الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث اليوم هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني قال فاوصيت من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي عن المذي فسأله فقال اذا رأيت المذياء فتوضأ واغسل ذكرك واذا رأيت الودي اذا رأيت الودي فانتظح واغتسل وهذا الحديث رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث زائدة ابن قدامة عن الركيني عن حصيل بن قبيصة عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه ذكر الودي والودي لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناد هذا الخبر اسناده صحيح ومتنه منكر ومتنه منكر والنكارة من جهتين. الجهة الاولى ان علي ابن ابي طالب علي رضوان الله انما سأل عن المذي وما سأل عن الوذي والمني هو الذي يخرج من غير دفق ووسائل السائل الذي يخرج يخرج عند المداعبة وهذا نجس بالاتفاق. واما بالنسبة الودي فهو نوع من قيل انه نوع من انواع الامراظ التي تطرح على الانسان وقيل انه هو الذي يخرج من الانسان يخرج من الانسان بعد بعد خروج المني فهو يكون بعد المذي وبعد المني يخرج الودي وهذا وهذا لم يسأل عنه علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ولا يتفق هذا مع السياق. ولا يتفق هذا مع السياق. الامر الاخر ايضا انه تضمن هذا الحديث الامر الاغتسال عند خروج الودي مجردا وهذا التعميم فيه نظر ثمان وهذا هو الوجه الثالث ان حديث علي ابن ابي طالب في خروج المذي في الصحيحين وغيرهما وليس فيه ذكر الودي وليس فيه ذكر الودي. ويظهر لي والله اعلم ان هذا الحديث انما انما ذكر فيه الودي تصحيفا او ربما فهما خاطئا من بعض الرواة وان كان الاسناد رواته ثقات. الاسناد رواته ثقات فيريه زائدة ابن قدامة عن الركين عن اه عن حصيل ابن قبيصة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. وخلاصة ذلك انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولي في الودي في خبر ولهذا قد اختلف فيه العلماء من جهة نجاسته ومن جهة ومن جهة حكمه ومن جهة حكمه ما يطرأ على الانسان في ذلك. الحديث الثاني حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على ما مضى من صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. حديث عائشة عليه رضوان الله في هذا في بيان حكم الانسان اذا كان يصلي اذا خرج منه قيء او رعاف او خلس انه ينصرف. هذا الحديث يرويه اسماعيل ابن عياش وقد رواه الامام احمد رواه الامام احمد وغيره من حديث اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رفعه منكر رفعه منكر. قد تفرد برفعه اسماعيل موصولا طبعا من حديث اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف فيه على اسماعيل ابن عياش تارة يروى من هذا الوجه وقد رواه عنه الهيثم الهيثم ابن جميل وهشام ابن عمار وابو الربيع كلهم رواه عن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. وهذا الحديث هذا الحديث بكل حال منكر لان اسماعيل بن عياش روايته عن غير اهل بلده غير محفوظة روايته عن غير اهل بلده هي غير محفوظة وابن جريج مكي واسماعيل ابن عياش شامي وكذلك ايضا فان اسماعيل ابن عياش رواه عنه رواه عنه غير وخالفوه فيه. رواه عنه داوود داود ابن رشيد وغيره يرونه عن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابيه ولم يقل ابن ابي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن داود في روايته هذه عن اسماعيل والد ابن جريج ما عبد الله بن ابي مليكة وهو ايضا وهم وهو وهم وغلط. ورواه مرسلا جماعة رواه الربيع بن نافع ومحمد ابن الصباح ومحمد بن مبارك كلهم عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا ارسال يرويه محمد بن صباح ومحمد بن مبارك والربيع كلهم عن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب. والدليل على ان هذا هو الصواب ان ابن جريج في روايته لهذا الحديث رواه عنه اثنان اولهما اسماعيل بن عياش ووقع عليه الاضطراب هذا. الثاني يرويه عنه غير اسماعيل يرونه عن ابن جريج عن ابيه مرسلا رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف ويرويه ايضا من طبقة عبد الوهاب ابن عطا والدراوردي عن ابن جريج عن ابيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. الصواب في ذلك الارسال. صوب الارسال في هذا جماعة. الامام احمد عليه رحمة الله. وكذلك ابو حاتم والدار قطني البيهقي والدارقطني والبيهقي وغيرهم ان الصواب في هذا الحديث الصواب في هذا الحديث الارسال وهذا الحديث يتضمن مسألة وهي ان الانسان اذا اصابه قيء او رعاف او قالس فانه فانه ينصرف من صلاته ويتوظأ ثم يرجع ويكمل في هذه حالتان عند في هذه الحالتين عند العلماء الحالة الاولى انه تكلم تكلم في اثناء ذهابه يذهب ويتوظأ ثم يرجع اذا تكلم قالوا في هذا يعيد الصلاة يبتديها من جديد. اذا لم يتكلم اذا لم يتكلم كما في ظاهر هذا الحديث وهو في ذلك لا يتكلم يكمل الصلاة يعني شخص مثلا صلى الركعة الاولى او الثانية ثم اصابه قيء هذا قول له وجه بل له قوته وقد ثبت عن عبد الله ابن عمر قد ثبت عن عبد الله ابن عمر هذه المسألة هي من مباحث هذا الحديث ومن مباحثه ايضا ان هناك من يستدل بهذا الحديث على ان القيء والرعاف ينقض الوضوء وهذي مسألة اخرى هل الانصراف للنقض ام الانصراف اما الانصراف لغيره. ظاهر النص انه لي انه للنقض. وقد ثبت عن عبد الله ابن عمر انه ينصرف ويأتي ويتم صلاته وثبت هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء مرفوعا ايضا وهو الحديث الثالث من حديث عبدالله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رعف وهو في صلاته ثم انصرف فتوضأ ثم بنى على صلاته. هذا الحديث يرويه عمر ابن رياح وهو مولى عبد الله ابن طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن طاوس ابن كيسان عن طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد رواه الدار قطني والبيهقي وهو حديث ثم منكر تفرد بروايته عمر ابن رياح مولى عبد الله بن طاوس وهو متروك وقد اتهمه بالكذب بعضهم. وهو منكر الحديث وقد تفرد بهذا. وخالفه غيره. والصواب في ذلك انه من فتية طاووس ابن كيسان ليس من قول عبد الله ابن عباس فضلا عن ان يكون مرفوعا. وذلك ان هذا الحديث ان هذا الحديث جاء عند ابن ابي شيبة من حديث سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طوس ابن كيسان من قوله فكان فكان فتيا فتيا من قوله والصواب ان هذا الحديث من قول طاوس ابن كيسان لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم جاء من حديث ايضا من حديث اخر من حديث ابي سعيد الخدري بنحو هذا اللفظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الدارقطني وهذا له حديث رابع كما رواه الدار قطني في كتابه السنن ورواه ايضا البيهقي من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رعف وهو في صلاته فلينصرف وليتوظأ وليبني على ما مضى يعني يتم الى يبني يعني كأن الانسان كان له بناء فوصل الى حد معين ذهب وليبني على ما مضى يعني يستمر عليه لا ينشئ شيئا جديدا. فاذا كان مثلا صلى ركعة ثم ثم رعف او قاء فانه ينصرف ثم يتوضأ ثم يتم ثم يتم صلاته. هذا هذا قول لبعض السلف وقال به جماعة من الفقهاء. حديث ابي سعيد الخدري هذا حديث ابي سعيد الخدري هذا قد رواه الدارقطني والبيهقي. من حديث ابي بكر عبد الله بن حكيم وتفرد به من هذا الوجه تبرد به عبدالله ابن حكيم ويرويه عن حجاج ابن ارطات عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعدة علل العلة الاولى انه من مفريد عبد الله ابن حكيم ابي بكر وهو واهي الحديث ومتروك وظاعفه سائر الائمة. وحديثه لا يرتقي الى الضعف اليسير بل هو واعي وقد رواه عن الحجاج ابن ارطاد والحجاج ابن ارطاد فيه لين وفيه ضعف وتدليس. وقد روى هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري ولم يسمعه ولم يسمعه منه. ولم يسمعه ولم يسمعه منه ثم ايضا ان هذا الحديث يرويه الحجاج عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري ولابي سعيد الخدري ولعطاء اصحاب كثر يروون عنهم فتفرد الحجاج بهذا الحديث عن عطا مما لا يحتمل مع الحاجة اليه واعتماد الائمة من الاوائل من الفقهاء على الاحاديث الموقوفة في هذا الباب على الاحاديث الموقوفة في هذا الباب دليل على ماذا؟ دليل على عدم صحة الاحاديث المرفوعة المروية في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نقول انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان القيء او الرعاف او القلق او القنص ينقض الوضوء وانما هي اقوال لجماعة من الفقهاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من التابعين جاء هذا عن جماعة من التابعين بنحو ما جاء عن عبد الله ابن عمر ثبت هذا عن سعيد بن المسيب وجاء ايضا عن القاسم ابن محمد وجاء هذا ايضا عن ابراهيم النخعي وقال به ايضا ابن سيرين. وثبت ايضا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عاصم ابن ضمرة من حديث عاصم ابن ضمرة عن علي ابن ابي طالب بنحو ما جاء عن عبدالله بنحو ما جاء عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فالثابت عن الدلة ابن عمر من حديث مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر في من قرأ انه ينصرف ثم ثم يتوضأ ثم يبني اذا لم يتكلم اذا اذا لم يتكلم وهذا وهذا كما تقدم الاشارة اليه قول وجيه. ولهذا الامام مالك عليه رحمة الله في كتابه الموطأ اورد الموقوف في هذا ولم يرد ولم يورد المرفوع ولو كان فيه خبر صحيح في هذا لجاء لجاء اه الا جاء في كتابه فانه يعتمد على المرفوع وان لم يجد فانه يعتمد في ذلك على الموقوف. فدل على ان هذه المسألة هي ليست من المسائل ليست من المسائل القطعية ليست من المسائل القطعية ولهذا ما لا الى القول بعدم نقض الوضوء بهذه بهذه الاشياء غير واحد من الائمة من من السلف الى انه لا ينقض كذلك ايضا في مسألة البناء على ما تقدم ذهب غير واحد العلماء ايضا الى عدم القول القول بهذا بهذه الاحاديث المرفوعة وثمة اقوال ايضا لجماعة من السلف تخالف تخالف ما تقدم ما قال به ابن عمر وكذلك علي ابن ابي طالب وسعيد المسيب وابراهيم النخعي ابن سيرين وغيرهم الحديث الرابع الخامس وحديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من الريح او الغائط وهذا الحديث في حديث ابي هريرة جاء عند الدارقطني في كتابه السنن وعند البيهقي وغيرهم من حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بهذا اللفظ عن سويد بن ابي صالح جماعة شعبة بن الحجاج كما عند الدارقطني وغيره وكذلك رواه الترمذي والامام احمد وجاء عند القاسم بن سلام ابي عبيد في كتابه الطهور من حديث سعيد بن ابي عروبة عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوافقا شعبة بن الحجاج وسهيل بن ابي صالح في روايتهما لهذا الحديث على هذا اللفظ وهذا الحديث روي بالمعنى وهذا الحديث روي بالمعنى والصواب فيه انه في حكم الرجل الذي في المسجد الرجل الذي في المسجد. وان هذا التقييد رواه شعبة ابن الحجاج بالمعنى واختصر لفظه. واختصر لفظه الدليل على هذا ان الامام مسلم قد اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح من حديث جرير ابن عبد الحميد ورواه ايظا محمد بن عبد الله الانصاري وجماعة يرونه عن سهير ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في صلاة او كان في المسجد جاء في رواية في المسجد فلا ينصرف فوجد في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد او يجد ريحا حديث ابي هريرة السابق الذي تفرد به شعبة ابن الحجاج وسعيد ابن ابي عروبة ليستدل به من يستدل بمن يقول ان النقظ يكون بالخارج من السبيلين وان القيء والرعاف خروج الدم انها لا تنقض يستدل بهذا بهذا التقييد والاستثناء النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وضوء فيعني انه لا يكون الوضوء الا الا من الخارج من السبيلين. الا الخارج من السبيلين هذا الحديث جاء من جهة الاصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال معينة في حال في حال معينة هذه الحال معينة ان يكون الانسان في المسجد ويكون في الصلاة ولهذا العلماء يفرقون بين حال الانسان في صلاته وبين حاله في غير الصلاة. اذا كان في صلاته يدفعون باب الاحتياط ويقولون الاحتياط وسوسة الاحتياط وسوسة. اما اذا كان خارج الصلاة فيستحب الاحتياط من وجوه منها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة ويستحب ايضا ان تتوضأ ايضا لكل لكل صلاة. واما اذا كان الانسان في المسجد فانه لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال غير واحد من العلماء ان شعبة ابن الحجاج اختصر هذا اللفظ هذا الحديث فرواه بمعناه اختصر هذا الحديث فرواه بمعناه قال ذلك ابو حاتم كما في كتابه العلل وقال ذلك البيهقي عليه رحمة الله كما في كتابه السنن ولهذا ينبغي ان يعلم ان كثيرا من الفقهاء ان كثيرا من الفقهاء يستدلون باحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون استدالتهم فيها في مواضع رويت بالمعنى على غير وجهها هو انه اذا وجد لديه حديث له عدة طرق يدع هذه الطرق يمينه ثم ينظر في اهل المدينة وفي اهل مكة على سبيل الاستقلال هل يوجد عندهم كلام في هذا الحديث وانما رواها من رواها ممن عادته الظبط شعبة ابن الحجاج عادته انه يسرد الاحاديث لا يميل للاختصار لان نفسه ليس على نفس الفقهاء ليس على نفس نفس الفقهاء وان كان شعبة ابن الحجاج عراقيا وان كان عراقيا لان نفسه ومن نفس النفس المحدثين الذين يأتون يأتون بالروايات على على وجهها الا انه لما اختصر هذا الحديث اختصر هذا الحديث جاء مختصرا عنه ولم يرجع الى اللفظ التام الى اللفظ التام واللفظ التام كما في كما في الصحيحين. لهذا عادة الامام مسلم في كتابه الصحيح ان يولد الحديث بكامله ولا يقطع عادته بخلاف البخاري. البخاري يورد الحديث يورد الحديث مختصرا. لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يرجع الى متن من المتون ان يجمع طرق الحديث ان يجمع طرق الحديث حتى حتى يقف على المتن تاما حتى يقف على المتن حتى يقف على المتن تاما ثم بعد ذلك يعرف مواضع الاختصار. وانما قلنا ان شعبة اقتصره لوجوه ان مخرج الحديث واحد وهو سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة سهيل ابن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة الامر الثاني ان الائمة نصوا على ان شعبة اختصره ولكن ثمة قد يرد في ذهن البعض وهو ان سعيد بن ابي عروبة تابع شعبة ابن الحجاج على الحديد على نحو على نحو على نحو اختصاره. يقال ان سعيد بن ابي عروبة هو من ائمة الفقه من ائمة من ائمة الفقه قد يروي الحديث ايضا مختصرا حتى يفهم عنه المراد. وما ذكر شعبة ابن الحجاج ولا سألنا بعروبة في هذا الحديث ذكر المسجد لان الانسان اذا كان في المسجد او كان في الصلاة وانما عمموا. وانما عمموا الحكم. فحال الانسان في المسجد يختلف عن حاله عن حاله عن حاله في غيره الحديث السادس في هذا هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه ولم يتوضأ وانما غسل محاجمه غسل محاجمه والمراد بذلك هي مواضع ازالة الدم غسلها هذا الحديث رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث صالح ابن مقاتل عن ابي عن سليمان ابن داوود عن حميد عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديث حديث منكر وذلك ان صالح بن مقاتل في رواية عن ابي صالح متروك الحديث وسليمان ابن داوود وسليمان ابن داوود ايضا ممن لا يحتج ممن لا يحتج بحديثه ممن لا يحتج بحديثه وقد تفرد بهذا الحديث وهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم واحاديث حميد كثيرة وله اصحاب اصحاب كثر يروون حديثه عنه وتفرد سليمان ابن داوود في روايته لهذا الحديث عن حمير مع كون اصحابه في ذلك كثر دليل على ان هذا الحديث فيه غرابة من جهة المتن. فيه غرابة فيه غرابة من جهة المتن. فربما كان موقوفا او رأيا فقهيا فرووه وجعلوه وجعلوه مرفوعا. ولهذا قد اخرج الدارقطني عليه رحمة الله. هذا الحديث مبينا علته ونكارته وقد ضعف صالح بن مقاتل الدار قطني عليه رحمة الله وغيره بعد اخراجه لهذا بعد اخراجه لهذا لهذا الحديث. وهذه المسألة وهي مسألة غسل المحاجم قد جاءت عن غير واحد من السلف جاءت عن غير واحد من السلف جاءت عن عبد الله ابن عمر كما رواه البيهقي وغيره من حديث عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه احتجم فغسل فغسل محاجمه وجاء ذلك عن جماعة وجاء ذلك عن جماعة امن السلف هل هذا الموقوف يشهد بذلك المرفوع؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهد له لماذا؟ لشدة ضعف المرفوع من شدة ضعف المرفوع. واما بالنسبة للموقوف للموقوف في هذا فيكون هذا مما يقوي القول بالمسألة ولا يلتفت الى المرفوع الوارد في ذلك لشدة لشدة ضعفه بل ان الاحاديث الموقوفة اذا وجدت واعتمد عليها الفقهاء ولم يعتمدوا على المرفوع فان هذا من علامات الطراح كالمرفوعات في هذا في هذا الباب. والائمة الكبار كالامام احمد عليه رحمة الله وابن معين وعلي بن المديني والبخاري في كتابه الصعيد ذلك التاريخ ونحو ذلك والترمذي ايضا في كتابه السنن في بعض كلامهم على المسائل يريدون بعض الاحاديث القاصرة او يحتجون ببعض بوفات ببعض الموقوفات مع وجود مرفوعات في الباب. مع وجود مرفوعات في الباب. فاذا وجدت مرفوعات في هذا الباب اما الاوائل قد احتجوا بالموقوفات فان من هذا من علامات فان هذا من علامات ضعف المرفوع في ذلك ضعف المرفوع والذي يذهب اليه بعض بعض المحدثين من ان الموقوف يعضد المرفوع على الاطلاق يعضد المرفوع على الاطلاق يقال ان الموقوفات قد تضعف المرفوع ولو كانت موافقة له ولو كانت موافقة له. وهذا وهذه المسألة في مسألة العض وعدم موقوف للمرفوع له تاني الطريقة الاولى في مسألة ان يعبد الموقوف المرفوع ان يعبد الموقوف المرفوع. في هذا اذا جاء المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه ظعف يسير فيه ظعف فيه ظعف يسير يحتمل لكنه يحتاج الى احد يحمله. فجاء موقوف في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الموقوف ليس عن ذات الصحابي وانما هو عن صحابي اخر عن صحابي اخر فيقال ان المرفوع قد ان الموقوف هنا يعضد يعضد المرفوع الوجه الاخر في مسألة الرد ان الموقوف يرد المرفوع وهذا له صور صور كثيرة تقدم الاشارة الى شيء منها من يذكر شيء مما تقدم ان الموقوف يرد يرد المرفوع الموقوف يرد المرفوع انس اذا خالف الصحابي المرفوع اذا خالف الصحابي المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الصحابي قريب دراية بمعنى المرفوع ومعنى القرب الدراية ان يكون ذلك الصحابي اما ان يكون روى نفس الحديث فخالفه مثلا عبد الله بن عمر يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم له فتية في في المصنفات تخالف ذلك المرفوع الذي رواه ايهما يظعف الاخر الموقوف يضاعف المرفوع هذا نهج الائمة. الفقهاء والمتكلمون يقولون ان المرفوع يظعف الموقوف لانهم يقولون العبرة بما رواه الراوي لا بما راه. هذه القاعدة اللي هي صحيحة قاعدة صحيحة ام لا؟ ليست بصحيح بهذا الاطلاق. ليست بصحيح بهذا الاطلاق. بل يقال ان العبرة فيما يراه الراوي اذا خالف مرفوعه هو لا كل مرفوع اذا خالف المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم وثبت المرفوع عندنا نقول العبرة بالمرفوع لكن ان يكون صحابي يروي مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عنه فتية في موقوف تخالف المرفوع الذي رواه هو بنفسه هذا من علامات ضعف المرفوع عنده من علامات ضعف المرفوع عنده. ولهذا تجد جل مخالفات الصحابة عليهم رضوان الله للاحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يروونها ان اسانيد المرفوعات ضعيفة واحاديث واسانيد الموقوفات صحيح سنجد الموقوفات صحيحة وهذا يدل على ضعف على ضعف المرفوعات وهذا باب في مسألة تصحيح الاحاديث بمجموع الطرق له ووسائل قد تقدم الاشارة اليها قد يصحح الحديث بالقرآن كيف يصحح الحديث بالقرآن؟ مع انه ليس من بابه من جهة الرواية القرآن كله متوازن. نقول العلماء ينكرون المتون لمخالفتها الاصول. ما هي الاصول؟ الاصول الكلية المستقرة فاذا كان الحديث يوافق الاصول فان هذا يعبده ظمنا لكن العلماء لا ينصون. لا يعبرون. فاذا جاء الحديث موافقا للاصول فان هذا نوع عض لا ينص عليه لا ينص عليه وانما يخفف من قبول من قبول الحديث كذلك ايضا الحديث يعبد الحديث الاخر ولكن هذا في ابواب وهذا في ابواب ظيقة واقوى انواع التقوية في هذا ان تتعدد ان تتعدد بلدان الحديث ان تتعدد بلدان الحديث مع وجود الفتوى عليه مع وجود الفتوى الفتوى عليه لماذا قلنا التعدد دفعا للمواطأة والوهم والغلط ان يوجد اسناد في العراق واسناد في مصر اسناد في خراسان اسناد في الكوفة هذي متنوعة اليس متنوعة؟ متنوعة عادة الاشاعة والخبر يكون في الناس في بلدة واحدة تجد انه من اهل هذه البلدة يكون مصدر مصدر الخبر اذا كان لم يوجد عند عند غيره. لكن اذا وجد في البلد الفلاني والبلد الفلاني والبلد الفلاني تعددت المصادر مصادر خبر وضعف ان يكون اشاعة. ضعف ان يكون اشاعة يكون له له مصدر. هذا له له اصل وهذا يعلم بالحس. يعلم بالحس والنظر ولهذا نقول اذا تعددت مخارج الحديث من جهة البلدان قويان واعظم المخارج هي مكة والمدينة هي مكة والمدينة. وقد تتعدد مخارج الحديث لكنه لا يوجد لا في مكة ولا في المدينة اسنادا ولا ولا فتوى فقهية. فيكون مقبول او مردود مردود حديث مردود اذا وجدنا وهذا يحسم كثير من القضايا بتصحيح الاحاديث بمجموع الطرق تصحيح الاحاديث بمجموع الطرق اسهل وسيلة يقف الانسان فيها في وجه تصيل الاحاديث او يحسم القضية هل يوجد فتوى فقهية هل يوجد اسناد عندهم؟ اذا لم يوجد هذا الحديث من مباحث الدين خاصة امور العبادة فليضع مقدمة لديه ان هذه الطرق لا تنفع هذا يحسم القضية انها انها لا تنفع. بعض الناس تأتي عكس يأتي عكس يأتي ويبحث في العدد ويستكثر يكون لديه عشرين طريق ثم تصنع هذه العشرين حالة في ذهنه ثم يأتي لديه حينما ينظر في غيرها يضعف في هذا يضعف في هذا الباب. لهذا ينبغي للانسان ان ينطلق في امور الرواية من ماذا امور البحث من ماذا من مكة والمدينة من مكة والمدينة تجد في كلام العلماء في تقوية الاحاديث بمجموع طرق في كلام الامام احمد كلام من تقدم سفيان له كلام في تصحيح طرق تصريح الدين مجموع الطرق عبدالرحمن بن مهدي يحيى بن معين علي بن مديني لهم كلام في هذا الترمذي عليه رحمة الله له كلام وافر في هذا تجد انهم يعولون على هذا المبدأ. يعولون على هذا المبدأ فاي مسألة هي تكثر الطرق لديك وافرة وكثيرة جدا انظر الى هذين البلدين ثم انطلق منهما الى البحث في هذه الاعداد تجد ان هذه القضية مما يحسم مما يحسم لديك في هذا الباب وقد تكون المسألة من وجه اخر وهذا امر ينبغي ان ينتبه اليه امر ينبغي ان ينتبه اليه قد توجد فتاوى لدى المدنيين او المكيين في قضية من من القضايا والحديث والاحاديث في ذلك الموجودة كلها معلولة. الاحاديث في هذا كلها معلولة. اذا كثرت اقوالك المدنيين في هذه المسألة في مسألة من المسائل هذا علامة على تقوية الحديث الموافق لها او عدم تقويته اذا اذا وجدنا في مسألة من المسائل عشرين قول لفقهاء المدينة سواء من التابعين او من اتباع التابعين. ثم لم نجد في هذا الحديث الا ثلاث احاديث وكلها مطعون فيها وكلها مطعون فيها هل هذا دليل على تقوية الاحاديث نقويها ام نظاعفها نظاعفها لماذا لماذا نضاعف نضعف الاحاديث القليلة اذا لم يكن فيها شيء يرقى الى الاحتجاج نظعفها لان هذه الفتاوى الكثيرة التي جاءت عن التابعين عشرين قول او خمسطعشر قول ينبغي ان نأخذ فيها انطباع ان هذه المسألة محل اهتمام ان هذه المسألة محل اهتمام وينبغي ان يكون هؤلاء قد اهتموا بالحديث لو وجد له اسناد صحيح لو وجد له اسناد صحيح اول من يهتم به من هؤلاء لكن لوجدنا قول وقولين في في المدنيين ثم وجدنا حديثين ضعيفة هذه تعبد او ما تعبد تعضد تعبد لماذا؟ لان المسألة موجودة لكنها ليست محل اهتمام ليست محل اهتمام اهل المدينة ولا اهل مكة ولهذا ما اخذ ما اخذوها مأخذ مأخذا قويا. اما اذا اخذوها فقهيا مأخذا قويا فافتى بها عشرين من المدنيين وما جاء فيها الا ثلاثة احاديث وكلها فيها علل هل يمكن هذا؟ ويكون الحديث صحيح هذا لا يكاد لا يكاد يثبت ولهذا نقول ان المسألة مسألة موازنة مسألة نسبة وتناسب فيأخذ فيها الانسان من جهة العلاج وهي اه قرائن دقيقة كذلك ايضا كما انه في مسائل في مسائل التابعين كذلك مسائل الصحابة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في في مخالفتهم للحديث النبوي كما تقدم اشار اليه ما يجري عليهم يجري على التابعين يجري على التابعين. التابعي اذا خالف المرفوع تابعي اذا خالف المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هل نرد به ام لا نرد به ابو سلمان يرد به التابعي اذا خالف حديث مرفوع يعل الحديث ولا ما يعله وعلى يعل ولا ما يعل يا خالد مع الدكتور طارق نعم احسنت يعله اذا كان في نفس السنة اذا خالف التابعي الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا التابعي في ذات الاسناد وافتى فتية تخالف الاسناد قال ايش قال في الاسلام بهذا ينبغي للانسان اذا اراد ان ينظر في حديث من الاحاديث ينظر الى الرواة لانهم امامه صف ويأتي مع كل شخص يحقق معه فيكون اسناد فيه خمسة يأتي الى الاول مع الفلاني شيخك من ان تفتي مسائل فقهية نعم افتي ما هي فتاواك؟ فالطلاق الذي يقول لا فتاوى الطلاق تفتي انت بخلاف هذا الحديث او لا تفتي يحقق مع كل واحد لماذا حتى تخرج النتيجة تخرج النتيجة لديه صحيحة. فيأخذ هذا التصور هذا قد يظن به البعظ انه تصرف بوليسي وتفتيش لكنه عمر حسن في مسألة الاحتياط الاحتياط للسنة ينصب في ذهن هؤلاء ثم ينظر في احواله ونظره في احوالهم لا يعني انه خير انه خير منهم قد يكون خير منه بل قد يقال للنبي ان ان الظعيف من الرواة في بعض الدواوين السنة هو خير من عباد المتأخرين ولكن نتكلم في مسألة الاحتياط في الرواية احتياط في مسألة الالفاظ التصحيح والتظعيف انه ينظر فيهم واحد واحد ثم يقوم بالترجيح ينظر في احواله من جهة العدالة من جهة الثقة البلد التي هو فيها شيوخه تلاميذه هل له فتاوى ام ليس له فتاوى؟ لهذا ينبغي لطالب العلم ايضا ان يقوم يضع له مدونة في نفسه لهؤلاء الرواة الذين امتازوا في نوع ميزة فقهية خصائص ونحو ذلك بحيث يحفظهم مع الممارسة ويستطيع ان يميز هذا له فتوى تخالف هذا الحديث نحاكمه اليه لماذا تروي شيء وتحمل امانة في ظهرك ثم تفتي بخلافها اليس هذا محك لهذا العلماء يعلون الحديث المرفوع اذا خالف اذا خالفه الراوي لماذا؟ لانهم يرون ان ذلك الجيل جيل ورع وديانة وامانة فلا بد ان يفتوا في الحديث المرفوع فلماذا خالفوه؟ الا ان الحديث فيه دخل الا ان الحديث الا ان الحديث دخل اسأل الله جل وعلا لي ولكم يقول اذا كان ليس من السند راوي راوي خالف حديث ليس من السنن هذا لو نأخذ به اعلينا السنة كلها ما من حديث الا من ثمة مخالف لابد ان يكون في نفس اه هناك ابواب ابواب دقيقة جدا لن ندخل في هذه الابواب لعلها تأتينا مناسباتها نحن اذا جاءتنا مناسبة توسعنا في هذا هناك ابواب لا يكون الراوي في السند لكنها ضيقة ودقيقة جدا مسالك دقيقة. قد تعد قد تعل. كيف يكون هذا؟ ليس بالسند و يخالف مثال عبد الله بن عباس له اصحاب كثر له اصحاب يروون عنه كثر لو قدر ان ثمة رواة كثر يروون عن عبد الله ابن عباس حديثا مرفوعا حديثا مرفوعا. هذا الراوي عن عبد الله ابن عباس هو عكرمة مثلا عكرمة ليس له قول لا بموافقة ولا مخالفة. انما روى هذا الحديث فقط هناك رواة قد يجعلون الانسان يتحفظ عن مضمون هذا الحديث من جهة انه روي بمعنى او يتأولونه حتى لو كان قول اسلامي بمخالفة اشخاص ليسوا موجودين كيف ان يطبق اصحاب عبد الله ابن عباس كلهم على مخالفة هذا الحديث على مخالفة هذا الحديث تأتي الى اصحاب عبد الله ابن عباس سواء من اهل المدينة او من اهل مكة او من غيرهم تأتي الى عطاء تأتي مثلا مالو يروي عن عبد الله ابن عباس ابن سيرين تأتي الى مجاهد ابن جبر وغيرهم. الذين يرون عن عبد الله ابن عباس وتبحث في فتاويهم تجد ان هؤلاء يطبقون على خلاف هذا الحديث لكن عطا بحثت عنه لم تجد عنه لا فتوى ولا ولا مخالفة لهذا لكن تجد اصحاب عبد الله ابن عباس كلهم يخالفون المرفوع هذا يجعلك تحترز منه وتلتمس له مطعم تلتمس له مطعم سواء اسنادي او او متني اسنادي قومتي. لماذا؟ لان هذا الحديث عند عبد الله بن عباس واولئك الجيل لو عرفنا حالهم ان خاصة في مثل القضايا المهمة فتوى الحلال والحرام انهم من اكثر الناس عرضا للادلة لاصحابهم يريدون الادلة في الايام. فلماذا كلهم يطبقون في طبقات متنوعة حينما تقسم اعمارهم في مخالطة عبد الله ابن عباس تجد ان هؤلاء الذين اطبقوا على مخالفة الحديث في اربعين سنة موزعين وكلهم لا يقولون بهذا القول وهذا يعطي ان اشارة الى المتن في نكارة لهذا هذا من المسالك وهي قليلة ايضا قليلة ونادرة في هذه في ابواب العلل نعم انس يقول حديث عائشة في نقض الوضوء حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله في المرفوع في الموقوف على عبد الله بن عمر هل هو في النقض ام في عدمي ظاهر ما جاء عن عبد الله ابن عمر في هذا انه ذهب فتوضأ ثم رجع وبنى في صلاته هل عبد الله بن عمر يرى النقض ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم ان عبد الله ابن عمر لا يرى النقد لان له فتيا لو فتي في هذا واحتمال الانسان خاصة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نقول ضعيف لكن ننسبه كما نسب في قوله من قرأ او رأف تخصيص هذين الشيئين ان الانسان اذا خرج منه صعب انه يتم الصلاة ولا لا؟ الانسان اصابه طيب ماذا يصنع يخرج لابد ان يخرج الا في حالة نادرة اذا كان الشيء يسير جدا كذلك ايضا في الرعاف الرعاف اذا خرج من الانسان والرعاف الذي يسيل قد يكون مرظ لدى الناس مرض يخرج منه دائما وهذا يلزم منه الانصراف ولهذا قال فلينصرف فليتوضأ قال بعض العلماء ان الوضوء في هذا الحديث لو ثبت ليس المراد بذلك هو الوضوء التام وانما هو غاسل ما خرج من ما خرج من انسان. وعلى هذا نقول لما جاء عن عبد الله ابن عمر هو انصراف. هل هذا الانصراف يعني النقض نقول لو قال عبد الله بن عمر بعدم النقض ماذا سيصنع لازم يخرج لازم يخرج من الصلاة لانه قير ورعاة ماذا يصنع؟ لا بد ان يخرج لينصرف من الصلاة. بقي لدينا مسألة الوضوء هذه هل هو رآها فرضا لانها ناقضة ام تطيبا واستحسان هذه الامور المحتملة ماذا يحسمها؟ يحسمها النصوص الاخرى. جاء عن عبد الله ابن عمر انه خرج منه دم ولكنه ما توضأ اذا قلنا بان الدم ينقظ فالناقض القليل والكثير كما ان الذي يفطر الانسان في الطعام طعام قليل الكثير. وضع الانسان اكل الانسان عمدا حبة رز او اكل او اكل الى ان تاما فهو فهو مفطر كذلك ايضا في النقص القطرة من البول والبول التام كله كله ينقض ينقض وضوء الانسان. واذا قلنا بان الدم ناقض فيلزم ان القطرة كذلك ايضا الدم الكثير كذلك ايضا نقول بنقضه. فلما جاء عن عبدالله بن عمر انه خرج منه دم يسير ولم يتوضأ والدليل على انه انصراف ذلك هو لازالة القذر الذي يكون عليه لا لنقظ الوضوء نعم مم من يعرف القلق انقلس الصديد صليب اذا خرج من الانسان ابتليت لا يظهر هذا في مسألة يقول تصحيح الاحاديث مجموع الطرق هل هذا له اثر على مذهب مذهب اثر مما من لا يظهر هذا وانما هي مدارس يوجد من علماء السلف من يتساهل في هذا الباب من المتأخرين وهو سلف العقيدة ومن العلماء من يشدد في هذا في هذا الباب وان كان كذلك ايضا سلفيا فمسألة توجه المذهب نعم هناك الغالب من صنيع الفقهاء من اهل السنة مما كان على منهج السلف او على منهج المتكلمين عموما سواء كانوا شاعرة معتزلة او جامية او غيرهم ممن له نفس في الحديث انهم يتساهلون في توصيل الحديث والذين يدققون ويشددون في هذا كتشديد الائمة الاوائل قلة وندرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا