﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول حديث هذا اليوم  حديث جابر علي رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.450
رأى رجلا على قدمه مثل اللمعة او مثل لمعة الظفر لم يصبها الماء فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء هذا الحديث جاء عن جابر عليه رضوان الله تعالى

3
00:00:38.750 --> 00:00:53.700
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف ولا يصح وذلك انه قد رواه الامام احمد في كتاب المسند ورواه ابو داوود ايضا في سننه

4
00:00:54.300 --> 00:01:09.400
من حديث عبد الله ابن وهب وزيد بن حباب كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:09.500 --> 00:01:31.350
وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عبدالله بن لهيعة واختلف عليه فيه فرواه عنه الحسن ابن موسى وموسى بن داود كلاهما عن عبد الله ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله

6
00:01:31.700 --> 00:01:47.150
وقال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحسن الوضوء وهذا اللفظ اصح واللفظ الاخر هو ما رواه عبد الله ابن وهب وزيد بن حباب كلاهما عن عبدالله بن لهيع ابيه

7
00:01:48.050 --> 00:02:04.050
فلفظ امره ان يعيد الوضوء ضعيف واما اللفظ امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحسن ان يحسن الوضوء فصحيح وذلك ان اصل الخبر في صحيح الامام مسلم من حديث

8
00:02:04.650 --> 00:02:17.500
من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ويرويه عن ابي الزبير معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:18.050 --> 00:02:36.700
ان يحسن الوضوء وهذا في صحيح الامام مسلم ولكنه من غير طريق عبد الله بن لهيعة واما اللفظ الذي نتكلم عليه فهو ما يتعلق فهو ما يتعلق بالامر بالاعادة وما الفرق بين الاعادة وبين الاحسان

10
00:02:37.150 --> 00:02:58.900
اولا هذا الحديث هو العمدة عند من اوجب الموالاة في الوضوء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأمر من في قدمه لمعة فانه حينما يأمره بالاعادة باشارة الى وجوب الى وجوب الموالاة

11
00:02:59.250 --> 00:03:18.800
لانه كان ثمة فصل بين هذه اللمعة وبين رؤية النبي له. فامره باعادة الوضوء كله باعادة الوضوء كله. ولكن امره عليه الصلاة والسلام باحسان الوضوء اشارة الى انه ينبغي ان يضع شيئا من الماء على هذه البقعة وانتهى الامر

12
00:03:19.000 --> 00:03:42.100
وهذا هو الاحسان والاحسان في الشيء اشارة الى صحة اصله ولكنه ينقصه حسن. واما الامر بالاعادة فهذا يتضمن بطلان ضمنوا بطلان الاصل يتضمن بطلان الاصل واعتمد من اعتمد على وجوب الموالاة على لفظ الاعادة ان رسول الله صلى الله

13
00:03:42.100 --> 00:04:01.100
عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء فقال ارجع فاعد الوضوء وهذه الزيادة وهذه الزيادة زيادة من كرة وهذه اللفظة لفظة من كرة ومن علامات نكرتها

14
00:04:01.150 --> 00:04:22.200
امور منها ان انها جاءت من مفاريد عبد الله بن لهيعة جاءت من مفاريد عبدالله ابن لهيعة في هذا الوجه عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله وعبدالله بن لهيعة لم يحفظ الحديث والدليل على انه لم يحفظ الحديث ان الحديث جاء

15
00:04:22.400 --> 00:04:40.200
عن عبد الله بن لهيعة من وجهين الوجه الاول وهو ما يرويه الحسن ابن موسى وموسى بن داود كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن ليعة فذكر فاحسن الوضوء. الوجه الثاني ما جاء في حديث عبد الله ابن وهب

16
00:04:40.500 --> 00:04:58.450
وزيد ابن حباب في الامر بالاعادة في الامر بالاعادة. والراوي الظعيف الذي لا يتهم في الحديث اذا روى الحديث على وجهين وجه وافق فيه الثقات ووجه لم يوافق فيه الثقات فهذا اشارة الى عدم ظبطه للحديث

17
00:04:58.500 --> 00:05:18.500
وهذا هو الذي يغلب على الرواة الضعفاء الذين هم من اهل الثقة في الدين. الثقة في الديانة. فعبدالله بن ليعان من الرواة المعروفين بالثقة بالديانة وكذلك ايضا من اهل العلم. فكان قاضيا فقيها كان قاضيا فقيها. ولكن امثال هذه المسائل

18
00:05:18.500 --> 00:05:42.950
دقائق ربما تخفى على بعض الرواة. وربما قدموا واخروا واخروا فيها. لهذا لم يضبطوا الحديث وينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في حديث من الاحاديث في ظبط الراوي له اذا كان خفيف الظبط ان ينظر في الحديث في سائر المصنفات وان ينظر في الفاظه

19
00:05:43.050 --> 00:06:03.150
فاذا وجد هذه الالفاظ فيها تقديم وتأخير فيها تقديم وتأخير فانه ينبغي له فانه ينبغي له ان يأخذ هذا الضعيف بهذا التقديم والتأخير الذي له تأثير له تأثير في معنى في معنى الحديث. وعبدالله بن ليعة

20
00:06:03.650 --> 00:06:22.300
مع كونه فقيها الا انه ضعيف الرواية يعني من جهة الحفظ لم يؤت حفظا من جهة الاصل اضافة الى اختلاطه واما الاحاديث التي يرويها باختصاصه في مسائل القضاء فانه اضبط لها

21
00:06:22.400 --> 00:06:37.100
فانه فانه اضبط لها. وكثير ممن يتكلم على عبد الله بن ليعة ويتكلم على مروياته. يتكلمون على امرين الامر الاول على ظعفه في ذاته هل هو ظعيف من جهة الاصل؟ ام الظعف طرأ عليه

22
00:06:37.300 --> 00:07:01.950
الامر الثاني ما يتعلق برواية القدماء من اصحابه كالعبادلة. ولا يتطرقون الى اختصاصه. هو رجل قاضي وما مكث في القضاء زمنا وهذه المهنة لا احاديث تروى فيها ما يتعلق في مسائل في مسائل الحدود ما يتعلق بمسائل التعزيرات وغير ذلك ولهذا هي اضبط مرويات مروية

23
00:07:01.950 --> 00:07:26.550
عبد الله ابن لهيئة مع ضعف في مجموعها مع ضعف في مجموعها لكنها من اضبط من اضبط مرويات عبدالله ابن لهيعة عليه رحمة الله. كذلك ايضا ما يتعلق بالمرويات الاكثر في حديثه فاكثر مرويات عبد الله بن ليهع هي في غير اختصاصه هي في غير اختصاصه فما يرويه في امور

24
00:07:26.550 --> 00:07:48.400
العبادات ونحو ذلك فانها فانه لا يضبطها خاصة في المسائل الدقيقة فمثل هذه اللفظة يرجع فاحسن الوضوء او ارجع فاعد الوضوء ونحو ذلك ويأتي في بعض هذه الالفاظ ارجع واعد الوضوء والصلاة. اعد الوضوء الوضوء والصلاة

25
00:07:48.400 --> 00:08:06.000
وهذه هذه ايضا الزيادة الزيادة في ذلك لا تصح بل هي زيادة بل هي زيادة من كرة كذلك ايضا عمل الصحابة وهذا مما يشير الى الضعف عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

26
00:08:06.300 --> 00:08:28.600
على عدم وجوب الموالاة على عدم وجوب الموالاة. فقد ثبت عن عبد الله ابن عمر كما جاء في المصنف انه توضأ انه توضأ غسل وجهه فغسل يديه ووجهه ومسح رأسه ثم ذهب الى المسجد فمسح على خفيه

27
00:08:28.750 --> 00:08:44.150
يعني ان وضوءه اول وضوءه في البيت واكمله واكمله في المسجد واكمله في المسجد وفيه اشارة الى ان ان عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى لم يستشكل هذه المسألة ولو ثبت النص

28
00:08:44.200 --> 00:09:04.200
في هذا عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ايضا اصحاب رسول الله خاصة في امثال هذه القضية التي تروى من طرق متعددة ايه ده؟ لا لا اشتهر هذا الحكم لانه يتعلق به مسألة من المسائل المهمة التي تمس الحاجة الحاجة اليها

29
00:09:04.200 --> 00:09:29.800
ولهذا لم يعتد لم يعتد عليه رضوان الله تعالى امثال هذا الحكم وعمل بعدم وجوب بعدم الموالاة وعمل بعدم وجوب الموالاة الحديث الثاني في هذا وحديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:09:30.300 --> 00:09:52.650
ادخل يده من كمه فمسح على ناصيته ولم ينقض العمامة ولم ينقض العمامة هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والحاكم في المستدرك والضياء المقدسي في المختارة من حديث عبدالعزيز بن مسلم الانصاري

31
00:09:52.850 --> 00:10:10.800
عن ابي معقل عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف وابو معقل رجل حجازي مجهول وابو معقل رجل حجازي مجهول وعبدالعزيز بن مسلم الانصاري

32
00:10:11.150 --> 00:10:25.400
مقل الرواية وفي حفظه لين. وقد تفرد بهذا الحديث عن ابي معقل وهذا الحديث متضمن لمسألة وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على معصيته ولم ينقض العمامة اشارة الى انه لم يمسح

33
00:10:25.600 --> 00:10:46.200
لم يمسح عليها اشارة الى انه لم يمسح عليها وانما اكتفى بالناصية. اكتفى بالناصية. ومعلوم ان لدينا ثلاثة احوال في المسح على الرأس محتملا منها ان ينزع الانسان الامام ويمسح على على رأسه. الامر الثاني ان يمسح على الامام من غير مسح على الناصية

34
00:10:46.600 --> 00:11:02.250
الامر الثالث هو ان يمسح الناصية مع الامامة مع العمامة فيزيح العمامة شيئا يسيرا يمسح على الناصية ثم بعد ذلك يكمل على العمامة. يتشبث بعض الفقهاء بامثال هذه المرويات ان رسول الله

35
00:11:02.250 --> 00:11:26.600
الله عليه وسلم مسح بناصيته ولم ينقض العمامة. قالوا يعني اكتفى بالناصية. فما اشار انه مسح وما اشار انه انه نقض. قالوا فاكتفى فاكتفى المسح وهذه الزيادة في ولم ينقض تفرد بها الانصاري عن ابي معقل عن انس ابن مالك. تفرد بها عبدالعزيز المسلم الانصاري عن ابي معقل عن انس

36
00:11:26.600 --> 00:11:43.450
ابن ما لك وهنا وهنا مسألة من مسائل العلل وقد تقدم الاشارة اليها وهي ان هذا الحديث تفرد به ابو معقل عن انس ابن مالك وابو معقل مجهول ولكنه رجل حجازي

37
00:11:44.100 --> 00:12:03.000
ولكنه ولكنه رجلا حجازيا فهذا الحديث في رواياته عن انس بن مالك هل ليحتمل قبوله ام لا؟ هل يحتمل قبوله؟ ام لا مع كون هذا المجهول يروي عن صحابي وهو حجازي ايضا

38
00:12:03.100 --> 00:12:19.600
نقول لا يقبل بل هو مردود وذلك من وجوب اولها وهذا يتضمن قوة القرائن الدافعة لهذه الرواية قوة القرائن الدافعة لهذه الرواية من هذه القرائن التفرد بالمعنى نعم التفرد بالمعنى

39
00:12:19.800 --> 00:12:38.400
والصحابة عليهم رضوان الله تعالى الاصل في احوالهم في لبسهم انهم يلبسون العمائم وهذا من الامور والمسائل المهمة التي يحتاج ان يرويها من هو اوثق واقوى من ابي معقل من من ابي معقل. ولهذا ولما لم ترد من هذا النحو دل على

40
00:12:38.500 --> 00:12:53.800
دل على ضعفها ولو تفرد بهذا اللفظ ولم يرد ما يخالفه لاستحق النكارة فضلا انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على ناصيته والعمامة كما جاء في حديث المغيرة. جاء في حديث المغيرة

41
00:12:54.550 --> 00:13:15.100
وهذا يدل على نكارة الامر الثاني في هذا ان ابا معقل وان كان رجلا مجهولا حجازيا الا انه روى عنه عبدالعزيز بن مسلم الانصاري. وعبدالعزيز بن مسلم الانصاري ومقل الرواية ايضا. المجهول اذا روى عنه مقل مجهول مستور مثله هذا من علامات الظعف

42
00:13:15.350 --> 00:13:31.600
هذا من علامات الضعف. وقد تقدم معنا ان الراوي الضعيف مستور الحال اذا كان منطبقة متقدمة وروى عن عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد بحديث بوجه من الوجوه اننا

43
00:13:31.900 --> 00:13:51.550
نقبل هذه الرواية اذا كان المتن مستقيم ومن يروي عنه ثقة ومن اهل بيت معروف بالعلم. ومن اهل بيت معروف بالعلم. فابو معقل مجهول. والذي يروي عنه زاد امره جهالة وعبد العزيز مسلم الانصاري

44
00:13:51.800 --> 00:14:11.450
وذلك ان مثل هذا الحديث لو جاء عن انس بن مالك لنقله عنه اصحابه. وهذا من القرائن القرين الثالثة ان انس ابن مالك من المعمرين انس ابن مالك من المعمرين فهو يروي عن رسول الله فالحديث في جعبته عقود طويلة فلماذا لم يروي عنه الا ابو معقل ولو

45
00:14:11.450 --> 00:14:32.650
توفي قديما ولو توفي قديما لامكن لانه لم يعمر ولم يره ولم يره الناس لاحتمل هذا لاحتمل مثل هذا اللفظ ان ان يقبل ان يقبل ما لم ما لم يخالف. لهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث هو حديث منكر بهذا

46
00:14:32.700 --> 00:14:53.800
اللفظ بهذا اللفظ. جاء معناه عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا عند الشافعي في كتاب الامة حديث ابن جريج عن عطا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:14:54.200 --> 00:15:18.300
ولكن هذه مراسيم لا تعضد او هذا المرسل لا يعضد هذا الحديث ولكن في مثل هذا الحديث اولا يظهر الوهم او الاختصار للفظه وصحة اصله وصحة اصله. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ناصيته اما ذكر عدم نقض العمامة

48
00:15:18.700 --> 00:15:34.600
عدم نقض العمامة مع الحاجة الى ما هو اولى من ذلك اليد بعد مسح الناصية اين ذهبت اين ذا؟ هل استمرت ام انه لم ينقض ثم ثم رجع؟ ظاهر النص انه لم ينقضها. ولهذا الحاكم في كتابه المستدرك يقول وهذه

49
00:15:35.050 --> 00:15:51.500
اللفظة غريبة اللفظة غريبة وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقض لم ينقض العمامة لم ينقض العمامة وهذا ايضا يستدل به ايضا من قال بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

50
00:15:51.800 --> 00:16:11.100
يمسح بعض رأسه لا يمسحه كله. قال وهذا هو القدر المجزئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزع بالناصية واكتفى بهذا لهذا ولكن نقول ان هذا الحديث وعد ضعيف لكن جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه مسح يافوخه قط

51
00:16:11.850 --> 00:16:31.850
مسح يافوخه قط وهي وهي اعلى الرأس وهي اعلى الرأس واكتفى واكتفى به. يعني انه لم يمر اليد على كامل الرأس من من الخلف وكذلك ايضا من جانبه فهذا يقال هو القدر المجزئ لو ان انسانا اتى بيد واحدة ثم مر هكذا يقال يقال ان

52
00:16:31.850 --> 00:16:50.250
ذلك يجزئه ان هذا ان هذا يجزئ يجزئ الانسان في حال في حال وضوئه. اما في مسألة المسح مع الامامة فانه يقال ان الانسان يمسح الناصية ويمسح ويمسح العمامة يمسح الناصية ويمسح

53
00:16:50.300 --> 00:17:18.750
العمامة الحديث الثالث في هذا وحديث خالد ابن معدن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل وجهه ويديه وتمضمض واستنشق

54
00:17:19.150 --> 00:17:48.500
ومسح باذنيه ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما  باطنهما  مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم  رأسه ورجليه هذا الحديث هو حديث خالد ابن معدان يرويه الامام احمد وكذلك يرويه ابو داوود ويرويه

55
00:17:49.000 --> 00:18:13.150
ابو داوود وهو خبر ضعيف وفيه حديث مسح الاذنين وفيه حديث مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما وقد تقدم معنا حديث في هذا الباب مسح الاذنين في الظهر والباطن من يذكره مسح الاذنين

56
00:18:13.200 --> 00:18:31.000
في الظاهر والباطن نحن ذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الاذنين مسح على الاذنين وهذا المسح هل له صفة معلومة لا يثبت في صفته شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يقال انه يمسح

57
00:18:31.300 --> 00:18:49.200
الصفة التي جاءت عن رسول الله في مسح الظاهري والباطن ضعيفة جاء معنا حديث موافق للظاهر هنا في ظاهرهما وباطنهما من يذكر هذا نعم تذكر عبد الرحمن وحديث عبد الله بن عباس ها

58
00:18:50.300 --> 00:19:14.300
حديث عمرو بن شعيب الا اريد الظاهر والباطن لا اريد اريد الاسناد نحن هنا امة اسانيد ليست امة متون اكثر كلامنا عن الاسانيد محمد ابن عجلان عن زيد ابن اسلم

59
00:19:14.950 --> 00:19:28.700
عن عبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس عن عبد الله ابن عباس وما هي العلة ما هي العلة في هذا الحديث من يذكر لابد من المراجعة يا اخوان

60
00:19:29.100 --> 00:19:49.550
لا بد من المراجعة حتى لا يذهب العلم نعم ها محمد ابن عجلان محمد بن وتقدم معنا الاشارة الاشارة الى الى هذا فهذه الزيادة في ذكر صفة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:19:49.800 --> 00:20:08.850
لاذنيه هي هي زيادة من كرة ولا ولا تصح زيادة من كرة زيادة من كرة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة منكرة ولا تصح وفيها ايضا في آآ في وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:20:08.850 --> 00:20:28.200
اصبعيه في صماخي اذنيه وقد تقدم معنا ايضا في آآ نوع او صفة من صفات مسح مسح الاذنين وهي ايضا زيادة من كرة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع

63
00:20:28.750 --> 00:20:50.150
نعم ما هي العلة هنا؟ هذا الحديث جاء من حديث خالد ابن معدان عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث جاء من حديث بقية ابن الوليد جاء من حديث بقية

64
00:20:50.350 --> 00:21:16.000
ابن الوليد وبقية ابن الوليد وان كان ثقة في ذاتي الا انه الا انه يدلس الا انه الا انه يدلس وقد اعل الائمة هذا الحديث بقية عل الائمة هذا حديث ببقية ابن الوليد وتدليس بقية ابن الوليد

65
00:21:16.400 --> 00:21:39.600
هو تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ وهو من اعقل انواع التدليس انه يشرط للراوي ان يصرح بالسماع من شيخه وشيخ وشيخ وشيخه من شيخ شيخه وشيخه من شيخ شيخ الياذا يقال انه ينبغي ان تنظر الفاظ السماع في مثل

66
00:21:39.600 --> 00:21:59.150
الروايات فينظر في في تصريح بقية من شيخه وكذلك شيخ شيخه في هذا واذا لم يصرح في الطبقتين او في كل الطبقات فان انه يساء الظن بامثال هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:21:59.400 --> 00:22:25.600
بالحديث الرابع في هذا  حديث عبدالرحمن ابن ميسرة في ان عن المقداب ابن معد كذب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ورجليه مسح برأسه ورجليه في هذا الحديث ذكر مسح الرجلين مسح الرأس امر مفروغ منه

68
00:22:25.700 --> 00:22:52.050
واما مسح القدمين في الوضوء يذكر اتفاق الصحابة على ان القدمين تغسلان ان حكمهما الغسل ولكن في هذا الحديث جاء المسح وتشبث بامثال هذه الالفاظ بعض الرواة تشبث بامثال هذه الالفاظ بعض الرواة وقالوا

69
00:22:52.100 --> 00:23:11.900
ان مسح الرجلين و احد صفات احد احد صفات الوضوء احد صفات الوضوء لهذا العضو وهو الرجلين. ولكن يقال ان هذا الحديث حديث ضعيف وذلك انه يروي حديث عن عبد الرحمن ابن

70
00:23:11.900 --> 00:23:45.500
وعبدالرحمن ابن ميسرة لا تعرف لا تعرف حاله بتعديل وقد قال بنكارته جماعة بنكارة حديثه جماعة من الرواة وقد بهذا الحديث بهذا تفرد بهذا الحديث على هذا اللفظ تفرد بهذا الحديث على هذا اللفظ وهذا خبر وهذا خبر منكر ولم يثبت عن

71
00:23:45.500 --> 00:24:00.100
احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على قدميه ما زال على قدميه وانما يأتي المسح على انه يأتي المسح على الخفين وهذا من وجوه النكارة فعلى هذا يقال ان الحديث معلول بعلل منها الاولى

72
00:24:00.100 --> 00:24:18.400
اعتقد الاشارة اليه. الثاني وان هذا الفعل ليس عليه العمل. انه ليس عليه العمل. الامر الثالث انه لو كان من حكم القدم المسح لما احتيج الى تشريع المسح على الخفين

73
00:24:18.650 --> 00:24:42.000
لما تيجي الى تشريع المسح على الخفين وذلك ان تشريع المسح على الخفين هو نقل من غسل الى مسح نقل من غسل الى مسح ولو كان الخف ولو كان الخف حكمه حكما مساويا للقدم لما احتيج الى ذكر هذا على ذكر هذا الاصل

74
00:24:42.000 --> 00:25:02.000
او هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الاحاديث في المسح على العمامة من جهة الحكم هي تشترك في حكم الرأس فالرأس يمسح ثم العمامة كذلك ايضا كذلك تمسح. واما بالنسبة للقدم القدم تغسل ولكن

75
00:25:02.000 --> 00:25:22.000
كنا الخوف يمسح فهذه نوع مغايرة تحتاج الى دليل. فاذا قلنا ان القدم يمسح والخف في ذلك يمسح فان المسألة تعتبر تعتبر دون. واما مسح المسح على الخف هو نقل عن اصل. والاصل في ذلك الغسل فيحتاج الى الى دليل اقوى في ذلك. لهذا الادلة

76
00:25:22.000 --> 00:25:42.000
التي جاءت في في اثبات المسح على الامامة والعمامة ادوم على الرأس من الخف على القدم. ادوم على الرأس من الخف على القدم. ومع جاءت الاحاديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرة في المسح على العمامة. وجاءت الاحاديث في المسح على الخفين كثيرة عن رسول

77
00:25:42.000 --> 00:26:02.000
صلى الله عليه وسلم وذلك انها انتقال عن انتقال عن الاصل. انتقال عن الاصل وفي هذا اشارة الى الى ما تقدم ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اذا خالفوا عملا حديثا من الاحاديث ينبغي ينبغي ان يرد

78
00:26:02.000 --> 00:26:22.000
ينبغي ان يرد ولو صح اسناده كيف وقد كان كيف وقد كان معلولا؟ كان الحديث معلول وذلك ان هذا الحديث في المسح على في المسح على الرجلين ويتشبث به من يتشبث في ان حكم القدم المسح وهي احد الصور انها تمسح

79
00:26:22.000 --> 00:26:42.000
كما ان الانسان اذا اغتسل فانه يغسل رأسه والغسل يجزي عن المسح كذلك فان المسح يجزي عن الغسل وكذلك ايضا في النسبة للقدم فان القدم اذا مسح الانسان فانه ادى ادى ما عليه فرضا يخرج من هذا في مسائل ما يتكلم عليه بعض العلماء في

80
00:26:42.000 --> 00:27:02.000
تلات آآ اذا كان على الانسان آآ حذاء او او مثلا حذاء شبيه بالخف او خف شبيه بالحذاء قام منهم من سوغ وجوز في ذلك خاصة في احذية الصندل التي تكون ممسكة بالقدم من جهات متعددة وتكون في نوع من الثقوب على

81
00:27:02.000 --> 00:27:21.600
القدم يرخص في هذا بعضهم وهو قول مرجوع وهو قول مرجوح ذلك ان الخوف ينبغي ان يكون مستوعبا ينبغي ان يكون ان يكون مستوعبا البدن. وتقدم معنا مرارا ان الاحاديث التي

82
00:27:21.600 --> 00:27:41.600
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اظهر وجوه الاعلال لها والتقوية هو ان ينظر في فقه في فقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من جهة من جهة العمل من جهة العمل. فاذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عملوا

83
00:27:41.600 --> 00:28:01.600
بامثال هذا الحديث حكما فان هذا يقويه ولو كان ولو كان ضعيفا يقويها من جهة العمل ولو كان ضعيفا واذا كان عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك معدوما فانه لا يمكن فانه لا يمكن ان يصار ان يصار اليه لا يمكن

84
00:28:01.600 --> 00:28:25.250
ان يصار ان يصار اليه. الحديث الخامس بهذا وهو تابع لحديث جابر السابق وهو ما رواه الدار قطني من حديث الوازع ابن نافع عن نافع عن عبد الله ابن عمر

85
00:28:25.600 --> 00:28:44.600
عن ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه لمعة فامره ان يتم الوضوء. امر وان يتم الوضوء. هذا الحديث

86
00:28:45.250 --> 00:29:03.800
في اسناد الوازع وقد رواه الدار قطني من طريقه وقد تفرد به من من هذا الوجه وحديثه في ذلك منكر وقد تفرد به على هذا وقد ضعفه وعله بذلك الدارقطني كما في كتابه كما في كتابه السنن. وقال الوازع ضعيف

87
00:29:04.300 --> 00:29:25.750
الحديث ضعيف الحديث. وقد قال بنكرة حديث جماعة كالبخاري فقال منكر الحديث. وقال بانه متروك جماعة ابن ابي حاتم ولينه الائمة ولا اعلم احدا عدله ولا اعلم احدا عدله ويكفي في هذا ويكفي في هذا

88
00:29:25.750 --> 00:29:41.050
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له

89
00:29:41.050 --> 00:30:08.300
ارجع فاحسن الوضوء والاحسان شيء والاعادة والاعادة شيء شيء اخر الحديث السادس ما رواه الامام احمد وابو داود وغيرهم من حديث علي ابن يحيى عن ابيه عن عمه عن رفاعة

90
00:30:08.950 --> 00:30:42.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته اذا قام احدكم الى الصلاة فليغسل يديه الى مرفقيه  يتمضمض ويستنشق ويمسح رأسه ورجليه هذا الحديث هو حديث رفاعا في قصة المسيء صلاته

91
00:30:43.050 --> 00:31:05.650
رواه عن علي ابن يحيى اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وذكر الوضوء في حديث المسيء صلاته بالتفصيل منكر وحديث المسيء صلاته جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله

92
00:31:05.800 --> 00:31:23.250
فذكر فيه الامر باحسان الوضوء. قال فليحسن وضوءه ثم ليستقبل القبلة ثم ذكر تمام الحديث. يأتي في بعضها ذكر الوضوء وفي بعضها يغفر الوضوء ثم يذكر الباقي ثم يذكر الباقي

93
00:31:23.300 --> 00:31:41.050
وهذا وهذا دليل على ان ذكر الوضوء بالتفصيل في حديث المسيء صلاته منكر وما جاء فيه من تقديم وتأخير يستدل به من قال بعدم وجوب الترتيب في الوضوء ويستدل به ايضا

94
00:31:41.550 --> 00:31:57.750
ما يأتي في بعض الفاظه بمسح الرجلين فهو ايضا خبر منكر وذلك اننا لو نظرنا في الاحاديث في من يرويه عن علي بن يحيى وجدنا انه يرويه عنه جماعة وخلق

95
00:31:58.000 --> 00:32:11.450
ولكن لم يأتي ذكر الوضوء فيه بالتفصيل الا من طريق همام عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن علي ابن يحيى عن ابيه عن عمه عن رفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:32:11.650 --> 00:32:33.250
واكثر الرواة لا يذكرونه واما في غير حديث رفاعة. فهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولم يذكر ولم يذكر التفصيل وانما ذكر على سبيل الاجمال. وانما ذكر على سبيل الاجمال. وانما قلنا بالنكارة

97
00:32:33.950 --> 00:32:58.150
قلنا بالنكارة لان الحديث ذكر الوضوء فيه يحتاج اليه ذكر الوضوء فيه يحتاج اليه ثم انه انه لفظ طويل انه لفظ طويل ليس لفظة مختصرة يطويها الراوي. او لا تعني المخاطب

98
00:32:58.750 --> 00:33:15.500
وانما رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه بالامر بالوضوء فتنكبوا الراوي اما ان يكون اللفظ على سبيل الاجمال وهذا الذي يظهر في بعظ المرويات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاحسن الوضوء. هذه الافظل قد يتركها بعظ الرواة

99
00:33:15.650 --> 00:33:38.550
لكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له صفة الوضوء تامة ثم يدعها اكثر الرواة ويتنكبها اصحاب الصحاح ولا يريدونها فهذا دليل على فهذا دليل على عدم ثبوتها من جهة الاصل

100
00:33:39.000 --> 00:34:08.250
كذلك ايضا فان مثل هذه الزيادات بالمتون مدعاة الى جرأة بعض الضعفاء بادخال بعض الالفاظ في المتون الرواة يجسرون على ادخال بعض الالفاظ المسلمة في المتن توسيعا وتكثيرا لمحفوظهم تكثيرا لمحفوظهم. الراوي الظعيف

101
00:34:08.400 --> 00:34:35.250
صاحب الديانة والثقة في ذاته او قليل الحديث اذا روى حديثا يطيل الحديث او او ربما ذكر فيه ذكر فيه ما يقطع بوجوده ولو لم يذكر من تفاصيل وذلك الانسان مثلا كأن يرتحل من مكة الى الى المدينة فيذكره الرواة له على سبيل الاجمال يزيد هو في هذا ان النبي ركب راحلته

102
00:34:36.300 --> 00:34:55.550
في راحلته كذا ثم يذكر اسمها ونحو ذلك وهذا نوع من الزيادات اللي ينشر عليه الضعفاء ينشر عليه الضعفاء وذلك انهم لا يجرؤون على  اختلاق متون منفردة وذلك للديانة والعدالة فيه. اما بالنسبة للظبط فانه معدوم

103
00:34:55.900 --> 00:35:14.350
معدوم لديهم او ضعيف فيوردون بعضا من الالفاظ في ثنايا المتون يظنونها يظنونها في المتن او يأخذونها من مواظع اخرى فيدرجونها في المتن كما هنا في ذكر الوضوء وهذا اللفظ يتشبث به الكثير من الفقهاء

104
00:35:14.800 --> 00:35:40.550
من اهل الرأي وغيرهم الذين يبطلون الترتيب في اعضاء الوضوء ونجد مثلا في في هذا الحديث فيه صفة نجد مثلا انه يذكر المضمضة بعد غسل الذراعين بعد غسل الذراع الانسان يغسل الكفين ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل كفيه ثم يمسح رأسه ثم ثم يغسل قدميه تجد المضمضة ترى ان تكون بعد الذراعين وترى

105
00:35:40.550 --> 00:36:04.100
ان تكون قبل الذراعين قال وهذا دليل على عدم وجوب الترتيب. عدم وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء. الترتيب على نوعين عند الفقهاء. ترتيب العضو الواحد كاليمنى عن اليسرى من العضو الواحد في القدم في اليدين فان هذا يقال يقال بالترخيص فيه وهذا ليس محل بسطة اما بالنسبة

106
00:36:04.100 --> 00:36:24.100
الاعضاء فيقال يجب الترتيب فيما بينها. يجب الترتيب فيما بينها كما ذكره الله عز وجل في ظاهر في ظاهر كتابه وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شرحا. اما التشبث في بعض المرويات في مثل هذا التي يذكرها بعض الرواة فانهم يذكرونها

107
00:36:24.550 --> 00:36:44.550
للعلم بها ولهذا يخطئون فيها لانها ليست منقولة وانما وانما مفهومة وانما وانما هي مفهومة ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر خاصة في قصة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الطرق الواردة فيها حتى يعرف مواضع

108
00:36:44.550 --> 00:37:04.100
وهم وغلط وزيادة وزيادة الراوي ومن القرائن في هذا ايضا ان حديث المسيء صلاته حديث فيه قصة والقصة تظبط القصة تظبط اكثر من القول الانشائي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصعد على منبر

109
00:37:04.450 --> 00:37:33.400
ويخطب في الناس هذا ضبطه ثقيل على غير الحافظ على غير الحافظ اما القصة ولو طالت تضبط القصة ولو طالت تضبط. فالانسان حينما يشاهد قصة بين اثنين او حدث ونحو ذلك في المسجد امامه فعلوا وقاموا وتركوا ونحو ذلك فانه يستطيع ان يحكيها بالتفصيل ولو كان

110
00:37:33.400 --> 00:37:49.600
ضعيف الحفظ ولكن ان يكون نصف هذه القصة زمنا يقوم الشخص يتحدث من نفسه بحديث لمدة خمس دقائق والقصة حدثت لعشرة وعشرين دقيقة فانه لا يستطيع ان يأتي ان يأتي بالالفاظ يزيد فيها وينقص

111
00:37:49.700 --> 00:38:10.600
وامثال هذه القصص ينبغي ان تضبط واقرب الناس لها ضبطا من الثقات اضبط الناس لها الثقات ومن دونهم يضبطون ولكن اذا جاءوا باشياء لم يأت بها من هو اوثق منهم دليل على انهم ترخصوا في هذا

112
00:38:10.600 --> 00:38:34.850
في هذا ويدل على هذا ان هذه الزيادة جاءت في القصة لفظا وما جاءت وما جاءت حكاية فعل لانها لو كان حكاية فعل لكانت ولا كان كذب واختلاق لان لو كانت حكاية فعل لكان كذبا واختلاقا. اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه باناء ماء واعطاه حتى يتوضأ وعلمه او افرغ عليه الاناء. هذا يكون

113
00:38:34.850 --> 00:38:54.850
يكون من الكذب ولا يمكن ان يكون هذا من راوي فيه نوع تعديل اما بالنسبة مسألة مسألة او هنا فذلك انه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه علمه الوضوء فلعله اخذها من موضع اخر فجعلها في مثل في مثل هذا خاصة

114
00:38:54.850 --> 00:39:10.250
انه جاء في بعض المرويات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاحسن وضوءك. فاحسن وضوءك فذكر الوضوء على سبيل الاجمال ثم ساقه على سبيل ثم ساقه على سبيل

115
00:39:10.800 --> 00:39:30.800
الشرح وهذا قد يقال بانه من الالفاظ من الالفاظ المدرجة هذا من الالفاظ المدرجة تكون في حديث في الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا نقول ان ذكر تفصيل الوضوء في حديث المسيء صلاة منكر واما ذكره على سبيل الاجمال فهو

116
00:39:30.800 --> 00:39:50.800
وثابت وقد جاء في حديث ابي هريرة وجاء من حديث رفاعة ابن رافع وجاء ايضا من حديث غيرهم واما بالنسبة تفصيل فهو خبر اه منكر ويكفي في هذا ان اكثر الرواة من حديث علي بن يحيى في روايته عن ابيه وعمه عن رفاعة انه لم يأتي ذكر

117
00:39:50.800 --> 00:40:10.750
هذا التفصيل في اكثر او جل آآ الطرق. وآآ من نظر ايضا من وجوه الضعف ايضا. من نظر الى هذه الزيادة تجد انها ترتيب المتن في المسند يختلف عن السنن عن سنن ابي داوود من جهة الترتيب الاعظام والمواضع فيها ما يدل على ان الراوي

118
00:40:10.750 --> 00:40:31.000
اصلا من جهة الاصل لم يضبط هذه اللفظة فترخص فيها تقديما وتأخيرا في سؤال يا اخوان نعم يقول بالنسبة للموالاة اذا كانت ليست بواجبة. ما هو المقدار الفصل يكون العرف

119
00:40:31.200 --> 00:40:49.600
اذا كان الانسان منشغلا بطلب الماء طلب الماء يعني الانسان اذا توظأ مثلا في في البيت وصل الى القدمين وانتهى الماء يكمل في المسجد يذهب الى موضع الباب في المسجد ويكمل

120
00:40:49.950 --> 00:41:10.200
اما انه يتمضمض بجدة ويستنشق في مكة هذا لا يمكن  لا لان هذا يتباين الماء يبقى على الوضوء في الشتاء اكثر من الصيف ثم ايضا لو ربطناها في اه في جفاف العضو قد الانسان يتنشف

121
00:41:11.200 --> 00:41:29.550
هل يزول حكمه بالتنشف ام لا طيب يقول المسعى للاذنين ما هو اقل مقدار مسح الاذنين ذكرنا ان مسح الاذنين ليس بواجب اصلا وارى ان هذه مسألة اجماع ان هذه مسألة اجماع. واما بالنسبة

122
00:41:29.650 --> 00:41:47.850
المقدار في هذا الاذن تمسح ولا تغسل وكيف المسح في هذا؟ نقول يمسح باصبعه من الداخل وبابامه من الخارج هذه يعني اظهر آآ الصور لانه عضو واحد فيحتاج الى المسح طاهرا

123
00:41:47.900 --> 00:42:03.150
وباطنا  يقول حديث ابن عمر الذي مسح على يافوخه الا يعارض الحديث المرفوع؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بمقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه قال

124
00:42:03.500 --> 00:42:23.100
ان فعل عبد الله بن عمر على سبيل الترخص على سبيل الترقص ولو كان عادة لعبدالله ابن عمر لقيل بالتعارض ودليل انه فعل عارظ على الترخص انه نقل انه جاء بمثل هذا

125
00:42:23.200 --> 00:42:38.900
الوجه على هذا النحو انه اكتفى بيافوخه قط انه مسعى لا يفوق وقوله هنا قط اشارة الى انه عادة ان يمسح الى ما هو اكثر اكثر من ذلك وكان يزيد. اما هذه المرة فاكتفى بهذا وهذا اشارة الى الترخص

126
00:42:39.100 --> 00:42:56.800
والانسان قد يكون مثلا في موقف من المواقف يترخص ان يكون مثلا معتاد انه يتوضأ اه وضوءا تاما يسبغ لكنه في عجلة اخذ يدلك يبلل الاعضاء تبليلا ويكون هذا على عجل فيراه شخص فيحكي عنه هذا

127
00:42:56.850 --> 00:43:15.450
الفعل نعم نعم وذكرها البخاري واعلها اعلان نعم نعم اعلها البخاري ايراده له وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح انه جاء في زيادة قال ثم ارفع حتى تعتدل حتى حتى تطمئن جالسا

128
00:43:15.900 --> 00:43:34.550
ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذه قالوا انها جلسة الاستراحة لكن البخاري على هذا لا هو اصح حديث عنده في حديثه واصح صح الحديث ويغلب عليه الصحة من جهة الصناعة

129
00:43:34.900 --> 00:43:50.350
يغلب على حديثه من جهته اختصاصه الصحة. نعم الاجماع في عدم الوجوب نعم نقله ابن عبد البر ونقله ابن المنذر وغيرهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد