الاصل الخامس كل معاملة تضمنت بيع ما حرمت الشريعة بيعه فباطلة. كل تضمنت بيع ما حرمت الشريعة بيعه فهي باطلة. وقد تقرر ان الاصل في يعني جواز بيعها الا تلك الاعيان التي حرمتها الشريعة. فمثلا ها يا جماعة بيع الكلب ما حكمه؟ الجواب حرام حتى ولو كان معلما. ومنها كذلك بيع الحشرات. اذا لم يكن ينتفع بها في ما اشتريت له بيع الحشرات بيع العناكب بيع العقارب بيع الخنافس بيع الصراصير. الله يعطي عقل صدز من يشتري هالامور هذي. ويجوز ترى تشترى تباع وتشترى كل ذلك من الامور المحرمة ومنها كذلك بيع النجاسات. الاصل تحريم بيع النجاسات الا اذا كان سينتفع بها في سماد او غيره ومنها كذلك بيع فضل الماء. الله عز وجل انزل مطرا فاحتبسه الله عز وجل في ردها او حفرة او مكان محوط بحجر ما يجوز لك انك تبيع الناس من هذا الماء لان الماء الناس شركاء في الماء والكلى والنار. واما البئر التي تتولى انت حفرها ثم تبيع ما يخرج من مائها فلا حرج في اصح قوله. اهل العلم رحمهم الله. وكذلك بيع الخمر والخنزير الميتة والاصنام كل ذلك لا يجوز بيعها. وقد اختلف العلماء في بيع المصحف على قولين والقول الصحيح جواز بيعه لانه ليس هناك دليل ليس هناك دليل يمنع بيعه. واختلف العلماء في بيع الهر. في بيع السنور القط على قولين والقول صحيح حرمة بيعه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور. فكل ذلك من البيع المحرم الذي الذي لا يجوز. ما حكم بيع الطيور؟ الجواب يجوز بيع الطيور اذا كان فيها منفعة مباحة. كالانتفاع والاستلذاذ به جمال طلعتها وهيأتها او جمال صوتها. لكن مع الاهتمام باطعامها وسقيها. كذلك بيع الطيور التي يصاد عليها الصقر والعقاب والبازي وكذلك الحيوانات التي يصاد بها كالفهد ونحوه الا الكلب. كل ذلك مما يجوز بيعه. لكن الكلب لا يجوز الدليل الخاص به. ما حكم بيع القروض؟ وللاسف نحن لا بد ان نذكر هذه الفروع. لكثرة وجودها عندنا ما حكم بيع القرود؟ الجواب اذا كان سينتفخ بهذا القرد في حفظ المتاع مثلا فلا بأس ببيعه وشرائه لهذه لهذه العلة فقط. واما اذا كان لمجرد التشخيص به في السيارة فانه فانه سفه لا يجوز فانه سفه فانه سفه لا يجوز. ومنها كذلك بيع الزبل وهو مخلفات الحيوانات. هذا اذا كان سينتفع به في تسميد الاراضي وطيبه في وطيب نباتها فهذا لا حرج فيه ذلك بيع الادوية بقى المشتمل على شيء من النجاسات. ما حكمه؟ اذا كانت النجاسة بادية فيها لم تختفي اوصافها فلا يجوز ان نبيعها. ما حكم بيع الثعابين والحيات؟ الجواب لا يجوز بيعها مطلقا. لماذا؟ لعظيم الظرر في تبادلها بيعا اه في تبادلها بيعا وشراء ولانه لا منفعة فيها بل مضرة بل بل كلها مضرة. فهي لا يجوز اكلها ولا يجوز الانتفاع بها في صدر ولا ورد. فبناء على عدم وجود الانتفاع والنفع بها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. والواجب ان يزجر من يفعل ذلك منها كذلك بيع ما ثبت ضرره مثل بيع الدخان وبيع الشيشة وبيع الجراك وكذلك بيع المجلات والصور وصور ذوات الارواح وبيع الاشرطة المشتملة على شيء من الفحش. والرذيلة او بيع اشرطة الغناء. كل ذلك من المحرمة وكذلك بيع اشرطة البلاي ستيشن المسماة بالسوني اذا كانت مشتملة على امور محرمة لا يليق لا تليق باخلاقنا الاسلامية فاذا جميع ما حرمت الشريعة بيعه ها فلا يجوز ان نقع ان نوقع المعاملة عليه