﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون وباسناده عن المسلمين الاعور قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول فتح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيبر عنوة فاعطاها اهلها على ان يعملوها. فما اخرج

2
00:00:20.000 --> 00:00:39.900
الله منها كان له النصف ولهم النصف. وهذا الخبر رواه من طريق مسلم الاعور هو مسلم الملائي الاعور وهو ضعيف. رواه ابن الخبر لكنه ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر هنا من رؤية سنن عمر من مسلم مسلم الاعور عن انس

3
00:00:40.100 --> 00:00:59.750
عن انس كما هنا وهو ضعيف لكن الخبر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اعطى خيبر اليهود ان يعملوها بشطر ما يخرج منه وفي لفظ في الصحيحين انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:00.200 --> 00:01:24.900
ان يعمل فيها سألوه ذلك فمكنهم عليه السلام وقال كما في الصحيحين نقركم على ذلك ما شئنا. نقركم على ذلك ما شئنا وفي صحيح مسلم انه اعطى اعطى يهود خيبر خيبر ان يعملوها من اموالهم

5
00:01:25.550 --> 00:01:49.100
ان يعملوها من اموالهم. وهذه اللفظة عند مسلم وليست عند البخاري  في هذا الخبر وقوله وهو في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام اعطاها اليهود ان يعملوها من اموالهم دلالة على جواز المزارعة

6
00:01:49.800 --> 00:02:19.800
والمساقاة لان نخيل خيبر او بساتين خيبر فيها النخيل الشجر بانواعه وفيها ايضا ثمار اخرى غير الاشجار. فاخذ اهل العلم من هذا جواز المساقات على الارض البيضاء جواز المزارعة على الارض البيضاء والمساقاة على الشجرة

7
00:02:19.800 --> 00:02:44.650
المشقاة على الشجر وتكون المشقاة بما بجزء مما يخرج منها. اما الثلث الربع وكذلك المزارعة تكون بجزء مما يخرج منها الثلث الربع ان نصبح بحسب ما يتفقان عليه وهذا اصل في هذا الباب

8
00:02:45.150 --> 00:03:06.300
وهو قول احمد رحمه الله وقول اهل الحديث وخالف في ذلك جمهور الفقهاء وقالوا ان المساقات والمزارعة بثلث او ربع انها نوع من المخابرة والمخابرة نهى النبي عنها عليه الصلاة والسلام. الصواب ان المخابرة

9
00:03:06.600 --> 00:03:29.150
ظد المزارعة والمساقاة المخابرة فيها غرر ومخاطرة اما المزارعة والمساقاة فكما قال الليث ابن سعد رحمه الله امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال او او قال في شأن المخابرة

10
00:03:29.250 --> 00:03:47.650
في شأن المخابرة امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز ما هي المخابرة من الخضار وهي الارض المخابرة هو ان تقول للعامل ساقيك على هذا النخل

11
00:03:48.050 --> 00:04:09.900
او وتزرع هذه الارض البيضاء تزرع ارضك البيضاء يزرعها وتقول تشرط عليه ان لك هذه الجهة الشرقية من الارض او الغربية حول الشواقي والجداول ونحو ذلك ولك الباقي ايها العامل

12
00:04:11.050 --> 00:04:31.800
فهذا وش يكون فيه غرر ومخاطئة ربما لا ينبت الا ما عند السواقي ولا يمضغه. وربما لا تنبت السواقي وينبت غيرها. فعند ذلك وش يا اولي الامر؟ الى القمار ان تقمره ايها العامل او ان يأمرك

13
00:04:33.200 --> 00:05:02.200
وهذا مخاطرة وغرر ولهذا نهى عنها واذهبت الصحيحين من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال كانوا يساقون او يزارعون للارض  يشترطون ما على الاربعاء والجداول الاربعاء والجداول واماكن مما تكون حول المياه

14
00:05:02.950 --> 00:05:34.300
ربما انبتت به ولم تنبت به فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اما بمال ورق او شي معلوم بنسبة معينة وهذا رواية رافع هذه في الصحيحين تبين رواياته الاخرى حديث رافع كما قال الامام احمد الوان حصل فيه اضطراب. لكن الاظهر انه يحمل على رواية زيد ابن ثابت في البخاري. المعلقة

15
00:05:34.300 --> 00:05:57.900
وانه في اول الامر كانوا يزارعون وكان النبي عليه الصلاة والسلام تركهم لم ينزل في ذلك تحريم في اول الامر فكانوا يزارعون يقول صاحب الارض للعامل لك هذا المكان ما ينبت هذا المكان ولي ما ينبت هذا المكان

16
00:05:58.050 --> 00:06:18.950
فاذا حضر التقاظي حصل بينهم خلاف يقولون اصابه قشام اصابه مرض يعني يقول انا هذا المكان اشترطنا اصابه مرض او يقول العامل الفاء حصل نزاع وخلاف النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:06:19.050 --> 00:06:44.550
اشار عليهم كالمشورة الا يزارع على هذا الوجه ثم بعد ذلك احكم الامر ومنعه وهو النهي عن المخابرة. لما فيها من الغرر والخطر والنزاع مثل ما تقدم في بيع النخل والثمر الثمرة قبل بدو صله الباب واحد

18
00:06:45.300 --> 00:07:09.800
والمقصود من البياعات هو صفاء النفوس والتعامل والتعارف وتكون العقود وسيلة للتواصل والمعرفة لا ان تكون سبب ووسيلة الى العداوة والبغضاء بسبب الطمع في الاموال ومنه ايضا مثل ما تقدم هذه المسألة فهذا هو الصواب في هذا قول احمد واسحاق

19
00:07:10.000 --> 00:07:33.100
وهو ان المزارعة والمشقاة بجزء من الثمرة لا بأس به والذين منعوك قالوا لابد ان تكون بالمال او شيء مقدر نعم نعم المشاقات ان تدفع النخل المشقاة على النخل الشجر

20
00:07:33.350 --> 00:07:57.850
شجع من عندك شجر من نخل او غيره فتدفعه الى العامل فالعامل يقوم بسقيه وقص ما لا يحتاج وكل امور المتعلقة بالعناية بهذه الاشجار فاذا خرجت الثمرة تقول للعامل لك نصف الثمرة وللنصف

21
00:07:59.300 --> 00:08:18.700
والمزارعة كذلك ايضا حسب ما يستيقظون ما تشرط شيء مقدر يعني شي محدود من الزرع او شي محدود من النخل لا انما يكون مشع الثلث من الجميع فاذا اخرجت خرجت الثمرة

22
00:08:19.000 --> 00:08:43.400
من كل شجرة الثلث يجمع يكون الثلث. النصف الربع الثلاثاء وهكذا ولهذا الذين منعوها لماذا منعوها ما العلة في منع من منع المزارعة او منع ماذا؟ المشاقات. لماذا ما العلة

23
00:08:55.400 --> 00:09:17.050
قصدك العامل ولا صاحب المستالمة  اذا لم يحصل للعامل شيء فلن يحصل لصاحب الارض شيء. جميعا استويا في الخسارة نعم نعم وهذا بذل ارضه يقول لو ما اشتغلت عليها عملت في شيء اخر

24
00:09:17.300 --> 00:09:38.300
ذهبت ارضه قيادة السيادة العامة كذلك كل ذهب وزرعها ويحتاج يعني الى حرفها ان يزرعها مرة اخرى كلاهما لم يحصلا استويا في الربح والخسران هذا هو العدل ولهذا نقول ان المزارعة

25
00:09:38.550 --> 00:10:03.400
احل من المؤازرة واطيب للنفوس من المؤازرة والذين منعوا المزارعة او المشقاة قالوا انها مؤاجرة حينما تدفع ارضك البيضاء او تدفع الارض اللي فيها شجر للعامل يقولون هذه مؤاجرة اجرة كأنك اجرت عليهم

26
00:10:03.450 --> 00:10:20.000
طيب اذا كانت اجرة لابد وش من شروط الاجرة تحديد ان يكون المال معلوم. الاجرة معلومة. وكذلك الزمن المدة معلومة. انت لا تؤجل البيت تؤجل السيارة. مثلا تقول مدة شهر مدة سنة

27
00:10:20.000 --> 00:10:38.600
مال كذا. فلما رأوا ان المزارعة والمساقاة هل الاجرة فيها معلوم ولا مجهولة المدة كذلك لكن معلومة عرفا عند الاطلاق عند الاطلاق الى وقت انتهاء نضج الثمرة لكن ما ندري متى تنتهي

28
00:10:38.800 --> 00:10:59.400
فلما رأوا ان الاجرة مجهولة من حيث الجملة ورأوا كذلك ان المدة لا تعلم قالوا هذا لا يصح في الاجارة لا يصح للإجارة فلا بد في هذه الحالة يعني لا تصح

29
00:10:59.450 --> 00:11:21.150
بهذا على على سبيل المزارعة لانها مؤازرة لا تصح فلا بد ان تجرى مجرى الاجارة مجرى الاجارة اما ان يعطيه الارض يقول اجرتك الارض بكذا بمبنى مقطوع كما يقطع حجتها مدة كذا

30
00:11:21.450 --> 00:11:47.300
باجرة كذا. والصواب ان المزارعة محل من المؤازرة ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يكاد يكون اجماع كما ذكر البخاري مسلم ان ابا بكر وال عمر وال  عثمان وعلي وكذلك من بعدهم من الصحابة لم يكن بيت من بيوت الصحابة الا وهو يزارع

31
00:11:47.500 --> 00:12:08.850
كلهم ثم ذكر البخاري اخبارا في هذا الباب كلها تدل على ان ان انه كانوا يعملون ذلك لماذا المجارة حل من المؤازرة المزارعة وكذلك المساقات اما ان يربح جميعا او ان يخسر جميعا

32
00:12:08.950 --> 00:12:27.600
لكن المؤازرة انسان اذا استأجر دارا او ارظان من الرابح المظمون ربحه المؤجل المستأجر قد يحصل مقصوده وقد يذهب قد يحصل مقصوده ولهذا الاجرة لازمة له الا في بعض الاحوال

33
00:12:28.050 --> 00:12:49.100
في بعض الاحوال يعني لو منع من استئجارها او مثلا جرى ماء او شيء يفسد هذا العين المستأجرة يعني هو الخيار لكن المزارعة والمساقاة كلاهما اما ان يربحا او ان يخسرا

34
00:12:50.850 --> 00:13:14.550
العامل يبذل جهده ويعمل ويشتغل وصاحب الارض يبذل ارضه وكذلك يبذر نخلة ان كان على نخل ثم اذا خرجت الثمرة تكون بالنسبة الثلث الربع وهذا من من آآ من من ما يطيب نفوس الجميع

35
00:13:14.650 --> 00:13:34.750
ويطيب نفوس الجميع كذلك هنا مسألة اخرى في مسألة انت اذا اردت مثلا ان ان  ازارع بارض ارض بيضا عندك هناك عامل يريد ان يعمل عليها يريد ان يعمل عليها

36
00:13:36.300 --> 00:13:56.700
يحتاج الى حب. اليس كذلك؟ الحب على من؟ على صاحب الارض او على العامل نعم يعني كيفي يعني هل يدفع النصف ولا يدفع النصف او نقول يعني من شاء دفع نعم

37
00:14:02.200 --> 00:14:35.650
هي مزارعة من جهة تسمية اللي يدفع الارض وهذا انه يدفع الارض وهذا نصيبه في الارض بحسب النسبة نعم  النخل النخل ما في ثمرة النخل سوف يعني لا ثمرة الا بعد السقي

38
00:14:36.150 --> 00:14:56.900
لا ثمرة سوف يكون فيه لقاح ونحو ذلك نعم لأ هو هو اذا اذا اشترى شجر هذا شيء اخر لكن اذا كان يعني ساقاه على الشجر ساقاه على الشجر الموجود ساقاه على الشجر

39
00:14:57.200 --> 00:15:35.900
الموجود  يعني هم نعم يأخذهم من الحب طيب الشرط بينهم ما هو اشترطوا النصف اثبت العرش ثم انقش هل هو هل هو حق له يعني هل هو هذا حق له

40
00:15:35.950 --> 00:16:01.450
يقول ذلك هل هذا هو مدار السؤال على هذا كأنك تقول ان الحب الاصل عالمالك. يقول المالك انا اعطيك يسحب وانتهى الامر الحاجة تأخذ من ثمرة قلبه نعم كيف نعم هذا صحيح

41
00:16:01.550 --> 00:16:25.750
لما يروحوا جميعنا ويصلون لكن المسألة في الحب لان بعض اهل العلم قال ان الحب على المالك والعامل ليس عليه شيء الحب على المالك والعامل ليس عليه شيء لماذا  ولابد ان لا يقولون بدليل

42
00:16:27.850 --> 00:16:54.900
طيب لماذا يبذل جهده لكن ربما يقال ايضا يلزمك الحق النبي عليه الصلاة والسلام اعطى اليهود في الارض يزرعوها من اموالهم من اموالهم نعم لكن هنا لما قالوا ان الحب

43
00:16:55.450 --> 00:17:16.150
يجب ان يكون على المالك بعض اهل العلم لماذا؟ هل قاسوها؟ او عندهم دليل من نص او معنى او قياس ما اليس عندنا انواع من انواع من المشاركات يكون المال من جهة نعم

44
00:17:17.500 --> 00:17:39.800
احسنت المضاربة هم يقولون المضاربة الان انت حينما يأتي العامل انت عندك مال وهذا عنده جهد قال انا اعمل في مالك انت تعطيه ماذا المال ان تعطيه المال. فقالوا قياسا على المضاربة

45
00:17:40.750 --> 00:18:00.700
على المضاربة كما ان المضاربة الماء المال على من على على المالك والعامل منه الجهد لكن الصحيح ان هذا القياس صحيح انها القياس ضعيف او باطل لكن الشأن معرفة الدليل بس

46
00:18:01.200 --> 00:18:15.500
ممن قال هذا فهو هذا القياس ضعيف ان لم يكن باطل لماذا وش وجه ضعفه وجه ضعفه ان هذا ان المال ان الحب اذا وظع في الارض يبقى ولا يتلف

47
00:18:16.700 --> 00:18:34.150
يتلف يتلف وكل وكل داخل على انه يتلف يتلف لكنه تظهر بركاته فهذه الثمرة يظهر بركاته في هذه لكن يتلف. اما المال المال حينما يربح يرجع صاحبه ولا ما يرجع

48
00:18:34.250 --> 00:18:53.450
يرجع لصاحبه وهذا محل اتفاق القياس بينهما ليس بصحيح. القياس بينهما ليس بصحيح هنا مسألة ايضا يكثر وقوعها في كثير من بلاد المسلمين  هنا وفي بعض البلاد في مصر وغير مصر

49
00:18:53.600 --> 00:19:14.450
كثير يعمد كثير من الفلاحين وكذلك من يعملون ان يتقبلوا ماذا البساتين من اصحابها قبل ان يكون فيها ثمرة قبل ان يكون فيها ثمرة لا يعملون فيها بالنسبة بالثلث لا

50
00:19:14.550 --> 00:19:30.850
وجه اخر تقدم ان اهل العلم قالوا انه يؤجر الارض انه يؤجر في الارض مثلا لكن هنا مسألة اخرى وهي لو انه جاءك عامل انت عندك بستان عندك عندك نخل

51
00:19:31.700 --> 00:20:05.700
فجاءك عامل انا اتقبل بستانك خمس سنوات خمس سنوات وادفع لك مالا والثمرة تكون لي يصح هذا ولا ما يصح  واضح هذا يعني تقبل يسمونها القبالة تقبل الارض بشجرها بمال معلوم

52
00:20:06.050 --> 00:20:36.100
لمدة سنة سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات  انت تدفع المال لصاحب الارض وانتهى الامر وهو بعد ذلك يعمل فيها ها لماذا؟ ما العلة هو الان استأجرها  استأجر البستان وما اشترى الثمرة

53
00:20:36.600 --> 00:20:54.000
ما في ثمرة لو ان لو انه كان اشترى ثمرة الثمرة اما ان تكون ناضجة او لم تصبح ان كانت ناضجة يشتري الثمرة. ان كانت ان ثمرة غير ناضجة ما يجوز بيعها. لكن هذا هذه ارض فيها نخل

54
00:20:54.200 --> 00:21:14.400
ولم تطلع الثمرة حتى الان لم تطلع ويأخذها لاجل يعمل عليها نعمل عليها وتكون له الثمرة في هذه السنوات التي يعمل فيها هل يصح او لا؟ يصح. هم نعم الصوت

55
00:21:17.300 --> 00:21:48.900
طيب يعني يجوز طيب لماذا من منعها حتى قال بعضهم القبلات حرام هذا يروى انه بعض السلف القبايلة حرام هو تقبل الارض بنخلها نعم نعم اللي هو من جاء المالك اخذ المال خلاص انتهى مثل ما يستأجر كانه مثل انسان اجر بيته واخذ المال

56
00:21:49.850 --> 00:22:07.950
هذا اجر النخل لكن يعني ما هي الشبهة التي جعلت من منع يمنع لان تأجيل البيت المنفعة حاصلة بمجرد ماذا من اول لحظة اليس كذلك؟ لكن الارض التي استأجرتها وش ترجو انت الان

57
00:22:08.650 --> 00:22:34.500
ترجوا ماذا الثمرة الثمرة السمرة ما طلعت فاذا نعم طيب طيب انت تستأجر البيت مدة سنة وما بعد يومك في علم الغيب ما تدري كلش في علم الغيب ما احد

58
00:22:34.650 --> 00:22:49.650
لو بنينا هذا لابطلنا كل شيء نحن الان كل شيء في علم الغيب ما ندري. ما تعرف الا الشيء الحاصل يستعجل السيارة تستأجر البيت الارض وما بعده لا تدري لكن

59
00:22:49.750 --> 00:23:28.300
يعني قصدي العلة التي اشار اليه نعم نعم في بحث هذا ارفع الصوت ايه نعم   المالك ماذا  ما كيف ظحك عليه؟ هو راظي وعاقل عاقل يدرك ويعرف   اذا لكن ما هو وجه

60
00:23:28.500 --> 00:23:43.800
ما هو وجه يعني كونه غلة؟ اذا كان ثبت ان انه غله وانه خدع لا شك انه حرام من يقول لا هذا عقد جائز وليس في غرار ولا مخاطرة نعم

61
00:23:49.500 --> 00:24:05.950
نعم لا هو هو ولا شك المراد ما خرج منها وهذا هو العلة الذين منعوا منعوا ويمكن قول الجمهور احتمال الله اعلم انا ما ادري عن يقولون اذا كانت الثمرة التي بدت

62
00:24:06.700 --> 00:24:23.600
الثمرة التي بدت وظهرت ولم اه يظهر صلاحها لا يجوز بيعها. واضح هذا نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها الثمرة التي لم تبدو من باب اولى لكن القي الصحيح

63
00:24:25.200 --> 00:24:44.100
غير صحيح لانه في الحقيقة لم يشتري ثمرة الان ولم يشتري ثمرة هو الان استأجر ارضا بنخلها ولهذا بعضهم قال يا جماعة معناها اني لو ان الارض كانت اكبر والنخل كان اقل

64
00:24:44.350 --> 00:25:01.600
يعني يكون النخل تابع هذا يعني مهما كان المستأجر استأجر الارض لاجل النخل والا لو يعني كانت كبيرة لا تنتفع لا ينتفع بها وقد يكون ظرر عليه هو يريد هذا النخب

65
00:25:02.100 --> 00:25:15.300
والصحيح انه لا بأس وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وذكروا في هذا اثر انا ما اذكر تخريجه الان لكن شيخ الاسلام رحمه الله كرره وذكره وهو انه قبل

66
00:25:15.400 --> 00:25:33.050
حديقة اسيد بن حضير رضي الله عنه. توفي سنة واحد وعشرين. وكان عليه ديون عمر رضي الله عنه من نصحه وحرصه على قضاء دينه قبل بستان حديقته بعد وفاته مباشرة ثلاث سنين

67
00:25:34.400 --> 00:25:56.150
وبمال فوفى بها دينه والذي استقبلها جعل يسقيها لاجل ان يستفيد من ثمرتها في هذه الاعوام وعلى هذا لا بأس من اه استقبال الارض او تقبل الارظ وفيها النخل فيها النخل

68
00:25:56.500 --> 00:26:15.100
في مال معين ولو كان لعدة سنوات ولو كان لعدة سنوات وذلك ان الثمر في الحقيقة غير ظاهرة وهي تابعة الثمرة التابعة والان هو استأجر النخل لا شك ان ان الثمرة مقصودة لكن واستأجر ماذا

69
00:26:15.200 --> 00:26:36.800
النخل هو والثمرة التي تقول تابعة والتابع تابع واذا كان التابع تابع فلا حكم له الحكم للمتبوع ولهذا اجمع العلماء على جواز استئجار على جواز بيع الناقة والبقرة والشاة الحامل

70
00:26:37.350 --> 00:26:59.550
يجوز لانه تابع وهذه المسألة قاعدة متفق عليها من حيث الجملة وفروعها كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وابي سعيد وجاء ايضا اخبار اخرى انه لما قال لما سئل عن الشاة يذبحونها فيجدون في بطنها

71
00:26:59.650 --> 00:27:20.550
الجنين الناقة او في البقرة فقال ذكاء جنيني ذكاة امه حتى في باب الذكاة باب الذكاة الاصل للذبائح يعني التحريم والاصل في الحيوانات الحل يعني هذا اني اصلا قد يخلط بينهم بعض

72
00:27:20.900 --> 00:27:39.450
الاصل في حيوانات الحل لكن اصل الذبائح التحريم  اذا خرج الجنين ميت وش حكمه يؤكل ولا ما يؤكل؟ يؤكل ما يحتاج تذكية لانه كجزء من الجانب بيدها فذكاة الجنين ذكاة امه

73
00:27:39.900 --> 00:28:03.200
زكاة الجنين مبتدأ مضاف زكاة امه خبر  اهل الرأي يقولون زكاة الجنين زكاة امه بالنصب لماذا حتى يكون منصوب على ماذا على نزع الخافض يعني كزكاة امة هذا لا شك

74
00:28:03.500 --> 00:28:24.700
نوع من التأويل او تحريف معنى الخبر لان الحديث صريح في نفس الخبر يذبحونه فيجدون فيه الجنين وميت النبي امه هذا واضح اما على رواية اخرى هذا تعمية لا يجوز

75
00:28:24.900 --> 00:28:46.600
يقال في مثل هذا الخبر المقصود انه تابع والتابع  في مسائل كثيرة في مسائل كثيرة. ولا يدخل في بيع المعاومة المعاومة التي ذهبت في صحيح البخاري او من حديث جابر نهى عن المخابرة عليه الصلاة والسلام

76
00:28:46.650 --> 00:29:18.550
وكذلك المحاقلة والمزابنة بلفظ عن بيع السنين المعاومة كذلك شراء الثمرة شراء الثمرة  هذا في شراء الثمرة هذا هو الذي لا يجوز والمراد شراء الثمرة المعينة في هذا البستان يعني المعاومة هذه اذا كانت معينة بخلاف اذا كان في الذمة هذا لا بأس به في باب السلف

77
00:29:18.650 --> 00:29:34.200
لكن نهى عن المعاومة في الاعيان في اعيان هذا النخل تشتري ثمرة هذا النخل  اما حينما تشتري في الذمة على باب السلام هذا لا بأس هذا لا بأس به نعم