انها مبنية على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين ورفع الضرر عنهما. وعلى ذلك جمل من فروع نخرجها مختصرة. منها النهي عن احتكار السلع ورفع اقيامها بسبب فقدها في السوق. فالاحتكار محرم الاصل الرابع كل معاملة اشتملت على الضرر والاضرار فهي محرمة. كل معاملة اشتملت على الضرر والاضرار فهي محرمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولان الاصل في العقود لا يجوز وهو ان يحبس التاجر السلعة في زمن كثرتها حتى يعرضها في زمن قلتها بثمن زائد على ثمنها العادة يجحف باموال المسلمين. هذا محرم. ففي صحيح الامام مسلم من حديث معمر ابن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. ومنها كذلك بيع ما لم يكمل قبضه. فاذا اشترى الانسان سيارة اشترى صابونا اشترى بطاقات اشترى اه شيئا ينقل لا يجوز له ان يبيعه ما دام المشترى والعين والسلعة لا تزال في مكانها بل لا بد ان ينقلها ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر قال كان الناس يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه اي حتى يقبضه وينقله من مكانه. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس نحو وحديث ابن عمر ولكن قال حتى يكتاله. والادلة وان كانت في الطعام لكن قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله جميع المنقولات فجميع السلع التي تنقل اذا اشتريتها فلا يجوز لك ان تبيعها ما دامت في مكانها حتى تنقلها من سلطان الى سلطانك انت، الى سلطانك انت. اما ان تحملها في ظهور السيارات اللي لك انت او تدخلها في مستودعاتك مثلا او تخرجها على اقل من سلطان التاجر لكن ما دامت في سلطان التاجر فلا يجوز لك ان تتولى ان ان تبيعها مرة اخرى. لما لما فيه من الضرر اذ قد يتراجع التاجر عن ها عن عن عن بيعه ويد ويكذب في ان العقد قد تم بينكما لان السلعة لا تزال تحت يده والاصل ان قول صاحب اليد مقدم على غيره. فاذا هذا فيه ظرر فلا تتولى بيعها الا بعد ان تنقلها. ومنها كذلك ما يتضمن دفع الرشوة جميع الرشا بجميع انواعها وعقودها محرمة. فكل عقد لائي فكل عقد يتضمن دفع رشوة فانه لا يكون الا حراما فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي و كم اضرت الرشوة باقتصاد البلد وكم نشرت من البطالة وكم اوجبت من الفساد في البلاد والعباد اذا هذه عقود محرمة لما فيها من الضرر والاضرار. ومنها تحريم بيع المسلم على بيع اخيه لانك بهذا العقد تضر اخاك كالمؤمن ومنها ايضا تحريم شرائه على شراء اخيه. هذا ايضا محرم لما فيه من محرم لما فيه من الضرر محرم لما فيه من الضرر. ومنها كذلك استغلال حاجة المضطر في الزيادة عليه استغلال حاجة المضطر في الزيادة او البخس منه. كأن يضطر الانسان يوما من الايام الى شراء بيت. فنحن نستغل حاجته وضرورته فنزيد عليه ثمن البيت. هذي صورة. الصورة الثانية ان يضطر انسان ان يضطر انسان الى بيع بيته نحن نعلم انه ما باعه الا بسبب ايش؟ الظرورة فنبخس قيمة البيت استغلالا لظرورته. فاذا كغيره لا يربح الا كما يربح على غيره ولا يشترى منه الا كما يشترى الا كما يشترى من غيره