الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الاخيرة في هذا الباب العظيم ودائما اقول لكم هذه هي طريقة تعليم الفقه التي تجعل الطالب يستوعب المسائل ويكون مدركا لما يقول ويعرف لذة الفقه بمثل هذه التأصيلات والضوابط فعليكم بها ودرسوها لطلابكم الاخيرة الاصل في الشعور الطهارة الاصل في الشعور الطهارة فجميع الشعوب لا تعطيها حكم اللحم كما قاله بعض العلماء. ولا حكم الجلد كما قاله بعض اخر. بل لها اصل خاص وهي انها طاهرة لعموم قول الله عز وجل ومن اصوى فيها. واوباء رها واشعاء اثاثا ومتاعا الى حين. ولذلك جاز قص شعر الحيوان وهو حي مع ان المتقرر ان ما قطع من الحي فانه يعتبر كحكم الحيوان وانا كحكم ميتة الحيوان طهارة ونجاسة. لحديث ابي واقد عند ابي داوود والترمذي باسناد حسن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ولذلك لو قطعت الية الحيوان او قطع سنامه او قطعت اذنه او قطع لسانه وهو حي فانه يعتبر المقطوع منه نجسا وما قطع من السمك يعتبر طاهرا. لان المقطوع تعطيه حكم ميتة الحيوان. فان كانت ميتته طاهرة فالمقطوع منه حال حياته طاهرة وان كانت نجسة فما قطع منه حال حياته يعتبر نجسا. بناء على ذلك حكمنا على الشعور بانها طاهرة. مع انها تقطع في حال حياة الحيوان وتجز. ومع ذلك لا يجد المسلمون غضاضة في استعمال المعاصي او الطواقي او الجلود او عفوا او النعال المستعملة وفيها شيء من هذا الشعر الذي جزأ من الحيوان حال حياته. فافاد ذلك ان الاصل في الشعور الطهارة. ولان العلة من تنجيس الميتة اصلا الدم والشعرة ليس فيها الدم الموجب لتنجيسها. ولا يمر عليها وانما تتغذى الشعرة من اشياء اخرى. ولذلك فالقول الصحيح في شعر الكلب انه طاهر وشعر الخنزير طاهر. وشعر الحيوان طاهر. وشعر الهرة طاهر وشعر بني ادم اذا انفصل؟ ايضا طاهر. وشعر الادمي طاهر. فاذا كل شعر فانه يعتبر طاهرا في الاصل. ولا اعلم دليلا دل بخصوصه على نجاسة شيء من شعور من شعور الحيوانات وحيث لا دليل فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وهذا من جملة القواعد والاصول التي قررها فاحلو الفحول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله