الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن بإحسان الى اما بعد اول احاديث هذا اليوم حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم من حديث وكيع عن الاعمش عن حبيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه حبيب عن عروة عن عائشة واختلف في عروة هذا بين عروة ابن الزبير وبين عروة المزني فنص الامام احمد عليه رحمة الله تعالى بعد اخراجه او عند اخراجه لهذا الحديث فذكر عروة منسوبا فقال عروة ابن الزبير عن عائشة وكذلك ذكره ابن ماجة في كتابه السنن وفي بقية المصنفات لم ينسب عروة وقد جاء في بعض الاسانيد انه عرو المزني وقد مال الى هذا ابو داوود عليه رحمة الله في كتابه السنن ومال الى هذا ايضا المجزي عليه رحمة الله في كتابه التحفة فانه ذكر عروة في عروة المزني ولم يذكر ذلك في مسند ابن الزبير عن عائشة. وهذا الحديث كما هو ظاهر قد اختلف في تمييز عروة على القولين السابقين عروة بن الزبير من ائمة الفقه والرواية من التابعين واجلة السلف ويروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهي خالته هذا الحديث تردد بين هذين وعروة المزني مجهول وعروة المزني مجهول ذهب بعض الائمة الى انه عروة ابن الزبير كما تقدم الكلام عليه. وعلى كل فهو ان قيل انه عروة ابن الزبير او عروة المزني فالحديث معلول فالحديث فالحديث معلول بعلل يأتي الكلام عليها والذي يظهر والله اعلم ان عروة هذا هو عروة ابن الزبير ان عروة هذا هو عروة ابن الزبير كما تقدم الاشارة الاشارة اليه حبيب لم يسمع من عروة ابن الزبير شيئا والذين ذكروا انه لم يسمعون شيئا وهم اكثر الحفاظ كسفيان الثوري وكذلك يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والبخاري وكذلك ابو حاتم نص على هذا ايضا وتعقب اولئك ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب الاستذكار وقال ان حبيب قد روى من هو عن من هو اولى واقدم طبقة من عروة فسماعه منه محتمل وهذا فيه نظر في الائمة عليهم رحمة الله اولى بقبول قولهم من ذلك وذلك ان ابن عبد البر مع جلالته وامامته وحفظه وتقدمه في هذا الفن الا انه الا انه بعيد عن معاقل الرواية وهو من ائمة المغرب وهو متأخر عن اولئك الائمة. فاولئك الائمة كسفيان الثوري كذلك يحيى بن سعيد وابن معين واحمد والبخاري وابي حاتم وغيرهم هؤلاء متقدمون بالنسبة لابن عبدالبر كذلك ايضا فالقاعدة لدينا كما تقدم الاشارة اليه انه عند اختلاف العلماء ينظر الى من هو اقرب الى ذلك الامام زمنا وبلدا. اقرب هؤلاء الائمة الى ذلك الراوي وهو حبيب هو سفيان سفيان الثوري وحبيبنا ابي ثابت كوفي وسفيان الثوري كوفي كذلك ايضا فاعلم الناس به سفيان الثوري ولهذا قد نص البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن على هذا فقال اعلم الناس بهذا سفيان الثوري يعني اعلم اعلم الناس بهذا الحديث وكذلك بحال حبيبنا ابي ثابت لهذا ينبغي طالب العلم والناقل اذا اراد ان ينظر في اختلاف العلماء ان ينظر في محل الاختلاف وقرب هؤلاء العلماء منه زمنا وكذلك ايضا منه زمنا وبلدة وهذا من القرائن التي التي ترجح قول امام على غيره. فابن عبد البر يتكلم على قواعد عامة وهو بعيد عن بلاد المشرق وبعيد عن بلاد المشرق. اما حبيب ابن ابي ثابت فهو بلدي سفيان الثوري فهو بلدي لسفيان الثوري وايظا وايظا زمني وهو وهو زمني زمني له وان كان سفيان وان كان سفيان متأخر متأخر عن حبيب قليلا الا ان الا ان اشتراكه في البلدة وكذلك اشتراكه معه في قرب الزمن مقارنة بغيره فانه يقدم على غيره كذلك ايضا من ائمة من ائمة العراق كالامام احمد انا ومن كان فيها او حولها كيحيى ابن معين وغيرهم من ائمة من ائمة النقد الذين يميلون الى ان حبيب لم يسمع لم اسمع من عروة ابن الزبير وبعض العلماء كما تقدم الاشارة اليه يميل الى ان هذا هو عروة المزني. وعلى كل لو قلنا انه عروة المزني فعروة المزني مجهول ولكن من المرجحات في هذا مع كلام العلماء ان عروة وعروة ابن الزبير انه جاء في الخبر ان عروة قال لعائشة حينما قالت عائشة انه قبل بعض نسائه. قال عمر بن الزبير ما اظنه الا انت مقالة عروة ما اظنه الا انت لانها خالته. فظحكت عليها رضوان الله تعالى هل يجرؤ عروة المزني ان يقول هذا لعائشة وهو رجل مجهول ولا تعرف له رواية وقطعا انه بعيد وهو من مزينة هل هل يمكن ان يقول هذا لعائشة؟ هذا بعيد. فضلا عن لفظة وعن لفظ فيه وهي قوله ظحكت ان تظحك لعروة المزني هذا بعيد لهذا مسألة القرابات من القرائن في الترجيح في امور العلل عند العلماء في مسألة ظبط الراوي اذا كان الراوي يروي عن قريب له يروي عن قريب له وهذا تقدم الاشارة اليه كذلك تمييز الرواة بعضهم عن بعض عند الاختلاف وذلك بالنظر في المتن احيانا لفظة في المتن تميز راوي في الاسناد تميز راوي في الاسناد لهذا ينبغي ان الى ذلك ان ينظر الى ان ينظر الى هذا من جهة القرابة وتلتمس احواله وكذلك قرائنه في المتون وكذلك ايضا في الاسانيد. القرينة التي تفيد في القرابات بهذا مسائل كثيرة او قرائن كثيرة يشير اليها العلماء على سبيل الاشارة. لكن وجود القرابة بين الراويين هذا يدل على قوة الرواية يدل على قوة الرواية لماذا لان الراوي اذا روى عن قريب له فهو اعلم الناس بحديثه فهو اعلم الناس بحديثهم بخلاف الرجل الذي يروي عن شخص بعيد فانه ليس بعالم بحديثه لماذا؟ لان الانسان يتصنع الانسان يتصنع الصدق او يتصنع القدرة على الرواية او الفقه ونحو ذلك عند الغريب الذي يراه مرة ومرتين. بخلاف الذي يصبر حاله لمدد طويلة فانه يعرفه على حقيقته وهذا كحال القرابة لهذا القرابة اذا جاءت بين راوي ثقة وغيره ممن هو دونه هذا يدل على انه يضبط من حديثه ويختار يضبط من حديثه اختار وهذا شبيه بكلام بعض العلماء في مسألة وهي ان العلماء يقولون ان الراوي اذا كان من اهل الاختصاص بشيخه فانه يقدم على غيره ومسألة الاختصاص ما المراد بالاختصاص؟ هي وطول الملازمة. اذا لازم الراوي شيخه ملازمة طويلة فانه يقدم على غيره. هذه الملازمة الطويلة هي المحصلة في مسألة القرابة هي المحصلة في مسألة القرابة اذا روى اذا روى الراوي عن ابن عمه او عن عمه او نحو ذلك فضلا عن روايته عن ابيه فان هذا اشد من جهة المخالطة ومن جهة ومن جهة قوة الاختصاص ومن جهة قوة الاختصاص. هذا الحديث اذا قلنا انه عن عروة المزني فعروى المزني مجهول. كذلك ايضا في سماع حبيب منه فيه فيه ما فيه. وان كان بعض العلماء يجعل هذا الحديث من حديث عروة عروة المزني. ولهذا يقول ان اذ لم يحدثنا الا عن عروة المزني كما قال هذا الثوري لم يحدثنا الا عن عروة المزني يريد بذلك ان حبيب لا يحدث عن عروة ابن الزبير لا يحدث عن عروة ابن الزبير شيئا ويحتمل ان مراده بذلك ان عروة الذي يروي عن عائشة هذا في هذا الحديث وهو حديث القبلة انه عرو المزني وليس عروة ابن الزبير ويحتمل ان المراد بقوله ان عروة في هذا في هذا الحديث لم يسمع من حبيب فيكون لفظه هذا في حديث عروة هو كلفظه السابق في نفي السماع في نفي السماع من من وابن الزبير من حبيب ابن ابي ثابت حبيب ابن ابي ثابت لم يسمع من عمرة كما تقدم الاشارة الاشارة اليه. كذلك ايضا فان هذا المتن قد طعن فيه بعضهم. قد طعن فيه بعضهم. وذلك ان هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه قبل بعظ نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ عند الاعلال للاحاديث ينظر الى المتشابه معها في اللفظ والمتفق من جهة الاسناد المتقارب معه في ذلك اذا كان الراوي لاحد الوجهين راوي ظعيف الظبط راوي ظعيف الظبط او اسناد فيه ظعف وذلك ان حديث عروة بن الزبير عن عائشة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه وهو صائم قبل بعض نسائه وهو صائم. هذا حديث عروة ابن الزبير في الصحيح في الصيام وحديث حبيب عن عروة في الوضوء. اذا فهو مسألة مسألة اخرى مسألة اخرى في هذا والذي يظهر والله اعلم ان كلام بعض العلماء في اعلال حديث حبيب عن عروة عن عائشة بحديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان الاولى انه حديث حديث عروة ابن الزبير عن عائشة ان النبي قبل النساء وهو صائم وان حديث الوضوء غلط بكامله هذا هذا فيه فيه نظر. حديث الوضوء ضعيف اما حديث الصيام فصحيح وثابت في الصحيح يرويه هشام ابن عروة هشام بن عروة ابن الزبير عن ابيه عن عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل نسائه وهو صائم. هناك بعض العلماء فمن يعل حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة يعين الحديث حبيب عن عروة عن عائشة بحديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ومراده بذلك ان ثمة وهم وغلط في هذا الحديث ولا حاجة الى ايراد الوضوء في حديث عائشة لا حاجة الى ايراد الوضوء في حديث عائشة والصواب في هذا ان في الباب حديثين حديث عائشة في الوضوء وحديث عائشة في الصيام. حديث عائشة بالوضوء ضعيف وفي الصيام وهو في في الصحيحين. لكن هناك بعض الرواة يغلط في جمع بين الحديثين بين الحديثين. كما رواه الدارقطني من حديث الحاجب عن هشام ابن عروة الحاجب بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ هنا جعل الحديث حديث هشام ابن عروة هشام ابن عروة لم يروي حديث الوضوء فدمج اسناد هذا بمثن بمثن هذا وهذا غلط. وهذا غلط. بعض الرواة يرويه عن هشام بن عروة. ويجعله من اذ ويجعله من حديث عروة ابن الزبير عن عائشة ويذكر الصيام ويذكر الوضوء ايضا فيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ وهو صائم وهو وهو صائم فجعل الامر الحديث على حديثين فجمع الحديث الاول مع الحديث الثاني مع اختلاف من جهة من جهة الطريق وهذا يرد في بعض في بعض الرواة المتوسطين. متوسطين من جهة من جهة الحفظ. وفي بعض الثقات يخلطون هنا يخلطون بين بين الاحاديث فيجمعون المتون وهذا وهذه طريقة طريقة معلومة. لهذا ينبغي للناقد اذا اراد ان يحكم على حديث من الاحاديث ان ينظر فيما يقاربه لفظا يقاربه لفظا ويتفق معه في بعظ الاسانيد. في بعظ الاسانيد. لدينا هذا الحديث ويروى عن عروة وعروة وعروة يرويه عن عائشة ما الحديث الاول والحديث الثاني لكني اختلف ذاك يرويه هشام وذاك يرويه وذاك يرويه حبيب ابن ابي ثابت والمتن متن حبيب في وماتن هشام هو في الصيام. وهذا وان كان من جهة الباب ينفك فذاك في الطهارة وذاك في الصيام. الا انه من جهة العلة العلماء نفس في الاعلان ان قليل الظبط وقليل الرواء وقليل الدراية يخلطون بين المتون فيدمجون هذا وهذا. ولهذا بعض الفقهاء اه في دواوين الفقه يرد الحديث الذي فيه الطهارة وفيه الصيام ويستدل به على انه حديث على انه حديث واحد وهذا وهذا فيه فيه ما فيه وجاء عند الطبراني وغيره ايضا هذا الحديث من حديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه قبل بعض نسائه وهو صائم فخرج ولم يتوضأ خرج الى الصلاة هذا الحديث وهم وغلط من حديد الزهري. فسائر اصحاب الزهري يروونه عن ابي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا يذكرون ولا يذكرون الوضوء وانما يذكرون الصيام ولهذا البخاري ومسلم قد اخرج هذا الحديث من حديث عائشة من حديث ابي سلمة عن عائشة ومن حديث عروة عن عائشة ولم ولم يذكرا الوضوء فيه. ولم يذكر الوضوء فيه وذلك لان حديث الوضوء معلول. وان حديث الصيام هو الثابت وهو حديث وهو حديث عروة وابي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. رواه عن الزهري جماعة من اصحابه. رواه عن الزهري جماعة من من اصحابه من ائمة الحفظ والرواية من اهل المدينة يروونه عن الزور عن ابي سلمة عن عائشة عليها عليها رضوان الله تعالى. بهذا اخلص الى نتيجة الى ان الحديث في القبلة في الوضوء من قبلة المرأة انه لا يثبت من ذلك بذلك لديك شيء من جهة النقض هل ينتقض وضوء الانسان ام لا؟ ويتفرع في هذه المسألة كلام العلماء في مس المرأة في مس المرأة هل ينقض الوضوء ام لا العلماء على هذه المسألة في ايرادهم لمثل هذا لمثل هذا الحديث. واما حديث عائشة الاخر وهو في الصحيحين في مسألة في مسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج في ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض النساء وهو صائم ان القبلة للصائم لا تكره ان القبلة للصائم لا تكره وهو باب اخر ليس لنا علاقة باعتبار اننا في كتاب في كتاب الطهارة وربما نعلق على حديث عائشة ان شاء الله عز وجل في كتاب الصيام ان ان احتيج احتيج الى ذلك. وعلى هذا نعلم ان حديث عائشة بالطهارة ضعيف. بل نقول انه منكر. وقد انكره يحيى ابن معين وقال يحيى ابن سعيد القطان شبه لا شيء شبه لا شيء يعني من جهة من جهة الرواية اما من جهة الدراية فالعلماء عامتهم من السلف عن الصحابة والتابعين لا يرون ان مس المرأة ينقض ينقض الوضوء. ينقض الوضوء فلعل هذا الحديث كان موقوفا او من قول بعض التابعين فجعلوه مرفوعا. فكان فجعل مرفوعا ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء في هذا الباب وهذا يعبد القول بضعف بضعف هذا هذا الحديث الحديث الثاني وهو حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ولم يتوضأ وكان صائما ولم يفطر هذا الحديث جاء من حديث الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينا اسانيد تقدمت في هذا الحديث لدينا اسانيد تقدمت في هذا الحديث. ذكرنا هنا ان ابا سلمة هنا يرويه عن ام عن ام سلمة. ابو سلمة هو ابو سلمة بن عبد الرحمن يرويه عن ام سلمة عليها رضوان الله تعالى حديث عائشة بقبلة الصائم الم يروه الزوري عن ابي سلمة نعم رواه الزهري عن ابي سلمة الا يحتمل ان ثمة وهم الا يحتمل ان ثمة وهم فالمتن واحد المتن واحد وهو في قبلة الصائم وقبلة المتوضأ ليتوضأ ام ام لا الصواب في هذا الحديث انه من حديث عائشة عليها رضوان الله وذلك انه يرويه يزيد بن سنان وقد ضعفه غير واحد ضعفه الامام احمد ويحيى بن معين وابو حاتم ووثقه بعضهم وسقه البخاري وابو حاتم في رواية ايضا الصواب في انه لا تقبل مفاريده. يزيد ابن سنان وهو ابو فروة الرهاوي. وقد تفرد بهذا بهذا الحديث رواه جماعة عن الاوزاعي رواه جماعة عن الاوزاعي وجعلوه من حديث من حديث عائشة لا من حديث ام سلمة يرويه الوليد بن مسلم ومبشر بن اسماعيل وغيرهم عن الاوزاعي وجعلوه من حديث ابي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله وهكذا وهكذا الحديث جاء كما تقدم فيما رواه اصحاب الزهري عن عن ابي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله انهم يجعلونه من حديث من حديث عائشة لا من حديث ابي لا من حديث ابي سلمة عن ام عن ام سلمة. وجعلها من حديث ام سلمة منكر وجعله من حديث ام ام سلمة منكر وهذا يعبد ما تقدم الكلام عليه ان الحديث اذا اتفق من جهة المتن ووجد راوي في الاسناد اتحد مع غيره مع اختلاف الصحابي وكان الاسناد يحتمل التظعيف فانه في الاغلب يشترك يشترك مع غيري لان المخرج واحد المخرج واحد مثال هذا حديث عائشة السابق يرويه عن عائشة ابو سلمة حديث ام سلمة يرويه عن ام سلمة ابو سلمة ابو سلمة يرويه عن الاثنين المتن واحد اذا مخرج الحديث جاء من باب واحد الباب الواحد هذا يفتح على بابين باب على باب على عائشة وباب على ام سلمة حينما اتحد المخرج ينظر اذا كان هذا الباب الذي فتح على بابين ينظر فيه في ذاته هل هو من الثقات ومن الثقات هو من الثقات. اذا ينظر عمن فوقه فنتتبع الاسناد نجد ان في الاسناد من يهم ويغلط يهم ويغلط فربما جاء الحديث من حديث ابي سلمة فوهم فيه فجعله فجعله عن ام سلمة ولم يجعله من حديث من حديث عائشة ولم يجعله من حديث عائشة الا ان المجرة في هذا الاسناد المجرة في هذا الاسناد الى ام سلمة او او عائشة ابي سلمة عن ام سلمة ام ابي سلمة عن عائشة عن عائشة ما هي المجرة انس المجرة الجادة الطريقة نعم ها على عائشة كيف المجرة عبد الرحمن نعم كيف ابو سلمة عن ام سلمة مجرة كيف صارت الجاد في الاسناد الغالب الى عائشة او ام سلمة توثق ها الاغلب الى امس الى عائشة لا الى ام سلمة الجادة العلما يقولون الجادة الجادة في في الكلام العامة هي الطريق ولا لا الذي يمشي عليه الانسان الانسان خفيف الظبط او صاحب النسيان يسلك ماذا يسلك الجادة اما خرج الانسان احد منكم من بيته وهو ساهي ثم خرج الى الجهة التي يذهب اليها كل يوم فيتفاجأ انه سلك طريق اخر الا يحدث هذا يحدث هذا هذا الطريق ما هو الجادة اذا كان للاقدام جادة فالشفتين جادة للشفتين جادة. ما هو الاكثر ان يلفظ به ابو سلمة؟ عن عائشة ام عن ام سلمة عن عائشة فلما كانت هذه الجادة الراوي خفيف الظبط يجري على لسانه ما اعتاد عليه ما اعتاد عليه. لكن هنا جاء من جهة الجادة الادنى وهي الرواية عن ام سلمة ابو سلمة عن ام سلمة. هل هذا اظبط القاعدة الجادة اضبط او او عكس الجادة عكس الجادة عكس الجادة ولذلك الانسان اذا كان اذا رأيت شخص في مكان لا لم يأته من قبل هل يمكن ان تقول ان فلان يسرح فوصل الى هذا المكان لا لان هذا المكان لا يأتيه الا شخص متدبر ويعرف قصدا عمدا انه يأتي الى هذا الى هذا الموضع اما الشخص الذي يسهو هو الذي يذهب الى المكان الذي يذهب اليه كل يوم فيكون هنا يأتي النسيان ولكن نقول في مسألة جادة هي قرينة وليست دليلا قطعيا بقرينة وليست دليلا قطعيا. ولكنه هنا اصبحت قرينة ضعيفة لما هو اقوى منها لما هو اقوى منها لان الثقات الكبار كالزهري واشياخي الذين رووا عنه هذا الحديث يروونه عن ابي سلمة عن عائشة على الجادة ولو خولف الانسان اذا خالف الجادة يكون اضبط ولكن قد يخالف الجادة ويكون غلطان مخطئ مخطئ في في هذا وهذا اه له اه احوال تقدم معنا الاشارة الاشارة الى الى هذا لهذا من المهم لطالب العلم في في ابواب العلل ان يحفظ المجرات ان يحفظ المجرة العلماء يسمونها مجرة دمونها جادة الطريقة السبيل غير ذلك من الالفاظ. سميت مجرة لمجرة الاقدام وعليها سميت المجرة لان الشمس تدور في خط واحد الارض تدور في خط واحد يقولون هذه المجرة لان مجرة الانسان وعلى هذه الاسناد هناك طريق اغلبي يسلكه الراوي ويكثر من اسناده ينبغي ان يضبطه الراوي ومن لم يضبط الاسانيد التي يكثر الرواة من حكايتها يضعف في هذا الباب يضعف في هذا الباب في امور الترجيح ويصعب عليه اختبار الراوي. وربما وقع في تقوية بعض الوجوه على بعض لانه نظر الى الظاهر ما نظر الى الكثرة. ما نظر الى الكثرة. لهذا ينبغي ان تعرف رواية الرواة المكثرين وعمن يكثرون هذه مجرات جواد وعمن يكثرون وعمن يروون قليلا وعمن يروون يروون قليلا هذا من المسائل من المسائل المهمة في هذا. الحديث الثالث حديث جابر ابن عبد الله قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود وجماعة من حديث شعيب ابن ابي حمزة عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسناد صحيح ولكن المتن فيه علة والعلة في المتن انه اختصر فاخل بمعناه انه اختصر فاخل بمعناه والاخلال بالمعنى يعرف بجمع طرق ويتقدم معنا في اختصار شعبة تعبة ابن الحجاج اختصر معنا كما تقدم متن من المتون. جابر بن عبدالله في رواية في اه شعيب ابي حمزة في رواية عن محمد بن منكدر عن جابر ابن عبد الله في هذا الحديث اختصر ونعرف الاختصار بالنظر في الطرق التي تروي عن محمد المنكدر هو فرض من حديث محمد المنكدر عن جابر ابن عبد الله الحديث بلفظه من حديث ابن جريج وغيره عن محمد ابن من كثر عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له لحم وخبز فتوضأ فاكل فتوضأ ثم قام الى صلاة الظهر ثم قدم له لحما ثم اكل ثم قام ولم يتوظأ فصلى في يوم واحد في لحظة واحدة المرة الاولى اكل اللحم ثم قام فتوضأ فصلى بعد الصلاة اكل ذات اللحم ما بقي من طعامه ثم قام ولم يتوضأ هل هذا يقتضي اخر الامرين ناسخ ومنسوخ لا يقتضي انه توضأ هذه المرة ولم يتوضأ المرة الاولى وليست القضية مسألة وجوب او ترك تجد جمهور الفقهاء تجد جمهور العلماء في ابواب الفقه يستدلون بهذا بهذا الحديث في مسألة ترك الوضوء مما مست النار ويقولون بعدم نقض الوضوء من لحوم الابل من لحوم الابل. هذا الحديث له علاقة في الباب اذا نظرنا اليه مطولا لا. الذي اختصره من؟ اختصره شعيب ابن ابي حمزة لاننا وجدنا ان هذا الحديث من حديث محمد بن منكدر ومعمر بن راشد وروح بن القاسم وجماعة كلهم يروونه عن محمد المنكدر عن جابر ابن عبد الله بنحو اللفظ السابق فلما اختصره اثر ذلك على معناه فاختل اثر ذلك على معناه فاختل الحديث وتبع في ذلك الاختلال من جهة الاستنباط الاختلال من جهة من جهة الاستنباط لهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يجمع ان يجمع الفاظ الحديث ان يجمع الطرق ان يجمع الطرق. حينما تقف على حديث جابر ابن عبد الله كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بمسة النار هل هو مغاير لالفاظ حديث ابن جريج عن محمد المنكدر عن جابر ابن عبد الله مغاير او ليس مغاير؟ مغاير ذاك لفظ وذاك لفظ قد يظن الانسان ان الحديث ذاك مختلف بل هو حديث واحد لكنه رواه بمعنى نص على هذا جماعك يا ابي حاتم ان شعيب هو الذي اختصره وهذا الاختصار في المتون اثر على فقه الحديث. وشكل مدارس كثيرة فقهية بسبب الخلل في في المتن لهذا الفقيه الذي لا ينقض الاحاديث اسنادا ومتنا يقع لديه الخلل في الترجيح كثيرا الحديث اسناده صحيح لفظه واظح من جهة الحكم ولكنه من جهة المعنى اختصر على غير على غير وجهه. وهذا الحديث ليس له في مسألة ترك الوضوء من مسة النار ناسخ ومنسوخ. يفهم في البداية ان المسألة ناسخ ومنسوخ وليس كذلك. انما هو حالتين في مجلس واحد الاولى استحب الوضوء ربما لناقض طابق الثانية فعل قام النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ذات الفعل ولم يتوضأ ولم يرد ثمة نسخ مثل هذه الاحوال لا يقع النسخ ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في ذلك وحي لنقل لنقل لان الوحي يلحظ والنبي عليه الصلاة والسلام كان كان جالسا ثم ايضا ان شعيب بن ابي حمزة لا يقارن الذين خالفوا لا من جهة العدد ولا من جهة الدراية بعضهم افقه منه وادرى بالمعاني تبني جريج وهو من ائمة الدراية في مكة من ائمة الدراية في مكة. وان كان شعيب ابي حمزة ايضا من ائمة الرواية والحفظ والاتقان الا اننا نتكلم هنا على مسألة معرفة ابواب الاستدلال معرفة في معرفة ابواب ابواب الاستدلال. الحديث الرابع حديث عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توظؤوا من لحوم الابل ولا تتوضأ من لحوم الغنم وتوضؤوا من البان الابل ولا تتوضأوا من البان الغنم الحديث هذا حديث عبد الله ابن عمر يرويه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عطاء بن السائب عن محارب ابن دثار عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاء ابن السائب ضعفه بعضهم لاختلاطه في اخر امره ومن روى عنه قديما فحديثه جيد وهنا يروي عنه اثنان احدهما يرويه مرفوعا وهو خادم يزيد وليس بمعروف كحال محمد ابن اسحاق وهو الثاني يرويه محمد ابن اسحاق كما روى ابن ابي حاتم في كتاب العلل عن عطاء ابن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله ابن عمر فجعله موقوفا عليه موقوف على عبد الله ابن عمر لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك الوقف جزم بهذا ابو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل وهو الاشبه بالصواب وذلك لامور اولها من يعل هذا الحديث مثلا انس لدينا الان حديث حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم العلة الاسنادية تقدمت ولا لا نريد علة مثنية نعم يا اسامة طيب فيها الالمان ها طيب شربت ثم في احاديث اخرى يعني هل هذا يكفي قارنوا في الباب يا جماعة نعم لا البخاري اخرج لا حديث جابر بن سمرة في مسلم مم لا لا لا الان حليب الابل واللبن يحتاج اليه اكثر في حياة الناس ام لحم الابل ايهم اكثر يستعمل؟ الحليب ولا لحم الحليب ولا لا ها دقيقة يلزم من هذا ان يثبت حديث نقض الالبان اكثر من اللحم ولا لا اليس الواجب على نقلة الاخبار من الصحابة والتابعين لو وجد نص في نقض الحليب ان يتحملوا هذا الامر فينقلوه اكثر ام لا من يعطينا نواقض هي دون الحليب مرتبة غالب شرب شرب العرب هي من الحليب ولا لا اليسوا يحتاجون اليه اكثر جاءت الاحاديث في النقض طول النواقظ نعم النوم قد يكون موازي او ربما يشربون الحليب ربما اكثر عددا من النوم لانهم ينامون في اليوم مرة او مرتين نعم بس الذكر نعم نعم ما جاء في بعض الاحاديث مثلا في الدم والحجامة وغير ذلك اليست اقوى من الالبان اقوى المفترض ان الالبان تكون تكون اقوى لهذا ينبغي اذا ورد حكم يتضمن مسألة من المسائل ان ننظر في الاحاديث المشابهة المشتركة معها ودرجة قوتها الان اللحم يأتي في الصحيح من حديث جابر بن سمرة باسناد قوي جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم اللبن يأتي به حديث مثل هذا مع انه يحتاج اليه اكثر؟ هل يمكن لا يمكن لهذا نقول ان هذا الحديث منكر ان هذا الحديث منكر ولا يثبت رفعه بل نستطيع ان نقول انه باطل مرفوعا لان امر النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب ومثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قرن الالبان باللحوم واذا اشتركت معه من جهة الحكم وجب ان تفوقه بقدر الحاجة اليها كذلك ايضا ما جاء من احاديث في ابواب الطهارة مما لا يحتاج اليه الانسان من سنن الطهارة من الاحاديث الاخرى حتى في مسائل اللباس اداب اللباس احكام الصلاة احكام الصيام نحن في ابواب العلل تكلمنا على الاحكام ذكرنا منها يوميا وذكرنا من من شهرية ومنها حولية والا لا اذا نظرت الى هذه المسألة يحتاجها الناس كل يوم بل من الناس في الصدر الاول من لا طعام له الا الحليب من لا طعام له الا الحليب صباحا ومساء كرعاة الابل وغير ذلك كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عرينة لما اجتووا المدينة امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يشربوا من ابوال الابل والبانها معنى هذا انهم لا شراب لهم الا ذلك هذا يلزم منه بيان يلزم منه بيان الحكم واذا قلنا انه لم يثبت الحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام الا في مثل هذا الحديث ولم يرد غير هذا الحديث دليل على نكارة هذا الحديث رفعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه العلل ايضا نعم عبد الرحمن الصحابة الصحابة عليهم رضوان الله عمل الصحابة هل هو على الوضوء من البان الابل ام العكس العكس ولما تركوا مثل هذا الحكم الذي يحتاج اليه دليل على عدم اعتبار هذا الحكم اصلا لديه. على عدم اعتبار هذا الحكم اصلا اصلا لديه وكثير من الفقهاء وخاصة اهل الرأي وجماعة من الفقهاء من المتأخرين من الشافعية والمالكية والحنابلة ايضا يأخذون الاحاديث ويهملون النظر في عمل الصحابة ويهملون النظر في عمل في عمل الصحابة وهذا في ضعف في ابواب الاعلان وفيه ايضا الخروج عن الاجماع الخروج عن الاجماع لو كان في اجماع سواء في هذه المسألة او في غيرها او في غيرها من المسائل. ومن المهمات ايضا ان طالب العلم اذا وقف على متن من المتون ان يتوسع بالنظر في ابوابه التي تشترك معه في في مسائل الاشتراك. اعطينا الاخوان مثلا بحث بان يبحثوا احاديث ذكرنا منها هذه صلاة بسواك افضل من سبعين صلاة صلاة بسواك كل من تكلم عليها تكلم على علل اسنادية فقط. لا يوجد احد على المتن وهي مهمة ايضا اذا قلنا ان الصلاة بالسواك وهي لمدة ثواني يأخذ الانسان السواك افضل من سبعين صلاة اذا ما قيمة الصلاة في المسجد الاقصى اذا كان المسجد الاقصى تذهب اليه وصلاتين بسواك او ثلاث صلوات يكون افضل من المسجد الاقصى ممكن هل هذا يتوازن لا يمكن ان يتوازن ولهذا نقول بنكارة بنكارة المتن بالنظر الى ماذا؟ بالنظر الى المشتركات معه في الباب قد لا يكون في مسألة الصلاة في ذاتها وانما في باب التظعيف في باب في باب التظعيف والشريعة تأتي بمراتب الاعمال والتدرج لا تأتي بالخلط الشريعة تأتي بترتيب الاعمال لا تأتي لا تأتي بالخلط. فاذا كان امامك متن من المتون اجمع الاحاديث الواردة في الباب واستحظر المشتركات معه من جهة المعنى المشتركات معه من جهة الدلالة عمل الصحابة النظر في الرواد كل هذه الاسباب هي التي تعطي تعطي طالب العلم اهلية في نقد في نقد المتون اكثر النظر الان عند كثير من طلاب العلم والمخرجين هم يعتمدون على الظواهر يعتمدون على الظواهري ينظر في الاسناد ثم يحكم على الاسناد فقط مجردا ولا يتجاوز ولا يتجاوز الاسناد. هل هذه الطريقة طريقة صحيحة ام خاطئة طريقة قاصرة جدا طريقة قاصرة قاصرة جدا لماذا؟ لان الشريعة محكمة ومعنى الاحكام والاتيان بها من غير نشاز من غير زيادة او نقصان. تأتي متساوية من جهة ضبطها وابوابها كاسنان المشط لا يزيد حكم عن حكم من جهة المقدار بحسب التشابه. كذلك ايضا من جهة تراتيب الاحكام بحسب ما يكون الحكم مهما يرد فيه النص طفرة وقوة يرد فيه النص وفرة وفرة وقوة ولهذا تجد العلماء يعرفون بتشديد الشريعة في امر يعرفون ان هذا الامر من اعظم الواجبات بتشديد العقوبة يعلمون ان هذا الامر من اعظم المحرمات اذا وقع فيه الانسان. ولهذا ليس لك ان تأتي بمحرم فيه لعن وكبيرة قد ورد المكروه باسناد اقوى منه. باسناد اقوى منه لماذا لان الكبيرة التي تتساوى تناولا بالنسبة لوقوع الانسان لها اولى بالتشديد بورود النص فيها اكثر اكثر مماذا؟ اكثر من المكروه الذي يقع فيه الانسان. يخرج من هذا عدم التساوي في التناول. معنى التناول ان الانسان يباشر المكروه كل يوم اما بالنسبة للكبيرة الكبيرة هذه النفوس تشمئز منها ولا ترد في بال الانسان ولا تخطر في بال انسان شاذ ونحو ذلك يضعف التدليل عليها لان الشريعة تتوافق مع وازع وازع الطبع الشريعة تتوافق مع وازع الطبع وهذه معادلة لها اثر في ابواب بابواب العلل يوجد محرمات لم ينص الشارع عليها بالتحريم بذاتها يوجد او لا يوجد بذاتها بعينها وليس لاحد ان يقول هذا ما فيها دليل سنشرب البول لان ما في تحريم فيه دليل؟ بالنص ما في هل واحد يقول لنا ما في دليل؟ ما في دليل لان ما في بني ادم يمكن ان يقبل العشر فتحتاج انت اذا قلت بهذا ان يعدل عقلك اصلا حتى تخاطب بالدليل وتفهم هذا النص الوارد عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشريعة تأتي متواكبة مع الفطرة. وقد يأتي التحريم لشيء دون البول تحريمه. لهذا نقول ان شرب البول اعظم من شرب الخمر اعظم من شرب الخمر وجاءت النصوص كثيرة في الخمر لماذا؟ لان النفوس تتشوف اما البول لا تتشاوف اليه النفوس فيؤثر كثرة وقلة لهذا ينبغي ان ينظر الى التناول والتلبس من جهة وفرة الادلة وينظر الى ذات الحكم من جهة المشابهة في المقدار كذلك ايضا من جهة كثرة الاحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر في سؤال يا عبدالرحمن به اه كلام ولكن آآ يحمل على الاستحباب ايضا يحمل على الاستفهام باعتبار ان الصحابي ليس مشرع. بخلاف الامر الذي يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رواية الحديث مع عدم ذكر السؤال هل هذا علة؟ نقول هذا اختصار هذا اختصار في الحديث يخل لان القاعدة الشرعية ان الحكم الشرعي يبادر به لا يسأل عنه يبادر به لا يسأل لا يسأل عنه. هذا هو الاصل في احكام الشريعة. فاذا جاء حكم شرعي بسؤال مجرد ولم يأتي حديث اخر يبين الحكم على سبيل الاستقلال لم يدل الامر لم يدل الامر على الوجوب فالسائل حتى السائل عن امور الامور المباحة لابد ان يجاب بفعل الامر لابد ان يجاب بفعل الامر اذا جاءك شخص يقول اريد ان اذهب الى مكة او المدينة تقول ماذا انت تقول اذهب اليس هذا امر؟ اذهبوا هنا اذهب الى مكة او اذهب الى المدينة. هل يلزم من قولك الوجوب او يلزم من قولك السلطة عليه او القوة او الفرض لا انما هو سأل فاجبت لهذا الامر بعد السؤال عند الفقهاء لا يفيد الوجوب الامر بعد السؤال عند الفقهاء لا يفيد الوجوب وانما على اقوى احوال يفيد الاستحباب يفيد الاستحباب والاستحسان يعني يختلف من درجة التأكيد يعني تارة يؤكد وتارة وتارة لا يؤكد تم الشيخ طارق يقول التقديم والتأخير هل له اثر في الرواية التقديم والتأخير قسمناه على قسمين قسم مقصود مقصود للراوي من ايراده يعني له علاقة بايراد الحديث اصلا وقسم ليس له علاقة باراد الحديث. مثال حديث علي ابن ابي طالب كنت رجلا مذاعا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني يعني يريد ان يسأل عن المني المذي هو موضع السؤال هل فيه الوضوء او ليس فيه الوضوء جاء في الحديث لفظين توظأ واغسل ذكرك اغسل ذكرك وتوضأ هل هذه مقصودة من الراوي حال الرواية ام المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام يبين الحكم ان هذا ناقض اما بقية الاحكام الاخرى فليس لها صلة في هذا الباب لها ادلة اخرى هذا التقديم والتأخير يشكل على بعض الفقهاء فيستدلون فيه ويقولون يجوز الاستنجاء والاستجمام بعد الوضوء وهذا قول الشافعية ورواية في المدح ان الانسان اذا ذهب الى الخلاء فلم يستنجي فلم يستنجي فتوضأ ثم استنجى وضوءه صحيح وليس بصحيح الصواب انه صحيح لكن هل هذا الدليل صحيح ام لا في الباب لا علاقة له بالباب لانه تقديم وتأخير ليس مقصودا من ايراد من ايراد الحديث لهذا التقديم الحديث الفاظ الحديث بعضها على بعض نقول اذا كانت مقصودة من السياق ولها اثر في ذات المعنى المسؤول عنه او لها اثر في الحكم لو لم يكن الامر على سؤال فيقال انه يشدد فيها في امر الاعلال ويعل بها الحديث للاضطراب ويبين الراجح والمرجوح واذا لم يكن لها اثر لا يلتفت اليها. لهذا رواية الروايات في حديث علي ابن ابي طالب في الصحيح لهذا ما ظرت الصحيح ولا اخذت على الصحيح انه قدم مؤخر لان ليست معتبرة من ايراد الحديث في الاعتبار من ذلك هو الاجابة عن سؤال السائل عن المذي فتم الاجابة اما ما عدا ذلك فلا فلا يؤخذ منه. يكثر في كتب الفقه وهذا امر ينبغي ان ينتبه له. يكثر في كتب الفقه. استدلال الفقهاء بالحديث الواحد بروايات الاحاديث. يقولون وفي رواية كذا الحكم كذا لرواية في الحديث كذا لرواية في الحديث كذا. ولا يميزون هذه الروايات. هذا فيه فيه ما فيه. وهذا توسع لا ينبغي بان يكون لان كثيرا من الاحاديث والوقائع انما هي هي وقائع واحدة لم تتكرر فتنوع الالفاظ يكون من الرواة ينبغي الا يحمل على انه من الفاظ الوحي كالفاظ القرآن المحكم نعم يقول هل الوضوء من لحوم الابل مستحب ام واجب على هذا السؤال. ذكرنا ان القاعدة عند العلماء ان الامر اذا جاء بعد بعد السؤال لا يكون على الالزام نقول جاء في ذلك جملة من الاحاديث منها حديث جابر ابن سمرة ومنها حديث اسيد ومنها حديث ابن عمر ايضا وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضها بسؤال وبعضها ليس بسؤال منها جاء الامر توضأوا من لحوم الابل. ولا تتوضأوا من لحوم من لحوم الغنم اما اذا كان من جهة الامر على الاجابة بعد السؤال مجردة فنقول ان فنقول ان هذا لا يفيد الوجوب بحد ذاته نعم ان ذكر الالبان يدل على استحباب ويقول هنا ما جاء في حديث عبدالله بن عمر في ذكر الالبان الا نقول ان الالبان مستحبة مع اللحوم؟ فلا تكن واجبة فتشترك معه في الحكم نقول نقول بهذا لو كان الحديث واحد لكن جاءت احاديث اخرى خصت اللحم ولم تذكر الوضوء. ولم تذكر الالبان فلما خصت اللحوم في احاديث مستقلة منفردة ولم تذكر الالبان دل على ان اللحوم لها مزية من جهة الحكم لا مزية من جهة الحكم وهذا تلك المزية هي التي افسدت الرفع في حديث عبد الله ابن عمر من جهة المتن واضح نعم لا لا اعلم في هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا