﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السؤال بعد هذا يقول السائل الكريم كما تعلم في البلاد الغربية اشتكي الزوج والزوجة في البيت. يؤول البيت لاحاديث بعد وفاة احدهما هل هذا جائز؟ خاصة ان الزوجين يفضلان ان يستمر الامر على هذا المبدأ

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.850
بازن الله تمام ثم يتابع السائل فيقول ابو السائلة هل يجب استئذان الاولاد ام يجوز طالما كان هذا قانونا مسموحا به في البلد الغربي الذي نقيم فيه نقول للسائلة الكريمة

3
00:00:46.900 --> 00:01:10.400
لا يخفى ان جميع ما تركه المتوفى بعد وفاته يكون ميراثا شرعيا لورثته الشرعية بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا. الا ما كان قد وهبه احد الزوجين للاخر في اته عطية نافزة نافذة

4
00:01:10.450 --> 00:01:34.850
فهذا بعينه يخرج من الميراث فليس مرد الامر الى ما يهواه الزوجان ويفضلانه. بل الى ما فصل فيه الشارع وجعله قرآنا يتلى. واذن الاولاد في التنازل عن بعض حقوقهم. انما يكون معتبرا بعد الوفاة عندما

5
00:01:34.850 --> 00:01:54.850
تأتي لحظة استحقاق الميراث. ولا قيمة لما يكون من ذلك في حال الحياة. اذا تعلق الامر بوصية وتمليك مضافا الى ما بعد الموت. لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اما العطية في حال الحياة الامر

6
00:01:54.850 --> 00:02:14.450
وفيها واسع لكن بشرط ان تتم الهبة بالقبض وبالحيازة ولا ولا تكون مجرد وعد او عطية لم لم تتم حيازتها. الدليل ان ابا بكر الصديق كان قد نحل ابنته عائشة جادة عشرين وسقا

7
00:02:14.850 --> 00:02:40.000
يعني حصاد عشرين وصق من ماله بالغابة لكن لم تكن قد اخذته بيدها لم تكن قد حازته. فلما حضرت الوفاة قال والله يا بني ما من الناس احد احد احب اليه غنى بعدي منك. ولا اعز علي فقرا بعدي منك. واني كنت نحلتك

8
00:02:40.000 --> 00:03:05.750
عشرين وصقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله. معنى دقيق ربما يغيب عن كثير من الناس. احيانا الاب

9
00:03:05.750 --> 00:03:27.250
يحب يعطي احد اولاده او زوجته عطية في حياته. ويبقى الكلام كده شفوي ما فيش فيها اجلاء عملي يمكن الموهوب له من الحيازة والقبض وقد يكتب له ورقة عرفية بهذا. وقد حدث مع كثير ممن نعرفه. فلما مات قدموا الورقة العرفية ديا فلم تغني شيئا

10
00:03:27.250 --> 00:03:49.450
لسه المال على ملاك المورس. وفي حيازته وتحت يده الى ان مات. فالهبة تلغى. العطية لا قيمة لها العطية تنشأ بالعقل لكن لا تتم الا بالقبض. اذا لم تقبض فهي ميراث. ولهذا كلام سيدنا ابو بكر فلو كنت جددت

11
00:03:49.450 --> 00:04:09.450
قطعتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. ثم تبقى يعني كلمة تعليق اخيرة ان السماح القانوني القانون يجيز هذا في البلد الذي نعيش فيه

12
00:04:09.450 --> 00:04:25.750
السماح القانوني لا يغير به الشرع لا تبدل به احكام الله الحلال ما احله الله ورسوله. الحرام ما حرمه الله ورسوله. الدين ما شرعه الله ورسوله. فان تنازعتم بشيء فردوه الى

13
00:04:25.750 --> 00:04:33.650
الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا