﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال الامام ابن دقيق للعيد رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر. قالوا باسناده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة ايام. او قال ثلاث ليال

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. الحديث الحادي عشر من الاربعين رحمه الله معنا ان الاسانيد التي يسوقها كما تقدم في ترجمة بعضهم ويا الحفاظ

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
ايضا من يكون مبرجا في حفظه وكذلك اسناده هو معرفته في وقته وانه اشتهر بالرحلة ولهذا كان الناس يرحلون اليه فهذا الاسناد التشاعي سافر الى انس آآ رضي الله عنه والحديث في الصحيحين ومن رجاله

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
لو اخبرنا القاضي ابو بكر وهذا هو الثالث في هذا السند والرجل الثالث في هذا وهذا الحافظ رحمه الله انصاري يرجع نسبه الى الانصار الى كعب بن مالك رضي الله عنه وقد عاش ثلاثا وتسعين عاما

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
ثلاثة وتسعين عاما رضي الله عنه ورحمه ولد السنة اثنتين واربعين واربع مئة وتوفي سنة خمس وثلاثين وخمس مئة وقد رحل طلب العلم مما يذكر عنه رحمه الله انه جاء الى مكة وسكن قريبا من الحرم

6
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ونفذ ما معه من الطعام وذهبت نفقته ودراهمه واشتد به الامر اشتد به الجوع. فيقول انه خرج في يوم من الايام من الحرم. ذهب الى مقر اقامته قريبا من الحرم

7
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
فوجد في طريقه كيس من ابليسه وقد ربط بخيط من ابليس فاخذه فاذا فيه عقد وفيه حبات عقد من ذهب لم ترى العيون مثله كما ذكر رحمه الله فاخذه وذهب به ثم بينما هو راجع الى الحرم الى

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
شيخا كبيرا ينادي من وجد العقد من وجد العقد ولو خمس مئة دينار. خمس مئة دينار في ذلك الوقت مبنى عظيم وكذلك بين الزمن خمس مئة دينار والدينار اربعة غرامات وربع

9
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
خمس مئة دينار يعني يفوق الفي غرام غرام كنت في نفسي اعطيه عقدا ان كان له واخذ هذه الخمس مئة انتفع بها فاني قد اشتد بالامر واشتد وانا مضطر وهل يدفعها بطيب نفس منه؟ قال فدعوته فدخل معه

10
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
فسأله عن العطر وعصبة الكيس وعن الخيط وعام عدد آآ الحبات التي فيه ونحو ذلك فوصفه تماما فقال خذه واعطاه الخمسمائة ثم قال قلت والله لا اخذ على امانة شيء

11
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
نفسه مع انه اعطوا عن طيب نفس لكن قال قلت والله لا اخذ على امانة شيئا. فابى يأخذه وهو في حاله شديد. اخذ صاحب العتق العقد ورد عليه الخمسمائة دينار ولم يأخذها

12
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
ثم خرج بعد ذلك من مكة وركب البحر بجدة. قال فاتشر بنا انكسرت بنا وهذاك من هلك وسلمت انا على بعض اجزائها ساقني الى الجزيرة من جزائر البحر. ثم خرجت وقد اشتد بي الامر فبينما انا اسير اذ

13
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
مسجدا وقرية. فدخلت المسجد ورأيت فيه المصاحف. فجعلت اجمع الاوراق وارتل ثم جعلت اقرأ فجعلوا المسجد وسمعوا قراءته هذا الغريب فاعجبوا بحسن قراءته وحسن ثم قالوا ان لنا صبيانا فهل تقرؤهم؟ قلت نعم. قال فاقرأتهم

14
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
وكسبت منهم مالا ثم مكث عندهم مدة ثم قالوا هنا فتاة يتيمة. اريد ان نزوجك اياها فقلت يعني كما يقول انا طالب علم على جناح سفر قال فالحوا عليه لانهم

15
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
فيه واحبوه ولعله يمكث عندهم. قال فقلت نعم. قال فزوجوني اياها. فدخلت فلما دخلت عليها اذا عليها عقد فجعلت انظر الى العقد فقال من حولها من اهلها وقرابتها. يا شيخ تنظر الى العقد ولا تنظر الى الفتاة. تكسر خاطر الفتاة

16
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
قال ان صدق ظني فان لي هذا العتق قصة. والعتق الذي عليها. قال وما هو؟ فذكر فلهم قصة ذلك الشيخ الذي لقيوا في مكة. قال فكبروا تكبيرا مرتفعا حتى سمع اهل البلد كلهم

17
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
التكبير ثم قالوا الشيخ الذي لقيته هو ابو هذه الفتاة. وكان يذكر هذه القصة او يقوى او يقول لقيت رجلا لم ارى افضل واحسن امانة مني فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمع بين

18
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
بينه وبين ابنتي. فقد حقق الله امنيته. وتزوجها. قال فبقيت معها. ثم ماتت توفيت وولد لي منها ابنان فولدت انا وابناي منها ثم بعد ذلك توفي ابناؤه فورث العقد وحصل له. وهذه

19
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
قصة نسب بعضهم لابن عقيل لكن الاظهر ان هذه ابي بكر محمد الباقي الانصاري وقد اشار الى هذا ابن رجب رحمه الله في الطبقات وهي قصة جبير حسن العاقبة. ان من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه

20
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
والعاقبة للمتقين. وهو امام كبير وقد لقي ابو الجوزي رحمه الله. ويقول رأيته وله ثلاث وتسعون سنة هو كامل الحواس ويقرأ الخط الدقيق من بعد. يقرأ الخط الدقيق ولو كان بعيدا

21
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
كن عن ناظريه. وكان يقول من ختم المحابر خدمته المنابر. من خدم المحابر خدمته المنابر ويقول لا ينبغي للمعلم ان يعنف. ولا للمتعلم ان يألف. يعني ان الجميع عليه ان يصبر هذا في نشر العلم وهذا في طلب العلم

22
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ثم شاقه رحمه الله الى انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة فان المسلمين فوق ثلاثة ايام او قال ثلاث هذان وفوق ثلاثة ايام هذا لفظ البخاري. وكذلك اللغو الثاني

23
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
البخاري رواه فوق ثلاثة ايام او قال ثلاث ليالي. وجاء هذا الخبر ايضا عن صحابة اخرين او عن الصحابة منهم عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال لا يحل موسى يهدون اخاه فوق ثلاث ليال هذا الحديث فوق ثلاث

24
00:09:30.100 --> 00:10:00.100
وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث جابر لا هجرة ان يهجر فوق ثلاث ليال من حديثه ابي هريرة لا هجرة بعد لا هجرة بعد ثلاث. وهذا الخبر كما تقدم عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وجاء بالفاظ مختلفة

25
00:10:00.100 --> 00:10:30.100
والمعنى واحد وانه لا يجوز للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام فوق ثلاث فوق ثلاث فان المراد اما ثلاثة ايام او ثلاثة او ثلاث اذا حذف المميز في هذا وهو الليالي ايام يعلم ان المراد ثلاثة ايام او

26
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
ودلالة ليالي وذكر هنا ولم تذكر علامات التأنيث لحذف المميز وهو الأيام او الليالي اي اثنتان وسبعون ساعة. الحج ثنتان وسبعون ساعة. وبعض اهل العلم يقول انه اذا هجره مثلا الساعة الثانية عشر فإنه يبدأ من مغيب الشمس. فالصواب انه يبدأ من هذه الساعة مثل بس الخف

27
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام وسافر. فهذا الحد للمسافر في هو الحد ايضا للهجرة بين المتهاجرين حينما تكون الهجرة في امر من امور الدنيا. اما اذا كانت الهجرة في الله الهجرة ليس المقصود بها امر الدنيا فان هذا لا حد له حد

28
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
حتى يرتفع المهجور اذا كانت الهجرة اذا كانت الهجرة هي المصلحة. واجراء لمن ادى المعاصي سنته وقد قيل ان يردعوا اوجبوا ابكدي وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفئ للمربد كما يقول

29
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
الاداب رحمه الله يعني وقيل عن على الاطلاق ما دام معلنا ولا يوجه مبتهم مربدي اذا كانت المصلحة والصحيح ان الهجرة في هذا مبنية على المصلحة. كالقتال كقتال الكفار. فهجرة

30
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
كذلك ايضا قتال الكفار مبني على على هذا الاصل بحسب المصلحة الشرعية. واذا ايش فانه يتأنى ويسأل وينظر ما هو اذا اصلح والنبي عليه الصلاة والسلام سيرته في هذا انه واضحة فهجر من هجر وصل من وصل عليه الصلاة والسلام. كل هذا لاجل المصلحة الشرعية وتأليف

31
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
القلوب فهذا هو الحد هذا هو الحد وهو ثلاثة ايام وانه لا يجوز زيادة عليها واذا مضى ايام فيجب على كل واحد من المتهاجرين ان يسلم على اخيه. يلتقيان فيعرض هذا

32
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
ويعرض هذا وخيرهما الذي يلتمس. يعني ان لولا ان يبدأ بالسلام قبل الثلاث. لكن وعند وفي الصحيحين فقد يصد هذا ويصد هذا وخير ما الذي يبدأ بالسلام. فالاكمل والاتم ان ترجع ولا تهدر

33
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
ما دام الأمر يتعلق بأمر من امور الدنيا. هذا هو الأكمل لكن الشارع الحكيم بما يوافق النفوس. ولانه يصعب ان يشعب كسر القلوب مباشرة لو قيل اذا حصل بينك وبين اخيك خصومة فوجد في نفسي عليه ارجع اليه مباشرة وسلم عليه واستسمحه قد

34
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
لا قد يشق علي هذا ونفسه قد لا تتحمل ولهذا راعى الشارع الحكيم هذا في امر وعلم انها لابد لها فسحة ولابد لها من مدة حتى تهدأ. في اليوم الاول تهدأ نفسه

35
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
وفي اليوم الثاني ينظر ويحاسب ما الذي حصل بينه وبين اخيه؟ لماذا حصل بينهم؟ ثم بعد يحصل شيء من هذا فانه في اليوم الثالث ربما يندم فيرجع الى اخيه وهذه مدة كافية لهدوء

36
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
وطمأنيناتها حتى ترجع وهذا كله يدل على ان الشارع يراعي امر النفوس واصلاح فلم يبت الأمر بتا بأن يلزمه بأن يعود لا. ما دام الأمر على هذا الوجه ولو لم يكن

37
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
الهجر في الله ولو كان لاجله امور تتعلق بامور الدنيا. فاذا مضت الثلاث فيجب على كل واحد فاذا رجع احدهما خرج المسلم من الهجرة كما عند ابي ذر ابي هريرة ابن ابي محمد ابن

38
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه هو فيه انه عليه الصلاة والسلام قال ان انه قال او عن عائشة رضي الله قال فان لم يسلم عليه. فليسلم عليه. فاذا سلم عليه فقد خرج من الاثم. وباء

39
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
الاخر باء باء الاخر باسمه او خرج المصلي الهجرة وباء الاخر باسمه يعني اذا لم يسلم عليه والاثم عليه على ذلك. وجاء عند ابي داوود بسند جيد عن ابي هريرة انه لا يحل لموسى ان يهجره فوق ثلاث

40
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
فان مضت الثلاث فلم يشن عليه فمات دخل النار. دخل النار. هذا وعيد شديد بانه اذا مرض دخل النار وقد يؤخذ من هذا الحديث ايضا هذه داوود دليل من ادلة عذاب القبر

41
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
لانه قال فان مات دخل النار. جعل دخول النار بعد موته. والذي بعد موته هو القبر والقبر من احوال البرزخ وقد يجعل من ادلة عذاب القبر. قال فمات دخل النار وهي رواية جيدة

42
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
رواية جيدة وجاء ايضا في رواية صحيحة من رواية الاسلمي رضي الله عنه انه ذكر عليه الصلاة والسلام الهجرة ثم قال قال هو من هجر اخاه سنة او قال من هجر اخاه

43
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
فهو كشفك دمه. ايضا ان الهجر يزداد اثمه. كلما طالت الهجرة اذا كانت الهجرة في امر ليس في ذات الله. من هجر اخاه سنة فهو كشف كتابه اي في الاذن وروى الامام حنيفة بسند صحيح هذا المعنى وانه قال في يهجران

44
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
اخاه ان يهجر اخاه ثم قال هما فان تهاجرا فهما ناكبان عن الصراط لكن ما دام على صغرهما يعني على قطيعتهما. واسبقهما رجوعا اشرعهما هيئة ويكون كفارة له. فان سلم ولم يرد عليه ردت عليه الملائكة. ورد

45
00:17:50.100 --> 00:18:20.100
الشيطان واسناده صحيح وهذا فيه ترغيب عظيم في الرجوع الى الحال الاول والصبر والود الذي بينهما. وانه يجب عليه ذلك. ثم تضيق نفسه بانه وان لم يرد فان الملائكة ترد عليك. وهذا لا شك من اعظم العزاء انه لو انه اعرض. فانت

46
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
حينما تحصل بينك وبين اخيك شيء من الصوم والوحشة والقطيعة فسلمت عليه ولم رد عليه لا تتأثر ولا تتأثر لأنك عملت بما اوجبه الله سبحانه وتعالى عليك ثم ايضا تسلم عليك الملائكة وهو يرد عليه الشيطان والعياذ بالله وهذه مصيبة عظيمة لمن

47
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
وقع في هذا فلم يرد على اخيه السلام. وجاء في رواية فيها شيء من الغرابة رؤية ابوه مرفوعة عند البشار. وانه ذكر عليه السلام قال ابن مسعود لو ان رجلين دخلا في الاسلام

48
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
احتجرا كان احدهما كافرا حتى يرجع. هذا الخبر قيل انه فيه كان امام لكن ربما وقع له شيء من والرواية لا شك انها ليست على الظاهر من جهة كفر انما يتوجه على على الاخبار الاخرى في فتحمل عليها لانه آآ اخبر ان الاخوة

49
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
وهذا محل اجماع من المسلمين. ولهذا ابو هريرة ان الاعمال ترفع في كل اثنين وخميس الا من كانت بينه وبين اخيه شحناء ارجو ارجو هذين حتى يصطلحا. حتى يصطلحا. وكل هذا يبين لنا ان الامر شديد. كثير من

50
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
اناس لا يبالي يهجر وكأن الماء وكأن الامر ايسر عنده بشربة ماء وهذا مسكين. ربما تمضي سنة سنوات وقلبه لا يتحرك وهذه مصيبة والعياذ بالله. ويموت هذا ويموت هذا وهما متهاجران

51
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
ولا شك ان من اسباب ذلك الجهل بهذه الاحكام العظيمة ومن تذكر الخبر السابق ايضا ارجو ارجو او ارجو هذين حتى يصطلحا فان هذا يزلزل القلب فيه الخوف فيرجع خشية ان يموت على مثل هذه الحال. وثبت في الصحيحين جاء من حديث انس من حديث ام سلمة انه

52
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا. قال بعض العلماء كالخطاب هجر الرجل اهله. واولاده لا تقدم وانه يجوز. لكن هذا فيه نظر. والاقرب ان حكم الهجر حكم الاجر بهذا القدر في كل الاحوال. هجر رجل زوجته والزوجة زوجها. كذلك الرجل مع اولاده

53
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
فهذا الهجر او هذا الحكم شامل لهذه الحالة. وما جاء من اخبار اخرى فان هجر النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذا الباب لانه وقع منهن رضي الله عنه امر اقتضى ان يهجرهن ان يهجرهن

54
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
فهذا الهجر ليس من جنس الهجر الذي يهجره الانسان اخاه في امر من امور الدنيا فكل ما ورد من هذا فهو محفور على هذه الاخبار. كذلك ما وقع من عائشة رضي الله عنها كما البخاري حينما هجرت الزبير. وآآ

55
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
وكانت حلفت بذلك في قصة طويلة في الصحيح فكان يرى اجري الله عنها انه قال قولا في حقها لما قال والله لاحجرن عليها. لما ارادت او صنعت امرا اما من امر البيع ونحو ذلك

56
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
فبلغها ذلك فغضبت رضي الله عنها ورأت ان هذا نوع من العقوق لها وكيف يقول هذا؟ ما ندم عبدالله بن وهي ان نذرت ذلك الا تكلمه فهو من هذا الباب كما تقدم

57
00:22:40.100 --> 00:22:41.600
نعم