﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الاصل في الشروط الشرعية التوقيف يا زين الاسقف تظبط العلم صحيح. تظبط لك العلم. الاصل في الشروط الشرعية التوقيف. فلا يجوز لاحد ان يربط

2
00:00:23.700 --> 00:00:43.700
عبادة لا يجوز لاحد ان يربط عبادة بشرط من الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. لان تربطها بشرط انت تدعي التعبد لله بهذا الشرط والاصل في العبادات التوقيف. فلا يجوز لاحد ان يتعبد بشرطية

3
00:00:43.700 --> 00:01:03.700
لا دليل عليها فاذا ادعى احد ان هذا الشيء شرط في هذه العبادة فهو مطالب بالدليل الدال على صحة اشتراطه هذا لانه يثبت شيئا شرعيا فان جاء به اي جاء بالدليل على صحة اشتراطه وكان صحيحا صريحا فعلى العين والرأس

4
00:01:03.700 --> 00:01:23.650
والا فنحن نعتذر والا فنحن نعتذر عن قبول اشتراطه هذا ولذلك من زعم ان صحة صلاة الجمعة مشروطة بوجود اربعين فهو مطالب بالدليل على صحة هذا الشرط ولا دليل عنده

5
00:01:23.700 --> 00:01:43.700
ولذلك فالقول الصحيح ان الجمعة تصح ولو باثنين. احدهما يخطب والثاني يستمع. لان اقل الجماعة في الصلاة اثنان ومتى ما وجد مسمى الجماعة وجبت الجمعة. متى ما وجد مسمى الجماعة وجبت الجمعة. وكذلك

6
00:01:43.700 --> 00:02:02.700
الذين يشترطون في المسح على الخفين ان يكون صفيقا اي ثقيلا. ليس شفافا هذا اشتراط في عبادة واين الدليل على اشتراطه ولذلك فالقول الصحيح صحة المسح على الخف الشفاف لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الصفاقة

7
00:02:03.100 --> 00:02:23.100
ومنهم ايضا من يشترط في الخف الممسوح عليه ان يكون من جلد واين اشتراط الجلدية اين الدليل على ذلك؟ فاذا لاحق لك ان تشترط الا بدليل وليس وجود الشرط في كتب الفقهاء دليلا على صحته او قبوله. لابد ان ننظر الى مستنده

8
00:02:23.100 --> 00:02:43.100
لابد ان ننظر الى مستنده. وكذلك الذين يشترطون في المسح على العمامة ان تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسألة العمامة. اين الدليل على هذا الاشتراط؟ هذا ورد في الخف. فلا تقاس عليه العمامة لانه لا قياس في عبادة. ولذلك فالقول الصحيح

9
00:02:43.100 --> 00:03:03.000
ان العمامة يمسح عليها الانسان ما دامت على رأسه بغير توقيت. ما في دليل يدل على التوقيت. واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكذلك بعض الفقهاء يشترط في صحة البيع ان يقع منجزا لا معلقا. فلا يصح عنده ان تقول بعتك سيارتي ان رضي ابي. هذا

10
00:03:03.000 --> 00:03:25.700
عنده لان البيع لا يصح الا منجزا بعتك سيارتي منجس صح البيع لكن بعتك سيارتي ان هذا بيع معلق والبيع المعلق باطل عنده اين الدليل على اشتراط التنجيس؟ ما في دليل. افهمتم هذا؟ هذي قاعدة فخمة في اصول الفقه. لا حق لاحد ان يربط شيئا من المعاملات

11
00:03:25.700 --> 00:03:30.860
او العبادات بشيء من الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع