الاصل الثاني كل معاملة كل معاملة اشتملت على الجهالة والتغريب فيما يقصد فهي باطلة محرمة. كل معاملة اشتملت على الجهالة والتغرير يعني الغرر الغرر فيما يقصد فهي باطلة. والمراد بالغرر اي الجهل اي الجهل بالعاقبة. اي بالعاقبة والاصل في ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه بسنده من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وعن بيع الغرر. فالغرر اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فيدخل في ذلك جميع انواع الغرر. فاي معاملة اشتملت على الجهل بالعاقبة فلا تدري عن عاقبتها ونهايتها فانها لا تكون لا تكون الا حراما. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة بمثال. قال بيع الحصاة وهي ان يأتي صاحب يقول للمشتري امسك هذه الحصاة ثم ارمي بها فحيثما وصلت فعليك بكذا فحيثما وصلت فعليك بكذا. هل نحن نعلم اين ستصل الرمية؟ اذا فيه جهل بالعاقبة. فيه غرر. فاذا هذه المعاملة لا تجوز. ثم اعلموا رحمكم الله تعالى ان الاصل العام في كتاب المعاملات ان كل فجوة في المعاملات توجب نزاعا بين الطرفين فالواجب سد كل فجوة كل ثغرة توجد في المعاملات توجب النزاع والخلاف فيما بعد بين الطرفين فالواجب سدها لان من مقاصد الشريعة بقاء الاخوة الاسلامية صافية. حتى نكون اخوانا متحابين لا متنافرين ولا متداء ولا متدابرين. اي فجوة اي ثغرة فيها توجب النزاع فالواجب علينا ان انسدها ومن فجوات المعاملات الغرر اذا وجد الغرر فانه وجد الخلاف. بل اكثر النزاع بين المتعاقدين انما هو بسبب الجهالة والغرر