﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم خذوا ايضا قاعدة اخرى الاصل في تقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف الاصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف. فلا حق لك ان تقدر الحيض بايام

2
00:00:24.650 --> 00:00:50.750
او زمان الا وعلى هذا التقدير دليل من ايش؟ من الشرع  ولذلك اختلف العلماء في اول سن تحيض فيها المرأة. والقول الصحيح ان اول سن تحيض فيه المرأة لا تقدير فيه وانما العبرة بوجود الدم. سواء قبل تسع او بعد تسع

3
00:00:52.050 --> 00:01:09.250
واختلف العلماء في اخر سن تحيض فيه المرأة اي تبلغ سن الاياس. والقول الصحيح عدم تقديره بزمان معين. وانما العبرة بوجود الدم حتى ولو رأته بعد الستين او بعد الخمسين

4
00:01:09.500 --> 00:01:29.500
لان التقديرات الشرعية في باب الحفظ لابد فيها من دليل. وليس هناك دليل يدل على اول ما اول سن تحيض فيه ولا اخر سن ينقطع الحيض عنها فيه واختلف العلماء في اقل الحيض فعندنا معاشر الحنابلة اقل الحيض يوم وليلة فما تراه المرأة من الدم في اقل من اربع

5
00:01:29.500 --> 00:01:47.850
وعشرين ساعة فلا يعتبر حيضا. واقل الحيض عند بعض المذاهب ثلاثة ايام. ولكن هذا تقدير شرعي في باب فقهي والاصل في التقديرات الشرعية التوقيف ولذلك فالقول الصحيح انه لا حد لاقل تحيض فيه المرأة

6
00:01:47.900 --> 00:02:10.550
وانما العبرة بالدم ولو لم ترى الدم الا دفعة او ساعة واحدة فهي حائض انتم معي في هذا ولا لا طيب واختلف العلماء ايضا الطهر في اكثر الحيض. فعندنا معاشر الحنابلة ان اكثر مدة تحيظ فيها المرأة في الشهر خمسة عشر يوما. فما تراه بعد

7
00:02:10.550 --> 00:02:33.000
خمسة عشر فهو دم استحاضة واكثر مدة الحيض عند الحنفية عشرة ايام. فما تراه المرأة بعد ذلك فهو دم استحاضة. وبما اننا معاشر طلبة العلم قعدنا قاعدة في التقديرات الشرعية وهي توقيفها على الادلة فنقول القول الصحيح انه لا حد لاكثر مدة الحيض بل العبرة بوجود

8
00:02:33.000 --> 00:02:35.109
ما الذي يصلح ان يكون حيضا