غير واحد من العلماء في عبد الله ابن بدر وحاله مستقيمة خاصة في احاديثه

6
00:01:16.350 --> 00:01:38.950
عن اليماميين. واما في غير ذلك فانه مضعف فقد توبع على روايته تابعه من من ضعف كمحمد ابن جابر وقد تكلم فيه غير واحد وولي للحديث وتابعهما ايضا على ذلك ايوب بن عتبة وقد ضعفه ايضا جماعة كابن معين وكذلك ايضا ابن المديني

7
00:01:39.150 --> 00:01:53.650
والنسائي والامام مسلم ابن الحجاج وغيرهم. وقد جاء عند ابن حبان في كتابه الصحيح انه رواه عكرمة بن عمار عن قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:01:53.900 --> 00:02:13.900
واعل هذا الحديث بقيس ابن طلق راويه عن علي وقيس ابن طلق مجهول مجهول على قول بعض العلماء وهو قليل الرواية. وقد جرحه الامام احمد عليه رحمة الله فقال غيره اثبت منه. وتكلم عليه البخاري

9
00:02:13.900 --> 00:02:41.850
تكلم عليه ايضا الشافعي كما في كتابه الام فقال سألنا عنه فلم نعرف عنه شيئا يوجب قبول قبول خبري وفيه اشارة الى عدم شهرته ومعرفته في ابواب الرواية الا ان حديثه انما هو عن ابيه. انما انما هو عن ابيه. وقد جود هذا الحديث

10
00:02:41.900 --> 00:03:04.000
فغير واحد من الحفاظ قد جود هذا الحديث غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي عليه رحمة الله وكذلك ايضا ابن المديني وغيرهم وهذا الحديث كما تقدم اعل بقيس ابن طلق وقيس ابن طلق يمامي

11
00:03:04.150 --> 00:03:21.900
من اهل نجد وابوه كذلك صحابي جليل قدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم وبايعه. وهذا الحديث من مفاريت قيس ابن طلق عن ابيه وان كان قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه اخرى

12
00:03:22.100 --> 00:03:32.100
قد روى ابن ماجة في كتابه السنن شاهدا له لا يعول عليه. قد رواه من حديث جعفر ابن الزبير عن القاسم عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه

13
00:03:32.100 --> 00:03:51.450
وسلم قال انما هو جزء جزء منك. وقد روى له شاهدا ايضا الدار قطني في كتابه في كتابه السنن. في كتابه السنن من حديث المختار عن ابن السلط وقد تفرد به المختار وهو مضعف

14
00:03:51.700 --> 00:04:08.050
بل هو متروك الحديث وهذا الحديث هو حديث عصمة يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه المختار عن الصلت او ابن الصلت عن ابي عثمان النهدي عن عمر

15
00:04:08.200 --> 00:04:26.000
وجاء عن ابن موهب عن عصمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يصح وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتج ولا يحتج به. واما الحديث حديث ابي امامة

16
00:04:26.000 --> 00:04:41.350
تمام فانه قد تفرد بروايته من حديث ابي امامة جعفر بن الزبير. وجعفر بن الزبير متروك الحديث كما جزم بذلك البخاري وكذلك النسائي والدارقطني وكذلك القاسم الذي يرويه عن ابي امامة

17
00:04:41.400 --> 00:05:04.900
مضعف وهو ضعيف الحديث. وبهذا نعلم ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول بعدم بعدم الوضوء من مس الذكر انها لا تخلو من علل لا تخلو من علل امثلها حديث قيس

18
00:05:05.050 --> 00:05:22.900
امثلها حديث قيس وهو عندي حسن. وهو عندي حسن. وحديث قيس انما قلنا بحسنه مع كلام العلماء على قيس ككلام الامام احمد عليه رحمة الله تجريحا في قوله غيره اثبت منه

19
00:05:23.050 --> 00:05:51.200
وكذلك اشارة الشافعي وتضعيف بعض العلماء له وقد وثقه ايضا بعضهم كابن معين عليه رحمة الله في رواية نقول ان قيس ابن طلق يروي عن ابيه وروايته عن ابيه وروايته عن ابيه في الغالب انها تكون منضبطة. والحكم في ذلك بين. الحكم في ذلك في ذلك بين

20
00:05:51.200 --> 00:06:06.700
وكذلك ايضا فانه من طبقة التابعين فانه من طبقة التابعين. وقد روى عنه جماعة قد روى عنه هذا الخبر جماعة مما يدل على مما يدل على ان الرواية قد تعددت

21
00:06:07.150 --> 00:06:32.100
الرواية قد تعددت يعني الخبر حينما يرويه راوي ويروي عن هذا الراوي جماعة اشارة الى انه انه قد حدث بهذا في اكثر في اكثر من مجلس ويستثنى من هذا وما يستثنى من هذا المشهورون يستثنون من ذلك لماذا يستثنون؟ لان المشهور يعقد مجالس للتحديث بخلاف المستور المستور ليس له مجالس وانما اذا

22
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
لقي عرظا احدا في طريقه حدثه بهذا الحديث او كذلك لقيه في مسجد ونحو ذلك. فحديث الثلاثة عنه اشار الى الى تكرار هذا المجلس فروى عنه عبد الله ابن بدر وروى عنه محمد بن جابر وروى عنه ايوب بن عتبة وروى عنه عكرمة ابن عمار كلهم هؤلاء رووا عن قيس ابن طلق عن ابيه

23
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
لطلق بن علي الحنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اشارات الى ضبط اللفظ. ولم يختلف احد منهم عليه بقلب باللفظ عن بقلب اللفظ عن معناه كذلك ايظا فان هذا الحديث من جهة من جهة معناه مستقيم ويجري على اصول

24
00:07:12.100 --> 00:07:28.500
الشريعة من امور الاحتياط ولا يعني من ذلك ولا يعني من ذلك عدم الوضوء على الاطلاق وانما هو ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك اشارة الى انه حكمه حكم سائر سائر جسد الانسان

25
00:07:28.500 --> 00:07:48.500
ويستثنى من ذلك الامور العارظة التي تستلزم وورود الناقظ على على الانسان وانما قلنا ايظا بحسن وجودته انه قد جاء العمل به عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن عبد الله ابن عمر كما جاء عن

26
00:07:48.500 --> 00:08:01.600
عبد الله بن مسعود عفوا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه كان لا يتوضأ لا يتوضأ من مس الذكر. جاء عنه من حديث ابي قيس عن

27
00:08:02.400 --> 00:08:18.800
اوزيل عن عبدالله بن مسعود انه كان لا يتوضأ من مس ذكره وقد تكلم بعض العلماء بهذا الحديث لانه من رواية ابي قيس الاودي قطعن فيه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في في

28
00:08:18.800 --> 00:08:41.900
جاء عن بعض السلف القول بوجوب بوجوب الوضوء من مشي من مس الذكر جاء القول بوجوب الوضوء من مش الذكر جاء عن جماعة يأتي الاشارة اليه في حديث بشرى بنت صفوان

29
00:08:41.900 --> 00:09:03.950
رضوان الله تعالى هذا الحديث وهو حديث قيس ابن طلق عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارض بحديث اخر في ظاهره انه اقوى منه اسنادا واشهر اقوى منه اسنادا اسنادا واشهر وهو حديث

30
00:09:04.000 --> 00:09:22.400
بشرى وفي حال المعارضة للحديث المروي هل نقول بان الحديث اذا روي ما هو اقوى منه انه يعله قل يعله اذا لم يمكن بذلك الجمع اذا لم يمكن لم يمكن في ذلك في ذلك الجمع

31
00:09:22.600 --> 00:09:37.700
وهنا يمكن في هذا يمكن ان يقال في هذا الجمع. وان يقال اما ان يقال انه بضعة منك في حال مس الانسان الذكر من غير دعوة او في حال مس الانسان الذكر بحائل

32
00:09:37.950 --> 00:09:57.950
او نحو ذلك وانما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء قد يحمل على الاستحباب. قد يحمل على الاستحباب او في حال الشهوة وغلبة الظن بورود بورود الناقظ. فان المس في ذاته لا ينقظ وانما هو وانما وانما هو ظن. او قريب

33
00:09:57.950 --> 00:10:23.200
على ورود الناقظ كحال النوم في ذاته لا ينقض ولكن ولكنه قرينة على ورود على ورود الناقظ وهذا وهذا معلوم ويأتي ويأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى ونعلم ان المعارضة لحديث قيس ابن طلق بالحديث الاخر بحديث بشرى لا يعل به في مثل هذا في مثل هذا

34
00:10:23.200 --> 00:10:38.600
وضعت وانما قلنا بحسنه وصحته لوجود من الائمة من صحة كذلك استقامة المتن واستقامة كذلك ايضا استقامة كذلك الاسناد. واما من قال من من العلماء ان هذه القصة كانت مبكرا

35
00:10:38.700 --> 00:10:56.550
في ابتداء في ابتداء قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فهذا لا يثبت لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه وقد ذكر ذلك قد ذكر هذا ابن حبان عليه رحمة الله في كتابه في كتابه الصحيح

36
00:10:56.850 --> 00:11:18.950
الحديث الثاني وهو حديث بسرة بن صفوان عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا الحديث قد اختلف في اسناده هذا الحديث قد اختلف اختلف في اسناده

37
00:11:19.450 --> 00:11:36.700
تارة يرويه مروان عن بشرى مروان ابن الحكم عن بشرى وتارة يرويه عروة بن الزبير عن بشرى بنت صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من يرجح

38
00:11:37.150 --> 00:11:56.000
رواية عروة عن بشرى ومنهم من يرجح رواية مروان وان كانوا يتفقون. ان كانوا يتفقون على صحة الاسناد الى مروان يتفقون اذا على صحة الاسناد الى مروان. وذلك انه قد ثبت الاسناد

39
00:11:56.100 --> 00:12:14.900
الى مروان والراوي عن مروان هو عروة ابن الزبير وانما الشك هل سمع عروة من اسرة بنت صفوان مباشرة بعد ان سمعه من مروان ام لا؟ هذا الذي قد وقع فيه قد وقع فيه الخلاف

40
00:12:15.000 --> 00:12:31.100
وقد رواه عن عروة ابن الزبير جماعة منهم عبدالله بن ابي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان ابن الحكم عن بشرى بن صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:12:31.500 --> 00:12:48.650
واختلف فيه على عبد الله ابن ابي بكر تارة يرويه عن عروة ابن الزبير عن بشرى بن صفوان مباشرة ويسقط مروان ابن الحكم وتارة يرويه عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم عن بشرى بن صفوان

42
00:12:49.200 --> 00:13:05.600
وجاء هذا الخبر ايضا من حديث عبد الله بن ابي بكر عن عروة ابن الزبير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه كذلك هشام بن عمار واختلف عليه في ذلك واختلف عليه في ذلك

43
00:13:05.700 --> 00:13:21.750
رواه عنه الامام ما لك واختلف في ذلك ايضا عن الامام مالك تارة يرويها عن هشام بن عمار عن ابيه عن بشرى بنت صفوان وتارة يرويه عن هشام ابن ابن عروة ابن الزبير

44
00:13:22.550 --> 00:13:41.200
عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم عن بشرى بنت صفوان وعروة ابن الزبير لم يسمع هذا الحديث من ابيه كما نص على ذلك النسائي في كتابه السنن وكذلك اشارة الى هذا ابن معين

45
00:13:41.500 --> 00:14:00.450
على انه لم يسمع لم يسمع هشام ابن عروة من ابيه هذا الحديث. وانما الصواب في ذلك هي رواية عبد الله بن ابي بكر عن عروة ابن الزبير تارة عن بشرى وتارة عن مروان ابن الحكم عن بشرى

46
00:14:00.750 --> 00:14:17.250
وهذا الحديث امثل الطرق هي ما رواها الامام مالك في كتابه الموطأ عن عبد الله ابن ابي بكر عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم عن بشرى وانما طعن في هذا الحديث بسبب مروان

47
00:14:17.500 --> 00:14:37.900
قد جاء في بعض الطرق ان هشام ابن عروة قد صرح بالسماع من ابيه وابوه قد صرح بالسماع من بشرى وذكر السماع فيه خطأ وذكر السماع فيه خطأ والصواب في ذلك انه من حديث عبدالله بن ابي بكر وهشام لم يرويه عن ابيه وابوه قد رواه عن مروان ابن الحكم عن بشرى

48
00:14:38.400 --> 00:14:55.050
مع احتمال ان يكون عروة قد سمعه قد سمعه من بشرى بعد سماعه من مروان. وذلك ان عروة بن الزبير قد تناظر مع مروان ابن الحكم في هذه المسألة فاخبره مروان بخبر بشرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:14:55.450 --> 00:15:13.300
وبهذا وبهذا يتضح ان ارجح الطرق في هذا هي رواية الامام مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عروة عن مروان ابن الحكم عن بشرى بنت صفوان عن بشرى بنت صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:15:13.450 --> 00:15:35.800
وهذا الحديث حديث صحيح وهذا الحديث حديث حديث صحيح مع كثرة الاختلاف في اسناده على الوجوه السابقة وغيرها وذلك انه قد جاء من طرق قوية مدنية قد اعتمد الامام مالك عليه رحمة الله

51
00:15:36.150 --> 00:15:54.500
وقد صحح هذا الحديث الترمذي وقال البخاري اصح حديث في هذا الباب واصححه ايضا الامام احمد وابن معين وجماعة وهو عند الائمة اقوى من حديث قيس ابن طلق اسنادا الا ان

52
00:15:55.000 --> 00:16:19.750
الحديث الاول وهو حديث قيس ابن طلق عن ابيه واحاديث بشرى كلها محتج بها وعلى هذا نقول ان ما في هذه الاحاديث صحيح واما المحمل الذي حمله بعض العلماء عليه كقول البخاري في حديث بشرى انه اصح شيء في الباب وفي قول بعض العلماء كعلي بالمدين في

53
00:16:19.750 --> 00:16:31.850
حديث قيس بن طلق انه اصح شيء في الباب كيف نحمل هذا؟ اضطرب كلام العلماء في هذه المسألة منهم من من يرجح وجها ومنهم من يرجح الوجه الاخر هو الذي يظهر لي والله اعلم

54
00:16:31.950 --> 00:16:48.900
ان حديث قيس ابن طلق اصح شيء في هذا الباب في باب عدم الوضوء لانه قد جاء فيه احاديث اخر كحديث ابي امامة وغيره. فيكون اصح شيء في بابه واما

55
00:16:49.100 --> 00:17:08.900
حديث بشرى فهو اصح شيء في باب في باب النقض فهو اصح شيء في باب في باب النقض وعلى هذا لا اختلاف فيه كلامي لا اختلاف في كلام العلماء. وذلك انه قد جاء في النقض احاديث اخر عن

56
00:17:08.900 --> 00:17:27.750
الله صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك احاديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة في مسألة النقض. جاء ذلك من حديث اسامة ابن زيد وجاء ايضا من حديث عائشة

57
00:17:27.850 --> 00:17:45.400
عليها رضوان الله تعالى وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عباس وجاء ايضا من حديث ابي سعيد وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عمر ابن العاص وجاء ايضا من مرسل سعيد بن المسيب

58
00:17:45.750 --> 00:18:02.200
ولا يصح منها ولا يصح منها شيء وامثل شيء جاء في هذا الباب هو حديث بشرى بن صفوان عليه رضوان الله تعالى وبهذا نعلم ان قول العلماء في ذلك لا اختلاف فيه

59
00:18:02.250 --> 00:18:22.350
وهنا بمسألة التضاد. التضاد عند العلماء من جهة الاصل بين المتون هو نوع اعلان نوع اعلال من جهة الاصل انه يؤخذ قرينه في احدى الوجهين انه يعل الاخر الذي يظهر لي والله اعلم

60
00:18:22.650 --> 00:18:43.800
ان حديث الامر بالوضوء مع كونه صحيح الا انه لا يقال بان المراد به النقض وانما المراد بذلك اما الاستحباب او تقييده في حال الشهوة غلبة الظن خروج الشيء. اما ان يكون

61
00:18:43.950 --> 00:19:09.050
ذلك ناقظا على الاطلاق فهذا لا ارى له وجها وذلك لامور. الامر الاول اننا لو قلنا بانه ناقض على الاطلاق بانه ناقض على الاطلاق واخذنا بعمومه لظهر لنا ان حديث بشرى معلول وضعيف بل منكر

62
00:19:09.400 --> 00:19:28.750
لماذا لان النقض بمس الذكر امر تعم به البلوى والا لا تعم به البلوى كما تقدم معنا في درس الجمعة ان ما تعم به البلوى هل يعلم يعد ولم يرد فيه الا

63
00:19:28.950 --> 00:19:48.000
الا هذا الحديث من جهة قوته وما دونه فهي مضعفة. وما دون في الباب فهي مضعفة واما اذا قلنا بما دون ذلك فانا ابقينا الاسناد على قوته وقلنا بالاستحباب وباب الاستحباب بواسع

64
00:19:48.550 --> 00:20:08.600
وباب الاستحباب واسع وثمة ايضا قرينة تدل على صرف المعنى عن اطلاقه وهو انه جاء عن جماعة من السلف انهم كانوا لا يتوضأون من مسجد ذكر انهم كانوا لا يتوضأون من مس الذكر

65
00:20:08.850 --> 00:20:30.550
جاء هذا عن حذيفة ابن اليمان وعبدالله بن عباس وسعد بن ابي وقاص وعبدالله ابن مسعود وجاء ايضا عن جماعة من التابعين كسعيد ابن جبير وطاووس وغيرهم مع كون هذه المسألة من المسائل الظاهرة

66
00:20:30.950 --> 00:20:50.100
التي تتعلق بالاصول هل تتعلق بالاصول عبد الله نعم لان من المسائل المشهورة وهذا بينناه في درس الجمعة ان المسائل المشهورة والاصول عند العلماء في ابواب العلل تختلف عن الابواب الاخرى

67
00:20:50.150 --> 00:21:03.800
لان هذه المسألة مما تعم به البلوى وما تعم به البلوى مما يحدث كل مما يحدث كل يوم عادة يحدث عادة كل يوم. واذا قلنا بحدوث كل يوم لابد ان يرد

68
00:21:03.950 --> 00:21:19.850
ان يرد فيه اسناد قوي واذا كانت هذه المسألة ايضا فوق ذلك تتعلق بركن من اركان من اركان الاسلام وهي الصلاة فكيف لا يرد فيها الا حديث بمثل هذا الاسناد ويقع فيه اضطراب

69
00:21:20.300 --> 00:21:31.600
ويقع فيه ايضا ويقع فيه اضطراب ثم لا يروى الا من هذا الطريق ثم ايضا يخفى على السلف ان هذا الامر الذي تعم به البلوى لا يعلمون هل ينقض او لا ينقض

70
00:21:32.050 --> 00:21:55.150
هذا لا لا يتوافق مع اصول الشريعة وكذلك نظر اليها. فقد ثبت فيما هو ادنى من ذلك من يأتينا بنصوص تعل القول بالاطلاق لدينا الحديث هنا وهو حديث النقض لحظة

71
00:21:55.300 --> 00:22:17.350
لدينا حديث النقد قال من مس ذكره فليتوضأ جيد ولدينا احاديث اخرى هي دون ذلك مرتبة اذا قلنا بالاطلاق ان ما مس الذكر توضأ على الاطلاق كما هو ظاهر النص. لو قلنا بهذا للزم ان نعل الخبر

72
00:22:17.500 --> 00:22:38.000
ولابد على طريقة النقاد ولكن اذا قلنا ان الامر على الاستحباب الامر في ذلك سعة الامر في هذا سعى. لماذا؟ لهيبة تصحيح الائمة الاوائل وكذلك ظهور صلاحية الاسناد اذا قلنا باطلاقه من يأتينا بحديث يعله

73
00:22:38.550 --> 00:22:59.050
كذلك ايضا او يصرفه عن معناه نعم وصل الجمعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم جاء فيه النص اقوى هل غسل الجمعة من جهة الاتيان به اكد ام الوضوء من مس الذكر

74
00:22:59.450 --> 00:23:17.700
الوضوء بالمسجد ذكر اكد فلماذا يأتي حديث صحيح في قضية اسبوعية ولا يا انس ولا يأتي في حديث في مسألة يومية من يعطينا مسألة اخرى حديث صح اسناده تتعلق في هذه المسائل

75
00:23:18.400 --> 00:23:36.100
ذكرنا قرائن الانسان يعل بالباب باحاديث اخرى. هم اكل لحم الجزور صح اسناده الانسان هل كل يوم ياكل جزور؟ لا خاصة في الزمن الاول في زمن الحاجة والفقر ربما الانسان يمر عليه شهر او اشهر

76
00:23:36.300 --> 00:24:01.300
ولم يطعم لحما اصلا مع ذلك جاء فيه الاسناد وهذا يدل على على ان هذا مما ممن لا يصح فيه حديث على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب. ومن انشأ هذا الحديث واكثر من الخوض فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ واطلق هذا الامر

77
00:24:02.050 --> 00:24:18.100
انما حمله على اطلاق اطلاقات الاصوليين والفقهاء ان الاصل في الامر بالوجوب ثم ثم حمله على هذا المحمل وجرى على تلك القاعدة لكن نحن نقول له اذا قلت ولزم هذا الامر لزم ان نأتيك ونعل الحديث

78
00:24:18.400 --> 00:24:40.150
ولكن نقول نحن هنا ان الحديث صحيح ولكن ليس على النحو الذي الذي تطلقه انت من يعطينا ايضا نعم نعم تنتهي نعم في الوضوء مسائل دخول الخلاء من الذكر الانسان دخل الخلاء ولم يذكر الله عز وجل

79
00:24:40.800 --> 00:24:58.550
هل نؤثمه هل نبطل وضوءه بعد ذلك؟ لا مع ذلك جاء فيه احاديث في الصحيحين وفي غيرها منها ما هو كالشمس وضوحا ومع ذلك ما يأتي في ناقض يبطل الصلاة

80
00:24:59.250 --> 00:25:14.950
دل هذا على ماذا؟ على اعلانه نعم نعم هذا من وجوه الاعلان الركعتين بعد الوضوء وهي من المسائل التي لا صلة لها بالوضوء. تعلقها يسير ومع ذلك جاء فيها اسناد

81
00:25:15.300 --> 00:25:34.850
اسناد قوي وهو في الصحيحين نعم معروف السواك عند الوضوء ايضا جاء فيه احاديث احاديث كثيرة نعم الذكر بعد الوضوء وغير ذلك من الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دون ذلك مرتبة

82
00:25:35.050 --> 00:25:54.550
فكيف لا يأتي بها بواحد منها بحديث بمثل هذا يبطل الوضوء ويفسده ويحبط بذلك الاجر ثم لا يأتي به حديث باسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ايضا لا تكن هذه المسألة محسومة. اليس السواك عند كل وضوء من المسائل المحسومة عند السلف

83
00:25:54.700 --> 00:26:10.700
ولو كانوا ولو كانوا بعضهم ربما يعني لا يعملها ولكن يقر بسنيته ثابتة لديهم وتكون هذه المسألة تخفى عليهم وهي مما يبطل مما يبطل وضوء الانسان. ولهذا قال الطحاوي عليه رحمة

84
00:26:10.700 --> 00:26:24.900
في شرح معاني الاثار لا اعلم احدا من الصحابة يتوضأ من مسجد ذكر الا عبد الله بن عمر وكل الصحابة على خلافه قال وحتى ما جاء عن سعد ابن ابي وقاص انه كان يقرئ ابنه

85
00:26:25.400 --> 00:26:41.100
القرآن فمس ذكره فقال له عبد الله فقال له سعد ابن ابي وقاص قم فتوضأ. قال المراد بذلك غسل اليدين ثم اخرجه من وجه من حديث علي عن مصعب ابن سعد عن ابيه قال

86
00:26:41.150 --> 00:26:53.200
قم فاغسل يديك اي جاعت جاءت مفسرة من وجه كذلك ايضا جاء عن عبد الله ابن عباس كما جاء من حديث حبيب عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس

87
00:26:53.950 --> 00:27:13.950
انه كان لا يتوضأ من مس ذكره. وكذلك ايضا عن حذيفة ابن اليمان. قال ما ابالي؟ امسست ذكري ام انفي. وقد جاء اخرجه البيهقي وكذلك ابن ابي شيبة وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وبهذا نقول ايها الاخوة ان مسألة العلل ينبغي لطالب

88
00:27:13.950 --> 00:27:34.750
العلم ان يستوعب احاديث الباب حتى يستطيع ان يعل يستطيع ايضا ان يفهم ان يفهم الحديث من جهة العمل حينما تأخذ هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ثم تأتي تطبق عليه قواعد الأصوليين وتنطلق في هذا

89
00:27:35.050 --> 00:27:52.900
هل تقرب من منهج السلف ام يكن لديك بعد في بعض المسائل؟ يكون لديك بعد ربما في كثير من المسائل ليس بالاكثر وانما في كثير في كثير من المسائل. لهذا اقول ينبغي لطالب العلم ان يجمع احاديث الباب وان ينظر في اسانيدها فيعل هذا في هذا

90
00:27:52.900 --> 00:28:11.400
ولهذا طالب العلم اذا اراد ان يحكم على حديث حتى من الجهة الفقهية حتى ما يجيها الفقهية يصبر احاديث الباب ثم يحكم عليها بما يخالف بما يخالف ظاهر النص ولا يستطيع ان يعبر لان لديه مجموع

91
00:28:11.850 --> 00:28:27.450
لديه حديث السواك والخروج من الخلاء والوضوء وكذلك غسل الجمعة وغير ذلك من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا اقحامها في هذا الباب صعب لكنه يستحضر مسائل الباب ثم ثم يعطيك الخلاصة يقول هذا الحديث منكر

92
00:28:27.750 --> 00:28:50.400
النكارة قد تستقر في متنه او يكون مثلا صحيح لكن يصرفه من جهة المعنى قد يتهيب الانسان الاسناد او يتهيب المتن يتهيب المتن لتصحيح الائمة له ولكن من جهة المعنى يصرف لغيره لوجود العمل عن السلف في غير في غير هذا. نعم

93
00:28:51.100 --> 00:29:08.750
هي هي محتملة لهذا نقول نحن ان مسل ذكر الاصل انه لا ينقض اذا كان فيه ضنة انه ينقض او يخرج شيء فنقول له يتأكد للانسان ان يتوضأ يتأكد الانسان ان ان يتوضأ

94
00:29:08.800 --> 00:29:23.650
والنصوص جاءت عنهم عامة والاصل في مس الذكر الغالب من افعال الناس انه بلا شهوة الانسان في لباسه وكذلك ايضا في نزعه للباس يمس الذكر كذلك ايضا ربما يفعله الانسان من وراء حائل كثيرة

95
00:29:23.950 --> 00:29:45.350
كثيرا وربما ايضا في صلاته ولهذا نقول ان اطلاقهم لعدم الوضوء من المسجد ذكر المراد به المس المعتاد المس المعتاد. اما ما عدا ذلك فنقول انه يرجع الى غلبة الظن نلحقه بماذا؟ بابواب اخرى كمسألة النوم والنوم يستغرق فيه او لا يستغرق فيه يرجع الى الى غلبة الظن

96
00:29:46.350 --> 00:30:09.400
هذا عريظ لأ والاشكال حتى في المسائل الفقهية واخذ المتن اخذ المتن ثم استنباط الخلاف منه بعيدا عن كلام الاوائل لا هو جاء عنه اللفظ من قوله ومن فعله جاء اللفظ عنه من قوله ومن فعله يعني عام

97
00:30:09.650 --> 00:30:25.550
وابن عمر يفعل كثيرا من الامور على سبيل التعبد لنفسه ولكنه لا يأمر بها ولهذا كثير من الافعال التي ينقلونها ويقولون تشددات عبد الله بن عمر هذا من الخطأ ان يقولوا تشددات عبدالله بن عمر لماذا

98
00:30:26.100 --> 00:30:45.850
وذلك ان الاطلاق اطلاق هذه العبارة تشددات هو في فعله الانسان قد يشدد على نفسه لكنه لا يأمر غيره ربما لا يأمر حتى ابناءه في هذا فهو يرى ان هذا الامر هو احوط لنفسه ولدينه يتمسك ربما ببعض التعليلات ونحو ذلك

99
00:30:45.900 --> 00:31:01.050
وهذه لا تسمى تشددات حتى يأمر بها الانسان غيره وهذه امور امور كثيرة جدا سواء عن عبد الله بن عمر او عن غيره الحديث الثالث وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عنه الحكم بن سفيان

100
00:31:01.300 --> 00:31:15.850
انه كان اذا بال نضح فرجه نضح او ان كان اذا توضأ عفوا اذا توضأ نضح فرجه والمراد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يتوضأ ينضح الفرج

101
00:31:16.000 --> 00:31:37.850
وذلك حتى يدفع الوسواس من سلس البول ونحو ذلك. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث منصور ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر عن ابن الحكم او ابي الحكم

102
00:31:38.350 --> 00:31:56.850
او الحكم ابن سفيان عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف على نحو عشرة اوجه منها ما يتعلق باسم الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:31:57.400 --> 00:32:18.750
او شيء في مجاهد في هذا الخبر تارة يقال الحكم وتارة يقال ابو الحكم وتارة يقال ابن الحكم وتارة يقال ابي الحكم ابن سفيان وتارة يقال الحكم بن سفيان واختلف فيه في الوصل والرفع

104
00:32:19.200 --> 00:32:34.600
الاتصال والانقطاع تارة يرويه منصور عن مجاهد بن جبر عن ابن الحكم ابن سفيان عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه منصور عن مجاهد ابن جبر

105
00:32:35.100 --> 00:32:55.250
عن ابن الحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وهذا الحديث صحيح الاسناد الى مجاهد وقد اضطرب فيه منصور اضطرب فيه فيه منصور والعلة في ذلك اولا الاضطراب في اسناده

106
00:32:55.650 --> 00:33:12.250
الثاني الانقطاع وهل راوي الخبر الحكم بن سفيان قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وادركه ام لا قد ذكر البخاري في كتابه التاريخ انه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:33:12.850 --> 00:33:31.100
وقد ذكر الامام احمد عليه رحمة الله في كتابه العلل برواية ابنه عبد الله عن ابن عامر عن شريك قال سألت اهل الحكم ابن سفيان ال الحكم ابن سفيان هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ قالوا لا

108
00:33:31.350 --> 00:33:54.850
وبهذا يظهر ارساله وقد وقع في هذا الحديث اختلاف من جهة كما تقدم شيخ مجاهد وهذا الخلاف لا يظر ما عرفت العين تارة يذكر الكنية وتارة الاسم وتارة يختلف في الكنية تارة ينسب الى ابيه او جده هذا من الخلاف الذي الذي لا يضر

109
00:33:54.850 --> 00:34:10.400
وانما الذي يظر هنا الارسال في هذا في هذا الحديث وقد جاء نضح الفرج بعد الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث عدة جاء من حديث عبدالله ابن عباس

110
00:34:11.100 --> 00:34:23.950
كما رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث قبيصة عن سفيان الثوري عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس انه توضأ مرة مرة ونضح فرجه

111
00:34:24.550 --> 00:34:37.650
وهذا الحديث يعني حديث عبد الله بن عباس قد رواه البخاري في كتابه الصحيح من حديث سفيان من حديث سفيان الثوري ولم يذكر فيه النظح فذكر انه توضأ مرة مرة

112
00:34:38.700 --> 00:34:57.600
ورواه عن سفيان الثوري جماعة بخلاف حديث قبيصة ولم يذكروا فيه النضح فذكر النظح فيه شاذ رواه البخاري من حديث محمد ابن يوسف وغيره وتابع محمد بن يوسف على روايته هذه جماعة

113
00:34:58.950 --> 00:35:17.400
كواكيع ابن الجراح وغيره وكذلك توبع سفيان الثوري على روايته هذه عن زيد ابن اسلم فرواه عن زيد ابن اسلم جماعة رواه معمر بن راشد ورواه الدراوردي وكذلك رواه ابو شياب الحناط

114
00:35:18.050 --> 00:35:38.200
وغيرهم كلهم عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس انه توضأ مرة مرة ولم يذكروا نضح الفرج ونضح الفرج بعد الوضوء باطلاق وينتبه لكلمة باطلاق اي مشروعيته باطلاق لا يثبت فيه خبر

115
00:35:38.850 --> 00:36:01.450
لا يثبت فيه فيه خبر ويستثنى من ذلك من كان به سلس البول يغلب عليه او يأتيه الوسواس ونحو ذلك فيقال بمشروعية نضح الفرج فيقال بمشروعية نضح الفرج. وانما اعلنا الزيادة في حديث عبدالله ابن عباس مع صحة الاسناد ظاهرا

116
00:36:02.400 --> 00:36:27.200
لكون هذه الزيادة من قبيصة جاءت متأخرة في طبقة اصحاب سفيان وهذه الطبقة في الاغلب لا تنفرد بزيادة صحيحة في الاغلب لا تنفرد بزيادة في الاحكام صحيحة فضلا عن مخالفة الجمع الغفير من اصحاب سفيان واصحاب زيد فاسلم

117
00:36:27.600 --> 00:36:48.900
وبهذا نقول ان هذه الزيادة زيادة من كرة وقد جاء ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح رواه الامام احمد في كتابه مسند من حديث رشدين ابن سعد

118
00:36:49.900 --> 00:37:08.950
عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن اسامة ابن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث جرحبيل يرويه عن الليث ابن سعد

119
00:37:09.250 --> 00:37:20.750
عن عقيل عن عروة عن اسامة بن زيد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم وغلط. والصواب انه من حديث عبدالله بن ليعة كما نص على ذلك

120
00:37:20.750 --> 00:37:37.000
يرويه عبدالله بن لهيعة وقد تفرد بهذه الرواية وحديث اسامة بن زيد سواء كان من حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام او من رواية عن ابيه الاسناد لا يصح اليه الاول فيه

121
00:37:37.950 --> 00:37:57.600
رشديد بن سعد وهو ضعيف الثاني فيه عبدالله بن ليعة وهو ضعيف وقد قال ابو حاتم هذا حديث باطل وكذلك قاله ايضا ابن حبان حكم على الحديثين بالبطلان حكم على الحديثين على الحديثين بالبطلان

122
00:37:58.750 --> 00:38:20.600
في سؤال يا اخوان الصحابة ما نتكلم عليهم لا نتكلم في مفاريدهم لا نقول تفرد ابن عمر تفرد ابو هريرة تفرد فلان تفرد فلان لا نقول التفردات ولكن نقول بتفردات

123
00:38:21.050 --> 00:38:43.800
اصحابهم عنهم نقول بتفردان اصحابهم عنهم لانه في مقام العدالة والفظل في ابواب الرواية واحد بامور الرواية سواء جاءنا صحابي مجهول جاءتنا صحابية جاءنا ابو بكر هذه قنطرة واحدة لا نخوض

124
00:38:44.300 --> 00:39:03.200
في تراتيبهم. لدينا ابواب اخرى ليست من امور العلل وهي فضائل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة افضلهم الخلفاء افضل الخلفاء ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه مسألة مسألة اخرى اما في امور العلل فالصحابة كلهم

125
00:39:03.300 --> 00:39:09.650
في صفحة واحدة من صفحات الفضل نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد