﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:35.350
ارفعوا الصوت البحث عن المخصص نعم هذا سؤال مهم ايها الاحبة. الاخ يسأل يقول هل آآ هل يجوز الاخذ بالعموم والعمل بالعموم قبل البحث عن المخصص هذا من اهم المسائل في باب الاصول

2
00:00:37.100 --> 00:01:14.000
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء   ذكرها الزركشي في البحر المحيط وذكرها الابدي في كتاب الاحكام  وذكرها الرازي في كتاب المحصول وذكرها ابن قدامة في كتاب روضة الناظر  العمل بالعموم او اعتقاد العموم

3
00:01:15.800 --> 00:01:45.000
قبل البحث عن المخصص هناك قول للجمهور انه لا يجوز  قد اخذ بالعموم او اعتقاد العموم في الادلة او في النصوص قبل البحث عن المخصص هذا القول قال به الجمهور

4
00:01:46.750 --> 00:02:25.150
وهناك قول اخر للحنابلة وهم قد قالوا بالقول الاول لكن قالوا بالقول الثاني  وهو انه يعمل بالعموم في حال العلم به يعني اذا سمع العموم او وصله رواية فيها عموم فانه يعتقد هذا العموم ويعمل به

5
00:02:28.550 --> 00:02:54.200
ما هي العلة في العمل بهذا العموم او اعتقاده العلة لانها لان هذا مقتضى اللفظ. اللفظ اذا كان فيه عموم فان مقتضاه ان يعمل به واستدل الحنابلة ما جاء في الصحيحين

6
00:02:54.850 --> 00:03:29.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  من احب لقاء الله احب الله لقاءه من كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا الحديث او هذا النص فيه اعتقاد العموم   ومن هذا الحديث فهي من الصحابة

7
00:03:29.900 --> 00:03:59.600
العموم من اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم على فهمهم للحديث لكنه بين بين المراد الصحيح وهو ان المؤمن اذا احتضر وبشر برظوان الله وكرامته احب لقاء الله فاحب الله لقاءه

8
00:04:00.050 --> 00:04:32.650
وان الكامل اذا احتضر وبشر بعذاب الله كره لقاء الله فكره الله لقاءه وهنا قول ثالث في المسألة قال به بعض اهل العلم وبعض الاصولية قالوا ان كان سمع الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:04:34.000 --> 00:05:07.600
فالواجب اعتقاد العموم وان سمعه من غيره لا يجب عليه ذلك  هذا القول قال به الحنفية وفيه نظر القول الراجح والله اعلم القول الراجح هو القول الثاني انه يعمل بموجب العموم

10
00:05:08.100 --> 00:05:37.400
في حال العلم به القول الذي قال به الحنابلة  وباب العموم ايها الاحبة  على العموم وباب الخصوص هذا من اهم ابواب الاصول حتى ان القرار في رحمه الله تعالى صنف فيه

11
00:05:38.950 --> 00:06:19.650
صنف فيه كتابا سماه كتاب العقد المنظوم يسمى كتابه وضمنه مباحث الخصوص والعموم  هذا فيما يتعلق بمسألة الاخذ بالعموم او اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص وانت اذا طالعت بمسائل العموم

12
00:06:20.750 --> 00:06:54.950
حتى تفهم متى يعمل بالعموم ومتى لا يعمل بالعموم  ينبغي عليك ان تعرف معنى العموم وصيغ العموم  والفاظ العموم   ومتى يكون التعارض في العموم   هو تخصيص العموم هذه مسائل مهمة

13
00:06:55.550 --> 00:07:11.250
ينبغي لطالب العلم ان يطالعها عند دراسته   لهذا الباب والان ننتقل الى الصلاة  والله اعلم