﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اهلا وسهلا بكم الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك. حياكم الله اهلا يا شيخ

2
00:00:20.050 --> 00:00:38.650
اهلا بكم نسأل الله جل وعلا ان يبارك في هذا البرنامج وان ينفع بالجهود. يا رب. استكمالا لما بدأناه في حلقة سبقت اه عن اه زكاة الاسهم انا كان آآ اريد ان اسألك آآ ما الاشكال الذي احيانا قد يحدث بالاسهم فينقلها من دائرة الحل الى دائرة الحرمة

3
00:00:38.700 --> 00:00:54.300
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وصلى الله وسلم على النبي الاكرم. اما بعد من اهم المهمات ان يعرف المرء احكام الشريعة فيما يأتي ويذهب

4
00:00:54.850 --> 00:01:12.000
والحقيقة ان الاسهم الان مما شاعت وذاعت وكثر التعامل فيها بين الناس والمؤسف ايضا انه ربما بعض الناس لا يتوقع في ذلك ويبحث عن الربح في اه موطن لا سيما اذا كان سريعا يسيرا

5
00:01:12.100 --> 00:01:35.050
ولذلك اشكرك على هذا السؤال يا شيخ ناصر يعني وان خرج بنا عن دائرة الزكاة ولكنه هو تقدم اليها ولذلك يقال ان الاسهمي عبارة عن حصة شائعة في الشركة فكل مساهم وهذه قضية مهمة ينبغي التنبه لها والاشارة اليها وهي ان كل مساهم في اي شركة

6
00:01:35.050 --> 00:01:55.050
اشتري السهم فهو في الحقيقة يعد شريكا. اه. يعد شريكا في الشركة لا كما يظن البعض انه يشتري سلعة. هذه ليست سلعة هذه شركة لان السهم يمثل هو صك او او نصيب يمثل حصة شائعة مهما قل وهذه الحصة الشائعة تشمل كل موجودات الشركة اصولها المتداولة

7
00:01:55.050 --> 00:02:15.050
وغير متداولة معاملاتها المشروعة والممنوعة. يعني لو واحد داخل بعشرة مليون وانت داخل بمئة ريال تعتبر شريك. كلانا شريك. هو بغض النظر عن النسبة. نعم هو شريك بمبلغ اكبر وانا شريك بمبلغ اقل. وبالتالي فايظا كلاهما هذا ابو مليون صاحب المليون وصاحب الالف ريال كلاهما ايضا

8
00:02:15.050 --> 00:02:29.600
للحل والحرمة بحسب ما تقوم به الشركة من نشاط فنحن نقول ان الشركات في الحقيقة لا تخلو من ثلاثة انواع. جميل. النوع الاول شركة مباحة. شركة مباحة في اصل نشاطها وفي تعاملاتها. يعني الشركات

9
00:02:29.600 --> 00:02:49.600
تقوم مثلا بالزراعة ولا بالتجارة ولا بالصناعة اصل النشاط مباحا. صحيح. فليس قائما على مثلا لحوم محرمة ولا مشروبات محرم احسنت ولا ايظا مثلا فظائيات محرمة تبث الخنا يعني الفجور ولكن هو قائم على نشاط في اصله مباح شرعا

10
00:02:49.600 --> 00:03:10.250
وتعاملاتها ايضا اه مباحة بمعنى انها لا تقترض بالربا لا تتعامل بمعاملات محرمة لا تجري فيها الظروف الشرعية الى اخره. فنقول هذه الحالة متفق آآ على جواز آآ الاستثمار او شراء الاسهم فيها من جهة

11
00:03:10.250 --> 00:03:26.450
الحالة الثانية الشركات والحالة الاولى يصطلح عليها عند الكثير يعني من المعاصرين بالشركات النقية. اما الحالة الثانية فان يكون اصل النشاط مباح. اصلا نشاط زراعيا او صناعيا او نحو ذلك مباحا لكن

12
00:03:26.950 --> 00:03:49.350
هناك تعاملات ممنوعة لدى الشركة مثلا تقترض اه حرام يعني تأخذ تمويلات محرمة  اه عندها ايرادات محرمة عندئذ اختلف الحقيقة الفقهاء في مثل هذه الشركات واكثر الفقهاء المعاصرين آآ على منع مثل هذا النوع

13
00:03:49.350 --> 00:04:09.350
هي الشركات التي اه تتعامل بالربا ولو كانت هذه النسبة يعني اقل من الثلاثين بالمئة اقل من الثلث يعني والإيراد ولو كان اقل من الخمسة بالمئة آآ وذلك لان المساهمة عندئذ يكون كانما هو اقترض بالربا او تعامل به او بالغرر او بنحو

14
00:04:09.350 --> 00:04:29.350
ذلك من المعاملات المحرمة وهذا قليله فيما يتعلق بالربا قليله وكثيره حرام. ولذلك لا يعني ينضبط هذا بضابط زاد او قل. وثم فريق اخر من الفقهاء المعاصرين وليسوا قلة. يجيز هذا بشرط ان لا يتجاوز الثلث او الثلاثين بالمئة تقريبا

15
00:04:29.350 --> 00:04:49.350
والا يتجاوز الايراد المحرم خمسة بالمئة ولهذا القول وجهه والمسألة محل اجتهاد ولكن الاحتياط والابرأ للذمة والاسلم ان لا يدخل في مثل تلك الشركات التي تقوم بالمعاملات المحرمة الربوية وما كان في حكمها. الحالة الثالثة شيخ ناصر فيما اذا كانت الشركة اصل نشاطها

16
00:04:49.350 --> 00:05:16.500
محرما شركة قمار شركة ربا شركة مثلا مشروبات او مطعومات محرمة هذه لا يجوز عند الجميع. ومنها البنوك الربوية مثلا فلا يجوز عند الجميع الدخول في شراء الاسهم ابتداء آآ واذا قررنا ذلك فان هذا لا يعني سقوط الزكاة في الحالات الثلاث عن المساهمين قلنا بالحل ام بالحرمة

17
00:05:16.500 --> 00:05:36.500
كتب للواجب على المسلم ان يخرج الزكاة او قدرها. لان الزكاة انما تكون في المال المشروع فاذا كان المال غير مشروع فيجب عليه ان يخرج ما يقابل الزكاة او آآ يعني يلاقي قدرها كما اشار اليه شيخ الاسلام في والمسروقات ونحوها فقال الواجب

18
00:05:36.500 --> 00:05:56.500
على هؤلاء ان يخرجوا قدر الزكاة حتى ايضا لا يفوتوا حق الفقير في هذا المال من جهة وحتى ايظا لا يظار اصحاب الاموال المشروعة من جهة اخرى ونأتي لهؤلاء ونقول لا زكاة عليكم ونقول لهؤلاء تجب عليكم الزكاة فعندئذ يحدث نوع من عدم التوازن الاقتصادي علما بان

19
00:05:56.500 --> 00:06:16.500
هنا اه مشروعة يعني في الاموال المشروعة بينما هي في الاموال الممنوعة لا تعد زكاة وانما تعد مالا يجب اخراجه بهذا القدر من صاحبه اشكرك على هذا التفصيل والايضاح الجميل صاحب الفضيلة الدكتور عبدالله شكرا جزيلا حياكم الله واياك حفظكم الله ورعاكم

20
00:06:16.500 --> 00:06:18.250
