يتوضأ اذا اراد ان ينام وهو وهو جند وهذا من امارات ايضا من امارات النكار في النكار في الحديث. وكذلك ايضا لا نستطيع ان نقول ان حديث الاسود متقدم ان حديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالحديث الاول في هذا المجلس حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه من القراءة شيء الا الجنابة وهذا الحديث رواه الامام احمد في المسند وابو داوود والترمذي والنسائي من حديث شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي ابن ابي طالب وذكره وهذا الحديث اعلا بعلل اولها ان هذا الحديث من مفاريد عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة وعبدالله بن سلمة مقل الحديث وهو من فقهاء الكوفة وقد تفرد بروايته هذا الحديث عن عبد الله ابن سلمة عمر ابن مرة كما نص على ذلك غير واحد كلمة مع احمد والدار قطني وغيرهم وعبدالله بن سلمة مع قلة حديثه فقد ضعفه غير واحد كالدار قطنه وقال ابو حاتم والنسائي تعرف وتنكر يعني له احاديث مناكير لا يوافق فيها الثقات وله احاديث معانيها معروفة وقد اعل غير واحد من الحفاظ هذا الحديث به كما اعله الامام احمد عليه رحمة الله ومن العلل ايضا ان هذا الحديث لم يوجد مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدنيين والمكيين لا بلفظه ولا بمعناه بل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاظ العموم ما يخالفه بعمومه وهذا الحديث جاء من وجه اخر ايضا عن علي ابن ابي طالب فقد رواه ابو يعلى في كتابه المسند وعبد الرزاق في المصنف من حديث عامر بن الشرط عن ابي الغريف عن علي بن ابي طالب وجعله موقوفا عليه ولم يرفعه والصواب فيه الوقف والصواب فيه فيه الوقف ويؤيد الموقوف حتى عند الكوفيين انه جاء عن علي ابن ابي طالب من وجه اخر وان كان فيه ضعف انه رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب فجعله موقوفا عليه وهذا وان كان في اسناده الحالة الاعوظ الاعور وهو ضعيف وتفرد به ابو اسحاق عنه الا انه لو كان مرفوعا لحمله الحارث واضرابه بالرفع لان الضعيف يتشوف الى المرفوع اكثر من الموقوف خاصة فيما لا يقال من قبيل الرأي من امثال هذا الحديث كذلك ايضا فان الاثار الواردة في ذلك والتي يعمل بها الفقهاء انما هي موقوفات فقد جاء هذا عن عمر ابن الخطاب باسناد صحيح جاء هذا عن عمر ابن الخطاب باسناد صحيح يرويه ابا نبي شيبة وكذلك ابن المنذر من حديث عبيدة السلماني عن عمر ابن الخطاب انه كره للجنب ان يقرأ القرآن ولكن هذا ايضا موقوف على عمر ولا يثبت فيه الرفع ولو كان فيه شيء مرفوع لاعتمد عليه ويؤيد هذا ويؤكده ان هذه المسألة ليست محل اجماع ولو كان فيها نص مرفوع فاعلم الناس بفقه عمر ابن عباس اعلم الناس بفقه عمر من الصحابة عبد الله بن عباس لانه كان جليسا له ويدنيه وقد ثبت عن عبد الله ابن عباس جواز قراءة القرآن للجنب من غير طهر ثبت هذا عند ابن المنذر في كتابه الاوسط من حديث عبيد بن عبيدة عن عبد الله ابن عباس انه قرأ القرآن وهو على جنابة فقيل له في ذلك فقال ما في جوف اكثر يعني انني احمل القرآن بين جنبي وانا على طهر وانا لست على طهر فما في الجوف اكثر يعني انني ان ذكرت شيء من القرآن كالسورة والسورتين وانا جنب فانا احمل القرآن كله ولو كنت على جنابه ولو كانت المسألة محسومة عند عبد الله بن عباس ويعلم ما جاء عن عمر في ذلك ان له حكم الرفع لما خالف في ذلك عبد الله ابن عباس عمر ابن الخطاب وثمة قرينة تؤخذ في مسائل المتون ولها اثر في العلل اننا اذا جاء عندنا اثر عن عمر ابن الخطاب فالاصل ان عبد الله ابن عباس يوافقه الاصل ان عبد الله ابن عباس يوافقه واذا جاء عن عبد الله ابن عباس روايتان وجاء عن عمر رواية فالارجح عن عبد الله بن عباس ما ما يوافق فيه قول عمر لان عبد الله بن عباس يهاب مخالفة عمر بن الخطاب ولا يخالفه في حياته وما كان من اقوال يخالفه فيها فيظهرها بعد موته جمعا للكلمة وهذا من فقه عليه رضوان الله وينبغي ان يعلم ايضا ان هذا ان هذه المسألة وهذا يتعلق بالمتن ان هذه المسألة من المسائل التي يحتاج اليها ان هذه المسألة من المسائل التي يحتاج اليها وهي قراءة القرآن الجنب وتعرض للانسان ومثلها يسأل عنها وتطرأ للمتفقهة والمتعلمين كثيرا فلما لم يرد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر دل على عدم وجود المرفوع في ذلك على سبيل الحسم واما الفعل فهذا محتمل وقد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيح انها قالت لم يكن او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذكر الله على على كل احيانه والمراد بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على الاطلاق في كل حين الا ما دل الدليل عليه كأن يكون الانسان في الخلاء كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اني كرهت ان اذكر الله وانا وانا على غير طهر وهذا في مسألة الجنابة لما كانت تعرض للانسان كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب وهذا من علامات ايضا نكارة المتن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلب ويتوضأ وينام ولا يغتسل ومعلوم ان المتوضئ اذا توضأ وهو جنب ان الوضوء لا يرفع الحدث ان الوضوء لا يرفع الحدث ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ذكره عند نومه لا يدع الذكر عند النوم ومن الذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة المعوذات والنفي فيها وكذلك من قراءة اية الكرسي وهذه من القرآن فلما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ينام وهو جنب اذا توضأ دل هذا على على نكارة هذا المتن بالاطلاق نكارة هذا المتن بالاطلاق واما ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كره قراءة الجنب للقرآن وقول بعض الفقهاء والمحدثين في ذلك ان الكراهة عند الصحابة يراد بها التحريم يراد بها التحريم هذا في الاغلب ولكنه ليس على الاضطرار هذا للاغلب ولكنه ليس على الاضطراب وانما دفعنا التحريم هنا وانما دفعنا التحريم هنا لهذه القرائن وكذلك ايضا لما جاء عن عبد الله ابن عباس قد يقول قائل ان عمر بن الخطاب يقول بالتحريم وعبدالله بن عباس يقول بالجواز نقول اوفق الوجوه في ذلك ان تجمع هذه على وجه تتقارب فيه اقوال الفقهاء من الصحابة كعمر وعبدالله بن عباس فعبدالله بن عباس لم يخالف نظيرا له او رجلا من الصحابة من الفقهاء وهو بعيد عنه او متقدم عليه تقدما لم يدرك عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى معه فقهه وانما كان ذلك مع عمر ابن الخطاب وفقه عمر بن الخطاب قد انتشر واحتاج اليه الناس وكان عبد الله بن عباس اقرب الناس اليه فلما كانت هذه المخالفة دل على انها تدور بين الكراهة والجواز تدور بين بين الكراهة بين الكراهة والجواز كذلك ايضا فان حديث علي ابن ابي طالب المرفوع الذي يتفرد به عبدالله بن سلمة عن علي بن ابي طالب جاء مرفوعا في احاديث الكوفيين جاء مرفوعا في احاديث الكوفيين ولئن جاء وجاء من غيري حديث عبدالله ابن سلمة كما تقدم من حديث عامر عن ابي الغريف عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فجعله موقوفا. فجعله موقوفا. وتقدم على ان اختلاف الرفع والوقف على حديث من الاحاديث ان النفس تميل غالبا الى الوقف ان النفس تميل غالبا غالبا الى الوقف. والعلة في ذلك ان الضعيف يميل الى الرفع تتشوف النفس اليه وخاصة ان عبد الله بن سلمة قد اختلط وعمرو ابن مرة الذي يروي عنه روى عنه روى عنه بعد بعد اختلاطه وذلك ان شعبة بن الحجاج يقول قال لنا عمرو بن مرة ادركنا عبدالله بن سلمة فكان يحدثنا وكنا نعرف وننكر يعني اننا نعرف من حديثه شيء وننكر شيء اخر ما يدل على انه اختلط ولم يكن ثابتا في ذلك واما ما ينقله بعض المحدثين ويعتمد عليه في تحسين هذا الحديث ان شعبة بن الحجاج قال في هذا الحديث احسن ما ارويه عن عمرو ابن مرة وجاء عنه انه قال هذا الحديث ثلثه رأس ما لي ثلث رأس ما لي والمراد بذلك في حديثه عن عمرو ابن مرة خاصة في حديث عن عمر ابن مرة خاصة ليس المراد بذلك هو سائر الاحاديث التي يرويها شعبة بن حجاج اولا اذا قلنا ان هذا الحديث يريد به ان ثلث رأس ماله بالنسبة للسنة فهذا لا يمكن ان يكون لوجود احاديث في الاصول والاحكام والثوابت في الدين وكلياته يرويها شعبة من لا يمكن ان يحمل تحمل هذه العبارة على مثل هذا على مثل هذا الحديث ولا يليق حملها على من هو بمثل حفظ وادراك شعبة ابن جاج وانما المراد بذلك انه ثلث رأس ماله عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهذا هو اولى ما ينبغي ان يحمل ان يحمل عليه. واما قوله احسن ما ارويه عن عمرو ابن مرة يعني ان ما يرويه عن عمرو ابن مرة منه الضعيف ومنه ما هو احسن حالا منه فهو احسن الاحاديث التي يرويها عن عمرو ابن مرة ويحتمل ان المراد بالحسن هنا هو الغرابة ويحتمل ان المراد بالحسن هنا هي الغرابة وذلك انه ينبغي ان يحمل قول الامام وكذلك الناقد على ما يوافق فيه الائمة الثقات ونجد ان عامة الحفاظ من المتقدمين لا يقولون بصحة هذا الحديث مرفوعا. لا يقولون بصحة هذا الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على عدم صحته مرفوعا احمد بن حنبل والشافعي كما في كتابه الام وقال استحب لمن كان على جنب ان يتطهر احتياطا. وان كان الوارد فيه حديث لا يثبته الحفاظ حديث لا يثبت لا يثبته الحفاظ. والمراد بهذا ان الشافعي عليه رحمة الله انما عمل بهذا الحديث عمل بهذا الحديث على الاحتياط لا عمل به لكونه حجة وتقدم معنا ان العلماء بابواب الحديث الظعيف لا يعملون في الاحكام الا الا في ابواب الاحتياط ومعنى ابواب الاحتياط يعني ان الوجود افضل والعدم فيه خلاف ان الوجود افضل بالاتفاق والعدم فيه فيه فيه خلاف. معنى الوجود افضل يعني الانسان اذا كان جنب واراد ان يقرأ القرآن لدينا حالتان الحالة الاولى ان يتوضأ ويقرأ الحالة الثانية الا يتوضأ ويقرأ الاحتياط في ذلك ان يتوضأ ويقرأ فوجود الوضوء هو محل اتفاق عندهم انه اتم واكمل واصح وقراءة القرآن صحيحة بالاتفاق. فيرون هذا هو الاحتياط وعدم الاحتياط هو ما كان من مواضع ما كان من مواضع الخلاف واما الاحتياط فيما لم يرد فيه دليل فهذا هو التنطع فهذا هو التنطع هو فرق بين التنطع والاحتياط فيما ورد فيه دليل عن الشارع ولو كان فيه ضعف يسير ولو كان فيه فيه ضعف ضعف يسير ومعنى التنطع ان الانسان على سبيل المثال ان يحتاط من لباس من الالبسة لم يرد الدليل لا في المرفوع الصحيح ولا في الضعيف ولا في الموقوف نهي عنه نهي عنه كأن ينتهي الانسان مثلا عن لبس اللون الاخضر من الثياب او الازرق او نحو ذلك هذا هذا لم يرد فيه نهي لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيقال الامر حينئذ الامر على الترخيص وترك ذلك على سبيل الاحتياط السائق يقال انه تنطع ولكن لو وردت الكراهة في ذلك عن احد الصحابة فتركه الانسان اورد فيه شيء ضعيف؟ نقول ولو كان ضعيفا اذا فعله والانسان فهو حسن فهو فهو حسن. لهذا نقول ان العلماء يقولون بهذا الحديث على سبيل الاحتياط. يقولون بهذا الحديث على سبيل الاحتياط واما وانما لم نقطع بالقول بالتحريم في القراءة الجنب لظعف الحديث المرفوع وللخلاف الواقع بين الصحابة وللخلاف الواقع بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني في هذا حديث عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه انه قال قال سنة مسنونة اذا اراد المؤذن ان يتوضأ وان يكون قائما هذا الحديث رواه البيهقي في السنن والدارقطني في كتابه الافراد والغرائب من حديث عمير عن الحارث بن عنبة عن عبدالجبار بن وائل بن حجر عن ابيه فذكره وهذا الحديث قد تفرد به عمير عن الحارث ابن عنبة وهذا الحديث اعله غير واحد من العلماء بالتفرد كما نص على ذلك الدار قرني في كتابه في كتابه الافراد وله علة اخرى وهي ان عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمعه من ابيه ان عبد الجبار ابن وائل ابن حجر لم يسمعه من ابيه. ووجه الاعلال بالتفرد ان عمير في روايته عن الحارث ابن عنبة الحارث من عنبة في رواية لهذا الحديث تفرد وهو كوفي تفرد وهو كوفي عن عبدالجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه ومثل هذا مما يحتاج اليه مما يحتاج اليه ويشتهر. فالاذان كان في المدينة سنين كان الاذان في المدينة سنين قبل ان يصل الاذان الى الكوفة. فلماذا لم يردوا الحكم الا الحكم مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا باحاديث الكوفيين فهذا من امارات النكارة. ولهذا اعله غير واحد من النقاد بهذه النكارة كالدار قطني والبيهقي وغيرهما والعلة الاخرى وهي الانقطاع في ذلك كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ كيحيى ابن معين وابي حاتم وغيرهم وهو محل اتفاق. وقد نص النووي على ان عبدالجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من ابيه بالاتفاق. لم يسمع من ابيه بالاتفاق وانما رأى اباه يصلي رأى اباه وهذا ما ادركه من من ابيه كما جاء في صحيح الامام مسلم وادراك الفعل شيء وادراك وادراك الاقوال شيء اخر. ادراك الفعل شيء وادراك الاقوال شيء اخر. واما بالنسبة لرواية عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه مع كونها منقطعة هل تغتبر باعتبار ان ثمة قرينة تدفع هذا الانقطاع وهو ان عبدالجبار ابن حجر ابن وائل ابن حجر يروي عن بيتي عن اهل بيت ابيه الرجل اذا اراد ان يروي عن ابيه يذهب الى ماذا يذهب الجيران ام يذهب الى امه والى اخيه الاكبر او نحو ذلك فاهل البيت اذا ضبطوا وعرفوا واحصوا وكانوا من الثقات اغتفر الانقطاع ولكن لو كانت علة الانقطاع فقط هي العلة في هذا الحديث لامكن الرد ولكن التفرد اشد ولكن التفرد اشد والعلما انما يشيرون الى الانقطاع في بعض الاحاديث احيانا ويكون هذا الانقطاع فيه نوع اغتفار ذلك لوضوح العلة لوضوح العلة والعلما يلحقون الاعلال باقوى علة واوضحها اذا كانت الاقوى مظمرة قادح ولو كانت قادحة لهذا تجد هذا الحديث عند الحفاظ الذين يريدون ان ينقدوه له مسلكين له مسلكان المسلك الاول عند المتقدمين بالتفرد لانهم يرون التفرد لديهم ظاهر لانهم اهل حفظ واهل رواية. عند المتأخرين يعلونه بالانقطاع. ويظهر اعلانهم بالانقطاع. وهذا لا يعني انعدام اعلان انقطاع عند المتقدمين ولكن اشارات يسيرة. والاصل فيه انهم يشيرون الى الى التفرد. ويشتهر الاعلان الانقطاع عند عند المتأخرين اكثر من الاعلال بالتفرد لماذا؟ لان الانقطاع اظهر اظهر من جهة البيان والوضوح. لهذا نقول ان اقوى العلل في هذا الحديث هي التفرد في رواية تفرد عمير ابن عنبة. وهو كوفي وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر وهذا الحديث من جهة العمل به يقال ان السنة ان يتوضأ ولكن ليس على سبيل الوجوب. ليس على سبيل الوجوب. وهذا يحتج به بعض الفقهاء. ويقولون بوجوب الوضوء للمؤذن ومن اذن بلا وضوء فقد بطل اذانه. فقد بطل بطل اذانه. وهذا قول وهذا قول مرجو وعمدته وعمدته ايضا قول مرجوح ايضا من العلل في هذا الحديث انه ذكر القيام انه ذكر القيام في الاذان قد جاء عن بعظ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذن وهو قاعد انه اذن اذن وهو قاعد قد ترجم البخاري عليه رحمة الله على ذلك في كتابه الصحيح ولو كان لا يؤذن الا من يستطيع القيام لما فعلوا ذلك. لان الاذان يشهد الاذان يشهد ويراه الناس. الناس يؤذنون في الصدر الاول على سطوح المساجد والدور ويقيمون على سطوح المساجد والدور لا يقيمون داخل المساجد لا يقيمون داخل المساجد وبهذا ندرك ايضا فائدة ان المؤذن لا مكان له معلوم في المسجد عندهم بخلاف المتأخرين يضعون مكان المؤذن انه يكون خلف الامام وليس كذلك نعم امر اخر لكن ليس له مكان معروف ولهذا بلال يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقني بامين يعني انه يقيم فوق سطح المسجد ثم ينزل فاذا انتهى الاذان كبر وهو ينزل في العتبات او في السلم ثم فاذا الناس قد صفوا وين يكون المؤذن؟ يكون في اخر الطرف. في اخر في اخر الصف. لهذا نجد مسألة من المسائل يبحثها الفقهاء المتقدمون وهي هل يجوز للامام ان يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان ينتهي المقيم من اقامته ام لا لماذا؟ لانهم يقولون ان الامام داخل المسجد في الغالب انه لا يسمع تكون المساجد ابواب والرجل في الاعلى الذي يسمعه في الخارج لا يدري هل انتهى المقيم ام لم ينتهي فان كبر قبل هل تصح صلاته ام لا وهذه المسألة ظاهرة ومعلومة ان الاقامة تكون على الاعلى. ولهذا من يستحب من بعض العامة ان الاقامة تكون في داخل المسجد وتغلق الميكروفونات هذا من البدع هذا من البدع بل يقال ينبغي ان تفتح الميكروفونات ليسمع الخارج او يخرج المؤذن عند موضع الميكروفون ليبلغ الناس ليبلغ الناس. لهذا نعلم ان المؤذن اذا اراد ان يوطن له مكانا خاصا خلف الامام يستحقه في الصف نقول هذا فيه نظر هذا فيه نظر وهو قد نال باذانه الاجر بحضور هؤلاء الجماعات حتى من بكر ينال ان شاء الله ان احتسب اجر الجميع الجميع في ذلك لا يشدد في مسألة المكان سواء كان خلف الامام او عن يمينه او عن يساره الحديث الثالث فيها لا نعم كيف ان يكون في مكان اخر المسألة سهلة المسألة المسألة سهلة اه بعض الناس يظن ان المؤذن والامام وجودهما متلازم اذا وجد المؤذن فوجد الامام والا بعضهم يكون خلف الامام مباشر لا يكون فيه سؤال نعم كيف يقول السنية على الاذان مأخوذة من ماذا الاصل ان الشخص يذكر الله على طهر ان يذكر الله على طول والاذان ذكر هذا امر الامر الاخر ان المؤذن يعمد الى الى الاذان ويبقى في المسجد ويبقى بالمسجد واذا بقي في المسجد وهو على هذا فالاصل انه لم يتوضأ بعد ذلك وانما هو على طول كذلك ايضا ما جاء من اقوال جماعة من الصحابة بوضوء في وضوء المؤذن ولكن لا يوجبون ذلك ويشترطونه كما يشترطونه للصلاة فلو كان الانسان محدث ثم اذن اراد ان يتوضأ بعد ذلك فالامر في هذا سعة فالامر في هذا سعة. من الاحاديث التي تعل حديث علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى عمل الصحابة كما تقدم معنا فيما يرويه زيد ابن اسلم ويرويه عن زيد هشام ويرويه زيد ابن اسلم عن عطا قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنبون وهم في المسجد ويخرجون ويتوضأون ويجلسون وهذا يعني المكث في المسجد والاصل في بقاء الجنب في المسجد انه يذكر الله انه يذكر يذكر الله ولا تخلو مجالس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من من ذكر اي القرآن على سبيل التلاوة او على سبيل الاحتجاج ونحو ذلك فهذا من قرائن من قرائن الاعلان. الحديث الثالث في هذا حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب وينام ولا يمس ماء هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهما من حديث الاسود عن عائشة عليها رضوان الله واختلف فيه على الاسود في روايته عن عائشة في بعض الطرق يذكر من غير ان يمس ماء وفي بعضها لا تذكر هذه الزيادة هذا الحديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام يجلب فينام من غير ان يمسنا رواه ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد وهم فيه ابو اسحاق فذكر هذه الزيادة وهي من كرة وخالفه غيره رواه ابراهيم النخائي وعبدالرحمن بن الاسود كلاهما عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب ويتوضأ وضوءه للصلاة وينام وهذا مخالف لحديث ابي اسحاق عن الاسود حديث ابي اسحاق عن الاسود فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام نام من غير ان يمس معا يعني لم لم يتوضأ ولم يغتسل ونفي مس الماء شامل للوجهين وللصورتين هو الوضوء والغسل وقد احتج به من احتج على جواز او عدم سنية الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام وهذه الزيادة من كرة هذه الزيادة هذه الزيادة من كرة الحديث هذا رواه ابراهيم النخعي في صحيح الامام مسلم عن الاسود عن عائشة وقد اخرج الامام مسلم هذه الزيادة عن هذا الحديث من غير هذه الزيادة. وتنكبه لها مع وقوفه عليها قطعا حيث انه اعلها دليل على عدم الاعتداد بها بل ان الامام احمد عليه رحمة الله يقطع بنكارة هذه الزيادة ويقول هذا الحديث لا يحل ان يروى يعني بهذه اللفظة يعني يقطع انها كذب وانما توهمها ابو اسحاق مع صلاحه وصدقه توهم انها من الحديث فما جاءت من الحديث والحديث المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمده الانسان او لم يتعمده الانسان فهو حديث حديث مكذوب لان الغاية قد تحققت وهو اختلاق اللفظ والبخاري ومسلم حينما يتنكبان حديث من الاحاديث فهذا من امارات الاعلال كيف وقد نص على ذلك والبخاري قد اخرج في هذا الباب مع مسلم حديث عائشة وحديث عبد الله ابن عمر في ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا واراد ان ينام توضأ واشرنا الى ان الحديث اذا كان في الصحيحين او لم يكن في الصحيحين ويتضمن حكما اخرج البخاري ومسلم خلاف تلك الزيادة التي خارج الصحيح والحديث في الصحيح او كانت هذه هذا الحديث بكامله ليس في الصحيحين او باحدهما فهذا كالاعلال فهذا كالاعلان وهذا من القرائن التي يؤخذ منها معرفة الاحاديث المعلى على نهج الشيخين الحديث اذا اراد طالب العلم ان يبحث مسألة من المسائل وان ينظر في حكم من الاحكام فلينظر الى احاديث الصحيحين وما هي الدلالات فيها؟ في مسألة من المسائل ثم ينظر في الاحاديث في خارج الصحيحين المسألة التي تكون خارج الصحيحين وليست في الصحيحين في اي حديث من الاحاديث هذي خارجة عن حكمنا. خارجة عن حكمنا والمسألة الواردة في الصحيحين فجاء الدليل مخالف للاحاديث الاخرى فالاحاديث الاخرى معلولة في الاغلب عند صاحبه الصحيح الاحاديث الاخرى معلولة عند عند صاحبي الصحيح والاكثر الذي يشكل على طلاب العلم ان الحديث لم يرد في الصحيحين وسكت عن اخراج المسألة بكاملها اصحاب الصحيحين مثل الوضوء مثلا من مس الذكر هذا فيه احاديث لم يخرج البخاري ومسلم شيئا في ذلك شيئا في هذا فهذا امر اخر ولا علاقة له في في بابنا الا اننا نستفيد منه ان شرط هذا مع الحاجة اليه هو دون شرط البخاري ومسلم يعني فيه فيه قصور ولكن قد يكون من مما يحتج به او او مما مما لا يحتج مما لا يحتج به. اما هذه الزيارة التي في هذا الحديث فقد اخرج البخاري ومسلم احاديث تخالفها وهو حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول جربا فيتوضأ ثم كذلك ايضا في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله كذلك ايضا في هذا الحديث وهو حديث عائشة من وجوه نكارته ما تقدم معنا مرارا ان الحديث اذا خالف الراوي ان الحديث اذا خالف الراوي حديثه المرفوع فان هذا من امارات الاعلان ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها سئلت كما جاء عند ابن ابي شيبة في المصنف من حديث هشام ابن عروة عن ابيه ان عائشة سئلت عن الجنب يريد ان ينام قالت نعم اذا توضأ الى اذا توضأ وهذا الحديث حديث عائشة بزيادة بزيادة ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة فيه من دون ان يمس ماء فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نام من غير ان يمس ماء وهو جنب. فلماذا تقول عائشة نعم اذا توظأ فاذا خالف المرفوع الموقوف فهذا من امارات من امارات اعلال المرفوع خاصة اذا اجتمعت قرينة في ذلك وهي المخالفة هي مخالفة ابو اسحاق مخالفة ابي اسحاق لمن هو اوثق المسألة كذلك ايضا من وجوه الاعلان ان حديث عائشة حديث عائشة علي رضوان الله في الصحيح في الصحيحين وليس فيه ذكر الاكل الا من هذا الطريق عند مسلم ولعل مسلم انما اوردها معلا لها منه واكثر فابراهيم النخعي وكذلك عبد الرحمن بن الاسود في روايته عن ابي كلاهما عن عن الاسود عن عائشة عليها رضوان الله وهذا الحديث اعني حديث عائشة لو جاء من حديث ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة من غير مخالفة ابراهيم وعبد الرحمن وجاء الموقوف عن عائشة لكان كافي في اعلانه لكان كافي في اعلانه. فكيف اذا احتفت في ذلك قرينة وهي مخالفة ابي اسحاق لابراهيم وعبدالرحمن ابن الاسود؟ كلاهما للاسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر ام لا ظاهر كذلك ايضا من قرائن الاعلال ان هذا الحديث مروي عن عائشة وروت عائشة ما يخالف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عروة وابي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ الاسود متقدم انه نسخ وان الاحاديث الاخرى متأخرة وذلك لامور منها ان حديث الاسود قد اختلف فيه على الوجهين ولو كان من طريق واحد لامكن ان يقال هذا. الامر الاخر ان الاسود مع تقدمه الا ان الرواية الخاصة عن عائشة كعروة ادق واضبط في مثل هذه الاحوال وهو اولى ان يروي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الرابع حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا كان اذا كان جنبا واراد ان ينام او يأكل توضأ هذا الحديث اخرجه مسلم في الصحيح اخرجه مسلم في الصحيح من حديث الحكم عن إبراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة واختلف فيه على ابراهيم النخعي فرواه منصور عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة ولم يذكر الاكل فيه تقدم معنا الى ان مسألة الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام مسألة مفروغ منها لكن الاكل ان الجنب اذا اراد ان يأكل توضأ اذا اراد ان يأكل توضأ هذه الزيادة هي موضع الاشكال في صحيح الامام مسلم والصواب فيها انها من كرة انها زيادة زيادة منكرة وذلك لامور اولها ان الحكم قد تفرد بها عن إبراهيم النخعي وخالفه من هو اوثق منه في إبراهيم وهو منصور وهو اوثق او من اوثق اصحاب ابراهيم النخعي كما نص على ذلك غير واحد من الائمة كالامام احمد وغيره القرينة الثانية ان هذا الحديث يرويه شعبة بن الحجاج عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة وشعبة بن الحجاج هو راوي الخبر قد ترك هذه اللفظة وانكرها نقله الامام احمد عن شعبة بن الحجاج نقل الامام احمد عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج انه ترك حديث الحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا واراد ان يأكل توضأ واعلم الرواة بحديثه اعلم الرواة بالحديث الراوي له وذلك ان شعبة ابن الحجاج يعرف حديث الحكم فيما وافق فيه او لم يوافق فيه ومن وجوه الاعلال ايضا ان هذه اللفظة جاءت متأخرة الزيادة هذه جاءت متأخرة في طبقة الحكم في طبقة الحكم ولدينا قرينة وهي ان الزيادة اذا زادها راوي من الرواد اذا زادها راوي من الرواد وكان هذا الزائد متأخر دليل على ان الحديث انتقل من شخص الى شخص ودار ثم جاءت الزيادة في الثالث او الرابع فكيف يأتي هذا فكيف يأتي؟ يأتي هذا اما اذا كانت الزيادة متقدمة فمحتمل ان الشخص الذي بين الاثنين اوردها ونسيها في موضع وحدث بها لكن يتركها الاول ثم الثاني ثم الثالث ولا توجد الا عند الرابع هذا فيه ما فيه. فعائشة عليها رضوان الله لم يثبت عنها لم يثبت عنها ذلك والاسود لم يثبت عنه ذلك وابراهيم النخعي ايضا لم يثبت عنه ذلك فيأتي هذا عن الحكم وهو الرابع في الاسناد هذا من قرائن الاعلان ومن ومن القرائن عند العلماء في قبول زيادات الثقات ان يكون الراوي متقدما. ان يكون الراوي الراوي متقدما ومن علامات اعلالها ان يكون الراوي الذي زادها متأخرا الذي زادها زاده متأخرا لان الزيادة كلما تأخرت يعني ان الحديث سمع وشاع في في طبقات فافتقدت هذه الزيادة والحفاظ لا يدعون مثل هذه مثل هذه المسألة. مثل هذه ولعل الامام مسلم اوردها معلا معيلا لها لانه اورد حديث عائشة من غير طريق فلم تأتي الا هذي الا في حديث الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عليه رضوان الله ورواه مسلم عن الاسود من غير وجه ورواه عن ابراهيم عن الاسود ايضا من غير وجه فهذا دليل على ان الامام مسلم رحمه الله اراد اخراج هذا الحديث لاعلال هذه اللفظة اللفظة فيه. ثم ايظا ان مثل هذا الحكم لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب ان يشتهر لوجب ان يشتهر بالاحاديث واسانيد صحيحة واسانيد واسانيد صحيح لان الانسان يحتاج الى الطعام يحتاج الى الشراب اذا كان جنبا او غير جنب فمثل هذا يعرض للانسان وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دونه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو دونه من احكام الجنابة من احكام من احكام الجنابة ولما لم ينقل دل ايظا دل ايظا على على نكارته نكتفي بهذا اذا تركب الحديث بالكامل يقول اذا تنكر بالبخاري حديثا بالكامل هل هذا اعلان اعلان اذا تنكب البخاري حديث وجاء بما يخالفه فهذا كالاعلان شبيه بالنص شبيه بالنص نعم النوم للنوم لا يقول ترك الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام هل هو محرم؟ لا نقول يستحب يستحب لان المحكي في ذلك الفعل المحكي في ذلك الفعل لا الامر ومن القرائن ايضا ان الوضوء الذي يقال باستحبابه لا يرفع الحدث الاكبر لا يرفع الحد الاكبر وانما يخفف قل ما الفرق بين التنطع والتورع تقدم معنا الكلام على ان الورع وان يدع الانسان ما لا بأس به خشية الوقوع فيما به بأس يعني ان يكون ما به بأس متقارب مع ما لا بأس به وهي المشتبهات عند العلماء التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات هذه الامور المشتبهات مسائل الخلاف عند العلماء كذلك ايضا ما حاك في النفس فيها النفس السليمة الصحيحة يعني فطرتها صحيحة وليست النفس التي مثلا كثيرة القلق او كثيرة الخوف او نحو ذلك هذه ليست ليست عبرة بالترك او الاقدام وهذا هو المراد بمسألة ان الانسان يتورع عن مواضع الشبهات في موضع الخلاف او ما كان اصله التحريم ولم يثبت لديه في هذه القضية العينية نهي نقول الاصل ان يبقى على اصله العصر يبقى على اما بالنسبة للتنطع ما ثبت للانسان الحل وعدم افظائه الى محرم ولكنه اراد الترك او اراد الفعل مقاصد اخرى اما ان يقوي النفس او يمنعها او نحو ذلك آآ او مثلا يريد الاستزادة في باب مغتر في هذا من ابواب العبادة فنقول هذا هذا من امور من امور التنطع. وهذا كما جاء عن الصحابة عن بعض الصحابة في هذا ارادوا بحسن قصد ان يقوموا الليل ولا يناموا وان يصوموا النهار ولا يفطروا الا يأكلوا اللحم ولا يتزوجوا النساء هذه من امور مباحات لكن ارادوا بذلك ارادوا القسوة والشدة في هذا ولكن هذه امور هذه امور داخلة في امور التشدد والتناطع قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها يقول هل يذكر الامام مسلم نصا في كتابه الصحيح ويكون منكر لابرازه هكذا الامام مسلم في كتابه الصحيح يورد الحديث من جهة الاصل وهو على شرطه لكن قد يورد تبعا له ما يخالفه في بعض الوجوه اما في الاسناد او في المتن ويريد بذلك بيان الاعلال يريد بذلك بيان بيان الاعلان والعلماء لهم مسالك في بيان الشيء الصحيح والقوي اما ان يبين بذاته ويكتفي واما ان يبينه ويبين الضعيف والواهي معه لان الظعف لا يتظح الا مع بيان القوة كذلك ايضا القوة لا تتضح الا مع بيان بيان الضعف حينما تريد مثلا ان تبين بياض شيء وسطوعه تقارنه بشيء اسود حتى يتضح للناس اذا اردت ان تقارن ثوب نظيف حتى يستوعب الانسان قدر النظافة فيه تجعله مع ثوب متسخ يرى الانسان هذا الامر. لهذا العلماء احيانا يريدون اساليب قوية واسانيد دونها حتى يروا ان هذا الحديث هو احسن شيء في هذا في هذا الباب وذلك بدلالة بدلالة الاقتران وهذا في الاغلب في مسلم في الالفاظ لا في احاديث برمتها يرد حديث برمته ويكون منكر لا لكن بالفاظ معينة او حروف لها اثر في الفقه نعم يقول اشكل عليه ما ذكرناه في الدرس الماظي ما تعم به البلوى ولم يشتهر وبين ما كان عليه العمل ولم تجتهد فيه الاحاديث هذا هو يقول الفرق بينهما نقول الفرق بينهما العمل عمل الناس اذا استفاض عمل الناس ولم يخالف في ذلك احد ضعف ايراد الحديث ولا لا مثال من يعطينا مثال حسي حتى يتضح هذا الامر نعم نريد مثال مثال حسي الشيء اللي استفاض عمل لدى الناس ولم يخالفوه نعم ما يسألون مثلا اغلاق المحلات لدى الصلاة اشتهر في البلد اشتهر في البلد حينما تأتي شخص تقول عطني مستند اذا صاحب متجر تقول عطني مستند قانوني ونظامي لا يستحضر هذا الشيء لا يستحضر هذا الشيء لكنها تجد انه يستحضر جزئيات يسيرة هي محل خلاف يستحضرها غالب الناس ويستحضرون القانونية فيها. لعدم الاستفاضة والخلاف فيها. واضح؟ هم نعم يقول اذا اختلف احد من الخلفاء الراشدين مع غيرهم من الصحابة فايهم يقدم نقول الاصل في هذا تقديم الخلفاء الراشدين اذا كان الخلاف صريح اذا كان الخلاف في ذلك صريح واما اذا لم يكن صريحا وامكن الجمع والتقريب بين القولين فهذا فهذا هو الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد