﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:31.400
مضى الكلام عليها  هي  بعض الاحكام الوضعية وفي هذه الليلة نكمل الكلام على جملة من هذه المقدمات   هذه المسألة الاولى هي الفرض والواجب من المعلوم  ان ان الواجب ما يثاب

2
00:01:32.450 --> 00:02:09.850
فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا يعني لابد من قيد هاتين اللفظتين قصدا مطلقا لانه قد يتركه لعذر وقد يتركه لبدل مشروع وقد يتركه لعجز مطلقا الى غير ذلك. فالمهم ان هذا هو

3
00:02:11.700 --> 00:02:57.450
الواجب الفرض عند الائمة الثلاثة مالك والشافعي والامام احمد معناه معنى الواجب وابو حنيفة رحمه الله فرق بينهما  من جهة الاصطلاح فقال ان الواجب ما ثبت بدليل ظني وكلمة ظني هذه

4
00:02:58.700 --> 00:03:40.600
تحتاج الى نظر من ناحية محل الظن لان الظن قد يكون في الطريق وقد يكون في الدلالة وقد يكون في البقاء ففيه ظني الثبوت وظني الدلالة وظني البقاء فظني البقاء يعني يكون محتملا للنسخ

5
00:03:41.950 --> 00:04:14.650
وظني الدلالة هذا محتمل للتخصيص وللتقييد وللتأويل الى غير ذلك من وجوه الاحتمال التي ذكرها اهل العلم وظني الثبوت يعني من ناحية طريقه الينا فاذا كان فاذا ثبت بدليل ظني سماه واجبا

6
00:04:15.350 --> 00:05:00.500
وان ثبت بدليل قطعي قطع الثبوت قطع الدلالة قطعي البقاء قطعي السبوت وقطعي الدلالة وقطعي البقاء هذا يسميه فرضا هذا يسميه فرضا المسألة التي بعد هذا هي المندوب والمستحب والتطوع

7
00:05:01.200 --> 00:05:36.300
والسنة مترادفة يعني المقصود من هذا ان كلمة مندوب وكلمة مستحب وكلمة سنة بالمعنى الاصطلاحي لان كلمة سنة تطلق ويراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشتمل على ما صدر منه

8
00:05:36.600 --> 00:06:18.000
وصلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او سكوت هذه يعني فيه قول في قول وفي فعل وفي ايضا كف وفيه ايضا تقرير وفيه سكوت فهذا المعنى ليس بمقصود هنا

9
00:06:18.350 --> 00:06:52.900
وانما المقصود هنا السنة عند الفقهاء. لا عند المحدثين فالسنة عند الفقهاء يطلقونها هي والمندوب والمستحب هذه الالفاظ الثلاثة معناها واحد المسألة التي بعد هذا الشخص اذا دخل في النفل

10
00:06:54.300 --> 00:07:27.250
سواء كان النفل صياما او كان صلاة اذا دخل في النفل هل يلزمه المضي فيه فمن صام تطوعا واراد قطع الصيام في اثناء النهار هل نقول انه انه لا يجوز له

11
00:07:27.700 --> 00:08:03.250
ان يقطع الصيام ام نقول له انت بالخيار ان شئت ان تمضي الصيام فهذا اليك وان شئت ان تترك الصيام هذا اليك وهكذا في صدقة التطوع عندما يريد الانسان ان يتصدق

12
00:08:03.450 --> 00:08:29.550
صدقة تطوع فامر ذلك راجع اليه ان اراد ان يمضي الصدقة فله ذلك لكن يكون قبل قبض المتصدق عليه اما اذا قبضها المتصدق عليه تكون قد خرجت من ملك المتصدق

13
00:08:30.250 --> 00:08:58.050
صار ملك المتصدق عليه واقعا عليها فلا يجوز ولهذا العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه اذا وهكذا بالنظر للهبة هبة له الرجوع فيها قبل القبض لكن بعد القبض لا يجوز له

14
00:08:58.250 --> 00:09:22.250
ان يرجع اليها. المقصود ان ها ان التطوع لا يلزم بالشروع فيه اذا شرع فيه فهو في الخيار ان اراد ان يمضي او اراد ان يتركه الا ان فيه مسائل

15
00:09:22.950 --> 00:09:53.350
استثناها استثنيت وفيه خلاف في المذاهب ليس هذا المحل موضعا لتفصيل الكلام عليها لكن نذكر لكم منها الحج والعمرة فاذا دخل المكلف في نفل حج او دخل في نفل عمرة

16
00:09:53.650 --> 00:10:26.400
فلا يجوز له ان ليترك ان يخلع احرامه ويترك هذه العمرة او يترك هذا الحج واستدلوا بعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله لكن لو انه دخل مشترطا قائلا فان حبسني حابس

17
00:10:26.600 --> 00:10:54.650
كمحلي حيث حبستني فان له الخروج من احرام العمرة وله الخروج من احرام الحج اذا وجد ما يمنعه او او وجد يعني ما يمنعه من المضي العمرة ومن المضي في الحج

18
00:10:54.750 --> 00:11:16.650
هذا اذا كان نفلا. اما اذا كان فرظا فانه ايظا لا يجوز له الخروج منه لتعينه عليه الا لو عرض له عارظ ايظا اذا عرظ له عارظ من العوارض التي تمنعه

19
00:11:16.900 --> 00:11:39.800
تجعله لا يتمكن مطلقا باي وجه من الوجوه من المضيين في العمرة او في الحج. لكن الغرض هنا ليس الفرض لان الفرض ليس فيه كلام يجب بالشروع وهو واجب قبل الشروع ايضا لكن الكلام في النفل

20
00:11:39.850 --> 00:12:28.100
فنفل الحج ونفل العمرة واجبان بالشروع. وهذا في جميع المذاهب الاربعة المسألة التي بعد هذا المسألة التي بعد هذا تعريف السبب ما هو السبب السبب الاصطلاحي لان في سبب عام

21
00:12:29.650 --> 00:13:07.300
كما ذكرت لكم في درس مضى ان ما امر الله به الشباب وما نهى عنه سبب ما ما امر الله به سبب وما نهى عنه سبب لكن هذا سبب يجب العدول عنه

22
00:13:07.900 --> 00:13:36.800
المنهي عنه وهذا سبب يعمل به سواء كان المأمور به واجب او مندوب او مباح. يعني الامر في هذا ولكن المأمور به هنا يكون واجبا ويكون مباحا ويكون مندوبا والكل يطلق عليه سبب

23
00:13:36.850 --> 00:14:04.200
الطهارة سبب والصلاة سبب والزكاة سبب والصيام سبب والعمرة سبب والحج سبب والجهاد سبب يعني انها اسباب موصلة لرضا الله جل وعلا اسباب موصلة هذا بالمعنى العام اما بالمعنى الخاص الاصطلاحي الذي عندنا هنا

24
00:14:04.250 --> 00:14:31.400
فهو ما يلزم من من يا ما يلزم من من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته  ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته يعني لا لامر خارج لانه

25
00:14:31.400 --> 00:15:07.350
اذا وجد امرا خارج مع ما هو بمحل للكلام لكن ما ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فاذا نظرنا الى  تمام النصاب تمام النصار ونظرنا لتمام الحول مثلا

26
00:15:09.050 --> 00:15:40.400
ونظرنا لتمام الحول اذا تم الحول على النصاب نقول يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته بمعنى ان الزكاة واجبة في المال. تم الحول وتم النصاب مسألة التي بعدها

27
00:15:40.500 --> 00:16:16.000
تعريف آآ المانع المانع يلزم من عدمه العدم يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته مثل الحيض

28
00:16:17.100 --> 00:16:48.600
يكون مانعا من الصلاة من الصيام الحيض يكون مانعا من من الصلاة ويكون مانعا من الصيام هو مانع من الصلاة هو مسقط ايضا لها بمعنى ان المرأة لو صلت وهي حائض فانها وهي عالمة فانها تكون اثمة

29
00:16:49.150 --> 00:17:26.350
ولا تصح صلاتها ولو صامت وهي حائض فان صيامها لا يكون صحيحا الحيض يكون مانعا  يكون مانعا من الصيام ويكون مانعا من الطواف ايضا لكنه لا يمنع من الاحرام انما يمنع من الطواف سواء كان الطواف للحج

30
00:17:26.450 --> 00:17:54.050
او كان الطواف للعمرة او كان طواف تطوع المقصود ان المانع في الاصطلاح وهو لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وهذا هو الحكم الثاني من الاحكام

31
00:17:54.050 --> 00:18:38.100
امن وظعية فالحكم الاول السبب وهذا الحكم الثاني هو المانع بعد هذا المسألة التي بعد هذا الصحة يعني وصف العمل بانه صحيح وصف العمل بانه صحيح عندما يتطهر الانسان طهارة

32
00:18:38.550 --> 00:19:27.050
مستوفية بشروطها  انتفت موانعها نقول ان هذه الطهارة صحيحة اذا صلى الانسان صلاة توفرت اركانها وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها نقول ان هذه الصلاة صحيحة لكن لو صلى الانسان تاركا لفاتحة الكتاب

33
00:19:27.700 --> 00:20:01.150
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عام في الامام والمأموم والمنفرد وكذلك لو صلى صلاة بغير طهارة ولا يعذر شرعا. لان الانسان قد يحبس

34
00:20:01.700 --> 00:20:28.850
في مكان لا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يتيمم لا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يتيمم. والله جل وعلا وهي ابلغ اية في القرآن في نفي الحرج وهي قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

35
00:20:29.100 --> 00:21:03.300
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فاذا كان الانسان معذورا عند الله هذا يكون عمله صحيحا يكون عمله صحيحا. وهكذا سائر الاعمال لابد من توفر الامور المطلوبة شرعا وبعد ذلك يحكم على العمل بانه صحيح

36
00:21:06.600 --> 00:21:33.750
هذه الصحة يلزم منها براءة الذمة يعني تكون ذمة الشخص بريئة من هذا العمل هذا من جهة ومن جهة ثانية ترتب الثواب عليها وترتب الثواب عليها هذا من فضل الله جل وعلا

37
00:21:34.150 --> 00:22:14.900
ترتب الثواب هو من فظل الله جل وعلا. فاذا صليت صلاة صحيحة الله جل وعلا يرتب لك الثواب عليها فترتيب الثواب فضل من الله جل وعلا هذا بالنظر الى الصحة في باب العبادات

38
00:22:15.500 --> 00:22:50.950
اما بالنظر للصحة في باب المعاملات وفي باب الاحوال الشخصية فالمقصود منها  ان يترتب الاثر لان العقد سبب بالمعنى العام جميع العقود الموجودة في الشريعة هي عبارة عن اسباب فعقد البيع سبب وعقد السلم سبب وعقد الاجارة سبب

39
00:22:51.550 --> 00:23:14.150
ولا فرق في ذلك بين العقود المفردة والعقود المركبة العقود المفردة التي تكون من جهة واحدة والعقود المركبة التي تكون من جهتين فعقد البيع مثلا عقد مركب لكن عقد الهبة هذا من جهة الواهب

40
00:23:14.350 --> 00:23:39.750
وعقد الوقف هذا من جهة الواقف وهكذا ففيه اه عقود ذات ارادتين وهذا يسمونه عقد مركب. وفيه عقود ذات ارادة واحدة. وهذه يسمونها عقود  فجميع هذه العقود يقال عنها انها اسباب

41
00:23:40.050 --> 00:24:09.450
فيترتب اثر هذا السبب عليه فعقد البيعي يترتب عليه امران الامر الاول انتقال المبيع من البائع الى المشتري والثاني استحقاق البائع للثمن في ذمة المشتري. سواء كان الثمن حالا او كان الثمن

42
00:24:09.450 --> 00:24:46.050
مؤجلا سواء كان الثمن حالا او كان الثمن مؤجلا. وبعد ذلك المشتري ينتفع والبائع ينتفع بالثمن. ففيه تملك من جهة وفيه استحقاق الانتفاع من جهة اخرى وهائب ويكفي هذا هذه المسائل التي سمعتم

43
00:24:46.500 --> 00:25:50.500
تكفي الان الضرس الذي بعد هذا المقصود الدرس الان الكلام هذا في تخريج الفروع على قواعد الاصول لان التخريج تارة يكون على قواعد الفقه وعلى الظوابط الفقهية وعلى قواعد مقاصد الشريعة

44
00:25:50.900 --> 00:26:18.650
وعلى قواعد الاصول وعلى الفروق  الفروق يعني هذا نوع من انواع التخريج. التخريج على القواعد وكذلك التخريج على الفروق سواء كانت هذه الفروق بين قواعد الاصول او قواعد الفقه او قواعد المقاصد او فروق بين الظوابط

45
00:26:19.100 --> 00:26:49.750
الفقهية لكن هذا الكتاب هو فيه نوع وهو تخريج الفروع على القواعد الاصولية وسبق الكلام على مسألة من المسائل سبق الكلام على مسألة من المسائل وفي هذه الليلة نتكلم لكم

46
00:26:50.150 --> 00:27:39.350
على مسألة اخرى هذه المسألة نصها كما هنا العلة القاصرة صحيحة عندنا يعني عند الشافعية باطلة عند ابي حنيفة رضي الله عنه المقصود بالعلة القاصرة هو قصرها على محلها بحيث

47
00:27:39.650 --> 00:28:14.900
لا تكونوا علة في باب القياس يعني تكون العلة قاصرة على الصورة التي جاءت سواء دل عليها القرآن او دلت عليها السنة اذا نظرنا الى التعليل في باب العبادات في باب العبادات

48
00:28:16.750 --> 00:29:00.550
من المعلوم ان العبادات الاصل فيها التعبد الاصل فيها التعبد هذا هو الاصل لكن قد يختلفون في بعض المواضع من العبادات انه لا يقصد فيها التعبد فمثلا الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء

49
00:29:02.050 --> 00:29:45.400
فالماء  يتوضأ به ويغتسل به لكن هل الاغتسال به والوضوء به من جهة وصفه بالماء يعني لانه ماء او لانه مائع ان قلنا لانه ماء قلنا لا يجوز التوضأ بغيره

50
00:29:46.150 --> 00:30:13.500
وان قلنا انه مائع. قلنا التوظأ يجوز بالمائعات الاخرى مثل ما يتوظأ الانسان بالنبيذ ما وجد ماء لكن يتوظأ بالنبيل او غير ذلك من المائعات فعندما نقول العلة قاصرة هنا نقول انها قاصرة على وصفه بكونه ماء

51
00:30:14.300 --> 00:30:42.250
واذا قلنا انها متعدية نقول ان بصفة هذه المادة مائعة لا بصفتك كونها ماء فابو حنيفة رحمه الله توسع في بعض المسائل في باب العبادات لكن بنى على انه لم يقصد فيها التعبد

52
00:30:43.750 --> 00:31:20.550
لم يقصد فيها التعبد يعني يعلل يعلل بعلة تشعر بانه لم يقصد فيها يعني التعبد بهذا اللفظ مثلا او بهذا العمل ومثل ما يقوله في لفظ التسليم من الصلاة فانه يرى الخروج من الصلاة باي تصرف مناف للصلاة

53
00:31:20.950 --> 00:31:33.650
لانه يقول ما قصد لفظ السلام. وانما قصد الخروج من الصلاة فلو خرج من الصلاة باي في تصرف باي لفظ