﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قال رحمه الله الحديث التاسع عشر. وباسناده قال سئل انس رضي الله عنه احرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة قال نعم هي حرام. حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. لا يختلى خلاها فمن لم

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
يعمل بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ورواه كما هذا حديث التاسع عشر الى انس رضي الله عنه. والحديث الصحيحين الحديث في الصحيح. قال هو عاصم عاصم سألت انسا احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المدينة قال نعم هي حرام حرمها الله تعالى

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها. الخلا هو الرطب انه لا يقطع وكذلك اه لا يفتلى خلاها. المعنى ان المدينة في باب التحريم في اصل التحريم في مكة لكن تختلف في شدة التحريم. مكة اشد تحريم

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
كان تحريمها اتفاق من اهل العلم. اما المدينة في خلاف وان يسكار الصواب وقول الجمهور على تحريمها خلافا لابي حنيفة خلافا لابي حنيفة. كذلك ايضا مكة قيل ان في شجرها الفداء

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ثم مذهب احمد رحمه الله واما المدينة فليس فيها شيء بل يستقبله والصحيح ان مكة والمدينة اللي فيه باب الشجر واحد من جهة في التحريم اللي فيه لانه لا فداء فيهما. انما الفدية في باب

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
صيد في صيد مكة في صيد مكة هذا في باب اذا كان محرما اذا صاد هو محرم كذلك على الصحيح وقول الجمهور اذا كان غير محرم غير محرم جاء فرق بين المحرم وغير غير المحرم خاص بالحرم. والمحرم

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
لا تقل الصيد وانتم حرم. فالتحريم بالحرم والاحرام. لكن الفداء في حال في حال الاحرام وكذلك الجمهور في صيد الحرم ولو كان حلالا. يعني في صيد حرم مكة في صيد

8
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
مكة اما المدينة فالجمهور على انه ليس بصيده شيء والصحيح انه يسلب من صاد فيه ما روى مسلم انه قال من وجدتموه يصيد حل لكم شغفه في قصة رواه مسلم عن سعد ابن ابي وقاص قال فمن لم يعمل بذلك

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
وفيه كما تقدم التحريم. وثبت في اخبار كما هنا في رواية انس في الصحيحين وفي رواية البخاري من حديث انس اني احرم ما بين ذهبتيها وعند مسلم ما بين جبليها. واكثر الاخبار على التحريم ما بين لابتيها ولا منافعة. فقد حرم ما

10
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
المدينة وما بين جبليها. فهما جبلان ولابتان. ولابة هي الحر الحرة هي الحجارة السوداء. والمدينة لها حرة. حرة شرقية وحرة غربية. وكذلك جبل جبل من جهة جنوبها وجبل من جهة جبال شمالها. وثبت في الصالحين من حديث ابي هريرة ومن

11
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
حديث عبدالله ابن زيد ابن عاصم المازني انه عليه السلام قال اني احرم ما بين كذلك رواه مسلم عن سعد ابن ابي وقاص من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث رافع ابن

12
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
ومن حديث جابر ابن عبد الله انه عليه الصلاة والسلام قال اني حرم ما بين لابتيها اني حرم ما بين الابتيه ايضا الحين انس اني احرم المدينة من كذا الى كذا بالابهام فيهما بالابهام

13
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
وجاء في الصحيحين من ان يحرموا من عائل الى كذا. بالإبهام في الثاني دون الأول الامام الثاني دون الاول وجاء في الصحيحين من حديث علي ان يحرمها من عائل او من عين الى ثوب. من عين الى ثور. نص على هون وهذا

14
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
وكلام الحرام رحمه الله انها ليست في البخاري. وقد قال انه في جميع طرقه عن علي من عائش الى كذا الثاني وقد رأيتها عند البخاري اه من عين الى ثوب من عين

15
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
فنص على ثور وثبت في صحيح مسلم انه حرم المدينة اثني عشر ميلا والمعنى بريد في بريد لرواية اخرى عند ابي داود من حديث علي انه عليه السلام حرم المدينة من قريبا في بريد. والبريد ثلاث فراش والفرشة اربعة فراش والفرش

16
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
ثلاثة ابيات يعني اثنى عشر بالمئة. اثنا عشر ميل من الجهة الشمالية والجنوبية وكذلك من جهة الشرق فيكون تحريمها من جهة الجنوب كما للحديث انه قال من عين الى ذنب

17
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
فالجبل الذي يكون في جهة القبلة المسجد وبينه وبين المسجد نحو من اقل من عشر كيلو وهذا الجبل داخل في الحد ويسمى عين والعين في اللغة وهو الحمار الوحش الحمار حمار الوحش. وسمي عيرا لانه منبسط الظهر. لانه جبل

18
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
البسط والظهر طويل يبلغ نحو الهيمتر في الطول والعرق. يقارب مئة متر وهو منبسط الظهر كم بصعق ظهر العين فلهذا سمي عين. ومن جهة الشمال الى ثوب دورها تأشكل قديما حتى انكره بعضه وقال انه وهب لكن تتبع العلماء

19
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
وبينوا ان خلف احد حذاء اليسار جهة الغرب شمال شمال الجبل جانحا الى جهة الغرب جبل صغير احمر مدور يشبه الثوب يشبه الثور. وان هذا الجبل هو المراد. وقد آآ ذكر عن

20
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
كثير من الرحالة انهم سألوا عنه وسألوا عن اهل المدينة فكلهم ذكر هذا الجبل فدل على ان من لانه لم يطلع عليه. لانه لم يطلع عليه. وقد وقع عند احمد بن مسعود انه قال من عائل او من عير

21
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
فان صحت هذه الرواية فلان احد داخل في الحج لانه اذا دخل الجبل الذي شماله فكذلك اخوه من باب اولى من باب اولى. فهذه الروايات تبين حد الحرم. حد الحرم

22
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
كما تقدم ان اثنى عشر من كما في حديث ابي هريرة وهذا هو الصواب هو قول الجمهور خلافا لمن اه يعني لم يقل به فرحنا هذا قول ضعيف لم يكن قولا باقلا. ولا تنافق بين الاخبار

23
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
لان بعض ذكر الجبل وبعض ذكر الاخبار متفقة ولله الحمد هو قول جماهير اهل العلم. وقد يكون اجماعا قديما والله اعلم. ويجوز كما نص العلماء على انه يجوز في حرم المدينة يعني اخ ما يحتاج اليه من الورع والشجر وان لم يكن موضع

24
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
كذلك ايضا مكة ولهذا كانت تدخل السوائل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والابل ومعه في ايام الحج وغير الحج ولن يكونوا يشدون افواههم. فإذا كان هذا في المدينة فالحرم من باب الحرم مكة المدينة في

25
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
مكة انما ما كان صادقا هذا لا شيء فيه. يعني ما كان منكسرا هذا لا شيء فيه. ويجوز اخذه ولو كان على الصحيح اه مما لو كان بسبب اعتداء احد يعني تعدي احد على سبيل العمد كما لو يعني غصن شجرة ونحو ذلك

26
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
وكذلك لو كان الغصن هذا او هذا العود انكسر وهو متعلق فيجوز اخذه والانتفاع به ولا يضره اللحى لانه في هذه الحال يكون كالظفر المتعلق. والظفر المتعلق لا حكم له حتى في الاحرام. يجوز

27
00:10:50.000 --> 00:11:04.648
اما الورق فلا خلافا للشافعي وجماعة. الورق لا يجوز اخذه ما دام انه في اصل يعني انه متصل بالشجرة. نعم