الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هذا الظابط يقول الاصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف الاصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف ونعني بالتقديرات الشرعية اي التقديرات التي تختلف يختلف الحكم باختلافها فاي تقدير او تقسيم او تنويع انتبهوا اي تقدير او تقسيم او تنويع او تحديد يختلف به الحكم الشرعي فيكون الاصل في هذا التقدير وفي هذا التحديد وفي هذا التنويع وفي هذا التقسيم التوقيف. فلا حق لاحد ان يقسم شيئا تقسيما ينبني عليه حكم شرعي الا وعلى ذلك التقسيم دليل. ولا حق لاحد ان احدد شيئا بشيء سواء تحديدا زمانيا او مكانيا وينبني على هذا التحديد الزماني او المكاني اختلاف الحكم الشرعي. الا وعلى هذا التحديد دليل. احفظوا هذا الاصل العظيم لانكم قد تقرأون في بعض كتب الفقهاء اقساما تختلف بها الاحكام الشرعية وليس على هذا التقسيم دليل او تحديدات يختلف بها الحكم الشرعي وليس عليها دليل. فلا تقبل تقسيما ينبني عليه حكم شرعي الا وعلى التقسيم دليل ولا تحديدا يختلف به الحكم الشرعي الا وعليه دليل. فمن ذلك التقسيمات الواردة او عفوا التقديرات او التحديدات الواردة في باب الحي كالتحديد الذي جعلوه لاول سن تحيض فيه المرأة وهو تسع سنين على مذهب الائمة الحنابل. فهذا تقدير يختلف به الحكم الشرعي فلابد من مرده الى الدليل فلما رجعنا الى اثبات الدليل وجدنا انه ليس هناك دليل يدل على تقدير اول سن تحيط فيه المرأة بالتسع وحيث لا دليل فانه لا يجوز لنا ان نعلق هذه الاحكام اي احكام الحيض بهذا التقدير المعين. لان الاصل في التقديرات التوقيع واما قول عائشة اذا بلغت المرأة تسعا فهي امرأة فهذا لا يصح عنها رضي الله عنها. واما قولهم لا يوجد في الوجود امرأة قبل تسع فهذه كلمة تحتاج الى ان تظرب اكباد المطيء الى كل النساء في العالم المعاصر لك ولابد من دراسة النساء في العالم السابق لك ولابد ان توقف الحكم حتى اخر امرأة ستوجد في هذه الدنيا وهذا كله متعذر فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو انه لا يحد اول سن تحيض فيه المرأة بحد معين وانما المعتبر هو وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا انتهينا؟ المسألة الثانية ما ذكره بعض الفقهاء من التقدير في اخر سن تحيض فيه المرأة وهو خمسون سنة عند بعض العلماء او ستون سنة عند بعضهم. فنقول ان هذا تقدير ينبني عليه حكم او اختلاف في حكم شرعي. والاصل في التقديرات الشرعية التوقيف. فلا بد ان ننظر الى المستند الذي استندوا اليه. فلما نظرنا اليه وجدناه لا يصلح ان يكون مستندا لاثبات هذا التحديد الذي ينبني عليه حكم شرعي وحيث لا يصح فيه مستند فنقول ان القول الصحيح انه لا حد لسن تيأس فيه المرأة من الحيض او توصف انا يائسة ما دام الحيض ينزل منها في وقت امكانه وعلى صفته المعهودة المسألة الثالثة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اكثر مدة الحيض فقال الحنفية عشرة ايام وقال الحنابلة خمسة عشر يوما وكل هذه تقديرات لابد فيها من دليل شرعي ولا اعلم دليلا يجمع بين وصفي الصحة والصراحة في اثبات شيء من هذه التقديرات. فما استدل به الفقهاء في هذه المسألة اما ان يكون صحيحا ولكنه غير صريح في التحديد واما ان يكون صريحا ولكنه ليس بصحيح في التحديد وحيث لا دليل يدل على اكثر مدة الحيض كل شهر فان الاصل مرده الى الدم الذي يصلح ان يكون حيضا واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ويفرع على هذا الضابط ايضا مسألة رابعة وهي اختلاف العلماء في اغلب مدة الحيض اغلب حيض النساء كم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عندي هو انه مقدر بحد اما ستة ايام او سبعة ايام. فان قلت ولماذا قدرته بحد وانت قلت ان الاصل في التقديرات؟ التوقيف فنقول نعم لقد وجد الدليل الدال على ان اغلب مدة الحيض ستة ايام او سبعة ايام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي وصححه وحسنه البخاري من حديث حم متى بنت جحش رضي الله عنها في قول النبي في قولها رضي الله عنها كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركظة من الشيطان فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقأتي فصلي وعشرين او ثلاثة وعشرين. وصومي وصلي وكذلك فافعلي كما يفعل النساء. اذا بين ان اغلب حيض النساء انما هو ستة يا من او سبعة ايا وهكذا دواليك كلما رأيت في باب الحيض خلافا في تقديره ينبني عليه حكم شرعي فان الواجب عليك ان ترد التقدير الى الدليل. فان وجدت مستنده دليلا يصح فان الواجب قبوله وبناء اختلاف الشرعية عليه وان لم تجده صحيحا ولا صريحا او ولا صريحا فان الواجب الا تعلق شيئا من الاحكام الشرعية