﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قال رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون وباسناده عن كيس ابن كلاب عن من كلاب الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وهو على ظهر الثنيات

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ينادي الناس ثلاثا. يا ايها الناس يا ايها الناس ان الله عز وجل حرم دمائكم واموالكم. كحرمة هذا في يوم من الشهر وكحرمة هذا الشهر من السنة. اللهم هل بلغت؟ اللهم قد بلغت. الحديث اسناده اللي ساقه

3
00:00:40.000 --> 00:01:02.700
رحمه الله ضعيف فيه مجهولان لا والحديث ايضا عزاء الحافظ الاصابة لابن منده الصحابة وكذلك روى الحاكم في علوم الحديث اما نفس الخبر هو ثابت في الصحيحين متفق عليه عن ابي بكرة. ورواه البخاري عن ابن عمر وابن عباس

4
00:01:02.750 --> 00:01:25.700
والحديث وقع في يوم النحر انه قال ذلك عليه الصلاة والسلام وخاطبهم وخطبهم كما خطبهم في عرفة عليه الصلاة والسلام. وقال في يوم النحر اي يوم هذا؟ ثم اختلفت الاخبار في هذا

5
00:01:25.750 --> 00:01:45.650
الجواب  في الصحيحين من حديث ابي بكرة انهم سكتوا فقال اليس اليوم الحرام اي شهر هذا؟ فسكتوا؟ قال ليس الشهر حرام اي بلد هذا؟ سكتوا اليس اليس البلدة؟ يعني مكة

6
00:01:46.150 --> 00:02:02.500
وكذلك ايضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر انهم سكتوا انهم قالوا الله ورسوله اعلم الله ورسوله اعلم. وكذلك حديث ابي بكرة وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري

7
00:02:02.750 --> 00:02:21.800
انه قال اي يوم هذا قالوا يوم النحر فقيل ان عن ابن عباس موافق للاحاديث الاخرى لانه لما قال في حديث بكر وحديث ابن عمر اليس يوم النحر؟ قالوا بلى

8
00:02:22.350 --> 00:02:43.950
فكأن الراوي لما ذكر حديث ابن عباس او ابن عباس اخذ بقولهم بلى والمعنى انهم يقال بلى انه يوم النحر فصرح بما اه ذكروه واظمروه في قول البلاء يعني انه يوم النحر

9
00:02:44.600 --> 00:03:14.400
المظمر المعروف كالمذكور  ولهذا العرب قد يضمرنا الشيئان ولا يظهرونه استغناء بمعرفة السامع وهذه من بلاغته بالكلام فلهذا في هذا الخبر قال ذلك في حديث ابن عباس من جهة انهم غروا بذلك وقالوا بلى يعني انه يوم النحر

10
00:03:14.550 --> 00:03:33.550
وقيل لعل بعظهم قال الله ورسوله اعلم وبعظهم بنى على ما يعرفه انه يوم النحر. وبعضهم قال يمكن ان يغير اسمه لان لان الوحي ينزل ولا يؤمن ان يغير عليه الصلاة والسلام

11
00:03:34.050 --> 00:03:51.950
ونسمع ونطيع ولهذا لما صلوا معه لما صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر كما في حديث مسعود عند البخاري صلى خمسا قام الى الخامسة فلم يسبحوا به وهم يعلمون انه قام الى خامسة

12
00:03:52.150 --> 00:04:09.200
ان لم يكونوا جميعا لانه بعد ذلك بين من هذه الرواية وقال انما انا بشر فاذا نسيت فذكروني  يعني قالوا لعله نزل عليه شيء لعله نزل عليه وحي في صلاته انه زيد في الصلاة

13
00:04:09.400 --> 00:04:28.750
وانه زيد في الصلاة ولهذا في حديث ابي بكرة في الصحيحين لما قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ما قال سهوت ولم يقل نسيت بدأ قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال اقصد. قال لم انس ولم تقصر

14
00:04:28.800 --> 00:04:46.400
قال بلى قد نسيت اللهم ارضى عنهم صلي على محمد لما قال لم انسى وتخسر؟ قال بلى قد نسيت. يعني ان حصل الامر ما دام انه نفى القصر وهم يقطعون بانه سلم ركعتين؟ قال بلى قد نسيت. الحديث لما سأل

15
00:04:46.700 --> 00:05:03.900
الصحابة ابي بكر وعمر فقال اصدقني؟ قالوا نعم يا رسول الله فلهذا بنى بعضهم على الاصل الذي يعرفه بعضهم قال الله ورسوله. هذه اقوال من باب الجمع بين الروايات في هذا الباب

16
00:05:04.150 --> 00:05:20.200
قال ايها الناس ان الله عز وجل حرم دمائكم في لو الاخر عليكم دماءكم واموالكم واعراف كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا هذا كله ثابت في الصحيحين وجاء عن جمع من الصحابة

17
00:05:21.550 --> 00:05:48.450
بين عظيم حرمة الدماء والاموال والاعراض وهو مطول في اللفظ الاخر والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا جعل حرمة الدماء والاعراض والاموال كحرمات يومكم هذا مخاطبهم بذلك لانهم كانوا في الجاهلية

18
00:05:49.150 --> 00:06:08.050
لا ينتهكون هذه الحرمات ويعظمونها. مستقر في نفوسهم تعظيمها ولهذا ذكرهم بها عليه الصلاة والسلام. هذه الحرمات العظيمة كحرمة يومكم هذا ويوم النحر في شهر كم هذا شهر ذي الحجة

19
00:06:09.650 --> 00:06:38.650
شهر ذي الحجة من اشهر الحج الاشهر الحرم  في بلدكم هذا في وهذا الاصل اجمع العلماء عليه هو تحريم الدماء والاموال والاعراض   وكذلك ما جاء من الحرمات الاخرى والاخبار في هذا متواترة

20
00:06:39.500 --> 00:07:03.000
عنه عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب العزيز حرمة الدماء ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا نعم وش بعد وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما

21
00:07:03.650 --> 00:07:25.200
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اربع عقوبات عظيمة والعياذ بالله فجزاؤه هذا عند العلماء فجزاؤه ان جازاه ولا يخلد في النار

22
00:07:26.550 --> 00:08:00.150
مسلم مهما كان ذنبه وقيل ان الخلود هنا ليس خلودا دائما فالخلود خلودان وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم ان هذا جزاؤه ان جازاه ولهذا فيه حقوق وقال ابن في الصحيح عن ابن عمر انه عليه السلام قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما

23
00:08:00.900 --> 00:08:17.550
الاخر فاذا اصاب دما حرما بلح انقطع من اين له ان يحمل الاعمال التي توفي هذا الذنب العظيم قال ابن عمر كما في البخاري معلق مجزوما به ان من ورطات الامور

24
00:08:17.950 --> 00:08:32.750
التي لا مفر منها سفك الدم الحرام بغير حلة. لا شك انها ورطة من ورطات الامور ومصيبة وبلية ويأتي القاتل كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس عند النسائي وغيره

25
00:08:32.850 --> 00:08:56.300
يأتي القاتل ممسكا برأسه تشخب اوداجه دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني اللفظ الاخر انه يمسك بيده رأسه بيده وبيد اخرى ممسك بالقاتل وان كان القاتل اذا تاب

26
00:08:56.750 --> 00:09:20.300
وندم واولياء الميت اختصوا او عفوا سيبقى حق الله عز وجل لان القتل العمد فيه ثلاثة حقوق حق لاولياء الدم وحق للقتيل وحق لله عز وجل  يسقط اما بالعفو او بالقصاص

27
00:09:21.000 --> 00:09:43.750
وحق الله عز وجل بالعفو اما حق القاتل كيف يسقط؟ القاعة الان لن يبعث الا يوم القيامة على حقه باقي فاذا صدق القاتل وندم وتاب واستكثر من الحسنات العظيمة. قال العلماء فان الله يرظي المقتول

28
00:09:44.250 --> 00:10:08.350
من نعيم الجنة ومن قصورها وانهارها بما يرظى به خاصة في مثل ذلك اليوم في يوم البعث النشور في يوم الجزاء وجاءت الادلة في هذا في تحريم القتل وان القاتل

29
00:10:08.450 --> 00:10:29.300
ان القاتل  كما في حديث ابن عباس انه قال لا توبة له لما قيل هو  هل يتابع لقاءنا وانى له التوبة انى له التوبة هذا محمول على ما على ما يتعلق في حق المقتول

30
00:10:29.850 --> 00:10:52.450
لانه باق هذا هو الاظهر والله اعلم محمول على حق المقتول لان حقه لا يسقط فليبقى ثم يكون ما تقدم على ما ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم ان دمائكم واموالكم وامر الاموال امر عظيم

31
00:10:52.550 --> 00:11:06.877
واعراضكم عليك وحرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا وهذا في يوم عظيم في يوم في حجة وداع تأكيد على هذا او منه عليه الصلاة والسلام. نعم