﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحديث الحادي والثلاثون وباسناده عن انس بن ما لك رضي الله عنه وارضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.500
الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه الاربعين الحديث الحادي والثلاثون ورواه باسناده كعادته كما تقدم بسند تشاعي الى انس مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:41.500 --> 00:01:10.550
ان يتجعفر الرجل وهذا الخبر في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه وجاء في رواية عند النسائي انه نهى عن التزعفر نهى عن التزعفر. وهذه في الرواية مطلقة والرواية المقيدة رواية الصحيحين تقييده بالرجل وهذا هو الذي عليه

4
00:01:10.550 --> 00:01:40.550
اهل العلم قاطبة بل حكاوه اجماعا وان التزعفر ممنوع في حق الرجل لا في حق المرأة لكن الرواية المطلقة ان ثبتت محمولة على الرواية المقيدة لان زعفران من طيب النساء وهذا امر معلوم. فكان الاطلاق ينصرف الى الشيء المعتاد

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
مع ان الروايات الثابتة والكثيرة عن اسماعيل ابن علية عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس رضي الله عنه بتقييده بالرجل نهى ان يتزعفر الرجل. ورواه عنه عشرة من كبار اصحابه رحمه الله

6
00:02:00.550 --> 00:02:24.500
الله كلهم جعلوه مقيد للرجل الا شعبة كما في رواية النسائي فانه رواه مطلقا مع ان شعبة بن حجاج رحمه الله من في طبقة شيوخ اسماعيل الا ان هذا عند اهل العلم يجعلونه من رواية الاكابر عن الاصاغر

7
00:02:24.500 --> 00:02:44.500
وهذا موجود في الاخبار مثل ما تقدم معنا في حديث الجساسة الذي روته فاطمة بنت فاطمة بنت بنت قيس هرية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم ابن اوس الداري

8
00:02:44.500 --> 00:03:13.300
رضي الله عنه فهذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام انه نهى ان يتزاعف الرجل. فقوله نهى في قوة قوله عليه الصلاة والسلام لا يتجعفر الرجل او نحو ذلك لان الصحابي اذا حكى النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو اعلم بالمراد. اعلم بالمراد اما

9
00:03:13.300 --> 00:03:33.300
ان يكون سميعا نهيا او حكى حالا علمها من النبي عليه الصلاة والسلام في اطلاق النهي عن التجعفر وهذا محل اتفاق من اهل العلم. كما لو قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:33.300 --> 00:04:03.300
سلم والامر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. اذا قال ذلك الصحابي فانه لا يأخذ الا عنه عليه الصلاة والسلام. فقال نهى ان يتزعفر الرجل. وظاهر الاطلاق ان تعبر منهي عنه في حق الرجل في ثوبه وفي بدنه. ومن اهل العلم من فرق بين استعمال الزعفران

11
00:04:03.300 --> 00:04:27.000
في الثوب واستعماله في البدن. فقالوا انه يحرم في البدن ولا يحرم في الثوب والاظهر هو عموم النهي هو عموم النهي للاطلاق في الخبر. لكن ما جاء من الاخبار في هذا الباب فانه يكون ابلغ

12
00:04:27.050 --> 00:04:57.400
في البدن ابلغ في البدن بمعنى ان الثوب ممكنه ان يستبدله اما ما في البدن فيحتاج يعني يعني هو ملامس وملاصق للبدن فيكون ابلغ في تشبه ابلغ في التشبه خاصة ان الزعفران زعفران يظهر لونه ولا تظهر رائحته فمن وضعه في

13
00:04:57.400 --> 00:05:17.400
بدنة فهو اقرب الى التشبه بالنساء. لان النساء يضعن الطيب الخاص بهن في في البدن اما في الوجه او في اليدين فكان جعله على البدن ابلغ في النهي من جهة

14
00:05:17.400 --> 00:05:37.400
التشبه وان كان النهي شاملا للثياب وكذلك للبدن كما تقدم. وقد ورد اخبار اخرى في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام في اسانيدها ضعف منها ما رواه ابو داوود عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه

15
00:05:37.400 --> 00:06:07.400
انه قال قدمت على اهلي وقد تشققت يداي اي من العمل فخلقوني اي وضعوا على يديه خلوق والطيب المخلوط من زعفران وغيره جئت الى النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ بالخلوق ولا الجنب

16
00:06:07.400 --> 00:06:27.400
طه ابو داوود ايضا من رواية من طريق اخر وقال ولا الجنب الا ان يتوضأ والحديث فيه ضعف وكذلك فايضا روى ابو داوود ابن قيس العلوي عن انس رضي الله عنه ان رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام عليه

17
00:06:27.400 --> 00:06:50.000
اثر صفرة وكان قل ما يواجه احدا بشيء عليه الصلاة والسلام لشدة حيائه وايضا هو عليه الصلاة والسلام يراعي حال الانسان خاصة اذا كان جاهلا للحال. فلما خرج قال لو امرتموه لو

18
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
وامرتموه ان يمسح عنه اثر الصفرة او قال ان يزيلها. يعني بغسل ونحوه. ورد في اخبار ايضا من حديث جائعا من حديث ابي هريرة عند النسائي في هذا الباب كلها في النهي عن التزعفر. واختلف العلماء في التزعفر للرجال. اختلفوا في التزعفر

19
00:07:10.000 --> 00:07:33.900
للرجال فذهب بعض اهل العلم الى انه يكره وقال بعضهم جائز قال بعضهم يحرم. فعند الحنابلة والحنفية انه مكروه. وعند الشافعية يحرم. وعند المالكية يجوز. وهذا عندهم في الثياب. اما في البدن فالافاء في البدن

20
00:07:33.900 --> 00:08:04.200
فانه يحرمونهم. لكن في الثياب فانه عندهم جائز. وكذلك المعصفر المعصفر في حكم مجعفر ايضا في النهي عنه ووقع فيه اختلاف ايضا فذهب الى انه يكره من الحنابلة والشافعية والمالكية. وقال من الحنابلة والمالكية والاحناف وقال

21
00:08:04.200 --> 00:08:28.850
الشافعية انه يجوز عكس ما ذكروا في المجعفر عكس ما ذكروا في المجعفر والاظهر والله اعلم انه في المجعفر والمعصفر جميعا لان الاخبار جاءت بالنهي والقاعدة عند اهل العلم ان النهي للتحريم ان النهي للتحريم فيحرم على الرجل

22
00:08:28.850 --> 00:08:48.850
تجاهر بمعنى على جهة التطيب. لا التزعفر بان يستعمله في القهوة او في بعظ التوابل ونحو ذلك هذا لا بأس به هذا لا بأس به لانه لا يأخذ وجها من الشبه بالنساء وكذلك لانه لا يجوز

23
00:08:48.850 --> 00:09:08.850
تشبه بالرجل ولا الرجل بالمرأة فيما هو من خصائص الرجل بالنسبة للمرأة والمرأة بالنسبة للرجل وكذلك المعصفر لما روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال رأى آآ النبي عليه الصلاة والسلام او

24
00:09:08.850 --> 00:09:30.600
مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوبان معصفران. قال امك امرتك بهذا؟ قال فقال انزعهما او نحو ذلك قال بل احرقهما. وفي لفظ عند مسلم انه قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فلا تلبسها

25
00:09:30.600 --> 00:09:52.750
فيه دلالة على النهي عن المعصفر كما نهى عن المزعفر وهذه المسألة وهي مسألة المجعفر والمعصر وقع خلاف شديد. وكلام كثير لاهل العلم في هذه المسألة. من جهة في تفسير المجعفر والمعصفر

26
00:09:53.250 --> 00:10:17.650
ومن جهة هل من جهة هل النهي عن المجعفر لكونه من الطيب او للونه اذا قيل لكونه من الطيب فيكون خاص بالمجعفر واذا قيل للونه فيكون او فيلحق به كل ما اشبه لونه لونه مما يكون لونه

27
00:10:17.650 --> 00:10:48.850
واصفر مما يكون لونه اصفر. والاظهر والله اعلم انه لرائحته لكونه من طيب النسا هذا هو الاظهر. لان الاصل هو حل هو حل الطيبات هذا هو الاصل والقاعدة. واذا حصل شك واحتمال فلا نحرم بمجرد الشك

28
00:10:48.850 --> 00:11:15.800
الاحتمال وهذا المراد به في غير حال الاحرام. اما في حال الاحرام فانه لا يجوز للرجل ولا المرأة كذلك التطيب بالزعفران. التطيب بالزعفران انما هذا في حق الرجل مطلقا ويشتد في حال الاحرام للمرأة في حال الاحرام لانه

29
00:11:15.800 --> 00:11:34.100
نهى المحرم عن لبس الثياب المجعفرة كما في حديث ابن عمر في البخاري وغيره والمجعفر مثل ما تقدم هو ما يتخذ منه الطيب. وهذا قد يشهد لما ورد من اخبار

30
00:11:34.100 --> 00:11:52.000
من قول النبي ما يروى انه عليه الصلاة والسلام قال طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وهذا الحديث روي من طرق من رواية ابي هريرة

31
00:11:52.300 --> 00:12:12.300
عند الثلاثة باسناد فيه مجهول من يقاله الطفاوي ورواه الترمذي من رواية سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين وسعيد حصل له بعض الاختلاط وقتادة ايضا مدلس والحسن ايضا كذلك

32
00:12:12.300 --> 00:12:32.300
وفي سماعه من عمران الحسين ايضا اختلاف عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام طيب الرجال الحديث وكذلك رواه الطبراني في الاوسط من حديث ابي موسى من رواية ابراهيم بشار رمادي عن عثمان عن سفيان ابن

33
00:12:32.300 --> 00:13:00.150
عن سفيان عيينة وروى عبد الرزاق مرسلا من رواية ابي عثمان النهدي. فهذه الاخبار فيها ضعف لكن قد يشهد لها ويؤيدها النهي عن الزعفران. لان الزعفران ما يظهر لونه اما رائحته فخفيفة. خفيفة ليست كسائر الاطياب. فهذا يبين ان طيب النساء يعني

34
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
هذا خروجها هو ما ظهر لونه وخفيت رائحته وخفيت رائحته لانه في هذه الحال نوع من الذي لا رائحة له او له رائحة خفيفة لا تنبعث ولا تشم ويحصل به الزينة ويحصل به الزينة

35
00:13:20.150 --> 00:13:41.800
في تطيبها مع تسترها عند خروجها سواء تطيبت في يديها او في وجهها. ولهذا يشبه تنوعا من يشبه الاصباغ التي تستعملها المرأة وهذا يكون غالبا احب اليها واقرب الى فطرتها

36
00:13:42.100 --> 00:14:10.200
وما تميل اليه من جهة التحسين والتزيين. فكأن المتطيب بالزعفران على هذا الوجه من جهة اللون يتشبه بالمرأة وهذا ينافي الفحولية والرجولية في حق الرجال الفحولية والرجولة في حقهم. فهذا من جهة المعنى يؤيد ما

37
00:14:10.200 --> 00:14:31.700
ذكر في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام   الاخبار التي جاءت في هذا في النهي عن المجعفر والمعصفر. هل نقول يدخل فيها ايضا في لانه لما مر علي عبد الله بن عمرو عليه ثوبان معصفران

38
00:14:32.300 --> 00:15:01.400
يعني تظهر منها الصفرة. هل يدخل فيه كل اصفر او نقول فيما جاء في الخبر من المعصفر دون الثياب التي يكون لونها اصفر من غير المعصفر  هل نقول انه خاص بالمعصفر او يشمل كل اصفر او يشمل كل اصفر

39
00:15:01.950 --> 00:15:25.950
وش يظهر؟ نعم؟ نعم يعني لا نقول العموم لان هذا خاص بالحقيقة لانه قال نهى انه نهى عن ابو جعفر وكذلك المعصفر وكذلك المعصفر. ومثل ما تقدم في كلام بعض اهل العلم

40
00:15:26.100 --> 00:15:50.650
هل هو للونه او لكونه من طيب النساء تقدم انه لكونه من طيب النساء لا للونه. وكذلك المعصفر طيب المعصر يقولون هذا هداك راه كثير من الشراح ابن حجر رحمه الله نقله ايضا وكذلك ابن القيم رحمه الله وقبله ذكروا قالوا ان المعصفر يصبغ لونا احمر

41
00:15:50.650 --> 00:16:10.650
يعني لو انك يعني صبغت الثوب او كان مصبوغا بشيء من العصفر او كان لما صنع قبل نسجه وضع فيه شيء من العصفر مثل ما تلون الثياب ونحو ذلك فيكون لها الوان فقالوا

42
00:16:10.650 --> 00:16:36.700
ان المعصر يصبغ لونا احمر يصبغ لونا احمر. فهل يحرم الثوب الاحمر هل يحرم الثوب الاحمر؟ لان المعصفر يصبغ لونا احمر نعم على هذا وش يكون؟ خاص بماذا بالاحمر الذي

43
00:16:36.950 --> 00:17:02.050
يكون اثرنا المعصفر. نعم ولهذا نقول الاحمر اذا كان اذا كان الاحمر بسبب صبغه بنبات العصفر  في هذه الحالة لا بأس هذا منهي عنه. هذا منهي عنه للخبر. عن الخلاف المتقدم وان كان الجمهور يقولون انه مكروه

44
00:17:02.050 --> 00:17:21.600
والظاهر هو النهي بل التشديد في الخبر قال احرقهما من ثياب الكفار فلا تلبسها ونحو ذلك. اه اذا كان معصرا فسواء صبغ بلون اصفر او احمر فانه لا يلبسه الرجال

45
00:17:21.800 --> 00:17:49.350
اما ما سواه من الالوان فلا بأس. اذا لبس ثوبا اصفر لكنه من اثر صبغ ليس العصفر وليس الزعفران بل الوان اخرى نقول لا بأس به والاصل حل الثياب. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وكذلك في حديث ابي جحيفة ورد هذا ايضا

46
00:17:49.350 --> 00:18:19.750
الصحيح انه يعني عليه ثوب احمر عليه الصلاة والسلام فلا بأس من الثوب الاحمر الذي لا يكون اثر لا يكون اثر الحمرة اثرها من نبات العصفر هذا هو الصحيح وابن القيم رحمه الله يقول ان الثوب الاحمر الخالص لا يلبس. انما يلبس الثوب الموشى

47
00:18:19.800 --> 00:18:36.000
الذي فيه الوان قيل ما حديث البراء قال حديث البراء حديث البراء هو من هذا الباب لان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانت تأتيهم الثياب وتجلب اليهم وكانت فيها خطوط

48
00:18:36.000 --> 00:18:56.000
لكن حينما يكون فيها خطوط حمرا ظاهرة وغالبة يقال ثوب احمر. يقال ثوب احمر. ايضا وربما رشحوا هذا وقوموه برواية جيدة عند ابن ماجة نهى عن المهدم. والمفدم هو الاحمر الخالص او الاحمر القانيء او

49
00:18:56.000 --> 00:19:18.600
الذي حمرته شديدة حمرته شديدة وهذا هو وما ذكره القيم رحمه الله موضع خلاف وبالجملة الثوب الاحمر لا بأس به. الثوب الاحمر لا شيء. لكن ورد اخبار في هذا هذا في النهي عن الحمرة. وكل الاخبار التي وردت في النهي عن الحمرة كلها لا تصح

50
00:19:19.050 --> 00:19:34.650
روى ابو داوود منها ثلاثة اخبار كلها ضعيفة. من حديث عبد الله ابن عمرو من رواية ابي يحيى القتات عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما انه قال مر على النبي عليه الصلاة والسلام رجل عليه ثوبان

51
00:19:34.650 --> 00:20:04.650
فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. هذا ضعيف راويه ابي يحيى القتات. وكذلك روى عن رافع لخديج ايضا حديث في قصة انهم كان على رواحلهم آآ عليها يعني ستروها بعهن احمر ونحو ذلك. قال ما لي ارى الحمرة قد علتكم. قال قمنا الى

52
00:20:04.650 --> 00:20:24.650
رحالنا فنزعناها نزعا شديدا مبالا حتى نفر بعض ابلنا. وهذا ايضا فيه مبهم فلا يصح. وحديث ايضا من رواية امرأة من بني اسد ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زينب تقول هذي مرأة دخل على زينب

53
00:20:24.650 --> 00:20:43.150
ومعهم شيء من الحمرة والمغرة يصبغون بها. فلما رأى الحمرة رجع عليه الصلاة والسلام فقامت زينب رضي الله عنها كل حمرة في البيت ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرى شيئا فدخل

54
00:20:43.250 --> 00:21:03.250
لكن الحديث ايضا ضعيف. راويه رجل قال حريث ابن الابح السليحي عن هذه المرأة وهو ايضا مجهول. وكذلك حديث اخر رواه جمع منهم البيهقي انه عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الحمرة وقال انها من الشيطان او نحو ذلك. وهذا ايضا حديث

55
00:21:03.250 --> 00:21:23.250
الاخبار في النهي عن الحمرة لا تصح كذلك انها من الشيطان كلها لا تثبت ومخالف لما في الصحيحين في لبسه الصلاة والسلام للثوب الاحمر كما قال لم يعني لما قال رآه في حلة حمراء لم ارى شيئا احسن منه عليه الصلاة

56
00:21:23.250 --> 00:21:53.250
والسلام. اذا هذا هو يعني الاظهر في هذه المسألة فعلى هذا يكون المجعفر والمعصفر هذا على ظاهر الاخبار انه لا يجوز للرجال. اما ما كان اصفر من غير المعصفر وكذلك احمر من غير المعصفر وسائر الالوان فانه لا بأس. فعلى هذا يتحصل ان الاصل

57
00:21:53.250 --> 00:22:13.250
في جميع الالوان الجواز للرجال على وجه لا يكون فيه تشبه باحد الجنسين باحد في زينب الاخر الثاني ان ان يكون مزعفرا. الثالث ان يكون معصفرا. الرابع ان يكون احمر

58
00:22:13.250 --> 00:22:39.250
من اثر العصفر او ان يكون كذلك اصفر من اثر المجعفر. فهذا ايضا لا يجوز. لانه في حكم المعصفر والمزعفر بحكم المعصفر والمجعفر. وهذا الخبر لنهيه ان عن ان يتزعفر الرجل كله للفرق بين الرجال

59
00:22:39.250 --> 00:23:04.750
ها والشارع الحكيم احكم هذا الامر وبينه اتم البيان وهو الفصل والفرق بين الرجال والنساء والقواعد الشرعية في هذا الباب مبسوط فهو مذكورة في باب اللباس لكن فيما يتعلق بهذا الحديث هو من جهة الفرق بين الرجال

60
00:23:04.750 --> 00:23:24.750
والنساء وان لكل جنس وان لكل جنس ما يخصه من اللباس. نعم. وعن هناك انواع من يعني تكون الوانها في حق نساء واحد فهذا لا بأس به وهذا يختلف بحسب البلاد

61
00:23:24.750 --> 00:23:44.750
المرأة تلبس الثوب الاسود والرجل يلبس الثوب الاسود مرة تلبس الثوب الاخضر ورجل يلبس الثوب الاخضر وهكذا. ليس المعنى انه في جميع لا المقصود انه فيه الخاص لجالاكن والشيء الخاص للنساء لكن ما كان من اه خصائص الرجال خصائص الرجال

62
00:23:44.750 --> 00:23:56.537
فكذلك فالمرأة مثلا لا تشبه بالرجال في لبس العمامة ونحوها. وكذلك شارع البسة وكذلك الملابس الخاصة بالنساء. نعم