﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.150
السؤال الاول في هذه الحلقة يسأل السائل الكريم حول الادوية والفيتامينات المشتمل على الجيلة والذي يحتمل ان يكون من الخنزير الجواب عن هذا يا رعاك الله ان المسألة تتوقف على الاستحالة

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.700
هل انقلبت هذه المادة الى مادة اخرى استحالة معناها انقلاب العين الى عين اخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتها وهي من المطهرات تتحول بها المواد النجسة او المتنجسة الى مواد طاهرة

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.500
هي تغير حكمها من التحريم الى التحليل فان الحكم تابع للاسم والوصف ودائر معه وجودا وعدما اما اذا تغيرت صفاتها الظاهرة وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها كتغيير الجامد الى سائل

4
00:01:00.600 --> 00:01:17.900
او السائل الى جامد او اللحم عندما اه تطحن مسلا فلا تزال مادة اللحم هي نفس المادة فهذا لا يغير من حكمها شيئا وموضع الاشكال في هذه القضية في الحقيقة

5
00:01:18.200 --> 00:01:42.500
في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية فهي اقرب الى عمل الخبراء منها الى عمل الفقهاء ان هذا المعنى جاء بنصه في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا في مؤتمره حول ما يحل ويحرم من الاغذية والادوية خارج ديار الاسلام

6
00:01:43.300 --> 00:02:02.950
القرار يتابع فيقول لا حرج في استعمال الجلة المستخرج من المواد المباحة قمنا الحيوانات المباحة المزكاة تدرية شرعية لا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة

7
00:02:03.000 --> 00:02:21.650
ولا استعمال الاطعمة التي يستخدم فيها ذلك الا اذا كانت نسبة يسيرة جدا قد استهلكت في غيرها فلم يبق لها اثر من طعم او لون او رياح او عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه

8
00:02:21.950 --> 00:02:43.100
يعني الرخصة والاستثناء والعذر اما بالاستهلاك او بالاستحالة. الاستهلاك ان تكون النسبة يسيرة جدا فتنغمر في الكثير كما لو وقعت نقطة من النجاسة في كمية كبيرة جدا من الماء فكاثرته

9
00:02:43.150 --> 00:03:05.700
فعندئذ يقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ويقال الماء طهور لا ينجسه شيء او عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه المواد الغذائية التي يدخل لحم شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه كبعض الاجبان

10
00:03:05.750 --> 00:03:29.500
بعض انواع الزيت والدهن البسكوتات الشوكولاتات الايس كريم محرمة باعتبار اجماع اهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل اكله والانتفاء الاضطرار الى تناول هذه المواد الا اذا ثبت يقينا ان هذه المادة قد انقلب عينها واستحالت الى مادة اخرى

11
00:03:30.050 --> 00:03:51.550
قرار يتابع فيقول استخدام الكحول في طهي الاطعمة لا يجوز قل او كثوه اذ لا تدعو الى ذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركها وفيما احله الله رسوله كفاية وغني وما يراد من النكهة يمكن توفيره وافضل منه من خلال بدائل مشروع

12
00:03:52.000 --> 00:04:11.050
نحن لا نفعل هذا. لكن هل نتناول هذه الاطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طهيها؟ ان كانت اثار الكحول لا تزال باقية اسكارا لمتناولها او تأثيرا على رائحة الطعام او لونه او طعمه

13
00:04:11.200 --> 00:04:30.100
فلا تزال على اصل التحريم اما ان كانت قد زال اثرها بالكلية. ولم يكن لها اثر بالكلية على اسكان متناولها مهما اكثر من تناولها فهي على اصل الحلم. ولكن ايضا ينبغي

14
00:04:30.300 --> 00:04:53.300
ينصح بتجنب استخدام هذه الاطعمة ما استطعنا لعسر التأكيد والتحقق في الواقع من انه لم يبق لها اثر وانها قد تبخرت جميعا يعسو التحقيق القول بهذا فضلا عما يتضمنه تناولها

15
00:04:53.350 --> 00:05:04.500
من الاقرار على اسم استخدامها. فتصبح من المشتبهات التي ينصح بتجنبها احتياطا للدين نعم والعرض