﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماظي عن بعض الاحاديث ونتكلم في هذا المجلس باذن الله عز وجل عن جملة منها ما يتعلق

2
00:00:18.350 --> 00:00:38.350
بالتفريق بين بول الغلام وبول الجارية. وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها من حديث علي بن ابي طالب ومنها من حديث ام سلمة وزينب وابي ليلى وعائشة وام قيس. وجاء في ذلك

3
00:00:38.350 --> 00:00:52.750
اخبار يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى اول هذه الاحاديث هو حديث علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى قد رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة ودار قطني من حديث معاذ بن هشام

4
00:00:52.750 --> 00:01:07.350
الدستوائي عن ابيه عن قتادة عن ابي حرب بن ابي بن ابي الاسود عن ابيه عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتاه الحسن والحسين

5
00:01:08.250 --> 00:01:29.600
فبال احدهما في حجره فرش رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوصل من  الغلام يرش عن بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وهذا الحديث قد تكلم فيه غير واحد من العلماء و

6
00:01:29.600 --> 00:01:49.600
اختلف في وصله وارساله وكذلك اختلف في وقفه ورفعه. قد جاء هذا الحديث من حديث معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة. وتابع معاذا عليه عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام بن استوائي عن قتادة بهذا بهذا الاسناد

7
00:01:49.600 --> 00:02:09.600
وخلف وخلف فيه. وخلف فيه من وجوه عدة. اولها من جهة من جهة للوقف فقد جاء موقوفا على علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى رواه في هذا جماعة. رواه شعبة

8
00:02:09.600 --> 00:02:29.600
وهمام كلهم عن قتادة به موقوفا. ومن العلماء من رجح الوقف ومنهم من رجح من رجح الرفع وجاء ايضا باسقاط باسقاط والد ابي حرب الذي يروي عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد

9
00:02:29.600 --> 00:02:49.600
رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف وكذلك ابن ابي شيبة من حديث سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي حرب عن علي ابن ابي طالب فاسقط فاسقط والده وقد جاء ايضا من حديث يحيى ابن سعيد القطان عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي

10
00:02:49.600 --> 00:03:09.600
ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى مرفوعا. وجاء هذا الخبر ايضا من غير هذا الوجه ولا يصح وصوبه بعض الائمة. وهذا الحديث كما تقدم الاشارة اليه قد

11
00:03:09.600 --> 00:03:29.600
اختلف في روايته فهشام الدستوائي يرويه عن قتادة يرويه عن قتادة بالاسناد السابق مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمامه ويرويه سعيد بن ابي عروبة ويرويه عنه يحيى ابن سعيد القطان عن ابي حرب عن ابيه عن علي ابن ابي

12
00:03:29.600 --> 00:03:49.600
يطالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد حسن اسناده بعض الائمة قد حسنه قد حسنه بخاري كما نقله عنه غير واحد وذلك انه قال قوة رواية هشام الدستوائي قال وهو حافظ وقد

13
00:03:49.600 --> 00:04:09.600
وقف هذا الخبر شعبة شعبة وهمام. وذلك ان هما قد وقف هذا الخبر في روايته عن قتادة وكذلك قد رواه شعبة القتادة وجعله وجعله موقوفا. واما هشام لما كان حافظا ايضا فانه من اضبط الرواة من اضبط

14
00:04:09.600 --> 00:04:29.600
الرواة ليس باظبطه مع القتادة في هذا الخبر وجعله مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا الباب حديث ابي السمح وقد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم. من حديث يحيى ابن الوليد عن محل ابن خليفة عن ابي السمح عن رسول الله صلى الله

15
00:04:29.600 --> 00:04:49.600
الله عليه وسلم بنحو حديث علي ابن ابي طالب. وهذا الحديث هو امثل امثل احاديث الباب. ومحال بن خليفة قد وثقه غير واحد من الائمة وظعفه وظعفه ابن عبد البر ولا عبرة بتظعيفه فقد وثقه يحيى ابن معين. وكذلك النسائي والدارقطني وجماعة

16
00:04:49.600 --> 00:05:09.600
وقد ظعف بعظهم ايظا يحيى ابن الوليد وليس هو بظعيف والحديث بل حديث صحيح. وجاء ايظا هذا المعنى من حديث امي ام سلمة جاء مرفوعا وموقوفا. قد رواه ابو داوود من حديث الحسن البصري عن امه خيرا

17
00:05:09.600 --> 00:05:29.600
عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه كذلك ايضا ابن ابي شيبة. جاء مرفوعا وموقوفا. والصواب في هذا الوقف ولا يصح ولا يصح الرفع. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انه قد تفرد به مسلم ابن ابراهيم

18
00:05:29.600 --> 00:05:49.600
بهذا الخبر وهذا الحديث الصواب وقفه على ام شلبة لثقة الرواة من رواه وجعله موقوفا وهذا الحديث مع كون تفرد به الحسن عن امه وهي من جهة قواعد الائمة فانها من عداد

19
00:05:49.600 --> 00:06:09.000
من عداد المجاهيل ولكن ثمة قرائن تجعلنا نقبل نقبل هذا هذا الخبر. ما هي هذه القرائن؟ في حديث الحسن عن ام الحسن عن ام عن ام سلمة. ما هي هذه القرائن؟ نعم

20
00:06:09.100 --> 00:06:44.100
نعم  الاختصاص يقول هنا الاختصاص يعني ام سلمة ام سلمة روت عنها ام الحسن. وغالبا احاديث النساء يرويها بعضهم عن بعض. وهم اضبط احاديثهم هذا وجه. الامر الاخر نعم النسا يعتنين بهذه المسائل مسائل بول الغلام بول الجارية فهذا يتعلق بالمسائل ما يعني العناية العناية بها ولا يروين

21
00:06:44.100 --> 00:07:04.400
من المعاني ما لا ما لا تدركه النسا فهن يدركن هذا المعنى وهم اضبط واضبط له من حرفه عن غيره. نعم الحسن البصري يروي عن امه وهو امام جليل فقيه وهو اعلم باحاديث امه. ومن القرائن ايضا ان ام سلمة

22
00:07:04.650 --> 00:07:20.600
ان ام سلمة تروي عنها مولاتها ام الحسن ام الحسن مولاة عند من؟ مولاة عند ام سلمة عليها رضوان الله تعالى ما يعني مما يعني عنايته بهذا الحديث ايضا من القرائن

23
00:07:21.150 --> 00:07:42.500
نحن اعطيناكم النظر في هذا الحديث المجلس السابق والا  واشرنا الى انه ينبغي ان يرجع في هذا الى فقه فقه السلف ولا لا   خرس ان تخرس خرس ولا عندك علم

24
00:07:43.200 --> 00:07:58.250
ما يجوز هذا اذا كان عندك علم بين قل رواه فلان عن فلان ان الحسن قال كذا اما اسبوع كامل وما تعلمون ماذا قال الحسن هذا لا يصح الحسن افتى بهذا

25
00:07:58.750 --> 00:08:20.400
واستدل بن عبد البر عليه رحمة الله على فتوى على صحة هذا الحديث برواية بفتيا الحسن بما يوافقه بما يوافقه انه افتى بهذه قال وهو راوية الحديث وهو راوية حديث امي ام سلمة يرويه عن عن امه

26
00:08:20.400 --> 00:08:48.100
وهذا من القرائن التي تجعل هذا الخبر مما مما يعمل به ويعتضد ويعتضد به ايضا هذا الحديث ايضا من حديث ام كرس وقد رواه ابو داوود في كتابه السنن قد رواه ابن ابي شيبة في كتاب المصلى من حديث اسامة ابن زيد عن عمرو ابن شعيب عن ام كرز

27
00:08:48.100 --> 00:08:58.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الطبراني من حديث عبدالله بن موسى التيمي عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه

28
00:08:58.100 --> 00:09:18.100
وسلم وقع باسناد اختلاف. عبدالله بن موسى يرضيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وجعله من مسند عبدالله بن عمر. واسامة ابن زيد عن عمر ابن شعيب عن ام كارس وهو وهو اصوب وهو اصوب وحديث حديث اسامة ابن زيد اقرب

29
00:09:18.100 --> 00:09:38.100
وعمرو بن شعيب لم يدرك ام كرز. في رواية لهذا الحديث وعلى هذا يقال فان هذا الحديث فان هذا الحديث مما الا يصع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فان رواية عبدالله بن موسى التيمي قد تفرد بها في رواية عن عمر ابن

30
00:09:38.100 --> 00:09:58.100
عن ابيه عن جده واما فريده عن عمرو بن شعيب مما مما لا يقف عند العلماء في امثال هذه في امثال هذه المتون. ومن ايضا الاحاديث حديث ابي ليلى وقد روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث وكيع بن الجراح عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى

31
00:09:58.100 --> 00:10:18.100
ابن ابي ليلى عن جده عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن جده ابي ليلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنحو بنحو الحديث وهذا الحديث فيه جملة من الضعفاء منهم محمد وعيسى وهذا الحديث ايضا لا يحتج

32
00:10:18.100 --> 00:10:48.100
ايحتج باسناده وقد جاء هذا الحديث ايضا من وجه اخر عن زينب بنت جحش عليها رضوان الله تعالى ويرويه عن ام زينب مولاها ويرويه عن مولاها حدير وهو صاحبه ويرويه عن حدير ليث ابن ابي سليم. ليث ابن ابي سليم عن حدير عن مولى زينب عن زينب

33
00:10:48.100 --> 00:11:08.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف وذلك انه معلول بعدة علل. وذلك لتفرد بن ابي سليم. وحديب ايضا مما تكلم فيه غير واحد وما ومولى زينب ايضا مما لا يعرف وان كان وان كان قربه من زينب يدل ايضا يدل

34
00:11:08.100 --> 00:11:28.100
ايضا على على استقامة استقامة دينه. وقد جاء هذا ايضا من حديث عبدالله ابن عباس وقد روى وقد رواه الطبراني وغيره من حديث محمد ابن عمر الواقري وقد تفرد به. وحديث محمد ابن عمر الواقدي

35
00:11:28.100 --> 00:11:48.100
ما يحتج به الى اذا تفرد. وقد جاء ايضا من حديث لبابة بنت الحارث وهي ام الفضل. ابن عباس ابن عبد المطلب وقد جاء في رواية هذا الحديث عدة عدة وجوه وهذا مما تكلم

36
00:11:48.100 --> 00:12:08.100
فيه غير واحد من العلماء في من جهة انقطاعه واتصاله. قد رواه الامام احمد في كتاب المسل. من حديث عفان عن ابن سلمة عن عطاء الخرساني عن لبابة ام الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد الصواب فيه ان

37
00:12:08.100 --> 00:12:26.700
البطيء وذلك ان الامام احمد قد اخرج في كتابه المسن من حديث من حديث عفان عن حماد قال حميد عطاء لم يسمعه من ام الحارث وانما سمعه من ابي من ابي عياض عن لبابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:12:26.700 --> 00:12:46.700
وابو عياض مجهول لا يحتج به وقد جاء من وجه اخر عند الامام احمد من حديث من حديث عفان عن وهيب باسناد باسناد الصحيح وهو ايضا يكون لدينا في هذا الباب حديثان قد مر الاول حديث ابي التياح وثاني حديث لبابة

39
00:12:46.700 --> 00:13:06.700
ام الحارث ابن العباس ابن عبد المطلب. وقد جاء من وجوه اخرى قد وقع فيها الاضطراب من غير هذا الوجه. ولا من حديث من حديث ام الفضل وهي لبابة ام الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وقد مات

40
00:13:06.700 --> 00:13:26.700
الى تصحيح هذا جماعة من الائمة من الائمة من المتأخرين. وجاء في هذا الحديث وغيره مما سبق من تكلم عليه بالإعلان من تكلم على معاني هذه الأحاديث بالإعلال قالوا باعتبار ان البخاري ومسلم لم يخرج

41
00:13:26.700 --> 00:13:46.700
منها شيئا لم يخرج منها شيئا. وهذا ما مال اليه الشافعي عليه رحمة الله فيما نقله عنه البيهقي وعلى البيهقي رحمة الله تعالى وعلل البيهقي ان عدم اخراج البخاري ومسلم لشيء من ذلك ان في هذا اشارة الى الى عدم صحة

42
00:13:46.700 --> 00:14:06.700
صحة شيء من هذه الاحاديث الى عدم صحة شيء من هذه الاحاديث عندهما. ولكن يقال ان عدم البخاري ومسلم لامثال هذا التفصيل لا يعني عدم الصحة. وذلك ان البخاري قد اخرج من حديث عائشة ومن حديث ام قيس

43
00:14:06.700 --> 00:14:26.700
بنت محصن وهي اخت عكاشة بن محصن قد رواه مسلم وتبرد به عن البخاري. قد روى البخاري من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله الله عليه وسلم بال غلام في حجره لم يطعم. فافرغ عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه ماء. وجاء ايضا

44
00:14:26.700 --> 00:14:46.700
عند الامام مسلم من حديث ام قيس بنحوه. وهذا وان لم يكن فيه التفريق بين الغلام والجارية وانما ذكر الغلام انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صب صب عليه. وهذا في نهج البخاري هل هو اشارة الى شيء من الحديث الذي يوافق

45
00:14:46.700 --> 00:15:06.700
الاحاديث الاخرى التي لم يخرجها البخاري نقول ان البخاري قد نقل عنه الترمذي انه مال الى الى تقوية رواية هشام الدستوائي في روايته عن قتادة عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابيه. عن علي بن ابي طالب

46
00:15:06.700 --> 00:15:26.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورفعه هشام وهو وهو حافظ ورفعه هشام وهو حافظ مما يدل على ان بخاري عليه رحمة الله رجح الرفع على الوقف مع كون الذي قد رفع قد وقف هذا الخبر غير واحد من الحفاظ ايضا كشعبة

47
00:15:26.700 --> 00:15:46.700
وهمام كشعبة وهمام. وقد اختلف ايضا في روايته هنا. يعني في رواية هشام اه فيرويه معاذ وكذلك يرويه عبد الصمد عن هشام به مرفوعا. وجاء عن هشام ايضا مخالفا لرواية مخالفا لرواية معاذ

48
00:15:46.700 --> 00:16:06.700
عبد عبد الصمد وبه نعلم ان البخاري عليه رحمة الله تعالى في تنكبه لاخراج هذه الاحاديث باعتبار انها ليست على شرط قوة قوة الاسناد. لا من جهة سلامة المتون لا من جهة سلامة المتون. واستقامتها. وبهذا ينبغي ان نشير الى

49
00:16:06.700 --> 00:16:26.700
امر من منهج البخاري عليه رحمة الله وكذلك الامام مسلم ان البخاري اذا اردنا ان نتكلم على شرطه مراده من شرطه ليس صحة. ليس ليس الصحة. البخاري عليه رحمة الله ليس شرطه

50
00:16:26.700 --> 00:16:46.700
في الصحيح الصحة مجردة؟ لا وانما درجة وانما قصده في ذلك درجة معينة من الصحة. ولهذا قد يصحح البخاري ويقوي حديثا خارج الصحيح ولا يخرجه باعتبار كونه قاصرا قاصرا عن عن مقاصد

51
00:16:46.700 --> 00:17:06.700
صحيح كما كما في هذا كما في هذا الحديث. وبهذا نعلم ان ما اخرجه البخاري او ما لم يخرجه البخاري من الاحاديث انا لا نقطع باعلاله الا اذا التفت هذا اذا احتفت في هذا القرائن. ومن هذه القرائن مما تقدم الاشارة اليه. ان يكون البخاري قد اورد خلاف

52
00:17:06.700 --> 00:17:26.700
او اورد اثرا خلافه او لم يرد شيئا في الباب مما يعضده وهذا الاحاديث في تفريق بين بول الغلام والجارية قد اورد البخاري ما يعبد هذا هذا الحديث وهو حديث عائشة وحديث ام قيس

53
00:17:26.700 --> 00:17:46.700
مرظى الله تعالى حديث عائشة في رجل البخاري وحديث ابن قيس قد اخرجه الامام الامام مسلم وهو بالصب على على بول الغلام ومعلوما انه فرق بين الصبي الغسل ثمة صب ورش وغسل الصب والرش واحد. واما بالنسبة للغسل المراد بذلك هو الفرق والدلك الذي

54
00:17:46.700 --> 00:18:06.700
يصاحب الرش يعني ان الانسان قد عمد الى شيء قد عمد الى شيء متنجس فغسله. وبخلاف الرشوة وهو والافاضة وكذلك مما يعبد العمل بهذه الاحاديث. وعمل الامة في هذا وقد حكي

55
00:18:06.700 --> 00:18:26.700
على هذا الاجماع وهذا من الامور التي اه التي التدقيق فيها مطلب حتى تحسب لولا لم يكن ثمة عمل للصحابة لما قلنا بهذا الخبر. ولمنا الى تضعيفه وعدم الاحتجاج وعدم الاحتجاج به. فالاحاديث الواردة في الباب لا تحتملها

56
00:18:26.700 --> 00:18:45.350
هذا العصر احاديث التفريق بين بول الغلام وبول الجارية من جهة الغسل او الرش لا تحتمل لا تحتمل القبول بهذه الاسانيد. فهي بحاجة الى اسانيد اقوى اقوى منه. فاصحاب علي بن ابي طالب

57
00:18:45.350 --> 00:19:05.350
كثر فلماذا قد تمرد بالرواية عنه هنا ابو حرب؟ عن ابيه عن علي ابن ابي طالب كذلك ايضا ما جاء عن ابن سلمة وما جاء ايضا عن ابن عباس وما جاء ايضا عن ابي التياح وهو وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو السمع

58
00:19:05.350 --> 00:19:25.350
هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان امثال هذه الروايات لما كان العمل مستقر عليها على التفريق والتفريق في هذا هنا ليس عفو تام عن بول الغلام وعدم العفو عن بول الجارية وانما هو نوع تيسير. ولو

59
00:19:25.350 --> 00:19:45.350
الامر بعدم الغسل بين بول الغلام وبول الجارية بمعنى اننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن بول الغلام فقال بطهارته وبول الجارية بالنجاسة لم نقبل هذه الاحاديث ايضا حتى يأتي ما هو اقوى اقوى منها باعتبار ان ذلك هو عفو

60
00:19:45.350 --> 00:20:11.000
يشترك مع غيره يشترك مع غيره فاقتضى قوة الاسناد وقد حكى اجماع الصحابة على ذلك اسحاق بن راهوي كما نقله عنه اسحاق كما نقله عنه الكوسج في مسائله عن اسحاق بن راغوي عن اجماع الصحابة والتابعين على ذلك

61
00:20:11.650 --> 00:20:36.450
ونقله الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما جاء في هذا ما جاء في عن الصحابة في ضعف فيه ضعف ولكن قد يكون العلماء قد وقفوا على شيء على شيء من هذه الاسانيد ومعلوم عناية العلماء برواية الاحاديث

62
00:20:36.450 --> 00:20:56.450
المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم عنايتهم التامة ما تقف المسائل التي فيها اجماع بالمقطوعات وما دونها وفي بعض الموقوفات في بعض الابواب. ولهذا نقول ان العلماء قد نصوا على اجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا

63
00:20:56.450 --> 00:21:12.150
فنقول حينئذ بالقبول ولو لم يكن ثمة اجماع او كان ثمة عمل لبعضهم وخالف البعض لرددنا هذه الاحاديث بانها بحاجة الى ما هو اقوى لما هو اقوى اقوى من ذلك. نعم

64
00:21:13.600 --> 00:21:35.050
كيف البخاري حسن الحديث آآ هو جاء في سياق قول البخاري رفعه هشام وهو حافظ رفعوا شام هذي قرينة على التقوية على تقويته للحديث. والا لو اطلق البخاري الحسن مجرد

65
00:21:35.400 --> 00:21:54.150
اطلق البخاري الحزن مجرد على حديث فان هذا لا يؤخذ منه على الاطلاق لا يؤخذ منه على الاطلاق التصحيح ولا تقوية الحديث فقد يكون بذلك انه اراد الغرابة او النكارة في المتن او الاسناد

66
00:21:54.300 --> 00:22:21.450
هناك سؤال فيما بحثه الاخوان نعم كيف به اه يعني هل يصح حديث علي اجب انت انت نظرت في الاسناد يقول هل التفريق طعم او لم يطعم ذكر التفريق بين الغلام والجارية على الاطلاق

67
00:22:21.950 --> 00:22:43.800
هل هناك تحديد في هذا؟ هل نحمله على هذا نقول احيانا فتيا الراوي فتي الراوي تؤيد تؤيد بعض الوجوه واذ بعظ الوجوه يقال ويقال بها حديث علي بن ابي طالب يروى من حديث من

68
00:22:44.950 --> 00:23:05.600
من يرويه يعني علي ابن ابي طالب ابو حرب عن ابيه هل هؤلاء فقهاء  من يرويه عنهم قتادة قتادة فقيه بقي طيب هل له قول في المسألة نعم قلنا لكم احاديث استفدتوا منها شي

69
00:23:06.400 --> 00:23:33.400
استفدتوا من الاحاديث اللي ذكرناها شيء قتادة يقول بتقييده بالطعام انه اذا طعم يغسل منه اذا طعم يغسل منه وهذا ذكره غير واحد. كتاب داوود في كتابه السنن ذكره عن حديث هشام عن قتادة. ذكره بعد السياق للخبر قال

70
00:23:33.400 --> 00:23:52.300
قال قتادة وهذا يؤيد الحديث من وجهين من جهة الفقه ومن جهة من جهة الصحة من جهة الصحة وهذا هذا من القرائن. قد ذكرنا ان الاسناد اذا كان فيه راوي من الرواد

71
00:23:52.750 --> 00:24:14.950
فقير عمل بالحديث الذي رواه هذا من قرائن من قرأنا الصحة وقرأنا الضعف نعم برائن الصحة وفي حال المخالفة يكون القرائن من قرائن الضعف ايضا  في احد رجع الى عمل الصحابة في احاديث

72
00:24:15.850 --> 00:24:53.350
تفريق في البول او التابعين نعم ابن الملقن في طيب طيب هل البدر المنير هو من من مظان من المصادر لا    ها  انت عليك الجزاء من ضعفين  نعم كيف حديث عائشة

73
00:24:53.700 --> 00:25:11.900
اولا يخرجه بعض العلماء من من بابنا باعتبار ان حديث عائشة ليس فيه ذكر للجارية وانما ذكر ذكرت صفة الغلام الذي جاء من جاء؟ هل هو ذكر او انثى وانه لم يطع

74
00:25:12.550 --> 00:25:33.750
وهذا في عن عائشة عليها رضوان الله تعالى فيه اشارة الى الحكم العام من قال انها تدخل معه الجارية باعتبار الاصل وان البخاري ما ورد شيء يخالف هذا الاطلاق هذا قال به جماعة من الفقهاء والشافعية هو الذي قطع به الشافعي

75
00:25:34.050 --> 00:25:54.550
ومن قال ان البخاري عليه رحمة الله اورد هذا الحديث ليدل على ان للغلام حكما خاصا به وهو الذي ذكر في حديث عائشة وذكره مسلم ايضا في حديث ام قيس. وهذا وهذا له وجاهد. واما ذكر الاطعام فهذا هو

76
00:25:54.550 --> 00:26:16.850
المعمول به ولكن ثمة خلاف في بعض الصور. هل المراد بالاطعام هو بالطعام هو ما كان بعد الحولين المعتاد لكن لو طعم بعد ستة اشهر او خمسة اشهر طعم شيئا يسيرا. هل يدخل في هذا ام لا؟ اما المقصود بذلك الاغلب

77
00:26:17.500 --> 00:26:52.200
هذا هو الذي يقع فيه يقع فيه الخلاف عند عند العلماء في هذا نعم وشو كلام البيهقي ليس الطبراني. البيهقي. البيهقي شافعي وهو في كتابه السنن وفي معرفة السنن من الاثار يورد في الاغلب ما يعضد مذهب الشافعي والادلة على الاحكام

78
00:26:52.200 --> 00:27:14.450
المروية عن الامام الشافعي وقد ذكر ان على البخاري انه قال بان هشام الدستوائي رفعه وهو حافظ. يعني نقل عنه التقوية وقال به وقواه البيهقي علي رحمة الله تعالى نفسه لكنه يلتمس

79
00:27:14.500 --> 00:27:39.750
القول للشافعي امام المذهب قال ان الشافعي رحمة الله لم يصح عنده شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يقول وهذا هو رأي البخاري ومسلم فيما يظهر انه ما ترك الرواية في التفريق بين بول الغلام والجارية الا لانه لم يصح شيء عندهما. هذا له احتمالين. الاحتمال الاول ان البيهقي

80
00:27:39.750 --> 00:27:58.350
اراد عض قول الشافعي الا يكون الشافعي اه منفردا في هذا في هذا الامر الامر الثاني ان يكون قصد فعلا ان ارادة الشافعي البخاري لحديث عائشة ومسلم لحديث ام قيس ان هذا لا يعني لا يعني

81
00:27:58.350 --> 00:28:25.150
انه انهما يفرقان انهما يفرقان بين بؤب الغلام وبول الجارية نعم هذا حديث ابي السمح تكلمنا عليه حديث يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة عن ابي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اصح الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه

82
00:28:25.150 --> 00:28:45.300
وسلم في هذا في هذا الباب بس على الاحاديث في البول نعم نقول يقول هنا البخاري اول رواية هشام الدستوي عن قتادة فكيف نقول انه لو لم يأتي الا هذا الطريق لم نقبل به

83
00:28:45.350 --> 00:29:00.700
البخاري حينما حكم على هذا الحديث ما حكم على رواية هشام عن قتادة مجردة الا وهو يعلم عمل السلف في هذا يعلم عمل السلف فقواه. واما اذا كان السلف من الصحابة والتابعين لم يعملوا بهذا

84
00:29:00.750 --> 00:29:25.800
ما كان للبخاري ان يقوي رواية هشام عن قتادة وهو يريد ان يثبت في هذا وجود الاصل واحكام الائمة وخاصة البخاري ومسلم وهم من اهل سعة الاطلاع والصبر للمرويات المروية عن المروية عن الصحابة والتابعين. فلا يكاد البخاري ومسلم يفتيان بشيء من المسائل في

85
00:29:25.800 --> 00:29:52.100
علق في ابواب التعليل الا وقد احاض بمن افتى بمدلول هذا هذه المتون ولهذا اشار الى تقوية المرفوع باعتبار المسألة المسألة فيها اجماع فيقول فيقول بهذا في سؤال طيب الحديث الذي يليه وهو حديث سلمان الفارسي

86
00:29:52.800 --> 00:30:22.400
في احكام الانفعة وهي الاجبان الحديث يرويه سيف ابن هارون يرويه سيف ابن هارون عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن السمن والجبن. فقال عليه الصلاة والسلام

87
00:30:22.400 --> 00:30:43.900
ما احله الله في كتابه فهو الحلال وما حرمه في كتابه فهو الحرام. وما سكت عنه فهو عفو عفا الله عنه هذا الحديث قد اختلف فيه فيرويه سيف ابن ابن هارون البرجمي

88
00:30:44.450 --> 00:31:02.550
عن التيمي عن ابي عثمان عن سلمان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه سفيان عن سلمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي من قوله وهو الصواب

89
00:31:03.150 --> 00:31:28.000
وجعله موقوفا عليه وسيف ابن عمر وسيف ابن هارون قد ضعفه غير واحد من الائمة يحيى ابن معين وكذلك النسائي وغيرهم وتفرده برواية برواية الرفع لا تصح. والصواب في هذا والصواب في هذا الوقف وهو رواية سفيان ابن

90
00:31:28.000 --> 00:31:51.550
وقد جاء ما في هذا الحديث جملة من الطرق من ذلك ما رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث جابر ابن زيد الجعفي عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:31:51.900 --> 00:32:12.550
انه اتي بجبن فاخذ السكين فقطعه وقال سموا عليه وكلوه. وهذا الحديث قد تفرد به ابن زيد من هذا الوجه وحديثه في ذلك وحديثه في ذلك ضعيف وقد جاء من وجه اخر

92
00:32:13.250 --> 00:32:36.200
ايضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموصولا جاء من حديث سلمان ايضا كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابي جعفر الرازي عن الربيع انا بالعالي الرفيع بن مهران عن سويد غلام سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي

93
00:32:37.300 --> 00:33:05.700
وهذا الحديث قد تفرد به ابو جعفر الرازي وقد ضعفه غير واحد وقد توبع على روايته هذه عن الربيع ابن انس عن ابي العالية عن سويد عن سلمان وهذا الحديث يغني عنه ما جاء في رواية سفيان عن سلمان العين ابن عثمان عن سلمان

94
00:33:05.900 --> 00:33:31.350
عن عن التيمي عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وهو الصواب ورجح الصواب في هذا غير واحد من العلماء كابي حاتم وغيره والاحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم

95
00:33:31.450 --> 00:34:00.050
الاجبان والاجبان معلومة انها تخرج من انفحة والانفحة قد تكون من بهائم مذبوحة ومذكاة وقد تكون من ميتة وقد وقد تكون من ذبائح اهل الكتاب والاصل فيها الحل وانما ذهب بعض العلماء الى تصحيح رواية سلمان الفارس المرفوعة ولو كان فيها ضعف لكون عمل السلف على

96
00:34:00.050 --> 00:34:28.350
الا لكون عمل السلف على هذا. وذلك انه قد ثبت عن عمر ابن الخطاب وعبدالله بن عباس وجعل عبد الله ابن وعائشة وغيرهم باكل الاجبان من غير سؤال وذلك انه قد رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عمرو ابن شرحبيل

97
00:34:28.650 --> 00:34:46.200
عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه سئل عن الاجبان فقال انتم سموا عليها وكلوها. وجاء ايضا عند ابن ابي شيبة من حديث ابي حمزة عن عبد الله ابن عباس هو اسناد صحيح يرويه

98
00:34:46.200 --> 00:35:10.000
واسناده صحيح وجاء ايضا من حديث طلحة بنحو ما جاء عن عمر بن الخطاب يرويه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث موسى بن طلحة عن طلحة وهو صحيح. وجاء ايضا من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى ابن ابي شيبة. من حديث ابن عجلان عن ربيع

99
00:35:10.000 --> 00:35:27.900
عن امه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بنحو هذا المعنى ولا اعلم احدا خالفهم في ذلك الا ما ينسب لعبد الله بن مسعود وما ينسب لعبدالله بن مسعود فهو

100
00:35:27.900 --> 00:35:46.550
في ذبائح اهل الاسلام واهل الكتاب. ويظهر من قوله انه لا يبيح ذلك من الميتة انه لا يبيح الانفحة من الميتة او من ذبائح غير غير اهل الكتاب. وقد صح ذلك عنه كما رواه ابن ابي شيبة وابن المنذر

101
00:35:48.550 --> 00:36:05.200
انه قال لا بأس بها من ذبائح المسلمين واهل الكتاب وعلى طالب العلم اذا اراد ان ينظر في الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الموقوف وتردد في الترجيح بين الوقف

102
00:36:05.200 --> 00:36:32.250
الرفع ان ينظر الى ان ينظر الى فتاوى الائمة من الصحابة فاذا كانت تعبد المرفوع وعليها العمل فان هذا من قرائن فان هذا من قرائن الترجيح واذا كان العمل على خلافه او كان ثمة خلاف عريض فدل على ان الامر لم يحسم عند الصحابة. فهذا من

103
00:36:32.250 --> 00:36:50.550
بعدم فهذا من قرائن عدم عدم الترجيح. ولهذا قد ذهب بعض العلماء في هذه المسألة الى ترجيح المرفوع ما جاء في المرويات في اذى عن الصحابة ومن العلماء من مال الى الوقف على سلمان الفارسي

104
00:36:50.750 --> 00:37:07.900
وما جاء في هذا عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وكذلك عن عمر وابن عباس وكذلك طلحة وما يروى عن عائشة قد خلف في ظاهره في قول عبد الله بن عباس

105
00:37:08.000 --> 00:37:24.700
فانما جاء عن عمر هو اغلاق الاباحة. من غير سؤال على اي حال كانت كانت الانفحة مأخوذة. وما جاء عن عبدالله ابن عباس يقيد ذلك انه لابد ان يكون مذبوحا. من ذبائح المسلمين واهل الكتاب

106
00:37:24.700 --> 00:37:44.700
وهذا دليل على ورود الخلاف. وهذا يجعل المسألة ليست من المسائل المحسومة المحسومة عند الصحابة عليهم الله تعالى مع ورود كبراء اهل الفقه في المخالفة في ذلك كما جاء في هذا كما جاء في هذا عن عبد الله ابن عباس

107
00:37:44.700 --> 00:38:04.700
عليه رضوان الله تعالى وهذا يختلف عن مسألتنا السابقة فيما يتعلق بمسألة البول في التفريق بين البول والغلام وبول الجارية وذلك انه لو لم يصح عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك شيء وان كان قد جعل علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في هذا وجاء عن غيره

108
00:38:04.700 --> 00:38:24.700
الا ان الفتيا عند السلف على هذا. فقد جاء عن عطاء انه قال بالتفريق بين ابواب الغلام والجارية. كما روى ابن عنه من حديث واقد عن عطاء. وجاء ايضا في فتيا فقهاء الكوفة كما روي عن ابراهيم النخعي كما روى ابن ابي شيبة المصنف من حديث مغيرة عن ابراهيم

109
00:38:24.700 --> 00:38:44.700
انه قال قال بالتفريق. وعند النظر في الفتيا السلف في هذا لا تجد احدا من الصحابة ولا من التابعين من قال من قال بعدم بعدم التفريق. ولهذا قلنا في مسألة الترجيح في

110
00:38:44.700 --> 00:39:04.700
الوجهين السابقين ان الصواب في حديث علي ابن ابي طالب في ذلك الرفع وكذلك في احاديث الباب كلها الصحيحة باعتبار ورود الاجماع وهذا الاحاديث اعني احاديث آآ الجبن لورود الخلاف في هذا فاننا نقول بالوقف كذلك فان المخالفة

111
00:39:04.700 --> 00:39:24.700
في ذلك يدل المخالفة السابقة باعتبار ان من رفع ذلك هو سيف ابن هارون وسيف ابن هارون قد ضعفه غير واحد على خلاف رواية الشام الدستوائي فانه وان كان قد خالف من هو من الثقات الرفعاء الا ان او في ذاته ثقة ثقة حافظ وهذا فيه فرق بين

112
00:39:24.700 --> 00:39:44.700
بين الوجهين. كذلك ايضا فان الاحاديث في التفريق بين بول الغلام والجارية قد كثرت عددا. قد كثرت عددا فقد جاء هو من حديث ابي السامع وجاء من حديث علي ابن ابي طالب وجاء من حديث عائشة وام قيس وكذلك ايضا ام الحارث وهي لبابة

113
00:39:44.700 --> 00:40:04.700
وكذلك جاء من حديث زينب وجاء من حديث عبدالله ابن عباس وجاء من حديث ابي ليلة واما ما جاء في الاجبان فالمرفوع في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله ابن عباس وقد تقدم انه تفرد به فرد به جابر ابن زيد وجاء ايضا في

114
00:40:04.700 --> 00:40:24.700
حديث سلمان الفارسي وقد تفرد برفع سيف ابن هارون في روايته عن التيمية عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي عن سلمان ارسي مرفوعا وقد خالفه في ذلك سفيان وهو من الائمة الحفاظ. كذلك ايضا من اضبط الرواة عن التيمي في رواية لهذا

115
00:40:24.700 --> 00:40:47.800
وهذا يدل على امر او ينبغي الاشارة في هذا الى امر مهم جدا ان كما تقدم الاشارة الى  تباين السلف في الخلاف فانهم يتباينون ايضا من جهة البلدان. يتباينون فلمكة فقهاء وللمدينة فقهاء. وللكوفة فقهاء. فاذا

116
00:40:47.800 --> 00:41:07.800
وجد في فتاوى السلف فتوى واحدة لا يعلم لها مخالف في مكة وفتوى واحدة لا يعلم لها مخالف في الكوفة فانها شبيه فان هذا الشبيه بالاجماع فان هذا شبيه بالاجماع ولهذا عطى في التفريط في البول ليس له مخالف من فقهاء

117
00:41:07.800 --> 00:41:27.800
وابراهيم النخعي في الكوفة وقد صح عنهما ليس له مخالف من فقهاء الكوفة. ولهذا نقول بان الرواية في ذلك بان الرواية في ذلك اجماع على ما يصحح الاجماع المروي الذي يرويه اسحاق ابن راهويه عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين

118
00:41:27.800 --> 00:41:47.800
وكذلك ايضا يكفي في هذا ان الخلاف في التفريق بين بول الغلام والجارية انما كان في انما كان في في اواخر القرن الثاني انما كان في اواخر القرن الثاني ثم ظهر بعد ذلك واتسع وكان لكل من الائمة دليل على

119
00:41:47.800 --> 00:42:07.200
ما اشار اليه البيهقي علي رحمة الله. في سؤال يا اخوان يقول هنا اذا جاء حديث ضعيف جدا وقد وافق الاجماع عمل السلف هل نقول بقبوله لا نحن نتكلم هنا في الاحاديث قريبة المنال

120
00:42:07.300 --> 00:42:35.000
الاحاديث قريبة التي فيها ضعف يسير فيها سيء الحفظ او فيها راوي ضعيف ضعف غير شديد. واما الروايات التي فيها مجاهيل الاعيان وفيها الكذابين والمتهمين فان هذا فان هذا ليس من مباحثنا هنا. وانما ما كان فيه وانما ما كان فيه ضعف يسير

121
00:42:35.000 --> 00:43:05.000
قد تقدم الاشارة معنا ايضا الى الى مسألة الموقوف والمرفوع الى مسألة الموقوف والمرفوع وان الائمة عليهم رحمة الله في ابواب الوقف والرفع انهم ربما يجعلون الموقوف المرفوع ويطرحه. وان كان اسناده في ظاهره النظافة فهذا يكون شبيه المطروح والظعيف والظعيف جدا ولو

122
00:43:05.000 --> 00:43:25.000
ولو كان ظاهر الاسناد ولو كان ظاهر الاسناد السلامة. وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يهتم به. وهذا ما تقدم اليه مرارا ويغفل عنه كثيرا انه ينبغي لطالب العلم حال وجود اسناد من الاسانيد ان يتتبع الرواة الموجودة في الاسناد واحدا واحدا

123
00:43:25.000 --> 00:43:45.000
فما كان من الفقهاء ينظر في فتاويه واقواله اذا كان ثمة اقوال عند ذلك الفقيه تخالف هذا المروي فهذا علامة على الظعف ظعف الحديث واذا كان ثمة روايات يفتي بها فانها علامة على اه على الظبط والعناية وادراك المعنى كذلك فان

124
00:43:45.000 --> 00:44:14.950
الرواة الفقهاء ومضبط لمرويات الفقه من من غيرهم نعم كيف المخالفة لابن مسعود قال ابن مسعود خالف يقول المخالفة ابن مسعود لحديث سلمان الا يرجح الوقف؟ نعم يرجح الوقف لماذا نقول بترجيح الوقف

125
00:44:16.450 --> 00:44:43.850
حتى لو كان سيف من هارون مما ممن يمشى تمشى حاله نعم لاختلاف لان الاصل في وجود الحديث المرفوع حسم الخلاف خاصة عند من؟ عند الكبار ابن مسعود ثم ايضا القضية التي يتكلم عليها في الحديث

126
00:44:43.900 --> 00:45:00.550
قضية مما يحتاجها ما يحتاجها الناس ليست من مسائل الجزئية اليسيرة ثم ايضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقابله في الباب يحمل عليه قول ابن مسعود

127
00:45:00.700 --> 00:45:16.800
لو كان هناك حديث في الباب يحمل عليه قول ابن مسعود لقيل ان ثمة حديثان رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ذهب الى هذا وغيره ذهب الى ذاك ولكن اقرب الاحاديث في هذا الباب هو حديث سلمان سلمان الفارس

128
00:45:17.400 --> 00:45:40.600
ومع هذا ورد الخلاف ويكفي ايضا في في هذا اه الحديث ايضا من جهة الرفع انه يروى بمثل هذا الاسناد حديث ابن هارون عن التيمي عن ابي عثمان عن سلمان يعني تبرد سيف ابن هارون به مرفوعا في مثل هذه الطبقة وهي طبقة متأخرة يدل على عدم الضبط لو

129
00:45:40.600 --> 00:46:00.600
وكان الخلاف في امر ربع متقدم لاحتمل لاحتمل هذا. وهذا لقرائن من ان المتأخر يحفل بالمرفوع كثيرا مع وجود عناية الائمة واشتراكهم في العناية بالمرفوع على الاطلاق الا ان المتأخر يعتني بالرفع

130
00:46:00.600 --> 00:46:29.800
يعتني بالرفع اكثر اكثر من عنايته بالمتقدم. ولهذا الضعفاء المتوسطون يرفعون الموقوف  يرفعون الموقوفات. ويصلون المنقطعات وهذا كثير وتجد في طرائق الائمة في كتب العلل في العلل بابي حاتم العلل دارقطني والعلل بالمدينة ونحو ذلك

131
00:46:29.800 --> 00:47:02.750
يميلون دائما الى ترجيح المنقطع. الى ترجيح المرسل الى ترجيح الوقف على الرفع والاتصال لماذا؟ لان النفوس تتشوف الى العلو تضعيف الحفظ يرفعه ومن بهم غلط ايضا يرفعون واما الحافظ الضابط فهو الذي يعتني بوضع الحديث بوضع الحديث في في موضعه. وهذا مع

132
00:47:02.750 --> 00:47:27.300
الاقتران بكونه الذي رفع في طبقة متأخرة الطبقة المتأخرة لا يحتمل منه هذا اين من كان قبل ذلك وايضا ايضا ان الحديث المرفوع اذا جاء من رواية رواية ثقات عن ثقات عن ثقات ثم يكون في الطبقة المتأخرة متوسط وهؤلاء الثقات لهم اصحاب كثر ثم لم ثم لا يروونه

133
00:47:27.300 --> 00:47:49.500
فهذا من قرائن ظعف المرفوع. لماذا؟ ان هؤلاء الكبار لهم اصحاب ما تركوا هذا الحديث الا لكوني موقوف لم يرمونه عن عن الشيخ لماذا؟ لانه ينتهي بموقوف والموقوفات ليست حجة. فتركوه. فجاء راوي متوسط

134
00:47:49.500 --> 00:48:12.250
فرواه فرفعه وهذا وهذا من القرائن التي التي يميل العلماء لها في ابواب الترجيح  يقول صيام العشر عشر ذي الحجة نعم جاء فيها حديث هنيدة ولكن لا يصح قد رواه ابو داوود في كتاب السنن

135
00:48:12.300 --> 00:48:32.100
وهو مخالف ايضا لحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم العشر وعدم صيام النبي عليه الصلاة والسلام للعشر هو محتمل لامور. منها ان عائشة حكت ما تعلم

136
00:48:32.200 --> 00:49:00.350
ومحتمل ايضا ان بيان فظل العشر وتشريع تشريعا من جهة التعبد كان متأخرا كان كان متأخرا. ومعلوم ان العشر حولية ليست مثل الاثنين والخميس تأتي كذلك ليست مثل ثلاث ايام من ايام البيض ونحو ذلك. ولكن هي حولية واحتمال تأخرها هو

137
00:49:00.350 --> 00:49:20.350
سبب عدم ورود شيء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي في هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما من ايام العمل فيهن والعمل عام. يشمل الصيام ويشمل الصلاة اه اما الاطلاق في صيام العشر

138
00:49:20.350 --> 00:49:40.850
اطلاق العلماء يريدون بذلك التغليب يريدون بهذا التغليب والا فالاصل ان تصام تسع لان العاشر يوم النحر وهو العيد ولا يجوز ولا صيامه وهنا ايضا المسألة وهي مسألة صيام العشر. بعض العلماء يقول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول من قال اصلا

139
00:49:40.950 --> 00:50:00.400
بان صيام العشر لا يستحب. لا اعلم احد من السلف ولا من الائمة الاربعة من قال ان صيام العشر لا يستحب وعدم ورود الشيء لا يعني لا يعني عدم الفعل وعلى هذا نحن نسأل هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تصدق في العشر

140
00:50:00.450 --> 00:50:16.250
لا هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه وصل رحمه في العشر او ذكر ذكرا معينا مخصوصا جاء عنه في العشر او ان النبي عليه الصلاة والسلام احسن الى جاره في العشر

141
00:50:16.250 --> 00:50:32.850
او قام الليل في العشر؟ هل نبطل الاعمال باعتبار عدم ورودها؟ لا وانما نقول جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على العمل مهما كان ويدخل في ذلك الصيام والصلاة وغيرها. نعم

142
00:50:33.350 --> 00:50:47.550
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نتوقف هذا الدرس الاخير في اه قبل العيد. اه ثم بعد العيد باذن الله عز وجل اول سبت دراسي اول يوم من الدراسة نستأنف فيه باذن الله تعالى