﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الضوابط والقواعد ايضا الاصل في الاذان والاقامة الاطلاق عن الشروط الاصل في الاذان والاقامة الاطلاق عن الشروط وهذا لانهما عبادتان

2
00:00:27.050 --> 00:00:41.000
والمتقرر في القاعدة العامة عند اهل السنة والجماعة ان الاصل في العبادات كلها اذانا كانت او صلاة او زكاة او صدقة او حجا او عمرة او طوافا او سعيا او اعتكافا

3
00:00:42.350 --> 00:01:05.100
وهكذا سائر التعبدات الاصل فيها الاطلاق عن الشروط فمن قيد صحتها او كمال فضلها بشرط من الشروط فهو مطالب بالدليل على هذا الشرط لان الاصل عدمه والاصل هو البقاء على العدم فيما اصله العدم حتى يرد ثبوته بالدليل الصحيح

4
00:01:06.300 --> 00:01:27.050
ولان هذا شرط والشروط احكام شرعية والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فمن قال يشترط في المؤذن او الاقامة او يشترط في الاذان او الاقامة كذا وكذا فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاشتراط

5
00:01:27.900 --> 00:01:42.450
فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس وان لم يأتي عليه ببرهان فنحن نقول نعتذر عن قبول قولك هذا. لان الاصل عدم الاشتراط والاصل هو البقاء على الاصل حتى

6
00:01:42.450 --> 00:02:03.350
يريد الناقل وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الطهارة الكبرى لصحة الاذان والاقامة فما الحكم لو اذنت؟ لو اذن انسان وهو جنب او اقام انسان وهو جنب

7
00:02:03.800 --> 00:02:28.250
الجواب لذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جواز اذانه واقامته ولكن لا تجوز صلاته الا بعد ان يغتسل فلو انه جاء الى المسجد واذن فلا بأس ودخوله للمسجد ليس دخول مكث واقامة وانما دخول لغرض شرعي ثم يخرج

8
00:02:29.550 --> 00:02:45.800
وكذلك لو انه اقام وهو جنب فان اقامته صحيحة لكن لا يجوز له الصلاة اجماعا الا بعد الاغتسال فهو يقيم ثم يخرج للاغتسال ويرجع لادراك بقية ما تبقى من الصلاة

9
00:02:47.850 --> 00:03:09.150
فان قلت ولماذا قلت بصحته فاقول لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الطهارة لصحة الاذان او الاقامة وحيث لا دليل يدل على هذا الشرط فاننا نبقى على الاصل وهو عدم الاشتراط

10
00:03:09.550 --> 00:03:29.250
فان قلت وماذا تقول فيما رواه الامام الترمذي في جامعه من حديث زياد بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤذن الا

11
00:03:29.250 --> 00:03:52.450
توضأ فاذا كان الاذان من شرطه الوضوء وهو طهارة صغرى. فلا ان تشترط الطهارة الكبرى من باب اولى فنقول اثبت العرش ثم انقص اياك ان تبني احكاما شرعية على ادلة قبل ان تتأكد من صحتها

12
00:03:52.600 --> 00:04:14.350
فلما رجعنا ونظرنا الى هذا الحديث وجدناه وجدناه حديثا ضعيفا لا تقوموا بمثل ذي الحجة والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة للادلة الصحيحة الصريحة

13
00:04:15.650 --> 00:04:34.600
فالاحاديث الضعيفة ليست محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية فان قلت وكيف تفعل بما رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول

14
00:04:34.800 --> 00:04:53.250
فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه وقال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهارة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بلفظ عام على سبب خاص

15
00:04:54.200 --> 00:05:11.350
والمتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا اللفظ العام وان ورد عليك مسألة الطهارة لرد السلام الا ان لفظه لفظ عام كرهت ان اذكر الله فيدخل فيه رد السلام

16
00:05:11.350 --> 00:05:37.650
والتسبيح والتهليل والتكبير ومن جملة ما يدخل فيه الاذان والاقامة فكيف تقول في هذا الجواب هذا يدل على الافضلية والاكمل لا يدل على الصحة بمعنى ان الافظل والاكمل في حال الاذان او الاقامة ان يكون الانسان على اكمل احواله طهارة

17
00:05:37.800 --> 00:05:55.500
فلا يكون عليه لا حدث اصغر ولا اكبر. لانه سيعلن سيعلن ذكر الله عز وجل فينبغي للانسان في حال الذكر ان يكون على اكمل احواله طهارة. تعظيما لذكر الله تعظيما لله عز وجل وتعظيما لذكره

18
00:05:57.050 --> 00:06:20.900
لا سيما الاذان فانه اذا كان متطهرا فيكون ذلك ايضا ادخل في تعظيم الصلاة حتى لا يشغله بعد الاذان ورجوع لكننا نبحث في مسألة هل كونها شرطا لصحة الاذان بمعنى لو اذن وهو جنب فلا يصح؟ الجواب لا. اذا نخلص من هذا ان

19
00:06:20.900 --> 00:06:45.400
الصحيحة ان الطهارة للاذان والاقامة انما هي من الشروط كمالية لا من شروط الصحة نخلص من هذا يا اخواني ان الطهارة ها الصغرى والكبرى بالنسبة للاذان انها من الشروط الكمالية

20
00:06:45.700 --> 00:06:58.950
التي يكمل بها اجر المؤذن ولكن ليست من شروط الصحة فهمتم القاعدة قاعدة طيبة عند اهل العلم