الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاصل في الابضاع التحريم. الاصل في الاضلاع التحريم والمقصود بالاوضاع يعني فروج النساء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة فمتى ما توارد على امرأة سبب يحلها وسبب يحرمها فالشريعة تغلب جانب ماذا؟ جانب التحريم. لان من مقاصد الشريعة حفظ الانساب والاعراض والفروج. كما قال الله عز وجل قل للمؤمنين من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وقال الله عز وجل والذين هم ها لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ولما ورد الشك في امرأة عقبة ابن الحارث اخته من الرضاع ماذا قال رسول الله؟ فقال فارقها كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجها غيره وبناء على ذلك فلو اختلطت اخته باجنبيات حرمن جميعا عليه حتى تتميز عنهن ويقول الفقهاء لو ان افهموا لو ان رجلا وكل غيره في شراء جارية له فاشتراه الوكيل ومات قبل تسليمها للموكل فان الجارية تحرم على الموكل. لاننا لا ندري ربما يكون الوكيل قد اشتراها لنفسه. وسيشتري جارية اخرى لوكيله لموكله. فلما وجد السبب الذي يحرم الفرج والبضع قالت الشريعة نغلب جانب التحريم مفهوم؟ ولو ان انسانا جزم انه قد ارتضع مع فلانة ولكن المرضعة قالت لا ادري عن عدد الرضعات. فهي تثبت اصل الارضاع ولكنها تشك وفي عدده فهل يجوز لهذا الرجل ان يتزوج بهذه المرأة؟ الجواب لا يجوز ولو ان انسانا اشترى اربع جوارا وقال احداكن وقال فلانة حرة. اعتقها وبعد طول زمان نسي عينها. ولا يدري عن من وقع عليها العتق منهن يقول الفقهاء فتحرم الجواري الاربع جميعا. حتى يتبين من هي الحرة فاذا متى ما ورد على المرأة سبب يحلها وسبب يحرمها فان الشريعة موقف المنع والتحريم حتى يتميز الامر