﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحديث الاول من احاديث هذا اليوم حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الهر في

2
00:00:18.750 --> 00:00:40.100
اناء احدكم غسل مرة. هذا الحديث قد رواه الامام الترمذي في كتابه السنن ورواه الطحاوي من حديث سوار ابن عبد الله ابن سوار والعنبري عن المعتمد ابن سليمان عن ايوب بن ابي تميمة السختياني عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف في ذلك سوار. وان

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
كان سواء الثقة في ذاته قد وثقه غير واحد من الائمة واعدله الامام احمد عليه رحمة الله. الا انه قد خالفه غير واحد من اصحاب المعتمد بن سليمان في روايته عن في روايته عن ايوب. فخالفه في ذلك مسددة بمصارحة كما رواه ابو داوود في كتابه السنن وكذلك يعقوب

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ابراهيم كلهم عن المعتمر بن سليمان عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا موقوفا عليه. وكذلك قد توبع المعتمر بن سليمان فقد رواه اسماعيل وحماد ابن زيد ومعمر ابا الراشد الازدي كلهم يروونه عن ايوب ابن ابي تميم السخطياني عن محمد ابن سيرين

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من قوله وكذلك قد توبع عليه ايوب ابن ابي تميمة عن محمد ابن سيرين قد رواه هشام ابن حسن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا موقوفا عليه. ورواه عبدالوهاب الثقفي عبدالوهاب الثقفي عن محمد

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ابن سيرين من قوله وجعله مقصورا على محمد ابن سيرين. وليس موقوفا على ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وكذلك قد ففيه على محمد ابن سيرين فرواه قرة ابن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى واختلف عليه فيه فتارة يروى

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
فتارة يروى مرفوعا وتارة يروى يروى موقوفا. فرواه موقوف علي ابن نصر الجاظمي وكذلك ايضا مسلم ابن ابراهيم كلهم عن قرة بن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليهم. ورواه الطحاوي من حديث ابي

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ابي عاصم عن قرة بن خالد وجعله مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في هذا الخبر انه انه موقوف. صوب هذا هذا الوجه غير واحد من الائمة. كابي حاتم وكذلك الدارقطني والبيهقي وجماع. و

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
علة هذا الخبر في المرفوع هو سوار ابن عبد الله ابن سوار ابن سوار العنبري. وهذا الاسناد اسناد بصري هذا الحديث من اوله من اوله الى اخره فسوار ابن عبد الله ابن سوار هو بصري وكذلك ايوب ابن تميم السخطيان بصري

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
وكذلك ايضا محمد ابن سيرين الذي يرويه عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى بصري. وهذا الحديث انما قلنا بعدم مرفوعا لعدم كون العمل العمل عليه. وكذلك تفرد البصريين بروايته اه خصا من البصريين ما تفرد به من طبقة

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
متأخرة وسوار بن عبدالله بن سوار العنبري وان كان من الثقات فهو قاضي ابن قاضي ابن قاضي وهو من دار من دار فقه وقد ذكر عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى فقال لم يبلغني عنه الا خيرا. الا انه من جهة الظبط ولهذا الخبر

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
فانه لم يضبط الخبر والصواب في ذلك انه من قول ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا من فتيا من فتيا محمد ابن سيرين عليه عليه رحمة الله وكذلك مما ينبغي لطالب العلم في ابواب العلل في امثال ذلك ان ينظر الى المسائل التي التي تروى في هذا

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
الباب آآ فيها فهذا الحديث متضمن لحكم لحكم سؤر الهرة. وذلك ان الشارع اذا امر بغسل شيء امر بغسل شيء والغسل هو اشد من النظح اشد من اذا امر بغسل شيء فان هذا امارة على نجاسته. فاذا كانت كان

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
نجسا فانه الاصل في هذا ان يعمل به لثبوته مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما اعلننا هذا الخبر مع صحة اسناده اعلناه مرفوعا وصوبنا في ذلك الوقف اعلناه بوجوه اولها تفرد سوار ابن عبد الله عن

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
الكبار الرفعاء من اصحاب معتمر المعتمر بن سليمان عليه عليه رحمة الله. فانه قد خالف خالف في هذا الامر الاخر كون سوار ابن عبد الله من المتأخرين فان اختلاف الوجوه عند المتأخرين في الاغلب

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
ترد في الاغلب ترد فيمن زاد تلك الزيادة وكلما تأخر الطبق تأخرت طبقة الراوي كلما زاد احتمال عدم ظبطه لذلك لذلك المروي فسوار بن عبدالله بن سوار العنبري هو من المتأخرين فتفرد بهذا الوجه لذا رددنا رددنا الحديث. كذلك

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
وجود جمع من الائمة الحفاظ الذين وقفوه كما في رواية مسددة بن مسرد ويعقوب إبراهيم في روايتهما عن معتمر بن سليمان وكذلك في رواية اسماعيل وحماد ومعمر في روايتهما عن ايوب. وكذلك في رواية هشام بن حسان في روايته عن في روايته عن ابن سيرين. وقد

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
تفرد برفعه كما تقدم سور ولا يحتمل منه هذا. وكذلك وهذا وجه رابع ان الحديث اذا وجد في بلد فان الاصل في لذلك انهم يعملون به. وهذا الحديث هو حديث عراقي. واذا نظرنا الى فتية العراقيين وجدنا انهم يتباينون في هذه

19
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
المسألة ويوجد من كبار الفقهاء من العراقيين كعلقمة وابراهيم النخعي وغيرهم قالوا اعلم بعدم نجاسة او التطهر من سؤر من سؤر الهرة. وهؤلاء من كبار الفقهاء من العراقيين. واذا وجد الحديث قريبا منهم ثم لم يأخذوا به دل هذا على عدم على عدم دل هذا

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
على عدم القطع بصحته مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من القرائن في هذا ان هذا الحديث لم يكن موجودا عند المدنيين لم يكن موجودا عند المدنيين ولا عند الحجازيين. والاصل انما نزل والوحي انما نزل على رسول الله صلى الله

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
عليه وسلم في مكة والمدينة وثمة نزر يسير نزل عنه عليه الصلاة عليه نزل عليه عليه الصلاة والسلام في غيرهما قيل اليها والذي سمعه من رافقه من اهلها فيكون حينئذ حكمه كحكم من ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة. وبهذا

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
نعلم ان الحديث الذي يطوف الافاق وهو من الاصول الظاهرة التي يحتاج اليها كما في هذا الخبر فانه لا بد ان يرجع الى المدينة ان يرجع الى المدينة واذا نظرنا في فقه الكبار من من فقهاء المدينة لم نجد العمل العمل عندهم على على هذا يعني

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
على التنجيس من من سؤل الهرة ويكفي في هذا ان الامام مالك عليه رحمة الله تعالى قد اورد في هذا حديث كبشة بنت كعب عليها رضوان الله الله تعالى في رواية عن ابي قتادة في حديث سؤر سؤر الهرة وهذا مخالف لدلالة حديث ابي هريرة فان رسول الله صلى الله عليه

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
سلم قال انها انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. وقد ارخى لها الاناء ابو قتادة عليه رضوان الله تعالى حتى تشرب. وظاهر ابي هريرة انه لا يرخيان له لانه يلزم من ذلك ان يغسل الاناء ان يغسل الاناء مرة. والاحاديث المتضمنة للاحكام التي

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
تعم بها البلوى الاولى اشتهارها وروايتها ايضا من وجوه من وجوه متعددة. فاذا كان حديث الكلب وهو الذي لا يخالط اواني الناس وكذلك بيوتهم كمخالطة الهرة قد ثبت ثبتت فيه الاسانيد

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
قوة وكثرة وقد ظهر هذا في رواية في رواية كبار اهل المدينة لهذا الحديث كالامام مالك عليه رحمة الله تعالى وغيره ومخالطة الهرة اكثر للناس بل تدخل في دورهم وربما تبيت وتشرب وكذلك ايضا تكون على الفرش ولم ولم يرد في ذلك خبر عن رسول الله

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
الله عليه وسلم بل الوارد في ذلك خلاف خلاف هذا وعضد هذا ورود العمل عندهم ولما كان سور الهرة لم يكن العمل عليهم على هذا وكذلك الحديث لم يوجد مرفوعا عندهم وكذلك لم يوجد موقوفا. لم يوجد الخبر موقوفا عن رسول

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
الله صلى الله عليه وسلم في حديث المدنيين دل على عدم دل حينئذ على عدم على عدم صحته و فقد جاء في هذا الخبر من وجه عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى من حديث ايوب عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
وقد تكلم فيه غير واحد فقد اخرجه في ذلك من هذا الوجه. الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتابه السنن. فان وقد رواه من حديث محمد بن عقيل بن خويلد ومحمد بن عقيل ابن خويلد وان كان ثقة في ذاته الا انه

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
يلتبس عليه احاديث احاديث بعض شيوخه. ولهذا قد رد هذا الحديث وهذا الوجه وحمله بعضهم على انه قد وهم فيه غير واحد كابن علي في كتابه الكامل وكذلك ابن حبان وكذلك ابن حبان في كتابه في كتابه الثقات في ظاهر في ظاهر قوله

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
وبه نعلم انه ينبغي لطالب العلم في ابواب العلل كما تقدم الاشارة اليه على سبيل الاجمال في ابواب العلل ان يقرن السلف بنقد الاحاديث ان يقدر فقه السلف في الاحاديث. وذلك

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
على صور كثيرة ممكن ان تذكر على سبيل الاجمال. من هذه الصور ان ينظر في الاسناد ودخوله للبلدان فاذا كان الاسناد بصري فينظر في فقه البصريين واذا كان الاسناد كوفي فينظر في فقه الكوفيين واذا كان الاسناد مدني فينظر في فقه

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
المدنيين. اه الصورة الثانية ان ينظر ويقرن ما تقدم بفقه اهل مكة والمدينة. اهل مكة والمدينة. اذا كانت المسألة ظاهرة وعند الماكينة والمدنيين على سبيل القوة والوفرة ولم يرد عندهم في اقوالهم ذلك الحديث الذي يروى في غير بلدهم فان هذا من قرائن

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
من قرائن الضعف وعدم الاعتبار بذلك بذلك الخبر. الصورة الثالثة وهي من دقائق السور انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر في الطبقة التي فيها الراوي بفقه بلده في تلك الطبقة. فعلى سبيل المثال نجد سوار ابن عبد الله على سبيل المثال لو كان

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
من فاقه من المدنيين من دونه فتفرد بهذا الحديث وهو من البصريين فننظر في تلك الطبقة التي تفرد تفرد بها وفقه البصريين في هذه في هذه الطبقة. وكذلك ايضا لو قلنا ان هذا في ان هذا من مفاريد مثلا محمد ابن سيرين فينظر في هذا في تلك

36
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
الطبقة التي هي فيه لان الحديث قد يدور في البلدان ولا يدخل بلد من البلدان كالكوفة الا في طبقة واحدة ثم يخرج ثم يخرج منها يوجد مثلا في طبقة في طبقة ايوب او يوجد مثلا في طبقة الحسن ثم يخرج منها فيكون شيخه شيخه في ذلك مدني وتلميذه في ذلك مدني

37
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
دخل في هذه الطبقة ثم ثم خرج منها ينظر في تلك الطبقة والعمل بها. والصورة الرابعة وهي من المهمات ايضا ان الرواة كما تقدم الاشارة اليه ينقسمون الى قسمين. رواة لهم دراية ورواة ليس لهم ليس لهم رواة لهم دراية ورواة ليس لهم دراية. والاكثر

38
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
ان الرواة ليس لهم دراية اي انهم ليسوا ليسوا من اهل الفقه وانما نقلت الاخبار وهذا وهذا اكثر اكثر رواة الحديث انهم انه من حملة الاخبار ولا يذكرون ولا يذكرون بشيء من الفقه. وهذا وهذا هو الاعم الاغلب. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يضبط الرواة

39
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
في كل بلد ان يضبط الرواة في كل بلد في عرف البلد الذي فيه الفقهاء وعددهم وشيوخهم وتلاميذهم وكذلك الابواب التي يعتنون يعتنون بها فانه يجعله ذلك من اصحاب البصيرة في ابواب في ابواب النقد. فاذا وجد راوي من الرواة وروى حديثا مرفوعا ثم

40
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ثم ثم جهل طالب العلم او الناقد فقهه فانه فانه ربما يقع في قصور في حكمه عليه فان الراوي قد يروي حديثا مرفوعا وفي فقهه ما يخالف ذلك المرفوع. وعند الائمة في هذا ان فقه الراوي الذي روى خبر

41
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه يخالف الخبر المرفوع ان هذا علامة على ضعف الموقوف او على ضعف المرفوع علامة على ضعف المرفوع قد يقول قائل الاصوليون يقولون ان العبرة بما رواه الراوي لا بما لا بما رآه. نقول هذه قاعدة قاعدة غير

42
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
غير صحيحة هي قاعدة غير صحيحة في ابواب في ابواب العلل. في ابواب العلل غير صحيح قد تكون قاعدة نظرية عند الاصوليين وكذلك ايضا عند الفقهاء من جهة رواية الاقوال وحكايتها ونحو ذلك ولكن من جهة العلل فان الائمة يقولون بعكسها. وعكسها في هذا

43
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
ان الراوي اذا روى خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم افتى بخلافه فان هذا من علامات علامات الضعف الضعف لذلك لذلك الحديث وقد يقطع بعض الائمة بذلك قد يكون هذا من الصحابة وقد يكون من قد يكون من التابعين وقد يكون من اتباع التابعين لهذا ينبغي لطالب العلم

44
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
اذا وقف على اسناد ان ينظر في الرواة من منهم الفقيه فاذا كان فيهم فقيه رجع الى فقهه ليقارنه بالمتظمن في هذا المتضمن في هذا المتن فاذا كان ذلك المتن يدل على معنى من المعاني ووجد الفقيه يفتي به فهذا من قرائن تقوية

45
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
رؤية الحديث كما ان المخالفة من قرائن التعليم كذلك ايضا الموافقة للحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا من قرائن من قرائن القبول وهذا هو في كل طبقة. ولهذا الائمة عليهم رحمة الله تعالى يصححون اه يضعفون بعض الاحاديث لمخالفة بعض الرواتل

46
00:15:10.100 --> 00:15:20.100
كما ضعف الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمييز حديث ابي هريرة في المسح على الخفين قال لان ابا هريرة يخالف ذلك ولو ورد عنده الحديث لما قال

47
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
لما قال بخلافه. كذلك ايضا في تضعيف ابي داود عليه رحمة الله تعالى لحديث ابي هريرة في اخذ المرأة ما لزوجها. لان عطاء وهو راوي الحديث وهو من التابعين يفتي بخلاف بخلاف الحديث المرفوع. وبهذا نعلم ان الفقه وعناية وعناية الناقد بفقه الائمة في

48
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
وخاصة اهل الحجاز مكة والمدينة من اعظم ما يعطي طالب العلم ملكة في ابواب في ابواب النقد. وهذا ما يجهله كثير من طلاب العلم بل اكثرهم بل عامتهم يجهلون هذا الامر ويجدون في كلام العلماء من الاوائل من الاحكام على سبيل الاجمال ويستغربونها. باعتبار ان الائمة قد

49
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
قد حكموا بالصبر في ابواب الفقه وابواب وابواب الرجال. ثم حكموا بكلمة مختصرة على هذا الحديث بانه منكر. او لا يصح وانما حكموا على ذلك بسبر تام لابواب الفقه وكذلك لابواب لابواب الرواة وابواب وابواب المتون. فعرفوا هذا الحديث

50
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
وهل هو فرض ام ليس ام ليس بفرض؟ فصح عندهم الخبر او لم او لم يصح وهذا من الامور التي ينبغي لطالب العلم ان يأخذها بالحسبان وهذه من اظهر المسائل التي يجهلها عامة المتأخرين وهي فيصل بين احكام كثير من الائمة الاوائل وبين كثير من المتأخرين

51
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
والائمة عليهم رحمة الله من المتبخرين في مخالفتهم لبعض الائمة من المتقدمين اذا اراد طالب العلم ان يتوسع في ابواب بالنقد وان يسلك هذه المسالك استنار له موضع الخلاف. وكثير من من طلاب العلم لا يستبين الخلاف في امثال هذه المسائل لانه لم

52
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
ينظر ولم يمكن نفسه ان ينظر في ابواب في ابواب الفقهيات بل لم يكن لديه لم يكن لديه مبادئ التفريق بين الرواة ان هذا راوي له دراية وهذا راوي ليس له دراية فهذا الاصل ليس موجود في ذهنه فهو غاية معرفة من هذا الراوي انه ثقة وادرك فلان وهو من اخص

53
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
اوليس من اخص تلاميذه واما ابواب الدراية فهذا ليس من اهل ليس من نظره. كذلك ايضا ينبغي لطالب العلم ان ينظر في ماء فيما يتعلق في ابواب المتون ان يفرق بين المسائل الظاهرة وكذلك المسائل المسائل غير الظاهرة فيفرق فيها فلها اثر في ابواب

54
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
في ابواب العلل وظهورها يأتي تطبيقه ولها اشارة في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى هناك في ما تقدم الاشارة اليه في التفريق بين بين حديث ابي هريرة في بلوغ الكلب وحديث ابي هريرة في بلوغ الهرة. وان الحاجة الى حكم الهرة اولى من

55
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
من الحاجة الى حكم الكلب. والحاجة الى الى الهرة. الاصل اذا حملناها على الاصل فالاولى في ذلك الا يرد فيها حديث لاننا لو الزمنا بكل ما كان على الاصل ان يرد فيه حديث لالزمنا بورود الحديث على الحصى والحجر والتراب وكذلك

56
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
الثياب والاقمشة واللعاب وغير ذلك والزمنا بورود بورود احاديث باسانيد قوية يرويها الكبار من اهل المدينة ولكن ما كان على الاصل اي طلاب فيه الاسانيد القوية في هذا. الاسانيد القوية في هذا وانما يلتمس فيه المتوسط او او ما دونه او ما دونه

57
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
يأتي الكلام بالاشارة الى شيء من هذا باذن الله باذن الله تعالى فيما يأتي من فيما يأتي من الابواب ان شاء الله ان شاء الله تعالى الحديث الثاني من احاديث الباب حديث عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

58
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
قال احلت لنا ميتتان ودمان وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر قد اختلف اه في صحة وكذلك اختلف في رفعه ووقفه. هذا الحديث يرويه الامام احمد وكذلك الترمذي وجماعة من حديث عبد

59
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
ابن زيد ابن اسلم عن ابيه زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال احلت لنا ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد. فاما اما الميتتان فالحتو والجراد واما الدمان

60
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
الكبد والطحال وهذا الحديث قد توبع عليه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم في روايته عن ابيه فانه قد رواه البيهقي وغيره من حديث اسماعيل ابن ابي اويس عن عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم وعن اخيه عبد الله وعن اخيه اسامة كلهم عن ابيهم زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر

61
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به هؤلاء الاخوة من هذا الوجه وروي من غيرها بوجه لا يصح. وهؤلاء ضعفاء اعني عبد الرحمن وعبد الله واسامة. وكلهم من الضعفاء واحسنهم حالا عبد الله وقد وثقه الامام احمد وكذلك وثقه

62
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
او وثقه علي بالمدينة وظعفه جماعة يحيى ابن معين وكذلك ايضا النسائي ويظهر لي والله اعلم ان وعبدالله انما اخذ هذا الحديث من عبد الرحمن وهو حديث عبدالرحمن لان عبدالرحمن هو ممن يأخذ عن ابيه ويكثر بالرواية عنه في ابواب الاحكام

63
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
وغيرها وهذا يصوغ في اخذ اهل البيت الحديث عن من عمن يثقون عمن يثقون به وهذا وهذا معلوم ان اهل البيت وكذلك من كان مستديما انه في الاغلب انه لا يسند عمن يخالطه عمن يخالطه كثيرا. وهذا يظهر في

64
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
ضعفاء اظهر من كونه اظهر من كونه في الثقات. وانما قلنا بذلك لقرينتين. القرينة الاولى ان عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم هو من اظهر عن ابيه اكثر من عبد الله واسامة. وهذا الحديث اولى ان يحمله عبدالرحمن من غيره. آآ القرينة الثانية ان ابن عدي في كتابه

65
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
الكامل لو لما اورد هذا الخبر في مسند عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عبدالله بن عمر وغيره اورد هذا الحديث ثم قال وهذه الاحاديث هي احاديث عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم. وهي غير غير محفوظة. فجعلها من احاديث عبد الرحمن

66
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
ابن زيد ابن اسلم وعبد الله وان كان معدل يظهر اه وتفرده في هذا ايضا لا لا يحتمل منه برفع هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توبع توبع عليه هؤلاء في روايتهم فقد رواه سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن

67
00:22:00.100 --> 00:22:10.100
عمر واختلف فيه على سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم فرواه عبد الله بن وهب كما رواه البيهقي عن سليمان ابن بلال عن زيد ابن وهب عن عبد الله ابن عمر موقوفا

68
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
موقوفا عليه. ورواه يحيى عن سليمان بن بلال عن زيد عن عبد الله بن عمر مرفوعا ووافق في فيه عبدالرحمن وعبدالله واسامة ويحيى ممن لا يحتج به. وعبدالله بن وهب في روايته لهذا لهذا الخبر قد رواه على الوجه الاصح

69
00:22:30.100 --> 00:22:40.100
وهذا اصح الاسانيد في رواية عبد الله بن وواب عن سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر من قوله وقد صح هذا الوجه البيهقي عليه رحمة الله في كتاب

70
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
في كتابه السنن. وهذا الحديث ايضا قد روي وجاء من وجه من وجه اخر قد رواه ابو هاشم كثير يرويه عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر مرفوعا. ولا يحتج به بل هو ضعيف ضعيف بمرة. وهذا

71
00:23:00.100 --> 00:23:10.100
الحديث الصواب فيه الوقف وله حكم الرفع واصح اسانيده ما رواه البيهقي من حديث عبدالله بن وهب عن سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر قال

72
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
احلت لنا فكان من قول عبد الله ابن عمر لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما صوبنا الوقف ولم نصوب الرفع. وذلك ان الذي رفع الخبر ضعفاء وان من رواه من الثقات عبدالله ابن رواه ابو سليمان هم ادق واضبط واضبط في هذا

73
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
الحديث كذلك ايضا من الوجوه ابواب الاحتياط انه عند المخالفة في الوقف بين الوقف والرفع ولم يكن ثمة مرجح انه يرجح الوقف على سبيل على سبيل الاحتياط كيف وقد ظهر في ذلك المرجح وهو عبد الله بن وافر روايته عن سليمان عن سليمان ابن بلال عن سليمان ابن بلال

74
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى من قوله لهذا قلنا بهذا. ثمة مسألة وهي ترد في كلامي في وقد وردت قد ورد اصلها في كلامنا وهي ان المسائل الظاهرة انه ينبغي ان يرد فيها ان يرد فيها اسانيد

75
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
ومتينة وهذا هذه المسائل هي من المسائل الظاهرة. واحلت لنا ميتتان الحوت والجراد يفتقر الى نص الى نص قوي لنا ميتتان وهي الكبد وهي الكبد والطحال. واذا كان هذا من الاصول لماذا لم لم نطلب فيها

76
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
اساليب قوية ولم نحل فيها الى لم نحل فيها الى هذه القاعدة يقال ان الاصل في ذلك قد ثبت قد ثبت في كلام الله في كلام الله جل وعلا. واما الجراد فقد جاءت فيه اسانيد اسانيد ظاهرة عن رسول الله صلى الله

77
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
عليه وسلم ثم ان هذا الحديث في قول عبد الله ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان له حكم الرفع لانه لا ولا يحرم الا الله جل وعلا. ومن ينقل عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انه لا ينطق عن الهوى ان هو الا

78
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
الا وحي يوحى فكان الامر متحقق في ذلك. وكانت العلة في هذا الحديث انما هي علة انما هي علة لا اثر لها على الحكم على الحكم الشرعي وانما لها اثر على ابواب الاحتياط ونسبة الاقوال والالفاظ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثمة

79
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
عند الاصوليين في هذا اذا قال الصحابي احل لنا كذا وكذا منهم من يحملها على الرفع ومنهم من يحملها على الوقف ومنهم من يفرق بين الصحابي الكبير بين الصحابي الصغير وعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى معلوم معلوم تشدده واحتياطه في ابواب الاحكام. آآ شدة لا يضاهيها

80
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
فيها احد من طبقته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الفقه فكان شديد الاحتياط والاتباع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤخذ بانه او بانه لا ينسب تحليلا وتحريما الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والا لا اشبه من يقول ذلك بطريقة اهل الكتاب الذين

81
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
ينسبون التحليل والتشريع لغير الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانا وربانا من دون الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعديهم حاتم اليس اذا احلوا ما حرم الله احللتموه واذا حرموا ما احل الله حرمتموه؟ قال نعم. قال فتلك فتلك عبادتهم. وابيه نعلم ان ورود هذه القاعدة

82
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
هنا اثرها في ذلك اثرها في ذلك ضعيف. كذلك مما ينبغي ان يكون محل اعتبار عند طالب العلم في ابواب في ابواب العلل ان يقرن الحديث الى جهة العمل. فاذا كان ثمة عمل مستقر لا يحتاج الى نقل. لا يحتاج

83
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
الى الى نقل علية فانا لا نلزم في لا نلزم في ذلك بالاسانيد بالاسانيد القوية. مثال ذلك قد يكون مسألة من المسائل ظاهرة ولا نطلب لها اسنادا قويا باعتبار ان العمل قد ورد عليها مما يحتاجه الناس مما يحتاجه الناس على سبيل على سبيل الاستدامة ولا مخالف

84
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
فلهذا مع ورود اليقين مع ورود اليقين كالاصول في كثير من الاشياء الطهارة فاننا لا نحتاج لا نحتاج الى التماس الى التماس في الطهارة في ذلك كما ان الاصول مثلا في الاشجار ونحو ذلك انه لا يفرق بين بعضها لا يقال هذه الشجرة نجسة وهذه طاهرة مما يغلب مما يغلب

85
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
وجوده وكذلك نباته في في جزيرة العرب لان الاصل مخالطة الناس لهذا الامر واستقرار واستقرار الامر واستقرار الامر كذلك فانما كان ما كان من المسائل مما يتواطأ عليه العمل مما يتواطأ عليه العمل والمخالفة في

86
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
تظهر لا يلزم من ذلك الاستفاضة. هناك من المسائل ما ينبغي ان يرد فيها عشرة احاديث وعشرين وثلاثين. ولا يكفيها باعتبار انها باعتبار ان انها من المسائل الظاهرة القوية التي لا بد لا بد من نقلها ولا ارتباط لها ولا ارتباط لها بعمل مستديم بعمل مستديم

87
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
وهذا يظهر في صور كثيرة فمثلا على سبيل المثال الصلوات الصلوات الخمس من جهة فرضها واهميتها هذا يحتاج الى نصوص الى نصوص كثيرة جدا مستفيضة واما من جهة عدد عدد تلك تلك الركعات في الصلوات

88
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
فاننا لا لا نلزم بوفرة الاسانيد. وانما نلزم بالصحة لاقتران ذلك بالعمل المستديم. اقتران ذلك بالعمل المستديم ونمثل بهذا ونمثل بهذا كثيرا مثلا في صلاة الظهر والعصر انها اربع ركعات اذا اراد طالب العلم ان يستحضر

89
00:28:50.100 --> 00:29:11.850
مثلا ان صلاة الظهر اربع اربع ركعات واراد ان يستحضر في ذلك دليلا هل تستحضر دليل نعم اسامة على الله نعم ان سألتك اجب نعم نعم فعل النبي كلام عام

90
00:29:12.250 --> 00:29:25.700
لو سألتك عن السواك اجبتني بثلاثة احاديث واربعة صلاة انا وجدنا اباءنا ها ممكن يقول لك شخص هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هم لكن انا اريد ان ابين اثر الاستفاضة

91
00:29:25.850 --> 00:29:45.150
اه اثر الاستفاظة على التوطين وعدم طلب الاسناد. ولهذا تجد طالب العلم يستحضر في مسائل دقيقة احكام السواك ولكن لا يستحضر الاربع باعتبار ان هذا من المسائل المستفيضة وهذا ينبغي لطالب العلم ان يدرك ايضا في ابواب في ابواب النقد في ابواب

92
00:29:45.150 --> 00:30:05.150
والتعليم. لهذا تجد طالب العلم يحرص في ابواب الطلب على مسائل على مسائل قد تدخلها النكارة والمخالفة. اما الصلاة اربع لا تدخل النكار والمخالفة مع ورود الاحاديث لا يستحضرها. ولهذا يوجد في دواوين في دواوين السنة من هذه الاحاديث ما هي

93
00:30:05.150 --> 00:30:25.150
الشمس ويثبت ان الصلاة اربع صلاة الظهر اربع وصلاة العصر اربع والمغرب ثلاث والعشاء اربع والفجر ركعتين لكن تجد العلماء حتى في مباحثهم لا يريدون امثال هذه الاحاديث باعتبارها انها محل اقرار. ولا يخالف في ذلك احد من اهل المنن الاسلامية. سواء كانت سنية

94
00:30:25.150 --> 00:30:47.150
او سنية او بدعية ولكن من المسائل ما هي مسائل دقيقة جدا ينبغي ان يرد فيها ان يرد فيها حديث ومن المسائل ما لا ما لو ورد فيها حديث احاديث كثيرة لكان علامة على علامة على ضعفه. اذا جاءنا في مسألة من المسائل عشرين طريق

95
00:30:47.400 --> 00:31:08.900
هذا من قرائن قرائن التأليف قرائن الظعف قد يجد ثلاثين لماذا؟ لان هذه المسألة لا تستحق المسألة هذي لا تستحق ولدينا اصول عامة في الشريعة ينبغي ان تتفق عليها وجوه الرواية. لو جاءنا مثلا شخص على سبيل المثال باحاديث في فضل اكل

96
00:31:08.900 --> 00:31:26.300
او اكل الجرجير او في اكل البطيخ. في احاديث كثيرة  لكن هل هل نقول هذه يغضب بعضها بعضا؟ نقول كثرة هذه الطرق يدل على ماذا؟ على ضعفها. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء لبيان فضل البطيخ والجرجير

97
00:31:26.300 --> 00:31:44.400
جاء بفضل ماذا؟ بفضل الصلاة والعبادة فاذا جاءت اسانيد كثيرة على هذا النحو كان كثرتها دليل على ضعفه ولهذا ابو موسى المديني لما ذكرت له احاديث البطيق قال قيل له ان اسانيدها كثيرة قال كثرتها دليل على على ضعفه. يدل على ان ورائها

98
00:31:44.500 --> 00:32:08.950
بطاخ او جرجار يبيع هذه فاراد ان يروج لها والا لا يليق بمقام النبوة ان ترد عشرين ثلاثين حديث في فضل في فضل طعام الثريد وهو افضل الطعام وجاء فيه جاء فيه حديثين او حديثين او او ثلاثة. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يقرن ذلك بمعرفة اصول الاصول

99
00:32:08.950 --> 00:32:27.250
للعامة الاصول العامة بالاسلام وهذا وهذا ما ينبغي ان يفرق معه طالب العلم بين الاصول العامة الكلية ويفرق ايضا في هذه الاصول عامة الكلية بينما يحتاج الى ايراد دليل اليه وبينما يتلبس في عمل الناس

100
00:32:27.350 --> 00:32:47.250
ما يتلبس في عمل الناس في اليوم والليلة فان مثل ذلك نطلب منه دليل دليلين ثلاثة اربعة ولا نطلب الكثرة وهناك ما يكون في ايام متباعدة ونطلب فيه ونطلب فيه اكثر اكثر من ذلك لان

101
00:32:47.250 --> 00:33:03.050
ما كان على سبيل الاستدامة وجاء فيه دليل الذي لا بد ان يظهر هو المخالف مخالفة ذلك الدليل هو الذي ينبغي ان يظهر لهذا لهذا مسائل العلل لا ترجع الى ذوق الانسان وحسه وانما ترجع وانما ترجع الى

102
00:33:03.050 --> 00:33:23.050
اصول العامة الاصول العامة في في الاسلام وهذا وهذا ما ينبغي ان يكون ظاهرا. كذلك ايضا ما يتعلق بالتفريق بين مسائل الكلية والمسائل الفرعية وبين اعلام المسائل. ثمة مسائل اعلام ليست من الاصول الكلية

103
00:33:23.050 --> 00:33:43.050
ولكن هي من فروع الشريعة ونتطلب لها اسانيد اكثر من غيرها. ولا نرجع هذا الى الحكم. قد يقول قائل هذا من الفروض لماذا لم يرد فيه الا حديثين او ثلاثة. اذا كان دونه نطلب له اسانيد اكثر من ذلك عشرة وعشرين. لماذا

104
00:33:43.050 --> 00:34:03.850
باعتبار انه من اعلام المسائل ومشهورها. اعلام المسائل ومشهورها من يعطينا امثلة اعلام المسائل التي ليست ليست من اركان الاسلام وليست من اصول الكلية مسائل مشهورة تظهر للناس نعم الجهر بالقراءة لو ان انسان اراد ان يصلي المغرب واسر

105
00:34:04.450 --> 00:34:30.800
خالف السنة وصلاته وصلاته صحيحة صلاته صحيحة. كذلك ايضا من اعلام المسائل لماذا قلنا من اعلام المسائل انها كل يوم نعم الاذان من وجه الاذان من وجه تسوية الصفوف تقدم الامام عن المصلين وغير ذلك كذلك ايضا قراءة بسم الله في الصلاة الجهرية من اعلام المسائل من اعلام

106
00:34:30.800 --> 00:34:49.750
سائل مشهور يعني المشهورة ان يراها الناس بارزة لابد ان لا بد ان تنقل. ولهذا الائمة عليهم رحمة الله اذا وجدوا مسألة من اعلام المسائل قد تفرد بها راوي من الرواة ولو من المتوسطين او من الثقات وهو واحد لا يقبلون لا يقبلون روايته

107
00:34:49.800 --> 00:35:10.650
لماذا؟ لان هذه المسألة العلم ليست اصلا مستقلا بذاته الجهر بالصلاة ليست هي الصلاة وانما داخل الصلاة فهي شعيرة داخل الصلاة لابد ان تظهر بنص بنص على سبيل على سبيل الاستقلال. كذلك ايضا من اعلام

108
00:35:10.650 --> 00:35:24.700
مسائل على سبيل المثال طريقة تسليم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا باعتبار ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد كل كل صلاة وطريقة فتال النبي عليه

109
00:35:24.700 --> 00:35:44.700
عليه الصلاة والسلام لابد ايضا لابد ايضا ان ان تنقل. واذا جاءنا على سبيل المثال وصفا من صفات اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فهذا من الاعلام التي لا بد لا بد ان تنقل وينقلها اكثر اكثر من ثقة

110
00:35:44.700 --> 00:36:14.700
تفرد الراوي الثقة ولو كان في ذاته ثقة في مثل هذا يقال يقال برده وعدم وعدم قبول قبول تلك تلك الرواية الحديث الثالث في هذا حديث عبد الله ابن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دبغ دبغ فقد طهر. هذا

111
00:36:14.700 --> 00:36:44.700
حديث قد رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة ودار قطني والبيهقي وغيرهم. قد رووا هذا الحديث وقد اختلف في لفظه اختلف اختلف في لفظه. هذا الحديث يرويه سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة عن عبدالله ابن عباس

112
00:36:44.700 --> 00:37:04.700
عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي بلفظ اي ما ايهاب دبغ فقد طهر وقد روي بلفظ اذا دبغ الايهاب الايهاب فقط الطهور اذا دبغ الايهاب فقد طهوا. والايهاب هو الجلد. جاء بلفظ اذا وجاء بلفظ

113
00:37:04.700 --> 00:37:34.700
اي ما ايهاب دبغ. قد رواه بلفظ ايهما سفيان ابن عيينة في روايته لهذا الحديث ورواه ايضا سفيان الثوري فيما رواه عنه عبدالرزاق به وجعله بلفظ ايما ورواه ابن عيينة كما رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث سفيان ابن عيينة وقال اذا دبغ الايهاب اذا دبغ الايهاب فقط

114
00:37:34.700 --> 00:37:54.700
فقد طهر ولم يذكره بلفظ بلفظ ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. وهذا الحديث في رواية سفيان ابن عيينة له على الوجهين قد ذكر بعضهم انه تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي فيما رواه قتيبة عن سفيان ابن عيينة

115
00:37:54.700 --> 00:38:14.700
وعبدالعزيز بن محمد الدرى وردي فروياه وقال اي ما ايهاب دبر فقدته. ومتابعة عبد العزيز بن الدرع وردي لسفيان ابن عيينة في ذلك فيها فيها نظر. وذلك انها جاءت بالعطف رواية قتيبة وقد

116
00:38:14.700 --> 00:38:32.750
روى ابن ابي مذعور كما رواه الدارقطني وكذلك البيهقي في كتابه السنن عن قتيبة عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي به وقال بلفظ اذا دبغ الايهاب فقد طهوا. وهذا من الامور التي ينبغي لطالب العلم ان يكون

117
00:38:32.750 --> 00:38:52.750
على حياطة منها وهي ان بعض الرواة يعطف المتابعين فيقول فلان وفلان وفلان ثم يذكر الاسناد ويذكره على التجوز كما هنا فبعضهم قد جعل عبد العزيز محمد الدراوردي متابعا لسفيان في هذا الحديث في رواية اي ما ايهاب دبر فقد طه. ورواه مالك

118
00:38:52.750 --> 00:39:12.750
غيره كسفيان بهذا من هذا الوجه بلفظ اذا دبغ الايهاب اذا دبغ الايهاب فقد طهر من غير لفظ ايما ايهاب دبر دبغ فقط طه. وذلك ان عبد العزيز بن محمد الدراوردي قد رواه منفردا فبان انه رواه على الوجه الاصح ولم

119
00:39:12.750 --> 00:39:32.750
ولم يرويه بالوجه المرجوح وهو لفظ اي ما ايهاب دبغ فقط طهوا. ولهذا اذا وقف طالب العلم على رواة على رواتب معطوفين على بعض الا يجزم ويقطع. والاغلب ان اللفظ يكون للاول. الاغلب ان يكون اللفظ للاول. ولهذا من حكم على

120
00:39:32.750 --> 00:39:52.750
هذا الحديث بصحة لفظ ايهما ايهاب دبر فقد طهر. قال عبد العزيز بن محمد الدراوضي قد تابع في ذلك سفيان فصح الحديث بالوجهين فصح الحديث بالوجهين فقال بالمتابعة ولكن لوجد رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي منفردة لوجدها ان بلفظ اذا دبغ الايهاب فقد طهر

121
00:39:52.750 --> 00:40:12.750
وبه نعلم ان ما وقع في حديث سفيان هو نوع من انواع التدليس الذي يقع فيه في بعض الثقات. في تدليس بعض لم يقل رواه فلان وفلان وفلان واللفظ هذا انما هو لواحد. لهذا الامام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الصحيح من ادق الائمة بالالفاظ وهو ادق

122
00:40:12.750 --> 00:40:32.750
البخاري الامام مسلم ادق ادق من البخاري في الفاظه في الفاظ الحديث فيروي الحديث فيقول رواه فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان لان هؤلاء متابعين له في اصل الحديث ولكن الالفاظ يتباينون يتباينون فيها. واكثر الائمة لا يدققون في هذا في

123
00:40:32.750 --> 00:40:52.750
الالفاظ فيعطفون الرواة ولا يبينون ولا يبينون ذلك وهذا مما ينبغي لطالب العلم ان ان يعتني به ثمة مسألة في هذا حديث انه اذا روي على الوجهين بلفظ ايهما وقد روى سفيان الوجهين وروى سفيان ابن عيينة ومالك بن انس اي ما

124
00:40:52.750 --> 00:41:12.750
نقول الارجح في وجه اذا نقول الارجح في ذلك اذا وايما معلول. واي وما الفرق بينهما بين اذا دبغ الاهانة قد فقد طهر وبين ايمائها دبر فقد فقط طهر. نقول ايما ايهاب دبغ فقد طهر؟ هذا شامل

125
00:41:12.750 --> 00:41:35.400
لسائر انواع لسائر انواع الجلود لسائر انواع الجلود وبهذا اعلها الامام احمد عليه رحمة الله فانكر هذه الرواية فانكر هذه الرواية وكذلك قد بين رجحان لفظ اذا دبغ الهاد الايهاد فقد طهر غير واحد من غير واحد من الائمة كابي زرعة

126
00:41:35.400 --> 00:41:55.400
وغيره ان الاصواب في ذلك اذا دبغ الايهاب اذا دبغ الايهاب فقد طهر ومن وجوه الترجيح في هذا ان الامام مسلم عليه رحمة الله قد تنكب الحديث بلفظ ايما ايهاب دبغ فقد طهر مع وجوده عنده. مع وجوده عنده من حديث قتيبة عن سفيان

127
00:41:55.400 --> 00:42:15.400
ومع ذلك ما ذكره بلفظ اذا وانما ذكره بلفظ ما ذكره بلفظ ايهما وانما ذكره بلفظ بلفظ اذا وهذه مسألة مهمة ان صاحبي الصحيح البخاري ومسلم اذا تنكبا لفظة مع وقوفهما عليها ان هذا من قرائن التعليل وقد يكون كالنص ان هذا من قرائن التعليل وقد يكون وقد

128
00:42:15.400 --> 00:42:35.400
ليكن كالنص وهذا من المسائل التي ينبغي ان نتحدث عنها وهي الاحاديث التي التي يخرجها البخاري في الصحيح وفيها الفاظ خارج صحيح هي بهذا الطريق او بغيره نقول هذا دليل على اعلالها دليل على اعلالها

129
00:42:35.400 --> 00:42:55.400
ولم نقل قرينة وانما قلنا دليل. وذلك مقيد بقيود. القيد الاول ان هذه الزيادة مما يتضمن حكم مما يتضمن حكم اذا كانت هذه الزيادة مما تتضمن حكم ولم يردها ويورد البخاري ومسلم

130
00:42:55.400 --> 00:43:15.400
حديثا يعبد هذه الزيادة منفردا فان هذا من ادلة من ادلة الضعف من ادلة الضعف لها ويتأكد هذا اذا البخاري ومسلم هذه الزيادة واورد حديثا مستقلا يخالف هذه الزيادة فان هذا فان هذا كالدليل القاطع بل نص منهما على ضعف على ضعف

131
00:43:15.400 --> 00:43:35.400
هذه هذه الزيادة. كذلك ايضا اذا روى البخاري ومسلم حديثا فيه زيادة. وهذه الزيادة متعلقة بالباب الذي ورد فيه هذا الحديث فان هذا ايضا فان هذا كالنص على اعلالها كالنص على

132
00:43:35.400 --> 00:43:55.400
وفي مسائل الاعلان في عدم اخراج البخاري ومسلم ثمة اشكالات ترد على كثير من طلاب العلم في ابواب التعليم اننا لماذا ننسب الى البخاري ومسلم التعليم؟ تعليل الحديث ولم نجد نص ولم نجد نص لهما انهما عل هذا الحديث. كذلك ايضا يتبادر الى ذهن طالب العلم ان البخاري ومسلم انما

133
00:43:55.400 --> 00:44:15.400
اورد في كتابيهما احاديث وانتقى وانتقيا منها. من مجموع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ولم يرد كل شيء. فاذا كنا لا نعل حديث على سبيل الاستقلال بان البخاري ومسلم لم لم اه لما يخرجاه فهو ضعيف

134
00:44:15.400 --> 00:44:35.400
فعلى هذا من باب اولى ان لا نتكلم ايضا على ابواب الالفاظ الا نتكلم ايضا على ابواب على ابواب الالفاظ في آآ الحاق ذلك بالبخاري المسلم انهما يعلان ذلك. اولا نقول ان هذا الكلام يرد كثيرا في في كلام اهل العلم ببعض كلام اهل العلم وبعض طلاب العلم ونقول بهذا الاطلاق فيهم

135
00:44:35.400 --> 00:44:55.400
نظر هذا الاطلاق فيه نظر وذلك لوجوه متعددة اولها ان البخاري ومسلم انما اراد ان يجمع في كتابيهما الصحيح اصول المسائل اصول الاحكام واعلام المسائل ومشهورها واصول الفروع ان يجمع اصول

136
00:44:55.400 --> 00:45:15.400
اصول الفروع في كتابيهما الصحيح. ويظهر هذا في اسماء اسماء الصحيحين. فالبخاري كتابه الصحيح ما هو الجامع المسند المختصر الصحيح. من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واقواله

137
00:45:15.400 --> 00:45:35.400
فقال الرسول فقوله عليه رحمة الله الجامع المختصر المسند الصحيح اشارة الى انه اراد ان يجمع الاحكام الظاهرة مسائل الكلية واعلام المسائل وما وقف عليه وهما من مسند وهما من كبار مسند الدنيا على

138
00:45:35.400 --> 00:45:55.400
الاطلاق بل اكبر بل من اكبر بل من اكبر مسندي الدنيا البخاري البخاري ومسلم. فاذا ترك حديثا في بابه وهو اصل ولم يخرجاه فان هذا من علامات من علامات ضعف الحديث وهذا ليس قولا جديدا بل قد نص عليه جماعة من الائمة نص عليه

139
00:45:55.400 --> 00:46:15.400
دار قطني ونصى عليه البيهقي في كتابه السنن ونص ايضا عليه الحاكم وكذلك ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه شرح العلل ان البخاري ومسلم قد يتركان حديث وذلك لبيان علته فكان فكان فكان صمتهما عليهما رحمة الله

140
00:46:15.400 --> 00:46:35.400
علال لذلك الحديث وبين عليه رحمة الله انه تقصر افهام كثير من الناس عن ادراك ذلك لقصورهما عن مرتبتي عن مرتبة الامامين البخاري البخاري ومسلم. وقد اشار الى هذا ايضا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد زاد المعاد وكذلك ايضا اشار الى هذا

141
00:46:35.400 --> 00:46:55.400
ابن الصلاح وجماعة وجماعة من الائمة. اذا اذا كان من الاصول الكلية ومن الالام المسائل ومشهورها وكذلك ايضا من فروض اذا كان من فروظ الاعيان ومن فروظ الكفايات فانه لا بد ان يخرج في البخاري في البخاري ومسلم. في البخاري

142
00:46:55.400 --> 00:47:15.400
ومسلم حديثا اه حديثا يعبد هذه هذه الامور وهذا امر معلوم متكرر عند عند الائمة. واما ما كان من خلاف ذلك كفظائل الاشخاص وفضائل البلدان وكذلك فظائل الاعمال وكذلك ايظا بعظ الاحكام العامة من السنن والنوافل

143
00:47:15.400 --> 00:47:35.400
والرواتب وعلاقة المرأة بزوجها والزوج بامرأته من مكارم الاخلاق وكذلك بعض احكام اللباس التي لا تصل الى الفروض ونحو ذلك فان البخاري ومسلم يتنكبان يتنكبان ذلك وربما يصححانه كما ينقل عنهم الترمذي عليه رحمة الله وقد يصحح ايضا البخاري في نقل

144
00:47:35.400 --> 00:47:55.400
او في بعض في بعض كتبه وكذلك ايضا الامام مسلم عليه عليه رحمة الله. اما ما يتعلق بحقيقة ذلك من جهة الحكم نقول اننا وجدنا ان ثمة احاديث على هذا النحو قد علها البخاري ومسلم في كتابه التاريخ البخاري

145
00:47:55.400 --> 00:48:15.400
مسلمة قد اعلها في كتابه التمييز هي داخلة في هذا الباب. ولا يوجد ولا يكاد يوجد حديث على هذه على التنكبه البخاري ومسلم وهو داخل في ذلك ويصح بالوجه نعم قد يجد طالب العلم بعض الائمة قد صحح هذه الاحاديث ونقول ان تصحيح بعض الائمة بعض الائمة لهذه الاحاديث لا يعني ان

146
00:48:15.400 --> 00:48:35.400
هذا ليس هو برأي البخاري ومسلم ونحن نتكلم على رأي البخاري ومسلم لا رأي لا رأي غيره قد يخالف البخاري ومسلم في هذا الامر. ويظهر الاعلال صراحة اذا تنكب البخاري ومسلم حديثا هو اصل في بابه فاورد ما يخالفه ويظهر هذا في امرين

147
00:48:35.400 --> 00:48:55.400
الامر الاول اذا اورد البخاري ومسلم حديثا يخالف اصلا في بابه هو دونه مرتبة في الاسناد. دون المرتبة الاسناد المتروك يقول انه حينما اخرج ما يخالف ما هو اصح اسنادا باسناد دونه مرتبة دل على عدم الاعتداد بقوة ذلك بقوة

148
00:48:55.400 --> 00:49:15.400
ذلك ذلك الاسناد الوجه الاخر ان البخاري عليه رحمة الله قد يخرج حديثا يخالف ذلك الحديث الذي في كتابه في كتابه الصحيح بالموقوف. قد يخرج البخاري موقوف ولا يجد مرفوع يعبد مخالفة مخالفة المرفوع

149
00:49:15.400 --> 00:49:35.400
ولكنه يورد موقوفا يخالف المرفوع فيريد بذلك ان يضعف المرفوع خارج الصحيح بموقوف هو الاصل في بابه فيرد ما هو صحفي هذا في هذا الباب فينبغي لطالب العلم ان يكون ايضا من اهل العناية ثمة مسائل واشارات في هذا ان بعض الاحاديث التي يريدها البخاري يريدها البخاري

150
00:49:35.400 --> 00:49:55.400
كتابه الصحيح في غير بابها الفقهي. ويكون في بعظ الفاظها دلالة فقهية فيورد ما يخالف ما يخالف ذلك الحديث. نقول ان هذا لا يقطع به باعتبار ان البخاري ما اورده في بابه التام. وانما يلتمس في ذلك ويتحرى

151
00:49:55.400 --> 00:50:15.400
ان البخاري ومسلم لا يتنكبان حديث هو من الاصول الا وفيه الا وفيه علة. ثمة احاديث يتنكبها البخاري ومسلم رسوخ اصلها لا يحتاج الى ايراد الى ايراد حديث فيها الى ايراد حديث فيها ورسوخ هذا الاصل

152
00:50:15.400 --> 00:50:48.650
مما اذا خالف فيه احد احد كفر ك مثال ذلك شخص على سبيل المثال يقول المياه نجسة المياه نجسة. نجد البخاري ومسلم ما اورد اصلا في اطلاق طهارة المياه باطلاق طهارة طهارة المياه باعتبار ان هذا امر ثابت في القرآن وهو اصل اكثر رسوخا مما يريده البخاري في كتاب في كتابه الصحيح

153
00:50:48.650 --> 00:51:11.700
ولو جانا شخص وقال ان الاصل في المياه النجاسة كلها ولا ولا يتوضأ الماء بماذا يتوضأ؟ يقول بالعصير باللبن بالتراب نتيمم بالحصى الماء لا يتوضأ لا يتوضأ به نقول هذا هذا ظلال وكفر وخروج وخروج من الملة لهذا نقول

154
00:51:11.700 --> 00:51:31.700
في مثل هذه الامور ان ثمة افراد قليلة لا تخرم تلك تلك القاعدة التي نتكلم التي نتكلم عليها كذلك ايضا من الامور المهمة في هذا ان البخاري في الاحاديث التي يحتاج الى ايرادها يترجم لها ويورد

155
00:51:31.700 --> 00:51:52.500
حديثا بعيد الدلالة ويكون الحديث ظاهر الدلالة خارج الصحيح ويتنكب البخاري. فيترجم ترجمة صريحة ويورد في الباب حديث ليس بظاهر الدلالة. ضعيف الدلالة او قاصر دلالة. ماذا نحكم على الحديث الخارج الصحيح

156
00:51:52.650 --> 00:52:14.500
البخاري ما خالفه واورد في بابه ما يعضده. نقول هذا اشارة او كالنص باعلاله. لان البخاري في ذلك يريد ان يدلل على شيء يعبد يعبده. فلما تنكر ذلك الحديث فهو معلول عنده او لا يرتقي الى درجة الى درجة درجة الصحة. وشروط

157
00:52:14.500 --> 00:52:34.500
ما في كتبهم تعرف من ماذا؟ شروط الائمة تعرف تعرف من ماذا؟ بثلاثة احوال. شروط الائمة في مصنفات تعرب بثلاثة احوال اولها في مقدمات كتبهم وما ينصون وما ينصون عليه في مقدمات الكتب وما ينصون عليه في ثنايا الكتاب انه يلتزم

158
00:52:34.500 --> 00:53:03.500
وشرط هذا وهذا ولهذا البخاري لا نجد له مقدمة شرط البخاري في هذا في هذا النوع معدوم ولا يوجد مقدمة بخاري الثاني بصبر بصبر الكتاب ان يصبر الكتاب والصبر لسان ناطق الصبر لسان ناطق لا يراه الا الساعة او لا يسمعه الا الا السابر. وكثير من الناس لا يقر بسبب

159
00:53:03.500 --> 00:53:23.500
الصابر حتى يصبره بذاته ثم يخرج بهذه يخرج بهذه النتيجة. لهذا الذي يكون من اهل التمكن وصبر الكتب يعرف شرط ذلك الامام ويقطع ويقطع به لهذا ينبغي لطالب العلم ان يصبر الكتب التي ليست لها شروط حتى يخرج بقاعدة في هذا. الامر الثالث

160
00:53:23.500 --> 00:53:42.250
ناوين المصنفات عناوين المصنفات. ولهذا نأخذ من شرط البخاري في كتابه الصحيح نأخذ من شرط البخاري في كتابه الصحيح في قوله الجامع انه اراد الجمع ما نتكلم عليه في اصول المسائل واحكام الديانة ونأخذ ايضا في قوله المختبر

161
00:53:42.250 --> 00:54:02.250
انه لا يريد ان يخرج كل شيء في الباب قد يترك الحديث الصحيح فما اورد في بابه فانه اورد اصلا وترك وترك الاخر وقد يصح يأخذ ما يوافق ما يؤاخذ شرطه المسند نعلم ان المعلقات ليست من شرط من شرط البخاري ونعلم ايضا ما يذكره البخاري في

162
00:54:02.250 --> 00:54:22.250
في تراجمهم بعض الاثار فان هذا ليس له حكم. وكذلك ايضا في قوله عن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله ان الموقوفات ليست على شرط ان الموقوفات ليست على شرط البخاري. الموقوفات ليست على شرط البخاري ويريدها البخاري لحاجة لحاجة

163
00:54:22.250 --> 00:54:42.250
اليها وهذا يستخدمه طالب العلم في في كثير من الكتب سواء في البخاري او كذلك ايضا في مسلم وانما قلنا في مسلم انه اظهر في ابواب بيان منهجه من البخاري ان الامام مسلم قد بين في مقدمة كتابه

164
00:54:42.250 --> 00:55:02.250
الصحيح نهجه وطريقته كذلك ايضا بانه كتاب يشمل الاسناد والصحة ويشمل ايضا ويشمل ايضا دقة المتون ويشمل ايضا انه كتاب علل مع كونه كتاب صحيح فيه علل وهذا قد بينه في كتاب المقدمة. واشار ايضا الى هذا في كتابه في كتابه

165
00:55:02.250 --> 00:55:20.200
التمييز آآ اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في سؤال يا اخوانا يقول قد يكون قول الراوي الفقهي تغير تغير من من آآ من رأي الى رأي

166
00:55:20.400 --> 00:55:36.150
نقول تغير الاقوال بالنسبة للاقوال التي يثبت عليها الفقيه كم نسبتها قليلة تجد الامام خاصة الائمة في الزمن الاول لم تكن شائبة الفقه والاراء قد ظهرت وانتشرت. فكان لديهم الاستقرار

167
00:55:36.150 --> 00:55:55.200
على المسائل. فالرجوع عن الاقوال هو في مسائل معدودة. فتجد مثلا لديه الف مسألة يعني يرجع الخمسة عشرة عشرين وهذه لا حكم لا حكم لها في بابنا ونحن نتكلم على ابواب العلل ونقول هي مسائل وقواعد اغلبية. ونحن نتكلم ايضا عن ابواب قرائن

168
00:55:55.200 --> 00:56:22.000
وفرق بين القرينة وبين القاعدة. القاعدة اغلبية وهي شبيهة بالتأكيد. اما القرينة فهي ما لا يمكن ان تصل الى قاعدة وهي تحتاج الى عاضد. الى يعضدها في هذا نعم يقول مخالفة الراوي لما رواه هل كل مخالفة علة

169
00:56:22.850 --> 00:56:43.150
الكل مخالفة تعل نقول هذا هو الاصل هذا هذا هو الاصل. لماذا؟ لان الائمة من رواة الاخبار انما رووا الاخبار تدينا وورعا ويفتون بالفقه وهم يوقنون ان مصدر التشريع هو من الوحي

170
00:56:43.500 --> 00:57:06.500
مصدر التشريع من الوحي ولا يتصور ان اماما من فقهاء التابعين وفي زمنهم لا يصدر للفتية لا يصدر لفتي الرعاء وكان الواحد في زمنهم يجمع مع الفقه الديانة والعبادة ولا يتصور انهم يصدرون احد

171
00:57:06.600 --> 00:57:23.550
بخلاف بخلاف كثير من الاحوال المتأخرين وله للاوائل الخصيصة لهذا اذا ظهرت المخالفة فان هذا من ان هذا الخبر ما ثبت لديه والا كان هو اولى اتباعا لذلك لذلك الحديث

172
00:57:23.700 --> 00:57:49.350
نام يقول قد يخالف الفقيه من السلف الحديث لمعارض الراجح نقول اولا ان المعارض الراجح لابد ان يعلم. لان هذه مسائل دينية ولابد ان تظهر ولو لم يظهره اظهره غيره. فاذا كان ثمة حديث مخالف للحديث الذي رواه

173
00:57:49.850 --> 00:58:08.900
لاعللنا به ولم نعلن بالراوي لاننا لسنا بحاجة لم نلجأ الى اعلان الحديث المرفوع بمخالفته هو الا وقد قصرنا عن وجود اذ يخالف ذلك الحديث حتى يعله. وانما لجأنا الى اعلال الحديث المرفوع بقول تابعي اننا فقدنا

174
00:58:09.050 --> 00:58:29.050
حديث يخالفه اما ان يكون ناسخ او مخصص له او مقيد لعمومه او اثر صحابي ايضا اقوى من التابع فيعيل ويبين ولهذا نقول لم نلجأ لاعلال الحديث بقول التابع او تابع التابعي الذي خالف مرويه الا

175
00:58:29.050 --> 00:58:50.000
وقد تلاشت لدينا اسباب وجوه وقرائن التعليم نعم يقول في صحيح مسلم العلال في ابواب البخاري طاهرة اما في مسلم نقول مسلم لم يضع ابوابا لكتابه على الصحيح لم يضع ابوابا ابوابا لكتابه

176
00:58:50.000 --> 00:59:13.650
كيف نقول في آآ اعلال الاحاديث؟ نقول لمسلم طريقة في سرده للاحاديث. الاصل ان والامام مسلم ما يصدره في الباب الامام مسلم رتب الاحاديث ترتيب الابواب لكنه ما سمى الابواب على الصحيح. ما بيض له وما يذكره في في صدر الباب الاصل

177
00:59:13.650 --> 00:59:36.850
والاغلب في ذلك انه هو الاصح انه هو الاصح. ثم يورد ما خالف في ذلك. وفيها راجح وفيها وفيها مرجوح لكن الارجح لديه هو لو تقدم معنا هذا في حديث ابي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه

178
00:59:37.100 --> 00:59:59.550
نعم يقول مخالفة الراوي لجزء من حديث الرواة نقول اذا كانت هذه الجزئية تؤخذ على سبيل الاستنباط ليست بدلالة ظاهرة هذا يضعف جانب التعليل ولكن اذا كانت حكما ظاهرا بينا ثم خالفه فهذا

179
00:59:59.750 --> 01:00:23.700
فهذا لا يمكن ان يخالفه الا والخبر معلول عنده  قد يشكل لدى البعض مسألة وهي انه قد يكون الراوي افتى بهذه الفتية قبل روايته حديث سماعه له قبل سماعه في هذا الحديث وروايته وروايته له. نقول الائمة من الفقهاء من السلف من الصحابة والتابعين

180
01:00:23.700 --> 01:00:43.700
لهم اصحاب يعلمون الناسخ من المنسوخ من اقوالهم واخر اقوالهم ويعتنون ويعرفون باقوالهم ولا يكاد يوجد فقيه يصدر من الكبار سواء من الصحابة او من التابعين كصعيد مسيب وكذلك ايضا آآ كذلك ايضا القاسم وسليمان ابن يسار

181
01:00:43.700 --> 01:01:06.400
وغيرهم الا وله اصحاب يعرف هذا القول الاول من الاخر لا ينقلون الا الا ما كان امره امره عليه وحينئذ يكون باب السابق واللاحق في هذا هو باب اه باب ظيق مع احتماله الا الا انه لا يلتفت اليه لانه وهم والاغلب ان بقاءنا

182
01:01:06.400 --> 01:01:23.050
الانسان على قوله وهذا داخل فيما تقدم ان الانسان في اه الاقوال التي اه يقولها انه قد يكون رجع عليها نقول هذا باب اه ظئيل اه جدا كذلك ايضا في استقراره على امره هذا هو الاصل انه لا يفتي الا الا على بينة ودليل

183
01:01:24.900 --> 01:01:42.750
نعم نقول نحن نتكلم على ابواب الاعلال. الاعلال قد يعني ضعف وقد لا يعني ضعف لان قد يكون الحديث معلول وهذه العلة غير قادحة لكن لا ترقى الى الى صحة البخاري

184
01:01:43.050 --> 01:02:04.800
فيكون الحديث صحيح وقد يكون حسن وقد يصحح البخاري لكنه يبقى معلوم وهذه العلة لا تمنع وعلل الاحاديث كعلل الابدان كعلل الابدان. البدن قد يكون معلول بعلة ولكن لا تمنعه من وجوب شهود حضور الجماعة. يأتي الى الجماعة كان يكون به صداع رأس يسير او يكون

185
01:02:04.800 --> 01:02:24.800
بزكام آآ او الم او جرح في يده ونحو ذلك لكن يمنع لا يمنعه من حضور الجماعة. وهناك علل تقعده ولا تقيمه. ولهذا نقول العلل هي كعيل الابدان منها ما يطرح الانسان ويبقيه وهذا هي العلل القوية ومنها ما هي علل آآ لا تطرح

186
01:02:24.800 --> 01:02:44.800
وهذه مما لا مما يشترط انعدامها البخاري ومسلم في الحديث. قد يوجد علل يسيرة كعلل العلل اليسيرة الانسان البخاري ومسلم لا لا يلتفت الى الى اخراج هذا الحديث اذا كان فيه هذا القدر من العلة ولا يخرج الا الصحيح التام هو شرط

187
01:02:44.800 --> 01:03:02.350
آآ له في كتابه وكذلك الامام مسلم فيما يرام ثمة علل قد يصف بعض الائمة انها علة لكن البخاري ومسلم لا يرى ان هذه الا وان رأى غير انها انها علة. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد