﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم الكلام بالامس عن النية ومحلها وفرضيتها لكل عمل ونكمل

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
بعض مسائلها فنقول ان الله جل وعلا قد اوجب النية على كل قاصد لعمل خير. ومن اراد الصيام وجب عليه ان يبيت النية من الليل اذا كان لي فرض واما اذا كان لنافلة لا حرج عليه

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
ان ينوي من النهار لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام اصبح صائما فقال اعندكم طعام؟ فقالت لا فقال اني وجاء في رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اصبح ولم تذكر انه كان صائما عندكم

4
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
قام فقالت لا قال اني صائم. واوجب بعض الفقهاء النية من الليل حتى لصيام النافلة والجمهور على خلافه لثبوت عنه عليه الصلاة والسلام ومن نوى بنا الليل للنافلة ذهب بعض الفقهاء

5
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
الى وجوب اتمامه الصيام وان كان نافلة وانه لا يجوز له ان يقطع ذلك. قد روي هذا عن غير واحد من السلف تعليما ابي طالب وكذلك روي عن عبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
والصواب انه لا حرج عليه ان يقطع صيامه وان نوى من الليل. وما روي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فضعيف قد جاء في وصلنا من حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب وقد ذهب بعض الائمة الى وجوب القضاء

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
من الليل في صيام النافلة سواء ما كان من التطوع المطلق او المقيد. وقد ذهب الى وجوبه غير واحد من من التابعين كعرب ابن الزبير كما روى ابن ابي شيبة في المصنف من حديث عن ابيه. وثبت ان الكحول انه قال بوجوب القضاء

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
ان يقضيه ولهذا ربما قد اهتج مكحول وغيره ما روي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وغيره. وصواب انه لا حرج عليه ان يقطع صيامه كما انه لا حرج عليه

9
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
بان ينوي من النهار اذا كان مفطرا. اي لم ينوي لم ينوي الصيام ولكن هنا مسألة وهي ما هو الحد الذي لا يجوز له ان يتجاوزه في النية. فذكر بعض الفقهاء انه لا يشرع له ان يتجاوز نصف النهار وهو الزواج

10
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
من زوال الشمس وانا وان تجاوزه لا يشرع له الصيام وهذا مروي عن غير واحد من السلف كعبد الله ابن عباس عبد الله بن عمر وعبدالله بن مسعود وانس بن مالك وغيرهم. وهو ثابت وهو ثابت عن جلهم عليهم رضوان الله

11
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
تعالى ولهذا قد روى في المصنف من حديث طاؤوس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال لا بأس بينك وبين نصف النهار. وروي نحوه عن عبد الله ابن مسعود. وعبدالله بن عمر وانس بن مالك

12
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
عليهم رضوان الله تعالى والصواب انه لا حرج في ذلك فظاهر النص العموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيده بحاجة الى دعيه الا ان الانسان كلما بكر بالنية فهو اعظم لاجره واختلف العلماء ماذا يكتب له من اجره

13
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
من ابتدائي نيته ام يكتب له اليوم كاملا؟ ينص بعض الفقهاء من الحنابلة الى انه يكتب له من ابتداء النية فلو نوى من نصف او نوى من بعد طلوع الشمس بساعة انه يكتب له ذلك. وما قبل ذلك لا يكتب له. وفي هذا فيما يظهر

14
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
وذلك ان الله سبحانه وتعالى يتقبل للانسان ما عمله لغير الله عز وجل اصالة اذا اخلص لله عز وجل زوال العمل كله يكون لله كمن تقرب الى الله جل وعلا ببناء المساجد والنفقات وغير ذلك حبا للرياء والسمعة ثم

15
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
اخلص لله عز وجل فانه فانه يثاب على ذلك. فكيف بشخص لم يكن لديه نية لغير الله انما باق على عصره ثم نوى احتسابا فانه فانه يقبل منه ذلك من باب اولى. وكذلك فان المشرك

16
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
كافر الاصل حينما يتقرب لله جل وعلا خالصا حال كفره بالله جل وعلا ثم يدخل في الاسلام ان الله يتقبل من عمله ما كان كان خالصا لله وحده وان كان كافرا حال نفقته. ولهذا لما جاء المشركين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
فاخبره من رقاب يعتقها في الجاهلية ومن صدقات فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير اي انه وتقبلوا منك ذلك مع انه كان كافرا يتقرب الى الاصنام والاوثان مع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
يتقبل لك ما كان خالصا لله عز وجل مع ان ظاهر هذا يكون معارض لقول الله جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد فعملوا اي انه لا يتقبل منه عمل وان كان مخلصا بعمل لكنه تحت مظلة الكفر التي لا يرفع فيها عمل لكن وجود الاسلام يرفع

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
ذلك كله ويكون او تكون الصلة بين الانسان وبين عبده باقية. وهذا في حق المؤمن اظهر من الكافر ولهذا يقال لما تقبل من الكافر الاصلي ما تقرب به الى الله جل وعلا حال كفره والمانع الكفر اظهر فكيف في حال نية

20
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
لم يكن ثمة ما يناقضها قبل ذلك وانما هو الاصل. ولهذا يقال ان من نوى من نصف النهار او من بعده او وقال له انه يكتب له اليوم كله ان احتسب. ويثاب ويثاب على ذلك. و النية

21
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
كما يقول العلماء هي تجارة العلماء. فكلما اكثر الانسان من الاخلاص في ساعة من الله سبحانه وتعالى اعظم الله عز وجل له الاجر بقدر نيته فيثاب الانسان على عدة اعمال وهو يعمل عمل واحد فيأتي الى الصلاة

22
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
يحتسب الخطى والرباط وذكر الله والسكينة والوقار وغير ذلك يكتب الله عز وجل له ذلك ان احتسب ذلك كله ولهذا يقول الائمة ان النية تجارة العلماء لانهم هي التي يتاجرون بها فيكسبون

23
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
من الثواب الجزيل عند الله عز وجل ما يعظم الله عز وجل لهم حسن العاقبة. والصيام كما تقدم عنه الامساك وضده الاكل ما يصل الى الجوف من طعام وشراب. وهذا هو اصل المفطرات

24
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
فكل ما يأكله الانسان في جوفه ويكون من الغذاء او من غيره فانه مفطر وان لم يكن غذاء كان يأكل نوى او حصى او خشب او تراب ونحو ذلك فانه يكون مفطر وان لم يكن وان لم يكن عرفا من الغذاء لانه يسد

25
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
بجوعا ولهذا الجائع يضع الحجر على بطنه لكي لكي يسد فراغ الجوع فلا يحتاج الى فما يملأ المعدة ايا كان يصرف الانسان يصرف الانسان عن حاجته الى الطعام. ولهذا من احتاج طعاما ولم يجد يشرب الماء

26
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
فيغنيه وهذا وهذا يدل على ان ما ملأ المعدة اغنى عن الطعام ايا كان. واختلف العلماء في من اكل او وشرب ناسيا هل يفطر ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انه لا يفطر لظهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت

27
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
منذ القبل المشهور بالصحيحين وغيرهما. وذهب مالك وجمهور المالكية من المتأخرين الى ان من اكل او شرب ناسيا فانه فانه يجب عليه القضاء والصواب خلافه وهذا مما مما خفي على الامام مالك عليه رحمة الله

28
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
الله تعالى ان نصنع في بيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلاوة وجلالة اسناده عنه عليه الصلاة والسلام. ومن رأى رجلا يأكل ناسيا ويشرب فانه فانه لا يخبره على الصحيح وهذا

29
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
هو ثابت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعبد الله ابن عمر وعلي ابن ابي طالب. فقد روي عن في شرح معاني الاثار من حديث عبد الله بن دينار ان عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى استسقى فقال الست صائما؟ فقال اراد الله ان

30
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
اطعمني فمنعتني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. وجاء في المصنف وكذلك في الضعفاء للعقيل وقد رواه البخاري وفي التاريخ ايضا من حديث كريم عن الحارث عن ابي عن الحارث عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى

31
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
نحو ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب وفيه ضعف. ولا اعلم خبرا يمنع من ذلك وانما يبقى على اصله وقوله عليه الصلاة والسلام فانما اطعمه الله وسقاه دليل على ان هذا منا وفضل ورحمة من الله عز

32
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
وجل الانسان فتنبيه مخالف لذلك. ومن قال ان فيه تعاون على البر والتقوى فيقال ليس هذا محله. فان الانسان اما ان يكون فعله مشروع او يكون ممنوع فما يفعله عن طريق الشهو والغلط ففي حقه ليس بمشروع ليس بممنوع خاصة اذا جاء النص

33
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
انه منة كقوله عليه الصلاة والسلام انما اطعمه الله وسقاه كيف وقد كان هذا هو عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعبد الله ابن عمر وغيره ومع وروضي هذا على طبائع البشر وكثرته في الناس الا انه لم يرد نص فيما اعلم عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يخالف ما جاء

34
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
عن عبدالله بن عمر وغيره وقول انه من التعاون على البر والتقوى ليس هذا ليس هذا محله لان اصل الشرب اكل ليس من الاثام. وانما هو في حق المتعمد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اسقط عن من اكل او

35
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
او شرب ناسيا الفطر وكذلك وكذلك القضاء. والكفارة. وجعل اكله وشربه ناسيا اطعام من الله عز وجل. فقوله اطعمه الله وسقاء اظهار للمنة. فكان فعله فكان فعله هنا انما هو رحمة من الله عز وجل له فتنبيهه ليس بمشروع فيما يظهر والله اعلم ومن قال بالتليف وقول

36
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
مستمر لكنه فيما فيما ارى انه خلاف خلاف ما عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهل ادخلوا في هذا الجماع اذا اراد رجل ان يجامع امرأته وهي والرجل صائم وهي مفطرة

37
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
فهل لها ان تذكره ام لا؟ الا الاصل لا. هذا هو الاصل ان الاكل والشرب محل اتفاق عند العلماء على انه انه يفطر الصائم لمن فعله متعمدا والجماع قد اختلف فيه العلماء هل من جامع في نهار رمضان يجب عليه ان يقضي ام لا عن ذلك اليوم؟ وهل يلزم من ورود الكفارة والتحريم

38
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
كتاب الصوم ام لا؟ على خلاف معروف. فيرده على الجماع من باب اولى لانه محل خلاف وذلك متفق عليه. و من افطر في نهار رمضان متعمدا فمن لم يقل بكفره هل يلزم

39
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
بالقضاء لا اعلم في امري المفطر متعمد في رمضان نص انه يجب عليه القضاء. وقد نص عن هذا بل رجب عليه رحمة الله تعالى في كتاب فتح الباري. ورجح انه لا يجب

40
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
عليه القضاء وان هذا هو الذي عليه عامة السلف من الصحابة والتابعين. فمن ترك يوما متعمدا في رمضان وكذلك يدخل فيه الصلوات من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها من غير عذر

41
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
لا يجب عليه القضاء وانما يجب عليه التوبة لانه قد وقع منه جرم اعظم من الكفارة. واذا قلنا ان العبادة تكون اداء تكون قضاء وتكون اعادة وتكون تكرارا. وكل هذه تشريع والتشريع في كل واحدة لابد منه في

42
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
لابد منه من دليل. والدليل انما يؤخذ من الوحي كتابا وسنة. ولما دل الدليل على الاذى القضاء يفتقر الى دليل. وحينما دل الدليل على ان من اكل معذورا لا يعني انه ان من اكل من غير عذر انه

43
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
يقضي والقياس في ذلك والقياس في ذلك لا يقبل الا ما كان من قياس الاولى وغير وارد وغير هنا من يسوغ له الفطر في رمظان انواع اولهم من كان مريضا او في حكم

44
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
ممن غلبه الجوع وخشي الاذية وكذلك العطش فانه فانه لا حرج عليه ان يفطر في رمضان ويقضي وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يروى عنه لا ضرر ولا ضرار. والاصل ان

45
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
المشقة تجلب التيسير وقد اباح الله سبحانه وتعالى لمن كان مضطرا ان يطعم الميتة فكيف ان يأكل حلالا في في وقت قد منع من الاكل فيه لضرر يحصل عليه من الامساك. فيجوز له ان يأكل

46
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
من رخص له كالمسافر فانه لا حرج عليه ان يفطر على خلاف عند العلماء هل الاولى؟ هل الاولى ان يمسك المسافر ام يفطر؟ وايهما افضل في حقه؟ قبل هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قد ذهب غير واحد من الائمة الى ان من ادرك رمضان

47
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
وهو مقيم وجب عليه ان يتمه صياما ولو سافر في اثنائه. وذلك لظاهر قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا مروي عن غير واحد كعائشة عليها رضوان الله تعالى وعقيدة السلماني ولحق بن حميد بن مجلز وغيرهم

48
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
الصواب ان قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه منسوخ كما ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وذهب في مقابل هذا جماعة من العلماء وهو قول غير واحد من السلف الى ان من سافر وجب عليه

49
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
ان يفطر وان كان غير شاق عليه. ثبت هذا عن غير واحد من السلف. كعمر بن الخطاب وابي هريرة وغيرهما بل ثبت عن ابي هريرة انه قال بعدم الصلاة على مسافر

50
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
على مسافر صام في سفر وقد رخص له بالفطر ثم مات من صيامه انه انه لا يصلى عليه. وثبت هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى باسناد صحيح. وقد اختلف العلماء في ايها افضل

51
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
للمسافر ذهب جمهور العلماء الى ان الفطرة افضل وهذا هو المشهور من مذهب المالكية والحنفية والشافعية. قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يقرأ ان تؤتى معصيته والقول الثاني وهو قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى

52
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
منشورة من مذهبه الى ان الفطرة افضل. وذهب جماعة من السلف والرواية عن الامام احمد انه بحسب المشقة فان غلبت المشقة فالبطء افضل وان لم تغلب المشقة فالصيام افضل. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
وافطرت الصبر وكان اخر الامر منه فطره عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث انس ابن مالك بشرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته. حينما كان ذاهبا الى مكة وهذا اخر الامرين منه عليه

54
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
الصلاة والسلام وممن يجوز له الفطر في رمضان الشيخ الكبير ومن به مرض لا يرجى برؤه. وانما اقترن شيخ كبير ممن لا يرجى برؤه وذلك ان الهرم لا يؤمن منه عودة الشباب. ولهذا كل داء له دواء الا الهرم

55
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
والموت. فانه لا شفاء منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعيد الانسان الى ارذل عمره فلا يمكن وان يعود الى شباب بعد ذلك وما كان فيه فانه كالمرض الذي لا يرجى مروءه. ومن كان في مرض لا يرجى برؤه. بعرف الناس

56
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
والاطباء كان يكون الانسان قد اصيب بداء عضال. في دمه كالامراض الحديثة من او او مرض الكلى لكبار السن الذين لا يقبلون الزراعة ونحو ذلك وينصحونهم الاطباء بالفطر ويمنعونهم من الصيام. فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكينة. والاطعام في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
في سائر الكفارات اذا لم يأتي مقدرا فهو نصف صاع وهذه قاعدة. وقد روى ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم في تفسيره وكذلك ابن ابي شيبة عن مجاهد ابن جابر عليه رضوان الله تعالى قال كل اطعام جاء في كتاب الله فهو نصف صاع. وهذه قاعدة نصف صاع لكل لكل

58
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
قل لي مسكين او عن كل يوم بالنسبة لقضاء رمضان. فانه يطعم يطعم عنه. وان شفي بعد ذلك واطعم بقدرة الله عز وجل كأن يكون الانسان شفيا من مرضه وعافاه الله عز وجل باي سبب من الاسباب فانه لا

59
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
لا يقضي تلك الايام لانه اطعم بسبب شرعي ولا حرج عليه ولا حرج عليه في ذلك ممن له الفطر ايضا الحامل والمرضع واتفق الائمة عليهم رحمة الله تعالى على ان الحامل والمرضع اذا خافت على نفسيهما انهما يقظيان من غير اطعام وانما

60
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
اذا خافتا على ولديهما على خلاف عندهم في هذه المسألة. هل يلحق من اخاه الحامل والمرضع اذا خاف على ولديهما بالمريض. ام لا يلحقان به باعتبار ان الخوف ليس فيها. وانما في غيرها

61
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
تلحق بالشيخ الكبير ام لا؟ على خلاف عند العلماء في هذه المسألة ثبت عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كان وعن عبد الله ابن عمر انه ما قال بالاطعام كالشيخ الكبير. قالوا ولذلك قال الله سبحانه

62
00:22:20.150 --> 00:22:50.150
تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قالوا وهؤلاء يطيقون وقد رخص لهم الشارع فعليهم اطعام من غير قضاء وذهب جماعة من العلماء الى انهما يقظيان ويطعمان وهذا المشهور بمذهب الامام احمد وذهب غير واحد من الائمة وهو ثابت عن

63
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
لله عن عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر الى انهما يقظيان من غير اطعام وهذا هو الصواب. ثبت باسناد وعند البياقي والطهاوي وغيرهما عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر انهما قال بذلك وكأنه

64
00:23:10.150 --> 00:23:40.150
ما قد رجاء عن قولهم الاول. وهذا القول هو القول الصواب ممن يرخص له الفطر من احتاج الى تناول طعام او حجامة ونحو ذلك على خلاف في الحجامة يأتي الكلام يأتي الكلام عليها فانه لا حرج عليه من تناوله

65
00:23:40.150 --> 00:24:10.150
كأن يكون قد فرض عليه ذلك من دواء ونحو ذلك فانه يطعمه يطعمه ويفطر في في ذلك ولا عليه ويرخص يرخص له. والمفطرات في رمضان اصلها الاكل والشرب. وهي الاصل والذي هو محل اتفاق وما في حكمه. مما يسد جوع الصائم

66
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
او الابر المنشطة وكذلك بعض الادوية التي تؤخذ من غير من غير كغسيل الكلى مثلا غسيل الكلى هو دواء وغذاء فانه يوضع او اثناء الغسيل مع الدم شيء من السكريات وغيرها التي تفيد الانسان في دمه وتغنيه عن الطعام والشراب فهو

67
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
من المفطرات وكل ما كان منفذ الى الجوف فانه يفطر الانسان بوجود شيء في حلقه منه. كوضع شيء في الانف من شراب او غذاء اذا كان الانسان لا يطعمه عن طريق

68
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
فمه او ما يضعها من فمه من في انفه من قطرات ونحو ذلك فهي منفذ الى الجوف وما فيه من المفطرات والعين منفذ لكنها منفذها نادر. وليس وليس كالانف. الاذن

69
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
التي ليست منفذا الا الا ما نذر. واما الحجامة فقد اختلف العلماء في كونها مفطرة للصائم ام لا؟ اعتمادا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من حديث عبدالله ابن عباس في الصحيحين وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وفي رواية احتجم وهو محرم صائم في رواية

70
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
اخرى احتاج ما وهو محرم وهو صائم. ذهب الامام احمد كما في العلل برواية ابنه صالح ان ذكر قيامي هنا غير محفوظ وكذلك قال الشافعي رحمة الله تعالى في كتابه الام وذهب الامام احمد الى ان الحجامة

71
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
حديث شدات عليه رضوان الله تعالى كما في السنن وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم قال هذا اخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال ذلك في فتح مكة. قال مما يدل على انكار ذكر الصيام في حديث عبد الله ابن

72
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب محرما في صيام؟ الى مكة وكل امر النبي عليه الصلاة والسلام في غير رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام اخر امره انه كان يفطر في حال صيامه كما تقدم كما تقدم الاشارة اليه في رمضان. واما فذهاب

73
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
عليه الصلاة والسلام بفتح مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا. فجمع الصيام والاحرام في حديث عبد الله ابن عباس وهم وما لا البخاري عليه رحمة الله تعالى الى الى صحته ولهذا قد اخرجه في كتابه الصحيح

74
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
والذي عليه جمهور العلماء لان الحجامة لا تفطر وهذا ظاهر عمل السلف فقد ثبت عن غير واحد من السلف انه احتجم من غير فطر باسناد صحيح عن عبد الله ابن عمر وسعد ابن ابي وقاص وعروة ابن الزبير

75
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
وعبدالله بن الزبير وغيرهم الامام مالك في الموطأ وكذلك البيهقي وغيرهم من حديث ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه احتجم وهو صائم وكذلك جاء في المصنف من حديث عامر بن سعد عن سعد ابن ابي وقاص انه احتجم وهو صائم وروي عن غيرهم انهم لا يرون

76
00:27:50.150 --> 00:28:00.150
الفطر وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما روى الطحاوي في شرح معاني الاثار من حديث عن ابي سعيد الخدري قال ان رسول الله صلى الله عليه

77
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
وسلم رخص بالحجامة بالحجامة للصائم. وهذا انما قاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان عمله عليه الصلاة والسلام واخر الامرين منه على ان الحجامة لا تفطر الصائم ويلحق في حكمها اخراج الدم

78
00:28:20.150 --> 00:28:50.150
بنحو طريق الحجامة كالفصد مثلا او بالتبرع بالدم او التحليل ونحو ذلك فانه لا يفطن الصائم على الصحيح من اقوال العلماء. واما الجماع في شهر رمضان فالنص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت انه من المحرمات الجماع في نهار رمضان

79
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
ومن فعله كان اثما ويجب عليه الكفارة والكفارة والكفارة هي ان يعتق رقبة وان لم يجد ان يطعم ستين مسكينا ان يطعم ان يصم وسكين يوما متتالية والا في طعم ستين ستين مسكينا عن كل يوم مما امر الله عز وجل

80
00:29:10.150 --> 00:29:40.150
بصيامه وهذا وهذا فرض واما الامر بالقضاء فغير محفوظ في الخبر ولهذا وقع الخلاف فذهب الائمة الاربعة الى ان الجماع يفطر الصائم فيجب عليهما الكفارة ومع وجوب التوبة عليه ان كفارة من جامع في نهار رمضان وكذلك امره بالقضاء ان صحته

81
00:29:40.150 --> 00:30:10.150
ذلك فعليه يلزمك ان تقول فيمن انزل بمباشرة او باستمناء في نهار رمضان ان يجب عليه الكفارة ايضا من قوى. والزامك القضاء من غيرك صار اخذ لجزء من المقيس عليه وترك جزء اخر. وهو المتفق عليه وهو الكفارة. فاما ان

82
00:30:10.150 --> 00:30:40.150
بالقضاء والكفارة لوريد النص وهو المقيس عليه واما ان يقال ان يترك وعدم القضاء ولا الكفارة هو الاظهر لان هذا يفتقر الى دليل. كذلك ان الجماع وخروج المني يتباينا فالجماع يترتب عليه احكام شرعية من اه سواء في غير باب الصيام

83
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
جماع في اتيان المرأة في في المحلل انه آآ في رجل تزوج امرأة ودخل بها النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تدق آآ عسيلة عسيلتك ونحو ذلك ان بهذا الجماع يكون ثمة فيصل وما غير ذلك لا كذلك في الحدود. فثمة فارق كبير ولهذا الرد جاء النبي عليه الصلاة

84
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
والسلام فقالوا يا رسول الله اني اتيت امرأة فنلت منها ما ينام الرجل من زوجته الا الجماع يعني بحرام فانزل الله عز وجل اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات لكن لما جاءه الرجل

85
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
وقد وقع في اه الزنا وما حدث من ذلك في قصة ماعز وفي غيره والقصة مشهورة فالزنا يختلف وعن غيره كذلك الجماع يختلف عن غيره وان كان الرجل في امرأته بحال نهار رمضان والقياس قياس مع الفارق وقد يقول قائل آآ

86
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
ان مثل هذا القول الاولى الا يورد يقام ان القول بعدم التفسير او عدم الكفارة لا يعني الجواز وفرق بينها. فان الله سبحانه وتعالى حينما قال كما في الخبر القدسي يضع طعاما وشرابه

87
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
من اجل فالواجب عليه ان يدع ذلك الا ما دل عليه الدليل ورخص فيه من ان ينال الانسان من شهوته وهو دنوه من زوجتي او مباشرتي ما عدا ذلك فالاصل فالاصل فيه المنع وان يجتنبه الانسان وغاية من استدل بوجوب القضاء

88
00:32:20.150 --> 00:33:00.150
القياس وان قال بالقياس فليقل به من جميع الوجوه والا والا لا يأخذ جزءا من حكم المقيص عليه ويضع ويضع حكما اخر يشرع للانسان ان يبتعد عن طواعي الشهوة في نهار رمضان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اقل ما ينال من نسائه

89
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
رمضان بل كان عليه الصلاة والسلام اذا دخلت العشر شد مئزره والمراد بذلك انه انه ترك قرب النساء والدنو منهن اي انه شد شد مئزره فلا فلا يحله لجماع او غير ذلك. ولان الشهر

90
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
شهر عبادة ويجب على الانسان ان يغتنم منه ما ما استطاع من اعمال البر والانابة الى الله سبحانه وتعالى والبعد عن والبعد والبعد عن الشهوات فربما وقع فيها وحرم في ذلك خيرا كثيرا وكما تقدم ان

91
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
سيئاتنا معظمة وكذلك الحسنات وكما ان الحسنة تكتب للانسان اعظم منها في غيرها من الاشهر كذلك السيئة تعظم لان لان الله سبحانه وتعالى كما عظم مواسم الخيرات في في ارتكاب الحسنات

92
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
لكن الله عز وجل يضاعفها للانسان كذلك بالنسبة للسيئات ان الله عز وجل يعظمها عنده. فمن وقع في السيئات في شهر تصبد به الشياطين عن بعد عن الله سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما اذا دخل رمظان فتحت ابواب السماء

93
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
ابواب جهنم وصفدت الشياطين. ما يحصل في نهار رمضان من ميل للانسان لبعض المفطرات عمدا وباب المنكرات او غيره او بعض الناس يشرع في نهار رمضان يدخله الجن ونحو ذلك هل يعادل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وصفدت

94
00:34:40.150 --> 00:34:50.150
الشياطين قد ذكر القاضي ابن ابي يعلى في كتاب الطبقات ان الامام احمد قد سئل عن ذلك ان سأله ابنه قال ما لي ارى الرجل اليسرى في نهار رمضان وقد تصفد

95
00:34:50.150 --> 00:35:20.150
قال هكذا النص وامسك. الذي يظهر لي والله اعلم ان الشيطان حينما يوسوس للانسان ويتمكن من حتى يكون الانسان من شياطين الانس بسبب تصوير الانسان له. فما يلحق الانسان من حب المنكر وتتبع مواضع الشهوات والضلال والانحراف والفسق هو ما بقي فيه من من تضليل وانحراف

96
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
شياطين الجن. وهذا هو الظاهر. تصوير الشياطين هو انها لا يمكن ان تتمكن من المؤمن في نهار في نهار رمضان الا فيما بقي لديه من وسواس وتسويل او ضعف ونحو ذلك فانه يبقى في

97
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
كان فان في الانسان من الانحراف والضلال وكذلك من الشطل والخروج عن الطاعة حتى يكون الانسان شيطانا خالصا او يكون الانسان من من اهل الايمان وفيه من الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى بقدر ما فيه والله عز وجل يغفر لمن يشاء. وآآ

98
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
يستحب للانسان ان يبكر في فطره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد ابن سعد عليه رضوان الله تعالى قال النبي عليه الصلاة سلام لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر هو المبادرة ليس انه يأكل و الشمس باقية او

99
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
قرص الشمس لم يسقط فإن فيه هذا مخالفة. ويجب عليه القضاء ولكن مراد بذلك انه متى ما تيقن الفطر يستحب له ان يبادر لانه هذا هو الامتداد كما ان تأخير السحور مستحب لان بعده الامساك مباشرة فهو ظاهر الامتثال كذلك في الفطر

100
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
التعجيل اولى لانه فيه الامتثال وهذا نظير نظير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يوم يوم عيد الفطر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم تمرات قبل ان يذهب الى المصلى

101
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
لان فيه امتثال لانه عادة في الايام الماضية لا يطعم شيئا وانما بادر بخلاف كذلك عيد الاضحى النبي عليه الصلاة والسلام لا يفهم شيئا سيأكل من اضحيته وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا في اظهار للمنة في ذلك اليوم من الله سبحانه وتعالى

102
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
الفطري وكذلك في اه الهدي وشعائر الله سبحانه وتعالى التي جعلها الناس في ذلك في ذلك اليوم كذلك في تعجيل الفطر والتأخير وتأخير وقد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما روى عنه مجاهدا ان عبد الله ابن عمر كان يقدم له فطره واني لاستره خشية ان يراه

103
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
اي انه يبكر جدا في في افطاره. وليس بهذا انه يبطل الشمس ظاهرة وانما وانما يبادر بالفطر بخلاف من يتأخر وقد ثبت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعثمان ابن عفان انهما كانا يفطران بعد صلاة المغرب وثبت عنهما

104
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
ذلك باسناد صحيح لكن يظهر والله اعلم ان افطارهما بعد صلاة بعد صلاة المغرب هو جلوسهما للطعام ولكن قد ولان شيء من التمر تمر ونحو ذلك قبل قبل الصلاة لانهما اشد الناس حرصا لاتباع

105
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة للانسان ايضا باتفاق العلماء ان يسعى لاطعام الطعام وتفطير الصائمين وان لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقق المثلية لكل من اطعم صائم

106
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
في نهار رمضان في عند فطره فان الاجر باقي لان الله سبحانه وتعالى جعل من اعان على بر وعان على خير فله مثل اجره. فاذا اعين الانسان على فطره فانه فانه

107
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
ابن سعد فان من فطره يثاب عليه لانه يستعين به على صيام من الغد ونحو ذلك فيتحصل له من الاجر ما يتحصل واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان يقصى من اجره شيئا فلا يثبت. فقد رواه عطاء بن ابي رباح عن زيد بن خالد الجهني ومن قضى كما نص على ذلك

108
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
غير واحد من الحفاظ كعلي بن المديني وما جاء في هذا الباب كذلك فهو معلول كحديث الفارسي عليه رضوان الله تعالى وتقدم الاشارة اليه وكذلك كما جاء من حديث من حديث عبد الله ابن عباس وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى فكلها وكلها من كرة. لكن يقال ان انه

109
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
تحبب الاتفاق وتحقق المثلية المرجو لعظم من فضل الله سبحانه وتعالى وسعة كرمه وكما انه في الفطر فهو في السحور فيما ارى انه من باب اولى وذلك ان الانسان يعين الانسان على

110
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
البر ودافع الانسان لاتمام عمله البر هو ما يجده من اعانة قبل مباشرته لا بعد ومباشرته. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي زيد بن خالد الجهني كما في الصحيح قال من جهز غازيا فقد غزا. وعليه

111
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
الانسان باذن الله من سحر صائبا له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا. لان تحقق المنفعة في السحور اعظم من تحققها في الفطر من جهة الاعانة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة اي ان هذه البركة تتحقق في قوة الانسان ونشاطه

112
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
ان في النهار وما يكابده من من مشقة الصيام والاكثار من العمل والصلاة والنوافل وصلة الرحم وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى ومن اجتسب فان الله عز وجل يؤتيه بقدر بقدر احتسابه بفضل الله عز وجل وفضل الله عز وجل واسع

113
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
وآآ يشرع لي من اراد الفطرة ان يفطر على تمرات كما لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم والتمر هو الرطب اذا يبس بعد يبوس يسمى تمرا والرطب التمر قبل يبوسه واذا يسمى تمرا

114
00:41:30.150 --> 00:41:40.150
ان يبتليء بالتمر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان ابن عامر كما جاء في السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر

115
00:41:40.150 --> 00:42:00.150
على تمنه وان لم يجد على ماء فانه طهور. وهذا اسناده اسناده صحيح وقد وقع فيه شيء من الاختلاف. يرويه فيرويه عامل فيرويه عاصم الاحول ان حصى بنت سيرين عن الرباب

116
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
عن سلمان ابن عامر ووقع فيه اختلاف على الاحول. فيرويه شعبة ابن الحجاج ولا يذكر فيه الرباب وقد اختلف فيه على فرواه محمد بن جعفر غندر وادم ولم يفتن فيه الرباب رواه الطيالسي عن ابن الحجاج به وذكر باب ورواه جماعة من

117
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وعبدالعزيز المختار والشريف بن عبدالله النخعي وهشام بن حسان ومروان بن محمد وغيرهم عن الاهوال عن حفصة عن الرباب عن سلمان. عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمر. وهذا امثل

118
00:42:40.150 --> 00:42:50.150
بشيء جاء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الافطار على التمر هو السنة؟ واما تقديم الرطب عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر وفيه ضعف

119
00:42:50.150 --> 00:43:00.150
جاء من حديث جعفر عن ثابت انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب على رطبات فان لم يجب فعلى تمرات فان لم يجد حصى حصى

120
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
مما وفي اسناده وفي اسناده ضعف وعلى كل سواء افطر على رطب او على تمر فانه فانه مثلا في الافطار في الافطار المشروع والمسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما يجد الانسان

121
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
عمران واجتمع مصلحتان واجتمعت مصلحة التبكير بالفطر او تأخير الفطر الى ان التمر فيقال ان التبكير بالفطر ولو على غير التمر كماء او عصير او غير ذلك اولى من تأخير

122
00:43:40.150 --> 00:43:50.150
ولو كان على تمر لان ما جاء في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطر على تمر فعل والتبكير جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول والحث

123
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
اذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال امتي بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر. واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من ذكر عند الفطر فامثل مجاعا وعليه الصلاة والسلام اللهم لك الصمت وعلى رزقك افطرت وجاء في

124
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
بزيادة يأتي الكلام عليها فهذا الخبر غير محفوظ وخبر منكر قدر الله قد رواه الطبراني وقد رواه الطبراني وكذلك الدارقطني من حديث داوود السابقان عن شعبة وداود منكر الحديث كما قال ذلك غير واحد وقد

125
00:44:30.150 --> 00:44:40.150
من حديث عبد الملك ابن عنترة عن ابيه عن جده عن عبد الله ابن عباس اللهم لك سنة وعلى رزقك وافطرنا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم ولا يصح ايضا

126
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
فعد الملك ابن عنترة منكر الحديث. وقد جاء عند ابي داوود في كتاب المراشين وكذلك البيهقي من حديث حصين. عن معاذ مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امثل شيء جاء في هذا الباب كما نص عليه الامام البيهقي وجاء في سنن ابي داود

127
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
من حديث الحسين ابن واكب عن مروان المقفع عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يقول ذهب الظمأ وابتل العروق وثبت الاجر ان شاء الله وذكر مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ظاهره انه لبس باسناده وقد حسنه الدار قطني عليه رحمة الله تعالى في

128
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
فقال تفرد ابن الحسين ابن واقد عن مروان ولا بأس به اسناده حسن. والتفرد الحسين ابن واقد بهذا الحديث اكتمل يحتمل منه سواء قال هذا او قال ذاك فانه لا حرج لا حرج فيه او قال غيره. واما مسألة

129
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
عند الفطر وهو ان يتعمد الانسان تحري الفطر ليدعو فيقال انه لا اعلم في ذلك خبر يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو الذي عليه العمل. عليه عمل السلف

130
00:46:00.150 --> 00:46:20.150
فقد ثبت عن الربيع ابن خثيم عند ابن فضيل في كتاب الدعوات انه كان يدعو عند فطره. واما خبر مرفوع او موقوف على احد من انه كان يدعو عند فطره فلا اعلمه يثبت عن احد منهم عليهم رضوان الله تعالى ولكن هو الذي هو الذي عليه العمل

131
00:46:20.150 --> 00:46:30.150
ومن اللطائف ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله جل وعلا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. يقول الحافظ ابن كثير عليه

132
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
الله تعالى ان في مراد الله جل وعلا لهذه الاية بعد ان فرض الله عز وجل الصيام واراد بذلك الامساك والامساك عن الطعام ثم قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان يعني عند الفطر قال فيه علامة على مشروعية الدعاء عند الفطر وهذا وهذا دليل او

133
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
واستنباط حسن وهي قرينة الا انها ليست بصريح. وعموما الدعاء مستحب ان يتحرى فيه الانسان اوقات الاجابة والتضرع الى الله سبحانه وتعالى وكلما كان الانسان محتاجا منصرفا الى الله جل وعلا كلما تقبل الله سبحانه وتعالى منه منه دعاءه. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة

134
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
الرجل يطيل السفر اشعث ابر يمد يديه الى السماء فيقول يا رب يا رب فمطعمه حرام ومشربه حرام طبعا فانى يستجاب لهم فما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ان الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء لانه جمعت فيه اسباب اجابة الدعاء

135
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
كلها مع ذلك منع فما من اسباب اجابة الدعاء ان يكون الانسان محتاجا مضطرا جائعا اشعثا اغبرا محتسبا لله سبحانه وتعالى كلما كان كذلك واجتمعت فيه الحاجة كلما انصرف قلبه ومال وليست الحاجة بذاتها هي التي تفرض الانسان وانما هي التي تميل القلب

136
00:47:50.150 --> 00:48:00.150
ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه لماذا يخص المضطر هنا؟ مع ان صاحب اليسر ونحو ذلك لان صاحب اليسر يكون منصلب القلب لاهي يرفع يديه وهو

137
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
منصرفا وليس بمقبل تمام اقبال الله سبحانه وتعالى بخلاف من كان مضطرا او كان محتاجا كذلك هو اللائق في من كان حال فطره فانه يكون فانه يكون جائعا وقد كابد المشقة والجوع والعطش ووجد الطعام ولم يتناوله فيدعو الله

138
00:48:20.150 --> 00:48:50.150
وتعالى فانه لا شك اقرب من غير ولا يعني اختصاص آآ اجابة الدعاء عن غيره فهو كغير من تحصل له تحصل له المشقة. ويستحب للانسان الاكثار من الصلاة في نهار رمضان واكدها في ليله وهو القيام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل قيام رمضان

139
00:48:50.150 --> 00:49:10.150
وللانسان ان يسمي ما شاء من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم اوتر بواحدة كما جاء في والعين من حديث عبد لا يجمع عمر واما ذكر النهار فيه فقد تفرد به البارق وهو لا يصح خالفه سائره اصحاب عبد

140
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
هذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كسالم ونافع وغيرهم. ولم يذكروا فلم يذكروا النهار. وانه اراد ان يصلي اكثر من اربع لا حرج عليه لا حرج لا حرج عليه. وصلاة الجماعة في المسجد جاء فيها الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى مع امامه حتى ينصرف

141
00:49:30.150 --> 00:49:50.150
كتب الله له قيام كتب الله له قيام ليلة. والمراد بذلك حتى ينصرف حتى ينقضي من صلاته وان كان يتمها في اخر الليل. فالمراد في هذه الصلاة التي قد قامها لو صلى الانسان في بيته وحده وعلم انه اخشع لقلبه واطول من صلاته

142
00:49:50.150 --> 00:50:10.150
فانه كذلك افضل من صلاته مع الجماعة اذا كان يغلب عليه عدم عدم الخشوع او انصراف القلب ونحو ذلك لان المراد الخشوع وقد ذهب الى هذا ومال الى افضلية صلاة منفردا مع خشوع بل ذهب الى ذلك باطلاق غير واحد من السلف كعبد لا يبيعون

143
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك سعيد بن جبير وغيرهم وهو قول الامام مالك عليه رحمة الله والذي عليه عمل السلف هو جمع الناس المساجد ليستعين بذلك على على اداء الصلاة. وان يتكاتفوا فان الانسان يجد فان الانسان

144
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
في نفسه حماس واندفاعه الى الخير اذا وجد من يعينه ووجد من كان حوله فانه يقبل. واذا وجد من يقيده بقيام طويل عن صلاة طول ركوع وسجود ونحو ذلك ان يتقيد بالامام ولو صلى وحده لكانت صلاته خفيفة فان هذا صلاته مع

145
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
مع امامه افضل وانما احتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابه لانه خشي ان يفرض ان يفرض الله عز وجل عليهم صلاة الليل في رمضان وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بامته. وقام بذلك عمر

146
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
رضوان الله تعالى وقد يسأل سائل ويقول ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في خلافته وخلافته سنة ومع ذلك ما جمع الناس يقال ان ابو بكر الصديق كان منشغلا بقتال المرتدين وما كان في رمضان متهيأ لجمع الناس بل كان خارج المدينة

147
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
خارج المدينة لقتال ما ارتد وارتد من العرب وما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في تلك السنتين مجتمعين بل كانوا متفرقين يقاتلون من منع الزكاة ومن اهتد وارتد بالعرب حتى جمع الله سبحانه وتعالى كلمتهم على يد ابي بكر الصديق في اخر ولايته ثم

148
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
في خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجمع الصحابة على على صلاة التراويح فقال نعمة البدع اعتدى عمر المراد بذلك ان احياها بعد ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة قد انتفت ما هذه العلة ومعلوم ان الحكم يدور مع العلة

149
00:52:10.150 --> 00:53:00.150
وجودا وجودا وعدما  يقول انا شاب عمري تسعطعشر سنة قدر الله علي اتحاد السيارة وتوفي معي شخصان. هل علي صيام ام لا؟ ولا يخلو اذا كنت مسرعا اه ويغلب على السرعة ورود الحوادث فيجب عليك الصيام. اما اذا كنت تمشي معتادا على عادتك وعادة الناس

150
00:53:00.150 --> 00:53:20.150
الاصل فيها السلامة ليس عليك شيء. يقول من اول من ان رمضان يذكر اه بعض العلماء بعض المؤرخين ان اول من سماه هو كلاب بن مرة من قريش. ولا يعلم في ذلك

151
00:53:20.150 --> 00:54:10.150
يكفي الدليل بين  يكون اذا غلبه الجوع وهو صائم فاكل هل يتم باقي اليوم لمن اكل معبد وخشي على نفسه من الجوع او كان مسافرا فافطر ثم دخل البر ضحوا ساعة قبل غروب الشمس هل يمسك

152
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
بقية اليوم ام لا؟ على خلاف عند العلماء وذهب عبدالله بن مسعود وابراهيم النخعي وجماعة الى ان من افطر اول اليوم يفطر اخره ولا حرج ولا حرج عليه وهذا هو الظاهر الا انه لا يظهر ذلك خشية خشية ان يتهم في دينه

153
00:54:30.150 --> 00:55:10.150
يقول خروج المال من غير قصد اذا كان يقصد بذلك الاحتلام فان من احتلم في نهار رمظان او في لا شيء عليه. ومن احتلم ليلا واخر الغسل الى طلوع الفجر فلا شيء عليه باتفاق العلماء. وقد روي في ذلك عن ابي هريرة

154
00:55:10.150 --> 00:55:50.150
اه خلاف ذلك وقد رجع عنه  ايهما افضل الاعتكاف في العشر الاواخر من عمل على مساعد الفقراء والمحتاجين مو بالضرورة اني اعتكف عشرة ايام اعتكف خمسة ثلاثة سبعة بحسب قدرته وان لم يستطع فينظر ما

155
00:55:50.150 --> 00:56:20.150
المصلحة المتعدية والاعظم نفعا يقول الثانية والمباركة بدخول رمظان ما ثبت فيها شي لكن الاصل الجواز يقول ما هو افضل قراءة القرآن والحفوظ؟ كلها مستحبة ان يجمع الانسان بينها وهذا التأخير لا حاجة اليه

156
00:56:20.150 --> 00:56:40.150
ايها افضل القراءة والحفظ الانسان اذا امكنه ان يجمع يجمع يحفظ ويقرأ. واذا ما امكن لضعف ذاكرته وكبر سنه ونحو ذلك وتقدم به السن انه لا حرج عليه ان ان يدع الحفظ ويداوم على القراءة. والحفظ هو اصلا تكرار

157
00:56:40.150 --> 00:57:10.150
التكرار فربما يحفظ الانسان من غير قصد. قل هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف خرج بحضوره ختمة في ذلك لا لا يشرع الاشتراط ولا يعلم عليه دليلا وهل مغذيات مفطرات؟ نعم من المفطرات

158
00:57:10.150 --> 00:57:30.150
المغذيات من المفطرات لا شك. واما ما ياخذه الانسان من ادوية من ابر وتستعمل في العضل يقال لا يأخذ واما ان تكون بالابر ابر منشطة وهذه تفطر اما الابر المغذية التي تعتبر دواء وليست مغذية

159
00:57:30.150 --> 00:58:00.150
فانها كالتي يأخذها الانسان مثلا لحمى نزلت به او مثلا صداع او نحو ذلك فانها تكن دعوة ليست مغدية. ولا عليه شيء. ولن الانتظار حتى يؤذن المؤذن. الفطر في نهاية اه نهاية نهار رمضان هو

160
00:58:00.150 --> 00:58:20.150
غروب الشمس والاذان هو دليل عليه. او نداء ان الشمس غابت فاذا تأكد الانسان ان الشمس غابت لم يسمع المؤذن يبادر بالفطر. بعض الناس يرتبط بالاذان ويعلم ان التقويم امامه الذي المؤذن هو ملتزما به. يعلم انه

161
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
انه قد دخل الوقت ومتأكد من ذلك لكن المؤذن ما يؤذن ينتظره ان يؤذن حتى يطعى هذا خلاف السنة واما قول النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يأكل ابن ام مكتوم فالمراد بذلك الامساك لان

162
00:58:40.150 --> 00:59:10.150
ناخد طلوع الفجر يشق على الانسان بخلاف غروب الشمس. بخلاف غروب الشمس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالاكل والشرب ثم الامساك عن الاذان. يقول عند الاستنشاق يدخل الى فالزوج ما فلا يلزم من غير عمد لا يلزمه لكن لا يشرع للانسان ان يبالغ بالمضمرة والاستنشاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام

163
00:59:10.150 --> 01:00:00.150
الاستنشاق الا ان تكون صائما  يقول الى اه هل في الارض زكاة الى حبستها سنوات؟ كي اقيم عليها عمارة ثم ابيع تلك العمارة. من حبس كارض او عمارة يريد ادخارها اول العقار او

164
01:00:00.150 --> 01:00:30.150
عرظ التجارة على وجه العموم. العلما يقسمونها الى قسمين. ويقسمون القائمين عليها ايظا الى قسمين يقولون ان التجارة تلك تجارة محتكرة وتجارة في المدارة او عروض عروض محتكرة وعروض مدارة. المحتكرة التي يحتكرها الانسان عشر سنوات حتى ترتفع اسعار الاوسع الاراضي

165
01:00:30.150 --> 01:00:50.150
ثم يبيع فهو حبسها لحظ نفسه لحظ المال. ما حبس لشيء اخر. فالصواب ان يزكيها لكل سنة. لان شعرها يفطر اما اذا كان مديرا لها فهو من باب اولى. ومعنى مديرا لها اي انه يديرها يدير تجارته يبيع ويشتري يبيع ويشتري ويزكي. يزكي ما هو موجود عليه وحالة

166
01:00:50.150 --> 01:01:10.150
سواء كان مالا او غيره والعلما يجعلون ما ابتدأ حوله عقارا عرظ تجارة ثم تحول الى نقد ببيع ان حوله واحد حتى لا يتحايل. وعليه مثل هذا من كان حبس ارضا او عمارة خمس سنوات عشر سنوات حتى يركب عسيران ويزكيه لكل

167
01:01:10.150 --> 01:01:30.150
يكون امتنى عند جمهور العلماء خلافا لمالك فانه قال انا لا ازكيها الا لسنة واحدة يقول هل افضل اذا صلاة التراويح في المسجد مع الامام ام في البيت؟ في حديث افصلت المرء في بيته

168
01:01:30.150 --> 01:01:50.150
توبة تقدم ان المسألة ترجع الى ما هو اخشع للانسان. فكما انه ورد فظل في حديث الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا الفضل لا يعني عدم فضل منفرد وانما دل على فضل هذه العبادة بخصوصها

169
01:01:50.150 --> 01:02:10.150
وقالوا عليه الصلاة والسلام افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وهو دال على الصلاة فظل الصلاة في البيت. للنوافل ونقول ان الافضلية باغية ويبقى الانسان على ما هو اخشع اخشع له. بعض الناس يقول انا في بيتي اخشع لاني اطيل في الصلاة. واقرأ مثلا

170
01:02:10.150 --> 01:02:30.150
في الصلاة جزئين ونحو ذلك والامام يقرأ نصف جزء مثلا. وما هو اخشع لقلبه ونحو ذلك؟ او اني انشغل في المسجد المارة والنظر ونحو ذلك فلا يكون صلاته وحده افضل

171
01:02:30.150 --> 01:03:00.150
اذا صلى الرجل مع الامامة التراويح ثم قام اخر الليل هل يصلي الصلاة مثنى مثنى؟ ام يكفي اه صلاة مع الامام. ولو اراد ان يقوم بعد الامام في بيته ماذا يصنع؟ ويصلي

172
01:03:00.150 --> 01:03:20.150
لكن هل يوتر ام لا؟ قد ثبت عن عبد الله ابن عمر انه صلى واحدة في بيته جبر بها الاولى مع الامام وتر الامام فكانت شفعا ثم اوتر بعد ذلك وذهب الى هذا الامام مالك

173
01:03:20.150 --> 01:04:40.150
نقول اذا ظهر منه علامات البلوغ وهو وهو صائم. يقضي آآ يتم صومه ومن ثم ثم يقضي ذلك اليوم احتياطا ولو لم يقضي لا حرج عليه من نوى الفطرة هل يكون افطر؟ من نوى قطع الصيام افطر ومن نوى تناول المفطر لا يفطر

174
01:04:40.150 --> 01:05:10.150
لا يصر بهذه النية حتى يقع حتى يتناول. وتقدم الكلام عليه بالامس ما هي كفارة من خرج منه النبي وهو صائم خروج المذي والذي وغير المني المذي هو ما يخرج من الانسان عند

175
01:05:10.150 --> 01:05:30.150
او عند شهوة او عنده تفكر لكنه من غير دفق سائل ابيض رقيق شفاف في الغالب هذا لا ليس فيه كفارة ولا شيء للانسان فيه لكن آآ الانسان ينبغي ان يحتاط لنفسه ويجتنب

176
01:05:30.150 --> 01:05:50.150
مواضع الشهوات وان كان نظرا لزوجة وقبلة ونحو ذلك اذا كان لا يملك نفسه. لكي لا يقع لا يقع في المحرم كل من اكل او شرب بعد غروب الشمس او العكس وما الحكم؟ آآ اذا ظن غروب الشمس وما غربت

177
01:05:50.150 --> 01:06:40.150
يجب عليه ان يمسك بعد ظهورها ولا شيء عليه كما جاء في حديث عائشة   والبخاخ الربو هل هو من المفطرات؟ لا. ليس من المفطرات. وانما هو جمع اه او الاكسجين مضغوط اه نقي جدا ليس فيه شوائب مورده الى الرئتين

178
01:06:40.150 --> 01:07:10.150
ولا يدخل الجو يقول متى يتم اخراج الاطعام عن الشيخ كبير او قبل الشهر ام بعده؟ لو بادر حسن وهو افضل ابراء للذمة ولو اخرجه بعد ذلك لا شيء عليه

179
01:07:10.150 --> 01:07:40.150
هنا مسألة وهي من من كان عليه قضاء من رمضان اتفق العلماء على ان السنة ان يقضيه وقبل رمضان القادم. وهذا محل اتفاق عند العلماء. لكن اذا اذا ما استطاع اما لمرض ونحو ذلك لا شيء عليه. واذا تساهل حتى اتاه رمظان القادم

180
01:07:40.150 --> 01:08:00.150
من اساء لكن هل يأثم؟ وهل يجب عليه بعد ذلك كفارة؟ لا يجب عليه شيء وانما يجب عليه القضاء فقط. وهذا وهذا الذي الذي عليه ظاهر الدليل. ولا يعلم من امر بالكفارة من السلف

181
01:08:00.150 --> 01:08:40.150
لا حد لصلاة الليل يصلي ما شاء. ومن عليه الصلاة والسلام فاكثروا صلاته اثنى عشر يقول ما رأي في الذهاب للمساجد البعيدة نوعا ما؟ وذلك اه الصلاة خلف امام حسن الصوت. لا حرج في

182
01:08:40.150 --> 01:09:10.150
ذلك لا حرج في ذلك النية لصيام التطوع لا حرج ان ينوي ولو بعد الظهر على الصحيح. مسح اليدين او مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء لا دليل عليه. صحيح

183
01:09:10.150 --> 01:10:20.150
قليل مع الصح قول غذي بالحرام ام غذي بالحرام؟ كلها كلا وجهين جاءت في حديث ابي هريرة انه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قبضت على الوجهين   يقول من صلى مع الامام حتى ينصرف اه كتب له قيام ليلة. حديث عند الامام احمد وابي

184
01:10:20.150 --> 01:11:02.550
يعود اسناده صحيح   والله علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد