﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الاصل فيما يخرج من المرأة من الدماء انه حيض الاصل فيما يخرج من المرأة من الدماء انه حيض وذلك لانه هو الاصل فيما يخرج منها

2
00:00:25.450 --> 00:00:40.850
اذ دم الحيض دم ترخيه المرأة في حال صحتها فليس المرأة اذا حاضت عرضت نفسها على الطبيب لانه دم يخرج في حال الصحة والاصل في الانسان ان يكون صحيحا او عليلا مريضا

3
00:00:41.500 --> 00:00:58.500
صحيحا فاذا ايد من تراه المرأة فهو يحمل على الاصل فيها وهو الصحة والدم الذي يخرج منها حال الصحة انما هو دم الحيض واما غيره من الدماء فانه لا يخرج من المرأة غالبا الا مع وجود المرض

4
00:00:58.650 --> 00:01:20.250
فلم نجعل الدماء العارضة هي الاصل فيما تراه المرأة لانها مبنية على حالة عربية والحالات العربية هي الحالات المستثناة وليست الحالات الاصلية ولذلك قال العلماء ان ايد من تراه المرأة فالاصل انه تحمله على موضع الحيض حتى تأتي قرينة ظاهرة تنقله عن موضوعه الى

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.200
موضوع اخر ومن باب التفصيل الاكثر ومن باب تفصيل اكثر اقول اعلم ان الدماء التي تراها المرأة لا تخرج عن خمسة احكام اعلم رحمك الله تعالى ان الدماء التي تراها المرأة لا تخرج عن خمسة احكام

6
00:01:40.600 --> 00:02:07.150
دم مقطوع بانه حيض فهذا نحكم عليه باحكام الحيض وقلوبنا مطمئنة هذا النوع الاول النوع الثاني دم مقطوع بانه ليس بحيض فهذا يأخذ احكام الاستحاضة وقلوبنا مطمئنة القسم الثالث دم متردد بين كونه حيضا او استحاضة

7
00:02:07.350 --> 00:02:29.200
ولكن يغلب على الظن انه حيض فهنا نعطيه احكام دم الحيض لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ولانها غلبة الظن منزلة منزلة اليقين القسم الرابع دم متردد بين كونه حيضا

8
00:02:29.350 --> 00:02:49.000
او ليس بحيض ولكن يغلب من يكمل يغلب على الظن انه ليس بحيض اي استحاضة فهنا نعطيه احكام الاستحاضة لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل واما القسم الخامس فهو دم متردد بين الامرين ولا امارة

9
00:02:49.500 --> 00:03:16.950
ترجح احد الاحتمالين متردد بين الامرين ولا امارتا ترجح احد الاحتمالين فهذا ولله الحمد غير موجود في الواقع ولكن فيما لو تصورنا وجوده فاننا نبقي احكام المرأة على ما هي عليه اذ عند الشك نرد الحال الى الاصل. والاصل

10
00:03:16.950 --> 00:03:34.750
ان الصلاة تطلب منها او تسقط عنها؟ تطلب منها اليس كذلك؟ فاذا الاصل بقاء مطالبتها بالصلاة حتى يرد السبب الذي يسقطها عنها. اما عن يقين كالحالة الاولى طبعا غلبة ظن كالحالة الثانية

11
00:03:36.150 --> 00:04:02.600
واما مع وجود الشك في السبب الذي يسقط فان المتقرر عند العلماء ان ما كان ثابتا بيقين فلا يجوز اسقاطه الا بيقين. اذ اليقين لا يزول بالشك وهذا تقسيم ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك فمتى ما سألتك ايها الطالب امرأة عن دم اشكل

12
00:04:02.700 --> 00:04:25.300
عليها فانك تردها الى هذه القاعدة ان الاصل فيما ترينه من الدماء انه دم حيض حتى تأتي قرينة ظاهرة تخرجك عن موضوعه الى موضوع اخر ولذلك اختلف العلماء في هل الحائض يمكن ان تحيض في الشهر الواحد مرتين

13
00:04:25.550 --> 00:04:42.000
او ثلاث الجواب لا شأن لنا بذلك. وانما المعتمد عندنا هو ما تراه المرأة من الدماء. فاذا رأت المرأة دما يصلح ان يكون حيضا فهو الاصل فهو الاصل انه حيف

14
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
سواء رأته في الشهر مرة او مرتين او ثلاث او اقل او اكثر لا شأن لنا بذلك. ولذلك المرأة اذا رأت دما ثم طهرا فهذا حيض واذا رأت في نفس الشهر دما وطهرا فهذا حيظ ثاني في شهر واحد ولذلك ربما تخرج المرأة بثلاث حيظ في شهر واحد

15
00:05:02.050 --> 00:05:20.750
من عدة طلاقها الرجعي انتم معي؟ فلا يجوز لك ان تسألك المرأة عن دم وتخرجه عن موضوعه الا اذا سألتها عن القرائن المصاحبة لخروجه. فان رأيتها قرائن صالحة لاخراج هذا الدم

16
00:05:21.200 --> 00:05:28.377
عن موضوعه الى موضوع اخر فلك ان تخرج عن الموضوع والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد