الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثانية وان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للنص الصحيح الصريح. وهذا مجمع عليه ايضا بين العلماء وهو من اعظم الاصول العلمية في الشريعة من اعظم الاصول العلمية في الشريعة. والمقصود بالاحكام الشرعية اي الاحكام التكليفية والوضعية كالوجوب والتحريم والندب والكراهة والاباحة والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والبطلان والشرط والسبب والمانع جميع الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية لا يجوز لاحد ان يثبتها الا وعلى اثباتها دليل من الشرع. لان نسبتها الى الشرع نسبة مصدر وبناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نقرر اي حكم من الاحكام وننسبه ترعي الا وعلى ذلك دليل يجمع بين وصفين بين وصف الصحة في سنده والصراحة في دلالته نعم