السؤال بعد هذا يقول السائل الكريم كما تعلم في البلاد الغربية اشتكي الزوج والزوجة في البيت. يؤول البيت لاحاديث بعد وفاة احدهما هل هذا جائز؟ خاصة ان الزوجين يفضلان ان يستمر الامر على هذا المبدأ بازن الله تمام ثم يتابع السائل فيقول ابو السائلة هل يجب استئذان الاولاد ام يجوز طالما كان هذا قانونا مسموحا به في البلد الغربي الذي نقيم فيه نقول للسائلة الكريمة لا يخفى ان جميع ما تركه المتوفى بعد وفاته يكون ميراثا شرعيا لورثته الشرعية بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا. الا ما كان قد وهبه احد الزوجين للاخر في اته عطية نافزة نافذة فهذا بعينه يخرج من الميراث فليس مرد الامر الى ما يهواه الزوجان ويفضلانه. بل الى ما فصل فيه الشارع وجعله قرآنا يتلى. واذن الاولاد في التنازل عن بعض حقوقهم. انما يكون معتبرا بعد الوفاة عندما تأتي لحظة استحقاق الميراث. ولا قيمة لما يكون من ذلك في حال الحياة. اذا تعلق الامر بوصية وتمليك مضافا الى ما بعد الموت. لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اما العطية في حال الحياة الامر وفيها واسع لكن بشرط ان تتم الهبة بالقبض وبالحيازة ولا ولا تكون مجرد وعد او عطية لم لم تتم حيازتها. الدليل ان ابا بكر الصديق كان قد نحل ابنته عائشة جادة عشرين وسقا يعني حصاد عشرين وصق من ماله بالغابة لكن لم تكن قد اخذته بيدها لم تكن قد حازته. فلما حضرت الوفاة قال والله يا بني ما من الناس احد احد احب اليه غنى بعدي منك. ولا اعز علي فقرا بعدي منك. واني كنت نحلتك عشرين وصقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله. معنى دقيق ربما يغيب عن كثير من الناس. احيانا الاب يحب يعطي احد اولاده او زوجته عطية في حياته. ويبقى الكلام كده شفوي ما فيش فيها اجلاء عملي يمكن الموهوب له من الحيازة والقبض وقد يكتب له ورقة عرفية بهذا. وقد حدث مع كثير ممن نعرفه. فلما مات قدموا الورقة العرفية ديا فلم تغني شيئا لسه المال على ملاك المورس. وفي حيازته وتحت يده الى ان مات. فالهبة تلغى. العطية لا قيمة لها العطية تنشأ بالعقل لكن لا تتم الا بالقبض. اذا لم تقبض فهي ميراث. ولهذا كلام سيدنا ابو بكر فلو كنت جددت قطعتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. ثم تبقى يعني كلمة تعليق اخيرة ان السماح القانوني القانون يجيز هذا في البلد الذي نعيش فيه السماح القانوني لا يغير به الشرع لا تبدل به احكام الله الحلال ما احله الله ورسوله. الحرام ما حرمه الله ورسوله. الدين ما شرعه الله ورسوله. فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا